1895 - نكاح المتعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يتزوجها إلى مدة يقول أتزوجك لمدة شهر أو يشترى الطلاقة في الوقت في العقل أثناء العقل يكتبون زوجتك ابنتي فلانا متى وقت الطلاق طال الطلاق شهر تسعة شهر ذي الحجة يحددون وقت الطلاق يحدد
وقت الفراق قال أو ينويه بقلبه هذه كلها صور من صور المتعة نكاح المتعة وهو أن يحدد الزواج بوقت معين ويسمى الزواج المؤقت وهذا الزواج المؤقت لو نكاح المتعة أذن فيه النبي صلى الله عليه
وسلم عام أوطاس الذي يسمى عام الفتح يسمى عام حنين ويقال السنة الثامنة البعض يعبر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام أوطاس وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عام
حنين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح أو نهى نكاح المتعة السنة الثامنة كلها واحد كلها في السنة الثامنة كلها في السنة الثامنة من عبر بأوطاس أو بحنين أو بعام
الفتح أو بسنة الثامنة كلها لأن فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة في شوال بعده بشهر ذهب النبي إلى غزوة حنين وأوطاس فرع من حنين غزوة ثانية لأن غزوة حنين انقسمت ثلاثة أقسام حنين
وأوطاس والطائف فمن عبر بأوطاس أو عبر بحنين أو عبر بالفتحة أو عبر بالسنة الثامنة كلها شيء واحد وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعة ويقول مسعود إنما
أذن لنا به ثلاثة أيام فقط ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إذن أذن بنكاح المتعة ثلاثة أيام ثم حرم إلى يوم القيامة وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم في صحيحين خاص صحيح مسلم ذكر تقريبا سبعة أحاديث كلها فيها تحريم نكاح المتعة قال وإنما أبيح ثلاثة أيام فقط قال فيها أنه كان محرما لعموم قول الله تبارك وتعالى في السورة
المكية في وصف المؤمنين قال الذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ففي المعارج وفي المؤمنون ذكر الله جل وعلا
أن غير الزواج المعروف وملك اليمين فإنه محرم وبالتالي نكاح المتعة من هذا المحرم ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه يشتكون لأن من غزوة إلى غزوة من غزوة إلى غزوة فجاءوا
يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه بالاختصاء خشية الوقوع بالزينة فأذن لهم بالمتعة صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاثة أيام ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم جاءوا الأنقى إن الله
حرمها إلى يوم القيامة تهى الأمر وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان يرى جواز نكاح المتعة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال كان يراه يجوز عند الضرورة وبعضهم يقول
أنه لا كان يراه جائزا مطلقا قال أنه لم يبلغه النهي أو غير ذلك وقد ثبت في الصحيح عن علي بن أبي طارب رضي الله عنه أنه لما قيل له أو قال له ابن عباس عن نكاح المتعة قال له علي رضي الله
عنه إنك مرء تائه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلي ونكاح المتعة ما خيبر أنت مرء تائه يقول علي بن أبي طارب يقول لابن عباس إنك مرء تائه وجاء عن ابن الزبير رضي
الله عنه أيضا لما بلغه أن ابن عباس يعني ما زال يقول بالمتعة قال والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك يعني إذا سويت نكاح المتعة أنا أرجمك يعني لأن هذا زينة يقول أنه إيش أنه زينة محرم
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأرجمنك بأحجارك كان في صحيح مسلم وقال له هذا أنه كان لابن عباس رأي في هذه المسألة وهو إما أنه يراه جائزا عند الضرورة حتى قال بعضهم عنده كأكل
الميتة يجوز عند الضرورة لأنه نكاح المتعة وبعضهم قال لا ابن عباس كان يراه جائزا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به فعلى كل حال سواء قلنا هذا أو هذا أجمعت الأمة بعد ذلك كما نقل ذلك
الشوكاني وغيره إلى أن نكاح المتعة محرم وأنه لا يجوز ولكن اختلفوا في قضية هل يرجم من فعل هذا النكاح المتعة ولا يرجم لأنه بعض أكثر أهل عنا يقول لا يرجم لأنه يسمى وضع شبه لأنه كان أذن
به كان أذن به ثم حرم فعلى كل حال المهم أنه حرام بالإجمال اليوم نقل الشوكاني وغيره الإجمال على أن النكاح المتعة محرم وإنما فعله ابن عباس رضي الله عنه أو ما فعلها عفوا أذن به ابن
عباس رضي الله عنه فترة ثم إما أنه قال أنه تراجع عن ذلك وإما أنه قال لم يتراجع وهذا رأيه رأي الصحابة إذا خالف نصا فإنه يعتذر للصحابة ولا يعتذر بالصحابة يعني لا ترد سنة النبي صلى
الله عليه وسلم لقول صحابة بل تقدم سنة النبي ويعتذر للصحابة لحسن الظن نابهم رضي الله عنه نقول أخطأ رضي الله عنه أو لم يبلغه أو فهم غير ما فهمه غيره من الصحابة والعبرة حديث النبي صلى
الله عليه وسلم فالأصل في النكاح المتعة أنه محرم إجماع الأمة