شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1950 - وإن زوّجها غير الأب بدون صداق المثل بإذنها مع رشدها صح - عثمان الخميس
وليها أخوها أبوها ميت وليها جدها أبوها ميت وليها ابنها وليها ابن عمها حسب أي ولي غير الأب طيب قال إذا كان بإذنها معنى أنها هي اللي رضت إذا قال نعم نتنازل عن مهر المثل حيننا نبي
الستر ونبي كذا وهذا وهذه وهي راضية صارت هي اللي تنازلت وليس هو صارت هي التي تنازلت وليس هو نعم بإذنها قال مع رشدها يعني راضية وهي عاقلة راشدة رشدها يعني تحسن التصرف وكذا نعم نعم
إذا سواها من وراها أخوها يعني خواتها متزوجات على ألفين دينار بنات عامة على ألفين دينار هذا المهر مثلا الساد أخوها زوجها وهذا بالعام قال كم المهر قال حط ألف أخوها قال حنا نشتري
الرجل وكذا وبدون ما تدريه تفاجأت سلمها ألف دينار قال ليش ألف خواتي على ألفين بنات عمي على ألفين ليش أنت ما أعطيني ألف قال والله هذا أنا اتفقت بيني وبين أخوك قالت أنت متزوجني أنا
ومتزوج أخوي روح أخذ أخوي متزوج أخوي شكرا أنت متزوجني أنا أنا ما أنزل عن ألفين مثل خالي حال خواتي قال والله هذا الاتفاق وتم ووقعنا العقد وخلصنا هنا لو قالت ما أرضى يعطيها ألف وهو
يضحك ألف الثاني يعني يكمل لها ألفين يكمل لها ألفين طيب يبي ياخذ ياخذ من أخوها واضح يتفاهموا ويا أخوها لكن هي تاخذ الألف الثاني لأن الأخ ليس له الحق أن يتنازل عن مهرها فإذا تنازل عن
مهرها وتم العقد لها الحق أن تطالب زوجها بإتمام المهر لا يسقط حقها حقها ولو تنازل أخوها عن هذا المهر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1951 - وإن زوَّجها غير الأب بدون صداق المثل بلا إذنها يلزم الزوج تتمته - عثمان الخميس
وفي دور النفاذ يقسم الزوجة نتنمي نعم إذا سواها من وراها أخوها يعني خواتها متزوجات على ألفين دينار بنات عام على ألفين دينار هذا المهر مثلا الساد أخوها زوجها وهذا بالعام قال كم المهر
قال حط ألف أخوها قال حنا نشتري الرجل وكذا وبدون ما تدريهين تم الزواج تفاجأت سلمها ألف دينار قالت ليش ألف خواتي على ألفين بنات عمي على ألفين قال والله هذا أنا اتفقت بيني وبين أخوك
قالت أنت متزوجني أنا ومتزوج أخوي روح أخذ أخوي متزوج أخوي شكرا أنت متزوجني أنا أنا ما أنزل عن ألفين مثل خواتي قال والله هذا الاتفاق وتم ووقعنا العقد وخلصنا هنا لو قالت ما أرضى
يعطيها ألف وهو يضحك ألف الثاني يعني يكمل لها ألفين يكمل لها ألفين طيب يبي ياخذ ياخذ من أخوها واضح يتفاهموا يا أخوة لكن هي تاخذ الألف الثاني ليس له الحق أن يتنازل عن مهرها فإذا
تنازل عن مهرها وتم العقد لها الحق أن تطالب زوجها بإتمام المهر لا يسقط حقها لا يسقط حقها ولو تنازل أخوها عن هذا المهر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1952 - وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكراً إلا بإذنها - عثمان الخميس
يعني الأصل في الصداق أن يسلم للبنت للزوجة ما يسلم للأب ولا يسلم للأم ولا يسلم لأخيها ولا لعمها ولا يسلم لها هذا هو الأصل فيجب أن يسلمه لها لأن هذا حقها هي المهر حقها فيجب أن يسلم
للزوجة يجب أن يسلم للزوجة فلو أن الزوج في مجلس العقد قال كم المهر قال خمسة ألاف قال وين خمسة ألاف طلع من جيب خمسة ألاف ظرف هذا مهر قال جزاك الله أخي أبوه أخذها ورح شرفها غنم واضح
أو سافر فيها أو رح تزوج فيها المهم الأب مو مضبوط أخذ الفلوس له زين الزوجة هنيت بلعق زوجها وين المهر قال أولا عطيتها أبوك قالت ما عطاني شي قال اطلب من أبوك لا أطلب منك أنت ما أطلب
من أبوي أنت تطلب من أبوي أنت اللي غلطة ليش تعطيها أبوك هذا المهر ليه مو لأبوي واضح فالزوج يغرم للزوجة مرة ثانية خمسة ألاف ثانية يعطيها خمسة ألاف ثانية وهو عادي يطالب الأب يروح
يشتكي عليه كذا كيفا لكن الزوجة تاخذ حقها من رأس مرفوع واضح تطالب الزوج تقول أنا مهري أخذها منك أنت أنت عطيتها أبوي أنت تفهم مع أبوي أنت تفهم مع أبي أنا ما أتفهم مع أبي أبوي غير
مضبوط مثلا أخي غير مضبوط ليش تعطيه المهر وذلك الأفضل الآن في الزواجات وكل الأدن أنه يكتب شيك باسم الزوجة يكتب شيك باسم الزوجة لا تسلم للأب ولا يسلم للأم ولا يسلم للأخ وإنما يكتب
شيك مصدق أو شيك عادي المهم باسم الزوجة صحيح يعني الواحد يقول لا تشكك في الآفاء نحن ما نشكك لكن نحن نقول لو حصل خلاف تاخذ مهر ثاني وهو يرجع إلى الأب هذا القصد أن الزوج ما يسلم فأنت
تبي تسلم ما تدري ظروف الأسرة اللي أنت خلنا نقول صاهرتها ولا تعرف ظروفها من باب الاحتياط إما أن يسلم المال للزوجة بيدها يكتب شيك باسم الزوجة ولا يعطى للأب ولا يعطى للأم ولا يعطى
لغيرهم هذا هو الأصل في ذاك قال فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ يعني لم يبرأ الزوج طيب ورجعت عليه أي على الزوج الزوجة ترجع عليه ورجع هو على أبيها يطالب الأب بالمهر وإن كانت غير رشيدة
البنت سفيها مجنونة ممكن ممكن يعني المينونة ما تزوج ممكن تزوج إن هذه لها ولي هو أصل مسؤول عن أموالها فلا بأس أن يسلم هذا المال لي لأن يسلم لها المال قد لا تحسن تصرف به وإن كانت غير
رشيدة سلمه إلى وليها في مالها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1953 - فإن قدرت لوليها مبلغاً فزوجها بدونه ضمن - عثمان الخميس
طيب إن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن قال لها أبوها أو أخوها قال كم تبيني المهر قال أبي مهري خمسة آلاف قال طيب يوم راحوا في العقد قال كم المهر قال خمسة آلاف الزوج قال كثير وأنا
فقير وما عندي وكذا قال لي تكفوا الله يخليك وكذا قال خلاص يلا خلاص ثلاثة توكل على الله ثلاثة بس يلا تم الزوج يدفع الألفين واضح لها لأن هي اشترطت إنها خمسة آلاف وليس لو الحق وإيش أن
يتنازل إذا تريد تنازل تنازل عن حقك ما تنازل عن حقها هي قالت خمسة المفروض يقول لا أشور البنت أو أشور أختي أو أشور كذا طالما أن هي فرضت خمسة آلاف يعطيها خمسة آلاف واضح لأن هذا هو
طلبها فلو تنازل يغرم يدفع الذي يعني تنازل به من مهرها نعم وينزوج ابنه واحد يزوج ولده مثل الحين يعني الولد طالب مثلاً ثانوية أو بالجامعة اللي يكون يعني المهم أنه ما يشتغل فجاء بي
زوجة قال أولا منين يصرف عليها منين يدفع لها مهر قال أب أنا أضمنه ما عليكم الأب يدفع الأب إيش الأب يجري لأنه لأنه من حق ينشيش الأولاد على أبائه من حق الأب على أبي أن يزوجه من حق
الأب على أبي أن يتكفل بزواجه فإذا قال الأب علي فإنه يضمن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1954 - وإن زوج ابنه وقال صداق زوجة ابني عندي لزمه - عثمان الخميس
وإن زوجا ابنه واحد يزوج ولده مثل الحين يعني الولد طالب مثلاً بثنوية أو بالجامعة اللي يكون يعني المهم أنه ما يشتغل فجاب يزوجه قال أولا من أين يصرف عليها من أين يدفع لها مهر قال أب
أرض منها ما عليكم الأب يدفع الأب إيش؟
الأب يجري لأنه لأنه من حق ينشيش الأولاد على أولاد آبائهم من حق الإبن على أبي أن يزوجه من حق الإبن على أبي أن يتكفل بزواجه فإذا قال الأب علي فإنه يضمن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1955 - وتملك الزوجةبالعقد جميع المسمى ولها نماؤه ولها التصرف فيه - عثمان الخميس
وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى يعني مجرد أن يقول زوجتك ابنتي فقال الزوج قبلت تم الزواج قال انتهى تم العقد الآن صارت زوجة له إذن بمجرد العقد والعقد بالإيجاب والقبول والإيجاب يكون
من ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي فلانا ثم يكون من الزوج يقول قبلت الزواج من فلانا هنا أيش تم الإيجاب والقبول إذن تم العقد قال تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى المسمى اللي هو المهر
المسمى المهر سمى لها مهرا طيب تملكه بالعقد خلص يعني قال كم المهر قال خمسة آلاف قال قبلته زوجتك ابنتي فلانا على مهر وقدره خمسة آلاف ام ساكن بمعروف أو تشريح بإحسان قال الزوج قبلته
ملكة الخمسة آلاف خلص بمجرد قال قبلته ملكة المسمى ملكة العقد واضح لا لا المسمى بالعقد طيب قال نماؤه إن كان معينا لو فرضنا أنه قال زوجتك ابنتي فلانا على مهرها البقرة التي عندنا مثلا
مهرها بقرة قرأ كم تسوى شنو ثلاثمية توصى سعودية ايه اعطاها مهرا بقرة او اعطاها مهرا مجموعة من النخل نخيل مثلا المهم انه شيء ينمو شيء ينمو قرأ ولدت ناقة ولدت شات ولدت او مجموعة شياه
او نخيل اثمرت زرع اثمر طيب هذه سمونا ايش نماء سمونا ايش نماء يعني زاد هذا المهر يقول نماء لها حتى لو ما استلمت استلمت ما استلمت موضوع ثاني لكنه مجرد قال زوجتك قال مهر قال خمسين
الخلاء اللي بالزاوية الفلانية يعني معين شيء معين طيب هذه النخيل هذه مهرها قال قبلنا واضح ولا لا تم الزواج زوجتك قال قبلت انتهى الامر فهذه النخيل نماؤها لها ولو لم تستلم بعد متى
تسلمنا النخيل قال بعد شبوع ترى تستلمها لكن الحين ما استلمت فالمهم ان النماء يكون لها ولها نماؤه ان كان معين معروف ولها التصرف فيه ما هو مهري قال مهرج هالنخل هذا خمسين خلاء هذه
مهركي قالت ممتاز يلا انطق بالعقل قال زوجتك ابنتي فلانة على مهرج قال قبلهم خمسين الخلاء اللي بالجانب المكان فلاني كذا محددة زين قال قبلت انتهى قالت قبل انتهى العزيز لك عشر النخل شو
اسمك فهد لك عشر احمد لك عشر سعود لك نخلة واحدة زين المهم وزعت النخل او وزعت بعضه تملكوا ذاك لماذا ملكته بالعقد الى حين ما استلمت بس خير ان شاء الله بس نخلي واضح له ملكته بمجرد ايش
ملكة العقد ملكة النخل ملكة هذا النخيل بمجرد العقد فلها ان تتصرف فيه تبي توقفه تقول خلاص هذا وقف لله واضح له لا هذا هبة في سبيل الله للفقراء هذا للمجاهدين في سبيل الله هذا لامي وهذا
لابي ها واضح تتصر جاها واحد قالت بيعي النخل قالت بعتك باعته ما استلمت باعت باعته لها ذلك وليش دخل في ملكها دخل في ملكها بمجرد العقد فلها التصرف فيه قال ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه
عليها بشرط اللي لم يمنعها قبضه نقصه عليها يعني قال له هذا النخل لك قالت متى استلمه قال متى ما بغيتي متى ما بغيتي استلمي قال خلاص ذلك الله خير بعد مدة النخل مات محد سقى مثلا ولا شي
ولا هذا قالت مات النخل قال وانتي ليش ما استلمتي انا عطيتك يا نخل انتي اهملتي عليها نماؤها لها نماؤه لها ونقصانه عليها واضح له لا الغنم مع الغرب لكن لو قال لها هذا النخل قال اعطني
مفتاح المزرعة قال لا لا صبر شوي احتاج في عندي شغلات بسويها وكذا وبحفر مني وبسوي كذا وبسوي كذا خير ان شاء الله بعد شهر جتة قالت يا فلان ما عطيتني النخل ايه صبر شوي بس ناطرين في مرض
فيها المهم عطلها ما سلم هي وعليه هو لماذا لم يمكنها من استلامه لم يمكنها من استلامه اذا كان مكنها من استلامه وهي قصرت حتى تلف او نقص فعليها واذا لم يمكنها فعليه هو مثل غنم محصار
مكان لجمع الغنم قال مهري ماذا قالها الغنم هذه عدتها خمسين انعجة مع خروفين واضح له لا قال هذا مهرج قال ازاك الله خير انا بروح استلمه بهدي وكذا قال قال تفكع وتصرفي كما تشاين تخلت
تسافرت مع زوجها يا مجوان راحت نست هذا اهملتها ماتت شم من عجة حر كذا ماتت جاديب اكلها المهم اللي يكون حصل نقص حصل نقص من يتحمله هي واضح له انه خلاص استلمته لكن هو ما سلم هي والمفتاح
المفتاح ضايع خلاص يسوي كذا الحارس منحاش شوي شوي ماتت شاتين من يتكفل فيها هو لماذا لم يمكنها من الاستلام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1956 - وعلى الزوجة ضمان صداقها و نقصه عليها إن لم يمنعها قبضه - عثمان الخميس
قال ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها بشرط اللي لم يمنعها قبضه نقصه عليها يعني قال له هذا النخل لك قالت متى استلمه قال متى ما بغيتي متى ما بغيتي استلمي قال خلاص ذلك الله خير بعد
مدة النخل مات محد سقى مثلا ولا شي ولا هذا قالت مات النخل قال وانتي ليش ما استلمتي انا عطيتك النخل انتي اهملتي عليها نماؤه لها ونقصانه عليها واضح له لا الغنم مع الغرب لكن لو قال لها
هذا النخل لك قال اعطني مفتاح المزرعة او كده قال لا لا صبر شوي احتاج في عندي شغلات بسويها وكده وبحفر مني وبسوي كده وبسوي كده خير ان شاء الله بعد شهر جدت قلت يا فلان ما عطيتني النخل
ايه صبر شوي بس ناطرين في مرض فيها المهم عطلها ما سلم هي وبعدين تلف على منه عليه هو لماذا لم يمكنها من استلامه لم يمكنها من استلامه اذا كان مكنها من استلامه وهي قصرت حتى تلف او نقص
فعليها واذا لم يمكنها فعليه هو مثل غنم محصار مكان لجمع الغنم قال مهري ماذا قال هالغنم هذي عدتها خمسين انعجة مع خروفين واضح له لا قال هذا مهرج قال ازاك الله خير استلمه بهدي وكده قال
قال تفكع وتصرف في كما تشاين تخلت تسافرت مع زوجها مجوان راحت نست هذا اهملتها دي ماتت شم من عجة حر كده ماتت جاديب اكلها المهم اللي يكون حصل نقص حصل نقص من يتحمله هي واضح له خلاص
استلمته دي لكن هو ما سلم هي والمفتاح المفتاح ضايع خلص صبلش مفتاح خلص سوي كده الحارس منحاش شوي كده ماتت شاعتين من يتكفل فيها هو لماذا لم يمكنها من الاستلام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1957 - وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول - عثمان الخميس
قال وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليه من الصداقين وإن كان قد زاد فزيادت لها الآن الصداق الصداق قلنا ألف دينار مثلا أصدقها ألف دينار ممتاز ملكة الصداق كلها قبل الدخول
افترقها طلقها الآن صار العقب زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت على ألف دينار على ألف دينار مع السلام مع السلامة قبل أن يدخل عليها كان مشكلة بينه وبين أبوها أنت ليش يوم بالدوانة شفت ما قلت
لي شونك عمي ما سلمت علي أني أنا عمك قال يا بس سلمت قلت لك أبو فلان لا أنا مو أبو فلان أنا عمك ليش ما قلت لي عمي والله عادي يعني لا تكثر لا تثقل الموضوع تكبر الموضوع قال لا الموضوع
كبير كان صراحة أنا غلطانة تزوجت منكم كانوا حيننا غلطانة نزوجناك قال بنتك طالق زين قال مشكور واضح طلقها إيش قبل الدخول طلقها تأخذ نصف المهر تأخذ إيش نصف المهر لأنه طلق قبل الدخول يا
أيها الذين ركحتم هنا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لعفونا هذا فما لكم عليه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهنا لها نصف المهر
لها نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر طيب يقول فإن طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا طلقه الآن بل حق أبوها ما يقول رجع لي المهر لأنه ما يملك إنه رجع لي المهر
لأنه هو اللي طلق واضح ألا لا وإنما يقول لهم رجع لي خمسمية اللي هو نصف هذا حقه إن كان باقيا إن كان باقيا لأنه قد يكون هذا المهر تصرفت فيه صحيح شرت فيه ملابس إذا كان نخيل باعتها مثلا
أو أوقفتها إذا كان شيات باعتها كلتها توت عزيمة اللي يكون المهر إما يكون باقيا غير باقي إذا كان باقيا موجود يعطونا خمسمية هو الذي طلق قبل الدخول إذا المهر غير باقي يطالبهم خمسمية
يطالبهم النصف نعم وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها خلال هذه الفترة يعني عطاها خمسين نعجة خمس من النعاج ولدت زيادة منفصلة الغنم يكون لها يكون لها نعم قال وإن كان تالفا يعني
تصرفت في المال الغنم ماتت اللي يكون أي شي كان المهر المتصرف تالفا راجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته إذا كان له مثل يعني عطاها خمسين نعجة ترجع لخمس وعشرين نعجة مثلي
وإذا كان لا ما في مثلها عطوني قيمتها قيمة خمسين نعجة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1958 - وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه أو يسقطه - عثمان الخميس
قال وإن وهبته صداقها قبل الفرقة يعني واحد تزوج وهذا يحدث من بعض النساء إن يمهرها مهر خمسة آلاف بعد الزواج وحياتهم حلة وجميلة عطتها خمسة آلاف قالت هذه هدية مني لك تنازلت عن صداقي
واضح لها لا لك هذه خمسة آلاف تزاهى الله خير واضح لها لا فإن وهبته ثم بعد ذلك قالت لا أبيهم لا ما تقدر أقول أبيهم خلاص هي وهبته إياها أو الذهب اللي عطاها إياه عشان بيشتري بيت أو
عشان عنده مشكلة أو بيدش السجن أو كده جاءت زوجته وقالت ليه بتفضل هذا مهري لك أو هذا ذهبي بيعه وهذا كثير من النساء يعني يقومن بمثل هذه الأعمال الجليلة طيب قال ثم حصل ما ينصفه كطلاق
يعني قبل الدخول رجع عليه ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه يعني إذا حصل ما يسقط المهر رجع عليه بجميع هذا المهر أو ببدله صرف هذا المار كان ذهبا أو فبا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1959 - الطلاق قبل الدخول - عثمان الخميس
لنا ثلاث حالات.
ازاي? ثلاث حالات.
الحالة الاولى ان يعقد ثم يحصل خلاف قبل او مولى خلاف يعني عدم انسجام اي اي شيء اي سؤال يجدان فرقة قبل الدخول فالاصل لها نصف المهر وله نصف المهر ومثل ما دخلوا بإحسان يخرجون بإحسان
ومشكر عمي وزاك الله خير ومشكر يا ولدنا ومع السلامة وانفصلوا بهدوء.
هذا هو الاصل.
وان تأخذ النصف ويأخذ هو النصف.
تحميل الصوت
تم الاستماع
1960 - مسائل وأحكام تتعلق في الطلاق قبل الدخول - عثمان الخميس
الذي بيده عقدة النكاح كما قال الله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال لأهل العلم من الذي بيده عقدة النكاح الأشهر والذي عليه أكثر أهل العلم هو
الزوج
وذهب البعض إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب لأنه هو الولي والبعض ذهب إلى الزوجة والصحيح الزوج كما ذهب المؤلف الذي بيده عقدة النكاح هو الذي يملك أن يطلق أو يبقي زوجته معه قال
فإذا طلق قبل الدخول قلنا لها نصف المهر إذا كان سماه فلها نصف المهر فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو وجب بريء من صاحبه وهذا هو الأصل قال الله تبارك وتعالى إلا أن يعفون
أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم يعني الأصل إنسان تزوج ثم حصل خلاف ووقع طلاف أو خلع والطلاق هذا إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول لدينا
ثلاث حالات ثلاث حالات الحالة الأولى أن يعقد ثم يحصل خلاف قبل أو ليس لخلاف يعني عدم انسجام أي شيء أي سؤال يجدان الفرقة قبل الدخول فالأصل لها نصف المهر وله نصف المهر ومثل ما دخلوا
بإحسان يخرجون بإحسان ومشكر عمي وزاك الله خير ومشكر يا ولدنا ومع السلامة وانفصلوا بهدوء هذا هو الأصل وإن تأخذ النصف ويأخذ هو النصف بعد الدخول دخل عليها عاش معها شهر شهرين كذا بعدين
ما انسجم معها ليس من الأسبار واتفقها للفرق وقال لها يا فلانة أنتي طالق فهنا تأخذ المهرة كلها لأنه إيش دخل جيد فتأخذ المهرة كلها مع السلام مع السلام الوجه من الأجهبين هذه الحالة
الثانية الحالة الثالثة وهي الفرق من قبلها هي هي كرهتها ما حبتها ما ارتاحت معها قالت فلان ما نرتاحها فارقني فارقني قال بس أنا تكلفت ودفعت كنت أرجع لك كل اللي دفعتك كل اللي دفعتك
بتاخذه بس فارقني هذه اسمها الخلع هذه اسمها الخلع وهي أن تخالع المرأة زوجها أن تخالع المرأة زوجها وهذا حدث لحبيبة أو جميلة اختلاف في اسمها بنت عبد الله بن أبي بن سلول صحابية جديدة
أبوها رأس المنافقين صحابية جليلة ما لها ذنب هذه حبيبة أو جميلة رضي الله عنها زوجها مبشر بالجنة ثابت بن قيس بن شماس أحد المبشرين بالجنة جاءت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت
يا رسول الله والله لا أعيب على ثابت من دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام قال ماذا تريدين قالت الفرق ما قدر أعيش معها ما نرتاحها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهركي ماذا
أعطاكي مهركي قالت حديقة قالت تردين علي حديقتها قالت نعم قال ردي علي حديقتها قالت ثابتا وقال له طلقها خلص هذا فراق بإحسان هذا فراق بإحسان المهر قلنا في الخلع ترد إليه إيش المهر
كاملا في الطلاق قبل الدخول ترد إليه نصف المهر في الطلاق بعد الدخول تأخذ المهرة كله لكن في كل هذه الحالات الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضلة بينك ولا تنسوا الفضلة بينك ويقول
إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدته النكاح يعني هنا الله تبارك وتعالى يدعو إلى العفو والمسامحة مثال يعني الرجل عقد اليوم غدم فارق ما دخل عليها غدم فارق ودافع عشر تلاف مثلا فجاء
قال والله عندي ظروف وهذا والله ما رح نستمر بالزواج يعني الأفضل بالنسبة لأهل الزوجة وهذا يرجعوا إلى سبعة مثلا هم لهم الحق ياخذون خمسة كاملة لكن الرجل أمس عقد عرشون ودافع عشر تلاف
نتكلف فيها وكذا يعني الأولى بأهل الزوجة يقولوا له مثلا ياخذ العشرة كلها مثلا ما صار إلا الخير توكل على الله وعسى الله يحفظك يرزق بنت صالحة ويرزق ابنيتنا ولد صالح مع السلامة وخلاص
انتهي الأولى يعطونا العشرة كاملة أو يردوا له مثلا سبعة تلاف مثلا أو ثمان تلاف هذا الفضل هذا هو إيش هذا الفضل وهذا أن تعفوا أقرب للتقوى أو يكون من قبل الزوج الزوج عقد اليوم والله
أنا جاو قال له لا تفضل هذه خمسة ألاف ونص قال لا لا كلها لكم كلها لكم وسامحوني وأنا اللي غلطان وأنا مدش في مزاجي تغير وكذا وأسف وسامحوني العشرة كلها لكم هذا من العفو هذا من العفو
إذن إما أن يكون العفو من الزوجة وأهلها وإما أن يكون العفو من الزوج والله تبارك يقول وإن تعفوا أقرب للتقوى كذلك بالنسبة للخلع بالنسبة للخلع كذلك لو خالع الرجل امرأته قالت له خالعني
وصلهم خمسة عشر سنة إذن هو دافع لها عشرة يقول أعطيني عشرة ألاف يدفع ثلاث يقول لي ما عندها مثلا الله سبحانه وتعالى يقول من حقه أن يطلب مهره حتى يبحث له عن زوجة ثانية لكن أيضا يقول لا
تنسوا الفضلة بينكم يقول له إن تعفوا أقرب للتقوى مثلا بينما يقول لها رجعي لعشرة ألاف يقول لها إيش أعطيني ألفين واضح الله لا جزء من المهر أو هي تعطيه أكثر من عشرة ألاف تقول لها أعطي
لكم مهر وأكثر هي غنية مثلا موسرة تقول لها عشرين ألف وعشرة أنت دفعت لي عشرة هاك هذه عشرين بس اعتقني وأسأل الله يسترامه ويطلعون متحابين الحمد لله مثل ما تزوجنا بهدوء طلعنا بهدوء يعني
أبو العباس سهل ساعدي دعية مرة إلى وليمة فلما خرج ولا تسع نساء يناطرين عند الباب زين لما خرج ولا كلهن يقول لنا السلام عليك يا أبو العباس كيف أنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا
كلهم مطلقاته مطلقهم التسع دولين زين يعني بس شو قصدي العلاقة شو شون زينها يعني حنا حين طلقها قيام الليل اللهم أنك تاخذها اللهم أنك تبهذلها اللهم أنك تريه نجوم القاعة ليش أو هو يدعو
عليها ويدعو على أهلها على شنو مثل ما دخلتوا بالمعروف وطلعوا بالمعروف انتهى الأمر فالله سبحانه وتعالى ينبهي لهذه القضية يقول لا تنسوا الفضلة بينكم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1961 - من الذي بيده عقدة النكاح ؟ - عثمان الخميس
الذي بيده عقدة النكاح كما قال الله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال لأهل العلم من الذي بيده عقدة النكاح الأشهر والذي عليه أكثر أهل العلم هو
الزوج
وذهب البعض إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب لأنه هو الولي والبعض ذهب إلى الزوجة والصحيح الزوج كما ذهب المؤلف الذي بيده عقدة النكاح هو الذي يملك أن يطلق أو يبقي زوجته معه
اشتركوا في القناة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1962 - الطلاق بعد الدخول - عثمان الخميس
بعد الدخول دخل عليها عاش معها شهر شهرين كذا بعدين ما نسجم معها ليس من الأسباب واتفقها للفرق وقال لها يا فلانة أنت طالق فهنا تأخذ المهرة كلها لأنه إيش؟
دخل لين؟
فتأخذ المهرة كلها مع السران مع السران وجهه إلى الأجهبين هذه الحالة الثانية
تحميل الصوت
تم الاستماع
1963 - الخلع - عثمان الخميس
الحالة الثالثة وهي أن يكون الفرق من قبلها هي هي كرهتها ما حبتها ما ارتاحت معها قالت فلان ما نرتاحها فارقني فارقني قال بس أنا تكلفت ودفعت كاسر رجع لي كل اللي دفعته كل اللي دفعته
بتاخده بس فارقني هذه يسمى الخلع وهي أن تخالع المرأة زوجها أن تخالع المرأة زوجها وهذا حدث لحبيبة أو جميلة اختلاف في اسمها بنت عبد الله بن أبي بن سلول صحابية جليلة أبوها رأس
المنافقين لكن هي صحابية جليلة ما لها ذنب هذه حبيبة أو جميلة رضي الله عنها زوجها مبشر بالجنة ثابت بن قيس بن شماس أحد المبشرين بالجنة جاءت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا
رسول الله والله لا أعيب على ثابت من دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام قال ماذا تريدين قالت الفرق ما قدر أعيش معها ما نرتاحها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهركي ماذا
أعطاكي مهركي قالت حديقة قالت تردين علي حديقتها قالت نعم قال ردي علي حديقتها ونادى ثابتا وقال له طلقها خلص هذا فراق بإحسان هذا فراق بإحسان المهر قلنا في الخلع ترد إليه وإيش المهر
كاملا في الطلاق قبل الدخول ترد إليه نصف المهر في الطلاق بعد الدخول تأخذ المهرة كله لكن في كل هذه الحالات الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضلة بينك ولا تنسوا الفضلة بينك ويقول
إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدته النكاح يعني هنا الله تبارك وتعالى يدعو إلى العفو وهو المسامحة مثال يعني الرجل عقد اليوم غدم فارق ما دخل عليها غدم فارق ودافع عشر ثلاث مثلا
فجاء قال والله أنا عندي ظروف وهذا والله ما رح نستمر بالزواج يعني الأفضل بالنسبة لأهل الزوجة وهذا يرجعوا إلى سبعة مثلا هم لهم الحق ياخذون خمسة كاملة لكن الرجل أمس عقد ودافع عشرة
ثلاث متكلف فيها وكذا الله سبحانه وتعالى يقول لا تنسوا الفضلة بينكم وإن تعفوا أقرب للتقوى يعني الأولى بأهل الزوجة يقولوا له مثلا ياخذ العشرة كلها مثلا ما صار إلا الخير توكل على الله
وعسى الله يحفظك يرزق بنت صالحة ويرزق بنيتنا ولد صالح مع السلامة وخلاص انتهي الأمر يعطونا العشرة كاملة أو يردوا إلى مثلا سبعة ثلاث مثلا أو ثمانة ثلاث هذا الفضل هذا هو إيش هذا الفضل
وهذا أن تعفوا أقرب للتقوى بالنسبة للزوج الزوج عقد اليوم بكرة غير راية قال لهم والله أنا جاو قال له لا تفضل هذه خمسة آلاف المستقلة لا لا كلها لكم كلها لكم وسامحوني وأنا اللي غلطان
وأنا ماديش في مزاجي تغير وكذا وأسف وسامحوني العشرة كلها لكم هذا هذا من العفو هذا من العفو إذن إما أن يكون العفو من الزوجة وأهلها وإما أن يكون العفو من الزوج والله تعالى يقول وإن
تعفوا أقرب للتقوى كذلك بالنسبة للخلع بالنسبة للخلع كذلك يقول عن الرجل المرأته قالت له خالعني تردي لي مهري ومن الزوجين صار لهم خمسة عشر سنة زين هو دافع لها عشرة يقول عطيني عشرة آلاف
يدفع ثلاث يقول لي ما عندها مثلا الله سبحانه وتعالى يقول من حقه أن يطلب مهره حتى يبحث له عن زوجة ثانية لكن أيضا يقول لا تنسوا الفضلة بينكم يقولوا إن تعفوا أقرب للتقوى مثلا بينما
يقول لها رجعي لي عشرة آلاف يقول لها إيش وعطيني ألفين واضح ولا لا جزء من المهر أو هي تعطيه أكثر من عشرة آلاف يقول لك المهر أكثر هي غنية مثلا موسيرة يقول له هاك عشرين ألف بدل عشرة
أنت دفعت لي عشرة هاك هذه عشرين بس اعتقني وعيسى الله يسترموا ويطلعوا متحابين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1964 - إذا عفا أحد الزوجين لصاحبه عما وجب عليه من المهربعد الطلاق أو الخلع - عثمان الخميس
المهر قلنا في الخلع ترد إليه المهر كاملا في الطلاق قبل الدخول ترد إليه نصف المهر في الطلاق بعد الدخول تأخذ المهرة كله لكن في كل هذه الحالات الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل
بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم ويقول إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني هنا الله تبارك وتعالى يدعو إلى العفو والمسامحة مثال يعني الرجل عقد اليوم غدم فارق ما دخل عليها
غدم فارق ودافع عشرة آلاف مثلا فجاء قال والله عندي ظروف وهذا والله ما رح نستمر بالزواج يعني الأفضل بالنسبة لأهل الزوجة وهذا يرجعوا إلى سبعة مثلا هم لهم الحق يأخذون خمسة كاملة لكن
الرجل أمس عقد عرشون ودافع عشرة آلاف نتكلف فيها وكذا الله سبحانه وتعالى يقول لا تنسوا الفضل بينكم وانتعفوا أقرب للتقوى يعني الأولى بأهل الزوجة يقولوا له مثلا اخذ العشرة كلها مثلا ما
صار لنا الخير توكل على الله وعسى الله يحفظك يرزق بنت صالحة ويرزق ابنيتنا ولد صالح مع السلامة وخلاص انتهي الأمر يعطونا العشرة كاملة او يردوا له مثلا سبعة آلاف مثلا أو ثمانة آلاف هذا
الفضل هذا وإيش هذا الفضل وهذا أن تعفوا أقرب للتقوى أو يكون من قبل الزوج الزوج عقد اليوم بكرة غير راية قال لهم والله أنا جو قال له لا تفضل هذه خمسة آلاف المس قال لا لا كلها لكم كلها
لكم وسامحوني وأنا اللي غلطان وأنا ماديش في مزاجي تغير وكذا وآسف وسامحوني العشرة كلها لكم هذا هذا من العفو هذا من العفو إذن إما أن يكون العفو من الزوجة وأهلها وإما أن يكون العفو من
الزوج والله تعالى يقول وان تعفوا أقرب للتقوى كذلك بالنسبة للخلع بالنسبة للخلع كذلك لو خالع الرجل امرأته جاءت لخالعني كان ردي لي مهري ومن الزوجين صار لهم خمسة عشر سنة مثلا الله
سبحانه وتعالى يقول من حقه أن يطلب مهره حتى يبحث له عن زوجة ثانية لكن أيضا يقول لا تنسوا الفضلة بينكم ويقولوا ان تعفوا أقرب للتقوى مثلا بينما يقول لها رجعي لعشرة آلاف يقول لها ايش
أعطيني ألفين واضح أم لا جزء من المهر أو هي تعطيه أكثر من عشرة آلاف تقول لها أعطيك المهر وأكثر هي غنية مثلا موسيرة تقول لها هكذا عشرين ألف بدل عشرة أنت دفعت لي عشرة هكذا عشرين
ويطلعوا متحابين الحمد لله مثلما تزوجنا بهدوء طلعنا بهدوء يعني أبو العباس سهل ساعدي دعية مرة إلى وليمة فلما خرج ولا تسع نساء يناطرين عند الباب لما خرج ولا كلهم يقولون السلام عليك يا
أبو العباس كيف أنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا كلهم مطلقاته مطلقهم التسع ذولين يقول لا تنسوا الفضلة بينكم نعم لا أصبر أصبر ما خلصنا ذلك طيب يقول انطلق قبل الدخول فأي
الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جاء للتصرف بريئة جاء للتصرف يعني عاقلة راشدة وهو عاقل راشد ما يصيره عقلة في شيء وتقول تنازلي أو هي في عقلة شيء يقولها تنازلي لا لازم يكون
كلاهما عاقل بالغ راشد هذا جاء للتصرف طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1965 - متى يسقط المهر ؟ -عثمان الخميس
يعني متى يسقط الصداق يعني ليس لها صداق ليس لها مهر أو متى تأخذ نصف المهر ومتى تأخذ المهر كاملا يعني المهر إما أن تأخذ المهر كاملا وإما أن تأخذ نصفه وإما أن لا تأخذ منه شيئا هذه
أحوال تكون لها قال يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة يعني متعة الطلاق ما تأخذها هذا إذا كان الفراق قبل الدخول بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها بفرقة اللعان اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته
بالزينة والعياذ بالله ولا تعترف فيكون بينهم اللعان كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا يسمى اللعان بين الزوج
وزوجته أن يتهمها الزوج بالزينة وليس عنده شهود أربعة لأن الأصل في شهادة الزينة أن يشهد أربعة شهود فإذا لم يكن هناك شهود أربعة للزينة ورآها الزوج فإذا لم تعترف فإنها تلاعن أي تشهد
أربع شهادات أنه كاذب ثم بعد ذلك يفرق بينهما هذه فرقة اللعان إذا اتهمها زوجها بالزينة يسقط معها المهر يعني ليس لها المهر إذا كانت لم تستلم المهر وكان هذا قبل الدخول وبفسخه لعيبها مر
بنا أن العيوب تنقسم إلى قسمين عيوب مثبتة للفسخ وعيوب غير مثبتة للفسخ يعني عيوب مقبولة تسمى مثل رأت منه عيب أنه بخيل فقالت أنا ما أستطيع يعيش معه الرجل هذا بخيل هذا ليس عيبا يعني
يفسد النكاح فإذا فسخت لهذا العيب طيب ليس لها مهر ليس لها مهر أو فسخة لعيب مثبت لي الخيار يعني غشوه في الزواج كان يكون العيب الذي فيها مثلا أنها فتقاء أو ردقاء يعني ما يستطيعوا
جامعها أو فتحة فتحة القبل مع الدبر معا فعيب يعني يمنع من نكاحها عيب يمنع من نكاحها غشة برص مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور فهذا فسخة لعيب يعني وقع في غش لا تستحق شيئا من المهر قالوا
بفرقة من قبلي هذا الآن فرقة من قبلي هو هو رأى فيها عيبا يعني غشوه أو لا عنها أما إذا هي التي فارقته لعيب فيه قال كفسها لعيبه أيضا هنا ما تستحق هي المهر لأن هي اللي رفضته وعيب يعني
ما في غش مثل ما قلنا بخيل مثلا أو أن أخلاقة ليست طيبة أو شيء لكن هذا ليس عيب يفسخ لكن لو كان العيب هذا مثلا ما يستطيع يجامع مثلا النين طيب فهذا عيب يفسخ النكاح مجنون مثلا هذا عيب
يفسخ النكاح وتأخذ مهرها نصفه إذا لم يدخل وكله إذا دخل لكن إذا فسخت لعيب تقول بخيل مثلا أو تقول ما يسمع عدل أو أعرج أو هذه كلها عيوب لا تمنع من صحة النكاح ولا تمنع أيضا من استمرارية
النكاح لكن هي ما تبي تعيش معه في الطريقة هذه نقول لها ردي له مهره ردي له مهره طيب كفسخها لعيبها وإسلامها تحت كافر كذلك إذا المرأة الكافرة تزوجت كافرا فهنا لها المهر ثم بعد ذلك قبل
الدخول أسلمت هي أسلمت الآن نقول أنت ضريتي الحين إسلامك هذا يعني ما يدري يعيش معك خلاص لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فما يستطيع أن يستمتع بك ردي له مهره
وهذا من الإنصاف وهذا من الإنصاف في الإسلام وإذاك يقول الله تبارك وآتوهم ما أنفقوا طالما أنه أنفق مهرا ولم يدخل يرد له المهر فلماذا قال لأن هي التي يعني أضرت به صحيح دخلت في الإسلام
الحمد لله وكذا لكن هذا لا يعني أنها لا تعطيه حقه فيأخذ كذلك مهر أي يسقط المهر لا تأخذ شيئا من المهر قالوا إسلام وردت وتحت مسلم كذلك لو هي ارتدت تحت مسلم ترد له كذلك المهر لا تستحق
شيئا من المهر كما قال الله تبارك واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا فكذلك المسلم إذا اتزوج مسلم ثم ارتدت قبل الدخول يقول ردوا لي مهري ردوا لي لأنه لا يستطيع أن يعيش معها لا يجوز
إنسان مسلم يمسك كافرة الله تبارك ويقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يستطيع أن يعيش معها فهنا نقول ترد له مهرة لأنها التي أضرت به كذلك هنا قال ورضاعها من ينفسخ به نكاحها هذه يعني
مسائل نادرة مسائل نادرة أن تقع لكن لو وقعت لو وقعت أهل العلم يعني وضعوا لها يعني أحكاما يعني مثال لو يعني تزوج طفلة صغيرة مثلا وأرضعتها أمه أرضعتها أمه تكون أختا له بالرضاع يعني
أهلها مثلا غشوها خلوها ترضعها مثلا وصارت أختا له في الرضاع فهنا أو أرضعت زوجته الأخرى هو تزوج صغيرة وزوجته الأولى قامت وأرضعت زوجته الصغيرة فهنا كذلك صار أبا لها صار أبا لزوجته
بالرضاع فينفسخ النكاح كذلك ضرت به فكذلك هنا أي شيء تعمله بحيث المهم تتسبب المقصود أنها تتسبب في فسخ النكاح فإنه لا تستحق شيئا من المهر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1966 - متى يتنصف الصداق ؟ - عثمان الخميس
نعم كذلك يتنصف يعني تأخذ نصف الصداق يعني لو أمهرها ألفا تأخذ خمسمائة وترجع لخمسمائة سواء استلمت أو لم تستلم لكن تستحق نصف الصداق ولا تستحق الصداقة كله قال بالفرقة من قبل الزوج هذا
كله قبل الدخول رجل عقد على امرأة ثم بعد يومين غير رأيه ما دخل إلى الآن بعد يومين قال والله ما أنا مرتاح مستخير وما أجد راحة أو سمع معلومة أو أراد أن يتزوج غيرها أي سبب من الأسواق
مهم هو يريد أن يفسخ هذا اللكاح وكانت قد استلمت المهر طيب أو سمي المهر المهم أنه سمي المهر قال مهرك ألف مثلا وصارت الفرقة من قبله هو فلها نصف المهر إذا كان قبل الدخول لها نصف المهر
إن كان قبل الدخول فتأخذ خمسمائة يقول ما دخلت أنا نقول عقد وأنت الذي فارقت فلها نصف المهر فلها نصف المهر هذا يحدث هذا يحدث أنه يصير خلاف بين الزوجين خاص عند البعض الذين يعني تطول
مدة العقد بينه وبين الدخول يعني يعقدون اليوم يقول الدخول بعد سنة والعرس بعد سنة ويظلون خلال هذه السنة الكاملة هما زوجان وليس بزوجين يعني اسم زوجها واسم عقد عليها لكن لا يراها لا
تراها لا يخرج معها لا تخرج معه لا يلتقيها المهم حصل خلاف خلال هذه الفترة أو حصل ردة نفس خلاص ما ما ارتاح أو شي شي وكذا قال يبقى بس يوه طالق طالق نصف المهر لها قال ما دخلت ويمكن ما
رأيتها ولم العقد مجرد أنك عقدت فلها نصف المهر نعم أصور أصور بالفرقة من قبل الزوج فلها نصف المهر طيب كطلاقه وخلعه كذلك إذا خالعها إذا خالعها كذلك لها نصف المهر إذا خالعها ذاك لها
نصف المهر بحيث أن قالت له مثلا أنا لا أستطيع أن أعيش معك له نصف المهر إذا رضي إذا تراضي بذلك وإسلامه كذلك لو كان كافرين وهو أسلم هناك هي التي أسلمت الآن هو الذي أسلم كذلك لها نصف
المهر يعني كافر عقد على كافرة يهودي على يهودي نصراني على نصراني مجوسي على مجوسية اللي كل وتحاكموا إلينا على حكمنا نحن ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول ما لها المهر فلها نصفه المهر إذا
أسلم عفوا ما طلقها أسلم لأن بإسلامه وهي مثلا هي غير كتابية مجوسية هندوسية بوذية ملحدة بعد شنو الديانات الموجودة أي ديانة غير الإسلام وغير اليهودية والنصرانية غير كتابية فهنا لو
أسلم الزوج أسلم الزوج وهي غير كتابية ولا مسلمة وعكيد غير مسلمة لأن غير المسلمة يتزوج المسلمة طيب فالمهم هو الذي أسلم كذلك هنا ينفسخ النكاح لأنه لا يجوز المسلم أن يتزوج غير المسلمة
وغير الكتابية يعني كما قلنا بوذي وبوذية متزوجين بعدين أسلم نقول إذا أسلمت أنت هنا نقول له فالآن لا يجوز لك أن تعيش معها هي ليست ينفسخ هذا النكاح بينك وبينها لأن الله سبحانه وتعالى
يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر ويقول الآية والآمة مسلمة خير المشركة ولو أعجبتكم المسلم لا يجوز له أن يتزوج الكافرة غير الكتابية لا يجوز له أن يتزوج الكافرة غير الكتابية فهنا المهم
أنه لها نصف المهر قال وردته العكس هو مسلم هي مسلمة ارتد نقول له فصلتك ما يجوز لك أن تزوج مسلمة قال أنا أبيها أنت أبيها الإسلام يفصل بينكما الإسلام يفصل بينكما ولها نصف المهر لأنه
هو الذي تسبب عليها قال وبملك أحدهما الآخر بملك أحدهما الآخر يعني إذا ملكها هو الآن الحر يتزوج حرة ويجوز له أن يتزوج أمة يجوز له أن يتزوج أمة لكن لا يجوز له أن تكون زوجته أمته ما
يجوز أن تكون الزوجة هي الأمة ما يجوز يعني أنا عندي أمة الآن مملوكة فأقول أريد أن أتزوجها يقول لا ما يصير ما يصير أول شيء أعتقها أول شيء إيش أعتقها ثم أتزوجها أما تزوجها وهي أمة ما
يصير هي أمتك لأنها الآن هل تعاملها كأمة أو كزوجة هل تعامل أمة أو تعامل زوجة لا بد تحدد هي أمة أو زوجة قال لا زوجة قلنا أعتقها قال أمة قلنا لا تتزوجها ما يصير تزوج أمتك فإما أن
يعتقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية قال إن شئتي تزوجتك وجعلت عتقك مهرا لك فجعل صداقها عتقها فالقصد هنا أنه إذا ملكها إذا ملكها ملك زوجته الأمة هنا يعني هو تزوج عبد زوج
عبده جاء واحد قال لا أنت حر قال الحمد لله صار حر الحين بعدين قال لا ووهبت لك أمتي اللي هي زوجتك يقول لا وهكني الآن زوجتي صارت أمتي ما يصير زوجتي صارت أمتي ما يصرح هنا فإما نقول له
أعتقها وتزوجها لأنها الأمة لها أحكام والزوجة لها أحكام فما يصير تكون زوجة وأمة في الوقت ذاته إذا ما يزوج أمة نفسه إذا بتزوج يعني كل شيء الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم وفتاتكم المؤمنات أي بغير زواج طيب أو إذا كان زواجا من أمت غيره أمت غيره أما أمت نفسه فيتمتع بها بدون زواج والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أما ملكت أيمانهم له أن يتمتع بأمته يقول لا أريدها زوجة أعتقها حتى تكون زوجة لك أما إذا زوجها وهي أمتهم لا يصلح هذا أبدا طيب قال أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه أيضا هناك
من أرضعه وأرضعها بحيث صار أخوين من الرضاع أيضا يفسد النكاح طبعا هذا الكلام إذا كان الزوج صغيرا والزوجة صغيرة يعني قبل الحولين لو زوج طفل من طفل مثلا عقد له أبوه وهذه عقد لها أبوها
زوجوهما من بعضهما طفلان فهنا كذلك ينفسخ النكاح إذا صار أخوين من الرضاع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1967 - متى يتقرر الصداق كاملاً ؟ - عثمان الخميس
تستحق المهر كاملاً تستحق المهر كاملاً إذا مات أحدهما يعني عقد اليوم غداً مات ما دخل خلاص إذا مات لها المهر كامل لها المهر كامل الطلاق ليس لها المهر كامل لها إيش؟
نصف المهر هناك قبل الدخول أما الموت فتأخذ المهر كاملاً غير الورث وترث أيضاً لكن حنتكلم عن المهر غير الميراث موضوع ثاني إذا كان عند عيال لها الثمين إذا ما عند عيال لها الربع لكن
حنتكلم الآن عن مهر مهر يعني سواء سلمها المهر أو لم يسلمها واحد عقد اليوم وسلم المهر هذا المهر ألف دينار مثلاً ثم غداً بلغت توفي فلان رجع المهر لا مهر رجع المهر مهر لها حق يستحقه
كاملاً لا نقول لهم بعد عطونا ميراثها تأخذ ميراثها منه إذا لم يسلمها المهر لذلك كتبوا في العقد مثلاً المهر ألف دينار مؤخر مثلاً طيب وتوفي أيضاً من الغد لم يرها لم يجامعها لم كذا
تأخذ المهر كاملاً تأخذ المهر كاملاً بموته أحد فما ماتت هي أو ماتت هو تستحق المهر كاملاً إذن موت أحدهما وطؤه يعني إذا دخل بها استحقت المهر كاملاً خلص يعني واحد دخل بها اليوم غداً
غير رأيه قال والله ما ارتحت ما ارتحت أنت الآن دخلت بها قال لي بس ماني مرتاحة قلت المهر كامل لها قال ليلة وحدة ليلة وحدة المهر كامل لها لأن الفراق كان من جهتك أنت الفراق كان أنت
الذي اخترت الفراق فتأخذ المهر كاملاً قالوا ولمسه لها لمس مقصود هنا لمس بشهوة اللمس ايش بشهوة لمسها أو كشف عبرتها أو شيء فأخذ المهر كاملاً كذلك لأن قد يكون النظر لغير شهوة طيب بغير
قصد أو شيء أو كذا لكن إذا نظر إلى فرجها لشهوة فقول هنا إيش تستحق أيضاً المهر كاملاً يعتبرونه دخولاً يعتبرونه كالدخول تماماً فتستحق المهر كاملاً قال وتقبيلها ولو بحظر لأنه هو في
الأصل لا يجوز له تقبيلها ما الذي أباح له تقبيلها العقد العقد الذي بينهما وأخذنا منكم مثاقاً غليظاً هذا المثاق هو مثاق الزواج الذي بين الزوجين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول
استحللتم فروجهن بكلمة الله اللي هي الإسلام كونك مسلم حلت لك أن تتزوجها فكون الإنسان هذا قبلها بحضرة الناس قبلها بحضرة الناس أو بغيبة الناس المهم أن تعتبر خلوة تعتبر خلوة فهنا يجبون
لها المهر هذا المسألة طبعاً فيها خلاف بين أهل العلم أكثر أهل العلم أن إسدالة ستار يعني دخل غرفة وصك الباب مثلاً بينه وبينه حتى لو طلعوا وقالوا والله كنا نسالف ما سوينا شيء أبداً لا
لمستها ولا قبلتها نقول لكن تقدر تقبلها كنت تقدر تلمسها لأن الباب مسكر عليكم أو كذا ويعتبرون عليه المهر كاملاً إذا أغلق الباب أو أسدل الستار يكون استحقت المهرة كاملاً بعض أهل العلم
يشترط بالدخول الدخول له الجماع والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم المهم أن على مذهب أحمد أن تقبيلها إغلاق الباب لمسها نظر إلى فرجها كل هذا يعتبرونه دخولاً يعتبرونه دخولاً وبالتالي
تستحق المهرة كاملاً قال وبطلاقها في مرض موت تريث فيه كذلك انطلقها في مرض الموت إنسان يحدث هذا من بعض الناس الآن زعل على زوجته قال وريت في مرض موتي طلقها قال الأصل المرأة إذا طلقها
زوجها يعني قبل الدخول تستحق نصف المهر قبل الدخول نصف المهر هذا طلقها في مرض الموت نقول تأخذ المهر كله قال لنا واضح أنك تبذرها النية النية شيئنا تريد الإضرار بها تريد الإضرار بها ما
تريد أن تأخذ المهر كاملاً هذا موضوع ثاني الميراث حتى الميراث يورثونها هنا يورثون لماذا؟
قال لأن قصد الإضرار واضح قصد الإضرار واضح فلذلك إذا طلق في مرض الموت تستحق المهر كاملاً قالوا بخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويطأ مثلها كذلك المميز لو خلا بها ممن يستطيع أن
يجامع كذلك يعتبرونه جماعاً أو هي ممكن أن تجامع يعني سنها يسمح وبذلك كذلك يعتبرونه دخولاً وبالتالي تستحق المهر كله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1968 - اختلاف الزوجين في المهر - عثمان الخميس
إذا اختلف في قدر الصداقة أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه يعني قد يحدث هذا أيضا إذا لو قلنا إنه غير مكتوب لأن إذا كان مكتوبا انتهى الأمر الكتابة هي خير شيء أو هناك شهود
انتهى الأمر نحن نتكلم الآن لا في شهود ولا في كتابة لا في شيء يثبت وإنما ما في عندنا دعواه ودعواها هو يقول والله استلمت يقول والله ما استلمت المهر 2000 هي تقول والله المهر 4000 طيب
الآن وقع خلاف بينهم ووقع خلاف بينهم ومن نقبل هل نقبل قول الزوج أو قول الزوج قلنا إذا كان هناك بينة إذا كانت هناك بينة فيعمل بينة البينة عبارة عن شهود مثلا إذا كان هناك شهود أو هناك
شيء مكتوب شيء مكتوب تقول استلمت المهر طيب أو يقول لم أسلم المهر المهر مؤجل مثلا كتب المهر مؤجل أو في شهود هذه بينة هذه إيش هذه بينة انتهى الأمر لكن نحن نتكلم أن ما في بينة لا في
شهود لا في كتابة اختلف في قدر الصدى مثلا وهذا يحدث أحيانا خاصة لما يصير في غوتوم كاسل بينهما طيب يقول أكمل المهر هذا يحدثني بعض الإخوة يقول يصير هذا أحيانا يقول أكمل المهر قال
الزوج ستة يقول له سبعة زيه يقول لا لا زيده شوية فيصير خلاف فهنا لابد أن يحسم الخلاف ما يصير يقول خلاص خير إن شاء الله بعدين انتهى ما يصير بعدين أو يصير خير ما يصير لازم تحسم
المسألة ستة أو سبعة أو ثمانية أو عشرة أو ألف أو ألفين المهم لابد أن تحسم ما يصير خير إن شاء الله أو يصير خير أو بعدين لا ما يصير لأن هذا يوقع الخلاف بين الناس مثل حتى البيع والشراء
لأن عقد الزواج من عقود المعاوضات يعتبر العقود معاوضات لا بد أن تحسم المسألة ما يصير تعلق هكذا مثلا عندما تشتري شي مثلا تأتي تشتري هذا الهاتف مثلا تقول له بكم يقول لك مثلا مية دينار
تقول له لا غالي سبعين قال لك تسعين لا سبعين لا تسعين لا سبعين لا تسعين يلا خير إن شاء الله يقول لي خير إن شاء الله اتفقتم عليه سبعين من التسعين يمكن هو حاط ببالا أنه خلاص تم
الاتفاق على تسعين وانت حاط بباقي تم الاتفاق على سبعين ثم يقع ايش الخلاف بعد ذلك طيب انت ليش توصل لها المرحلة هذه لا بد أن تحسم تم بالضبط عطنا الآن السعر اللي اتفقنا عليه كذلك المهر
لا بد أن نقول ما هو المهر الذي تم الاتفاق عليه أما تبقى المسألة معلقة هكذا لا يصلح أبدا لا بد أن تحسم يقول إذا اختلف وقع الخلاف الآن يقول وإذا اختلف في قدر الصداق اللي هو المهر أو
جنسه يعني هل المهر مثلا سيارة أو بيت أو المهر ملابس أو المهر ذهب أو المهر كتب أو المهر أجهزة شنو المهر بالضبط لأن أحيانا المهر يكون مالا وحيانا يكون يعني مالا أقصد نقدا كالذهب
والفضة وحيانا يكون مجوهرات حيانا يكون المهر عبارة عن سيارة أو شيء ممكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك تمهرها يعني أو تعطيها صداقة المهر ماذا تمهرها فقال يا رسول الله
اعطيها إزاري هذا وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسول خاتما من حديد فأحيانا المهر يكون مالا نقديا وأحيانا يكون أي شيء من العوض طيب فيختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر
به يعني ما يستقر به المهر القيمة المتفق عليها فقول الزوج أو وارثه ليش قول الزوج لأنه هو الذي هو اللي بيدفع هو اللي جاي يتقدم هو اللي بيدفع قوله يقبل قوله لأنه إلى الآن الأصل هو
بالسليم هو بالسليم فالقول قوله هنا دون قولها وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها طبعا وارثه هو إذا قلنا مات مثلا مات قبل الدخول وارثه يقول لا أبدا نحن اتفقنا على ألف تأخذ ألف
لأن المهر لا يسقط حتى لو مات تقول لا لا تأخذه من الميراث من الراس مرفوع يعتبر من الديون يعتبر من الديون نتيجة على الزوج فهنا قولها وقول وارثه كذلك وفي القبض أو تسمية المهر فقولها
أو وارثها يعني اتفقوا على كم مهركم قال المهر ثلاث تلاف ممتاز خلاص اتفقنا ايه بس ما قبضت شي تقول الزوج يقول بلا قبضت قبضت انا سلمتها الفلوس عندك شيئات مثل انك سلمتها واضح لا لا
الأصل ما قبضت انت تقول قبضت عطنا الدليل نقول قبضتها اين التحويل اذا نسوي تحويل مالي اذا مسلمها باليد في شهود اذا في كتابة كتبت اني استلمت واضح لا لا اذا ما في بينا القول قولها لان
الاصل ايش عدم القبض الاصل عدم القبض هناك الاصل تسمية المهر الزوج هو اللي يحدد المهر في ذاك هنا قبلنا قوله لكن في القبض وعدمه يقبل قولها لان الاصل كله يبني على الاصل كله يبني على
ايش على الاصل فهنا اذا قالت ما قبضت واحد يمكن تشدب ويمكن تشدب شو المشكلة يعني يمكن تشدب بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن هناك انا كقاضي لما اجي احكم بينهم اقول ما الدليل انك سلمت
الفلوسة ما في دليل انك سلمت الفلوسة اطنى دليل انك سلمت وحتى في البيوع الان في المعاملات بين الناس وكذا يقول ما سلمني الفلوس يقول والله سلمتها ما تنفع والله سلمتها هات البينة البينة
البينة على المدعي البينة على المدعي وانت تقول سلمت الفلوس قال نعم سلمت الفلوس قال ما الدليل انك سلمت الفلوس حين لو اشتريت بيت مثلا وانت تقول سلمت الفلوس القاضي يقول سلمك قال لا ما
سلمني قال والله سلمت ايه تشدب القاضي ما له شغل طيب طالب من هناك ايضا يقول ما سلمت القول الاصل عدم الاستلام الاصل عدم الاستلام كذلك هنا المهر الاصل عدم الاستلام والذي يقول سلمت
يحتاج الى بينة ودليل بتقول ما استلمت اروح البنك نطلع شهادة تحويلها نحول لها هالمبلغ هذا اما يدا بيدها بتقول ما استلمت او استلمت اقل او اكثر او كذا مشكلة هذه فتسوينا تحويل وايد احسن
طيب نقول وفي القبض او تسمية المهر القول قولها لان الاصل عدمه لان الاصل ايش عدمه او وارثها اذا هي توفيت مثلا واحد عقد على امرأة وايضا بعد يومين توفيت وفنوها وخلص العزة وكذا قالوا
لفلان ترى ما عطيتنا المهر مهر اختي قال لا دفعتنا لا ما دفعت من يقول لك دفعت اذا ما عنده بينة القول قولها او قول وارثها او قوله لان وارثها لان الاصل عدم التسليم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1969 - وإن تزوجها بعقدين على صداقين سراً وعلانية أُخذ بالزائد - عثمان الخميس
يقومين تزوجها بعقدين على صداقين سرة وعلى نية وخذها بالزائد أحيانا يعني عقود الزواج أحيانا المهر يكتب يعني بصيغة بمرتين مثلا ومرة يكتب مثلا المهر ألف ومرة يكتب المهر عشرة آلاف نحن
تكلمنا في الصداق أول ما تكلمنا في موضوع الصداق أن يكتب الحقيقي لأن بعض الناس يقول اكتب المهر دينار أو عشرة دانير من بابنا يعني نحن موبايعين بنتنا طيب نحن شارين الرجل فلا اكتب عشرة
دانير المهر أو دينار بعض الناس يكتبونها اكتب دينار أو عشرة دانير وفي الحقيقة قدم كم عشرة آلاف أو سبعة آلاف مبلغ غير المكتوب غير المكتوب هذا غلط هذا غلط الأصل أن يكتب الواقع لأن
الطلاق وارد والفراق وارد فقال دينار المهر دينار هو نسلمها عشرة وبعد يومين ثلاثة قالت لا أنا ماني مرتاحة وأبي الفراق ماني مرتاحة قال القاضي رجعي لمهره قالت فضها دينار قال لا أنا
دافع عشرة مين يقول دافع عشرة العقد مكتوب شنو دينار العقد مكتوب دينار خلاص ترجعلك دينار واضح فهنا إذا لابد الذي يكتب هو ايش هو الواقع أو تنصف المهر مثلا طلاقها قبل الدخول مثلا يرجع
نصف المهر رجعت له نصف دينار قال لا أنا ما أعطيها عشرة ترجع لي خمسة قالت أبدا اللي مكتوب كم دينار يرجع لك نصف المهر فهنا هذا يوقع خلافات بين الناس فالأصل إذن أن يكتب الحقيقي هنا
كذلك لو كتب عقدين عقد فيهن المهر ألف وعقد فيهن المهر ثلاثة آلاف قال يؤخذوا بالزائد يؤخذوا بالزائد لأنها في مصرحة الزوجة هنا سرة وعلانية في عقد كاتبينها بالسر ثلاثة آلاف وعقد
كاتبينها بالجهر ألف تأخذ ثلاثة آلاف لماذا؟
لأنه وارد أنه يبي جدام الناس أن المهر شوية لأنه لا يعطونه عين ولا لا يتهمونه بالإسراف أو أي سبب من الأسباب أو يبي يرضي والدتها أو والدة وكذا فيكتب ألفا ويكتب عقد ثانيا ثلاثة آلاف
القاضي الآن عند عقدين عقد يقول ألف وعقد يقول ثلاثة آلاف أيهما يقدم يؤخذوا بالزائد يؤخذوا بالزائد لأن الأصل هو وافق على هذا ووافق على هذا فينظر هنا في مصلحة الزوجة
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1941-1960 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
المعروض حاليًا
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.