شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1569 - وإن أُكره على الإتلاف ضَمنَ من أَكرهَهُ - عثمان الخميس
طيب إذا أكره الإطلاق واحد قال إذا ما أطلفت أنا أذبحك أنا أضربك أنا أخذ مالك أنا أطردك أنا كذا أنا كذا أنا كذا ضمن المكره الذي أكراه والذي يضمن في هذه الحالة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1570 - وإن فتح قفصاً عن طائر فذهب ضمنه - عثمان الخميس
قال ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمينه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمنا منفر يعني كذلك لو أن إنسانا جاء
صاحبه عنده طير ففتح القفص للطير فطار يضمن هو الذي تسبب في هرب هذا الطائر لأنه فتح له القفص فيضمن في هذه الحالة كذلك لو كان عنده أسير فحل رباطه أو عبد آبق فأمسكوا به فحل رباطه فهرب
مرة ثانية يضمن لأنه تسبب في هذا تسبب في ذهاب القن وذهاب الأسير وطير وذهاب الطائر أو كان في زق يعني وعاء مغلق ففتح الوعاء فاندفق زق سكب هذا الزيت أو الماء أو ما شاء يضمن لأنه هو
الذي تسبب في هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1571 - ولو بقي الحيوان أو الطائرحتى نفّرهما آخر ضمن المنفّر - عثمان الخميس
لكن لو فتح القفص ولم يطر الطائر ثم جاء شخص آخر وجعل الطائر يعني دفع الطائر لأن يطير الذي دفع مثل المكره هنا الذي دفع الطائر ليطير هو الذي يضمن لأنه هو الذي نفره ليس الذي فتح الباب
وإن كان الذي فتح الباب يعاقب لماذا فتحت الباب لكن لا يضمن وإنما يضمن الذي نفره الذي تسبب في طيرانه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1572 - مسائل وأحكام تتعلق في ضمان المتلفات - عثمان الخميس
قالوا أنه أوقف دابة بطريق ولمواسعة أو ترك بها نحو طين أو خشفت الضمين ما تليمت ذلك فالطين أحد سقط بسبب هذا الطين أو خشب أصابت أحدهم أو جرحته أو كذا يضمن لأنه تسبب بهذا كله نعم طبعا
أقص عليها غيرها من حفر حفرة من وضع سكينا في طريق الناس فداس عليها أحدهم فجرح يضمن كذلك المهم أنه تسبب بهذا الأمر نعم نعم يعني الدابة ما سوت شيء خليها يضمن ما في شيء سوت لكن هو اللي
يتحرش في الدابة الدابة هادئة فهذا وضعها في الطريق هادئة لكن لو أتلفت يضمن لأنه هو اللي يوضعها في الطريق لكن دابة هادئة جاء إنسان ملقوف يعني جاء وبدأ يتحرش بهذه الدابة يضربها يغمزها
كذا فضربته ثم يرحشتك عليه قال ضربت لي الدابة أنت اللي تسببت في هذا لا يضمن لأن الدابة لم تتلف وإنما دافعت عن نفسها خلنا نقول من هذا الذي حاول إيذاءها نعم نعم كذلك لو كان إنسان عنده
كلب عقور أو أسود بهيم كلب أسود بهيم أو عنده الدئب في البيت أو مثل الآن واحد حاط نمر مثلا في البيت أو جارح طير جارح مثلا في البيت وأصيب أحد يضمن صاحب البيت يضمن صاحب البيت لا إن كان
هذا دخل بدون إذن صاحب البيت يعني لو كان صاحب البيت فاتح الديوان مثلا وتفضله وكذا والذئب أو الكلب أو الجارح أصاب أحدا يضمن صاحب البيت لكن صاحب البيت مسك لا مثل الآن كلب حراسة واحد
خلي كلب حراسة ومسك لا حد يدخل وهذا دخل بدون إذن صاحب البيت لا يضمن صاحب البيت لأن هذا هو المتعدد هذا هو المتعدد إذن إذا دخل بإذن صاحب البيت وأصابه الجارح أو الضاري أو الكلب العقور
أو كذا يضمن صاحب البيت وإن دخل بغير إذنه فلا يضمن صاحب البيت نعم نعم كذلك من أجج جنارا وفرط كثر النار كثر النار كثر النار ترق بيت جارح يضمن هنا أو يشوف الهوى مثلا شمال مثلا يشوف
الشر وبدأ يطار على جاره يضمن بهذا أما إذا كانت الأمور طيبة والنار هادية وكذا وفجأة جاءت ريح عفور مثلا ولا كذا طيب وجاء واصابت النار جارة لا يضمن هنا لأن هذا أمر خارج عن إرادته لكن
إن كان هناك تفريط منه فإنه يضمن نعم نعم من اتجع في مسجد وواحد ما يدري ووطأه ثم سقط وانكسرت رجله أو شيء أو كذا لا يضمن لأنه ما فعل شيء ممنوع له هو أن إنسان نام في المسجد أو ارتاح في
المسجد هنا لا يضمن لأن الذي دخل المسجد هو الذي يجب عليه أن يكون حذرا يشوف أحد نايم أو كذا أو كذا لأن هذا ما فعل شيئا محرما ما فعل شيئا محرما الذي نام في المسجد كذلك من وضع طينا في
الأرض ليلوسه الناس يعني بدل لا تجرح أرجلهم فواحد داسه سقط كذلك هذا محسن هذا محسن لأنه ما فعل ليؤذي الناس ما فعل ليؤذي الناس فالتفريق إذن في هذه القضية من كان متعديا على الناس أو
مؤذيا لهم ضمن ومن لم يكن متعديا ولا مؤذيا لم يضمن هذا تقريبا زبدة هذا الفصل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1573 - فصل في ضمان ما تتلفه البهائم - عثمان الخميس
وقادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب الضمين الأول أو من خنفه من انفرد بتدبيرها وإن اشترك في تدبيرها أولا يكون إلا قائد وسائل اشترك في الضمان ويقبل ربها ما أثنثته ميلا إن كان بتدبيره
وكذا مستحيلها ومستفجرها ومن يحفظها نعم الأصل في البهيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء جبار يعني الذي تفعله العجماء ما تؤخذ عليه عجماء له البهيمة ما تفهم
فهذه البهيمة المفروض الناس هم الذين يحفظون أموالهم عن هذه البهيمة لأنها بهيمة ما تفهم فالأصل أن ما أتلفته البهيمة لا يضمن صاحبها لأنها بهيمة ولا يستطيع لو كان عندها غنم أو عندها
إبل أو عندها بقر أن كل بقرة أو كل بعير أو كل شات يحط لها راعي خاص فيها يتابعها وين راحت وين جت وين كذا مستحيل هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار يعني الذي تتلف
العجماء هذه وهي البهيمة معفو عنه لكن فيه تفصيل هذه المسألة وهي أو وهو تفصيل ينظر إذا كانت هذه البهيمة تحت قيادته وأتلفت يضمن لأنه الذي كان يقودها فهنا لا يقال العجماء جبار لأنه فيه
واحد قاعد يقودها فالذي يقودها هو الذي يتحمل هذا الأمر وإذا كانوا اثنين يقودونها ينظر من الذي يسيطر عليها فهو الذي يضمن لأن هنا لا يكون الفعل مفروض منها وإنما يكون الفعل من من
يقودها القائد الذي عليها وفيه تفصيل أيضا ما أتلفته العجماء في النهار غير ما أتلفته بالليل ما أتلفته العجماء اللي هي البهيمة في النهار غير الذي تتلفه في الليل الأصل في النهار أنها
تسرح وأصحاب المزارع والحدائق والبيوت يحفظون بيوتهم من هذه البهائم وفي الليل الأصل أن صاحبها يمنعها من الخروج لأنه ليس وقت رعي فيضعها في محصارها أو في مكان مبيتها يمنعها من الخروج
إلى الناس إذن في الليل أصحابها مسؤولون عنها في النهار أصحاب المزارع مسؤولون عن مزارعهم فلا يمكن لصاحب الإبل أو صاحب البقر أو صاحب الغنم أن يجعل كل بعير كل شات كل بقرة راعيا معها
فهي تسرح تذهب تسرح فعلى أصحاب المزارع وأصحاب الحداق وكذا أن يمنع مزارعهم وحاجياتهم في النهار وعلى أصحاب البهائم أن يمنعوها في الليل فما أتلفته في النهار فهجبار وما أتلفته بالليل
فيضمن أصحابها كما قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما هذا رجل له غنم فهذه الغنم
أتلفت زرعة جاره أتلفته أتلفت زرعة فذهب إلى داود عصاة شرن ليحكم بينهم أو بينهما فقال داود كم لك كم كلفك هذا الزرع قال كذا فأخذ غنم ذلك الرجل وأعطاها لصاحب الزرع عوضا عن إتلاف الزرع
قيمة الغنم بقيمة الزرع مقابل الزرع الذي أتلفه لماذا لأن صاحب الغنم تركها ترعى في الليل بدليل قول الله تبارك وتعالى إذ نفشت فيه غنم القوم قال والنفش هو الرعي ليلا النفش هو الرعي
ليلا فلما رعت ليلا وأفسدت ضمن صاحب الغنم سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع حكم أبيه طلب من أبيه أن يأذن له بالحكم فأذن داود عليه الصلاة والسلام فقال سليمان بل تعطى الغنم لصاحب
الزرع يستفيد منها هذه الفترة ويعطى أو تعطى الأرض لصاحب الغنم يعيدها كما كانت إلى أن ينتهي صاحب يعيدها كما كانت خلال الفترة هذه هو يجتهد قدر ما يستطيع أن ينتهي بسرعة حتى يسترجع غنمه
ولبنها ويستفيد منه وكل ما تأخره هو اللي خسران فالصاحب الزرع معوض عن زرعه بأن يستفيد من لبن هذه الأغنام حتى يصلح الرجل له مزرعته ففرح داود بهذا الحكم من سليمان وحكم داود صحيح وحكم
سليمان أصح ولكن كلاهما حكم صحيح ولذلك قال الله تبارك وتعالى وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا فالقصد أن ما أتلفته البهيمة نهارا فعلى صاحب المزرعة أتلفته ليلا فعلى صاحبي البهائم
هذه لكن طبعا هذا نتكلم نحن في مكان الرعي لكن ما يجيبني بقرة رعى بين البيوت أو بعير بين البيوت ويقول أتلف نهارا لأنه أصلا هو المتعدي هنا حيث أنه ترك البعير بين البيوت أو الناقة أو
البقرة أو الثور أو الشات أو كلا لأن هذا ليس مكان رعيها نحن نتكلم عن مكان الرعي والمزارع التي تكون حول الرعي هناك يكون يعني ما أتلفته جبار أما إذا كان بين البيوت هذا لا صاحبها يضمن
على كل حال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1574 - المسائل التي لايضمن صاحبها ما تتلفه البهائم - عثمان الخميس
فلو لم تل صائبا عليه ولو آدميا دفعا النفس أو ناله أو أتلقى مزمارا أو آلة ذهبه أو تسر إلى فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإرابته أو كسر أهليا محرم أو أتلقى آلة سحر أو تأزين أو تنجين أو
صور خيال أو تنجين أو تأزين أو تنجين أو صور خيال أو تنجين أو تنجين أو صور خيال أو تنجين أو تأزين أو صور خيال أو تنجين أو صور خيال
تحميل الصوت
تم الاستماع
1575 - باب الشُّفْعة - عثمان الخميس
نعم الشفعة هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه ولو بغير إذنه يعني ينتزع حصة شريكه ولو بغير إذنه وبغير إذن من اشتراه هذه الشفعة يعني مثلا هذا الجهاز مثلا ملك لي وللشيخ بندر مثلا ملك
مشترك اشتريناه معا اشتريناه معا مثلا هو يستخدمه يوما وانا استخدمه يوما له يوم ولي يوم مثلا فهو اذا ملك مشترك ملك مشترك او اشترينا ارضا مشاعه ايضا ملك مشترك يعني ارض الف متر مثلا او
خمسة الاف متر هو دفع عشرين الفا وانا دفعت عشرين الفا فاشترينا ارضا لنزرعها خمسة الاف متر طيب ما الذي له من هذه الارض كل جزء وما الذي لي كل جزء فيسمونه يعني مشاع مال مشاع لا يقال
هذا النصف له وهذا النصف لي انه مشترك مال مشترك فهنا لو ان الشيخ بندر دا يعني احتاج للمال فعرض مزرعته للبيع جزءه هو يملك النصف فعرض على البيع عليك شو اسمك صلاح صلاح قال لي صلاح
تشتري ارضي انا اشتريتها بالفين ونصف وابيعها بثلاثة قال صلاح اشتريت الان انا فوجئت جئت ولا صلاح مبسط للنزرعة قلت تفضل انت ضيف قال لا انا مالك قلت تملك ماذا قال املك هذه الارض انا
وياك الحين شركاء قلت من يقول قال اشتريته من شيخ بندر وهذا الصك الذي اشتريته قلت لا ليس له الحق ان يبيعك انا اولى انا اولى انا شريكه في هذه الارض فقل بكم اشتريت قال بثلاثة الاف ذهبت
الى بندر فضل هذه ثلاثة الاف خذها منه وعطنيها خلاص هذه الشفعة اخذ حق الغير الذي اشتراه صلاح زين بالشفعة وهي ان اولى منه اولى منه بهذه العملية وهي عملية البيع انا اولى لماذا لان انا
شريك له في هذه الارض المشاعة واضح الصورة ان شاء الله تعالى وكذلك الهاتف وكذلك السيارة لو كنا اشتركنا في شراء سيارة عمارة اشتركنا في شراء عمارة كتب اشتركنا في شراء كتب اي شيء مشاع
لا ينقسم اي شيء مشاع لا ينقسم وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم اذا صرفت الطرق فلا شفعة فطالما انه لم
تصرف ما زال الملك مشاع بيني وبينه فليس له الحق ان يتصرف الا ان يستأذنني وليس لي الحق ان اتصرف الا ان استأذنه لانه احق بهذه الارض من غيره وانا احق بهذه الارض من غيري فهذا بالنسبة
للشفعة ولكن لها شروط خمسة كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
1576 - من شروط الشُّفْعة - كونه مبيعاً - عثمان الخميس
نعم الأول أن يكون مبيعا يعني أن يبيع لكن انتقل بغير بيع بغير بيع انتقل هبة يعني أعطاه لصلاح هبة قلت أنا أنا حق ما نهمه بك أنا ما بعت أنا وهبته إياه وهبته إياه فهل لي الحق هنا أن
أتدخل وقل أنا أولى لماذا لا تهبه لي مثلا قال لا إلا يكون مبيعا أن يكون مبيعا يعني باع بحيث أنه أقدر أنا أشتري كما يشتري غير لكن لا أستطيع أن أقول هب لي كما وهبت لغيري أن يكون مبيعا
طيب إن كان ميراثا بعد وفاته يأتون من ورثته فيدخل معه ويقول لا أنا ما أقبلكم أشتري غصب عليكم غصب عليكم لا هذا انتقل إلى ملك غيره بالميراث فالظاهر والعلم عند الله في هذه المسألة أنه
من انتقل إلى ملك غيره غصبا فليس لي الحق أن أدخل في الشفعة ومن انتقل إلى ملك غيره اختياريا فإنه له الحق أن يدخل بالشفعة فإذا انتقل حق غيره بغير إرادته كالميراث ما أقدر أقول حق
الورثة لا ما أبيكون تبعون لي غصب لا ما إحنا بيعين ما نريد أن نبيع نحن مكانه الآن في هذه الأرض نستفيد كما تستفيد أنت فلا يلزمهم بالبيع فلا يلزمهم بالبيع لكن لو اشتراه كما قلنا قبل
قليل صلاح هنا لا أنا أولى أن أشتري أدفع كما دفع مثلا أما إذا وهبه هبه هذه فيها خلاف المذهب ليس له أن يمنع يعني ما خلاص هبه ما نواهب كان وهنا قول آخر أنه له حتى الهبه له الحق أن
يقول لا أنا أشتريها أخذ الفلوس وأعطيها هبه لكن ما تدخل عليه واحد ما أبيه أنا قد أرتاح معك لا أرتاح معه صلاح أو غيره مثلا فلذلك أنت لأن الهبه والعطية والصداق مثلا لو كان صداق لزوجته
مثلا الطالبة الصداق مثلا الصداق مثلا اللي هو المهر مهرها مثلا عشرين ألفا سلمها سبعة عشر ألفا وقال والباقي جزء المشاع من هذه الأرض لك بقية الصداق مثلا أعطاها بقية صداق هذه الأرض على
المذهب أنه خلاص تدخل هي بدلها في هذا الموضوع أو كان صدقة أو كان هبه المهم أنه مبيع يقول إذا لم يكن بيعا فليس للشريك أن يأخذها بالشفعة أما إذا كان بيعا فله أن يأخذها بالشفعة الاختار
الشيخنا رحمه الله تعالى أنه ما كان بدون اختيار فلا تدخل فيه الشفعة إذا كان باختيار فإن الشفعة تدخل فيه لأنه قد لا يرضى أي شريك يدخل عليه إلا إذا كان بميراث رغم عنها ما أتبعه شو
سأفعل شو الحل لكن إذا كان حيا ليس له أن يدخل غيره علي قد لا أقبل غيره لا أقبله إلا هو فأشتريه منه بقيمته في السوق أشتريه منه بقيمته في السوق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1577 - من شروط الشُّفْعة - كونه مشاعاً من عقار - عثمان الخميس
قال إن الله كونه مشاعاً في عقار فلا شفعة للجان ولا فيما ليس في عقار كشجر وبذال مفرد نعم قال كونه مشاعاً في عقار الشفع عند الحنابلة هي أن يكون مشاعاً في عقار بس والبعض يرى أنه لا أي
أي وهذا اختيار بنتين يا أنه لا أي شراكة أي شراكة فيما لا يقسم أي شراكة فيما سيارة ليست عقاراً لكن لا يمكن قسمها تنصيفها عمارة لا يمكن أن تنصيفها مبنية يعني بيت الكتب لا يمكن
تنصيفها قد يكون يعني ليس في كل عقار فقط وإنما في كل ما لم يمكن قسمه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الشفعة في ما لم يقسم الذي لا يقسم تقع فيه الشفعة قال
ولا للجار وليس الشريك الجار الشريك الذي قلنا شقص مشاع لكن الجار الجار صرفت الطرق الآن وحدت الحدود هذا لك هذا لي يعني مثل هذه الأرض اللي اشتريناها أنا والشيخ بندر مثلاً قسمناها
نصفين وحطينا خط قلنا هذا ملكك وهذا ملكي الآن ما صار ما صار شقص مشاع صار إيش جاراً هو جاري الآن فالآن لأن جزأه له وجزئي لي فهنا صار جاراً ولم يكن إيش ولم يكن شريكاً لأنه خلاص
وزعناها هذا النصف لك وهذا النصف لي على المذهب أنه لا شفعة للجار والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه الجار أحق بسقبه أي أحق بجاره أحق بجاره فبعض أهل العلم يرى
أن الشفعة تقع حتى في الجار 300 ألف الجار له الحق أن يأخذه بنفس المبلغ 300 ألف أنا أحق لا تجيب لي واحد ما أبيه أنا أشتري أنت موتى ب300 ألف خلي 300 ألف قال لا ماني بايعك أبي بيع
الفلان ما أحبك هذا بيع الفلان فلان أولى بهذا البيع طيب فعلى المذهب ليس له الجار أن يمنع من البيع والاختيار الثاني اختيار شخصانة تيمية أنه له الحق لحديث الجار أحق بسقبه يعني أولى
بجاره أحق بجاره هذه الشفعة أو أن يأخذ هذه البضاعة بالشفعة أو هذه العمارة أو هذا البيت أو هذه الأرض يأخذها بالشفعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة صلوات ربي وسلامه عليه طيب
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1578 - من شروط الشُّفْعة - طلب الشفعة ساعةَ يَعلم - عثمان الخميس
قال الثالث طلب الشرحة ساعة يألم فإن أخرى بغير العذر سقطت وجهه في الحكم العذر نعم الشرط الثالث أن لا يتأخر بالطلب هذا يبيع يعني الآن الشيخ بندر مثلاً باع أرضه التي هي الشراكة باعها
على صلاحه كما قلنا قبل قليل باعها عليه وأخبرت بهذا قال لي مثلاً الشيخ بندر قال مصيبي بعته على فلان قلت خير إن شاء الله مضى يوم يوماً ثلاثة يوم سابع يوم ثامن بعد شهر قلت لا أنا
أبيها فكرت بالموضوع لا فكرت وتوق تفكر المفروض إيش أول ما علمت بالبيع تطلب الشفعة أما تقول توقرر أني أخذ الشفعة لا ليس له ذلك ليس له شفعة إذا لابد تكون الشفعة متى حين يسمع بالخبر
وليس له أن يؤجل ويؤخر يقول لا خلنا نفكر عطني أسبوع أفكر عطني شهر أفكر خلا دبر أموري خلا تسلف مال حتى أعطيك المبلغ الذي تريد يمهل أياماً لكن لا يكون بدون سبب لا يكون بدون سبب بحيث
أنه يفسد عليه بيعه بحجة لا ما أرضى أن تبيع لا مو بكيف ما ترضى يبيع هو محتاج يبيع الأرض محتاج يبيع فلوس وأنا أقول لا ما تبيع أنا أخذها بشوية طيب أخذها لا بس ماني ما أخذها بعدين يمكن
أخذها بعد سبع سنين
طيب فلا ضرر ولا ضرار يعني لا يجب أن يضر بصاحب الملك الشريك الذي معه بحجة أنه سأخذها لا تأخذها الحين تأخذها الحين لا يجوز لو أن يؤخر بحجة أنه ليس عندي مال الآن أو أنا منتظر في عندي
باعة أو إن شاء الله بس يموت أبوي أخذ الميراث واشتريها هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن هذا فيه إضرار به كما أنه لا يجوز أن يضرني ويدخل علي شريكاً آخر وأنا أحق بها هذه الأرض كذلك لا يجوز
أن أضره وأقول له لا تبع وامتنع عن البيع ودبر أمورك وتصرف ورحطر من الناس واطلب من الناس ولا تبيع ما تملك هذا لا يجوز إذا لا ضرر ولا ضرار إلا إذا كنت جاهلاً ما أدن لي حق الشفعة أجهل
هذا الحكم يعني باع عليه وأنا جلست في مجلس مثلاً بعد أسبوع مثلاً كذا قلت الله هديه باع الأرض هذه اللي عارضها علي كان شريتها أنا الآن دخل علي واحد وانشق الله ما دري كيف أخلاقها ما
دري كيف تصرفاتها قال له واحد قال ليش ما أخدتها بالشفعة قال يعني شلون قال حق الشفعة قال شنو الشفعة قال الشفعة أنك أنت تقدر تشتري الأرض منه بمبلغ اللي يدفعها قال يا ريت وين أول مرة
أسمع هالكلام فذهب إلى القاضي وأثبت أنه لم يعلم بالشفعة أنه له حق الشفعة جاهل بالحكم فهنا يأخذها لكن يرجع حق صلاح فلوسه اللي أخذها فالقصد أنه ليس له الحق بالشفعة إذا تأخر إلا إذا
كان جاهلا في الحكم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1579 - من شروط الشُّفْعة - أخذ جميع المبيع - عثمان الخميس
قال ربا أخذ جميع المدير فإن طلب أخذ البعض من ممع مقاعد كل سقرة والشمعة بين الشمعات على قدر الله نعم يعني الأرض مثلا التي أملكها أنا والشيخ بندر صدقوا أنتون عندنا أرض طيب الأرض التي
أملكها أنا والشيخ بندر الآن مثلا مئة ألف مثلا حين شوفون أراضي العبدالي ومئة ألف قسمونها عشرات مثلا أو خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين مثلا أو كذا هذه المئة ألف التي أملكها أنا
وهو مثلا وله خمسين وليه خمسين وهي أرض مشاعة يعني كل المئة لياني غير لم تقسم لم يقل مثلا هذه لك وهذه لي لا أي مكان لي أي مكان له طيب ثم بعد ذلك باعها على صلاح ما عليك صلاح تاجر زين
باعها على صلاح طيب لما باعها عليه أنا قلت لا أنا لي حق الشفعة كم بعتها قال بعتها بخمسين ألف قلت طيب أنا أبي العشر تلاف اللي بآخر المزرعة ثين والأربعين ألف كيف بيحق قال لا يا تاخذها
كلها يا تخليها كلها صلاح يبيها كلها خمسين ألف أنت ستفسد علي بيعتي هنا ستفسد علي بيعتي يعني الذي أراد أن يشتري قال أشتري كم خمسين ما بيعش ما بيعش أربعين لا أريد أربعين أريد خمسين
كاملة طيب قلت لا أنا أخذ بعضها فأنا أخذ كلها يا تخليها كلها إما أن تتركها جميعا وإما أن تأخذها جميعا فإن كان شركاء في الأرض اللي قلنا قبل قليل خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين
خمسة وعشرين أربعة مشتركون في هذه الأرض كل واحد له خمسة وعشرين الآن فليس لي الحق إذا أراد أن يبيع نصيبه مثلا اللي هو الخمسة وعشرين ألف أراد أن يبيعه أنا أقول أنا أخذه بالشفعة طيب
والشركاء الآخرون أيضا يريدون فأنا كل واحد يأخذ على قدر نصيبه ممكن؟
ممكن في أراضي هكذا هذا خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسين توخر رجلك على المصحف بس طيب هذا يملك خمسة وعشرين وهذا يملك خمسة وعشرين هذا يملك خمسين وباع بندر نصيبه الذي خمسة وعشرين على صلاح
جيت أنا بأخذها بالشفعة أنا وعبد العزيز يملك خمسين وأنا يملك خمسة وعشرين ونريد أن نأخذها بالشفعة طيب كم أخذ أنا وكم يأخذ عبد العزيز؟
هو يأخذ النصف وأنا أخذ الربع واضح لا لا لأن أنا أملك كم؟
خمسة كلهم بحسب سهمه كلهم بحسب سهمه فيأخذ أكثر مني لأنه يملك خمسين وأنا أخذ أقل لأن أملك خمسة وعشرين كل واحد يدفع الثمن الذي عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1580 - من شروط الشُّفْعة - سبق ملك الشفيع لرقبة العقار - عثمان الخميس
قال الحسن الله الخامس سبق ملك الشفيع لرغبة العقار فلا شفعة من أحد لين اشتري العقار نعم الخامس سبق ملك الشفيع لرغبة العقار يعني ما يصير تأخذها بالشفعة وانت ما ملكتها تقول اصبر انا
راح اشتريها وبعدين اخذها بالشفعة لا لابد تكون مالكا للعقار حتى تأخذها بالشفعة هناك شرط سادس او العلمي وهو ان يكون شخصا مشاعا كما قلنا قبل قليل ان الشفعة في المشاع اما اذا صرفت
الطرق وحدت الحدود فلا شفعة لا خلاف في المسألة هذه فان يكون شخصا مشاعا وكذلك ان ادفع القيمة ادفع القيمة التي دفعها يعني ما يصير ان اخذ الشفعة اقول لا نزل لي انا جارك انا كذا لا ما
نزل لي او تعطيلي سعر خاص لا تأخذها بنفس السعر اللي اخذها هذا حقك علي ان تأخذها بالسعر الذي سيمت به سيمت بهذا السعر تدفع نفس السعر ولا ما تأخذها اذا لا بد ايضا ان يدفع القيمة ذاتها
لا اقل من ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1581 - مسائل وأحكام تتعلق بشروط الشُّفْعة - عثمان الخميس
هناك شرط سادس ذكره أهل العلم وهو أن يكون شخصا مشاعا كما قلنا قبل قليل أن الشفعة في المشاع أما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة لا خلاف في المسألة هذه فأن يكون شخصا مشاعا وكذلك
أن أدفع القيمة التي دفعها يعني ما يصير أن أخذ الشفعة أقول لا نزل لي لا ما نزلك أو تعطيني سعر خاص لا تأخذها بنفس السعر اللي أخذها هذا حقك علي أن تأخذها بالسعر الذي سيمت به سيمت بهذا
السعر تدفع نفس السعر ولا ما تأخذها إذن لابد أيضا أن يدفع القيمة ذاتها لا أقل من ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1582 - وتصرُّف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشُّفعة باطل وقبله صحيح - عثمان الخميس
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
نعم يعني المشتري له صلاح الآن إذا أنا قلت أبأخذها بالشفعة ليس له الحق بعد أن يتصرف خلاص لأنه أخبرته أني سأخذها بالشفعة لكن لو اشتراها وما يدري أنها سأخذها ورح وباعها لأنه شريطي هو
تاجر اشتراها بثلاث تلاف وباعها بخمس تلاف مثلا على آخر مثلا أنا قال دبر لي أرض وكذا هو تاجر أصلا دلال فيشتري ويبيع طيب اشتراها وباعها قبل أن يعلم أني سأخذها بالشفعة أنا أخذها من
الثالث طيب ليس له ذنب هو لكن إذا اشتراها وقلت له انتبه أخذها بالشفعة قال خير إن شاء الله ورح وباعها بيعه فاسد لماذا لأنه باعها بعد الشفعة باعها بعد علمه بأني سأخذها بالشفعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1583 - ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد - عثمان الخميس
نعم يعني الشفيع إذا أراد أن يأخذها بالشفعة يجب أن يدفع نفس المبلغ لدفعه المشتري وإلا ليس له الحق في هذه الشفعة أن يقول أخذها بس يمنع البيع ويظله ما يشتري ما يصير إما أن تشتري أو أن
ترفع يدك إن قال لا أدفع بعض المبلغ البعض بعدين لا غير ملزم صاحب الملك أن ينتظر يقول له انتظر يمهل ثلاثة أيام يقول يمهل ثلاثة أيام أن دفع هذا الثمن وإلا رجع فإن كان بقيمته دفع قيمته
اشتراه بدراهم اشتراه بغير دراهم مثلا تبادل يعني بندر قال لا أعطيك أرضي وتعطيني إبلك مثلا عند بعض الإبل مثلا أو أعطيك أرضي وتعطيني أرضك له أرض مثلا صراحة في مكان آخر مثلا في وفرة
وهذا الأرض بالعبد اللي يشارك معي فقال أعطيك الأرض بالعبد اللي وتعطيني أرضك اللي بالوفرة زين فإذا إما أن يبيعها بمال نقدي وإما أن يبيعها بمال متقوم قيمة بدل شيء مكان شيء هذا أو هذا
الذي يريد أن يأخذها بالشفعة يدفع قيمة هذا أو قيمة هذا حتى يأخذها فإذا قال تصبرون علي يمهل ثلاثة أيام أن استطاع أن يسدد المبلغ نعم وله الشفعة وله الحق إذا لم يستطع مثل ما يقول الوجه
من الوجه أبيض وليس عليه شيء ويبيع ولا شيء عليه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بارك أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1584 - باب الوديعة - عثمان الخميس
ووصلنا إلى باب الوديعة من كتاب البيون والوديعة هي الأمانة الوديعة هي الأمانة وهو وضع المال عند شخص ليحفظه الأمانات هي الودائع وذلك نقول ودعتك الله يعني أمنتك الله سبحانه وتعالى
وهذا بخلاف ما يسميه الناس اليوم وديعة الوديعة عند الناس اليوم هي إما أن تكون قرضا وإما أن تكون مضاربة وإن كانت وديعة الربوية فهي قرض ويأخذ عليها فائدة وإن كانت وديعة غير ربوية فهو
مضارب يعملون له فيها بالتجارة ويأخذ عليها أرباحا أما الوديعة في كلام أهل العلم فهي الأمانة الوديعة في كلام العلم وإذلك يجب أن ننتبه ونفرق بين أحكام الوداع التي يتكلم عنها أهل
العلماء وبين ما يتكلم عنها الناس اليوم في عرفهم
والآن الكفالة عند الناس لما يقول فلان كفل فلانا يعني يدفع عنه إذا لم يدفع مع أن الكفالة عند الفقهاء هي الكفالة إحضار البدن ولا يدفع عنه وإن ذاك الضمان الذي يدفع عنه إذا لم يدفع
وغير ذلك من مسميات الشرعية التي قد لا ينتبه لها الإنسان على كل حال الوداع هي الأمانات والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها والله تبارك وتعالى أمر برد الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهي الودائع هي الأمانات هي الودائع والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كانت قريش تضع أماناتها عنده أي الودائع ولما أراد الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه
أمر علي أن يبقى في مكة ولا يهاجر معه حتى يرد الودائع والأمانات إلى أهلها فالقصد أن الودائع مشروعة هي حاجة للناس أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يحفظ ماله بسبب سفر أو عدم وجود مكان آمن
يضع فيه أمواله أو يخاف من اللصوص أو ما شبه ذلك من الأمور فيحتاج إلى أن يودع أمواله عند آخرين فالقصد أن الودائع مشروعة الكتاب والسنة والعقل أيضا يدل على أن الودائع أمر مستحسن وهي قد
تصل إلى الوجوب بالنسبة لمن يودع عنده إذا كان إنسان مضطرا أن يودع عنده فهنا قد يجب عليه أن يقبلها والأصل فيها الاستحباب بالنسبة للمودع عنده أما المودع فهي مباحة يباح لك أن تودع مالك
عند شخص وليس المقصود بالمال هنا اللي هو المال النقدي ممكن تضع مالا ممكن تضع أثاثا ممكن تضع سيارة ممكن تضع دوابا مالا كل هذه تسمى مالا فتكون من الودائع
تحميل الصوت
تم الاستماع
1585 - يشترط لصحة الوديعة كونها من جائز التصرف لمثله - عثمان الخميس
قال يشترط لصحتها كونها من جائزة تصرف لمثله إذن لابد أن تكون من جائزة تصرف أما غير جائزة تصرف فليس له أن يودع وذكر مثلا الطفل الصغير ليس له أن يودع لأنه لا يحسن قد يودعها عند لص قد
يودعها عند من ليس بأمين فهذا لا تصح منه الوديعة لا تصح منه الوديعة الطفل الصغير وكذلك المجنون لا تصح منه الوديعة وكذلك السفيه لا تصح منه الوديعة ولا يجوز لك أن تقبل وديعة من مجنون
أو وديعة من طفل أو وديعة من سفيه لماذا؟
قال لأنه لا يحسن أن يضع الوديعة وذلك وجب على من أودع عنده مال من سفيه أو مجنون أو صغير أن يرده إلى وليه يذهب إلى وليه يقول جاني ولدك وعطاني هذه الأموال قال أودعها عندك تفضل أنت
وليه فلا يجوز له أن يقبل الوديعة عاقل بالغ راشد ما فيه إلا الخير وذهب إلى الطفل وقال أريد أن أودعك هذا المال أستودعك هذا المال أو أؤمن عندك أتمنك على هذا المال أو ذهب إلى مجنون أو
ذهب إلى سفيه ثم بعد ذلك الطفل هذا ضيع المال أو المجنون ضيع المال أو السفيه ضيع المال لا يضمن وليه لماذا؟
قال أنت لماذا تعطيه مجنون؟
أنت مقصر فالمودع هنا هو مقصر لا يجوز له أن يضمن الصبي يقول أنا أمنت ولده كم مولده؟
كم عمره؟
قال عمره سبع سنوات وعطيته ألف دينار قلت خشها لي قال ما يفهم هذا طفل صغير أنت تتحمل أن تودع مالك عند طفل صغير أو يضع ماله عند مجنون أو يضع ماله عند سفيه لا يحسن التصرف هو المسؤول
هنا والعكس صحيح لو جاءه المجنون أو الطفل أو السفيه وأودع المال عنده لا يجد له أن يقبله لا يقبله ويذهب به يعطيه لوليه سواء كان الولي أبا أو أخا أو ولي شرعي يعني القاضي أو غيره
فالمهم أن الوداع تكون من جائز التصرف لمثله يعني المودع جائز التصرف والمودع عنده أيضا جائز التصرف فخرج كما قلنا الطفل والمجنون والسفيه واختلق في العبد لا يودع عنده أو لا يجوز بعضهم
قال لا يجوز العبد أن يودع ولا أن يودع عنده لأن العبد أصلا لا يملك فلذلك لو أودعت عنده أخذها منه سيده أو شيء أو أنه أودع عندك شيئا لا يملكه اغالوا إلا بإذن سيده إلا بإذن سيده إذا
أذن سيده فلا بأس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1586 - ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه - عثمان الخميس
قال وَيَلْزَمُ الْمُودَعُ حِفْظُ الْوَدِيعَةِ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَقُومُ مَطَارَهُ كَزَوْجَتِهِ وَعَدْلِهِ نعم يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها يعني
إذا أعطيتك وديعة وقلت لك هذه أمانة عندك سآتيك بعد سنة لأخذها يجب عليك أن تحفظها في حرز مثلها فلو كان مالا تضعها في التجور مثلا تضعها عند الباب أو في بخار البيت والقراج أو كذا تضعها
فيه مثلا إن كان كتبا فتضعها في المكتبة إن كانت آنية تضعها في المطبخ مع الآنية يعني المهم أن تجعلها في مكان آمن حرز مثلها أما أعطيك مالا تجعله في الديوان والناس داخلها طالع على
الديوان وإن طالع رايح المسجد وراد من المسجد والديوان مفتوح بعدين تقول والله سرق المال نقول أنت ما وضعته في حرز مثلها وين أحطه؟
حطه مع فلوسك في تجوري وأقفل عليه أو كذا أو صندوق أمانات في بنك أو ما شابه ذلك المهم أن يضع الوديعة في حرز مثلها أن أعطاك مثلا شاتا تضعها مثلا عندك غنم أنت تحط معها في الجاخور مثلا
في حوش الغنم مثلا أعطاك بقرة مع البقر أعطاك آنية تضعها أيضا مع الآنية في المطبخ المهم أن تحفظها في حرز مثلها أو تعطيها من يحفظها يعني إما أن تحفظها أنت أو تعطيها من يحفظها تخليها
عند زوجتك عند أخيك المهم أن وعادتك أنت أن تحفظ هذه الأمانات عند هؤلاء فلا مانع هنا أن تديعها عند غيرك ممن يحفظها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1587 - وإن دفع الوديعة لعذرٍ إلى أجنبي لم يضمن - عثمان الخميس
نعم اندفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن يعني ما هو العذر العذر مثلا شعر بالموت مرض الموت جاءه مرض الموت وعنده وديعة لشخص فأين يضع هذه الوديعة فرجل من جيرانه أجنبي يعني ليس زوجة ولا ولد
ولا أب ولا أم هذا أجنبي طيب فقال لجاره أو صديقه أو رجل يعرفه قال هذه وديعة فلان أعطيها إياه ومات مثلا طيب هنا مضطر لأنه جاءه مرض الموت فلازم يخبر أحدا أن هذه وديعة لفلان فيضعها
يعطيها إياه هنا لا يضمن لا يقال مثلا لو فرضنا أن الثاني ذاك سرقها أو أنكرها لا يضمن هنا لماذا؟
لأنه ليس باختياره وإنما لعذر وهو حضور مرض الموت أو أنه حكم عليه بالسجن مثلا أو كذا أو جاءه لصوص وأخذه فأخذها وأعطاها فلان قال هذه لفلان أخفيها أعطيها لفلان كل هذا المهم إذا كان
لعذر إذا كان لعذر وعطاها لأجنبي غير زوجة وعبد وابن وكذا فلا يضمن كذلك لماذا؟
قال لأنه مؤتمن أنت الآن عندما وضعت وديعتك عنده بناء على ماذا؟
بناء على أنه أمين وإلا وديعته عند أي شخص لا تضعها إلا عند من تثق به وترى أنه أمين إذن هو في نظرك أمين ويجب أن يكون كذلك وأن تعامله على أنه أمين وهو كذلك أمين فإذا تصرف بهذه الوديعة
لظرف طارئ لا يحاسب على هذا لماذا؟
لأنه أمين عندك والله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيله وهذا إنسان محسن وذلك قلنا المودع بالنسبة له مباح المودع عنده يستحب له لأنه يساعد أخاه المسلم أن يضع وديعته عنده فهو
إذن أمين عندك فما الذي جعله غيره؟
أمين فالقصد أن المودع عنده إذا أعطاها لأجنبي لعذر فإنه لا يضمن عند ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1588 - مسائل وأحكام تتعلق في ضمان الوديعة - عثمان الخميس
خوف أو لا أو لم يحدث خوف يعني نعم عادة لم يخرجها نعم أكمل نعم إنسان وضع وديعة عند شخص خالد وضع وديعة عند عمر فعمر الآن يجب عليه أن يحفظ له هذه الوديعة الذي حصل ماذا؟
الذي حصل أنه خاف على هذه الوديعة أن تتلف مثلا شب حريق في البيت عبارة عن مثلا شات خروف عنده في البيت واحترق البيت أخرج الخروف خارج البيت حتى لا يحترق لا يموت هذا الخروف مثلا فأخرجه
على أنه يرجع يأخذه ثم ضع هذا الخروف أو أخذه أحدهم مثلا أو جاءت سيارة وصدمته ومات أي سبب أسوأ المهم أنه أخرج هذه الوديعة من حرزها لحفظها يعني أهم شيء هنا ماذا؟
النية أخرجها مثلا من التجوري مثلا مثلا أعطيها مالا وهجم عليه اللصوص ويدل اللصوص يجبرونه أن يفتح التجوري فرح فتح التجوري قبل ما يوصل لللصوص وأخرج الوديعة مثلا وضعها في مثلا رمها في
بيت جاره حتى لا يراها اللصوص فلما أخذ اللصوص ما أراد وكذلك لم يجب ذهب إلى بيجار لم يجدها راحت طلع جيران اللصوص مثلا طيب وراح يأخذها ما وجدها طيب هل يضمن هذا أو لا يضمن؟
الأصل أنه لا يضمن لأنه أمين لأنه أمين كما قلنا ما أودى عنده الله أمينه فإذا جاءه صاحب وقال أين وديعتي؟
قال والله شب حريق في البيت وأخرجت الشات وسرقت أو صدمت أو ماتت أي سرقت اللي يكون طيب أو ضاعت أو كذا طيب المال أين وضعته؟
المال والله رميته في بيت جاري على أساس أذهب وأخذه بعد أن يذهب اللصوص ولكن لما ذهبت لم أجده ولعل أحدا أخذه في كل هذه لا يضمن لماذا؟
في الأصل أمين في الأصل أمين ماذا يفعل؟
يعني لو كنت عند مكانه ماذا تفعل؟
هل تتركه حتى يسرق؟
هو بذل جهده بحيث أنه لا يسرق هذا المال من قبل اللصوص أو لا تموت هذه الشات بسبب الحريق أو أو أو فلذلك هو محسن في النهاية هو محسن فلذلك لا يضمن لا يضمن حاول قدر ما يستطيع أن يحفظ لك
هذا المال طبعا ممكن يكون كذاب لأن أنت تظنه أمين وصار غير أمين فذهبت اشتكيت عليه فقال له القاضي مثلا أين وديعته التي أودعك إياها؟
قال والله جاءني لصوص ورميتها في بيتي جاري ولكن لما ذهبت أخذها لم أجدها القاضي ماذا فعل؟
أنت القاضي ماذا تفعل؟
ماذا تقول له؟
خلاص مقبول مقبول كلامه مقبول كلامه قال احترق البيت وكذا تصدقه؟
طيب احترق البيت ورنا البيت لأن هذا أمر إيش؟
أمر ظاهر طيب فإذا ادعى شيئا لا يغيب عن أدهان عن الناس قال احترق البيت سقط البيت كذا ورنا البيت فإذا راه البيت محترقا نعم قبل أما إذا راه البيت محترق قال يعني احترق شوية وفين أنه
شنو؟
أنه لعاب واضح لكن إذا ادعى قال جاء لصوص ممكن؟
ممكن فالقصد أن القاضي هنا يشوف الحالة بشكل عام إذا ذكر سببا مقبولا الأصل أنه أمين ويقبل قوله وإذا ذكر سببا غير مقبول فهنا القاضي ممكن يقول لا أنت تكذب ما احترق عطني واحد من جيرانك
يقول لنا البيت احترق ما تدلي عن البيت احترق مت احترق؟
من الذي أطفأ الحريق؟
من الذي أصلح البيت بعد أن احترق؟
وهكذا فالمهم إن ادعى شيئا يمكن أن يخفى على غالب الناس يقبل قوله وإن ادعى شيئا لا يخفى على سائر الناس ظاهر وكذا لا يقبل قوله في مثل هذه الحالة فينظر في حالة طيب لو كان صاحب المودع
المودع قال له شوف لو هجم لصوص لو احترق البيت لو حصل ما حصل لا تخرجها لا تخرجها نها يعني يعطاها هذه قالوا حتى لو قال له ذلك وحصل حريق في البيت طيب فأخرجها لا يضمن في مثل هذه الحالة
لماذا؟
لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن وأراد حفظها لصاحبه إن أثبت أن البيت قد احترق نعم يقول وإن أخرجها لغير خوف ضمن يعني ليش أخرجها من مكانها؟
قال والله سبحان الله يمكن يتي لص يمكن يجي كذا فأخرجتها من مكانها ما في لص الأمور طيبة وأمان وكذا قال لي بس كذلك احتياطا لا هنا يضمن هنا يضمن لأنه قال له لا تخرجها من حرزها فأخرجها
من حرزها نعم قال وإن قال له لو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لم يخرجها فإنه لا يضمن لماذا؟
أراد حفظها أراد حفظها وهو أمين عند صاحبها نعم قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحن قلنا ألقاها في بيت جاره كذلك لم يضمن وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمن يعني لو أعطاها الشات أو البقرة
أو الناقة قال خل ناقتي عندك مثلا بدو بالبر مثلا وهذا عند مصلحة أو شي قال هذه نياقي خلها عندك على ما أجي احفظها لي أو حتى لو كان في البلد وعطاها بقرة ولا خروف أو الدجاج أو الحمام
وقال له أضمنها خلها عندك على ما أجي أنا ساغي بأسبوع أو كذا وآتي قال حياك الله يبشر وراح وخلها الأسبوع لا قدم لها أكل لا ماء لا كذا حتى فطسته ماتت فجأة قال والله ماتت وش لما ماتت؟
وعطيتها طعام قال له والله ما قلت لي هطها طعام ولا قلت لي أعطيها لا هنا هذا مفرط هذا إيش؟
هذا مفرط فإذا كان في تفريط أو تعدي فإنه يضمن فالخروف عنده صار الأسبوع ما يوكله ولا يشربه ولا كذا ويقول والله مات من الجوع قال ليش ما وكلته؟
قال ما أعطيتني فلوسة وكلة أو ما قلت لي وكلة لا يضمن هنا يضمن لأن هنا في تفريط في حفظ الأمانة نعم ممكن في قضية طريقة ثانية وهو أن يطعمه ويكتب اشتريت له علف بكذا ثمن اشتريت له ماء
بكذا ثمن يحسبها عليه ولا جاء قال تبي وديعتك؟
ادفع لي فلوس اللي أنا صرفتها على هذا ما في بس حق لكن أن يتركها حتى تموت ثم يقول أنت ما أعطيتني ما أطعمها أو ما أعطيتني ما أشقيها فهذا لا يقبل كلامه في هذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1561-1580 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
المعروض حاليًا
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.