شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1930 - ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه - عثمان الخميس
وإن لم يكن لديه أولاد سيده فإنه يصير حراً والله مولاك كذا خلاص يبقى فل للعقدة هذا لمثل ضو المكاتب يا نكتل تزم بالنجوم اللي هي الأقصاد اتفقنا عليها ولا يفل للعجز عن الأداء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1931 - مسائل وأحكام تتعلق في لزوم الكتابة وفسخها - عثمان الخميس
يعني على السيد أن ينظره ثلاث نجوم يعني ثلاث أقصاد حسب الأقصاد متى اتفق عليها كل ثلاث تشهر كل شهرين كل شهر حسب ما يتفقاني عليه فعليه أن ينظره يعطيه فرصة لبيع عرض يعني عنده شيء يبيعه
أغراض يبيعها مثلا أو لمال غائب يعني في مال سيأتيه لكن تأخروا عليه مبيده مثلا فينتظره السيد بهذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1932 - ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة - عثمان الخميس
يساعد المكاتب يعني إذا جاء يكاتبه يساعده سيده يعني بهذا المال يعني يعينه على الكتابة يعني مثلاً كاتبه ألف السيد يدفع له 150 يساعد على هذا لأن الله تبارك وتعالى أمر بهذا طيب إذا جاء
المكاتب يطلب من سيده أن يكاتبه وافقاً على الكتابة فعلى السيد أن يعينه ببعض المال إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1933 - وللمكاتب ولو قادراً على التكسب تعجيز نفسه - عثمان الخميس
مكاتب لو قدر لو كان قادر على التكسب بس يقول بس هو انت عبد فكرت بالموضوع هذا بس ما بيصير مكاتب خلاص ابرجع عبد عجز نفسه كل ما شاف السيد قال ها وين الفلوس قال ما اشتغلت اليوم ليش
والله ما ليه خلق وين ما ليه خلق يعجز نفسه طيب الان شو خلني عبد خلاص ما بيصير واضح يعجز نفسه حتى لا يكون حرا شاف بيت السيد مرتاح واكل شارب نايم وخاصة بعد السيد محترم وهذا تيدي مرتاح
شاك يصير حر وتعب روح دور لك شقة ودور لك عمل وتعب وهذا ما اكل شارب بلاش ينفقون علي بس اولا اسمي حر ما بيصير حر خلني عبد عجز نفسه عجز نفسه له ذلك طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1934 - ويصح فسخ الكتابة باتفاق الطرفين - عثمان الخميس
قال ويصحوا فسخوا الكتاب اتفاقهما قلنا الكتاب عقده اللازم للطرفين مثل البيع البيع عقده اللازم تم البيع بعتك أنا قلت تشتري مني هذا قلت نعم أشتريه بكم بمئة تفضل مع السلامة صح البيع صح
البيع في واحد فينا يتراجع خلاص تم البيع عقده اللازم لازم لي ولمن اشترى واضح فهذا عقده اللازم لكن لو يعقب مدة قال والله أنا حسني وقرأت وهذا وهونت رجع لي فلوسي غير ملزم أنا اني ارجع
له فلوسي ليش تم البيع تم البيع واضح ولا لا فلا ينفسخ عقد البيع الا بموافقة الطرفين ان انا ارضى هو يرضى كذلك العقد المكاتبة لا ينفسخ العقد الا بارض الطرفين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1935 - اختلاف المكاتب وسيده - عثمان الخميس
إن اختلف في الكتابة يعني السيد يقول كاتبتك العبد يقول لا ما كاتبتني ما تم بينك أو العكس العبد يقول كاتبتني يقول السيد لا ما كاتبتني وما في شهود فالقول قول الممكن لأن هذا الأصل
الأصل نعبد هو يقول كاتبتني أثبت أنك كاتبتك فالذي يدعي الكتابة هو الذي عليه إيش؟
البينة على المدعي طيب وفي قدر عواضها وجنسها وأجلها ووفائها فقول السيد لأن السيد متفضل في الكتابة فلذلك يقبل قوله في هذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1936 - الكتابة الفاسدة - عثمان الخميس
كأن تكون على خمر قلنا تذكرون قلنا مال مباح إذا كانت على خمر أو خنزير هذا مال أيش؟
غير مباح طيب أو مجهول على مال شنو على مال؟
ما يصلح لا بد أيش؟
يكون شيئا معلوما يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق يعني لا بد أن تكون هذا شيء موصوفة أشياء موصوفة معروفة طيب أما أشياء مجهولة لا يقبل فيها الكتابة لا إن أبرئة إذا أبرأه قال
سامحتك خلص انتهى الأمر لأنه تفضل عليه بهذه المسامحة ولكل فسخها أي لكل واحد منهما يفسخ الكتابة الفاسدة هي أصلا فاسدة طيب وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لأنها أصلا هي فاسدة هي
أصلا كتابة فاسدة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1937 - باب أحكام أم الولد - عثمان الخميس
تسمى أم ولد كانت تسمى عبدة أمه لما ولدت من سيدها أحملت ولدت تسمى أم ولد نعم هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل أم الولد تعد يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها طيب وصل أنه لا يجوز
بيعها وهذا كان قول عمر وعلي رضي الله عنهما ثم علي في خلافته غير رأيه ورأى أنها تباع فخالفوا تلاميذه كان رأيك ما عمر أحب إلينا من رأيك وحدك فأم الولد تعتق بموت سيدها ولا يجوز بيعها
على الصحيح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1938 - إن أسلمت أم ولد لكافر - عثمان الخميس
أم ولد أسلمت عندها كافر يعني كافر عندها أمه وجامعها وجابت لعيال وبعدين أسلمت وعندها عيال منه يقال بعد ذلك خلاص أنت ما تجامعها طالما أنها أسلمت ما تجامعها هي مسلمة وأنت كافر شنون ما
يصير واضح ولا لا طبعاً هذا كان في بلاد الإسلام ونستطيع ذلك فيمنع من غشيانها يعني يمنع من جماعها يمنع من جماعها طيب وأجبير على نفقتها يعني ينفق عليها طالما أنها ملكة لا ما تعتق لكن
يجب على المسلمين أن يسعوا في عطقها يجب كما يسعون في عطق المكاتب يسعون كذلك في عطقي أم الولد فإن أسلم هذا الرجل حلت له خلاص مرة ثانية صارت أما مسلمة أم ولد مسلمة تحت رجل مسلم ما في
مشكلة وإن مات كافراً عتقت لأن الأصل أن أم الولد تعتق بموت سيدها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1939 - باب الصداق - عثمان الخميس
والصداق هو المهر ويقال له النحلة ويقال له الفريضة ويقال له الأجر يعني التسمية هذه جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسن تسميته في العقد هذا
هو الأصل أن يسمى الصداق في العقد هو الصداق ليس من أركان النكاح ولا من شروطه يعني ليس من شروط صحته رجل على امرأة ولا يذكر الصداق أصلا لكن هو حق لها ستأخذه لكن لا يؤثر في صحة العقد
عدم ذكري الصداق أو عدم تسليم الصداق لا يؤثر في صحة العقد فالعقد صحيح سنسميه الصداق أو لو يسمى لكن لها الصداق لها الصداق قال تسن تسميته في العقد هذه السنة الأفضل أن يكون في العقد
يسمى الصداق وهو المهر أن يقال في العقد مهرها كذا قال ويصح بأقل متمول متمول يعني مال متمول أي مال أقل متمول أقل مال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء قال
أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة كلما يعني يسر في المهر كلما كانت البركة وقد جاءت أمثلة كثيرة في المهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل أصحابه رضي الله
عنهم من ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه إذا تزوج صلاة ربه وسلامه عليه كان المهر الذي يقدمه 500 درهم مهر النبي الذي يقدمه 500 درهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وأما مهر بناته فكان 400 درهم فاطمة ورقية وزينب أم كلثوم يعني بنات كان يزوجهن ب400 درهم وقد يكون بأقل من ذلك المهر كما جاء في علي رضي الله عنه لما ازواج فاطمة رضي الله عنها قال
النبي صلى الله عليه وسلم فما تمهرها يعني ماذا عندك الثلاثة علها مهرا وكان علي فقيرا وقال ما عندي شيء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين درعك
الحطمية أمهرها إياها فقد يكون المهر درعا كما أمهر علي فاطمة رضي الله عنهما وقد يكون المهر الإسلام كما طلبت أم سليم من أبي طلحة لما تقدم لها قالت إنك امرأ كافر وإني فيك راغبة ولكن
لا يجوز لي أن أتزوج امرأ كافرا فإن أسلمت فهذا مهري فأسلم وتزوجها وكان مهرها إسلام فحتى قالوا إنها أعظم النساء مهرا لأن كان إسلامه مهرا لها وقد يكون المهر نوات من ذهب لما رأى النبي
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عفو عليه أثر صفرة فقال له تزوجت قال نعم قال فما أمهرتها قال نواتا من ذهب فيجوز المهر بنوات من ذهب ويجوز بأقل من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه
رجل أو جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها أو وهبت نفسها له لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد لأن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن
يتزوج بدون مهر وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يجوز له أن تهب امرأة نفسها له هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو واحد
مننا جاءت امرأة وقالت وهبت نفسي لك ما يصح لابد من مهر لابد من مهر النبي هو الوحيد جاءت امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فسكت صلى الله عليه وسلم ففهم أحل الصحابة أنه لا يريدها
أي نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها والنبي يعرف فقير فقال فماذا تمهرها ماذا عندك تصدقها ماذا ماذا تقدم لها مهرا قال إزاري ولم يكن عنده إلا
إزار فقط حتى بدون قميص بس إزار قال إزاري هذا قال فإذا أمهرتها إزارك جلست أنت وليس عليك إزار ما الفائدة يعني شون تطلع شون تروح يعني بيك شون الفقر والحاجة اللي في ذلك الوقت فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها شيئا قال لا أجد شيئا قال ولو خاتما من حديد ولو خاتما من حديد فلو أمهر الإنسان امرأة خاتما من حديد حديد صح مهرا خاتما من حديد كم يسوى ولا شيء قال
أمهرها ولو خاتما قال لا أجد قال فماذا معك من القرآن قال سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن يعني على أن تعلمها هذه السور قال أهل العلم فإذا يكون المهر إذن أربعمائة درهم
خمسمائة درهم خاتما من حديد قميصا للنبي أذن له قال بس المشكلة أنه ما عندك غيره يعني الإزار المهر يكون نواة من ذهب درع خمسمائة درهم مفتوح بحسب قدرة الناس ويجوز أن يزيد ويجوز أن ينقص
عن ذلك وإنما هذه أمثلة للمهور قال ويصح بأقل متمول طيب الله تبارك وتعالى ماذا قال عن موسى صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
ثمانية درهم ثمانية حجج فإن أتمت عشرا فمن عندك فدل هذا أيضا على أنه يمكن يكون المهر عبارة عن وظيفة أعمل عندك فترة من الزمن أخدمك لأن الخدمة هذه كلها أجرة أجرتي هي مهر ابنتك فقبل
موسى صلى الله عليه وسلم قبل الرجل الصالح والمشهور أنه شعيب والصحيح أنه لا ليس بشعيب النبي لأن شعيب النبي قديم قبل زمن إبراهيم فقريبا موسى متأخر جدا وشعيب النبي عيصاته على كل حال
ليس هذا موضوعنا فالشاهد من هذا أن هذه كلها تصح أن تكون مهرا نعم فإن لم يسمي قرأتها فإن لم يسمي مهرا نسه بالعلم زوجتك ابنتي فلانا قبلت مع السلام مع السلام وطلعوا والمهر ما ذكره إما
حياء وإما نسيانا يعني لم يذكر المهر إما حياء وإما نسيانا قال أو سمى فاسدا سمى مهرا فاسدا قال والله المهر خمسين خنزير ما يصح الخنزير لا تعد مالا لا تعد مالا لا قيمة لها بالشرع أو
المهر خمسين قيتار مثلا أو بيانو ما يصح المهر فاسد هذا المهر كرتونين خمر ما يصح لأن هذه كلها ليست مالا لا تعتبر مالا في الشريعة لا قيمة لها لا قيمة لها في الشرع فإن سمى فاسدا أو لم
يسمي مهرا صح العقد لماذا؟
لأن العقد لا يتوقف على المهر العقد يتوقف على اجتماع الشروط والأركان والشروط ذكرناها يلا ذكرنا ما هي شروط صحة العقد؟
خمسة من يذكرنا؟
نعم الولي بعد الشهود الرضا وليس الإجابة القبل الرضا الرضا الرضا الزوج ورضا الزوجة هذه الثلاثة انتفاء الموانع لا تكون أخته لا تكون أمه لا تكون خالته عمته لا تكون مجوسية هندوسية لا
يكون هو كافر وهي مسلمة انتفاء الموانع بعد التعيين التعيين يقول زوجتك ابنتي نورة طيب ما يصير يقول مثلا زوجتك إحدى بناتي وعندها أكثر من بنت أو زوجتك ابنتي وعندها أكثر من بنت ما يصل
هذا معين وكذاك ما يقول للرجل زوجت ابنك وعنده أكثر من ابن لابد أن يعين الزوج والزوجة منهما صحة أنك أما أركانه أركانه أركان العقب نفس العقب فهي رضا الزوجة وجود الزوجين طيب والإجاب
والقبول الإجاب والقبول يعني أن كل إجاب من الزوجة أو من وليها زوجتك ابنتي ويقول قبول من الزوج يقول قبيلته يقول قبيلته إذن هذه أركان العقب المهر ليس من الأركان وليس من الشروط فإذا
إذا لم يسمى مهرا فإذا لم يسمى مهرا فاسد صح العقب يعني لا يؤثر في صحة العقب ثم ماذا قال وواجب مهر مثلي يعني قولنا صح العقب لا يعني أنه سقط المهر العقب صح طيب والمهر تأخذ المهر صفر
شوي تأخذ المهر طيب ماذا تأخذ شوف خواتها شنو مهر خواتها كم مهر أخواتها قال المهر أخواتها خمسة آلاف خمسة أسجل علي خمسة آلاف حال حال خواتها ما عندها أخوات بنات عمها بكمية تزوجنا
أعطيها مهرا نصف بنات عمها ما عندها بنات عم الناس عادة وسط متوسط زواج الناس بكم أعطيها مهرا واضح فإذا إذا لم يسمي مهرا أو سمى مهرا فاسدا فلا مهر المثلي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1940 - يسن تسمية الصداق في العقد - عثمان الخميس
والصداق هو المهر ويقال له النحلة ويقال له الفريضة ويقال له الأجر يعني التسمية هذه جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسن تسميته في العقد هذا
هو الأصل أن يسمى الصداق في العقد هو الصداق ليس من أركان النكاح ولا من شروطه يعني ليس من شروط صحته رجل على امرأة ولا يذكر الصداق أصلا لكن هو حق لها ستأخذه لكن لا يؤثر في صحة العقد
عدم ذكري الصداق أو عدم تسليم الصداق لا يؤثر في صحة العقد فالعقد صحيح سنسميه الصداق أو لو يسمى لكن لها الصداق لها الصداق قال تسن تسميته في العقد هذه السنة الأفضل أن يكون في العقد
يسمى الصداق وهو المهر أن يقال في العقد ظهرها كذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1941 - ويصح الصداق بأقل متموَّل - عثمان الخميس
قال ويصح بأقل متمول متمول يعني مال متمول أي مال أقل متمول أقل مال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء قال أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة
يعني كلما يسر في المهر كلما كانت البركة وقد جاءت أمثلة كثيرة في المهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه إذا تزوج صلى الله عليه
وسلم كان المهر الذي يقدمه خمسمائة درهم مهر النبي الذي يقدمه خمسمائة درهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأما مهر بناته فكان أربعمائة درهم فاطمة ورقية وزينب وامكلثوم يعني بنات كانوا
يزوجوهن بأربعمائة درهم وقد يكون بأقل من ذلك المهر علي رضي الله عنه لما ازواج فاطمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تنهرها يعني ماذا عندك الثلاثة علها مهرا وكان علي
فقيرا فقال ما عندي شيء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين درعك الحطمية أمهرها إياها فقد يكون المهر درعا كما أمهر علي فاطمة رضي الله عنهما وقد يكون
المهر الإسلام كما طلبت أم سليم من أبي طلحة لما تقدم لها قالت إنك مرء كافر وإني فيك راغبة ولكن لا يجوز لي أن أتزوج أمرأة كافرا فإن أسلمت فهذا مهري فأسلم وتزوجها وكان مهرها الإسلام
حتى قالوا إنها أعظم النساء مهرا لأن كان إسلامه مهرا لها وقد يكون المهر نوات من ذهب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عفو عليه أثر صفرة فقال له أتزوجت قال نعم قال فما
أمهرتها قال نواتا من ذهب فيجوز المهر بنوات من ذهب ويجوز بأقل من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل أو جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها أو وهبت
نفسها له لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد لأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك
خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرأة نفسها له هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو واحد مننا جاءت امرأة وقال وهبت نفسي لك ما يصح لا بد من مهر لا بد من مهر النبي هو الوحيد جاءت امرأة
وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فسكت صلى الله عليه وسلم ففهم أحل الصحابة أنه لا يريدها أي نبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها
والنبي يعرف فقير فقال فماذا تمهرها ماذا عندك تصدقها ماذا ماذا تقدم لها مهرا ولم يكن عنده إلا إزار فقط حتى بدون قميص بس إزار قال إزاري هذا قال فإذا أمهرتها إزارك جلست أنت وليس عليك
إزار ما الفائدة يعني شون تطلع شون تروح يعني بيك شون الفقر والحاجة اللي في ذلك الوقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها شيئا قال لا أجد شيئا قال ولو خاتما من حديد ولو خاتما من
حديد فلو أمهر الإنسان امرأة خاتما من حديد صحها مهرا يعني خاتما من حديد كم يسوى قال أمهرها ولو خاتما قال لا أجد قال فماذا معك من القرآن قالها سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من
القرآن يعني على أن تعلمها هذه السور قال أهل العلم فإذا يكون المهر إذن أربعمائة درهم خمسمائة درهم خاتم من حديد قميصا للنبي أذن له قال بس المشكلة أنه ما عندك غيره يعني الإزار المهر
يكون نوات من ذهب خمسمائة درهم مفتوح بحسب قدرة الناس ويجوز أن يزيد ويجوز أن ينقص عن ذلك وإنما هذه أمثلة للمهور قال ويصح بأقل متمول طيب الله تبارك وتعالى ماذا قال عن موسى صلى الله
عليه وسلم لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتمت عشرا عندك فدل هذا أيضا على أنه يمكن يكون المهر عبارة عن وظيفة أعمل عندك فترة
من الزمن أخدمك لأن الخدمة هذه كلها أجرة أجرتي هي مهر ابنتك فقبل موسى صلى الله عليه وسلم وقبل الرجل الصالح والمشهور أنه شعيب والصحيح أنه لا ليس بشعيب النبي لأن شعيب النبي قديم قبل
زمن إبراهيم تقريبا موسى متأخر جدا فليس هو شعيب النبي على كل حال ليس هذا موضوعنا فالشايد من هذا أن هذه كلها تصح أن تكون مهرا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1942 - فإن لم يسم مهراً أو سمى فاسداً صح العقد ووجب مهر المثل - عثمان الخميس
فإن لم يسمي مهراً نسه بالعمل آه زوجتك ابنتي فلانا قبلت مع السلام مع السلام وطلعوا والمهر ما ذكره إما حياءً وإما نسياناً يعني لم يذكر المهر إما حياءً وإما نسياناً قال أو سمى فاسداً
سمى مهراً فاسداً قال والله المهر خمسين خنزير ما يصح الخنزير لا تعدوا مالاً لا تعدوا مالاً لا قيمة لها بالشر المهر خمسين قيتار مثلاً أو بيانو ما يصح المهر فاسد هذا المهر كرتونين خمر
ما يصح لأن هذه كلها ليست مالاً لا تعتبر مالاً في الشريعة لا قيمة لها في الشرع فإن سمى فاسداً أو لم يسمي مهراً صح العقد لماذا؟
لأن العقد لا يتوقف على المهر العقد يتوقف على اجتماع الشروط والأركان والشروط ذكرناها يلا ذكرنا ما هي شروط صحة العقد؟
خمسة من يذكرنا؟
نعم الولي بعد الشهود الرضا وليس الإجابة القبل الرضا الرضا الرضا الزوج ورضا الزوجة هذه الثلاثة انتفاء الموانع لا تكون أخته لا تكون أمه لا تكون خالته عمته لا تكون مجوسية هندوسية لا
يكون هو كافر وهي مسلمة انتفاء الموانع بعد التعيين يقول زوجتك ابنتي نورة طيب ما يصير يقول مثلاً زوجتك أحدى بناتي وعندها أكثر من بنت أو زوجتك ابنتي وعندها أكثر من بنت ما يصل هذا معين
وكذلك ما يقول للرجل زوجت ابنك وعنده أكثر من ابن لابد أن يعين الزوج والزوجة من هما هذه شروط صحة أنك أما أركانه أركانه أركان العقد نفس العقد فهي وجود الزوجين الإجاب والقبول الإجاب
والقبول يعني أن كل إجاب من الزوجة أو من وليها زوجتك ابنتي ويقول قبول من الزوج يقول قبيلته يقول قبيلته إذن هذه أركان العقد المهر ليس من الأركان وليس من الشروط فإذا إذا لم يسمى مهراً
أو سمي مهر فاسد صح العقد يعني لا يؤثر في صحة العقد ثم ما ذقل وواجب مهر مثلي يعني قولنا صح العقد المهر العقد صح طيب ولمهر تأخذ المهر رصفر شوي تأخذ المهر طيب ماذا تأخذ شوف خواتها شنو
مهر خواتها كم مهر أخوات قال المهر أخواتها خمسة آلاف خمسة أسجل عليه خمسة آلاف حال حال خواتها ما عندها أخوات بنات عمها بكم يتزوجن أعطيها مهراً نفس بنات عمها ما عندها بنات عم الناس
عادة وسط متوسط زواج الناس بكم أعطيها مهر واضح فإذا إذا لم يسمي مهراً أو سمى مهراً فاسداً فلا مهره المثلي نعم طيب اصبر شوي هنا مسألة هنا دقيقة الآن ما أقول يكثر لكن موجود أنه يأتي
في العقد فيسمي المهر يقول كم المهر قال دينار صحيح بعض الناس يقول دينار المهر ليش نحن مبايعين بنيتنا وفي الحقيقة هو سيدفع مهره تلقى دافع لعشرة آلاف أو خمسة آلاف أو بغض النظر المبلغ
كم لكن يدفع مهر حقيقي وكتب في العقد ايش دينار يقول اكتب دينار لكن هو دفع أكثر هنا يعني لو قال دينار ودفع دينار ما في مشكلة لكن المشكلة لو قال دينار ودفع عشرين ألف أو عشرة آلاف طيب
ما المشكلة المشكلة ليس كل زواج يستمر صحيح ممكن غداً يصير شيء خلاف بينهما وتقول له بس ما بيعيش معك ما بيعيش معك ما أني مرتاحة قال طيب رجعي لي مهري قال تفضى هذا دينار قال لك ندافع
عشرة قال العقد ايش مكتوب مكتوب دينار فضى هو القاضي يحكم بالعقد ما يرد للا شنو دينار هو دافع عشرة آلاف ما يرد للا دينار افرض اختلفا وحصل فراق قبل الدخول تعطي نص دينار طيب هو طلقها
قبل الدخول لها نص في المهر تاخذ نص وتعطي نص يقول ها دافع عشرة مين يقول انك دافع عشرة العقد مكتوب فيه شنو دينار فلذلك المفروض في العقد يكتب الحق الذين يعقدون هذا المأذون هذا الشرعي
يسألهم يقينة يقول اكتب ما اعطيت اذا فعلا اعطيتها دينار وهي راضية وابوها راضي ما في مشكلة لكن اذا تكتب دينار وما اعطيها عشرة آلاف ترى ما يجوز غلط اول شي فيه كذب زين الشي الثاني فيه
ان لو وقع خلاف راح تقع مشاكل غالبا بين الناس ففي مثل هذه الامور ان يسمى المهر الحقيقي التواضع وما شبه ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1943 - فإن أصدقها تعليم شيء من القرآن أو تعليم معين من فقه أو حديث - عثمان الخميس
تعليم المعلم الحديث أو شعر الله أو صنعة الصح نعم إن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح أما غير القرآن فقه حديث شعر أدب خياطة حدادة أي صنعة تعلمها كمبيوتر يقول صح لأن هذه الأشياء
التي تتعلمها لو بتيب واحد يعلمها ياخذ مقابل فكون علمها معناته إيش دفع شيء اللي هو أجرة تعليم أجرة التعليم لو كان المهر أن يعلمها الحديث أو الفقه أو التفسير أو يعلمها الخياطة أو
يعلمها الكمبيوتر أو يعلمها الخط أو ما شبه ذلك من الأمور يقول صح مهرا لكن قال القرآن لا ليش كان لأن القرآن قربة غير القرآن يختلف فعلى المذهب أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن
لا يجوز أخذ الأجرة وذلك لا يجوز أن يكون مهرا لأنه أصلا ما يجوز أخذ أجرة عليه لأنه من قول يعلمها الفقه أو يعلمها الخياطة أو يعلمها الخط أو ما شبه يجوز أخذ الأجرة عليها لكن القرآن
يقول ما يجوز أخذ الأجرة عليه هذا قول القول الثاني في المذهب أنه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقم أخذ عليه أجرا كتاب الله وكذلك كتاب الله وإنه جاء في الحديث السابق ذكره لما
قال نفسه لو اشتكها بما معك من القرآن على أن تعلمها هذا هو مفهوم الحديث فالقول الثاني أن يصح القرآن وغيره فالمذهب فيه قولان قول أن يصح أن يكون القرآن مهرا يعني تعليم شيء من القرآن
والقول الثاني أنه لا يصح والظاهر والعلم لله أنه يصح أن تكون الأجرة أو المهر تعليم شيئا تعليم شيئا من القرآن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1944 - ويشترط علم الصداق - عثمان الخميس
هذه الأشياء أمثلة ذكرها يقول يشترط علم الصداق لأن الصداق أجرة أجرة وإذا كنا من أسماء المهر أجرة أجرة فآتوهن أجورهن فهذه إذا آتيتمهن أجورهن سماه أجرا سبحانه وتعالى فيقول هذه الأجرة
لا يجوز أن تكون مجهولة ما يجوز تزوج المهر دابة شنو دابة دابة قد تكون دابة قيمتها خمسين ألف قد تكون دابة قيمتها دينار شنو دابة لابد تحدد طيب ما يثمر النخل طيب إذا ما أثمر النخل شلون
وإذا ما أثمر النخل فهذه أشياء مجهولة أرد عبدك لك ما رده حاش العبد هرب ما رده فالمهم أن المهر لابد أن يكون شيئا معلوما حتى لا تقع الخصومات بين الناس وهنا ذكر أمثلة أصدقها دارهم
الدار هذه ممكن تاخذها بيت عندنا في الصديق ألف متر وممكن يعطيها بيت في أم الهيمان مثلا متين متر مثلا تفرق يفرق السعر طيب فهنا مثلا إذا لابد أن يحدد دار وين هذه الدار دارا هكذا
يعطيها غرفتين يقول هذه دار أو يعطيها قصرا يقول هذه دار فإذا لابد إيش أن يكون معلوما ما يكون مجهولا قال أو دابة أو ثوبا مطلقا ممكن ثوب حرير ممكن ثوب من بريسم ممكن يكون من أين هذا
الثوب لابد أن يحدد هذا الثوب وطوله وعرضه وصغيره المهم أن يكون واضحا أو رد عبد أين كان قلنا أو خدمتها مدة في ما شاءت قال أخدمت شنين ترضين ما رضت لاني موت ما رضت شلون خدمها خمس سنين
قال ها نوح موسى صلى الله عليه وسلم ماذا قال له الرجل الصالح قال ألا أنت أجرني ثمانية حجج لكن قال على أن تخدمني طيب لماذا أخدمك ماشي تخدمني يلا خدمك خمس سنين يلا خلاص عمي فك الفك
فالمر قال لا بعد تاولنث إليه مثلا اه خدم خدم خدم صار جد صار بعيال صار ها يا عمي خلصنا قال لا ما خلصنا أنا ما حددت لك مفتوحة لا أنت موت أنت تخدمني مو صحيح إذا لابد إيش أن تحدد المدة
أما تخدمني هكذا لا يصلح هكذا لأن فيه غرر وفيه جهالة فيه غرر إضرار يعني على أحدهما وفيه جهالة حتى لو أخدمه يومين قال بس خدمتك يلا روح توقع الله ما عندك شيء ما عندك شيء عندي أنت قلت
تخدمي خدمتك هذه الأشياء التي تكون فيها الضرر أو الغرر أو الجهالة لا تصلح أن تكون مهرا أو حمل أمته كذلك الحامل يمكن يطلع صق ميت الأمة حامل ميت طيب ممكن يطلع خدج طيب ممكن يطلع مجنون
ما يستفاد منه شيء فحمل هذا شيء مجهول لا يصلح أن يكون مهرا أو دبتي يعني حمل دبتي في بطن الدبة كذلك ما يصلح كل هذه الأشياء لا تصلح أن تكون مهرا لماذا وفيها شيء من الغرر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1945 - ولا يضر جهلٌ يسير في الصداق - عثمان الخميس
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1946 - وإن أصدقها عتق قنه صح - عثمان الخميس
أصدقها عتق قنه، يعني هو عند عبد، وقالت له شنه مهري؟
قال مهرج أني أعتق هذا العبد، طيب هي ماذا تستفيد؟
تعتبر هي اللي أعتقت لها أجر العتق، كان أهداها إياه ثم أعتقها، هي جوز، لأن أجر العتق يكون لها، وولاءه يكون لها، فهنا إذا أمهرها عتق قنه جاز، لأنه فيه استفادة لها، سواء استفادة
أخروية أو استفادة دنيا، الأخروية أنها أجر العتق، من أعتق عبداً فله بكل عضو منه، عضو يعتقه الله من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولها أجر في الدنيا أن ولاءه يكون لها، فهذا
إذن يجوز، يصح لكم.
تحميل الصوت
تم الاستماع
1947 - وإن أصدقها طلاق زوجته لا يصح - عثمان الخميس
لكن لو أمهرها قال مهرش أطلق عمرتي لأن هي تكون زوجة ثانية هذه يبيت زوجة ثانية قالت لي شنو مهري قال طلقوا هي طبعا ترضى يعني عندها هذه تسوى الدنيا زين لكن ما يصلح أن يكون مهرا ليس له
قيمة ليس له قيمة لأنها شيء معنوي هذا شيء معنوي لا قيمة له فلذلك لا يصلح أن يكون مهرا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1948 - مسائل وأحكام في الصداق - عثمان الخميس
او مالا مغصوبا يعلمانه لما يصح المهر ولكن العقدة ايش يصح لماذا لان المال مغصوب يجب ارجاعه الى صاحبه لا يجوز لها ان تتملكه اياه هو اصل لا يتملكه فاعطى مالا يملك لمن لا يستحق يعني هو
ما يملك هذا المال فكيف يعطيها اياه فاذا كانت هي تعلم ان هذا المال مغصوب لا يجوز لها ان تأخذه وهو لا يجوز له ان يدفعه لها لان اعطى مالا يملك فهنا المال مغصوب طيب ان لم يعلم ان المال
مغصوب مثلا طيب العقد صحيح اعطاه السيارة مغصوبة قال مهرك هذه السيارة وهذه السيارة غصبها او ما يدينها مغصوبة مثلا اهداها له واحد وان طلع منها مغصوبة من واحد شوف قيم السيارة كم قيمتها
مهرج قيمة هذه السيارة لكن السيارة بترجع ولتالي لصاحبها سترجع الى صاحبها لا يجوز ان تتملكها اياه لكن تتملك ايش قيمتها تتملك قيمتها كذاك لو امهرها عصير كنتينر عصير سيارة كاملة كلها
عصير قال هذا مهرج عصير زين طازج كنتينر الف دينار مثلا زين قال هذا الكنتينر كله ملكت كله عصير قالت قبلت خلاص تبيعه وتاخذ الالف نعمة الف دينار مهرها افتحوا الكنتينر ولو كلها خمر فرضا
كلها خمر العقد صحيح نقول زين لو كان عصير كم يسوى قالوا الف طالبك الف واضحة فيقيم على انه عصير ويكون تكون دينا عليه يعطيها إياه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1949 - وللأب تزويج ابنته مطلقاً بدون صداق مثلها ولو كرهت - عثمان الخميس
هنا يقول للأب تزويج ابنته مطلقاً ليش قال مطلقاً؟
هو يبي ينبه لمسألة لأن البنت إما بكر وإما ثيب لأن المذهب يفرقون بين الثيب وبين البكر في الزاد الزاد يقول ولأب تزويج ابنته ولو كان ثيباً ليش ولو كان ثيباً؟
يقول أهل العلم يريد أن ينبه أن الثيب فيها خلاف البكر ما فيه خلاف لكن ثيب فيها خلاف قال ولو ثيباً هنا قال مطلقاً يعني شنو؟
ثيباً كانت أو بكراً ثيباً كانت والثيب التي تزوجت بعقد صحيح ودخل عليها الزوجات تقول لها ثيب اللي تزوجت خلصت وإما تكون مطلقة أو أرملة فهي ثيب فهي ثيب وأنت بتزوج مرة ثانية طيب الأب
قال للأب تزويج ابنته مطلقاً يعني ثيب أو بكر بدون صداقي مثلها يعني الآن المهر حق من؟
حق الزوجة المهر حق الزوجة وليس من حق الأب هو مهرها هي وليس مهره هو هو هو تزوجها ما تزوج أباها فهذا مهرها هي فإذا تزوجها زين المهر من حقها فهذا المهر الذي هو لها الأب هنا البنات
مثلاً بنات عامها يتزوجن مثلاً ألف دينار الأب قال أنا بمهر خمسمية دينار شون خمسمية دينار؟
البنات الزواج بالكويت عندنا مثلاً ألف دينار شون تنزل بخمسمية؟
قال أنا الأب أنا أبوها قالوا بس الأب هو يجوز لهذا الجد لا يجوز له الإبن لا يجوز له لو كان الإبن هو ولي أمة مثلاً بالزواج الأخ لا يجوز له العم بابي أو لا الوحيد الذي له الحق أن
يتنازل عن المهر قدراً وليس كل المهر لأنه ما يستطيع يسقط كل المهر أصل لا يجوز أن يسقط كل المهر حتى هي ما يجوز أن تسقطه ولا لا؟
حتى هي لا يجوز أن تسقط الزواج بدون مهر ما يجوز لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا قال أن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لغيره صلى الله عليه وسلم فهنا
المهر لا يسقط الأب له أن ينزل المهر يخفض قيمة المهر يعني يقول أنا راضي خمسمية قالوا فقط الأب الذي يجوز له ذلك وسواء كانت البنت بكراً أو ثيباً يجوز الأب قالوا لماذا؟
قال لأن المهر ما يتوقف عليه الزواج هو اختيار الرجل الصالح واضح ألا لا؟
وذلك وإحنا شارين الرجل يقولون ما يهم ادفعوا لي تابونا إحنا شارينه الرجل ومو بيع وشر الزواج وإنما نشتري الرجل ندور الرجل الصالح لابنتنا وكذا فما يهم المهر ادفعوا لي تدفعوا لنا هكذا
الناس يتكلمون عادة طيب فيقول الأب يبحث لابنتي عن الزوج الصالح المسكن الفاره أو الآمن وكذا وخلص حياة سعيدة المهر ممكن الأب له الحق أن يتنازل لأن في النهاية الأب أكثر إنسان حريص على
سعادة ابنته فما رح يضرها يعني ما رح يتعمد الإضرار بابنته فجاز للأب دون غيره أن يتنازل عن جزء من المهر واضح الصورة إن شاء الله تعالى قال سواء كانت بكراً أو ثيب بعضها العلم فرق قال
البكر نعم ثيب لا لماذا؟
لأن الثيب لها رأيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر يعني الثيب ليس لها الحق الأب أن يتدخل في موضوع المهر عندها المهر أما البكر فنعم فالمهم الظهر الله العالم كما قيل كما جاء
في المذهب أن الأب له أن يتنازل لكن بشرط أن يكون الأب عاقلاً ولا يقع عليها ضرر يتقصد ضررها أحياناً بعض الآباء يعني مو مضبطين زين؟
يعني ممكن يعني يتآمر على ابنته مثلاً أو شيء أو كذا أو مهددين مثلاً فيقول يلا زوجها بدون مهر عشان بس تستر علي يعني يشوف مصلحته وما يشوف مصلحت البنت يعني حدثني أحدهم أنه يعني واحد
مزوج بناته قبل السابق يعني الحين ممكن الآن تغيرت الطريقة الآن لكن في السابق مزوجت بناته كل واحدة مزوجها ثلاث مرات ومطلقة ثلاث مرات وفيما تدري مزوجها ومطلقة وفيما تدري كل واحدة ثلاث
مرات يتفق مع واحد تعال يبقى زوجك بنتي ويروح يسوي العقد وكذا ويزوجها وخلص ويروح ويعطي الأب خمسمية ومن باتشك يطلقها وهي ما تدري البنت تزوجت ولا تطلقت والأب ياخذ خمسمية وهذا الاتزوج
ياخذ ألف وخمسمية ومع السلامة مع السلامة يقول تفاجأنا وإذا البنت متزوجة خوات تنتين كل واحدة متزوجة ومطلقة ثلاث مرات وهي ما تدري فهنا هذا الأب هذا هل يستأمن؟
هل هو أمين؟
على المثل لا صحيح هذه حالات نادرة لكن موجودة فإذا قال أهل العلمي يجوز للأب أن ينزل بها عن مهر المثل
طيب إن كان لا يوقع عليها ضررا والأب عاقل راشد والأب عاقل راشد فيجوز له أن ينزل بها عن مهر المثل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1921-1940 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
المعروض حاليًا
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.