شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1769 - الوارثات من الإناث - عثمان الخميس
ومن الإناث بالاختصار سبع من الإناث البنت بنتك ابنتك تارثك بنت الابن وإن نزل أبوها بنت الابن بنت ابن الابن بنت ابن ابن ابن الابن وهكذا بنت الابن فإنها تارث طبعا بنت البنت لا تارث
حتى ابن البنت لا يارث مرعنة ابن البنت ما ذكر ليس من الورثة وبذلك يقول أولادنا بنوا بنينة وبنوا بناتنا أولاد أبناء الرجال الذي يرثك ابن ابنك بنت ابنك هذه تارث كذلك سيتي تفصيلا إن
شاء الله الأخت مطلقا يعني أختك الشقيقة أختك لأبيك أختك لأمك هذه تارث أيضا الأخت مطلقا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم لا الرضاعة ما تارث ذكرنا أسوأ الميراث النسب ولا لا النسب والزواج
والولاء هل ذكرنا الرضاعة الرضاعة ليس من أسوأ الميراث طيب الزوجة وين كثرت الزوجات لا واحد عنده سبع زوجات الرسول عنده سبع زوجات لا حدنا ربعة أرشون لو واحد عنده أربع زوجات أو ثلاث
زوجات أو زوجتان كلهن يرثنا كلهن يرثنا حتى لو كانت مطلقة شون يعني إذا كانت في عدتها إذا كانت في طلقة رجعية وفي عدتها تارث إذا كانت مطلقة رجعية ومات في العدع واحد طلق زوجة الطلقة
الثانية وقبل أن تنقض عدتها مات تارثهم لأن المطلقة الرجعية زوجة معلقة إذا المهم عندنا هنا أن الزوجة تارث طيب ثم المعتقة كما هو حال عائشة لما قلنا اعتقدت بريرة لو ماتت بريرة وتركت
مالا وليس عندها يعني يعني عندها ورثة لكن ما أخذوا كل المال عائشة تارث تارث بالولاء تارث بالولاء فهذه عدة الوارثين والوارثات من رجالي والنساء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1770 - أنواع الإرث وأصناف الوَرَثة - عثمان الخميس
نعم الورثة إما بالفرض وإما بالعصبة وإما بالرحم الرحم مختلف فيه طيب عندنا الفرض والعصبة المتفق عليه بالفرض يعني له نصيب الفروض كما سيأتينا ستة في كتاب الله تبارك وتعالى النصف ونصف
النصف كم؟
ربع ونصف الربع الثمن والثلثان ونصف الثلثين ثلث ونصف الثلث سدس هذه الفروض
طيب الفروض ستة خلنا نقول الثمن ومضاعفه الربع ومضاعفه النصف السدس ومضاعفه الثلث ومضاعفه الثلثان يعني إما تصعد وإما تنزل المهم ما في إلا هذه الستة فقط ما في سبع ما في خمس ما في تسع
ما في عشر الموارث هذه إما نصف إما ربع إما ثمن إما ثلثان إما ثلث إما سلس فقط يقال لهم ميراث بالفرض بالفرض يعني ما نصيبي نصيبك السدس ما نصيبي نصيبك النصف نصيبك الربع نصيبك الثمن
نصيبك الثلثان وهكذا إذن هذه الفروض ستة الفروض ستة لا توجد فروض أخرى طيب ثم التعصيب التعصيب اللي هو يأخذ الباقي لما يقول فلان معصب يعني يأخذ الباقي ينطر لين يخلصون قال خلصتوا عطوني
الباقي واضح ولا لا يأخذ الباقي هذا العصبة العصبة ينتظر يعني ما يشاركهم في القسمة ما يشاركهم يقول لهم شل يبقى قالوا بقي كذا كذا يأخذوا يأخذوا هذا يسمونه ايش معصب اسمه ايش معصب
والنساء جلهن يرثن بالفرض قليل جدا امرأة ترث بالتعصيب ترث النساء بالفرض ما عدا المعتقة ترث بالتعصيب وهذه سمونها عصبة بالنفس كما سيأتينا والأخت مع الأخ أو البنت مع الابن سمونها عصبة
بالغير تتعصب مع أخيها طيب أو الأخت الشقيقة مع البنت سمونها عصبة مع الغير بس طيب إذن إما أن تكون عصبة مع الغير أو تكون عصبة بالغير وإما أن تكون عصبة بنفسها جل مواريث النساء فرض جل
مواريث النساء فرض وجل مواريث الرجال تعصيب قليل جدا من الرجال اللي يرث بالفرض الرجال كله ينتظر رجل ladies first ها قدمونا النساء أول شيء ينتظر عقب ما يخلصون قالوا أعطوني الباقي
أعطوني الباقي فجل الرجال يرثون بالتعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي ما عدا الأخ لأم يرث بالفرض ما عدا الأب والجد أحيانا يرث بالفرض ثانيا أبو الجد لهما ثلاث أحوال إما أن يرث بالفرض فقط
وإما أن يرث بالتعصيب فقط وإما أن يرث بالفرض والتعصيب إما أن يرث بالفرض فقط وإما أن يرث بالفرض والتعصيب وإما أن يرث بالتعصيب ها سيأتي تفصيله إن شاء الله لكن الشاهدة من هذا أن الرجال
جميعا لا يرثون إلا بالتعصيب إلا الأخ لأم والزوج والجد والأب والجد والأب لهم أحوال كما قلنا لهم أحوال أما الزوج لا يرث إلا بالفرض يا نص يا رب الزوج الأخ لأم السدس فقط بس وبقي الرجال
كلهم يعني الأبن ما يرث بالفرض ما لها نصيب فرض نص ربع ما لها الأبن ماذا للأبن الباقي ابن الأبن الباقي العم الباقي العم الشقيق الباقي الأخ الباقي ابن الأخ الباقي المعتق الباقي بعد شو
عندكم الأب والجد قلنا يستثنى إذا الرجال دائما يرثون إيش الباقي يأخذ الباقي طيب واحد يقول طيب إنك ما يبقى عليه شي حسب حسب الميراث لو اجتمعوا كل هؤلاء لو فرضنا ها واحد مات أو واحدة
ماتت واحدة ماتت يلا عندها زوج وأب وجد وأم وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن ابن وبنت وبعد شنو ابن قلنا ابن زين وبعد وبنعم شقيق وبنعم لأب وبنعم لأم هذول موجودين الرجال والنساء
زين إذا اجتمع جميع الورثة لا يرث إلا خمسة الأبوان الأب والأم الأولاد البنت والابن وإذا كانت امرأة زوجها وإذا كان رجل زوجته بس السلامة العم مع السلامة كلهم يطيحهم وذاك الابن يعتبر
أقوى وارث أقوى وارث الابن يطيح جل الورثة واللي ما يطيح ينقصه يعني الأم لها الثلث إذا الابن موجود ينزلها للسدس الأب قلنا ياخد تعصيب أو سدس أو فرضه تعصيب يعطيه سدس فقط إذا ابن الابن
موجود من بره يطلع بره الزوج موجود ينزل من النص إلى الربع واضح لها أقوى وارث الابن فعندما نقول الابن ياخذ الباقي لأنه يطيح الورثة كلهم وفي النهاية هو أقوى ميراث أقوى ميراث للابن
أقوى واحد ياخذ ميراث وذاك حتى مع أخته اللي هي البنت ياخذ أيش للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا هذا أقوى وارث إذا الميراث كما قلنا إما بالفرض وإما بالتعصيب وإما بالرحم إما بالفرض إما
بالتعصيب قلنا الفرض غالب النساء بالفرض وليس في النساء تعصيب إلا ثلاثة إما أن يكون عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير الرجال جل ميراثهم بالتعصيب ويستثنى من ذلك أخ لأم والزوج
والأب والجد على أحوال كما قلنا وإلا الباقي الرجال كلهم يرثون بالتعصيب يبقى الرحم الرحم كما قلنا مختلف فيه هل يرثون أم اللي هو الخال العمة بنت العم ابن الخال بنت الخال طيب ابن العمة
فهؤلاء الأصل أنهم لا يرثون الأصل أنهم لا يرثون لكن يدخلهم بعض أهل العلم في قول الله تبارك تعالى وإذا حضر القسمة والقربة واليتامة والمساكين فارزقوهم منه وكسوهم فيعطون من الميراث
وبعضهم قال لا إنما يعطون في حال إذا زاد الميراث ما في ورثه مات رجل عن زوجة وأم بس زوجته أم ما عنده عيال وابوه ميت جده غير موجود ما عنده عيال عم ما عنده كذا زوجته وأمه بس نقول
الزوجة تأخذ الربع أمه تأخذ الثلث وباجي المال دخل الأرحم هنا أدخل الأرحم فيه مال زائد وفيه أرحم تعالوا حياكم الله طيب فيعطون من المال هنا يعطون من الميراث ليش لأنه بقي زائد فيه زائد
عنده لكن لو يطلع ابن عم من سابع جد والله يدخل على الأرحم ويقطبهم الباب يأخذ الباقي لأنه ابن عم طيب لأنه عصبة هذا إيش هذا عصبة فيأخذ الميراث لكن نحن نقول ما فيه فيه مال زائد ولا
يوجد ورثه يوجد مال زائد ولا يوجد ورثه هنا يدخل إيش الأرحم وهم القرابة الذين لا يرثون أصلا القرابة الذين ليسوا من الورثة ليسوا من السبعة عشر ذكرناهم مذكر عشرة من الرجال سبعة من
النساء غيرهم خالتك عمتك خالك هؤلاء ليسوا جدك أبو أمك هؤلاء كلهم أرحم ليسوا من الورثة بنت بنتك ابن بنتك هؤلاء كلهم أرحم طيب هؤلاء يعطون كل واحد يعطون كما سيأتي نصيب مورثي يعني لفوقه
السبب الذي أوصله إلى هذا الميراث نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك يا أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1771 - الميراث بالفرض - عثمان الخميس
نعم الورثة إما بالفرض وإما بالعصبة وإما بالرحم الرحم مختلف فيه طيب عندنا الفرض والعصبة المتفق عليه بالفرض يعني له نصيب الفروض كما سيأتينا ستة في كتاب الله تبارك وتعالى النصف ونصف
النصف كم؟
ربع ونصف الربع الثمن والثلثان ونصف الثلثين ثلث ونصف الثلث سدس هذه الفروض
طيب الفروض ستة خلنا نقول الثمن ومضاعفه الربع ومضاعفه النصف السدس ومضاعفه الثلث ومضاعفه الثلثان يعني إما تصعد وإما تنزل المهم ما في إلا هذه الستة فقط ما في سبع ما في خمس ما في تسع
ما في عشر الموارث هذه إما نصف إما ربع إما ثمن إما ثلثان إما ثلث إما سلس فقط يقال لهم ميراث بالفرض بالفرض يعني ما نصيبي نصيبك السدس ما نصيبي نصيبك النصف نصيبك الربع نصيبك الثمن
نصيبك الثلثان وهكذا إذن هذه الفروض ستة الفروض ستة لا توجد فروض أخرى
تحميل الصوت
تم الاستماع
1772 - الميراث بالتعصيب - عثمان الخميس
ثم التعصيب التعصيب اللي هو يأخذ الباقي لما يقول فلان معصب يعني يأخذ الباقي ما لا فرد ينطر ليه اني خلصون قال خلصتوا عطوني الباقي واضح ولا لا يأخذ الباقي هذا العصبة العصبة ينتظر يعني
ما يشاركهم في القسمة ما يشاركهم حينما يخلصون يقول لهم شل يبقى قالوا بقي كذا كذا ياخذوا ياخذوا هذا يسمونه ايش معصب اسمه ايش معصب النساء جل هن يرثن بالفرد قليل جدا امرأة ترث بالتعصيب
جل موارث النساء بالفرد ما عدا المعتقة ترث بالتعصيب وهذه سمونا عصبة بالنفس كما سيأتينا والاخت مع الاخ او البنت مع الابن سمونا عصبة بالغير تتعصب مع اخيها طيب او الاخت الشقيقة مع
البنت سمونا عصبة مع الغير بس طيب اذا اما ان تكون عصبة مع الغير او تكون عصبة بالغير واما ان تكون عصبة بنفسها و الا جل موارث النساء فرد جل موارث النساء فرد وجل موارث الرجال تعصيب
قليل جدا من الرجال اللي يرث بالفرد الرجال كله ينتظر الرجل ladies first قدمونا النساء اول شي ينتظر عقب ما يخلصون يقولوا اعطوني الباقي اعطوني الباقي فجل الرجال يرثون بالتعصيب يأخذ
الباقي يأخذ الباقي ما عدا الاخ لام يرث بالفرد ما عدا الاب والجد احيانا يرثاني الاب والجد لهما ثلاث احوال اما ان يرث بالفرد فقط واما ان يرث بالتعصيب فقط واما ان يرث بالفرد والتعصيب
اما ان يرث بالفرد فقط واما ان يرث بالفرد والتعصيب واما ان يرث بالتعصيب ها سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا ان الرجال جميعا لا يرثون الا بالتعصيب الا الاخ لام
والزوج والجد والاب والجد والاب لهم احوال كما قلنا لهم احوال اما الزوج لا يرث الا بالفرد يا نص يا ربع الزوج الاخ لام السدس فقط بس وبقي الرجال كلهم يعني الابن ما يرث بالفرد ما لا
نصيب فرد نص ربع ما لا الابن ماذا للابن الباقي ابن الابن الباقي العم الباقي العم الشقيق الباقي الاخ الباقي ابن الاخ الباقي المعتق الباقي بعد شو عندكم الاب والجد قلنا يستثنى اذا
الرجال دائما يرثون ايش الباقي ياخذ الباقي طيب واحد يقول طيب انك ما يبقال شي حسب حسب الميراث لو اجتمع كل هؤلاء ولو فرضنا واحد مات او واحدة ماتت واحدة ماتت يلا عندها زوج واب وجد وام
وجدة واخت شقيقة واخت لاب واخت لام وابن ابن وبنت وبعد شنو ابن قلنا ابن زين وبعد وبنعم شقيق وبنعم لي اب وبنعم لي ام واضح ولا لا كل هذول موجودين الرجال والنساء زين اذا اجتمع جميع
الورثة لا يرث الا خمسة الابوان الاب والام الاولاد البنت والابن واذا كانت امرأة زوجها واذا كان رجل زوجته بس طيب والعام واشون ياخذ الباقي كلهم يطيحهم الابن اذا الابن موجود ابن الابن
مع السلامة العم مع السلامة الاخ مع السلامة ابن الاخ مع السلامة العم مع السلامة كلهم يطيحهم واذاك الابن يعتبر اقوى وارث اقوى وارث الابن يطيح جل الورثة واللي ما يطيح هي نقصه يعني
الام لها الثلث اذا الابن موجود ينزلها للسدس الاب قلنا ياخذ تعصيب او سدس او فرضه تعصيب يعطيه سدس فقط اذا ابن الابن موجود من برا يطلع برا الزوج موجود ينزل من النص الى الربع واضح لها
اقوى وارث الابن اقوى وارث الابن فعندما نقول الابن ياخذ الباقي لانه يطيح الورثة كلهم وفي النهاية هو اقوى ميراث اقوى ميراث للابن اقوى واحد ياخذ ميراث واذاك حتى مع اختله البنت ياخذ
ايش للذكر مثل حظ الانثيين فاذا هذا اقوى وارث اذا الميراث كما قلنا اما بالفرض اما بالتعصيب واما بالرحم اما بالفرض اما بالتعصيب قلنا الفرض غالب النساء بالفرض وليس في النساء تعصيب الا
ثلاثة اما ان يكون عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير الرجال جل ميراثهم بالتعصيب ويستثنى من ذلك اخ لام والزوج والاب والجد على احوال كما قلنا وانا الباقي الرجال كلهم يرثون
بالتعصيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1773 - الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب - عثمان الخميس
الورثة إما بالفرض وإما بالعصبة وإما بالرحم الرحم مختلف فيه طيب عندنا الفرض والعصبة المتفق عليه بالفرض يعني له نصيب الفروض كما سيأتينا ستة في كتاب الله تبارك وتعالى النصف ونصف النصف
كم؟
ربع ونصف الربع الثمن والثلثان ونصف الثلثين ثلث ونصف الثلث سدس هذه الفروض ستة فقط
طيب الفروض ستة خلنا نقول الثمن ومضاعفه الربع ومضاعفه النصف السدس ومضاعفه الثلث ومضاعفه الثلثان يعني إما تصعد وإما تنزل المهم ما في إلا هذه الستة فقط ما في سبع ما في خمس ما في تسع
ما في عشر الموارث هذه إما نصف إما ربع إما ثمن إما ثلثان إما ثلث إما سلس فقط لهم ميراث بالفرض بالفرض يعني ما نصيبي نصيبك السدس ما نصيبي نصيبك النصف نصيبك الربع نصيبك الثمن نصيبك
الثلثان وهكذا إذن هذه الفروض ستة الفروض ستة لا توجد فروض أخرى طيب ثم التعصيب التعصيب اللي هو يأخذ الباقي ينتظر لين يخلصون قال خلصتوا عطوني الباقي واضح ولا لا يأخذ الباقي هذا العصبة
العصبة ينتظر يعني ما ما يشاركهم في القسمة ما يشاركهم يقوم ما يخلصون يقول لهم شل يبقى قالوا باقي كذا كذا يأخذوا يأخذوا هذا يسمونه ايش معصب اسمه ايش معصب والنساء جلهن يرثن بالفرض
قليل جدا امرأة ترث بالتعصيب جل موارث النساء بالفرض ما عدا المعتقة ترث بالتعصيب وهذه سمونا عصبة بالنفس كما سيأتينا والاخت مع الاخ او البنت مع الابن سمونا عصبة بالغير تتعصب مع اخيها
طيب او الاخت الشقيقة مع البنت سمونا عصبة مع الغير بس طيب اذا اما ان تكون عصبة مع الغير او تكون عصبة بالغير واما تكون عصبة بنفسها جل موارث النساء فرض جل موارث النساء فرض وجل موارث
الرجال تعصيب قليل جدا من الرجال يرث بالفرض الرجال كله ينتظر الرجل ladies first قدمونا النساء اول شي ينتظر عقب ما يخلصون قالوا اعطوني الباقي اعطوني الباقي فجل الرجال يرثون بالتعصيب
يأخذ الباقي يأخذ الباقي ما عدا الاخ لام يرث بالفرض ما عدا الاب والجد احيانا يرثان الجد ابو الجد لهما ثلاث احوال اما ان يرث بالفرض فقط واما ان يرث بالتعصيب فقط واما ان يرث بالفرض
والتعصيب اما ان يرث بالفرض فقط واما ان يرث بالفرض والتعصيب واما ان يرث بالتعصيب ها سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا ان الرجال جميعا لا يرثون الا بالتعصيب الا الاخ
لام والزوج والجد والاب والجد والاب لهم احوال كما قلنا لهم احوال اما الزوج لا يرث الا بالفرض الاخ لام السدس فقط بس وبقي الرجال كلهم يعني الابن ما يرث بالفرض ما لها نصيب فرض نص ربع
ما لها الابن ماذا للابن الباقي ابن الابن الباقي العم الباقي العم الشقيق الباقي الاخ الباقي ابن الاخ الباقي المعتق الباقي بعد شو عندكم الاب والجد قلنا يستثنى اذا الرجال دائما يرثون
ايش الباقي ياخذ الباقي طيب ما يبقى ايش حسب حسب الميراث لو اجتمعوا كل هؤلاء ولو فرضنا واحد مات او واحدة ماتت واحدة ماتت يلا عندها زوج واب وجد وام وجدة واخت شقيقة واخت لاب واخت لام
وابن ابن وبنت وبعد شنو ابن قلنا ابن زين وبعد وبنعم شقيق وبنعم لاب وبنعم لام واضح ولا لا الرجال والنساء زين اذا اجتمع جميع الورثة لا يرثوا الا خمسة الابوان الاب والام الاولاد البنت
والابن واذا كانت امرأة زوجها واذا كان رجل زوجته بس طيب والعم وشون ياخذ الباقي كلهم يطيحهم الابن اذا الابن موجود الابن الابن مع السلامة العم مع السلامة الاخ مع السلامة ابن الاخ مع
السلامة العم مع السلامة كلهم يطيحهم وذاك الابن يعتبر اقوى وارث اقوى وارث الابن يطيح جل الورثة واللي ما يطيح هي نقصه يعني الام لها الثرث اذا الابن موجود ينزلها للسدس الاب قلنا ياخذ
تعصيب او سدس او فرضه تعصيب يعطيه سدس فقط اذا ابن الابن موجود من بره يطلع بره الزوج موجود ينزل من النص الى الربع واضح ولا لا اقوى وارث الابن اقوى وارث الابن فعندما نقول الابن ياخذ
الباقي لانه يطيح الورثة كلهم وفي النهاية هو اقوى ميراث اقوى ميراث للابن اقوى واحد ياخذ ميراث وذاك حتى مع اخته اللي هي البن ياخذ ايش للذكر مثل حظ الانثيين فاذا هذا اقوى وارث اذا
الميراث كما قلنا اما بالفرض واما بالتعصيب واما بالرحم اما بالفرض اما بالتعصيب قلنا الفرض غالب النساء بالفرض وانسى في النساء تعصيب الا ثلاثة اما ان يكون عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة
مع الغير الرجال جل ميراثهم بالتعصيب ويستثنى من ذلك اخ لام والزوج والاب والجد على احوال كما قلنا وانا الباقي الرجال كلهم يرثون بالتعصيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1774 - ميراث ذوي الأرحام - عثمان الخميس
الرحم كما قلنا مختلف فيه هل يرثون او اللي هو الخال العمه بنت العم ابن الخال بنت الخال طيب ابن الاخ لي ام اللي هو بنت العم طيب ابن العم ابن العمه فهؤلاء الاصل انهم لا يرثون الاصل
انهم لا يرثون لكن يدخلهم بعض اهل العلم في قول الله تبارك تعالى واذا حضر القسمة والقربة واليتامة والمساكين فارزقوهم منه وكسوهم فيعطون من الميراث وبعضهم قال لا انما يعطون في حال اذا
زاد الميراث زاد يعني ما في ورثه مات رجل عن زوجه وام بس زوجته ما عنده عيال ابوه ميت جده غير موجود ما عنده عيال عم ما عنده كذا زوجته وامه بس نقول الزوجة تأخذ الربع امه تأخذ الثلث
وباج المال دخل الارحم هنا ادخل الارحم فيه مال زائد وفيه ارحم تعالوا حياكم والله طيب فيعطون من المال هنا يعطون من الميراث ليش لانه بقي زائد فيه زائد عنده لكن لو يطلع لابن عم من سابع
جد والله يدخل على الارحم ويقطبهم الباب يأخذ الباقي لانه ابن عم طيب لانه عصبة هذا ايش هذا عصبة فيأخذ الميراث لكن نحن نقول ما في فيه مال زائد ولا يوجد ورثه يوجد مال زائد ولا يوجد
ورثه هنا يدخل ايش الارحم القرابة الذين لا يرثون اصلا القرابة الذين ليسوا من الورثة ليسوا من السبعة عشر يذكرناهم مذكر عشرة من الرجال وسبعة من النساء غيرهم غير هؤلاء خالتك عمتك خالك
هؤلاء ليسوا جدك ابو امك هؤلاء كلهم ارحم ليسوا من الورثة بنت بنتك ابن بنتك هؤلاء كلهم ارحم طيب هؤلاء يعطون كل واحد يعطى كما سيئتي نصيب مورثي يعني فوقه السبب الذي اوصله الى هذا
الميراث نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك يابين وحيد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1775 - الفروض المقدّرة في كتاب الله تعالى - عثمان الخميس
ومع كتاب الفرائض وذكرنا أن الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة وأن الميراثة إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب وهناك بعض الورثة يرثون بالفرض والتعصيب كالأبي والجد
ولكن غالب الورثة إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب وقلنا التعصيب هو أن يأخذ الباقي ليست له فروض مقدرة كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى النصف ثم نصفه وهو الربع ثم نصفه وهو
الثمن والثلثان ثم نصفه وهو الثلث ثم نصفه وهو السدس أو التصاعدي السدس ثلث ثلثان ثمن ربع نصف هذه الفروض المقدرة وبعض أهل العلم يذكروا فرضا سابعا وهو يسمى ثلث الباقي هذا خاص بالأم
يسمى ثلث الباقي سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى لكن الفروض المقدرة عندما يذكرها أهل العلم فهي ستة فروض وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
تحميل الصوت
تم الاستماع
1776 - فرض النصف - وأصحاب النصف خمسة - عثمان الخميس
بدأ المؤلف بالنصف بدأ بالنصف فقال رحمه الله تبارك وتعالى فالنصف فرضوا خمسة أي خمسة أشخاص خمسة أنواع الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرضوا البنت وفرضوا بنت لبني مع عدم أولاد الصلب
وفرضوا الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرضوا الأخت للأبي مع عدم الأشقاء هؤلاء الخمسة يرثون النصف ما في غيرهم يرث النصف أبدا إلا هؤلاء الخمسة ما في وارث يقال له
الله نصف الميراث إلا هؤلاء الخمسة أولهم الزوج الزوج يرث النصف كما قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فالزوج يأخذ نصف الميراث نصف ميراث زوجته إذا ماتت
إذا لم يكن عندها أولاد سواء الأولاد منه أو من غيره يعني سواء كان الزوج واحدة أرمل أو مطلقة عندها أولاد أو أولاده منها المهم أحد يقول لها أمه أي أولاد لها منه أو من غيره الزوج جنزل
إلى الربع إذا زوجتك ما عندها عيال تأخذ أنت النصف ميراثك النصف من زوجتك إذن الزوج يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث عندما نقول عدم الفرع الوارث عدم المعصب كله علاقة مع الميت العلاقة
مع الميت طيب إذن عدم الفرع الوارث أي للميت ليس له فرع وارث ما هو الفرع الوارث الفرع الوارث الإبن البنت أو ابن الإبن بنت الإبن ابن ابن الإبن بنت ابن الإبن هاي سمونا فرع ايش فرع وارث
هناك فرع غير وارث مثل ابن البنت ابن البنت فرع لكنه ليس بوارث الذي يرث هو بنت الإبن وابن الإبن أما أولاد البنت ليسوا فرعا وارثا ليسوا فرعا وارثا فالقصد إذن إذا كان هناك فرع وارث
سواء فرع مباشر اللي هو الإبن أو البنت أو فرع غير مباشر وهم أولاد الأبناء بنت الإبن أو ابن الإبن وأولاد أولاد الأبناء بنت ابن الإبن ابن ابن الإبن هاي كله يسمى إيش فرع وارث أما كما
قلنا ابن البنت ليس فرعا وارثا لا يرث بنت البنت لا ترث وهكذا لا بد أن يدلي بذكر لا يدلي بأنثى لا يدلي بأنثى فلا يسمى فرعا وارثا إذن الزوج من نصيبه النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث
الثاني البنت البنت ترث نصف الميراث نصف الميراث كما قال الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف إن كانت مات رجل أو ماتت امرأة ما يضر من اللي مات لكن المهم عنده بنت واحدة أو
عندها بنت واحدة تأخذ النصف مباشرة ما هي شروط البنت حتى تأخذ النصف قالوا أول شرط أنه ما يكون عندها أخو يعني يقصد ابن للميت يمكن يكون لها أخو بس مو ابن للميت يعني أخوها من أبوها
والميت أمها مثلا هذا ما يرث لكن أخ وارث طيب أن يكون إذا كان لها معصب ما تأخذ النصف يعني مات شخص عن بنت واحدة فقط ما عندها إلا بنت واحدة تأخذ النصف مات عندها بنت وابن ما تأخذ النصف
لأن أخوها ما يخليها تأخذ النصف يخليها إيش للذكر مثل حظي الأنثين ترث بالتعصيب تنتقل من الفرض إلى التعصيب إذن شرط الأول عدم المعصب عدم المعصب الشرط الثاني عدم المساوي عدم المساوي ما
هو المساوي المساوي بنت ثانية يعني لو مات شخص عنده بنتين ما تأخذ النصف وإنما تشتركان في الثلث في الثلثين عفوا تشتركان في الثلثين فإن كانت أثنتين فلهما ثلثة ما ترك فينتقل إلى الثلثين
ينتقل إلى الثلثين فإن كان أكثر من ذلك لا لا لا يقول الله تبارك وتعالى فإن كانت واحدة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت
واحدة فلها النصف فإذا كانت أكثر من واحدة ما تأخذ النصف تنتقل إلى الثلثين تنتقل إلى الثلثين إذن كم شرط عندنا شرطان الشرط الأول عدم المعصب وهو الإبن الشرط الميت يعني أو الميتة الثاني
عدم المساوي وهي البنت الثانية البنت الثانية سواء بنت بنتين ثلاثة أربع مفتوح خلص تنتقل من النصف إلى الثلثين إذن هذا يعني شرطان قالوا فرض البنت الإبن أيضا بنت الإبن أيضا لها النصف لو
واحد مات وعنده بنت إبن الإبن ميت قبله بو يعني أنا عندي إبن وابني هذا عنده بنت وابني توفي في حياتي ابني توفي في حياتي بسبب لي فلو توفيت أنا فبنت إبني إذا ما عندي أبناء آخرين ولا
بنات طيب وبس عندي بنت إبن تاخذ النصف تاخذ تعامل معاملة البنت إذن بنت الإبن تعامل معاملة البنت بكم شرط قالوا بثلاثة شرط زيادة شرط عدم المعصب اللي هو منه اللي عصبها اللي ساوي لها
اللي هو ابن ابن ابن مش شرط أخوها ممكن ابن ابن ثاني يعني أنا عندي ابنين عندي ابنين مثلا محمد وعبد الرحمن عبد الرحمن عنده ابن وبحمد عنده بنت ماشي هذا عنده ابن وهذا عنده بنت طيب ثم
توفي ياك لا هما في حياتي فأنا إذا عندي إيش ابن ابن وعندي بنت ابن فلو توفيت يعصبها لأنها في درجتها مع أنها مو أخوها صح ولا لا لكن هيش هي بنت ابن هو ابن ابن واضحة الصورة فإذا كان
أخوها من باب أولى إذن عدم المعصب الشرط الأول عدم المعصب مثل ما قلنا في البنت عدم المعصب طيب الشرط الثاني عدم المساوية يعني شنو ما في بنت ابن ما في بنت ممكن تكون أختها ممكن تكون بنت
عمها طيب المهم إنها ما في بنت ابن إذا في بنت ابن أيضا فلا هما ثلثة ما ترك يدخلها في الثلثين الشرط الثالث عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث المباشر أقرب منها لأنها هي شنو بنت ابن
بنت ابن فلو كان عندي ابن ما ترث بنت الابن لو كان عندي بنت أيضا ما تأخذ النصف بنت الابن تأخذ معها تكملة الثلثين لكن النصف يكل من البنت الأصلية اللي أعلى منها فإذا بنت الابن تأخذ
النصف بثلاثة شروط عدم المساوي عدم المعصب عدم الفرع الأقرب للفرع الوارث واضح الصورة إن شاء الله طيب إذن حين شنو واحد قلنا ياخذون النصف الزوج والبنت وبنت الابن الثالث قال الأخت
الشقيقة لو واحد مات وعنده أخت شقيقة يلا بالله عبد العزيز الآن لو مات عبد العزيز مو متزوج لو مات وأبوه ميت مثلا وعنده أخت شقيقة ما عنده أخ شقيق عنده أخت شقيقة فقط ومو متزوج يعني ما
عنده عيال
إذن أختها تأخذ النصف إذا الأخت الشقيقة أيضا ترثيش النصف بكم شرط عدوا للشرط السابقة عدم المعصب إنها ما عندها أخو عدم المساوي ما في إخت شقيقة ثانية عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث
عدم الأب لأن الأب ما يخليها تورث إحنا زدنا شرط وهو عدم إيش الأصل الوارث عدا خلاف الجد هل يسقط الأخت أو ما يسقطها 36 إن شاء الله لكن الأب خلنا نقول الأب متفق عليه فلو كان عبد العزيز
أبوه موجود إختها ما ترث شوفوا لو واحد حين عمره 17 سنة توفي وعنده فلوس عنده خير أمه وأبوه موجودين ما حد يرث أخوانا ما يرثون ليش؟
الأب يحجبهم الأب يحجب الأخوة إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط ما هي؟
عدم المعصب عدم المساوي عدم فرع الوارث عدم الأب إحنا الأصل إن شاء الله عدم الأصل الوارث الأب أو الجد لكن خلاف المسألة لكن الآن خلنا نقول عدم الأب عدم وجود الأب الأصل الوارث القريب
اللي هو الأب فإذا كان الأب موجودا فإن الأخت ما ترث أصلا فضلا عن تأخذ النصف ما ترث
طيب إذن هذه الأخت الشقيقة الخامس الأخت لأب الأخت لأب أيضا من ذوات النصف لو أيضا عبد العيسى توفي الآن ما عنده أخت شقيقة عنده أختها من أبوه أيضا تأخذ النصف لكن بكم شرط؟
نفس السابقة وزيد عليه شرطا خامسا شنو السابقة؟
عدم الفرع الوارث عدم المساوي عدم المعصب عدم الأب الأصل الوارث وعدم الشقيقة أو الشقيق لأن أقرب منها الشقيقة هذه أخت لأب أو الشقيق واضح أم لا؟
لأن الشقيق يسقطها والشقيقة هي تأخذ النصف وهي تأخذ هذه السدس تكملت الثلاثين المهم ما تأخذ النصف إذن تنتقل إلى السدس إذن الزوج يأخذ النصف بشرطا واحد البنت تأخذ النصف بشرطين بنت الأبن
تأخذ النصف ثلاث شهور الأخت تأخذ النصف بأربعة شهور الأخت لأب شقيقة الأخت لأب بخمسة شروط
تحميل الصوت
تم الاستماع
1777 - من أصحاب فرض النصف - الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة - عثمان الخميس
بدأ المؤلف بالنصف بدأ بالنصف فقال رحمه الله تبارك وتعالى فالنصف فرضوا خمسة أي خمسة أشخاص خمسة أنواع الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرضوا البنت وفرضوا بنت لبني مع عدم أولاد الصلب
وفرضوا الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرضوا الأخت للأبي مع عدم الأشقاء هؤلاء الخمسة يرثون النصف ما في غيرهم يرث النصف أبدا إلا هؤلاء الخمسة ما في وارث يقال له
الله نصف الميراث إلا هؤلاء الخمسة أولهم الزوج الزوج يرث النصف كما قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فالزوج يأخذ نصف الميراث نصف ميراث زوجته إذا ماتت
إذا لم يكن عندها أولاد سواء الأولاد منه أو من غيره يعني سواء كان الزوج واحدة أرمل أو مطلقة عندها أولاد أو أولاده منها المهم أحد يقول لها أمه أي أولاد لها منه أو من غيره الزوج جنزل
إلى الربع إذا زوجتك ما عندها عيال تأخذ أنت النصف ميراثك النصف من زوجتك إذن الزوج يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث عندما نقول عدم الفرع الوارث عدم المعصب كله علاقة مع الميت العلاقة
مع الميت طيب إذن عدم الفرع الوارث أي للميت ليس له فرع وارث ما هو الفرع الوارث الفرع الوارث الإبن البنت أو ابن الإبن بنت الإبن ابن ابن الإبن بنت ابن الإبن هاي سمونا فرع ايش فرع وارث
هناك فرع غير وارث مثل ابن البنت ابن البنت فرع لكنه ليس بوارث الذي يرث هو بنت الإبن وابن الإبن أما أولاد البنت ليسوا فرعا وارثا ليسوا فرعا وارثا فالقصد إذن إذا كان هناك فرع وارث
سواء فرع مباشر اللي هو الإبن أو البنت أو فرع غير مباشر وهم أولاد الأبناء بنت الإبن أو ابن الإبن وأولاد أولاد الأبناء بنت ابن الإبن ابن ابن الإبن هاي كله يسمى ايش فرع وارث أما كما
قلنا ابن البنت ليس فرعا وارثا لا يرث بنت البنت لا ترث وهكذا لا بد أن يدلي بذكر لا يدلي بأنثى لا يدلي بأنثى فلا يسمى فرعا وارثا إذن الزوج من نصيبه النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارثا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1778 - من أصحاب فرض النصف - البنت وتأخذ النصف بشرطين - عثمان الخميس
الثاني البنت البنت تريث نصف الميراث نصف الميراث كما قال الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف إن مات رجل أو ماتت امرأة ما يضر من اللي مات لكن المهم عنده بنت واحدة أو عندها
بنت واحدة تأخذ النصف مباشرة ما هي شروط البنت حتى تأخذ النصف قالوا أول شرط أنه ما يكون عندها أخو يعني يقصد ابن للميت بس مو ابن للميت يعني أخوها من أبوها والميت أمها مثلا هذا ما يرث
لكن أخ وارث طيب أن يكون إذا كان لها معصب ما تأخذ النصف يعني مات شخص عن بنت واحدة فقط ما عنده إلا بنت واحدة تأخذ النصف مات عنده بنت وابن ما تأخذ النصف لأن أخوها ما يخليها تأخذ النصف
يخليها إيش للدكر مثل حظي الأنثين ترث بالتعصيب تنتقل من الفرض إلى التعصيب إذن شرط الأول عدم المعصب عدم المعصب الشرط الثاني عدم المساوي عدم المساوي ما هو المساوي المساوي بنت ثانية
يعني لو مات شخص عنده بنتين ما تأخذ النصف وإنما تشتركان في الثلث في الثلثين عفوا تشتركان في الثلثين فإن كانت أثنتين فلهما ثلثة ما ترك فينتقل إلى الثلثين ينتقل إلى الثلثين فإن كان
أكثر من ذلك يقول الله تبارك وتعالى فإن كانت واحدة يوصيكم الله في أولادكم للدكر مثل حظي الأنتين فإن كانت فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإذا كانت
أكثر من واحدة ما تأخذ النصف تنتقل إلى الثلثين تنتقل إلى الثلثين إذن كم شرط عندنا شرطان الشرط الأول عدم المعصب وهو الإبن الشرط ابن الميت يعني الشرط الثاني عدم المساوي وهي البنت
الثانية البنت الثانية ثلاثة أربع مفتوح خلص تنتقل من النصف إلى الثلثين إذن هذا يعني شرطان
تحميل الصوت
تم الاستماع
1779 - من أصحاب فرض النصف - بنت الابن وتأخذ النصف بثلاثة شروط - عثمان الخميس
قال وفرض بنت الابن ايضا بنت الابن ايضا لها النصف لو واحد مات وعنده بنت ابن الابن ميت قبل ابوه يعني انا عندي ابن وابني هذا عنده بنت وابني توفي في حياتي ابني توفي في حياتي هذه تسمى
ايش بنت ابن بالنسبة لي فلو توفيت انا فبنت ابني اذا ما عندي ابناء اخرين ولا بنات طيب وبس عندي بنت ابن تاخذ النصف تاخذ تعامل معاملة البنت اذا بنت الابن تعامل معاملة البنت بكم شرط
قالوا بثلاثة شروط زيادة شرط عدم المعصب اللي هو منه اللي يعصبها اللي يساوي لها اللي هو ابن ابن ابن مش شرط اخوها ممكن ابن ابن ثاني يعني انا عندي ابنين عندي ابنين مثلا محمد وعبد
الرحمن عبد الرحمن عنده ابن ومحمد عنده بنت ماشي هذا عنده ابن وهذا عنده بنت طيب ثم توفياك لا هما في حياتي فانا اذا عندي ايش ابن ابن وعندي بنت ابن فلو توفيت يعصبها لانها في درجتها مع
انها مو اخوها صح ولا لا لكن ايش هي بنت ابنه ابن ابن واضحة الصورة فاذا كان اخوها من باب اولى اذا عدم المعصب الشرط الاول عدم المعصب مثل ما قلنا في البنت عدل ولا لا مو قلنا البنت عدم
المعصب طيب الشرط الثاني عدم المساوي يعني شنو ما في بنت ابن ممكن تكون اختها ممكن تكون بنت عمها طيب المهم انها ما في بنت ابن ايضا فلا هما ثلثة ما ترك يدخلان في الثلثين الشرط الثالث
عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث المباشر اقرب منها لان هي شنو بنت ابن بنت ابن فلو كان عندي ابن ما ترث بنت الابن ايه يحجبها الابن لو كان عندي بنت ايضا ما تاخذ النصف بنت الابن تاخذ
معها تكملت الثلثين لكن النصف يكون لمن البنت الاصلية اللي اعلى منها فالبنت الابن تاخذ النصف بثلاثة شروط عدم المساوي عدم المعصب عدم الفرع الاقرب للفرع الوارث واضح الصورة ان شاء الله
طيب اذا الحين كم واحد يقنع ياخذون النصف الزوج والبنت وبنت الابن
تحميل الصوت
تم الاستماع
1780 - من أصحاب فرض النصف - الأخت الشقيقة وتأخذ النصف بأربعة شروط - عثمان الخميس
الثالث قال الأخت الشقيقة أيضا لو واحد مات وعنده أخت شقيقة يلا بالده عبد العزيزة لو مات عبد العزيزة مو متزوج لو مات وابوه ميت مثلا وعنده أخت شقيقة ما عنده أخ شقيق عنده أخت شقيقة فقط
ومو متزوج يعني ما عنده عيال إذن أختها تاخذ النصف إذا الأخت الشقيقة أيضا تلثيش النصف بكم شرط عيدوا للشرطة السابقة عدم المعصب عندها أخو عدم المساوي ما في أخت شقيقة ثانية عدم الفرع
الوارث عدم الأصل الوارث عدم الأب لأن الأب ما يخليها تورث إحنا زدنا شرط وهو عدم إيش الأصل الوارث عاد خلاف الجد هل يسقط الأخت أو ما يسقطها ستاتين شرطها لكن الأب خلنا نقول الأب متفق
عليه فلو كان عبد العزيز أبوه موجود أختها ما ترث شوفوا لو واحد حين عمره سبعة عشر سنة توفي وعنده فلوس عنده خير أم وأبوه موجودين ما حد يرث أخوانا ما يرثون ليش الأب يحجبهم الأب يحجب
الأخوة إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط ما هي عدم المعصب عدم المساوي عدم الفرع الوارث عدم الأب إحنا الأصل إن شاء الله عدم الأصل الوارث الأب أو الجد لكن خلاف المسألة لكن
الآن خلنا نقول عدم الأب عدم وجود الأب الأصل الوارث القريب اللي هو الأب فإذا كان الأب موجودا فإن الأخت ما ترث أصلاً فضلاً عن أن تأخذ النصف ما تلث طيب إذن هذه الوقت الشقيقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1781 -من أصحاب فرض النصف - الأخت لأب وتأخذ النصف بخمسة شروط - عثمان الخميس
الخامس الأخت لأب الأخت لأب أيضا من ذوات النصف لو أيضا عبد العز توفي الآن ما عنده أخت شقيقة عنده أختها من أبوه أيضا تأخذ النصف لكن بكم شرط نفس السابقة وزيد عليه شرطا خامسا شن
السابقة عدم الفرع الوارث عدم المساوي عدم المعصب عدم الأب الواصل الوارث وعدم الشقيقة أو الشقيق لأن أقرب منها الشقيقة هذه أخت لأب الشقيقة أقرب منها أو الشقيق واضح أم لا الشقيق يسقطها
والشقيقة هي تأخذ النصف وهي تأخذ السلس تكملت الثلاثين المهم ما تأخذ النصف إذا تنتقل إلى السلس إذا الزوج يأخذ النصف بشرط واحد البنت تأخذ النصف بشرطين بنت الأبن تأخذ النصف ثلاث شروط
الأخت تأخذ النصف بأربعة شروط الأخت لأب بخمسة شروط
تحميل الصوت
تم الاستماع
1782 - فرض الربع - وأصحاب الربع اثنان - عثمان الخميس
نعم في كل حال ربع والثمن هذا خاص بالزوجين ما في أحد في الموريث يرث ربع أو ثمن غير الزوجين ما في أم تاخذ ربع ما في أخت تاخذ ربع ما في ابن ياخذ ربع الربع خاص بالزوجين والثمن خاص إلا
النصف قلنا الزوج يدخل مع الأخت لكن ربع وثمن خاص بالزوجين فقط ما في أحد يرث ربع أو ثمن إلا الزوج أو الزوجة طيب قلنا الزوج يأخذ النصف متى إذا لم يكن هناك فرع وارث إذا كان فرع وارث
إلى الربع يقول الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع إذن الزوج مع وجود أولاد لزوجته الميتة ينتقل إلى الربع الزوجة إذا زوجها ما عند أولاد
تأخذ الربع سواء أولاد منها أو من غيرها تأخذ الربع إذا ما عند أولاد إذا عند أولاد منها أو من غيرها تنزل إلى الثمن إذن الزوجة نظر سهلة موضوع الزوجين سهل جدا وهو أن الزوج يأخذ إما
النصف وإما الربع النصف مع عدم الفرع الوارث الربع مع الفرع الوارث الزوجة تأخذ الربع مع الفرع الوارث وتأخذ الثمن عفوا تأخذ الربع بدون الفرع الوارث وتأخذ الثمن مع الفرع الوارث طبعا
إذا كانت أكثر من زوجة أنا متزوج ثلاث يشتركنا في الثمن يشتركنا في الثمن أو يشتركنا في الربع ثلاث زين وما عندها عيال من زوجة ثلاثة وما عندها عيال لهن الربع يشتركنا في الربع عندها
ثلاث زوجات وعندها ولد واحد يشتركنا في الثمن أو عندها بنت المهم إن فيه فرع وارث فالزوجة إذن إما أن ترث الربع مع الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن بدون الفرع عفوا إما أن ترث الربع مع
عدم الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن مع الفرع الوارث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1783 - فرض الثُمن - وأصحاب الثمن الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث - عثمان الخميس
ثمن ورثواته هناك فرع ورث إذا كان فرع ورث ينزل إلى الربع يقول الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكم الربع إذن الزوج مع وجود أولاد
لزوجته الميتة ينتقل إلى الربع الزوجة إذا زوجها ما عند أولاد تأخذ الربع سواء أولاد منها أو من غيرها تأخذ الربع إذا ما عند أولاد إذا عند أولاد منها أو من غيرها تنزل إلى الثمن إذن
الزوجة نظر سهلة موضوع الزوجين سهل جدا وهو أن الزوج يأخذ إما النصف وإما الربع النصف مع عدم الفرع الوارث الربع مع الفرع الوارث الزوجة تأخذ الربع مع الفرع الوارث تأخذ الثمن عفوا تأخذ
الربع بدون الفرع الوارث وتأخذ الثمن مع الفرع الوارث طبعا إذا كانت أكثر من زوجة أنا متزوج ثلاث يشتركنا في الثمن يشتركنا في الثمن أو يشتركنا في الربع يعني لو واحد متزوج ثلاث زين وما
عنده عيال متزوج ثلاث وما عنده عيال لهن الربع يشتركنا في الربع عنده ثلاث زوجات وعنده ولد واحد يشتركنا في الثمن أو عنده بنت المهم أنه فيه فرع وارث فالزوجة إذن إما أن ترث الربع مع
الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن بدون الفرع عفوا إما أن ترث الربع مع عدم الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن مع الفرع الوارث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1784 - فرض الثُلثان - والثُلثان فرض أربعة - عثمان الخميس.mp4
نعم الثلثان الثلثان تأخذهما البنتان في أكثر فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك ثلثة ما ترك إذن البنات أكثر بنتين في أكثر ثلثان و جاء في حديث امرأة سعد بن الربيع أتت النبي صلى
الله عليه وسلم تشتكي لأنه لما مات سعد بن الربيع جاء أخوه اللي هو العم وأخذ الميراث كله وما أعطى البنات شي ولا الأم شي اللي هي الزوجة فراحت زوجة سعد بن الربيع تشتكي عند النبي صلى
الله عليه وسلم قال العم خذ الميراث كله فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال أعطي البنتين الثلثين هذول بنات بناتها أعطي البنتين الثلثين والأم اللي هي الزوجة الثمن وأخذ الباقي إذن
العم هنا معصب يأخذ بالتعصيب يأخذ الباقي لكن متى يأخذ الباقي لما أهل الفروض يأخذون حقوقهم فعطى البنتين الثلثين كما قال الله تبارك وإن كنا نسان فوق الثلثين فلهن ثلثة ما ترك فالبنات
ثلثين أو أكثر لو عشر بنات يشتركن في الثلثين
طيب ثم الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوالد في بنات العم يأخذ إيش إذا بقي لو فرض ما بقي شيء ما يأخذ يأخذ إذا بقي يأخذ الثمن لوجود الفرع الوالد في بنات العم يأخذ إيش إذا بقي شيء ما
بقي شيء ما بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي
شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ
إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي
شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش إذا بقي شيء ما يأخذ إيش نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1785 - فرض الثُلُث - والثُلُث فرضُ اثنين - عثمان الخميس
نعم الثلث لطرفين إما للأم وإما للإخوة لأم الأم واضح الله تبارك وتعالى يقول فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث إذا لأمه الثلث لأبيه إيش؟
الباقي اللي هو الثلثين الأب له الباقي يخذ ثلثين إذا الأم متى تأخذ الثلث؟
إذا لم يكن له ولد إذا لم يكن له مثل ما قلنا الزوجة تأخذ الربع متى؟
إذا لم يكن له ولد الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن له ولد إنسان ما عنده أولاد مثل ما قلنا عبد العزيز لو تقف فلان يرثون أمه وأبوه بس ممتزوج ولا عند عيال أمه وأبوه يرثون كم لأمه كم لأبيه؟
أمه لها الثلث والأب له الباقي الأم لها الثلث والأب له الباقي يرثه أمه وأبوه فقط وورثه وأبوه فلأمه الثلث إذا الأم حقها الثلث أحيانا الأم يعطونها شيء يسمونها الثلث الباقي ثلث الباقي
اللي قلناكم تقسيمة سابعة هذه قلنا نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وثلث في شيء يسمونه ثلث الباقي هذه في حالات خاصة شنو الحالات الخاصة؟
يعني واحد توفي أو خلوها وحدة بعدين ناخذ الواحد وحدة توفيت عندها زوج توهمت زوجة وماتت يصير ما عندها عيال توفيت صغيرة توفيت صغيرة أمها وأبوها موجودين وزوجها موجود زوجها كم له؟
ما عندها فرع وارث النصف عدل الزوج أخذ النصف مع السلام راح وهقهم والحين بقى منه؟
الأم والأب وباقي كم؟
نصف الميراث الأم قالت الآية فإن لم يكن له ولد ويرثه وأبوه فلأمه الثلث هذاك الزوج أخذ النصف هلا جنبي هذا مالك واخذ الثلث النصف راح ذيب أنا لي الثلث منص القرآن الأبو يقول طيب إذا أنت
خدتي الثلث والزوج أخذ النصف شو يبقى لي؟
كم يبقى له؟
سدس صح ولا لا؟
مو راح نصف بقى نصف النصف هذا خذوه الثلث مو ثلث النصف ثلث الكامل وهذا بقى شنو؟
بقى سدس بقى سدس الأب الآن يقول أنا أبو وأنتي تاخدين أكثر مني؟
ما يصير قال إن لم يكن له ولد ويرثه وأبوه فلأمي الثلث وأنا لي أيش؟
الباقي اللي هم شنو؟
ثلثين والأصل أن الذكر مثل حظ مثل إذا كان بدرجة واحدة وأنا وياكي بدرجة واحدة أنتي أمي أنا أبوه فعلى أي أساس تاخدين ثلثا كاملا فأنا ما يبقى لي إلا السدس قالت الأشتامر شو اللي تبي؟
قال تاخدين ثلث النص وليس ثلث المال واضح؟
ثلث النص وليس ثلث المال يعني أنت إذا أخذت ثلث المال يبقى لي سدس وإذا أخذت ثلث النص يبقى لي سدسين ضعفك واضح؟
لأن الثلث فيه كم؟
النصف كم ثلث فيه؟
ثلاثة ثلاث ثلاثة سداس النصف فيه ثلاثة سداس صح ولا لا؟
ولا مو معين ثلاث؟
زين فيقول تاخدين ثلث الباقي يعني كم أخذ؟
تاخدين السدس وأنا أخذ السدسين للذكر والزوج أخذ ثلاثة سداس اللي هو نصف واضح الصورة؟
فهي يسمونها الثلث الباقي ثلث الباقي وإن سموه الثلث من باب احترام القرآن لأن القرآن قال فإن لم يكن له ولد ولده أبا فلأمه الثلث ويقول سموه وإلا هو في الحقيقة مو ثلث الباقي وإنما هو
هو سدس نزل من الثلث إلى السدس وإنما يسمونه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن الكريم هذا إذا كان شنو زوج وأم شيل الزوج حط زوجه يعني ميت ولده ميت الولد توت تزوج مات زوجته هذه الأجنبية قالت
عطوني إيش؟
الربع مع السلامة خذت الربع ومشت كم بقية؟
ثلاثة أربع الزوجة قالت الأم قالت أنا لي الثلث فإن لم يكن له ولد ومرت وأبوه فلي أمه الثلث عطوني الثلث قال لحظة إذا عطيناك الثلث زين الثلث والزوجة خذت الربع يعني المسألة نسويها من 12
لازم توحد المقام توزيع المسألة لازم توحد المقام مسألة من 12 عطي الثلث لأم كم؟
ثلث 12 أربعة والزوجة أخذت الربع الربع من 12 كم؟
ثلاثة ثلاثة وأربعة سبعة كم قال الزوج؟
الأب من 12 راحوا سبعة خمسة فالأب هنا يقول لا لا أنت تأخذين أربعة وأنا أخذ خمسة؟
قالت ايه بعد اشتاقي أكثر مني قال لا لا للذكر مثل حظ الأنتين أنا ذكر أنت أنثى علاقتنا مع الميت وحدة للذكر يعني اشتاقي ثلاثة الباقي شيل الربع من الزوجة كم بقى؟
ثلاثة أربعة تاخذين ثلاثة ثلاثة أربعة وليس ثلاثة المال كله يعني كم؟
ربع وأنا لي النصر متسلط سم هذه تالية فتأخذ ثلاثة الباقي إذن الأم الأصل أنها تأخذ ثلاثة إذا ما في عيال ما في زوجة ما في زوج مات الولد أو مات الابن أو ماتت البنت الأم الثلاثة والأب
الباقي من الثلاثين في زوج أو زوجة الأم تنتقل من الثلاث إلى ما يسمونه بثلاث ثلاث الباقي وليس ثلاث كامل وإنه ثلاث اللي باقي ليس ثلاث من أصل التركة وإنما ثلاث الباقي من التركة بعد أن
ياخذ الزوج نصيبه أو تاخذ الزوجة نصيبها واضح ولا لا؟
أكيد؟
طيب إذن الثلاث نصيب الأم في حال عدم الولد وفي مسألتين زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب تنتقل من الثلاث إلى ثلاث الباقي طيب النوع الثاني الذي يأخذ الثلاث هو الإخوة مشتركون الإخوة لأم
الإخوة لأم لأن أخوك من أبوك يرث بالتعصيب أخوك الشقيق يرث بالتعصيب أخوك من أمك هو الذي يرث بالفرض يقول الله تبارك وتعالى يصيكم الله في أولادكم إلى أن وصل يورث كلالة أو امرأة وله أخ
أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا الإخوة لأم الإخوة لأم لأن الأخ الشقيق ما يأخذ السدس ولا يأخذ الثلث هذا معصب يأخذ الباقي الأخ لأب يأخذ
الباقي والأخ الشقيق يأخذ الباقي إذن من الأخنا اللي قال الله تبارك وتعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس الأخ لأم فهو يأخذ السدس فإذا كان عندي أربع أخوان منهم أو اثنين أخوان
منهم واثنتين أخوات منهم المم أكثر من أخ لأم وأخت يشتركون في الثلث يشتركون في الثلث واحد له السدس واحدة لها السدس اشتركوا أكثر من اثنين اثنين فأكثر الثلث واضح الصورة إن شاء الله
تعالى والأخوة لأم يختلفون عن الإخوة أن الإخوة لهم أحكام خاصة للأخوة لأم أول شيء الأخ لأم لا يعصب ما يعصب أخته شيء ثاني الذكر والأنثى يتسوون مثل بعض الإخوة لأم هي تأخذ السدس ويأخذ
السدس ما في ورثة بدرجة واحدة يأخذون مثل بعض إلا الإخوة لأم إلا الإخوة لأم والأخوات لأم الذكر والأنثى سواء ولا يعصب أختهم ويسقط بالجد يسقطه الجد اتفاقا ويرث مع من يدلي به وهذا غريب
يعني الجد كيف يصل إليك عن طريق منه عن طريق الأب إذا الأب موجود الجد ما يرث ابن ابنك يصل لك عن طريق من ابنك إذا ابنك موجود ابن ابنك ما يرث طيب ابن أخيك يصل لك من طريق من من طريق
أخيك إذا أخوك موجود ابن أخيك ما يرث ابن عمك يصل لك منين من عمك إذا عمك موجود ما يرث أخوك من أمك يصل لك منين من أمك إذا أمك موجودة يرث واضح يرث مع من يدلي به يعني مع وجود الأم هم
يرث الأخ لأم يرث مع وجود الأم إذا عندنا الآن أخذنا النصف وقلنا أهل النصف كم خمسة خمسة زين هم منهم يلا الزوج البنت البنت لابن الأخت الشقيقة الأخت لأب هؤلاء الذين يرثون نصف طيب الربع
الزوج والزوجة طيب الثمن الزوجة بس طيب ثم الثلثان البنتان فأكثر بنتان لابن فأكثر الأخوات شقيقات فأكثر إختان شقيقات فأكثر إختان لأب فأكثر هاي ياخذون ايش الثلثين الثلث الأم أو الإخوة
لأم والأخوات لأم يعني أكثر من واحد أو أكثر من واحدة زيب الإخوة لأم والأخوات لأم ياخذون يشتركون في الثلث يشتركون في الثلث طيب قمت دسوا شوي الله اعلم صلوات وسلام عليكم ورحمة الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
1786 - مسائل وأحكام تتعلق بفرض الثلث - عثمان الخميس
الثلث لطرفين إما للأم وإما للإخوة لأم الأم واضح الله تبارك وتعالى يقول فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث إذا لأمه الثلث لأبيه إيش؟
الباقي اللي هو الثلثين الأب له الباقي يأخذ الثلثين إذا الأم متى تأخذ الثلث؟
إذا لم يكن له ولد إذا لم يكن له مثل ما قلنا الزوجة تأخذ الربع متى؟
إذا لم يكن له ولد الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن له ولد إنسان ما عنده أولاد مثل ما قلنا عبد العزيز لو توفلان يرثون أمه وأبوه بس ممتزوج ولا عند عيال أمه وأبوه يرثون كم لأمه كم لأبيه؟
أمه لها الثلث والأب له الباقي الأم لها الثلث والأب له الباقي يرثه أمه وأبوه فقط فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إذا الأم حقها؟
الثلث أحياناً الأم يعطونها شيء يسمونها الثلث الباقي ثلث الباقي اللي قلناكم تقسيمة سابعة هذه قلنا نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس في شيء يسمونه ثلث الباقي هذه في حالات خاصة شيء في
حالات خاصة يعني واحد توفي أو خلوها وحدة بعدين ناخذ الواحد وحدة توفيت عندها زوج وأم وأب توهمت زوجة وماتت يصير؟
ما عندها عيال توفيت صغيرة توفيت صغيرة أمها وأبوها موجودين وزوجها موجود زوجها كم له؟
ما عندها فرع وارث النصف عدل الزوج أخذ النصف مع السلام راح وهقهم والحين بقى منه؟
الأم والأب وباقي كم؟
نصف الميراث الأم قالت الآية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث هذاك الزوج أخذ النصف هلأ جنبي هذا ملت وأخذ الثلث النصف راح ذيب أنا لي الثلث منص القرآن الأبو يقول طيب إذا أنت
خذت الثلث والزوج أخذ النصف شو يبقى لي؟
كم يبقى له؟
سدس صح ولا لا؟
مو راح نصف؟
بقى نصف النصف هذا خذوه الثلث؟
مو ثلث النصف ثلث الكامل وعطيه بقى شنو؟
بقى سدس بقى سدس الأب الآن يقول أنا أبو وأنتي تاخذين أكثر مني؟
ما يصير لأن الله سبحانه وتعالى قال إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلي أمي الثلث وأنا لي أيش؟
ثلثين والأصل أن الذكر مثل حظ مثل إذا كان بدرجة واحدة وأنا وياكي بدرجة واحدة أنتي أمي أنا أبوه فعلى أي أساس تاخذين ثلثا كاملا فأنا ما يبقى لي إلا السدس قالت لش تامر شو اللي تبي؟
قال تاخذين ثلث النصف وليس ثلث المال واضح؟
ثلث النصف وليس ثلث المال لأنك إذا أخذت ثلث المال يبقى لي سدس إذا أخذت ثلث النصف يبقى لي سدسين ضعفك واضح؟
لأن الثلث فيه كم؟
النصف كم ثلث فيه؟
ثلاثة ثلاث ثلاثة سداس النصف فيه ثلاثة سداس صح ولا لا؟
ولا مو معين تب؟
زين فيقول تاخذين ثلث الباقي يعني كم أخذ؟
تاخذين السدس وأنا أخذ السدسين للذكر والزوج أخذ ثلاثة سداس اللي هو النصف واضح الصورة؟
طيب فهي يسمونها الثلث الباقي ثلث الباقي وإن سموه الثلث من باب احترام القرآن لأن القرآن قال فإن لم يكن له ولد ولده أبا فلأمه الثلث ويقول سموه وإلا هو في الحقيقة مو ثلث الباقي وإنما
هو هو السدس نزل من الثلث إلى السدس وإنما يسمونه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن الكريم هذا إذا كان شنو زوج وأم واب شيل الزوج وحط زوجه يعني لميت ولدهم الميت الولد توت تزوج مات وقالت
عطوني إيش؟
الربع مع السلامة خذت الربع ومشت كم بقية؟
ثلاثة أربع الزوجة قالت الأم قالت أنا لي الثلث فإن لم يكن له ولد ولده أبا فلأمه الثلث عطوني الثلث قال لحظة إذا عطيناك الثلث زين الثلث والزوجة خذت الربع يعني المسألة نسويها من 12
لازم توحد المقام توزيع المسألة توحد المقام مسألة من 12 عطي الثلث لأم كم؟
ثلث 12 أربعة والزوجة خذت الربع الربع من 12 كم؟
ثلاثة ثلاثة وأربعة سبعة كم بقى للزوج؟
الأب من 12 راحوا سبعة خمسة فالأب هنا يقول لا لا أنت تأخذين أربعة وأنا أخذ خمسة؟
قالت إيه بعد اشتفي أكثر مني قال لا لا للذكر مثل حظ الأنتين أنا ذكر أنت أنت علاقتنا مع الميت وحدة للذكر يعني اشتفي الثلث الباقي شيل الربع مع الزوجة كم بقى؟
ثلاثة أربعة تأخذين ثلث الثلاثة أربعة وليس ثلث المال كله يعني كم؟
ربع وأنا لي النصف متسلط سم هذه تالية فتأخذ ثلث الباقي إذن الأم الأصل أنها تأخذ ثلث إذا ما في عيال ما في زوجة ما في زوج مات الولد أو مات الابن أو ماتت البنت الأم الثلث والأب الباقي
اللي هم ثلثين ثلث ما يسمونه ايش بثلث؟
ثلث الباقي وليس ثلث كامل وإنه ثلث اللي باقي ليس ثلث من أصل التركة وإنما ثلث الباقي من التركة بعد أن يأخذ الزوج نصيبه أو تأخذ الزوجة نصيبها واضح ولا له؟
أكيد؟
طيب إذن الثلث نصيب الأم في حال عدم الولد وفي مسألتين اللي هو زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب من الثلث إلى ثلث الباقي طيب هذا النوع الثاني الذي يأخذ الثلث هو الإخوة مشتركون الإخوة لأم
الإخوة لأم لأن أخوك من أبوك يرث بالتعصيب أخوك الشقيق يرث بالتعصيب أخوك من أمك هو الذي يرث بالفرض يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى أن وصل قال الله تبارك هذا الإخوة
لأم الإخوة لأم لأن الأخ الشقيق ما يأخذ الثلث ولا يأخذ الثلث هذا معصب يأخذ الباقي الأخ لأب يأخذ الباقي والأخ الشقيق يأخذ الباقي إذن من الأخ هنا اللي قال الله تبارك وتعالى وله أخ
أختم فيه لكل واحد منهم الثلث هذا الأخ لأم الأخ لأم فهو يأخذ الثلث فإذا كان عندي أربع أخوان من أم أو اثنين أخوان من أم واثنتين أخوات من أم المم أكثر من أخ لأم وأخ يشتركون في الثلث
يشتركون في الثلث واحد له الثلث واحدة لها الثلث اشتركوا أكثر من اثنين اثنين فأكثر الثلث واضح الصورة إن شاء الله تعالى والأخوة لأم يختلفون عن الإخوة أن الإخوة لهم أحكام خاصة للأخوة
لأم أول شيء الأخ لأم لا يعصب ما يعصب أخته شيء ثاني الذكر والأنثى يتسوون مثل بعض الإخوة لأم هي تأخذ الثلث ويأخذ الثلث ما في ورثة بدرجة واحدة يأخذون مثل بعض إلا الإخوة لأم إلا الإخوة
لأم والأخوات لأم الذكر والأنثى سواء ولا يعصب أختهم ويسقط بالجد يسقطه الجد اتفاقا ويرث مع من يدلي به وهذا غريب يعني الجد كيف يصل إليك عن طريق منه إذا الأب موجود الجد ما يرث ابن ابنك
يصل لك عن طريق من ابنك إذا ابنك موجود ابن ابنك ما يرث طيب ابن أخيك يصل لك من طريق من من طريق أخيك إذا أخوك موجود ابن أخيك ما يرث ابن عمك يصل لك منين من عمك إذا عمك موجود ما يرث
أخوك من أمك يصل لك منين من أمك إذا أمك موجودة يرث واضح الأخ لأم يرث مع من يدلي به يعني مع وجود الأم هم يرث الأخ لأم يرث مع وجودي الأم إذا عندنا الآن أخذنا النصف وقلنا أهل النصف كم
خمسة خمسة زين هم منهم يلا الزوج البنت بنت الأبن الأخت الشقيقة الأخت الأب هؤلاء الذين يرثون نصف طيب الربع الزوج والزوجة طيب الثمن الزوجة بس طيب ثم الثلثان البنتان فأكثر بنتان لابن
فأكثر الأخوات الشقيقات فأكثر إختان شقيقتان فأكثر إختان لأب فأكثر هذي إختنا إيش الثلثين الثلث الأم أو الإخوة لأم والأخوات لأم يعني أكثر من واحد أو أكثر من واحدة زين الإخوة لأم
والأخوات لأم يأخذون يشتركون في الثلث يشتركون في الثلث طيب نقف هنا المعلومات دسنا شوي ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
1787 - فرض السدس - والسدس فرض سبعة - عثمان الخميس
ونحن مع كتاب المواريث ووصلنا إلى أصحاب السدس ومر بنا أن الفروض ستة نصف وربع وثم ثم ثلثان وثلث وسدس وقلنا إن نصف من يستحقه؟
نعم خمسة منهم؟
الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والربع الزوج أو الزوجة الزوج مع الفرع الوارث والزوجة بدون الفرع الوارث والثمن للزوجة فقط ثم ذكرنا الثلثين والثلثان ينالهما أربعة
كما قلنا وهما الأختان فأكثر شقيقتان وبنتاء الإبن فأكثر والبنتان فأكثر وبنتاء الإبن فأكثر والأخوات الشقيقات فأكثر والأخوات الأب فأكثر الثلثين والثلث قلنا يستحقه اثنان وهما الأم بدون
الفرع الوارث والإخوة والأخوات من أم الإخوة والأخوات من أم إذا اجتمعوا الآن يتكلم عن السدس السدس يستحقه سبعة سبعة كلهم يأخذ السدس قالوا السدس فرضوا سبعة طبعا هناك أبيات جميلة جدا
لبرهانية أو الرحبية في الموارث وكذا تسهل عليه كثيرا من هذه الأمور فيقول الرحبي في السدس والسدس فرض سبعة من العدد أب و أم ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الأبي ثم الجدة ولد الأم تمام
العدة هؤلاء الذين يستحقون السدس يستحقون سبعة أفراد سبعة أفراد قال فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات إذا كان هناك فرع وارث للميت ابن أو بنت على طول مباشرة تعطيها السدس
أم الميت يعني إذا توفي شخص عنده أولاد ذكور أو إناث عند عيال المهم على طول أمه تعطيها السدس أم الميت وليست زوجة دائما الأم علاقتها مع الميت العلاقة مع الميت هنا فعلاقتها مع الميت
أنها أم أم الميت مع أولاد الميت تأخذ السدس مباشرة وأيضا لو مات إنسان وما عنده عيال مو متزوج مثلا وعنده أم وعنده إخوة إذا أخ واحد الأم تأخذ الثلث إذا أكثر من أخ سواء أخ ولي أب إخ
ولي أم إخ ولي أم وأب على طول الأم تنزل إلى السدس إذا كان أكثر من أخ تنزل الأم إلى السدس إذن الأم من أهل السدس وبشرطين عدم وجود الفرع وجود الفرع الوارث أو وجود الإخوة الجمع من
الإخوة الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم لا ترث مع وجود الأم إذا توفيت أنا وعندي أمي وعندي جدتي جدتي لا ترث مع وجود أمي أمي تمنعها تحجبها كما يقول الحجب لكن إذا أمي غير
موجودة تدخل الجدة هنا تدخل الجدة وترث الجدة هنا مني السدس يعني ترث ميراث أمي وهو السدس لكن إذا أمي موجودة أمي تأخذ الثلث الجدة ما تأخذ الثلث إذا ما في عيال الجدة على كل حال يزيد
ميراثه عن السدس ولد الأم ولد الأم يعني أخي لأمي ولد الأم يعني أخوي لأمي أخو الميت لأمه سمونا ولد الأم ولد الأم فهذا أيضا نصيبه السدس يقول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس قالوا نزلت في الإخوة لأم وفي قراءة لسعد وله أخ أو أخت لأم وهي قراءة شادة ليست سبعية لكن المهم اتفق أهل العلم على أن هذه الآية في الإخوة
لأم فالأخ لأم أو الأخت لأم نصيبهم السدس والأخ والأخت هنا يتسويان لا فرق ما فيه الذكر من تلحظ الونتين في الإخوة لأم الرابع بنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب إذا كانت هناك بنت مباشرة تأخذ
النصف معها بنت إبن تكمل معها الثلثين تأخذ السدس فبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت بنت موجودة إذا كان عندي بنت أنا توفيت وعندي بنات عندي ثلاث بنات بنت إبني ما ترث لأن بنات الإبن أخذنا
الثلثين خلص إذا كان عندي بنتين يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين كذلك بنت إبني لا ترث لكن عندي بنت واحدة وعندي بنت إبن إبني يعني متوفة وعندي بنت وعندي بنت إبن من إبني المتوفة فهنا بنتي
تأخذ النصف وبنت إبني تأخذ السدس إذن بنت الإبن تأخذ أيضا السدس تكملت الثلثين وهذه وقعت فيها يعني مسألة أبو موسى الأشعري سئل جاءه ناس فسألوه لعلها في الكوفة قالوا له توفي شخص عن بنت
وأخت شقيقة وبنت إبن فكيف فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف وتسقط بنت الإبن واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقوني
فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وذكروا له ذلك قال توفي شخص عن بنت وأخت وبنت إبن وقال اسألوا بن مسعود فسيوافقوني فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين يعني إذا وافقته سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبنت النصف وبنت الإبن السدس تكملت الثلثين وللأخت الباقي يعني ما أسقط بنت الإبن أعطاها السدس تكملت الثلثين وأعطا الأخت الباقي فقيل لي أبي موسى رشعان
بن مسعود خالفك يعني ما وافقك خالفك قال لا تسألوني وهذا الحبر موجود لا تسألوني مع وجوده يعني أقر له بالعلم أقر له بالعلم رحمهم الله ورضي عنهما جميعا الشاهد من هذا أن بنت الإبن مع
البنت تأخذوا السدس تكملت الثلثين يسمونها قال وفرض الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كذلك عندها خوات أم وأبو متوفين مثلا أو أم أبو متوفين جيد المهم أن الأخت الشقيقة لها النصف هل ما ذكرنا
أصحاب النصف خمسة منهم الأخت الشقيقة نعم الأخت الشقيقة تأخذ النصف عندي أخت وعندي أخت لأب أختي الشقيقة تأخذ النصف وأختي لأبي تأخذ السدس تكملت الثلثين أيضا إذن السدس أيضا نصيب الأخت
لأب بشرط وجود أخت شقيقة لكن إذا موجودة أكثر من أخت شقيقة يأخذون الثلثين تسقط الأخت لأب إذا في أخت شقيقة واحدة فقط تأخذ النصف هذه تأخذ السدس تكملت الثلثين يسمونها طيب وفرض الأب مع
الفرع الوارث وفرض الجد كذلك الجد والأب واحد والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الجد والأب يتقاربان كثيرا في الحكم فقال السدس فرض الجد وفرض الأب مع وجود الفرع الوارث يعني
إذا توفيت أنا وعندي عيال أبوي يأخذ السدس على طول مباشرة فمنين أو بنات والدي يأخذ السدس طيب إذا والدي غير موجود متوفى وجدي موجود جدي يأخذ السدس إذا الأب والجد يأخذان السدس مع وجود
الفرع الوارث على تفصيلات في ذلك لكن الشاهد الآن هذا اللي نحفظه الآن أن أصحاب السدس سبعة طيب وهم ها ذكرونه الأم والجدة وبنت الإبن والأخت لأب مع الشقيقة طبعا والإخوة لأم الأخ لأم
والجد والأب هؤلاء أصحاب السدس هؤلاء أصحاب السدس نعم ما في غيرهم يأخذ السدس ما في غير هؤلاء يأخذ سدس من الموارث وإذا قال ولا ينزلان عنه بحال يعني الأب والجد ما ينزل عنه السدس
تحميل الصوت
تم الاستماع
1788 - مسائل وأحكام في ميراث الأب والجد - عثمان الخميس
وإذا قال ولا ينزلان عنه بحال يعني الأب والجد ما ينزل عن السدس ليش؟
لأن الأب والجد لهما ثلاث حالات إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب وإما أن يرث بالفرض والتعصيب إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب وإما أن يرث بالفرض والتعصيب الفرض يعني
السدس هذا الفرض طيب متى يرث الأب والجد بالفرض؟
إذا كان في أبناء في ابن عند الميت على طول الأب ياخذ السدس أو الجد لأن إذا الأب موجود الجد ما يرث إذا الأب غير موجود الجد ياخذ مكانه فإذا في فرع وارث ذكر الأب له السدس أو الجد هذا
هنا يرث إيش؟
بالفرض فقط يرث بالفرض والتعصيب إذا كان عند الميت فرع وارث أنثى فرع وارث أنثى مذكر يعني أنا توفيت الآن وعندي بنت فلو فرضنا عندي زوجة أو ما عندي زوجة ما يفرق عندي بنت البنت تاخذ
النصف على طول مباشرة والزوجة إذا كانت موجودة تاخذ الثمن وإذا كانت غير موجودة خلاص ما في مشكلة وأبي ياخذ السدس وبعدين يقول بقى شي نقول لي بقى شي قال عاطوني الفرج بعد فيأخذ الفرض
ويأخذ الباقي فيرث بالفرض والتعصيب لأن إذا عطينا البنت النصف بقى نصف صح ولا لا؟
وعطينا الجد السدس بقى كم؟
بقى ثلث ولا لا؟
نفرض قسمتها على ستة البنت عطيتها النصف كم بقى؟
يبقى ثلاثة الجد عطيناها السدس أو الأب يبقى ثنين صح ولا لا؟
اليوم الثلثة الثلث اثنين من الستة ثلث ولا لا؟
يبقى الثلث الرد مرة ثانية نعطيها الأب أو الجد فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب هذا إذا كانت بنت أما إذا كان ابن لأن الابن أقوى هو عصب أيضا الابن ياخذ هو اللي ياخذ الباقي فالجد متى ياخذ
الباقي إذا كان فيه فرع وارث أنثى وارث ذكر أحيانا يرث بالتعصيب فقط مات ميت عن زوجة وجد زوجتي وجدي بس ماكوا حل تاني لا عيال لا كذرة الزوجة وجد الزوجة تاخذ الربع والجد ياخذ الباقي
الجد ياخذ الباقي واضح ولا لا؟
أو ياخذ الثلث والباقي بس هو ياخذ الباقي هنا مات عنده أب وأم بس واحد مات مو متزوج عبد العزيز مو متزوج مات الآن من يلثه؟
أمه وبو الأم تاخذ الثلث وبو ياخذ الباقي ألا بياخذ الباقي سمونا التعصيب سمونا إيش؟
التعصيب إذا إما أن يلث بالفرض وإما أن يلث إيش؟
بالتعصيب وإما أن يلث بالفرضي يلثه بالفرض إذا كان هناك فرع وارث ذكر يلث بالفرض والتعصيب إذا كان هناك فرع وارث أنثى يلث بالتعصيب فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث طيب هنا يدخل في التعصيب
إما الأب أو الجد وكلهما واحد والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1761-1780 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
المعروض حاليًا
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.