شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1829 - إن لم يدع ورثة كل سبق الآخر - عثمان الخميس
لكن إن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ما في أحد ادعى أن هذا مات قبل وهذا قبل قال ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته يعني إذا لم يعلم ولم يدعي أحد أن هذا مات قبل ورث
كل ميت صاحبه يعني ادعى شخص يعني مات مع بعض مثلا أخوان مات مع بعض هذا له ورثة وهذا له ورثة هذا الأخ سالم أو زيد وعمر زيد عنده زوجة وأولاد وأم وأب وعمر عنده زوجة وأولاد وأم وأب ورثة
زيد وورثة عمر هما الأم والأب ولكن زوجة وأولاد لزيد غير زوجة الأولاد لعمر فورثة زيد غير ورثة عمر يعني بعض الورثة وقد تكون أم زيد غير أم عمر والأب واحد أو تكون الأم واحدة والأب مختلف
القصد أن كل واحد منهما ورثته يختلف عن ورثة الآخر قال ورث كل ميت صاحبه إذا كان أيضا زيد يرث عمر وعمر يرث زيدا زيد يرث عمرا وعمر يرث زيدا كان يكون مثلا زيد عنده زوجة وبنته وأبوه ميت
أخوه يرثه وعمر عنده زوجة وابن مثلا أخوه لا يرثه لوجود الابن هنا وهو الذي يحجب فالقصد أنه نجعلهما كأنهم قضيتين كأنهم قضيتان قضية لزيد وقضية لعمر ينظر من ورثة زيد فنورثهم وإن كان من
ضمن الورثة أخوه الذي مات معه أو أبوه الذي مات معه وكذلك نورث الآخر نعتبره مات الآن ونجعل هذا من ورثه كأنه ليس بميت فنورثه منه ثم أخذه يورثه من لورثته واضح هذا الصورة إن شاء الله
تعالى يعني زيد وعمر قد مات معا فنورث زيد من عمر طيب زيد أخذ المال ونوديه مات زيد أصلا ثم يعطى هذا المال لورثة زيد وعمر كذا كرث زيدا وهذا المال نوزعه على ورثة عمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1830 - باب ميراث أهل الملل - عثمان الخميس
قال رحمه الله لا مراث أهل الملل لا تبارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به النسلم الكافر والكافر النسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدد إذا أسلم قبل قسم مراث مودته النسلم طيب مراث
أهل الملل قال لا تبارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء نحن عندنا أسباب المراث ثلاثة وإما بالولاء اللي هو السيد يرث عبده الذي اعتقه يرث عبده الذي اعتقه إذ الولاء له فيرثه بالولاء
فهنا المؤلف يقول إذا اختلف دينه المورث عن دين الولاء لا مراث بينهما يعني الابن الكافر لا يرث أباه المسلم والابن المسلم كذلك لا يرث أباه الكافر لا تبارث بين الكافر والمسلم لقول
النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوارثان ولا يرث الزوج زوجته الكافرة ولا ترث الزوجة زوجها المسلم إن كانت
كافرة أو نعم لا يتوارثان إن كانت كافرة أو نعم لا يتوارثان والزوجة مسلمة لأن لا يجوز لا ينعقد العقدة ليس عقداً هذا زينا فالقصد لو تزوج الرجل نصرانية العقد صحيح لكن لا يرثها ولا ترثه
لا يتوارثان لاختلاف الدين
وكذا الابن والأب لا يتوارثان إذا اختلف في الدين فلا توارث بينهما طيب المؤلف هنا قال لا يتوارثان إلا في الولاء لا يتوارثان إذا كان نسب وإذا كان مصاهرة لكن لو كان السيد المعتق مسلماً
والمعتق كافراً فإنه يرثه بالولاء يقول وكذا العكس لو كان السيد كافراً والمعتق مسلماً فإن السيد الكافر هنا يرث مولاه المسلم وضح الصورة تعالى إن شاء الله نعم إذن استثنى المؤلف الولاء
ولا بالولاء ولا بالنسب ولا بالمصاهرة لماذا؟
قالوا نص عام لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم عص عام يشمل الولاء والمصاهرة والنسب ثم كذلك قالوا أقوى أسباب الميراث النسب ثم يأتي بعده المصاهرة والولاء يعتبر أضعف أسباب الميراث
ولذلك لا يرث بالولاء إلا إذا لا يوجد نسب أو عصابة وكذا يا الله يرث بالولاء فقالوا هو أضعف أسباب الورث فكيف أضعف أسباب الورث يرث الكافر المسلم ويرث المسلم الكافر والذي أقوى منه وهو
النسب والمصاهرة لا يرثه فالصحيح إنه لا يرثه مطلقاً لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالولاء والذين قالوا إنه يرثه بالولاء استندوا على حديث ضعيف وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم إلا بالولاء إلا بالولاء هذه زيادة منكرة وبالتالي يبقى عندنا الأصل أنه لا توارث بين مسلم وكافر نعم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى طيب قال لا توارث بين مختلفين في الدين إلا
بالولاء فيرث به المسلم الكافر الكافر هناك بعض أهل العلم استثناء قال المسلم ممكن يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم لماذا؟
لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا قول لبعضهم ولكن الصحيح أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقاً نعم قال وكذا يرث الكافر ولو مرتداً إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم يعني إذا
كان الأب مسلماً والولد كافراً لا يرثه فإن كان كافراً أصلياً أو كافراً مرتداً لا يرث أباه لكن يقول لو أسلم الإبن قبل قسم الميراث فإنه يرثه هو ولد له وأصل الولد يرثه ولده لكن هذا إذا
اطمأن القاضي إلى أنه أسلم حقيقة لا لأجل الميراث فإنه يرثه في هذه الحالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1831 - ميراث الكفار - عثمان الخميس
الله الكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها فإذا اتفقت ووجدت الأسباب ولتبعهم بعضا لا يتوارث أهل دينين مع بعض فقالوا هم أديان صحيح وملة الكفر واحدة لكن يبقى لا يتوارث أهل دينين
فطالما أن الدين مختلف ولو كان غير الإسلام فإنهم يتوارثون وهناك القول الثاني هم يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة فكل من لم يكن مسلم فهو كافر فجعل التوارث بين الكفار قائما طالما أنهم غير
مسلمين فيرث اليهود النظر المصراني والمجوسي البوذي إذا كان بينهما سبب ميراث يعني أخوه أبوه أمه زوجته يعني فيه سبب من أسباب الميراث فقالوا يرثه والذي مشهور في المذهب أنه لا يرثه نعم
نعم المستأمن هو الذي أعطيه الأمان والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد والذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين له ذمة بين المسلمين فهؤلاء في رابع لهم هو الحربي وهو الذي أعلن
الحرب على المسلمين أعلن الحرب على إذا عندنا حربي وذمي ومعاهد ومستأمن قال ولو كان أحدهما حربي والآخر ذمي أو مستأمن ومعاهد لا فرق كلهم يتوارثون فيما بينهم نعم نعم والمنافق الذي ظهر
نفاقه وعليه نفاقه الزنديق قال له طيب ولا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث من أهل البدع أي البدع المكفرة الذي بدأت بدعة ثم صارت كفرا يعني مثل الدروز مثلا أو العلويين هي بدأت بدعة لكن
حكم المسلمون بكفرهم ولا يورثون أبدا لأن حكم حكم الكفار حكم حكم الكفار طيب وإذا تركوا أموالا يكون لبيت مال المسلمين يكون لعامة المسلمين لبيت مال المسلمين نعم نعم الإشكالية أن المجوس
عرفوا عند الناس بأن الرجل قد يتزوج ابنته وقد يتزوج أخته وقد يتزوج أمه يعني لا يعني لا يتورعون عن ذلك فلو أن مجوسيا تزوج ابنته تزوج ابنته وهذه أنجبت له أنجبت له ولدا من أبيها يعني
أنجبت من أبيها هذا الولد لو نظرنا أنها ولدته فهي أمه ولو نظرنا أنها بنت أبيه هي أخته فهي من جانب أخته ومن جانب أمه فيقول هنا يقول فهذه ترثه لكن ترثه على أنها أم أو على أنها أخت قال
ترثه من الجهتين تأخذ ميراث أم وهو الثلث وتأخذ ميراث أخت وهو النصف واضح يقول طالما أن هذا في دينهم نعاملهم على دينهم نعاملهم على دينهم فيورثونها منه ميراث أخت وميراث أم وهذا شبيه
بالزوج لو أن زيدا تزوج بنت عمه تزوج بنت عمه ثم ماتت كم يرث ما عندها عيال نصف صحيح ولا لا وعندها أم أمها كم لها الثلث وما عندها هو أقرب إنسان لها والد عمه هو وأقرب واحد لها يرثها
إيش بالتعصيب بعد صح ولا لا فيرث على أنه زوج ويرث على أنه ابن عم ورث من حيث الزوج فأخذ النصف ورث من حيث أنه ابن أقرب ابن عم لها فورثها بالتعصيب فقالوا كما أن الزوج مع زوجته إذا كانت
ابنة عمه يرثها من جهتين فما المانع هنا أن ترث ابنها الذي هو أخوها من الجهتين أيضا فهذا مذهب أحمد في هذه المسألة وذهب مالك والشافعي إلى أنها لا ترث من الجهتين قال لا ترث إلا من جهة
واحدة وهي الأقوى وهي جهة النسب وهي أخته أما الزوجية يقول هذا الزواج أصلا باطل هذا الزواج باطل كيف يتزوج ابنته هذا دينهم ما لنا فيه شيء لكن الأقوى النسب أقوى من المصاهرة النسب أقوى
من المصاهرة قالوا فنورثها على أنها أخت لا على أنها أم الزواج هذا في أصله باطل وهم تحاكموا إلينا فنحكم بحكمنا نحن لا يجوز الأبن يتزوج ابنته فلا نورثهم من هذه الجهة فنورثه على أنها
أخت ولا نورثه على أنها أم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1832 - باب ميراث المطلقة - عثمان الخميس
نعم الطلاق نوعان إما طلاق رجعي وإما طلاق بائن الطلاق الرجعي هو الطلق الأولى أو الطلق الثانية إذا قالها مرة واحدة قالها أنت طالق أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها لأن
الطلاق البائن نوعان إما بائن بينونة كبرى وإما بائن بينونة صغرى البائن بينونة كبرى هو الطلاق الثلاث طلق الثالثة هذا تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا أخ وتبين منه بينونة
صغرى في أربع حالات إذا طلقها قبل الدخول تبين منه بينونة صغرى وإذا طلقها وانقضت عدتها قبل أن يراجعها وإن كانت الطلق الأولى أو الثانية وانتهت عدتها تبين منه بينونة صغرى وتبين منه
بينونة صغرى إذا طلقها القاضي وما يسمى بطلاق الضرر أي ألزمه القاضي بالطلاق اشتكت يضربها لا يصلي يهينها أي سبب الأسباب اقتنع القاضي بهذه الأسباب فيأمره بطلاقها يسمى طلاق القاضي أو
طلاق الضرر فهذا أيضا تبين منه بينونة صغرى الرابع اللي هو الخلع أن ترد له مهره وتفارقه هذا أيضا تبين منه بينونة صغرى وإما بينونة صغرى وإما رجعي إما بينونة كبرى وإما بينونة صغرى وإما
رجعي الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة امرأة المدخول بها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاق رجعي فإذا طلقها هذا الطلاق الرجعي إلى أن تنقض عدتها هي
زوجة ولكن تسمى زوجة معلقة زوجة معلقة متى شاء أرجعها بشرط قبل أن تنقضي عدتها إذا انقضت عدتها بان انفسخ يعني انفصل هذا النكاح ولا يجب أن يراجع لها بعقد جديد ومهر جديد وإذن الولي
وإذنها اللي هو اللي بدأ في الزواج الأول فما زالت المرأة في عدتها هي زوجة معلقة وبذلك لو مات في طلاقها الرجعي تتحول عدتها من عدة مطلقة إلى عدة وفات وترث لأن المطلقة الرجعية زوجة
معلقة ولذلك قال المؤلف هنا يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي فلو مات أحدهما في هذه الفترة طلقها اليوم طلاقا رجعيا بعد عشرة أيام توفي ترثه لأنها زوجة معلقة توفيت يرثها
لأنها زوجة معلقة ما زالت في ذمتي ولذلك يعيدها بدون إذن أبيها وبدون إذنها ما زالت زوجة له فالقصد أن المطلقة الرجعية ترث نعم قال ولا يثبت في البان أي لا يثبت الإرث في الطلاق البان
سواء كان بينونا كبرى أو بينونا صغرى لا يرث أحدهما الآخر نعم نعم هناك بعض الأزوات يطلق زوجته ليحرمها من الميراث فقط يعني انتقام ينتقم قبل موته في مرضه مرض موت يعني يطلقها ليش طلقتها
عشان لا ترث طلقها صارت مشكلة بينهما أو شيتي فطلقها لكي لا ترث يريد أن يحرمها من الميراث فإذا غلب على ظن القاضي أو علم علم اليقين أن هذا الرجل إنما طلقها ليحرمها من الميراث قصده
وترث عمل بنقيض قصده إيش وترث قال إن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء طيب يعني طلقها طلاق باء هو طلقها مرتين طلقها مرتين في السابق والآن في مرض موته المخوف يعني مرض قال الطبيب قال
ترى يومين ثلاثة ميت هذا طبعا على توقع قد لا يصدق حدث الطبيب ولكن إذا كان الطبيب حاذقا في الغالب يقع الذي توقعه مثلا ففي مرضه المخوف هذا قام وطلقها قال لا هنا في شكة ليش طلقها الحين
ما فيش سبب للطلاق إذا لا سبب إلا إيش يريد منعها من الميراث نعامله على نقيض قصده فترث في هذه الحالة كذلك أو سألت طلاق الرجعين فطلقها بائنا أحيانا الزوجة تكون بينها وبين زوجها مشكلة
فتقول له طلقني طلاقا رجعيا طلاقا بائنا ترث لأنه هو ما يريد أن يطلق وإنما هو نفذ ما طلبته فهنا متهم هو أنه هي ما طلبت طلاقا بائنا طلبت طلاقا رجعيا فيتهم هنا وترث لو مات خلال هذه
الفترة كذلك أو علق في مرضه طبعا طلق في هذه الفترة طلاقا بائنا لها عنه مثلا قال لها إن صليتي أنت طالق إن أكلتي أنت طالق إن شربتي أنت نفستي أنت طالق إن ذكرتي الله فأنت طالق لا لا بد
تذكر الله لا بد تصلي لا بد تأكل لا بد تشرب لا بد تنام فإذا علق الطلاق على شيء لا يمكنها أيضا هنا طلاق هذا بين عناد طلاق عناد طلاق أراد به الضرر يعني يعامل بنقيض نيته نعم أو أقر أنه
طلقها سابقا في حال صحته كذلك في مرض موته قال أنا تركت تنطلقها قبل سنة بس ما قلت لها ما يقبل قوله لكي أنا طلقها الآن لأن في شك إن نيته إيش حرمانها من الميراث أو وكل في صحته من
يبينها متى شاف أبانها في مرض موته كما هو يعني لو يجوز توكيل في الطلاق يعني أنا أوكل شخصا أقول له مثلا طلق زوجتي متى شئت فتوكيل يسمى طلق زوجتي متى شئت فذاك متى شاء في مرض موته
المخوف نقول إذا كان الأصل لا يستطيع أن يطلق في هذا الوقت فأنت من بابي أو لا أن الوكيل لا يطلق في مثل هذا الوقت ولذا قال المؤلف فتارثوا في الجميع حتى ولو انقضت عدتها حتى ولو انقضت
عدتها ثم مات طيب تارث لأن النية مبيتة هو قصد الحرمان ما لم تتزوج ولو تزوجت هنا خلاص هي راضية بهذا الطلاق وهي تزوجت شخصا أو ارتدت يعني هنا خرجت من الميراث بسبب آخر بسببها هي فلو
تزوجت صار الطلاق منها هي ولو ارتدت يكون طلاق منها هي هو كل الأمر كان قصد أنه هو قصد يؤذيها لكن إذا تزوجت أو ارتدت صار إيش هي التي حرمت نفسها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1833 - يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي - عثمان الخميس
إذن عندنا الطلاق إما بينون كبرى وإما بينون صغرى وإما رجعي الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة امرأة المدخول بها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاق
رجعي فإذا طلقها هذا الطلاق الرجعي إلى أن تنقض عدتها هي زوجة ولكن تسمى زوجة معلقة زوجة معلقة متى شاء أرجعها بشرط قبل أن تنقضي عدتها إذا انقضت عدتها بان انفسخ يعني انفصل هذا النكاح
ولا يجب أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد وإذن الولي وإذنها اللي هو اللي بدأ في الزواج الأول فما زالت المرأة في عدتها هي زوجة معلقة وإذاك لو مات في طلاقها الرجعي تتحول عدتها من عدة
مطلقة إلى عدة وفات وترث زوجة رجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذلك قال المؤلف هنا يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي فلو مات أحدهما في هذه الفترة طلقها اليوم
طلاقا رجعيا بعد عشرة أيام توفي ترثه لأنها زوجة معلقة توفيت يرثها لأنها زوجة معلقة ما زالت في دمتي ولذلك يعيدها بدون إذن أبيها وبدون إذنها ما زالت زوجة له أن المطلقة الرجعية ترث نعم
قال ولا يثبت في البان أي لا يثبت الإرث في الطلاق البان سواء كان بينونا كبرى أو بينونا صغرى لا يرث أحدهما الآخر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1834 - مسائل وأحكام تتعلق في ميراث المطلقة - عثمان الخميس
إلا لأ إن اتهم بقصد حرامها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتدائيا أو سألته وجعيا فطلقها بائيا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل
في صحته من يبيمها متى شاء نعم هناك بعض الأزواج يطلق زوجته ليحرمها من الميرث فقط يعني انتقام ينتقم قبل موته في مرضه مرض موت يعني يطلقها ليش طلقتها عشان لا ترث طلقها لأن صارت مشكلة
بينهما أو شيتي فطلقها لكي لا ترث يريد أن يحرمها من الميرث فإذا غلب على ظن القاضي أو علم علم اليقين أن هذا الرجل إنما طلقها ليحرمها من الميرث عمل بنقيض قصده وترث عمل بنقيض قصده إيش
وترث قال إن طلقها في مرض موته المخوف ابتدائيا طيب يعني طلقها طلق بائيا هو طلقها مرتين طلقها مرتين في السابق والآن في مرض موته المخوف يعني مرض قال الطبيب قال ترى يومين ثلاثة ميت هذا
طبعا على توقع قد لا يصدق حدث الطبيب ولكن إذا كان الطبيب حاذقا في الغالب يقع الذي توقعه مثلا ففي مرضه المخوف هذا قام وطلقها قال لا هنا في شكة ليش طلقها ليش معنى ما فيش سبب للطلاق
إذا لا سبب إلا إيش يريد منعها من الميرث نعامله على نقيض قصده فترث كذلك أو سألته طلاقا رجعيا فطلقها بائنا أهانت زوجتكم بينه وبين زوجها مشكلة فتقول له طلقني طلاقا رجعيا فيطلقها طلاقا
بائنا ترث لأنه هو ما يريد أن يطلق وإنما هو نفذ ما طلبته فهنا متهم هو أنه هي ما طلبت طلاقا بائنا طلبت طلاقا رجعيا فيتهم هنا وترث لو مات خلال هذه الفترة كذلك أو علق في مرضه طبعا طلق
في هذه الفترة طلقا بائنا كما قلت هنا يتكلم عن البائن أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى عنها له على ما لا غنى لها عنه مثلا قال له إن صليتي أنت طالق إن أكلتي أنت طالق إن شربتي أنت
نفستي أنت طالق إن ذكرتي الله فأنت طالق لا بد تذكر الله لا بد تصلي لا بد تأكل لا بد تشرب لا بد تنام فإذا علق الطلاق على شيء لا يمكنها أيضا هنا طلاق هذا مبين عناد طلاق عناد طلاق أراد
به الضرر يعني يعامل بنقيض نيته نعم أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته كذلك في مرض موته قال أنا تركت نطلقها قبل سنة بس ما قلت لها ما يقبل قوله نحن نطلقها الآن لأن في شك إن نيتها إيش
حرمانها من الميراث أو وكل في صحته من يبينها في مرض موته كما هو يعني لو يجوز توكيل في الطلاق يعني أنا أوكل شخصا أقول له مثلا طلق زوجتي متشأت هذا توكيل يسمى طلق زوجتي متشأت فذاك متشأ
في مرض موته المخوف نقول إذا كان الأصل لا يستطيع أن يطلق في هذا الوقت فأنت من بابي أو لا أن الوكيل لا يطلق في مثل هذا الوقت وإذا قال المؤلف فتريثوا في الجميع ولو انقضت عدتها حتى ولو
انقضت عدتها ثم مات طيب تريث لأن النية مبيتة هو قصد الحرمان ما لم تتزوج تزوجت هنا خلاص هي راضية بهذا الطلاق وهي تزوجت شخصا أو ارتدت يعني هنا خرجت من الميراث بسبب آخر بسببها هي فلو
تزوجت صار الطلاق منها هي ولو ارتدت يكون الطلاق منها هي هو كل الأمر كان هو قاصد يؤذيها لكن إذا تزوجت أو ارتدت صار إيش هي التي حرمت نفسها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1835 - طلق زوجاته لكي يحرمهمنَّ من الميراث - عثمان الخميس
قال رحمه الله فلو طلق المنتهف أربعا وانقضت عدتهن وزوج أربعا سواهن ورث الثوان على الثوان بشاطهين وزين القاضي أنه إنما طلقهن لحرمانهن من المراث يرثنه طيب الجدد يرثنه مع أنه في الأصل
أن الرجل لا يمكن تكون عدمته ثمان نسوة أو أقل مهم فوق الأربع لكن هذا لأنه متهم ورثنا الأربع التي طلقهن بنية الحرمان وورثنا الأربع التي طلقهن أو التي مات عنهن فيرثن ثمان نسوة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1836 - ويثبت الإرث للزوج إذا فعلت بمرض موتها ما يفسخ نكاحها وهي معتدة - عثمان الخميس
نعم ويثبت له أي الميراث إذا كان الآن هي المريضة هي اللي تحرم زوجها من الميراث لأن أيضا زوجها يريثها كما أنها تريثه أيضا يريثها كأن ترتد في مرض موتها ليش عشان ما يريثني هو مسلم أنا
كافر ما يريثني لا يريثك نورثه منها لماذا؟
لأن الردة غير مقصودة لذاتها وإنها مقصودة إيش؟
حرمانه فنعاملها بنقيض قصدها نعاملها بنقيض قصدها كذلك لو أرضعت ضرتها لو واحد من زوج طفلة صغيرة وقامت هذه وأرضعتها مثلا
طيب فصارت زوجته يعني أمة ذين عفوا بنته من الرضاع فأرادت أن تحرمها من الميراث أرادت أن تحرمها من الميراث يعني انفسخ العقد انفسخ عقد الزواج هنا فلا تريثه كزوجة فهنا كذلك لا يقبل من
هذا الفعل لأن النية سيئة النية سيئة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1837 - باب الإقرار بمشارك في الميراث - عثمان الخميس
بمشارك نعم الإقرار بمشارك في الميراث لكن الناس ما تدري قال إذا أقر الوارث بمن يشاركه أو بمن يحجبه أقر قال أبي عنده ابن آخر من زوجة ثانية أو متزوج وأنا شاهد على زواجه غير أمي وعنده
منها ولد وهذا أخوي لكن ما في شيء يثبت إلا قول هذا الابن لأنه عندما يقول هذا مشارك له متضرر ولا لا لأن بدون هذا المشارك هو يريث المال كله المشارك هذا يضره فكونه يقر به معناه إيش
صادق 100% لأنه ما يأخذ زيادة هذا المشارك بالعكس ينقصه ينقص ميراثه فيقبل قوله يقبل قوله كذلك لو كان هذا حاجبا له وليس مشاركا له كان يأتي أخو الميت الذي ليس عنده أولاد يعني ميت عند
زوجة وما عند عيال طيب فيأتي أخوه ويقول أخي عنده ولد من زوجة ثانية متزوج في السعودية مثلا وعنده ولد هناك
طيب هذا الأخ لو ما قال هذا الكلام هو يريث يريث أخاه لأنه عصب الولد يحجبه فأقر بالذي يحجبه قبل منه ذلك وثبت الإرث وثبت الحجب نعم طيب إذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب واحد
مجهول النسب قالوا هذا أخونا هذا أخونا أو هذا ابن أخي يعني الورثة أقر الورثة مكلفون وما يأتينا واحد مجنون أو طفل صغير لا عاقل بالغ مكلف طيب هذا العاقل البالغ أقر بنسب مجهول يعني
واحد مو معروف أهله لكن لو واحد معروف أمه وأبوه قال لا هذا مو ولدهم وولدنا أمه وأبوه يقول لا يا با ولدنا منين جيت أنت طيب فلا يقر على ذاك لكن إذا جاء لي شخص مجهول النسب وقال لا هذا
ليس مجهول هذا ابن أبي هذا أخي هذا ابني وهكذا فإذا أقر بأنه يعني لفلان فإنه يقبل قوله أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه طيب إذا كان قال هذا ابن أبي وقال الابن هذا الذي قال ابن
أبي أو أخي هو كبير طيب قال هذا ولدنا ويرث قال لا يا با لاني ولدكم ولا شيء ما يقبل ما في شيء غصب لكن إذا صدقهم قال نعم صدقوا أنا ابنه لكن هو ممعترف فيني أبوي لن خايف من امرته أو
خايف من كذا وكذا عن ابنه وعن كذا وعن كذا وشهد له المكلفون صدق خلاص صار ابن بالنسب وبالميراث لكن إذا قالوا كأنه صغير أصلا أو مجنون ما لا رأي يؤخذ القول أيضا الذين شهدوا له إذن هذا
الذي نشهد له أنه أشهد له أنه أخي وهو مجهول النسب إذا كان كبيرا وصدقني قال نعم هذا أبي وهذا أخي لكن أبوي مغب عليكم وشهد له مكلفون من الورثة يصدق وما في مشكلة لكن إذا كان هذا الذي
شهد له قال تعرفون المجنون ذاك قال هذا أخونا ترى هذا أخونا ابن أبي لكن أبوي تزوج أمه لما أنجبت له وشاف مجنون قطه أهمله فيصدق قوله أيضا لماذا؟
نعم نعم إذن حتى نثبت نسبه ونثبت ميراثه لابد من إقرار جميع الورثة الجميع يقرون أما إذا واحد الورثة قال لا مصحيح ما هو أخونا هذا ليس ابن أخي أحد الورثة المهم أحد الورثة قال لا ما
يقبل خلص طيب حتى لو كان الزوج حتى لو كان ولد لم أي أحد من الورثة قال لا خلص لا يقبل هذا القول أو يشهد عدلان هنا ما يقبل قول الورثة طيب إذا شهد عدلان يقبل أولهم نعم نعم يعني الآن
مات رجل فجاء أحد أبنائه وقال أبي له ولد من زوجة ثانية عند أخ ثاني قال لا مصحيح أبوي ما عند عيال من زوجة ثانية قال أخوه الثاني قال بلى أبي متزوج من واحدة ثانية وهذا أخونا وقال أبدا
لا هو أخونا ولا أبي متزوج إذن الآن أبناء الميت واحد إيش واحد يقر والثاني ينكر طيب نورثه أم لا نورثه نورثه من مال المقر ولا نورثه من مال المنكر طبعا من واحد فيه شهود بس هذا يقول نعم
هذا أخوي هذا يقول أبدا ما هو أخوي بغض النظر صادق كاذب نحن لا نتكلم عن هذا نتكلم عن الميراث الآن قال ما هو أخوي والرجل هذا اللي مات ما عنده إلا ابنين مثلا وزوجة الزوجة خذت الثمن
اللي ابنان خذها أخذها إيش الباقي صح ولا لا بالنصيفة طيب ماشي أخذ الباقي بالنصيفة الذي أنكر يأخذ حقه كاملا يأخذ حقه كاملا والذي أثبت يتقاسن حقه مع أخوه اللي قال هذا أخي واضح الصورة
شاء الله إذن الذي أثبته هو الذي إيش يتحمل في الميراث الثاني لا يتحمل واحد يقول يمكن يكذب الثاني يكذب بيجاها عند الله سبحانه وتعالى لكن قصد القاضي ماذا يفعل القاضي عند البينة القاضي
ما يعلم الغيب من الذي يعلم الغيب الله جل وعلا لا حتى لو فرضنا الثاني يدري أن هذا أخوه كذا لكن طمع بالفلوس قال ليس بأخي هذا القاضي ما يعطي لكن في النهاية أكل مالا حراما خاصة إذا كان
صغيرا إن الذين يكون أموال يتاما ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لكن نحن نتكلم عن ناحية الفقهية هنا لا نتكلم عن ناحية الإيمانية من ناحية الفقهية الذي أقر هو الذي يحاسب
بالميراث والذي لم يقر فإنه لا يحاسب في الميراث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1838 - باب ميراث القاتل - عثمان الخميس
قَالَ تَعُمِيرَاتُ قَاتِرٍ لَا إِنْ خَلِمَتْ قَتَدًا وَالْبِتَهُ بِغَيْنِ حَقٍّ أَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِهِ وَلَوْ خَطَعًا فَلَا يَرِثُ مَنْ سَقَى وَلَدَهُ جَوَاءً فَمَا أَوْ
أَدَّمَهُ أَوْ فَصَدَهُ أَوْ بَطَّ سِلْعَتًا سلعته أَوْ بَطَّ سَلْعَتًا نعم الأصل القاعدة عند أهل العلم أن تعجل الشي من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فلو أن الإبن قتل أباه
لماذا قتلته؟
قال نبي فلوس خلي موت نبي فلوس من وزع الميراث وكذا فهذا لا يرث القاتل لا يرث طيب كذا لو أن الأب هو الذي قتل ابنه كذلك لا يرثه الزوج قتل زوجته لا يرثها الزوج قتل زوجه أي قاتل أي قاتل
والقاتل كما هو معلوم ثلاثة أنواع إما قتل عمد وإما قتل شبح عمد وإما قتل خطأ القتل إما عمد وإما شبح عمد وإما خطأ القتل العمد بالإجماع لا يرثه القاتل العمد لا يرثه من قتله ولو كانه في
الأصل أحد الورثة كالابن أو الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة المهم من قتل عمدا فإنه لا يرث بقي عندنا شبح عمد وخطأ وشبه العمد كذلك لا يرث وشبه العمد هو أن يضربه بما يقتل عادة وما أراد
قتله يعني ضربه بعصاه أراد ضربه لكن ما أراد قتله فيسمى شبح عمد لأنه يشبه العمد في أصد الضرب ويشبه الخطأ بأنه ما أراد القتل فقالوا له شبح عمد وسيتين إن شاء الله في القصاص لكن القصد
هنا أن القتل شبح العمد كذلك لا يرث لأنه فيه احتمال كبير أنه أراد قتله لكن لو لا يقتل به لا يقتل إلا بالعمد القتل الخطأ كان ولد يسوق السيارة مثلا ونام ويسوق وصار حادث وبوه بجانبه
ومات أبوه هنا هو تسبب في قتله فيسمى قتل إيش خطأ أو طلع من الإشارة حمرى مثلا وجاءت سيارة وصدمتهم ومات أو الأب يعالج ابنه بطة سلعته اللي هي الجرح اللي بالرأس بطة على ثلاثين يعالجه
فصار نزيف ومات أو فصده أيضا يعني جرحه قطعه فمات أو بالغلط ومات أو المرأة وهي نايمة نامت على طفلها الصغير لفت عليها ما تدري ومات هذا يسمى بكل قتل إيش خطأ وهذا يحدث وهذا يحدث فعلى
المدهر أنه لا يرث طالما أنه قتله لا يرث سواء كان عمدا شبه عمد خطأ لا يرث هذا على المدهر في قول أنه بحسب قول القاضي إذا حكم عليه القاضي بقود أو دية أو كفارة فإنه لا يرث القود يعني
نفس بالنفس معناته هذا قتل إيش عمد أو بدية أو كفارة وهذا في الخطأ وشبه العمد فإذا القاضي حكم عليه بالقود أو الكفارة أو الدية فإنه هنا يكون مشاركا في القتل يكون له يد في القتل قالوا
لا يرث وبعض أهل العلم ومدهب الإمام مالك يرى أن القتل الخطأ يرث مثل اللي قلناه توقف الولد يقود السيارة وصار حادث لا يمكن يكون الولد يعرف ببره بأبيه وكذا كذا وصار حادث ومات الأب طيب
في خطأ من الإبن إما مسرع وإما لم ينتبه وإما انشغل بيثاته فيه قالوا يرث هنا لماذا قالوا لا يقصد قتله أو عطاه دوة بالغلط مثلا أو كثر الجرعة مثلا زاد الجرعة في الدواء المهم أن الإمام
مالك يقول إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين أنه إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه نعم نعم وتلزم الغرة من شرب الدواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا أحيانا
المرأة تقتل الذي في بطنها اللي هو الجنين تقتل الجنين الذي في بطنها اللي هو تسقاط الجنين وهذا يحدث أحيانا المرأة تقول ما بعيال فتاخذ دواء معين حتى تسقط الذي في بطنها تسقطه تقتله أو
تناقز مثلا تقفز كذا حتى يموت أو تعمل عملية جراحية تسقطه المهم أو امرأة أخرى ضربتها على بطنها مثلا فمات الذي في بطنها المهم يسمون قتل الجنين قتل الجنين وهو في بطن أمه هذا كما سيأتين
ديته غرة عبد أو أمة دية الجنين غرة عبد أو أمة وهو عشر دية أمه عشر دية أمه والآن دية الرجل كم من الإبل؟
مئة من الإبل المرأة ديتها نصف دية الرجل يعني كم؟
خمسين عشر الخمسين خمسة فدية الجنين خمسة من الإبل دية الجنين خمسة من الإبل وهو عشر دية أمه فلو امرأة مثلا شربت دواء حتى تموت الذي في بطنها فعليها الدية تدفع خمسة من الإبل لو وحدة
ثانية ضربتها أيضا عليها الدية نحن نتكلم عن الميراث وليس عن القصاص والقتل وكذا طيب نتكلم عن واحدة هي قتلت الذي في بطنها إما قفزت حتى يموت أو شربت دواء حتى يموت المهم أسقطت الذي في
بطنها متعمدة فهنا هذه لا ترثه عليها الدية تدفع خمسة من الإبل لكن هي لا ترث يرثها من؟
الأب هي لا ترث يرث الأب هنا وهنا لا ترث لأنها قاتلة لأنها قاتلة قتلت هذا الذي في بطنها نعم نعم يقول وإن قتله بحق ورثه يعني يكون قصاص مثلا قصاص الأخ قتل أخاه قتل أخاه ووليه الأب
فقالوا للأب سامحوا قال لا ما أسامحوا قتل أخاه لا أسامحوا يقتل الإبن هنا لو الأب هو الذي أقام عليه الحد لا يقتل يرثه الأب هنا يرثه لأنه قتله بحق قتله بحق قصاصا كذلك لو كان الإبن هذا
هو المتعدي أراد أن يقتل والده جاء ليقتل والده فالوالد يدافع عن نفسه فقتله دفعا عن نفسه كذلك يرثه لأنه طبعا واحد يقول كيف نثبتها قد يكون هناك شهود يتعدى عليه بيضربه بالسكين مثلا
فالأب مسك يدولاته وضربه مثلا ومات الوالد فيه شهود وكذا يقول لا الولد جاي يقتل أبوه والأبو كان يدافع عن نفسه مثلا طيب فهنا الأب يرث لماذا؟
لأنه قتله بحق قتله بعدل لأنه كان يدافع عن نفسه كذلك لو كان الإبن من البغاة يعني البغاة وهم الذين يخرجون عن الإمام يقاتلونه وكان ابنه معهم وحصل القتال بين البغاة وبين الإمام
المسلمين وكان الإبن مع البغاة والأب مع هذا أو العكس فقتله على أنه من البغاة فكذلك يرثه هنا لأنه قتله بحق الشاهد أنه إذا قتله بحق يرثه إن قتله بغير حق فإنه لا يا ريثو نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1839 - باب ميراث المعتق بعضه - عثمان الخميس
محايأة نعم المعتق بعضه يعني الإنسان إما أن يكون حراً وإما أن يكون عبداً وإما أن يكون مبعضاً وإما أن يكون مكاتباً وإما أن يكون مدبراً وإما أن يكون أم ولد هذا حل الناس هكذا العبد
القن لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث طيب ما له لسيده المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد بعضه حر وبعضه عبد يعني مثلاً أنا وشيخ بندر مثلاً اشترينا عبداً كان عندنا عبد نملكه أنا وهو هو
يملك نصفه وأنا أملكه نصفه فأنا جئت وقلت أنت حر أقول للعبد هذا أنت حر لوجه الله هنا ينظر إذا كان يعني أنا غني كنت غنياً طيب فيصير حراً وثم يقيم كم قيمته ألف دينار يقول لي ادفع لي
بندر خمسمائة ويصيروا حر يسمونها السراية يقول العطق يسري يعني الحرية تسري طيب فيكونوا حراً وأنا أدفع لي بندر خمسمائة لكن لو كنت أنا فقيراً لا أملك شيئاً وقلت لهذا العبد الذي أملكه
أنا وبندر قلت له اذهب أنت حر لوجه الله فيقال كم قيمته ألف ادفع لي بندر ألف أخوة ما عندي شو ما عندي شو أنت أعتقد العبد أنت ما تملك قال العبد مو ملكك هذا العبد شراكة بينك وبين بندر
قلت والله هذا اللي صار الموانا قلت له اذهب وأنت حر فيقولون بعضه حر بعضه عبد هذا يسمى مبعضاً يسمى مبعضاً وهو الذي اعتق بعضه وظل بعضه عبداً واضح الصورة شرطها هذا يسمى المبعض هذا يسمى
المبعض الذي اعتق بعضه وترك بعضه فقال الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض وهذا اللي أنا قلت له اذهب وأنت حر وما عندي أدفع له لو عندي أدفع له يكون يكون حر وليس لبندر أن يمتنع
يقول لا ما أخذ الخمسمية أنا بالعبد ما يملك طالما نعطيه لكن إذا ما أعطيته أنا ظلمته واضح الصورة شرطها نعم يقول لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيهم الحرية فالعبد الذي أنا أعتقده
لو مات بعد ذلك فهو نصفه حر ونصفه عبد ليس بالنصف لا يرث ميراثاً كاملاً لا يرث ميراثاً كاملاً لأنه ليس حراً كاملاً وإنما يرث بمقدار حرية لو كنت أنا أملك الثلثين وبندر يملك الثلث يأخذ
ميراث ثلثين ولا يأخذ ميراثاً كاملاً لو كان أنا أملك الثلث يأخذ ميراث ثلث يعني لو كان ميراثه مثلاً ثلاث ملايين وأنا قلت له اذهب أنت حر وبندر ما أعتقه فيعطى مليون ونصف يعطى مليون
ونصف لماذا؟
ليس كله حر طيب ولو والعبد لا يرث أصلاً فنعطيه نصف ميراث لو كنت أنا أملك الثلثين وبندر يملك الثلث يعطى مليونين ولا يعطى المليون ثلاث لأن بعضه حر طبعاً بيحقد على بندر طبعاً بس كيف؟
زين تقدر تساوموا ياه؟
بل أعتقدك عطني شيئاً من المبلغ المهم فالشاهد من هذا أن المبعض يرث بمقدار حريته قال وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة مهايئة مقاسمة يعني اتفق هو سيده فكل تركته لوارثه لو اتفق مع سيده
تقاسمة يعني الحرية مثلاً طيب قال سيده أنا أعطيك كذا على أن تطلقني حراً فتكون تركته لورثته تكون تركة كلها لورثته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1840 - باب الولاء - عثمان الخميس
فسر إلى الباقي كابة أو تدبير أو إيلاد أو رصية أو اعتقه في زكاته أو دبنه أو كفارته فله عليه ولا وعلى أولاده بشرط كونه من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو له عليه ولا وإن قال اعتق
عندك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه وكان ولابه للمعتقي عنه ويلزم القائد ثمنه فيما إذا انتزم به وإن قال الكافر أعتق عبنك المسلم عني فأعتقه صحا وولاده للكافر فإذا كنت أملك المال
فيجب علي أن أعوض الملاك الآخرين ويكونوا حرا تسري أو قلت له يدك حرة أو وجهك حر يصير حرا كله تسري العتق تسري طيب أو عتق عليه برحم القاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
ورد فيه حديث لكنه ضعيف جدا منكر لكنه معناه صحيح عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني لو إنسان اشترى أمه قال أمي عبدة مملوكة أمه مملوكة على الأقل عبدة عندي ولا عبدة عندي
غيري مجرد يشتريها تصير حرة خلص مجرد يشتريها تصير حرة من ملك ذا رحم محرم يعني كل امرأة تملكها لا يجوز لك أن تتزوجها لرحمها فتعتق على طول أمك خالتك عمتك اختك بنتك جدتك بنت أخوك بنت
أخيك أي امرأة بينك وبينها رحم محرم تعتق عليك وكذلك الرجال نفسهم الرجال أبوك جدك ابنك ابن ابنك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك كذلك يعتق عليك مباشرة بمجرد شرائك له إذن من ملك ذا رحم
المحرم أيضا عتق عليه أو فعل أو عوض أو كتابة فعل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الفعل هو أن الإنسان مثلا يأتي إلى عبده فيقطع أذنه مثلا جبار متكبر عياذ بالله العبد ما جاب له ماء ولا
شيء قام قطع أذنه هذا يعتق عليه على طول مباشرة لأن هذا غير العقوبة التي سأتيه لكن القصد أنه يعتق عليه إذا مثل به أو قطع أذنه أو كذا يعتق عليه أو عوض أو فعل فيه الفاحشة مثلا عياذ
بالله أيضا يعتق عليه الذي هو بمقابل يعتق عليه كذلك أو كتابة كان بينه وبينه كتابة قال كاتبني حتى أعتقك طيب كذلك أو تدبير تدبير هو أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي سيأتينا كل هذا
في كتاب العتق إن شاء الله تعالى طيب أو إيلاد يعني عندك أمة ولدت لك ولدا خلاص صارت أم ولد صارت أم ولد وتعتق بموتك أو وصية بعتقه يعتق ما زال يعني دون الثلث أو الثلث فما دون أو أعتقه
في زكاته أو نذره أو نذره أو كفارتي المهم أعتقه بأي صورة من هذه الصور له الولاء لأنه له فضل عليه له فضل عليه وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة شون زوجة عتيقة يعني إذا كان هذا
العبد أنا الآن عندي عبد متزوج يصير العبد يتزوج
طيب عندي عبد متزوج هذه الزوجة إما حرة وإما أمة صحيح أم لا؟
الأصل العبد لا يجزوز أن يتزوج الحرة كما أن الحر لا يجزوز أن يتزوج الأمة فزوجته في الغالب أمة فهذه الأمة إذا تزوجها ثم أعتقه أولاده منها عبيد لسيدها لأن الأولاد يتبعون أمهم الأولاد
يتبعون أمهم بالحرية والعبودية فأولاده منها عبيد لسيدها هي طيب إلا إذا كانت معتقة إذا كانت أيضا يعني هو معتق وهي معتقة فأولاده تبعون له طيب أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء
فالإنسان إذا إذا أعتق عبده فله عليه الولاء الأمة كذلك لها عليه الولاء فمعنى هذا يرثه الذي أعتقه بريرة وما أعتقتها عائشة رضي الله عنها لو ماتت بريرة مثلا وما عندها إلا زوج مثلا
فزوجها يأخذ النصف وعائشة تأخذ الباقي ترث بالولاء ترث أيش بالولاء عصبة بنفسها تكون عصبة بنفسها وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فأعتقه صحة وكان ولاءه للمعتق عنهم
يعني أنا جئت لبندر عند عبد قلت أعتقه لك الفلوس فأعتقه أنا ملزوم أدفع له الفلوس والولاء لي لأن في النهاية أنا المعتق لأن أنا اللي دفعت الفلوس وأضحوا له لا يعني على نقاد البيزات كما
يقولون اللي دفع طيب أو قلت له أعتقه عني أهدني أعتقه عني فيقول تستاهل ولاءه لي لأنه أعتقه أيش عني نعم وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صحة أيضا ويكون ولاءه للكافر لكن
ذكرنا قبل قليل أن الصحيح لا ميراثة في الولاء بين الكافر والمسلم لا ميراثة في الولاء بين الكافري والمسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1841 - فصل في أحكام الإرث بالولاء - عثمان الخميس
قال بحكم الله رسول ولا يضاحك ولا يبدأ عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب البروض بروضهم فبعد ذلك يلث المعتم ثم عصبته الأقرب فالأقرب وحكم الجنب على الإخوة في الولاء كحكمه بعض في
النسب نعم يعني الولاء آخر شيء أول شيء الميراث يكون للنسب والمصاهرة فإذا انتهينا من النسب المصاهرة وزاد شيء إذا المعتق لا يدخل إلا بعد أن ينتهي إذا في زايد أما إذا في عصبة من النسب
المعتق لا يدخل هنا فالمعتق يدخل إذا كان في فائض فقط قال ثم عصبته يعني عصبة المعتق عصبت المعتق لو مات المعتق مثلا عصبته هم الذين يرثون قال وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه بعض في
النسب مع وجود الجد فكذلك هنا لا يرثون مع وجود الجد والعلم عند الله نعم قال والولاء لا يباع الولاء نعم ما يسير ما يباع الولاء ما يقول أبيعك ولاءه أو أورثك ولاءه أبدا وإنما العصبات
هم الذين يكون لهم الولاء نعم لكن يتأذب نعم يعني عبد تزوج أمة ثم اعتقت هذه الأمة طيب هذه الأمة التي اعتقت ولاؤها لمن ليس لأولادها يعني ولاؤهم لمعتقها هي لأن الأبناء يتبعون الأم أنا
طبعا مباشرة يتبعون الأم فلو مات الأبناء أولادها من يرثهم إذا ما كان في ورثة المعتق للأم وليس المعتق للأب المعتق للأم وليس للأب العبد وإنما المعتق للأم فإن عثق الأب انجر الولاء إلى
مواليه
إذن ولاء الأولاد للمعتقة إذا كان الأب عبدا ويعني ليس لموالي العبد وإنما لموالي المعتقة المعتقة عفوا اللي هي الأم طيب وأما إذا اعتق الأب انجر إلى مواليه يعني أنا عند عبد تزوج أمة
اعتقتها عندهم عيال اعتقت هذه الأمة اعتقتها ولاؤها للذي اعتقها عيالها ولاؤهم لمن اعتق أمهم يعني يتبعون أمهم طيب لكن لو اعتق الأب أيضا يرجعون إلى الأب فيصير ولاؤهم لمن اعتق أباهم نقف
هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1842 - كتاب النكاح - عثمان الخميس
ونبدأ هذه الليلة بكتاب النكاح النكاح سنة سنة المرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية والنبي صلى الله عليه
وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الإنسان قادر ما يستطيع يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم
ولما جاء ثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروك أنهم تقاللوها لأن رأوها قليلة ثم قالوا في أنفسهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما
تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الثاني أصوم ولا أفطر وقال الثالث أعتزل النساء فلا أتزوج فلما بلغ هذا الكلام إذ أعلنوه لما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله
عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فلا أعتزلهن فإذن الزواج الأصل فيه أنه سنة سنة المرسلين وللنكاح فوائد عظيمة جدا منها
الاستقرار والطمأنينة منها وجود النسل الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولا يمكن يأتي
الولد الصالح إلا بالنكاح وكذلك النكاح هو سنة المرسلين والنكاح هو أحفظه للإنسان أن يقع في الزنا وفعل الاستمناء وغير ذلك من الأمور ثم هو متعة جعلها الله تبارك وتعالى للرجال وجعلها
للنساء فيعف الإنسان نفسه سواء كان رجلا أو امرأة قال هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة
ذكر أربعة أحكام شرعية للنكاح الوجوب والتحريم والسنية وهي النجم والإباحة ولم يذكر الكراهة ولم يذكر الكراهة وبعض أهل العلم يطبق على النكاح الأحكام الخمسة جميعا فيقول يحرم يعني الزواج
لمن كان في دار الحرب لماذا؟
لأنه إذا كان في دار الحرب يعني في بلد كفار معلنون للحرب على المسلمين يعني بقاؤه لا أمان له فيه فيقول يحرم هنا إذا كان يستطيع أن يصبر يحرم هنا لأنه سيعرض أولاده للسبي أو للقتل أو ما
شابه ذلك من الأمور ويعرض زوجته فيقول يحرم في حقه هذا قالوا ويكره لمن يرى أنه لا يستطيع أن ينفق على زوجته أو لا يستطيع أن يعطيها حقها الشرعي أو غير ذلك من الأمور أنه يضر بالمرأة
قالوا يكره في حق هذا قالوا ويجب على من يخاف على نفسه من الزنا يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع بضد النكاح وهو الزنا والعياذ بالله قالوا ويستحب لمن يحب الزواج وإن كان لا يخاف على نفسه
من الزنا لتقواه لإيمانه لقرب الصالحين منه أو غير ذلك من الأمور قال ويباح لغير هؤلاء يباح لغير هؤلاء فهذه الأحكام الخامسة كلها تصدق على النكاح والأصل في النكاح الجمع الأصل في النكاح
نكحه أي اجتمع منه أو انضم إليه وهذا الذي يحدث بين الزوجين وجعلها الله تبارك وتعالى من آياته ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1843 - ما يستحب عند اختيار الزوجة - عثمان الخميس
وَيُسَنُّ نِكَاحُ ذَاتِ الدِّينِ نعم يسن نكاح ذات الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ثم قال فاضفر بذات الدين تريبت يدك
يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع الناس أن الناس عندما يتزوجون إما أن يبحثوا عن الجمال وإما أن يبحثوا عن الحسب وإما أن يبحثوا عن المال وإما أن يبحثوا عن الدين هذه عادتنا قد
يكون هناك آخر يبحثون عن أشياء أخرى وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الغالب ثم نبه وقال فاضفر بذات الدين أي عليك بذات الدين ذات الخلق والدين والالتزام والبيت الطيب تحرص على
هذه لأن الجمال يزول والمال قد يزول صحيح بعض الناس يقول حتى الدين يمكن يزول لكن أصعب شيء أن يزول الدين وقد تنظر إليك نظرة دونية لأنك تريد مالها أو تحرص على مالها أو غير ذلك من
الأمور والجمال يعتاده الإنسان بعد ذلك ثم يصير جمال زوجته كجمال غيرها والحسب كذلك وإن كان كثير من الناس يبحثون عن هذا الأمر الحسب والنسب وكذا إلا إنه كذلك ليس كالدين فيبقى الدين هو
الأصل ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن نكاح ذات الدين قال الولود الولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم الودود يعني الحبيبة من المودة
والمحبة الولود التي تلد طيب أنا تولد زوجه وبكر شون أعرف أنه ولود قالوا يقاس على أخواتها بنات عمها أمهاتها وهكذا فيظهر هل هي ولود أو غير ولود هذا في الغالب هذا في الغالب فيقول تزوج
الودود الولود قال البكر يستحب أن تكون بكرا لم تتزوج غيرك حتى لا تقارن بينك وبين زوجها الأول والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن جابر بن عبد الله تزوج وكان جابر عنده سبعة أخوات
سبع أخوات فلما مات أبوه رضي الله عنه استشهد في أحد جابر تزوج ثيبا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فقال بلغني أنك تزوجت قال نعم يا رسول قال ثيبا أو بكرا قال ثيبا قال هل لا
بكرا تلاعبها وتلاعبك يعني لو تزوجت بكرا أفضل لك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال يا رسول إني عندي أخوات وأحببت أن تكون امرأة عاقلة تصون أخواتي فدعا
له النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أولو النبي هل لا بكرا الأبكار بدل الثيبات قال الحسيبة الحسيبة أي ذات النسب وهذا يأتي في الكفاءة في النكاح هل الكفاءة شرط مقبول أو شرط غير
مقبول لكن لا شك الإنسان كلما بحث عن امرأة فيها الكمال الجمال المال الحسب الدين حسن الخلق كلما كان أفضل قال الأجنبية هنا أيضا يمكن نطلق عليها أو نذكر فيها بحديث مشهور عند الناس
تخيروا لنطفكم إن العرقة دساس هذا الحديث باطل ضعيف ضعيف جدا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مشهور عند الناس تخيروا لنطفكم إن العرقة دساس لا يثبت أبدا وإن كان مشهورا عند
الناس قال الأجنبية كلمة أجنبية عندما يطلقها أهل العلم لا يريدون أجنبية يعني تماما ولكن يريدون ليست قريبة جدا والقريبة جدا يقولون هي بنت الخال وبنت العم بنت الخال وبنت العم هذه هي
قريبة جدا بنت خاله أو بنت عمه هذه هي القريبة وكلما بعد بنت ولد عمي بنت بنت عمي بنت ولد خالي بعيدة هذه تسمى هذه أجنبية هذه في اعتبار أجنبية فبالك إذا كانت من أسرة أخرى أجنبية من
بابي أو لا فقصدهم بالأجنبية إذن هي البعيدة حتى لا تتقل الأمراض الوراثية يقول البعض وإن كان هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت النبي صلى
الله عليه وسلم وهي تعتبر أجنبية بالنسبة لعلي من هذا الباب لأنها ليست بنت عمه وإنما بنت ابن عمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم علي ففاطمة بنت ابن عمه وليست بنت عمه مباشرة فمن
هذا الباب قد يقال أنها أجنبية بالنسبة لعلي رضي الله عنه لبعد النسب ليست بنت عم مباشر ولا بنت خال مباشر قالوا أيضا لأنه ليس بالضرورة أن كل نكاح يستمر لأنه قد تقع خصومات بين الزوج
وزوجه ممكن أن يعني يختلف في أمور ممكن أن لا يتناسب مع بعضهم الباب كما قال الله تبارك وتعالى
ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى وهذا شيء مشاهد يعني نراه في عالمنا هنا وأنه إذا وقع طلاق خلص صارت خصومات بين الناس وبين أهله وأهلها فتصور لو كان أخذ ابنة
خالته مثلا ثم تفرق أخت والأخوات لا تتكلم معهم يعني أمه وأمها خاص صارت خصومة بينهما هذه مع ابنها وهذه مع ابنتها وصارت تقطعت الأرحام ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن يتذوج الرجل من
أجنبية بعيدة حيث أنه لو حصل طلاق لو حصلت مشاكل لو حصلت أمور الأرحام باقية وإنما هذه أسرة لم توافق هذه الأسرة وانتهى الأمر من هذا الباب اختار كثير من أهل العلم أن تكون أجنبية أي
بعيدة في النسب شيئا ما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1844 - يسنُّ نكاح ذات الدين - عثمان الخميس
وَيُسَنُّ نِكَاحُ ذَاتِ الدِّينِ نعم يسن نكاح ذات الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ثم قال فاضفر بذات الدين تريبت يدك
يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع الناس أن الناس عندما يتزوجون إما أن يبحثوا عن الجمال وإما أن يبحثوا عن الحسب وإما أن يبحثوا عن المال وإما أن يبحثوا عن الدين هذه عادتنا قد
يكون هناك آخر يبحثون عن أشياء أخرى وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الغالب ثم نبه وقال فاضفر بذات الدين أي عليك بذات الدين ذات الخلق والدين والالتزام والبيت الطيب تحرص على
هذه لأن الجمال يزول والمال قد يزول صحيح بعض الناس يقول حتى الدين يمكن يزول لكن أصعب شيء أن يزول الدين وقد تنظر إليك نظرة دونية لأنك تريد مالها أو تحرص على مالها أو غير ذلك من
الأمور والجمال يعتاده الإنسان بعد ذلك ثم يصير جمال زوجته كجمال غيرها والحسب كذلك وإن كان كثير من الناس يبحثون عن هذا الأمر الحسب والنسب وكذا إلا إنه كذلك ليس كالدين فيبقى الدين هو
الأصل ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن نكاح ذات الدين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1845 - يستحب نكاح الولود - عثمان الخميس
قال الولود الولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم الودود يعني الحبيبة من المودة والمحبة الولود التي تلد طيب أنا تولد تزوجها وبكر شون أعرف أنها
ولود قالوا يقاس على أخواتها بنات عمها أمهاتها وهكذا فيظهر هل هي ولود أو غير ولود هذا في الغالب هذا في الغالب فيقول تزوج الودود الولود لكم الأمم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1846 - يستحب نكاح البكر - عثمان الخميس
قال البكر يستحب أن تكون بكرا لم تتزوج غيرك حتى لا تقارن بينك وبين زوجها الأول والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن جابر بن عبد الله تزوج وكان جابر عنده سبعة أخوات فلما مات أبوه
رضي الله عنه تشهد في أحد جابر تزوج ثيبا صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج فقال بلغني أنك تزوجت قال نعم يا رسول قال ثيبا أو بكرا قال ثيبا قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك يعني لو تزوجت
بكرا أفضل لك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال يا رسول إني عندي أخوات وأحببت أن تكون امرأة عاقلة تصون أخواتي فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم
فالشاهد من هذا قول النبي هل لا بكرا تلاعبها يعني يحث على زواج الأبكار بدل الثيبات
تحميل الصوت
تم الاستماع
1847 - يستحب نكاح الحسيبة - عثمان الخميس
قال الحسيبة الحسيبة أي ذات النسب وهذا يأتي في الكفاءة في النكاح هل كفاءة شرط مقبول أو شرط غير مقبول لكن لا شك الإنسان كلما بحث عن امرأة فيها الكمال الجمال المال الحسب الدين حسن
الخلق كلما كان أفضل قال الأجنبية هذا الحديث باطل ضعيف ضعيف جدا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مشهور عند الناس تخيروا لنطفكم إن العرقة دساس لا يثبت أبدا وإن كان مشهورا عند
الناس
تحميل الصوت
تم الاستماع
1848 - يستحب نكاح الأجنبية ( البعيدات بالقرابة ) - عثمان الخميس
قال الأجنبية كلمة أجنبية عندما يطلقها أهل العلم لا يريدون أجنبية يعني تماما ولكن يريدون ليست قريبة جدا والقريبة جدا يقولون هي بنت الخال وبنت العم بنت الخال وبنت العم هذه يكون قريبة
جدا بنت خاله أو بنت عمه هذه القريبة وكلما بعد بنت ولد عمي بنت بنت عمي بنت ولد خالي بعيدة هذه تسمى هذه أجنبية هذه تعتبر أجنبية وبالكذا كانت من أسرة أخرى أجنبية من بابي أو لا فقصدهم
بالأجنبية إذن هي البعيدة حتى لا تتقل الأمراض الوراثية يقول البعض وإن كان هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي
تعتبر أجنبية بالنسبة لعلي من هذا الباب لأنها ليست بنت عمه وإنما بنت ابن عمه فاطمة بنت ابن عمه وليست بنت عمه مباشرة فمن هذا الباب قد يقال أنها أجنبية بالنسبة لعلي رضي الله عنه لبعد
النسب ليست بنت عم مباشر ولا بنت خال مباشر قالوا أيضا لأنه ليس بالضرورة أن كل نكاح يستمر لأنه قد تقع خصومات بين الزوج وزوجه وإن كان لا يتناسب مع بعضهم الباب كما قال الله تبارك
وتعالى والتي تخافوا أن يشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى
وإيا تفرق يغني الله كلا من ساعته وهذا شيء مشاهد يعني نراه في عالمنا هنا وإن إذا وقع الطلاق خلص صارت خصومات بين النبيين بين الناس وبين أهله وأهلها فتصور لو كان أخذ ابنة خالته مثلا
ثم تفرق الأخوات لا تتكلم معهم يعني أمه وأمها خاص صارت خصومة بينهما هذه مع ابنها وهذه مع ابنتها وصارت تقطعت الأرحام ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن يتزوج الرجل من أجنبية بعيدة حيث
أنه لو حصل طلاق لو حصلت مشاكل لو حصلت أمور الأرحام باقية وإنما هذه أسرة لم توافق هذه الأسرة وانتهى الأمر من هذا الباب اختار كثير من أهل العلم أن تكون أجنبية أي بعيدة في النسب شيئا
ما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1821-1840 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
المعروض حاليًا
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.