شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2751 - شهادة أحد الزوجين للآخر ومن لا تقبل شهادته من الأقرباء - عثمان الخميس
كذلك لو كان زوجا له الزوج يقال عن رجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل وجعل منها زوجها وهي أنثى فالزوج بعد أن كان مفردا صار زوجا فالزوج المقصود به الزوج الذكر أو الزوج الأنثى ولو كان
زوجا له ولو في الماضي لأن تبقى العاطفة وكذلك أو كان من فروعه وإن سفلوا يعني له الأبناء الأبناء البنات أبناء البنات فروع يسمونها هذه الفروع من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن
علوا أبوه جده أمه جدته وجده من أمه وهكذا وإن علوا يعني آباؤه من أبيه وأمه وأمهاته من أبيه وأمه وأبناؤه وبناته وأولادهم كل هؤلاء أصوله وفروعه لا تقبل شهادتهم لماذا؟
قالوا في تهمة في تهمة لأن الأب يعطف يعني على أولاده فإشهد لهم ولو زورا قالوا والابن كذاك يشهد لوالده ويشهد لجده فوجود هذه التهمة تجعلنا يعني في مكان نمنع قبول شهادته له إذن المانع
هو التهمة لكن لا يوجد دليل من الشرع لا يوجد دليل من الشرع يمنع قبول شهادة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو المرأة لزوجها لا يوجد أي دليل يمنع من ذلك إلا خوف التهمة وهو باب الاحتياط
خاصة يعني إذا نظرنا في زمننا هذا كما يقول بعض أهل العلم حيث يعني ضعفت مراقبة الله تبارك وتعالى في قلوب كثير من الناس فوجود التعصب وجود قلة الدين وكذا ممكن يشهد بالزور لوالده أو
لوالده وهذا الشيء مشاهد فعلا لا نقبل الشهادة بعض أهل العلم قال لا إذا انتفت التهمة صحيح نقبل الاحتياط في الدين لكن إذا انتفت التهمة كيف تنتفي التهمة كان يكون الرجل معروفا بقول
الصدق له ولغيره يقول الحق ولو على نفسه فهذا غير متهم لأنه دائما يقول كلمة الحق معروف أنه يقول كلمة الحق له عليه لقريب لبعيد لمحب لمبغض دائما يقول كلمة الحق جانبه غير موجودة أبدا لا
يتهم لأنه عرف بكلمة الحق فمثل هذا هل تقبل شهادة أو لا تقبل شهادة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2752 - لماذا لا تُقبل شهادة أصول وفروع الشخص له؟ - عثمان الخميس
كل هؤلاء أصوله وفروعه لا تقبل شهادتهم لماذا؟
قالوا فيه تهمة لأن الأب يعطف على أولاده فيشهد لهم ولو زورا قالوا والابن كذاك يشهد لوالده ويشهد لجده فوجود هذه التهمة تجعلنا في مكان نمنع قبل شهادته له إذن المانع هو التهمة لكن لا
يوجد دليل من الشرع لا يوجد دليل من الشرع يمنع أبوه لشهادة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته لا يوجد أي دليل يمنع من ذلك إلا خوف التهمة وهو باب الاحتياط
خاصة إذا نظرنا في زمننا هذا كما يقول بعض أهل العلم حيث ضعفت مراقبة الله تبارك وتافقه بكثير من الناس وجود تعصب وجود قلة الدين وكذا ممكن يشهد بالزور لوالده أو لوالده وهذا الشيء مشاهد
فعلا فيقول لأجل التهمة لذلك لا نقبل الشهادة بعض أهل العلم قال لا إذا انتفت التهمة صحيح نقبل الاحتياط في الدين لكن إذا انتفت التهمة كيف تنتفي التهمة؟
كان يكون الرجل معروفا بقول الصدق لهو لغيره يقول الحق ولو على نفسه هذا غير متهم كلمة الحق معروف أنه يقول كلمة الحق لهو عليه لقريب لبعيد لمحب لمبغض دائما يقول كلمة الحق فهذا التهمة
في جانبه غير موجودة أبدا لا يتهم لأنه عرف بكلمة الحق فمثل هذا هل تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته
تحميل الصوت
تم الاستماع
2753 - هل تُقبل شهادة الشخص على عدوه؟ - عثمان الخميس
كذلك لو عكسناها يعني لو شهد على عدوه هل تقبل شهادة على عدوه لأنه يبغضه فيمكن يشهد عليه زورا مهتان لوجود البغضاء التي في قلبي قالوا كذلك إذا عرف هذا الرجل بتقواه ودينه وخوفه من الله
تبارك وتعالى وأنه يقول الحق سواء لعدوه أو لقريبه أو لمن لا يعرفه قالوا فهذا تقبل شهادة فالمسألة إذن الذين منعوا إنما منعوا من باب التهمة والاحتياط للدين ولمصالح الناس والذين سمحوا
بذلك استثنوا من عرف بالعدالة من عرف بالتقوى وأنه لا يشهد إلا بالحق بغض النظر عمن شهد له أو عليه فقالوا تقبل شهادته وأخذوا بعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كنوا
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إذن قبل الشهادة هنا الله جل على الإنسان يقول الحق سواء على نفسه أو على والده أو على أقاربه وكما قال الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعديلوا اعديلوا هو أقرب للتقوى حتى لو تبغضه اشهد بالحق قل الحق في حقه وإن كنت تبغضه يعني لا تتدخل
العاطفة في كلمة الحق قل كلمة الحق بغض النظر عن العاطفة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2754 - متى تُقبل شهادة الأقارب لبعضهم والعدو على عدوه؟ - عثمان الخميس
فالشاهد من هذا أن من منع قبول شهادة الأصول والفروع والزوج لبعضهم ومنعوا شهادة العدو على عدوه إنما قالوا بذلك من باب الاحتياط ومن باب خوف التهمة أو اتقاءاً للتهمة لأجل التهمة أنه
متهم وأيضاً الاحتياط والذين سمحوا وهذا قول الجمهور ويقول شيخنا بن اعتمد رحمه الله تعالى وبعض المتقدمين أنهم قالوا إذا عرف هذا الإنسان بعدالته وأمانته وثقته وأنه يقول كلمة الحق
لحبيبه ولعدوه ولأصوله ولفروعه بل وعلى نفسه فإنه تقبل كلمته والعلم عند الله جل وعلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2755 - شهادة الأخ لأخيه - عثمان الخميس
وقال:
وَتُقْبَلْ لِبَاقِ أَقَارِبِهِ كَأَخِيهِ يعني يقول نحن وَإِنْ مَنَعْنَا أَنْ يَشْهَدَ لِأَصُولِهِ أَوْ لِفُرُوعِهِ أَوْ لِزَوْجِهِ لكن لا معنى يشهد لأخيه لأن التهم أضعف أضعف
فشهادته لأخيه مقبولة و لابن عمهم باب أولى أنها مقبولة شهادته لباقي الأقارب وإنما احتاطوا في الأصول والفروع
تحميل الصوت
تم الاستماع
2756 - شهادة الشخص على والده - عثمان الخميس
قال وكل من لا تقبل شادته له فإنه تقبل عليه يعني لو شهد على والده مقبول أكيد لأنه في الأصل لا يمكن أن يشهد على والده زورا إذا شهد على والده يخطينا أنه وقع هذا الأمر إلا هذه حالات
شادة والشاد لا حكم له بل الشاد يؤكد القاعدة فإذا شهد على والده يعني يدينه أو على والدته أو على ابنته أو على زوجه تقبل شادته إلا إذا كان الزوجين بالذات بينهما خصومات وكذا هنا لا
تقبل الشهادة والله المستعان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2757 - شهادة الشخص لعبده - عثمان الخميس
كذلك قال كونه يجر بها نفعا لنفسه يعني الآن منعنا أو منع أهل العلم الشهادة لأصوله وفروعه ينفعهم لأن حتى شهادة لنفسه ينفع نفسها أيضا لا تقبل شهادة لنفسهم باب أولى قال كونه يجر بها
نفعا لنفسها لا تقبل شهادة لرقيقه ومكاتبه لأن إذا شهد للرقيق ومكاتبه يشهد لنفسه لأن الرقيق إذا غرموه أو العبد إذا غرموه أو المكاتب هو الذي يدفع فكأنه يشهد لنفسه هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2758 - شهادة الشخص لمورثه - عثمان الخميس
ولا لمورثه بجرح قبل اندماله لأنه لما يشهد لمورثه يعني يشهد الأب لابنه أو الأخ لأخيه إذا كان مورثا له قبل اندماله يعني يتوقع يقول يمكن يموت وأنا أرث لأنه سيكون يتعدية كاملة الذي
أصابه أو جرحه أو كذا فهنا له مصلحة إذن وقاعدة أي مصلحة له فإنه لا تقبل شهادته به
تحميل الصوت
تم الاستماع
2759 - شهادة الشخص لشريكه أو لمستأجره - عثمان الخميس
قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه كذلك ولا لمستأجري فيما استأجروا فيه لأنه منتفع من الأجرة أيضا فالقصد أن أي قضية هو يستفيد منها هو متهم فلا تقبل شهادة من هذا الباب من باب الاحتياط
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2760 - شهادة العاقلة بجرح شهود القتل الخطأ - عثمان الخميس
الثالث أن يدفع بها ضرر لنفسه والحقيقة يعني دفع الضرر هو نفس جلب المصلحة يعني كما أنه لا تقبل شهادته لجلب مصلحة لنفسه أو لأصوله وفروعه كذلك إذا كان يدفع ضرر عن نفسه أو عن أصوله
وفروعه كذلك لا تقبل شهادته بذلك قال فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهودي قتل الخطأ شهود قتل الخطأ العاقلة مستفيدون خطأ إذا جاء الشهود وشهدوا أنه وقع قتل الخطأ هم يريدون قتل العمد عشان
يقتلونا مثلا طيب فقالوا لا لا نقبل الشهود هؤلاء يجرحون الشهود فقل لا لا تقبل أنكم تدفعون ضرر عن أنفسكم تدفعون ضررا عن أنفسكم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2761 - مفهوم الغرماء وشهادتهم على المفلس - عثمان الخميس
قال ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس الآن يوجد مفلس المفلس هذا عليه ديون فجاءوا ناس هذا يطالب 5 ألاف هذا يطالب 10 ألاف هذا يطالب 20 ألف هؤلاء غرماء بالنسبة للمفلس فجاء شهود
يقولون أيضا هذا يطالب مثلا يقول لا هذا الشهود فيهم كذا وكذا وكذا لماذا يقولون هذا الكلام حتى ما يدخل غارم جديد وينقص من حقهم الغارم المدين أو المدين مفلس هذا يحجر عليه فإذا حجر
عليه ناخذ فلوسه ونقسمها على الديانة اللي هو الغرماء مثلا زيد يطلبه 10 ألاف وعمر يطلبه 20 ألفا وباكر يطلبه 20 ألفا مثلا وخالد يطلبه 30 ألفا وهكذا هو كل الذي يملكه مثلا 20 ألفا كيف
يسدد لهؤلاء فقالوا يسدد لهم مقاصصة يعني يعطي كل واحد نسبة فيعطي كل واحد مثلا 20 بالمئة من دينه فصاحب العشرة ألاف سيأخذ كم 20 بالمئة أربعة ألاف 20 بالمئة ألفين يأخذ ألفين صاحب
العشرة ألاف يأخذ ألفين صاحب العشرين ألف يأخذ أربعة ألاف صاحب الثلاثين ألف يأخذ ستة ألاف وهكذا بالمقاصة كل واحد يأخذ نسبة إذا دخل معهم شريك آخر دائن آخر ستنقص النسبة ستنقص النسبة
كلما زاد الغرماء كلما قلت النسب فلذلك إذا جرحوا شهود قال لا لا هذا ليس بغارب له ليس دائن مدين لفلان نجرح الشهود تجرحون الشهود عشان تستفيدون فلذلك لا تقبل شهادتهم بجرح هؤلاء الشهود
لأنهم يستفيدون
تحميل الصوت
تم الاستماع
2762 - شهادة الضامن لمن ضمنه - عثمان الخميس
قال ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه لأنه أيضاً هو مستفيد أنا الآن ضمنت زيداً قلت زيد هذا أنا أضمن إذا ما دفع مطلوب زيد عشرة آلاف قلت إذا ما دفع زيد أنا أدفع عنه
أنا سما ضامن لزيد أنا أكون ضامناً لزيد ثم آتي واشهد وقل لا زيد سدد أنا أقول سدد أنا أنجو لأن إذا ما سدد أنا الذي سأدفع فهنا إذن شهادة للضامن بأنه سدد أو أبرز هذا لا تقبل أن يرجع
الفائدة لنفسه أو يرفع الدين عن نفسه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2763 - شهادة من كان بينهم عداوة - عثمان الخميس
يعني الأصل يقول الزهري رحمه الله تعالى مضت السنة في الإسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا متهم لا تجوز شهادة خصم ولا متهم وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا
خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه غمر يعني عداوة ولا ذي غمر على أخيه ولا ضنين في ولا يعني مجد الولاء يشهد لهم بالباطل قال ولا قرابة ولا قانع في أهل البيت قرابة أيضا لا تقبل
شهادة ولا القانع في أهل البيت اللي يصرفون عليه أهل البيت تقريبا مثل العبد وهذا وكذا قال هذا الحديث مختلف في صحته هناك من حسنه من أهل العلم هناك من ضعفه لكن على كل حال هذا فيه هؤلاء
لا تقبل شهادتهم لماذا؟
لأنه فيه تهمة لوجود هذه التهمة لذلك لا تقبل شهادة وإذا قال العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمسأتي أو غمه لفرحه وطلبه له الشر قل هؤلاء يقول لأنه أنت تفرح إذا أصيب تفرح إذا كان لا تقبل
شهادتك عليه لماذا؟
فيه تهمة فيه تهمة إلا إذا كانت العداوة لله كان يكون معروفا بالفسق أو الفجور أو ما شاء الله وعاده لله سبحانه وتعالى هذه عداوة لله موضوع ثاني العداوة لله لا تقتضي ظلمه ولا الإساء
إليه ولا كذا وإنما أبغضه في الله هذا موضوع ثاني هذا دين فهذه لا تقبل شهادتك عليه نعم قال فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح لأنه لا يترتب عليه شيء عقد النكاح عقد النكاح هو
شاهد مجرد شاهد هنا لا يترتب عليه ضياع حق ولا أخذ حق فلذلك لا مانع أن يشهد على عقد النكاح ولو لعدوه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2764 - هل تُقبل شهادة العدو في عقد النكاح؟ - عثمان الخميس
قال فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح لأنه لا يترتب عليه شيء عقد النكاح عقد النكاح هو شاهد مجرد شاهد هنا لا يترتب عليه ضياع حق ولا أخذ حق فلذلك لا مانع أن يشهد على عقد
النكاح ولو لعدوه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2765 - شهادة المتعصب - عثمان الخميس
كذلك العصبية الذي يتعصب لبلده أو لقبيلته أو لقوميته أو لأهله هذا لا تقبل شهادته لأنه متهم وهذا للأسف موجود الآن يعني يعني المصري دائما يفزع مع المصريين الكويتي دائما يفزع مع
الكويتيين السعودي مع السعوديين القطر مع القطريين الجزائري مع الجزائريين التونس مع التونسيين لبنان وهذا لا يجوز أين كلمة الحق الذي عرف بهذا التعصب لا تقبل شهادته يتعصب لقبيلته يتعصب
لأهل بلدته يتعصب لأهل حيه يتعصب لقرابته الممنوع عرف بهذه العصبية فإنه لا تقبل شهادته لأنه متهم في هذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2766 - فاسق تاب حتى تُقبل شهادته - عثمان الخميس
أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها واحد ردت شهادته لأنه فاسق ما يصلي يشرب الخمر يجاهر بالزيناء أي فسق عقوق الوالدة أي فسق من الذي عرف طيب يجاهر بفسقه فهذا يتوب ثم يعيدها لا تقبل
شهادته لأنه يبي يبين حقيقة أنه أنصر الزين لا تقبل شهادته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2767 - شهادة الفاسق - عثمان الخميس
فإذا كان رد شهادته لأنه فاسق قال أنا صرت زين الآن الفاسق الأصل في الفاسق أنه لا ترد شهادته لكن لا تقبل يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما قال
ردوها ولا قال اقبلوا قال تبينوا فشهادة الفاسق صحيح إنها لا تقبل لكنها لا ترد إلا إذا ثبت أنه في هذه الشهادة هو كذب فهنا موضوع آخر هنا خلاص ترد شهادته مطلقا في هذه القضية حتى لو تاب
ورد شهاد في نفس القضية لا تقبل شهادته
تحميل الصوت
تم الاستماع
2768 - إذا شهد شخص لمورثه بجرح قبل برئه ثم برأ وأعادها - عثمان الخميس
قال أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها كذلك لا تقبل شهادة لأنه ما زال متهماً في هذا الأمر إنه إنما شهد لكي يحصل شيئاً أو ترد لدفع ضرر أو جلب منفعة أو عداوة أو ملك أو
زوجية أي علاقة من هذه العلاقات ثم يزول وتعاد لا تقبل شهادته لأنه طالماً أنه ردت في البداية إذن لا تقبل في النهاية لأنه قد يريد أن يقول أنت رديت شهادتي هذا أثر فيني نفسياً أنت أبني
كذا أنا سأصلح الأمور الآن الآن بشهد مرة ثانية لا خلاص ما تقبل شهادة في هذا الأمر صلحت بعد ذلك موضوع ثاني لكن في هذه القضية لا تقبل شهادته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2769 - هل تُقبل شهادة الكافر إذا أسلم؟ - عثمان الخميس
بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وعادها لأن في الأولى كلها حضوظ نفس هذه الآن ليست فيها حضوظ نفس خاصة الكافر إذا أسلم هنا يقول أهل العلم لتشوف الشريعة إلى
إسلام الكافر لذلك تشجعته على هذا الأمر لأن تقبل روايته الكافر إذا أسلم تقبل شهادته غير المكلف الصغير إذا تحمل يعني الكلام سمع الكلام وهو صغير لا بس أن يبلغه وهو كبير قال كذلك
الشهادة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2770 - شروط الشهادة في حد الزنا - عثمان الخميس
حد الزنا وكذلك من يعمل عمل أملوط هذا يشترط فيه أربعة شهود يشترط فيه أربعة شهود كما قال الله تبارك وتعالى لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فيأتي بأربعة شهداء لهذا الأمر حتى يقام الحد
إذا لم يكن أربعة شهداء أنه يقر هو أربع مرات كما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه لما قر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربعة مرات وهو الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود وذلك لأنه أكثر
مسألة يشترط فيها عدد شهود هي مسألة الزنا وذلك للاحتياط لأعراض الناس لذلك اشترط أربعة شهود في الزنا وهؤلاء الشهود لابد أن تتحد شهادتهم في الوقت والشخص لابد أن تتحد كلمتهم يعني لو
جاء أربعة أو أقل من أربعة جاء ثلاثة لا تقبل الشهادة بل يجلدون حد القذف لو جاء أربعة وشهدوا فلابد أن يتفقوا في الوقت يعني ما يصير واحد يقول زنا العصر واحد يقول زنا بالليل واحد يقول
زنا يوم السبت واحد يقول زنا يوم الجمعة اختلف واحد يقول زنا في المكان الفلاني واحد يقول مكان آخر إذن لابد أن تتحد كلمة الشهود في الوقت في المكان اليوم تتحد كلمتهم في قضية الزنا
وتتحد كلمتهم في الشخص كذلك يعني زنا فلان بفلانة أما إذا واحد قال فلانة وثاني ذكر اسما آخر غيرها هنا اختلف الشخص إلا إذا قالوا كلهم زنا بامرأة يعني ما قيدوا بشخص معين امرأة هذا تقبل
شهادتهم أما إذا اختلفوا في المرأة هذا ذكر اسما وذاك ذكر اسما آخر فهنا لا تقبل شهادتهم لا تقبل شهادتهم طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2741-2760 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
المعروض حاليًا
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.