شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2671 - إذا ادّعى المُدّعى عليه فسق المزكين - عثمان الخميس
فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البيينة المزكاة وأقام بذلك بيينة سمعت وبطولة الشهادة نعم الغريم المدى عليه رفض قال لا الشهود هؤلاء غير سويين وغير مزكين فيأتون بالمزكين الذي قال
احبسهم حتى أتيك بالمزكين فحبسه يومين ثم جاء بالمزكين قال حتى المزكين هؤلاء غير مضبوطين يعني إذا طعن في الشهود طعن في المزكين وأتى ببينة أتى ببينة هذا عليه صحيفة سوابق كان سكيرا هذا
عليه صحيفة سوابق سارق هذا السجن لأنه اعتدى على شخص بالضرب وهذا ظالب وهذا أتى بالبينة أن هؤلاء الشهود غير عدول وأتى بالبينة أن المزكين لهم أيضا غير عدول قبلت منه حتى يأتي إذن بشهود
عدول أو مزكين عدول نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2672 - تزكية النساء للشهود - عثمان الخميس
ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح نعم المرأة تأتي يعني لو قال ايتنا بمن يزكي هؤلاء الشهود فأتى بنساء أتى بمرأتين بثلاث بأربع نسوة أتى بهن قال ما رأيكن بهؤلاء الشهود قال والله نعم
الرجال وثقهات وعدول قال لا لا لا تقبل شهادة النساء ما تعدل النساء ولا تجرح لماذا لأن ليس هذا شأن النساء النساء مكانهن البيت لسنا ممن يعرف الرجال ويدخل مجالس الرجال الذي يزكي الرجال
هم الرجال وإذاك النبي صلى الله عفوا عمر الخطاب ماذا قال قال أنت جاره الملاصق سافرت معه عملته بالدينار والدينار هذا عادة يكون بين الرجال ولا يكون بين النساء وإذاك لا تقبل شهادة
النساء في مثل هذا لكن في زماننا هذا لما تغيرت الأمور والنساء الآن صرنا يخرجنا من البيت ويعاملنا ويعملنا في الوزارات أو في غيرها أو كذا فقال بعض أهل العلم التقبل شهادة النساء بتعديل
الشهود أو تجريح الشهود يعني تقول المرأة نعم هذا زميلنا في العمل وهو كذاب وهو فاسق وهو كذا أو هذا زميلنا في العمل وكان صادقا كان كذا كان كذا فالظاهر الله العالم تقبل يعني شهادة
النساء في هذا والعلم عند الله جل وعلا إذا لم يوجد غيرهن نعم السلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2673 - البيّنة على المُدّعي واليمين على من أنكر - عثمان الخميس
يقول حيث ظهر فسق بينة المدعي يعني ما عنده شهود خلص البينة الشهود اللي أتى بهم رفضوا لأنهم ثبت عدم عدالتهم الآن البينة ما عنده بينة طيب أو قال ابتداء ليس لبينة إذن المدعي إما أن
يقول عندي بينة أو إما أن يقول ليس عندي بينة إن قال ليس عندي بينة الأمر واضح إن قال عندي بينة وظهرت أن هذه البينة غير عدول إذن وجودها كعدمها فصار كأنه ليس عنده بينة فيقول له الحاكم
هنا الحاكم طبعا إذا أطلق في كتب الفقه هو القاضي الحاكم هو القاضي قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين البيينة ورفوضة الآن ما عندك بينة الآن ليس لك إلا اليمين يحلف غريمك أنه
الذي تدعيه كذب أو الذي تدعيه غير صحيح وتقبل يمينه ليس لك إلا هذا ويخلي سبيله يعني الحاكم هنا القاضي ويحرم تحليفه بعد ذلك يعني حلف مرة بس يكفي مرة واحدة لما يقول لا حلف مرة ثانية لا
تعليفه مرة واحدة قال وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك لو بعد فترة جاء قال لا وجدت شهودا آخرين يستدعيه مرة ثلاثة كانها قضية جديدة هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2674 - قصة محاكمة الحضرمي والكندي لدى النبي ﷺ - عثمان الخميس
وقد جاء عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل من كندة مع رجل من حضرموت يعني حضرمي وكندي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت
لأبي الآن الحضرمي يدعي أرضا بيد الكندي الكندي عنده أرض الحضرمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه الأرض ملك أبي هذا اغتصبها بدون علمنا يعني اغتصب أرض أبي أريد
أرض أبي منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكندي ما تقول هذا يدعي أن هذه الأرض له قال غير صحيح هذه أرضي وهي بيدي أنا اللي قاعد أديرها أنا أديرها وأنا أزرعها وأنا كذا ليست أرض أبي
هذه أرضي فالتفت النبي إلى الحضرمي له المدعي فقال له ألك بينا قال لا ما عندي بينا قال إذن يحلف يحلف أن الأرض له انتهى الأمر تنتهي القضية قال يا رسول الله هذا رجل فاجر يعني ما يخاف
الله ممكن يحلف ما عنده مشكلة هذا رجل فاجر يقول يا رسول الله ولا يتورع من الحلف يعني وضع حقي هكذا
طيب ما عندك بينا القاضي لا يعلم الغيب القاضي لا يعلم الغيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك ما عندك بينا شهود ورقة شيء ما عندك بينا خلاص يده له الأرض حتى تأتي
بالبينة فقال يا رسول الله رجل فاجر يحلف لا يتورع من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك وهذا حيث أخرج الإمام المسلم في صحيح فالقصد إذن أنه يحتاج إلى بينة الدعاوى
هكذا لوحدها لا تقبل فإن لم تكن معه بينة يحلف المدة عليه وتنتهي هذه القضية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2675 - إذا لم يحلف المُدّعى عليه - عثمان الخميس
نعم الدعاء قال هذه الأرض لي قال له ليست لك عندك بينة ليس عندي بينة احلف يا مدى عليه احلف أن الأرض لك قال لا ما أحلف هنا الآن لا هذا عنده بينة ولا هذا يريد أن يحلف إذن صارت الآن
دعوة مجرد دعوة هذا يدعي أن هذه الأرض له يقول الأرض ليست لك طيب عندك بينة أيها المدعي قال لا احلف أيها المدى عليه يقول لا لن أحلف فهنا القاضي يحكم للمدعي لأن النبي صلى الله عليه
وسلم يقول واليمين على من أنكر اليمين على من أنكر فإذا نكل عن الحلف رفض أن يحلف فإنه يحكم عليه نعم ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق نعم تكراره ثلاثا يعني ما
في دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على من أنكر لم يقل ثلاثا صلى الله عليه وسلم لكن قد يقال يجوز أحسن من يسن لأن يسن تحتاج إلى دليل يقول أهل العلم فهنا لا دليل على السنية
فيقال يجوز أن يحلفه القاضي ثلاث مرات ليطمئن قلب القاضي أنه رافض للحلف وأنه مستمر على النكول عليه ويحكم للمدعي بهذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2676 - حكم القاضي يرفع الخلاف لكن لا يُغيّر الحقيقة - عثمان الخميس
الأصل أن حكم الحاكم يرفع الخلاف خلاص انتهى الأمر حكم الحاكم يرفع الخلاف انتهى خلاص و هذا يأخذ الذي لا هذا يأخذ بغض النظر الحكم باطل البين شهود كانوا شهود زور هذا موضوع آخر هذا عند
الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له لما أسمع بأخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها وليدعها إذن
القاضي يرفع الخلاف حكمه لكن لا يزيل الحق عن صاحبه الله يعلم سبحانه وتعالى فإذا ادعى كذبا وزورا واتى بشهود زور على هذه المسألة القاضي ليس له إلا أن يحكم له بهاولاء الشهود الزور لكن
مصيرهم إلا الله تبارك وتعالى والله يقضي بينهم ولا يقول النقائل بعد ذلك أنا خدت بحكم قاضي أنا القاضي حكم لي خلاص هذا لا يعني أنه صارت حلالا له ولو حكم له القاضي إما أنه أتى بشهود
زور أو أنه لم يأتي بشهود زور لكن المدعي عليه رفض أن يحلف مثلا مثلا رفض أن يحلف والمدعي يعلم أنه كذب وأن الحق للمدعي عليه لكن فرح بعدم حلفه فأخذها يقول القاضي حكم لي أنا ما لي شغل
القاضي حكم لي وهو يدري أنها ليست له ينهي الحقيقة ينهي الخلاف بين الناس لكن لا يغير الحقيقة التي عند الله وسيرجعون إلى الله تبارك وتعالى وسيأخذ الحق لصاحبه سبحانه وتعالى وسيحاسب من
أخذ حق غيره فلا يغترن أحد بأنه القاضي حكم لي أنا ما لي شغل لا لك شغل ولو حكم لك القاضي طالما أنك تدري أنك مذنب أنك أخذت مالا بغير حق أخذت حق أخيك وغير ذلك من الأمور ليست له بينة
بدعوة أنه نكل عن الحلف بدعوة أنك أتيت بشهود زور بدعوة أن القاضي ظلمه لعداوة بينه وبين القاضي كل هذه الأمور لا تزيل الحق عن مكانه ويبقى الحق لصاحب الحق والظالم سيلقى جزائه عند الله
تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
2677 - حكم القاضي بين زوجين ببيّنة زور - عثمان الخميس
وهنا المؤلف قال ماذا؟
قال وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا يعني في حقيقة الأمر فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا يعني الآن الرجل طلق امرأته وطلق الثالثة
فرضا طلقها الثالثة فذهب إلى القاضي قال هي الثانية وهو يعلم أنها الثالثة والمرأة تقول لا هي الثالثة والرجل يقول هي الثانية لكن ما عندها بينا القاضي يحكم بالبينة فيأتي يقول هذه ورقة
تشهد أني لما طلقت الأولى كتبتها لو طلقت الثانية كتبتها والآن طلقت الثانية فتقول الزوجة لا بينهما طلقة طلقني بينهما طلقة فيقول لا تكذب ما طلقتها واهمة وهو يدل أنها ليست واهمة لكن هو
يريدها يريد أن تستمر هذه الحياة مع هذه المرأة والمرأة تقول لا هي الثالثة والقاضي يحكم بالظاهر غضبا يعني لا أدري فيه ما أقول المرأة تقول لا لم يكن غضبا غضبا غضب طبيعي ما كان مهسرا
يقول لا كنت مهسرا مثلا أو يقول كنت سكران سكران يزيل العقل والمرأة تقول لا ليس سكران ليس سكران على خلاف طلاق السكران هل يقع أو لا يقع المهم أن القاضي قضى له بأنها الطلقة الثانية وأن
المرأة تعود له وهو يعلم علما اليقين أنها الثالثة وعادها له القاضي ما جامعه يكون زنا في حقه يكون زنا في حقه لأنه يدري أنها ليست مرأة له وإن حكم القاضي فحكم القاضي لا يغير حقيقة
الأمر طيب ما دور الزوجة هنا ماذا تفعل الزوجة إذا كانت متأكدة أن هذه الطلقة الثالثة مثلا وهذا ينكر يقول هي الثانية فماذا على الزوجة أن تفعل يجب عليها أن ترفض أن تعيش معه فماذا تفعل
تطلب من القاضي أن تخالعه تقول لي خالع لي هذا ما أعيش معه أعيش معه بالزينة يقول القاضي لا ما عندك دليل أنها الثالثة تقول أنا أعلم علما اليقين أنها الثالثة وهذا يكذب زوجي يكذب يقول
القاضي أنا ما عندك بيئة أنه يكذب هذا شيء خاص بين الزوجين أنا لم أطلع عليه أنا أحكم بما يظهر لي من الأوراق أو البينات الشهود فتقول ما أعيش معه هذا الحق بل يجب عليها ذلك طيب ماذا
تفعل لها طريقات إما أن تخالعه ترد له مهره وتحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى أو أن تطلب الطلاق منه تطلب الطلاق يعني إما أن تخالع أو إما أن تطلع المهم لا يجوز لها أن تعيش معه إذا
كانت متأكدة أنها الثالثة وأن زوجها يكذب طيب فإنها تطلب الطلاق هنا إما الطلاق للضرر وإما الطلاق بالخلع يعني تخالعه على من يقول أن الخلع طلاق فالمهم أنها لا تعيش معه بالحرام وإن كانه
يرضى بالحرام فهي لا يجوز لها أن ترضى بهذا الحرام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2678 - بيع الحنبلي متروك التسمية وشراء الشافعي لها - عثمان الخميس
وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ نعم الآن الذبيحة يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه
فاكل
طيب فهنا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية سنة في الذبيحة سنة لو ترك الإنسان ولو عامدا حلال لأن التسمية سنة الحنابل عندهم التسمية شرط وليست سنة على خلاف عندهم لو تركها ناسيا
أو عامدا هذا موضوع آخر لكن خلونا نتكلم عن عامد واحد أتى للذبيحة وقال أو ما قال شيء ذبحها قالوا قول بسم الله قال لا بعدين ذبحها الشافعي يقول حلال طالما أنه مسلم الذي ذبح التسمية سنة
الحنبلي على مذهب أحمد يعني مذهب أحمد لا حرام لأنه عندهم شرط التسمية شرط لصحة الذبيحة لحليتها بينما الشافعي يرى أنها ليس شرطه إنما مستحب طيب يقول هنا إن باع حنبلي ومترك التسمية
حنبلي ذبح ذبيحة ما قال عليه بسم الله عنده لا يجوز أكلها لأنه متعمد ما قال بسم الله لا يجوز أكلها فحاكم بصحته شافعي حتى لو ما قلت بسم الله ما في مشكلة أنت مسلم فيقول حلال طيب هل
يجوز الشافعي أن يشتري وهل يجوز الحنبلي أن يبيع في مثل هذه الحالة أما الشافعي فهو يعني بالسليم مئة بالمئة لماذا لأنه عنده التسمية ليست شرطا أي مسلم يذبح حلال حتى لو لم يسمي عليها
ولو متعمدا لأنه عنده التسمية سنة على الذبيحة فاشتراها على هذا الأساس طيب الحنبلي الذي باعها الذي يعتقد أن التسمية شرط هذه لم يسمي عليها إذن هي ميتة بالنسبة له هنا الشافعي حلال عليه
والحنبلي حرام عليه لا بيعها ولا أكلها لا يجوز أن يأكل منها طالما أنه يعتقد أن التسمية شرط ولا يجوز له كذلك أن يبيعها لأنها ميتة والميتة لا يجوز بيعها فتكون حلالا على من يعتقد أن
التسمية سنة تكون حراما على من يعتقد أن التسمية شرط نعم سوالك
تحميل الصوت
تم الاستماع
2679 - من قلّد صحة نكاح ثم تغيّر اجتهاده - عثمان الخميس
من قلد في صحة نكاح صح يعني مثلاً نكاح المحلل أو الشغار أو النكاح المحرمة أو النكاح بدون ولي أو غيرها هذه مثل أنكحة نكاح الشغار مر بنا نكاح الشغار تكلمنا عنهم وهو أن يكون يعني
مبادلة تزوجين ابنتك على أن تزوجك ابنتي زواج النكاح المحلل والذي يطلق امرأته ثلاثاً امرأته ثلاثاً فيأتي الرجل فيقول طلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول هذا المحلل نكاح المحرمة أو المحرم
حال الإحرام تزوج حال الإحرام هذه عند مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى النكاح صحيح مع الإثم يعني لا يجوز نكاح المحرمة لكن يصح آثم لكن النكاح صحيح لا يجوز المحلل لكن النكاح صحيح وكذلك
الشغار وكذلك بغير ولي فيقول النكاح صحيح لكن حرام مع الإثم عندهم لا النكاح فاسد النكاح فاسد سواء النكاح المحلل أو النكاح الشغار أو النكاح المحرمة أو النكاح بدون ولي كله فاسد فهنا
يقول المؤلف رحمه الله تعالى من قلد في صحة نكاح يعني كان يقول أن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النكاح المحرمة صحيح مع الإثم وصححه وتزوج امرأة على هذا الأساس قال ثم بعد ذلك
نفرض هذا الإنسان بعلم مثلا ودرس المسألة وكذا وتبين له قول الجمهور هو الصحيح أن النكاح المحرمة لا يصح يعني فاسد نوع من الفاسد لا يقال له أنت عاشرت زوجتك بالحرام ولا يقال له جدد عقد
النكاح لا لم عقد كان يعتقد صحته وكان أخذ بقول إمام وهو الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يقال له فارق زوجتك لأنه تغير اجتهادك فصرت تقول بالتحريم وقال له أن ينكح محرمة أو شغارا
أو محللا أو بغير ولي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2680 - صحة الدعوى بحقوق الآدميين - عثمان الخميس
قال واتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف يعني لو واحد جاء وادعى قال فلان مات قبل شهر أنا لي عنده مبلغ من المال قرض اقترض مني أو اشترى مني ولم يسدد طيب أنا أطلبه
مالا يدعي على ميت أو يدعي على غير مكلف يدعي على مجنون أنه أتلف مالي أو سرق محفظتي أو على طفل صغير يعني غير مكلف المهم ادعى على غير مكلف مجنون أو صغير أو ادعى على واحد مخرف زهاي مر
مثلا أصابه مرض الزهاي مر عدم التذكر يدعي عليه شيء هذا مسكين هذا عقله ليس معه أو ميت أو كذا فهل تقبل هذه الدعوة تقبل الدعوة ويطالب بالبينة يطالب بالبينة أنك تطلب هذا الميت أو تطلب
هذا المجنون أو هذا الصغير أو هذا المريض زهاي مر وهكذا قال وعلى الغائب مسافة قصر ما مراد أهل العلم الغائب مسافة قصر الذي لا يمكن أن يحضر لكن إذا كان يمكن أن يحضر ينتظره القاضي يقول
ينتظر حتى يحضر أطلبه حتى يحضر فينتظره حتى يحضر لكن في السابق في مسافة قصر شنو نتصل عليه الحين الأمور تغيرت الآن ممكن الآن عن طريق الهاتف عن طريق معرفة هل سافر أو لم يسافر يعني
الوصول له الآن أسهل بكثير من السابق لكن مقصود أهل العلم في الغائب مسافة قصر أنه لا يمكن حضوره هذا المقصود وكذا دونها إذا كان مستترا أيضا يريدون أنه لا يمكن الوصول إليه بشرط البينة
في الكل لا بد من البينة البينة ورقة أو شهادة الشهود طبعا ورقة على الميت أن هذه ورقة من أبوكم هذا توقيع وهذا كذا وهذا كأنها طالبة أو على اللي أصاب زهاي مر أو على الشهود على المجنون
أو على الصغير في شهود أن فعلا جاء فلان أحرق بيته أو لأن المجانين والأطفال الصغار هؤلاء وإن كانوا غير مكلفين لكن ما أتلفوه من الأموال يسدد يسددونه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2681 - كتاب القاضي إلى القاضي - عثمان الخميس
السلام عليكم ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاضي آخر معين أو غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب نعم هذه يسمونها كتاب القاضي للقاضي كتاب القاضي للقاضي أن يكتب
القاضي رسالة إلى القاضي الآخر سواء قاضي معين اذهبوا إلى القاضي فلاني يسميه باسمه أو إلى أي قاضي موجود في المكان الفلاني أحد قضاة مكة أحد قضاة الرياض أحد قضاة الدوحة أحد قضاة دبي
أحد قضاة الجزائر أحد قضاة مصر أحد قضاة تونس أي أي دولة طيب فإما أن يعين قاضيا بعينه يقول إلى القاضي فلان يسميه باسمه أو إلى قاضي في تلك البلاد يسمونها غير معين بصورة الدعوة الواقعة
على الغائب قد يكون هذا الرجل يقول أنا لي حق على رجل في تونس مثلا اشترى مني كذا ولم يسدد لي وهؤلاء هم الشهود وأتى بالشهود وأتى بكذا طيب فالقاضي هنا يكتب كتابا إلى القاضي في تونس طيب
جاءني فلان وأتى بشهود وشهدوا أن كذا وتأكدنا من عدالة الشهود يأخذ الكتاب ويذهب به إلى القاضي الذي في تونس نعم للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به نعم يعني بشرط أن يكون
يعني يقرأ ذلك على العدلين يعني الرسالة هذه يرسلها إلى يقراها عمام عدلين قرأتم هذا كتبته للقاضي فلان حتى يتأكد أن هذا الكتاب فعلا خرج من هذا القاضي إلى هذا القاضي لكن الآن إذا كان
بالاتصال عن طريق الأنترنت أو كان وثبت أن هذا من القاضي إلى القاضي المهم المقصود هو التثبت أنه خرج من هذا القاضي إلى هذا القاضي إن كان يرسل عن طريق الحقيبة الدبلوماسية مثلا أو غير
ذلك المهم التأكد أنه فعلا من القاضي إلى القاضي ثم يدفع لهم ويقول فيه إن ذلك قد ثبت عنه راجعت القضية وحضروا عندي وكذا وألزم فلانا الذي في بلدك التونسي مثلا أن يعيد الحق إلى البحريني
لأنه شاهد الشهود أنه له عنده من المال كذا أو العكس من تونس مثلا يرسل القاضي في تونس يقول ثبت عندي أن الرجل الذي في البحرين مطالب بسداد مبلغ وقدره كذا فالمهم هذه رسالة القاضي إلى
القاضي فاخذ الحق للمستحق يقول أنت القاضي لأن القضاء كما بينا في أول الأمر ما هو القضاء القضاء الفصل بين الخصوم والإلزام وأخذ الحق للمستحق يعني إلزام يلزم القاضي إلى القاضي ليأخذ له
الحق ممن عليه قال فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به نعم لأن الله تبارك وتعالى يقول عن ملكة ثبت لما جاءها الكتاب الذي أرسله سليمان مع الهدد قالت إنه ألقي إلي إني ألقي إلي كتاب
كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن قبلته كتاب والنبي أرسل الكتب إلى الرؤساء والملوك إلى الله تبارك وتعالى فالقصد إذن أن كتاب القاضي إلى القاضي معتبر والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2682 - إذا تحاكم اثنان إلى رجل ما دون أدلّة - عثمان الخميس
يقول السائل إذا وضعت في موقف أن تحاكم إلي إثنان ما الطريقة التي تعينني على ذلك إن لم تكن عندي أدلة والإثنان على حق أولا لست ملزما أن تحكم إلا أن تكون عندك القدرة على الحكم بين
الناس الأصل ترجع إلى القاضي الرسمي لكن إذا قبل بك وكنت أهلا لذلك فلا مانع أن تحكم بينهم بالأدلة الموجودة هناك أدلة الحلف البينة على المدعي واليمين على من؟
أنكر كما بينا قبل قليل
تحميل الصوت
تم الاستماع
2683 - إذا أوصى المتوفى وصيّة شفهيّة بشاهد واحد - عثمان الخميس
يقول أبي توفاه الله وأوصى لأحد أبنائه بأن تستمر كفالة الأيتام من راتب الأب علما بأن الوصية شفهية وليست مكتوبة وعند المتوفى عدد من الأسهم بلغ مالي في البنك فهل المتوفى حق في ثلث
راتبه أم ثلث ما يملك بارك الله لكم هذا يرجع إلى أيضا القاضي القاضي يفصل في هذا يعني هل يقبل شهادة الواحد أو لا يقبلها شهادة الواحد لأن هذا واحد فقط يقول إذا كان هناك شهود آخرون
يشهدون أن الأب وصى بذلك فيقبل القاضي الوصية وإلا إذا لم يكن إلا واحد فهنا القاضي يوزع الميراث على الورثة والأصل عدم الوصية طالما أنها غير مكتوبة ولا يوجد شهود إلا واحد لكن هذا الذي
شهد هو يخرج من نصيبه يعني الحق الذي لأبي يعني مثلا الأب أوصى بالثلث مثلا أوصى بالثلث فرفض الورثة ذلك قالوا أبدا ما أوصى بشيء ما سمعنا يدعي واهم أو يكذب غض النظر طيب فهنا لا يعطى
الثلث لكن هو يعطي نصيبه من الثلث يعني إذا كان أوصى بالثلث والثلث مثلا سبعة آلاف مثلا ورفض الورثة ذلك فسبعة آلاف توزع الورثة هذا الذي سمع والده مثلا نصيبه من السبعة آلاف ألف دينار
طيب فيخرج منه الثلث لأبيه لأنه سمعه ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2684 - هل يحق للأب منع ابنه من زيارة والدته لما يترتب عليه من مفسدة؟ - عثمان الخميس
يقول شخص انفصل عن زوجته بعد أن خلعت نفسها وتركت ابنها وعمره سنتان وتخلت عنه رباه والده أحسن تربية حتى كبر الولد وبلغ وأصبح يزور والدته وكان أبوه يحثه على برها إلا إن والدته هداها
الله أصبحت تنتقد الولد على التزامه وتمنعه من فعل الواجبات الشرعية وهي غير مستقيمة ترتب على هذه الزيارة المفسدة لأخلاق الولد تشويه لدينه مع العلم بأن الولد نفسه متضايق لا يحب
زيارتها ولكن يخشى من قطيعة الرحم ليس له أن يمنعه من زيارتها لكن طالما أنه بلغ ويفهم وهو يتضايق من هذا الأمر نعم يخفف إما من فترة الزيارة وإما من أيام الزيارة طيب يقلل الزيارة أو
يقلل المكث عندها ولا يسمع لها وإذا سمع شيء يعود إلى والده ويبين له ذلك بالعكس يدعوها هو ينصحها الآن بدأ من أنه بلغ وصار يفهم وكذا هو يدعو والدته هو يدعو لها أيضا في ظهر الغيب لعل
الله تبارك وتعالى يفتح على قلبها ولا مانع أن يخفف من هذه الزيارة إن كان يحصل فيه شيء من الأذى له
تحميل الصوت
تم الاستماع
2685 - الدعاء في المُلتزم - عثمان الخميس
وحكم الدعاء في الملتزم والتثبت بأسرار الكعبة التعلق بأسرار الكعبة لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن بعض التابعين أو أتباع التابعين حتى أنه كان يدعو في
الملتزم بين الباب والحجر الأسود هذا لم يثبت عن النبي وإنما جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى لا بأس به لكن لم يثبت عن النبي في هذا الشيء
تحميل الصوت
تم الاستماع
2686 - حديث ( اللهم بارك لنا في شامنا ) - عثمان الخميس
حكم حديث الله مبارك لنا في شامنا نعم في الصحيحين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الله مبارك لنا في يميننا الله مبارك لنا في شامنا ثابت في الصحيحين عن النبي والله أعلى وأعلم وصلى
الله وسلم وبركة نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
2687 - مفهوم القسمة - عثمان الخميس
القسمة هما الشريكان يريدان أن ينفصله أو يريد أحدهما أن ينفصل عن الآخر هذه القسمة باختصار يعني تمييز الأنصبة هذا يريد نصيبه وهذا يريد نصيبه ومنها قول الله تبارك وتعالى ونبئهم أن
الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر قسمة يعني هذا يوم وهذا يوم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يوم حنين وفي غيرها منها الأيام والشراكة عادة يعني يبدأها الناس يعني باتفاق ثم
بعد ذلك تحدث بعض الاختلافات والخصومات فبعد أن كان شركين يريدان الانفصال وهذا أمر طبيعي فلابد أن تكون هناك أحكام تتعلق بهذا الانفصال بهذه القسمة التي تحدث بين الناس كيف يحكم القاضي
في مثل هذه الأمور والمال الذي يدخل أو الشركة التي يدخل فيها الإنسان أحيانا يدخلها باختياره كالبيع والشراء والاستئجار والهدية وغير ذلك وحيانا بغير اختياره كالميراث مثلا إخوة يرثون
دارا يرثون فرسا يرثون بستانا وهكذا فيكون لكل واحد نصيب من هذه الدار أو من هذا البستان وغير ذلك فطبيعي جدا عندما يقع الخلاف بينهم أنهم يريدون الانفصال هذه هي القسمة كيف نحكم بينهم
كيف نوزع هذا المال الذي كان مشتركيني فيه قال وهي نوعان قسمة تراضي وقسمة إجبار أحيانا القسمة تكون بالتراضي وأحيانا القسمة تكون بالإجبار سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى هم
يتراضياني على القسمة وأحيانا يجبراني أو يجبر أحدهما على القسمة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2688 - قسمة التراضي - عثمان الخميس
قال فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم يعني إذا كان هناك مال مشترك فما تكون القسمة إلا بالتراضي لا بد أن يكون الجميع راضيا هذا النوع الأول وهي قسمة التراضي إذا عندنا قسمان
قسمة تراضي وقسمة إجبار الآن يتكلم عن قسمة التراضي يقول فلا قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر إذا متى يكون تراضي إذا كان هناك ضرر ينقص القيمة أو يعني ينقص
القيمة إذا كانت هذه الأرض مثلا تباع بمئة ألف فإذا قسمت نزل سعرها وصارت بثمانين ألف كلها لكنها مقسمة لكن بكمالها تساوي هذا المبلغ لو قسمت ينقص هذا وينقص هذا حتى تصير كلها بثمانين
ألفا فهنا يقع ضرر ينقص القيمة ومعناه يكون الضرر ليس بنقص القيمة وإن بصورة أخرى كأن تكون أرض مثلا مشتركة لشخصين أحدهم يأخذ مثلا الجزء الأمامي والآخر يأخذ الجزء الخلفي والجزء الخلفي
سد خلفه بيت عن يمينه بيت عن ظهره عن شماله لا يستطيع أن يخرج إلا عن طريق صاحبي هذا الذي قسمه ففيه إزعاج للذي يريد أن يخرج إذا دخل وخرج إلى مكانه إلى بيته إلى أرضه وفيه ازعاج ايضا
للثاني فهنا ضرر ايضا من نوع اخر
تحميل الصوت
تم الاستماع
2689 - قسمة شيءٍ مشترك - عثمان الخميس
قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان لأن هذه أشياء صغيرة قسمتها متعبة جدا حمام مقصود بالحمام الحمامات العامة التنظيف وغيرها هذا تسمى الحمامات أما دار الخلاء فهذا تسمى دار الخلاء أو
تسمى الحش لكن الحمام إذا أطلق في كتب أهل العلم مقصود بها الحمامات العامة هذه تسمى الحمام قال ودور صغار يعني بيوت صغيرة أحيان بعض البيوت خاصة القديمة تكون صغيرة يعني البيت كله يمكن
عشرة في خمسة أو عشرة في عشرة أو أربعة في خمسة بيت كامل مقسم دور صغار وكذا
طيب فهذا فيه ضرر لما يتقسم يعني شي طلع اليانة يعني هو كله أربعة في خمسة يعني حجرة يعني البيت كله عبارة عن حجرة فيتضر بالتقسيم طيب قال وشجر مفرد شجرة كيف تقسمها حيوان بعير كيف تقسمه
فهذا يكون فيه ضرر فإذا كان فيه الضرر إذا لابد يكون عن تراضن يتراضى الشركاء في القسمة وذلك يقول أهل العلم كل شيء يحتاج إلى زيادة عوض فقسمته قسمة تراضن يعني بحيث أنه أعوضه يعني أرضيه
أعوضه فهذه قسمة تراضن إذا كان فيه ضرر ولا عوض فهو قسمة إجبار كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى نعم وإن لم يتراضيا فدعا أفهم أفهم قال وحيث تراضيا صحت خلاص راضي واحد قال أنا أريد
الجزء الشمالي وهذا قال أنا أريد الجزء الجنوبي صحت واحد قال أنا أريد الأمام وأنت أخذ الخلف قال راضي طالما فيه تراضي هذا يريد مثلا الأرض السد قال راضي أريد السد هذا المهم إذا كان
هناك تراضي وكانت بيعا ليش كانت بيعا تشبه البيع تشبه البيع في أنها ترد بالعيب وأنه له خيار المجلس وخيار الشرط يعني لما كان هذا التراضي يشبه البيع سميت بيعا وإلا هي في الحقيقة ليست
بيعا هي فرز فرز حقه عن حقه فهي ليست بيعا وإنما سميت بيعا لشبهها بالبيع نعم إن لم يتراضيا هذا له رأيه هذا رأيه ما بيعه آمين فدعا أحدهما شريكا للبيع يعني قال نقتسم قال لا قال أنا أخذ
الشمال أنت أخذ الجنوب لا أنا أخذ الأول أنت أخذ الخلف لا تعاند عناد أو المهم غير قناعة المهم لم يتراضيا فقال أحدهما لصاحبه بيعني نصيبك قال ما أريد قال اشتر نصيبي قال لا أريد فهنا
يجبر القاضي هنا يتدخل ويجبره على البيع أو على الشراء أو يبيع الدار هذه ويعطي هذا يعني نصيبه قد يكون أحدهما له النصف والآخر له النصف أحدهما له الثلثان وآخر له الثلث حسب كل واحد كم
له من ملك من هذه الأرض مثلا أخت وأخ مثلا ورثا بيتا هذا له الثلثان وهي لها الثلث مثلا طيب فالقصد إذن أنه إن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكا إلى البيع يعني تبيعني أو أبيعك أو إلى بيع
البهيمة مثلا نبيعها وتأخذ نصيبك وأخذ نصيبي وغير المهم رفض طيب أجبر إن امتنع أجبر خلاص لازم تبيع يا تبيع يا تشتري ما يسير تعلقها هكذا طالما أنهم لم يتصافيا أو أحدهما يريد نصيبه يريد
المال مثلا يريد أن يتصرف بها وكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2690 - قسمة شيءٍ مشترك حال التراضي - عثمان الخميس
قال وحيث تراضيا صحت خلاص راضي واحد قال أنا أريد الجزء الشمالي وهذا قال أنا أريد الجزء الجنوبي صحت واحد قال أنا أريد الأمام وأنت أخذ الخلف قال راضي طالما فيه تراضي هذا يريد مثلا
الأرض السد قال راضي أريد السد هذا المهم إذا كان هناك تراضي وكلاهما عاقل ومبالغ وراشد الأمر فيه سعة قال وكانت بيعا ليش كانت بيعا تشبه البيع تشبه البيع في أنها ترد بالعيب وأنه له
خيار المجلس وخيار الشرط يعني لما كان هذا التراضي يشبه البيع سميت بيعا وإلا هي في الحقيقة ليست بيعا هي فرز فرز حقه عن حقه فهي ليست بيعا وإنما سميت بيعا لشبهها بالبيع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2661-2680 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
المعروض حاليًا
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.