1890 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح الشغار وهو محرم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الآن بدأ بالعقود الفاسدة المفسدة هي شروط فاسدة وفي الوقت ذاتي تبطل العقد قال وهو اللي هو النوع الذي يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته أو موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو أن يجعل بضعة كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى هذا يسمى نكاح الشغار يسمى نكاح الشغار سمي شغارا بعضهم قال سمي الشغار شغارا لأنه جاء على فراغ جاء على فراغ حنا نقول الحين وظيفة شاغيرة يعني ما معنى شاغيرة يعني فاضية ممكن أن تملأ فنكاح الشغار هو الذي يكون نكاح بلا مهر على فراغ ما في شيء أو الشغار قالوا من شغار الكلب وقفع رجلا ويثبت رجلا يقول شغار الكلب يعني هذا البول فسمي نكاح الشغار تشبيها ببول الكلب لأنه فاسد لأنه فاسد نكاح الشغار هو أن ينظر الولي إلى حقه وليس إلى حق موليته الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وأن المرأة لأنها تحتاج إلى من يكون معها لينظر في مصلحتها فتحتاج إلى ولي فهذا الولي المفتلوب منه ماذا أن يتق الله في موليته وأن يحرص لها على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها وينظر في مصالحها في المهر في السكن في كذا يضع الشروط المهم الولي هذا يدير بالع المرأة لأن صار الولي هذا دير بالع نفسه يقول لي الله شرائك أعطيك بنتي تعطيني بنتك تعطيني إختك وأعطيك بنتي يعني يكون تبادل يكون تبادل يعني أعطيك تعطيني إلى مصلحته لا إلى مصلحة موليته فهذا سمى نكاح الشغار إذاك شبه ببولي الكلب لأنه أضر بموليته التي كان يجب أن يعتني بها وذهب الاعتناء بحاجته ومصلحته هو فسمي هذا النكاح نكاح الشغار ونكاح الشغار على قسمين إما أن يكون بدل بدون مهر وإما أن يكون مع مهر بدون مهر راس براس زوجني إختك وزوجك إختي زوجني بنتك زوجني بنتك وزوجك إختي راس براس بدون مهر وهذا حرام بالإجماع وباطل بالإجماع اللي هو نكاح الشغار وذهب بعض أهل المعافون إلى أنه يصح لكن يلزم أن تدفع المهر لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلمي أنه لا يصح فاسد إذا كان بدون مهر وجاء الحديث صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم وفسره نافع بأنه أحد رواة الحديث مولا بن عمر أنه أن يزوجه بنته على أن يزوجه بنته بدون مهر هذا الشغار طيب إن كان مع مهر إن كان مع مهر زوجني بنتك وأعطيك ألف وزوجك إختي وأعطيك ألف أو ألفين مع مهر تبادل لكن مع مهر فهنا اختلف أهل العلمي فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ليس بشغار طبعا من في مهر ليس بشغار لأن الشغار هو الذي يكون بدون مهر أما إذا كان مع مهر فلا بأس واختار بعض أهل العلم من تيمية وهو اختيار شيخنا الشيخ عبدالعزم باز رحمه الله تعالى إن الشغار محرم ولو كان مع المهر ولو كان مع المهر الثبت عن معاوية رضي الله عنه في خلافته أن العباس ابن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم هو وعبد الرحمن الحكم قال زوجني بنتك وزوجك بنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا فلما علم معاوية وهو في الشام وهم في مكة أرسل إلى والي مكة أن افصل بينهم أن أبطل هذا النكاح أمر بابطال هذا النكاح قال لأنه شغار لأنه شغار مع أنه كان بمهر فجعله معاوية شغارا رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك وهذا اختيار شيخنا تيمية أن الشغار محرم وفاسد ومفسد للعقد ولو كان معه مهر لماذا قال لأن الولي نظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة موليته وإنما نظر إلى مصلحته هو الشيخ والأصل أن يرعى مصلحتها تزوج روح تزوج الله يوظقك لكن لا تستغل بنتك أو أختك أو خالتك أو أمك أو عمتك حسب المولية اللي هو مسؤول عنها لا يستغلها في مصلحتي نفسه راس براث أزوجني وزوجك وكذا وهذا الأظهر والعلم عند الله أن الشغار محرم ولو كان معه مهر لكن إذا كان بدون شرط وهذا قد يحدث أحيانا واحد يتزوج أخت صاحبة أحد الصاحبة يجي يتزوج أخته مثلا بدون شرط بينهما الشغار يكون بشرط تزوجني وزوجك أعطني وأعطيك أما إذا كان بدون شرط لكن تأتي هكذا موافقة قال والله أتقدم حق أختك فلانا قال والله أبركها ساعة أنا بعدها بأختك فلانا فإذا رضيت هذه ورضيت تلك وكان هناك مهر بينهما ولم يكن هناك شرط في الزواج هذا ليس بشغار هذا ليس الشغار هو الذي يكون بشرط تزوجني وزوجك أعطيني وأعطيك فهنا أخذ حق المرأة نعم إذن نكاح الشغار هذا النوع الأول حفظه نكاح الأول له شرط فاسد مفسد للعقد وهو نكاح الشغار نعم