شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2430 - إذا شرب مسكراً نهار رمضان فيعزر بالجَلْد عشرين مع الحد - عثمان الخميس
إذا شربه مسكر في نهار رمضان هو شرب المسكر كم فيه؟
أربعين جلدة أو ثمانين على قول عمر رضي الله عنه وقول علي رضي الله عنه فهنا قال لكن هذا لم يكتفي بشرب المسكر بل شربه في نهار رمضان يعني عمل كم جريمة؟
جريمتين شرب مسكرا في نهار رمضان ففيه اعتداء بشرب المسكر وفيه اعتداء على حرمة الشهر قال فيزاد عشرين جلدة مع جلد حد المسكر لأن هذا أيضا فيه الحد وفيه أيضا نصف الحد وهو عشرين جلدة مع
جلده أربعين للمسكر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2431 - تسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه - عثمان الخميس
أيضاً هذا بين التعزير أن يسود وجهه طيب يوضع عليه مثلاً فحم أو ما شابه ذلك من الأمور حتى يراه الناس ويعرفوا أنه فعل شيئاً منكراً لأن المقصود الردع له ولغيره كما قال الله تعالى فجدوا
كل واحد منهما مئة جلدة وليشد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يكون عبرة لغيره وأيضاً تأديباً له وكذلك هنا قال يسود وجهه حتى يراه الناس يعني كما يقول وده تبلع الأرض ولا يراه الناس هكذا
فيكون هذا رادع له ما يعيدها مرة ثانية وفي الوقت ذاته الناس الذين يرون هذا الأمر يمتنعون عن هذا الفعل أو ما شابهه حتى لا يفعل به كما فعل به قال والمنادات عليه بذنبه يعني إنما فعلنا
به هكذا لأنه فعل كيت وكيت حتى يرتدي عن الناس عن فعل مثل هذه المعصية أو الجريمة معصية لله تبارك وتعالى فلا تجوز يعني إنما يفعل به ما يجوز حلق اللحية محرم قال فلا تحلق لحيته من باب
التعزير لا تحلق لحيته من باب التعزير ولا يؤخذ ماله من باب التعزير واستثنى بعض أهل العين كما ذكرنا في الحديث السابق من منعنا زكاة ماله أخذناها منهم ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا
ويستثنى أيضاً الغال من الغنيمة أنه يحرق متاعه يحرق مثلا الذي يغل من الغنيمة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2432 - الألفاظ الموجبة للتعزير - عثمان الخميس
هذه ألفاظ وتختلف كما ذكرنا في ألفاظ القذف تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن المهم أنها كلمة تسيء إليه إذا قال كلمة تسيء إلى هذا الإنسان وخلنا نقول يضحك الناس عليه بها أو يتهمونه
بهذه الكلمة فإنه يؤدب إذا قال مثل هذه الكلمات أو ما يشبهها والقرنان هو الذي يعني لا يغار على الديوث لا يغار على أهله يقال له قرنان أي كأن امرأتك ركبت لك قرونا يعني صرت ثورا أو تيسا
أو ما شابه ذلك لا تغار ولا تهتم ولا كذا يعني قدونك أو كذا فالمهم أن هذه والعلق اللي هو الكافر العلوق هم الكفار فيقال لهم علوج أو علوق فالعلج أحدهم علج أو علق فالقصد أنها وهي تشبه
أيضا كلمة الديوث لها في المدينة معنى أيضا قريبة من كلمة الديوث فالشاهد من هذا أنها تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والبلاد تختلف باختلاف ما يستخدمونه من الكلمات التي يعتبرونها يعني
عيبا أو سبا أو شبه ذلك قال ويعزر من قال لذمي يا حاج فهذه بعكسها تماما الذمي يقول ليا حاج كأنه يقول الكنيسة مثل بيت الله المسلم إذا ذهب إلى بيت الله يقال له حاج طيب هذا يذهب إلى
الكنيسة تقول ليا حاج لا يجوز لك ذلك فيعزر من قال لذمي يا حاج لأن هذا إنسان كافر يذهب إلى الكنيسة تقول ليا حاج كأنك تشبهه بحجاج بيت الله تبارك وتعالى فيؤدب من قال مثل هذه الكلمة
لذمي أو لعنه بغير موجب لأنه أيضا الذمي الأصل له حرمته ظالم أنه يعيش في بلادنا وأعطي عقد الذمة وهو الكتاب اليهودي أو النصران الذي يعيش بين المسلمين لا يجوز إيذاؤه ولا بالسب ولا
بغيره فإذا سبه أو لعنه أو أداه يعزر على ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2433 - باب القطع في السرقة - عثمان الخميس
القطع في السرقة السرقة كما هو معلوم من كبائر الذنوب لقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز حكيم فالكبائر كما قال أهل العلم كل
ما جاء فيه حد في الدنيا أو في الآخرة أو لعن هذا قال له أيش يعني ما جاء فيه حد أو وعيد أو لعن هذه هي الكبيرة كالسرقة شرب الخمر القتل كبائر أو جاء فيه لعن لعن الله من فعل كذا أو وعيد
بالآخرة ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان وغير ذلك أي شيء يجي فيه لعن أو حد أو وعيد فهذه كبيرة هذه قال لها كبيرة السرقة من الكبار لأن جاء فيها
الوعيد وجاء فيها الحد فهي من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين
يشربه وهو مؤمن نفع عنه الإيمان فدل على أن هذه جريمة كبيرة ومنها قول الله تبارك ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل فالقضي أن السرقة لا شك أنها من
كبائر الذنوب القطع في السرقة البعض كان يمنع يعني يقول ما تقطع اليد وهذا يعني حرام في إيذاء للناس يسجن يلا يجلد يعاقب يدفع لسرقه لكن ما تقطع يده وهذا أبدا قطع اليد حكمة من الله
تبارك وتعالى حتى يتأدب الناس ويمتنعوا من سرقة أموال أموالهم فالقصد أن القطع في السرقة هذه حكمة من الله تبارك حتى يمتنع الناس وإلا لو كان قضية السجن يلا ينسجن يومين وأطلع أو غير ذلك
من الأمور لكن إذا قال تقطع يده خاصة كما سيأتينا تقطع وتعلق ويبقى ثلاثة أيام الأمر خطير جدا فغير القطع هي فيها فضيحة وغير فيها رجع للآخرين فلذلك القطع هو حكمة من الله تبارك فهو
الحقيق الذي يجب أن يكون كما أمر الله جل وعلا طبعا هناك بعض الشعراء قال يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري يعني معروف أن تذكرون لما تكلمنا عن الديات اليد كم ديتها نصف
الدية واليدان دية كان كل شيء منه اثنان نصف الدية فالإنسان له يدان إذا قطعت يد ففيها نصف الدية إذا قطعت يدان فيها دية كاملة يقول يد بخمسمئين عسجد وديت للمعروف الدية ألف دينار
وخمسمئين يعني خمسمائة دينار عسجد يعني ذهب يعني خمس يقول يد ديتها خمسمائة دينار تقطع على ربع دينار كيف يعني يعترض على دين الله تعالى يعترض على حكم الله جل وعلا فأهل العلم قالوا ماذا
قالوا لما هذه اليد لما سرقت هانت لما سرقت هانت ولما كانت شريفة كانت يعني ثمينة فلما زال شرفها زال إكرامها فلذلك هذا حكم الله تبارك وتعالى لمن سرق أنها تقطع يده فالقض أنه في حال
الخيانة تهان هذه اليد إذا خانت الأمانة أهينت هذه اليد لأنه هو الذي أوردها هذا الأمر قال ويجب أي القطع بثمانية شروط أحدها السرقة حقيقة يعني أن السرقة كيف يقال يعني يقول بعضهم يقول
كيف يقال من شروط القطع في السرقة السرقة طيب فهي شروط القطع في السرقة فلا يقال إن السرقة من شروطها وإنما هذا تعريفها وإنما تقطع في السرقة لثمانية شروط غير هذا الذي هو السرقة وإنما
السرقة تعريف الله لكن على كل حال السرقة هي سبب للقطع وليست شرطا من شروطه وعندنا ألفاظ متقاربة عندنا السرقة عندنا الجحد عندنا النهبة عندنا الغصب عندنا الاختلاس هذه الخيانة كلها
ألفاظ سيأتينا إن شاء الله تعالى ما الذي يقطع فيها وما الذي لا يقطع من هذه الأفعال يعني السرقة غير الخيانة والخيانة غير النهبة والنهبة غير الاختلاس والاختلاس غير الغصب والغصب غير
الجحد في أيها يقطع الإنسان سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
2434 - الفرق بين السرقة والنهبة والخطف والخائن في وديعة - عثمان الخميس
قلنا السرقة هي أخذ المال من حرز بخفاء حرز يعني مكان محفوظ فيه هذا الحرز يعني هذا الآن ليس فيه حرز حرز يعني حاطة بمكان مخفي أو مكان يحفظ به وسيأتي حرز كل شيء بحسبه حرز كل شيء بحسبه
يعني لو إنسان لو أن إنسان مثلا في الدوانية وباب الدوانية مفتوح على الشارع مثلا وعنده كيس فيه أموال وضعه بجانبه ثم دخل البيت وتركه يغسل ولا يجيب شيء دخل الإنسان أخذ المال وهرب هذا
ما أخذه من حرز لماذا؟
ما هكذا تحفظ الأموال ما هكذا تحفظ الأموال لكن لو كان مثلا السيارة عند الباب وجاء هذا وكسر النافذة واخذ السيارة وهرب بها هذا أخذها من حرز أين أحط السيارة؟
في الباب واضح؟
فهذا حرزها فكل شيء حرزه بحسبه كما سيأتي على كل حال المهم أن الثرقة قال فلا قطع لا منتهب ولا مختطف ولا خائن في وديعة ولكن يقطع جاحد العارية قلنا الثرقة هي أخذ مال من حرز بخفاء الغصب
الغصب هو أخذ المال بالقهر أخذ المال مع القهر يعني يأخذه رغما عنه يكون أقوى منه أو معه سلاح ما شاء به ذلك يأخذه أمام الثرقة يأخذه بخفاء الغصب يأخذه عينك عينك أمامه يأخذه ماله يقول
عطنيه يأخذه ويمشي فيه ما يقدر يقول له شيء النهبة تشبه الغصب أيضا الانتهاب أيضا أخذ المال أمام عينيه غصبا عنه الانتهاب قريب من الغصب وأخذ المال رغما عنه أمام عينيه لكن قال الفرق بين
النهبة والغصب أن النهبة تكون في الأموال والغصب يكون في الأموال وفي العقار مثلا يطرده من أرضه ليست نهبة هذا غصب يأخذ أرضه يأخذ بيته هذا تكون في العقار أيضا فالغصب يكون في الأموال
والعقار والنهبة تكون في الأموال دون العقار عندنا الاختلاس الاختلاس أيضا أخذ المال خفية طيب لكن لا يكون المال في حرز الفرق بينه وبين السرقة أن السرقة المال يكون في حرز يفتح الصندوق
ويأخذه يسرق المفتاح ويأخذ سيارة يأخذه في غفلة يعني واحد جالس ومثلا هذا خل هذا شنحط وقلم مثلا يلا قلم أنا وأضع قلمي هنا زين السرقة كيف السرقة السرقة يأخذ قلمي من جيبي هذا حرز هذا
مكان حرزه طيب يغفل يتري ويسحبه دون ما أدري زين أما الاختلاس القلم يكون هنا من غير حرز يقول لي شوف اللي هناك شوف هناك أخذ القلم ومشى واضح فهذا اختلاس هذا اختلاس أخذه من غير حرز أخذه
من غير حرز أما السرقة فيأخذه من حرزه يأخذه من حرزه عندنا الخيانة الخيانة هي نوع من الغدر واحد يعطيه فلوسة يقول خلي الفلوسة وصلها لفلان يأخذها له خيانة خانة الأمانة خيانة الأمانة
عندنا النهبة قلنا النهبة كالغصب عندنا الجحد الجحد هو الذي يعني يستعير من الناس فين ثم يقول ما لك شي عندي يقول له أعطني سيارتك أبا أروح أصل واحد بمكان وأجيبه لك راح وما أرد أخذها يا
معود سيارتي ما أخذ سيارتك هذه سيارتي مو سيارتك أبي ساعتك شوي عندي بس موعد وهذا واجتماع وهذا أبال بس ساعتك أخذها بس استعارها يعني أعطني ساعة ساعتي هذه مو ساعتك استعارها ثم جحدها هذا
الجحد هذا يسمى الجحد في شي بس هذا إن شاء الله ما هو موجود عندنا نفسه هو النباش أو اللي يسرق القبور يفتح القبر يسرق الكفن يسرق أعضاء يسرق كذا هذا يسمونه النباش هذا يسمى النباش
فالقصد أن كل هؤلاء حرامية كل هؤلاء سراق لكن الذي فيه الحد هو السرقة والجحد على الصحيح أما البقية طيب فهذه لا تعتبر سرقة وليس فيها قطع وإنما فيها يعني عقوبات أخرى اللي تدخل في
التعزير كما قلنا تدخل في التعزير طيب وإذا قال فلقط على منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية لماذا جاحد العارية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني مخزوم
تستعير ثم تجحد ذلك فأمر النبي قطع يدها فقال أهل العلم هذا نص في أن جاحد العارية يده جاحد العارية تقطع يده فهنا التي تستعير ثم تجحد غير الخائن الذي هو نقول الإخون الوديعة أنت تودع
عنده شيئا ثم يقول لك ما لك شي عندي طيب هذا خائن هذا لا تقطع يده وليس معنى لا تقطع يده أنه يقال لا عليك بالعافية لا ممكن يسجن يضرب طبعا تأخذ منه رغم أن كالغاصب مثلا الغاصب الأمر
الذي غصبه يأخذ منه ويعاقب يسجن يضرب لكن لا تقطع يده لأنه يتكلم عن قطع اليد قطع اليد لا يكون إلا في السرقة ويكون في جاحد العارية طيب وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع خرجوا الخمسة هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليس عليهم قطع وإنما القطع كما قلنا على السارق وحتى المستعير الجاحد فيه
خلاف وهذه منفردات مذهب أحمد مذهب الأخر تقول لا القطع في السرقة فقط نص الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما طيب والحديث المرأة قال هذه كانت تسرق وتجحد كانت تسرق وكانت تجحد أيضا
فقطع النبي للسرقة لا للجحد فهذا مسألة خلافية كما قلنا بين أهل العلم والظاهر والله العالم أنها قطعت يدها للجحدي لأن نص الحديث هكذا في الصحيح البخاري أو في الصحيحين أنه كان تجحد
العارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده وهي التي شفع فيها أسامة فغضب النبي وقال تشفع في حد من حدود الله وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قالوا شفتوا سرقت فهذه كانت سرقت
قال لا الجحد يأخذ حكم السرقة هنا لأن الحديث لفظه قول عائشة كانت امرأة تجحد تستعير ثم تجحد فأمر النبي بقطع يدها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2435 - من شروط القطع في السرقة - أن يكون السارق مكلفاً مختاراً - عثمان الخميس
أيضا من يحسب لنا الشروط؟
هو قال ثمانية شروط صح ولا لا؟
اكتبوا عليها يلا واحد قلنا إيش؟
السرقة هو قال السرقة طيب الثاني كون السارق مكلفا مكلفا يعني عاقل بالغ هذا المكلف العاقل البالغ فلو سرق طفل غير بالغ عمره سبع سنين ثمانية سنين لا تقطع يده يؤدب طبعا بعد رد المسلوق
يرده قولا واحدا لكننا نتكلم عن قطع اليد هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟
لا تقطع يده لماذا؟
لأنه غير مكلف لأنه صغير رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يحتلم أو الصبي حتى يحتلم فكونه ما بلغ لا تقطع يده وإن يكون عاقلا المجنون لو سرق ما تقطع يده لأنه غير مكلف قال مختارا لو
أكره الإنسان على السرقة لا تقطع يده لأنه غير مختار غير مختار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2436 - من شروط القطع في السرقة - أن يكون عالماً بأن ماسرقه يبلغ نصاباً - عثمان الخميس
يقول عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا طيب هل ممكن يسرق شيئا ولا يدري كم يسوى ممكن ممكن يسرق شيئا يظن رخيص وطلع غالي هذا الشيء سرق مثلا كتابا هذا الكتاب ينبع دينارين ثلاث دنانير مثلا
مثله لكن لما سرقه قال واحد لا هذا مخطوط هذا قيمة ألف دينار هذا الكتاب
طيب أو هذا الكتاب الورق من دهب مثلا لفيه أو مزين بالدهب أو ما شابه ذلك من الأمور أو سرق منديلا مثلا يعبر عنه هذا سرق منديلا ومنديل يعني كم يسوى نص دينار دينار مثلا طيب سرق منديلا
لكن المنديل مربوط فيه أموال في طرف المنديل وفي طرف الآخر سحبه وراح طلعت معاه هذه هذه مربوطة به فكان أكثر من النصاب فالقصد إذن أن يكون عالما أنه يبلغ نصابا طيب كم النصاب النصاب ربع
دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا دينار مو دينار الكويت دينار الذهب دينار الذهب دينار الذهب يسوى أربع جرام ربع دينار
الذهب يساوي أربع جرام وربع كم جرام الذهب الآن من عنده فكرة ثمانتاعش الآن طيب جرام الذهب ثمانتاعش فلما نقول أربع جرام كم يلا بو عبد الله 72 وربع حوالي ثمانين طيب يعني ثمانين دينار
هو دينار الذهب دينار الذهب ثمانين دينار إذن ربع دينار كم يسوى عشرين دينار فالسرق اللي فيها قط ما توصل عشرين دينار كويتي واحد سرق شيء قيمة عشر دنانير كويتية ما يغطى تقطع يده لو قلنا
هذا القلم القلم هذا بيروح الظاهر كي نضرب فيه المثل لو جاء إنسان سرق هذا القلم وهذا القلم قيمة عشر دنانير ترى ما يسوى عشر دنانير فلا يقل بس فرضا يعني طيب لو قلنا هذا القلم يسوى له
عشر دنانير وجاء أحد وسرقه هل تقطع يده لا لماذا دون النصاب النصاب كم عشرون دينارا فلو كان هذا القلم يسوى عشرين دينار تقطع يده فإذا كان ما يسوى عشرين دينار إذا لا تقطع يده إذا
انقطعوا اليد ما كان ربع دينار ذهب فما فوق طيب ربع دينار ذهب يسوى تقريباً إقرام وربع الربع كما يقال زين اللي هو واحد من ست عشر زين فهذا يعني تقريباً كما قال حوالي عشرين دينار حوالي
عشرين دينار تقريباً هذا نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد بعض الناس يقراها ربع دينار يقول ربع دينار كويتي لا ربع دينار ذهب ربع دينار ذهب وهما يعادل تقريباً عشرين دينار من العملة
الكويتية فهذا الذي يكون فيه القطع يقول علماً بأن ما سرقه يساوي نصاباً أي يعلم أن هذا المنديل الذي سرقه يساوي نصاباً أو هذا الكأس أو هذه الورقة أو هذا كذا أو هذا القلم أو هذا الحذاء
أي شيء طيب أنه أنه يساوي نصاباً فإنه تقطع يده في ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2437 - نصاب القطع في السرقة - عثمان الخميس
أن يكون عالما أنه يبلغ نصابا طيب كم النصاب النصاب ربع دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطعة إلا في ربع دينار فصاعدا الدينار ليس دينار الكويت دينار الذهب دينار الذهب يسوى
أربع قرام ربع دينار الذهب يساوي أربع قرام ربع كم قرام الذهب الآن من عنده فكرة ثمانتاعش الآن طيب قرام الذهب ثمانتاعش فلما نقول أربع قرام كم يلا أبو عبد الله 72 وربع حوالي ثمانين طيب
يعني ثمانين دينار هو دينار الذهب دينار الذهب ثمانين دينار إذا ربع دينار كم يسوى عشرين دينار فالسرق اللي فيها قط هي ما توصل عشرين دينار كويتي واحد سرق شيء قيمة عشر دينار كويتية لو
قلنا هذا القلم القلم هذا في روح الظاهر كما أنظر فيه المثل لو جاء إنسان وسرق هذا القلم وهذا القلم قيمة عشر دينار ترى ما يسوى عشر دينار ترى هذا القلم بس فرضا يعني طيب لو قلنا هذا
القلم يسوى له عشر دينار وجاء أحد وسرقه هل تقطع يده لا لماذا دون النصاب النصاب كم عشرون دينارا فلو كان هذا القلم يسوى عشرين دينار تقطع يده فإذا كان ما يسوى عشرين دينار إذا لا تقطع
يده إذا انقطعوا اليد ما كان ربع دينار ذهب فما فوق طيب ربع دينار ذهب يسوى تقريباً جرام و ربع الربع كما يقال زين اللي هو واحد من ست عشر زين فهذا يعني تقريباً كما قال حوالي عشرين
دينار حوالي عشرين دينار تقريباً هذا نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد بعض الناس يقراها ربع دينار يقول ربع دينار كويتي لا ربع دينار ذهب ربع دينار ذهب وهما يعادل تقريباً عشرين دينار من
العملة الكويتية فهذا الذي يكون فيه القط يقول علماً بأن ما سرقه يساوي نصاباً أي يعلم أن هذا المنديل الذي سرقه يساوي نصاباً أو هذا الكأس أو هذه الورقة أو هذا كذا أو هذا القلم أو هذا
الحذاء أي شيء طيب أنه أنه يساوي نصاباً يعلم ذلك فإنه تقطع يده في ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2438 - من شروط القطع في السرقة - أن يكون المسروق منه معصوماً - عثمان الخميس
كو المسروق مالاً وفي رواية أنه مالاً محترماً أن يكون مالاً المال هو أي ما له قيمة في الشرع ما ليس له قيمة في الشرع لا يقال له مال لا يقال له مال وإنما لا بد أن يكون مالاً أي
محترماً وما لم يكن مالاً أي لا قيمة له في الشرع فهذا لا قطع فيه واحد سرق خمراً سرق سجاير سجاير هذه الدخان سرق حشيش حشيش المخدر سرق أفيون سرق آلات طرب سرق كلباً سرق خنزيراً هذه كلها
ليست مال في الشرع ليست لها قيمة في الشرع فهذه ليست مالاً ليست مالاً كل ما حرم بيعه من هذه الأشياء هذه ليست بمال هذه ليست بمال طبعاً يعاقب نحن لا نتكلم عن العقوبة نحن نتكلم عن إيش
نتكلم عن قطع قطع اليد لا بد أن يكون مالاً محترماً أي له قيمة شرعية له قيمة شرعية وأن يكون هذا المال لمعصوم أن يكون هذا المال لمعصوم أي معصوم الدم معصوم المال ومعصوم المال إن كنتم
تذكرون قلنا أربعة من يذكرنا فيهم المسلم الذمي المعاهد والمستأمن كل هؤلاء معصوموا المال معصوموا الدم لا يجوز الاعتداء على أموالهم ولا يجوز الاعتداء على أنفسهم المسلم الذمي اللي هو
اليهودي أو النصران اللي يعيش في بلاد المسلمين المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد مثل حين يدخلون في يز قض النظر عن دينه طالما دخل بموافقة الدولة هذا يستقال له إيش معاهد والمستأمن الذي دخل
بأمان خاص سواء أمان من شخص أو أمان من الدولة
طيب وإن كان في الأصل حربياً لكن جاء بأمان دخل بأمان طيب مثل أحيان صير رسل بين البلدين بينهم قتال فيأتون الرسل هذا يجز واحد وهذا يرسل واحد هذا دخل بأمان لا يجوز قتله وإن كان في
الأصل هو محارباً لنا لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه ولا على ماله لما دخل بأمان وإذا قال الله تبارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة طيب هؤلاء إذن
كلهم معصوم المال من غير معصوم المال الحربي الذي بينك وبينه حر هذا هو يستبيح دمك وتستبيح دمه إذا وجدك قتلك وإذا وجدته قتلته فماله من بابي أولى لأن مالك عنده أيضاً حلال هو مستبيح
لدمك ومستبيح لمالك وأنت تستبيح دمه وتستبيح ماله هذا يسمى غير معصوم المال وغير معصوم الدم فإذن كون المسروق مالاً من معصوم يكون مالاً من معصوم أو لمعصوم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2439 - من شروط القطع في السرقة - كون المسروق مالاً - عثمان الخميس
كون المسروق مالاً وفي رواية أنه مالاً محترماً أن يكون مالاً المال هو أي ما له قيمة في الشرع ما ليس له قيمة في الشرع لا يقال له مال لا يقال له مال وإنما لابد أن يكون مالاً أي
محترماً وما لم يكن مالاً أي لا قيمة له في الشرع فهذا لا قطع فيه واحد سرق خمراً سرق سجاير سجاير هذه الدخان سرق حشيش حشيش المخدر سرق أفيون سرق آلات طرب سرق كلباً سرق خنزيراً هذه كلها
ليست مال في الشرع ليست لها قيمة في الشرع فهذه ليست مالاً ليست مالاً كل ما حرم بيعه من هذه الأشياء هذه ليست بمال هذه ليست بمال طبعاً يعاقب نحن لا نتكلم عن العقوبة نحن نتكلم عن إيش
نتكلم عن قطع قطع اليد لا بد أن يكون مالاً محترماً أي له قيمة شرعية له قيمة شرعية وأن يكون هذا المال لمعصوم أن يكون هذا المال لمعصوم أي معصوم الدم معصوم المال ومعصوم المال إن كنتم
تذكرون قلنا أربعة من يذكرنا فيهم المسلم الذمي المعاهد والمستأمن كل هؤلاء معصوموا المال معصوموا الدم لا يجوز الاعتداء على أموالهم ولا يجوز الاعتداء على أنفسهم المسلم الذمي المعاهد
الذي دخل بلادنا بعهد مثل حين يدخلون في يز قض النظر عن دينه طالما دخل بموافقة الدولة هذا يستقال له إيش معاهد والمستأمن الذي دخل بأمان خاص سواء أمان من شخص أو أمان من الدولة
طيب وإن كان في الأصل حربياً لكن جاء بأمان دخل بأمان طيب مثل أحيان تصير رسل بين البلدين بينهم قتال فيأتون الرسل هذا دخل بأمان لا يجوز قتله وإن كان في الأصل هو محارباً لنا لا يجوز
قتله ولا الاعتداء عليه ولا على ماله لما دخل بأمان وإذا قال الله تبارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة طيب هؤلاء إذن كلهم معصوموا المال من غير
معصوم المال الحربي الذي بينك وبينه حر هذا هو يستبيح دمك وتستبيح دمه إذا وجدك قتلك وإذا وجدته قتلته فماله من بابه أولى لأن مالك عنده أيضاً حلال هو مستبيح لدمك ومستبيح لمالك وأنت
تستبيح دمه وتستبيح ماله هذا يسمى غير معصوم المال وغير معصوم الدم فإذن كون المسروق مالاً من معصوم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2440 - مسائل تتعلق في السرقة التي لا قطع فيها - عثمان الخميس
لا قطع في سرقة الماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار فلو أن إنسان سرق ماء لا قطع فيه نعم يعاقب لماذا سرقت الماء لكن لا قطع لا يقطع بسرقة
الماء لأن الناس شركاء في هذا الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء لأن الخمر قلنا مال غير محترم ليس بمال أصلا والماء الناس شركاء فيه يعني سرق الخمر وهو داخل الإناء فنقول إذا كان سرق الخمر
لأنه خمر هنا لا قطع عليه إذا سرق الإناء لوجود الماء الذي فيه يريد الماء لا يريد الإناء لا قطع عليه لكن إذا سرق يريد الإناء ما يريد الخمر ولا يريد الماء كأن سرق الإناء الذي فيه
الخمر وسكب الخمر وهرب إذا ما يريد الخمر يريد الإناء أو سكب الماء وهرب بالإناء إذا يريد الإناء لا يريد الماء هذا إذن تقطع يده لكن بشرط أن الإناء إيش يسوى 20 دينار فما فوق يبلغ نصابا
يبلغ نصابا الإناء هذا فإذا سرق الإناء ينظر هل أراد الإناء أو أراد الماء إذا لم يتبين لنا شيء الأصل أنه يريد ما في الإناء لا يريد الإناء هذا الأصل يريد الخمر أو يريد الماء فهنا لا
قطع عليه لكن إذا غلب على ظن أو اعترف أو كذا أنه أراد الإناء وكان الإناء يبلغ ثمنه نصابا فإنه تقطع يده لأجل ذلك قال وَلَا بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ قال لأن المصحف أصلا في المذهب لا يجوز
بيعه لا يجوز بيعه فلذلك قالوا سرقته لا قطع فيها طبعا يعاقب انتبهوا لهذا أكررها أن البعض يظن أنه خلاص يقول عليك بالعافية وكذا لا يعاقب لكن لا تقطع اليد نحن نتكلم عن قطع اليد لا تقطع
اليد لأنه سرق مصحفا لماذا؟
المصحف أصلا لا يجوز بيعه لا لأنه مال غير محترم ولكن لأنه لا يجوز بيعه فلذلك هذا تقطع يده لا يقال أنه سرق مالا لأنه لا يباع المصحف هذا قول المذهب هنا قول آخر أنه تقطع اليد بسرقة
المصحف قال وَلَا بِمَا عَلَيْهِ مِنْ حُلِيٍّ يعني بعض المصحف تلقي عليها مذهبة ولا شيء طيب أو مصحف في كيس من قماش غالي مثلا من حرير أو ما شابه ذلك و الكيس هذا يسوى مثلا النصاب يبلغ
النصاب أو الذهب الذي على المصحف مثلا أو الحلي بتاع المصحف على النقش بزمرد أو ما شابه على الغلاف مثلا وكذا يسوى ثمنا غاليا شوفوا أنت المصحف اللي تصير فيها إهداءات تهدس تلقي المصحف
يعني بصندوق غالي جدا وكذا وصندوق من ذهب وما شابه ذاك من الأمور قال كذلك هذا تبع للمصحف لأن المصحف هو الأصل فلا تقطع اليد في مثله هذا قال ولا بكتب بداع لأن الأصل في كتب البداع وكتب
الكفر وكتب السحر هذه تتلف فلا تقطع يد الإنسان الذي سرقها ولكن أيضا كما قلنا يعاقب لأن هذا افتئات على الإمام لأن هذا من واجب الإمام وليس من واجب الناس لكل واحد يروح ويبوق كتب السحر
وكتب هذا يسطو على بيوت الناس هذا موضوع آخر لا يجوز لكن القصد أنه لا تقطع يده يده بسرقة ولا الصور كالتماثيل وغيرها طيب لأن هذه أيضا لا قيمة لها في الشرع ويجب اتلافها قال ولا بآلة
لهو آلات اللهو بشكل عام المحرمة لا يجوز القطع في سرقتها لا تقطع اليد بسرقة آلات اللهو لأنها لا قيمة لها في الشرع قال ولا بصليب ولا صنم كذلك الصلبان والأصنام هذه لو إنسان سرقها لا
تقطع يده نعم قد يعاقب على افتئاته لكن لا تقطع يده المهم أن المسروق لا بد أن يكون مالا محترما أن يكون مالا محتر حتى تقطع به اليد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2441 - من شروط القطع في السرقة - كون المسروق نصاباً - عثمان الخميس
النصاب بالوغد النصاب ذكرنا قبل قليل النصاب ربع دينار ربع دينار ذهب وهما يعادل في عملتنا نحن في الكويت هنا عشرين دينارا وفي عملة الريال السعودي كم يساوي؟
250 تقريبا تقريبا 250 ريال من السعودية هذا هو النصاب هذا هو النصاب الذي تقطع فيه اليد كم بالدولار؟
60 دولار حوالي 60 دولار حوالي 60 دولار كم جنيه؟
يلا خلنا نأخذ عملات الناس كلها أعطونا بالياباني والصيني طيب لكن المهم ما يبلغ هذه القيمة ما يبلغ هذه القيمة هو الذي يكون فيه القطع قال وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار جاءت في بعض
رواية ثلاثة دراهم تكمل الفضة الفضة الآن سعره نازل جدا فالصحيح أنها على الذهب الرواية في الصحيحين في الذهب في ربع دينار في زيادة أو ثلاثة دراهم لكنها لا تصح والصحيح اللي هي ربع
دينار فالعبرة بالذهب وليس بالفضة أو ما يساوي أحدهم الصحيح ما يساوي الذهب العبرة بالذهب نعم قال وتعتبر القيمة حالة الإخراج يعني إخراجها من الحرز يعني سرقة وقت السرقة لأنه ممكن الآن
شوفوا التليفونات الآن مثلا الهواتف الآن يعني بسرعة تغير أسعارها صحيح يعني الآن التليفون مثلا الآن الهاتف الآن قيمته مثلا 200 دينار مثلا في قط في قط 200 دينار طيب بعد سرقه الآن
وقيمته 200 دينار أو خلو الغالي خلو قيمته 70 دينار مثلا 70 دينار في قط بعد سنتين التليفون اللي قيمته 70 صار قيمته 10 دانير مثلا فنأتي الآن مسكنا قلنا تعال سرقتها قال لي ما يسوى 10
دانير قال لا ويوم سرقتها كم كان سعرها العبرة بيوم السرقة وليس وقت القط أو وقت القبض عليه ينظر في سعره أو قيمته يوم السرقة وليس الآن والعكس صحيح يعني لو كان في يوم السرقة يسوى 10
دانير الآن يسوى 70 دينارا يعامل معاملة يوم السرقة وضحت الصورة إن شاء الله وإذا قال وتعتبر القيمة حال الإخراج أي يوم أخرجه من حرزه يوم أخرجه من حرزه تعتبر القيمة هناك في ذلك الوقت
صوروا كل هذه الشروط الآن حتى تقطع اليد نعم فنتصور نقف هنا إن شاء الله تعالى عند الشرط الرابع لقطع اليد لمن سرق
تحميل الصوت
تم الاستماع
2442 - من شروط القطع في السرقة - إخراجه من حرز - عثمان الخميس
الخامس قال اخراجه من حرز يعني من سرق من غير حرز لا قطع عليه مثل مصري يقول ايش المال السايب هو المصريين المال السايب يعلم الناس السرقة ذيث يقول المال السايب يعلم فلو ان انسان وضع
ماله لجانبه هكذا طيب وجاء انسان واخذه بالخفية وهرب به هذا ليس حرزا هذا ليس حرزا هذا لا قطع عليه لو كان المال ما كان طيب لو ان انسان ترك المال وخرج لقضاء حاجة ثم رجع وجد المال قد
سرق لا حرزا ليس حرزا لو ان انسان جعل سيارته يعني المفتاح فيها ودخل البيت او دخل الدكان او ما شابه ذلك من امور جاء شخص وصرقها هذا ليس حرزا لماذا لان تركها مفتوحة والمفتاح فيها فالقض
انه لابد ان يكون السرق ان تكون السرقة من حرز يعني مكان محفوظ في هذا المال وحرز كل شيء بحسبه يقول حرز كل شيء بحسبه فحرز العقال الرأس وضعه عرض لكن لو وضعته بالأرض هذا ليس حرزا وضعه
هنا حرز الحذاء في الرجل لو نزع الانسان حذاءه وجاء الانسان واخذ اخر واخذه هذا ليس حرزا وهكذا كل شيء حرزه بحسبه طيب قال ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين كذلك يختلف بالبلدان والسلاطين
يعني البلدان الكبيرة تكثر فيها السرقة الناس كلهم يعرف بعضهم بعضا وكلما كبرت البلاد كثر فيها الناس واذاك دائما يقول لك لا تسكن في العاصمة العاصمة فيها من هبوا ودبوا واشكال وارناق
وكذا فالقصد كلما كبرت البلاد شدد في موضوع الحرز وكلما صغرت البلاد ساهل الناس في موضوع الحرز اي ان الحرز مطلوب اكثر في البلاد الكبيرة ومطلوب قليلا في بلاد الصغيرة لان السرقة تقل
فيها فالناس لا تخاف على اموالها فحرزها وجودها عند البيت مثلا وكذلك في السلاطين كلما كان الانسان السلطان يعني عادلا والناس يهابونه تقل السرقة فيقول الانسان حرز كل شيء في مكانه ابدا
لا احد يسرقه حتى ذكروا ان بعض السلاطين انه جاءه رجل فقال يعني وجدت قهوة كيس قهوة يعني وجدت كيسا من القهوة في الطريق قال وما ادراك انها قهوة كيف عرفت انها قهوة قال لمستها برجلك
ولماذا تلمسها برجلك طالما انها ليست لك اخطأوا اسمع طبعا هذا ظلم لكن اعطى الناس رسالة ان ايش شيء مهلك لا تمد يدك اليه فقلت السرقة في ذلك الزمان قلت السرقة في ذلك الزمان ففي حال عدل
السلاطين او خوف الناس من السلاطين وكذا السرقة كثيرا فلذلك لا يحتاج الناس الى حرز يعني مثلا عندنا في بلادنا ومازال الامر موجودا الان بعض الدكاكين المحلات التي تبيع الملابس وكذا
حرزها ايش خرقة ستارة ينزل الستارة ويذهب يصلي او يذهب الى اي مكان ثم يأتي من الغد وكذا وبضاعته كما هي لا باب مقفول ولا اي شيء ابدا وضع ستارة هذا حرز بالنسبة في ماله طيب قال ولو
اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب اذا عندنا مشكلة قضية تاني قضية هتك الحرز اللي هو فتح الخزينة او كسر الباب او سرقة المفتاح او سرقة المحفظة قصد يعني فتح اثنافذة مثلا لسرقة
المحفظة هذا هتك للحرز ثم اخذوا للمال فلو جاء جماعة ثلاثة اربعة مثلا كلهم كسروا الباب وكلهم سرقوا وكلهم تقام عليهم حد السرقة يقام عليهم حد السرقة لكن اذا قام مجموعة وكسروا الباب ثم
جاءت مجموعة ثانية وسرقت قالوا لا هذه شبهة لانه لم يجتمع فيهم هتك الحرز وسرقت المال والقول الثاني انهم مشتركون وهذا هو الصحيح يعتبرون مشتركين في مثل هذه السرقة فتقطع ايديهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2443 - من شروط القطع في السرقة - انتفاء شبهة الملك - عثمان الخميس
أيضا هذه من الأمور التي تمنع من قطع اليد يقول لا قطع بسرقة من مال فروعه وأصوله وزوجه ولا بسرقة من مال له فيه شرك لماذا؟
قال في شبهة ملك في شبهة ملك فعندما يسرق الإنسان من والده قال في شبهة ملك لأن النفق واجب من والده عليه طيب لو سرق من ولده قال هذه أقوى أنت ومالك لأبيك
طيب لو سرقت المرأة من مال زوجها قالوا هذه أشد لأنها تجب لها النفقة طيب فإذا لو سرق رجل من شركة هو عضم فيها عضم في هذه الشركة مثلا أربع أسسوا شركة أحد هؤلاء سرق من الشركة في شبهة
ملك؟
نعم له ملك في هذه الشركة طيب لو سرق رجل من بيت المال بعض الناس الآن يتحجج يقول السرقة من الدولة جائزة لأن أنا مواطن في الدولة وفي شبهة ملك أنا عضو في هذه الدولة ولي حق أن أسرق
المال للدولة لأن لي شبهة ملك من هذا المال فهنا قضية شبهة الملك قال بعض أهل العلم كل من لزمتك نفقته إن سرق منك لا يقطع كل من وجب عليك أن تنفق عليه إن سرق منك فإنه لا يقطع يعاقب يرد
المال هذا موضوع ثاني نتكلم عن قطع اليد نتكلم عن حرام وحلال نتكلم عن قطع اليد كل من وجبت له النفقة فإنه لا تقطع يده فيه وبعض قال كل الأصولي والفروع وكذلك الزوجة لا تقطع يده هي سرقة
مال زوجته طيب إذا سرق الزوج من مال زوجته تقطع يده لماذا؟
ما في شبهة ملك ولا يجب عليها أن تنفق عليه فهنا ذالت الشبهة فتقطع يده في ذلك طيب من سرق من بيت المال فيه تفصيل وإن كان غير ذلك فالأصل هي تقطع يده إنه لا يجوز له أن يسرق من هذا المال
وكذلك من سرق من شرك له فيه فكذلك لا تقطع يده لشبهة الملك في هذه المسألة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2444 - من شروط القطع في السرقة - ثبوت السرقة - عثمان الخميس
كيف نعرف أن فلانا سرق حتى نقيم عليه الحد إما بشهادة عدلين يأتي رجلان طبعا النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود مطلقا النساء لا تقبل شهادتهن بالحدود أن يأتي عدلان رجلان عدلان معروفان
بالعدالة فيقولان فلان سرق إذن بشهادة عدلين ويصفانها يعني ما يقول الله سمعت أنه سرق لا رأيت رأيت أنه سرق ورأيت أخرجه من حرزه مدقر رأيت المال بيده قد يكون لم يخذه من حرز وإنما رأيته
وهو يسرق أي وهو يأخذه من حرزه قال ولا تسمع قبل الدعوة أي لا تقبل الشهادة قبل الدعوة قبل أن يدعي صاحب المال يأتي ويدعي يقول إنه سرق مني مال قوله هنا أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى
يقطع شهود هو يجاء واعترف الرجل سرق ثم جاءه تأنيب الضمير وخوف الله تبارك وتعالى فجاء قال أنا سرقت طهروني سرقت هذا إقرار قالوا يحتاج أن يقر مرتين لأنه يحتاج إلى شاهدين إذن يقر مرتين
مثل الإقرار في الزنا وتذكرون لما تكلمنا في الزنا قلنا الصحيح أنه لا يحتاج أن يقر إيش أربع مرات من قابل أربعة شهود فكذلك في السرقة لا يحتاج أن يقر مرتين لأنه ليس بدلا عن الشهود
فيكفي أن يقر مرة واحدة لو تراجع قبل أن يقطع قال لا ما سرقت خلاص يترك لأنه إنما علمنا بسرقته بإقراره هو نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2445 - كيفية إثبات السرقة - عثمان الخميس
كيف نعرف أن فلانا سرق حتى نقيم عليه الحد إما بشهادة عدلين يأتي رجلان طبعا النساء لا تقبل شهادتهم بالحدود مطلقا النساء لا تقبل شهادتهم بالحدود أن يأتي عدلان رجلان عدلان معروفان
بالعدالة فيقولان فلان سرق إذن بشهادة عدلين ويصفانها يعني ما يقول الله سمعت أنه سرق لا رأيت رأيت أنه سرق ورأيت أخرجه من حرزه مو تقول رأيت المال بيده قد يكون لم يأخذه من حرز وإنما
رأيته وهو يسرق أي وهو يأخذه من حرزه قال ولا تسمع قبل الدعوة أي لا تقبل الشهادة قبل الدعوة قبل أن يدعي صاحب المال يأتي ويدعي يقول إنه سرق مني مال قوله هنا أو بإقرار مرتين ولا يرجع
حتى يقطع إقرار يعني إذا لم يكن هناك شهود هو يدعي واعترف الرجل سرق ثم جاءه تأنيب الضمير وخوف الله تبارك وتعالى فجاء قال أنا سرقت طهروني سرقت هذا إقرار قالوا يحتاج أن يقر مرتين لأنه
يحتاج إلى شاهدين إذن يقر مرتين مثل الإقرار في الزنا وتذكرون لما تكلمنا في الزنا قلنا الصحيح أنه لا يحتاج أن يقر أربع مرات من قابل أربعة شهود فكذلك في السرقة لا يحتاج أن يقر مرتين
لأنه ليس بدلا عن الشهود فيكفي أن يقر مرة واحدة لو تراجع قبل أن يقطع قال لا ما سرقت خلاص يترك لأنه إنما علمنا بسرقته بإقراره هو
تحميل الصوت
تم الاستماع
2446 - من شروط القطع في السرقة - مطالبة المسروق منه بماله - عثمان الخميس
أن يطالب المسروق منه بماله إذا لم يطالب المسروق ما عليه شيء أقصد ما عليه شيء في أحكام الدنيا عند الله عليه شيء هيد نحن نتكلم في الدنيا يعني ليس للقاضي أن يأتي به ويقطع المسروق منه
قال لا أنا قال روح اشتكي عليك قال ما نشتكي عليك أخذ مننا يوم القيامة يا ولدها سرق تقطع يده قال لا ما أريد في شهود في كذا وبلغ نصابا وكل الشروط منطبق عليه تروح وتقول فلان أريد مالي
أريد أن تقطع يده يقول لا ما أريد الله يسامحه لا تقطع يده حتى يطالب المسروق منه فإذا لم يطالب المسروق أو وكيله أو وليه إذا كان المسروق منه مثلا طفلا صغيرا وليه إذا كان المسروق منه
مسافرا وكيله فالقصد أنه حتى يطالب المسروق منه يده وإلا فلا تقطع يده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2447 - ولا قطع عامَ مجاعة - عثمان الخميس
قال ولا قطعة عام مجاعة يعني في عام المجاعة لأن الإنسان هنا إذا سرق إنما سرق مضطراً سرق مضطراً ليعيش ومشهور عن عمر رضي الله عنه أوقف قطع اليد يعني حد السرقة في عام الرمادة المجاعة
لكن هذا لم يثبت هذا لم يثبت أن عمر أوقف قطع اليد في هذا العام لم يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه لكن هذا هو الصحيح يعيش وهو لا يجد ما يأكله فإنه لا تقطع يده في مثل هذه الحالة لأنه
يعني الوضع العام يعني إما أن يموت وإما أن يسرق فهو كالمضطر إلى هذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2448 - كيفية القطع للسارق الذي اجتمعت عليه شروط القطع - عثمان الخميس
إذا اجتمعت هذه الشروط الثمانية جاء القطع كما قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهنا نص المؤلف على أنها اليمنى وجاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهي
قراءة ليست سبعية قراءة شاذة لكن هذا الذي عليه أهل العلم أن القطع يكون لليد اليمنى من المفصل الكف اليمنى من المفصل تقطع في حال السرقة وجوبا في زيت مغلي هو يقصد أنه حتى لا يموت لكن
الآن مع الطب الحديث ليس لازم أنه في زيت مغلي المهم أن تحسم بحيث أنه لا ينزف دما حتى يموت وسنة تعليقها في عنقه ذات أيام إن رآه الإمام يعني هذا راجع إلى اجتهاد الإمام يقطعها ثم
يعلقها في عنقه معلقة حتى يراها الناس فيهابون وينزجرون عن سخاصة إذا كثرت السرقة في البلاد فيجعله عبرا لغيره حتى يهاب الناس وذا قال إن رآه الإمام إن رآه الإمام وهو حاكم المسلمين إن
رآه أنه ما في داعي لهذا بس اقطعوا يده ويذهب إلى بيت ما داعي تعلق في عنقه فهو راجع إلى تقدير الإمام المصلحة والمفسدة قال فإن عاد يعني قطعنا يده لكن السرقة في دمه كما يقال مدمن سرقة
سرق مرة ثانية أيضا واجتمعت عليه شروط الثمانية قال تقطع رجله اليسرى لماذا قالوا قياسا على المفسدين في الأرض كما سيأتينا قالوا كذلك لأنه صار مفسدا في الأرض فتقطع رجله اليسرى والمقصود
بقطع الرجل بحيث أنه لا يمتنع عن المشي فيقطع مشط الرجل فقط يبقى الكعب يعني ما تشوفونني ولا كيفكم هذا يقطع من هنا بحيث يبقى الكعب موجودا العقب يكون موجود حتى يمشي عليه لكن تقطع يقطع
نصف الرجل هكذا من المفصل هنا هذا المفصل هنا تقطع من هنا ويبقى الكعب حتى يستطيع المشي على قدميه قال من مفصل كعبه بترك عقبه يعني يترك العقب اللي هو الكعب كما نسميه يترك حتى يستطيع
المشي وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قياس وذكر ابن المنذر أو نقل ابن المنذر الإجماع على أن أهل العلم ذهبوا إلى قطع الرجل بعد اليد إن عاد إلى السرقة مرة
ثانية يقول فإن عاد يعني أيضا بعد أن قطعنا قدمه أيضا راح وسرق مرة ثانية بعض أهل العلم قال تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى وأكثر أهل العلم قالوا لا يحبس يسجن حتى يتوب أو يموت في
سجنه خلص ما فيه طب هذا قالوا يسجن حتى يقول يعلن التوبة أو يموت في سجنه إن رفض التوبة قال فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب قال ويجتمع القطع والضمان يعني واحد سرق من شخص مئة ألف
دينار نصاب ها طيب سرق مئة ألف دينار واجتمعت فيه شروط القطع وقطعنا يده طيب تروح اليد بس عندي مئة ألف دينار ألعب لعب إنا لا أترجع واضح لا لا إذن القطع لا يمنع أن يعيد المسروق إلى
مكانه إلى أهله يعني ليس فقط تقطع يده لا تقطع يده ويعيد المسروق إلى أهله قال فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز لو كان كسر الباب لهم بابا جديدا ويصلحه وهكذا أي شيء أفسده
يعيده كما كان حتى ترجع الحقوق إلى أهلها قال وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت يعني هذا كله من باب يعني زجر هؤلاء قال حتى اللي يقطع اليد هذا كان يقطع اليد يقول بمقابل مثلا طبيب أو متخص
في مثل هذه الأمور له أجرة هو يدفعها تكلفة العملية نفسها عليه وقيل من بيت المال قول الثاني هذا كله من بيت المال إذن السارق عليه القطع وعليه أن يعيد المسروق إلى أهله وعليه أجرة الذي
يقطع وعليه أجرة المواد الزيت أو الضمادات أو غير ذلك كلها تكون على السارق
تحميل الصوت
تم الاستماع
2449 - إذا عاد السارق إلى السرقة بعد القطع - عثمان الخميس
قال فإن عاد يعني قطعنا يده لكن السرقة في دمه كما يقال مدمن سرقة سرق مرة ثانية أيضا واجتمعت عليه شروط الثمانية قال تقطع رجله اليسرى قدم رجله اليسرى تقطع لماذا قالوا قياسا على
المفسدين في الأرض كما سيأتينا وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال قالوا كذلك لأنه صار مفسدا في الأرض فتقطع
رجله اليسرى والمقصود بقطع الرجل بحيث أنه لا يمتنع عن المشي فيقطع مشط الرجل فقط بحيث أنه يبقى الكعب يعني ما تشوفونني ولا كيفكم هذا يقطع من هنا بحيث يبقى الكعب موجودا العقب يكون
موجود حتى يمشي عليه لكن تقطع يقطع نصف الرجل هكذا من المفصل هنا هذا المفصل هنا يقطع من هنا ويبقى الكعب حتى يستطيع المشي على قدميه قال من مفصل كعبه بترك عقبه يعني يترك العقب اللي هو
الكعب كنا نسميه يترك حتى يستطيع المشي وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قياس وذكر ابن المنذر أو نقل ابن المنذر الإجماع على أن أهل العلم ذهبوا إلى قطع الرجل
بعد اليد إن عاد إلى السرقة مرة ثانية يقول فإن عاد يعني أيضا بعد أن قطعنا قدمه أيضا راح وثرق مرة ثانية بعض أهل العلم قال تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى وأكثر أهل العلم قالوا لا
يحبس يسجن حتى يتوب أو يموت في سجنه خلص ما فيه طب هذا قالوا يسجن حتى يقول يعلن التوبة أو يموت في سجنه إن رفض التوبة قال فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب فأجتمع القطع والضمان
يعني واحد سرق من شخص مئة ألف دينار نصاب ها طيب سرق مئة ألف دينار واجتمعت فيه شروط القطع فجئنا وقطعنا يده طيب تروح اليد بس عندي مئة ألف دينار ألعب لعب إن لا ترجع واضح لا لا إذن
القطع لا يمنع أن يعيد المسروق إلى مكانه إلى أهله يعني ليس فقط تقطع يده لا تقطع يده ويعيد المسروق إلى أهله قال فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز لو كان كسر الباب يشتري لهم
بابا جديدا ويصلحه وهكذا أي شيء أفسده يعيده كما كان حتى ترجع الحقوق إلى أهلها قالوا عليه أجرة القاطع وثمن الزيت أجر هؤلاء قال حتى اللي يقطع اليد هذا إذا كان يقطع اليد يقول بمقابل
مثلا طبيب أو متخص في مثل هذه الأمور له أجرة هو يدفعها والزيت الذي تكلفة العملية نفسها عليه وقيل من بيت المال قول الثاني هذا كله من بيت المال إذن السارق عليه القطع وعليه أن يعيد
المسروق إلى أهله وعليه أجرة الذي يقطع وعليه أجرة المواد الزيت أو الضمادات أو غير ذلك كلها تكون على السارق
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2421-2440 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
المعروض حاليًا
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.