شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1789 - مسائل وأحكام في ميراث الجد مع الأخوة - عثمان الخميس
قال - رحمه الله - قصرٌ والجد مع الإخوة الأشقاء أوذبٍ ذكوراً كانوا مرناةً كأحدهم فإن لم يكن هُناك صاحب فرضٍ فله معه الخيرُ أمري إما المقاسمة أو ثلث جميع الماء وإن كان هُناك صاحب
فرضٍ فله خير ثلاثة أمور إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض - ثلاثة جميع الماء - نعم موضوع الجد مع الإخوة هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير جداً بين أهلنا هذه
تقريباً هي أشهر مسألة خلافية في الموارث وهي الجد مع الإخوة طبعاً الإخوة لا يرثون مطلقاً مع وجود الأب إذا الأب موجود، الإخوة برّة سواء كان شقيق، أخ لأب، أخ لأم، أخت، الإخوة كلهم
برّة إذا الأب موجود وإذا قالوا إلا إذا كان هناك إخوة هنا يختلف الجد عن الأب طيب فهنا مسألة خلافية الجد مع الإخوة الأب مع الإخوة واضحة جداً لا يرث الإخوة مع الأب أبداً نهائي إذا مات
ميت عنده ثلاث إخوة وثلاث أخوات وأبوه موجود الأخوة كلهم برّة لا يرثون يحجبهم الأب يحجبهم الأب يمنعهم من الميراث طيب والجد هنا خلاف بين أهلنا هل الجد مثل الأب؟
ويحجب الأخوة؟
أو لا يحجبهم؟
هذه قلنا هي أشهر مسألة خلافية في الفراظ بين أهل العلم ومذهب الجمهور إذا قلنا الجمهور الجمهور الفقهاء مذهب مذهب الشافعي ومالك وأحمد أنهم كما ذكر المؤلف يعني يقاسمهم يعني لا يسقطهم
الجد لا يسقطهم الجد يرثون مع وجود الجد هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو المشهور عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وزيد وبن مسعود أنهم يقولون أن الجد لا يسقط الإخوة الأب فقط يسقط
الإخوة القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار بن تيمية أن الجد يسقط الإخوة كالأب تماما وهذا قول أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وابن عباس يقول أن الجد يسقط الإخوة بين
أهل العلم الذين أعطوا الجد مع الإخوة يعني يورثون الإخوة هو الجد لا يسقط الكلام في الإخوة يسقطون أو لا يسقطون الجد لا يسقط طبعا كل هذا الكلام عدم وجود الأب الأب متوفى أبو الميت
متوفى لأن إذا أبو الميت موجود لا الجد يرث ولا الإخوة يرثون نحن نتكلم عن والد الميت متوفى عند جده موجود وعند إخوته مذهب أبي بكر وعثمان وابن عباس وهو اختيار أبي حنيفة ورواية عن أحمد
واختيار ابن تيمية لا يرثون الجد يأخذ حكم الأب ولا يرثون مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو مذهب مالك والشافعي والمشهور في مذهب أحمد يرثون ما يسقطهم الجد وهذه كما قلت مسألة
خلافية طويلة بين أهل العلم وفيها يعني مسائل كثيرة جدا والذين ورثوا الإخوة مع الجد علاقة بالميت علاقة الجد بالميت نفس علاقة الأخوة بالميت هذول يصلوا إلى الميت عن طريق أبو لأن أخوان
عيال أبو والجد يثير أبو أبو يعني هذول عيال أبو وهذا أبو أبو فيقول علاقة واحدة يعني قربهم من الميت عن طريق الأب والأب هذول عياله وهذا أبو فيقول علاقة مع الميت يعني واحدة يصلوا إلى
الميت عن طريق واحد وهو الأب كلهم يصلوا إلى الميت عن طريق الأب استدلوا كذلك بأن الأصل عدم السقوط الأصل عدم السقوط قالوا وهم يعصبون يعني من في درجتهم إذن يرثون مع الجد طيب قول الثاني
قلنا قول أي بكر وعثمان لا يرثون مع الجد يسقطهم الجد قالوا لأن الله سمى الجد أبا سمى الجد أبا فهو إذن يأخذ حكم الأب كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف أعطوا ملة آبائي إبراهيم وإسحاق
ويعقوب فسمى الجد أبا قالوا فإذا سمى الجد أبا فهو يأخذ حكم الأب يأخذ حكم الأب وبالتالي يسقط هؤلاء الورثة قالوا كذلك من هذه المسألة يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن ابني ابن
ابني يسقط إخوتي ابن ابني يسقط إخوتي فكيف لا أسقط أنا إخوته واضح يقول ابن ابني إذا ورثني يعني إذا مات إنسان ما عنده أبناء أبناء متوفين عنده ابن ابن الأخ لا يرث مع ابن الابن أخ الميت
يعني هذا ابن عباس رضي الله عنهما هذا ابن عباس عنده ابن ابن يعني يصير ابن عباس إيش جده وابن عباس يقول عندي إخوان إخواني ما يرثون من لي يحجبهم ابن ابني ابن ابني إذا موجود إخواني ما
يرثون طيب نفس الشيء واضح يقول شو الفرق لماذا ابن ابني يسقط إخوتي وأنا لا أسقط إخوته يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول كما أن ابن ابني يسقط إخوتي فأنا كذلك أسقطه إخوته ابن عباس طبعا
يتبنى رأي أبي بكر وعثمان في هذه المسألة وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد كذلك إذا ازدحمت الفروض يعني كان أكثر من مثلا زوج وأم زوج عفوا زوج وبنت زوج وبنت وجد وأخ مثلا أو خلوا الأخ زوج
زوج لا ما يصير زوج وبنت زوج وأخت شقيقة أو لا شوف خلنا نقول أم وزوجة أم وزوج وبنت أم وزوجة وبنت أو بنتان البنتان ماذا يأخذان الثلثين والأم تأخذ سدس صح ولا لا الأم تأخذ السدس قلنا
طيب والبنتان تأخذان الثلثين والأخت ماذا تأخذ آه لا الفرع الوارث الدكر يحجبها الفرع الوارث الثلاثة تحجبها طيب الآن بقي الأخت إيش سدس صحيح ولا لا بنتين خذوا الثلثين والأم خذت سدس بقى
سدس لو تكملت الثلث الآخر طيب من يأخذها قال يأخذها الأخت
طيب لو كان هناك أخ لي أم أخ لي أم أو عفوا أخ لي أم نعم أخ لي أم يأخذ السدس أيضا طيب والأخ الشقيق يطلع بره ليش قال لنا الأخ الشقيق يأخذ الباقي وما في باقي ما في باقي الأم خذت السدس
والأخ لي أم خذت السدس والبنتين خذوا الثلثين ووضح لنا خلاص ما في باقي ما في باقي البنتين إذا عفوا البنتين إذا خذوا أخذنا الثلثين إذا كان البنتين لا يرث الأخ لي أم الأخ لي أم زين مع
الأم مع الزوج زوج يأخذ النصف الأم تأخذ الثلث الأخ لي أم يأخذ السدس هذه مسألة واضحة الآن زوج وأم وأخ لي أم الزوج يأخذ النصف ما في فرع وارث والأخ لي أم يأخذ السدس والأم تأخذ الثلث
الآن هذه واضحة جدا زين والأخت لها النصف والأخ له الباقي طيب لكن الأخ ما يدش معهم لماذا قال لأن الأخ يأخذ فينه الباقي ما في باقي ما في باقي خلصت التركة الأم خذت أيش ثلث والأخ لي أم
سدس صح ولا لا نعم والزوج خذ نصف خلصت التركة لأن السدس وثلث نصف ونصف خذا الزوج خلصت التركة الأخ الشقيق قاعد ينطل يلا خلص وأنا أخذ الباقي قال أنا ما في باقي شنون ما في باقي إذن إذا
أخذ الأصحاب الفروض موارثهم فالأخ الشقيق والأخ لي أب يسقط إذا لم يبق له شيء واضح إن شاء الله تعالى لكن لو شلنا الأخ الشقيق وحطينا مكانه جد الزوج نعطيه النصف كذلك والأم تأخذ الثلث
كذلك والأخ لي أم يأخذ أيش السدس لا الجد يسقطه الجد أيش يسقطه ويدخل مكانه الجد هنا فإذا قالوا إذن الإخوة ليسوا كالجد الإخوة ليسوا كالجد فهنا إذن قالوا الجد يسقط الأخ لأم باتفاق
بالإجمع لكن ما يسقط الإخوة لي أب والإخوة لأشقاء هذا الخلاف فيقول لماذا تفرقون إذا كان الجد يسقط الأخ لأم إذن كذلك يسقط أيش الأشقاء ويسقط لأب والأشقاء ولأب إذا تم المال أخذ الناس
أنصبتهم يسقطون إذا أخذ كل الناس الجد لا يسقط أبدا الجد أيش لا يسقط أبدا يأخذ حقه يأخذ حقه فهذه الفروقات التي قالوا عنها وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى هو اختيار أبي حنيفة قول أي
بكر ومثمان وابن عباس إن شاء الله هذا هو الصحيح وأن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد سواء كانوا أخوة أشقاء أو الإخوة لأب أو إخوة لأم كالأب تماما والجد كالأب تماما لا يرث الإخوة معه شيئا
سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم العجيب اضطراب هذه المسألة عند من يورث الإخوة مع الجد عندهم اضطراب كثير في هذه المسألة يعني مثلا الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب ما يرث معه لأن أقوى من عصبة
وهذا عصبة والأخ الشقيق من أمك وبوك أقوى من اللي من أبوك فيسقطه مباشرة الجد ما يسقطه ما يصير وإذا كان في جد وأخ شقيق وأخ لأب يؤثرون على الجد ثم الأخ الشقيق يخرج لأخ لأب ويأخذ نصيبة
ما يصير ما يصير فلذلك الصحيح اختيار أبي بكر وعثمان وابن عباس وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد ولذلك كدرتها مسائل الآن سيذكرها مسائل تشكل على من يقول بتوريث الإخوة مع الجد نعم ولذلك
شوف حتى يعني طريقتهم يقول إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان هناك صاحب فرد فله خير الثلاثة مقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال يعني فيها اضطراب كثير جدا بينما الذين لا
يورثون الإخوة مع الجد قولهم واضح هكذا ولا إشكالات فيه كما سيأتي في المسألة الأكدرية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1790 - المسألة الأكدرية - عثمان الخميس
فقال رحمة الله فتعول إلى ستسعة ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أطبرة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين نعم هذه تسمى المسألة الأكدرية تسمى المسألة الأكدرية يعني يقول إن لم يلقى بعد صاحب
الفرق إلا السدس أخذه أي الجد وسقط الإخوة لأنه قلنا من دلالة الطراب هذا القول أن الإخوة يسقطون الجد ما يسقط يعني ما في إلا سدس خلصة المسألة ما في إلا سدس زيج زوج وأم وجد وإخوة زوج
وأم وجد وإخوة الزوج النصف الأم أو أخ عفوا من إخوة الزوج النصف الأم الثلث الأخ سدس والجد أو الأخ الباقي والجد السدس والباقي كلاهما معصب الجد والأخ سواء لأب أو شقيق طبعا الأخ ليون
قلنا لا يرث عودة للجد باتفاق يقول طيب يلا وزعها هنا قلنا الزوج له النصف الأم لها الثلث والجد له السدس والأخ الشقيق لأخ ليون يسقط خلص ما يبقى شيء لأن الجد هنا ما ورث بالتعصيب وإنما
ورث بماذا بالفرض السدس له حق السدس سقط كل نسيه ممتاز قال لو كان ليس أخا وإنما أخت أخت وليس أخا قالوا لا هنا تؤثر على الجد فهذا الطراب لأن عادة الذكر أقوى من الأنثى هنا أسقطوا الدكة
ولم يسقطوا الأنثى وهما في درجة واحدة هذا أخ شقيق وهذه أخت شقيقة فيسقطون الأخ الشقيق ولا يسقطون الأخت الشقيقة قال فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه أي الجد وسقط الإخوة إلا
الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمى بالأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت إذا كان عندنا زوج وأم وجد وأخت ماذا نفعل على قول أبي بكر وماذا أبي حنيفة يعني طيب الزوج يأخذ النصف الأم تأخذ
الثلث الجد يأخذ الباقي واضح جدا والأخت تسقط لأن الجد يسقطها هذا على قول أي بكر والصديق وعثمان وابن عباس ومثل أبي حنيفة واختيار بن تيمية ورواية عن أحمد كما قلنا أن الجد يسقط الأخوة
كلهم لأب لأم شقيق شقيقة أي أخ يعني يأخذ مكان الأب تماما فيسقطهم جميعا فالمسألة واضحة عندهم قالوا خلاص الجد يسقطهم الثلث الأم الثلث الجد الباقي خلصنا واضح الصورة نعم عند مذهب الثاني
مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم ومذهب الشافعي ومالك وأحمد طيب أن الجد لا يسقطهم لا يسقط الأخوة طيب كيف تصنعون هنا زوج وجد وأخت شقيقة أو لأب وأم ماذا تفعلون سموها
المسألة الأكدرية يكون كدرت مذهب زيد لأن حاستهم هذه المسألة كيف قالوا الزوج له النصف ممتاز أخذ النصف والأم الأم لها الثلث ما في فرع وارث ولا في جعمية الأخوة لأن في إخت واحدة الأم
لها الثلث ممتاز بعد قالوا والجد له السدس ممتاز والأخت قال لا الأخت ما تسقط مع وجد الجد يلا عطوها ستمتعطونها قال نعطيها تشارك الجد لازم نعيد الحسبة مرة ثانية هي طبعا الفرايض مرتبطة
بالحساب وذلك يسمونها الحساب ويسمونها الفرايض طيب يسمونها توحيد المقام توحيد المقام حتى يوزعون التركة فلان لو قلنا زوج وأم وجد الزوج كم له نصف واحد على اثنين الأم لها الثلث يعني
واحد على ثلاثة الجد له السدس واحد على نبي نوحد المقام اثنين وثلاثة وستة شنو الرقم اللي يقسم عليهم كلهم ستة صحيح ستة يقسم علي الجميع فالأم نصف الستة كم زوج نصف الستة ثلاثة الأم
ثلاثة الستة اثنين الجد سدس الستة واحد توزعه تمام واضح الان دخلت الأخت عرض عليهم الان قالوا لا الأخت شارك الجد واذا شاركت الجد يأخذ معها يصير أخو نعم لمعاناة أخو للذكر مثل حظ قالوا
اثنين فالسدس يصير اللي هو واحد من ستة يصير ثلاثة من ستة
طيب يصير ثلاثة من ستة وتضربها في تسعة عشان تقدر تعطي الأب والجد والاخت للذكر مثل حظ الانثين فتحول المسألة من ستة الى سبعة وعشرين لان الاخت يتخربت عليهم مسألة لان يقول لها النصف
الاخت زين ما يصير تاخد اكثر من الجد واضح فيقول المسألة من سبعة وعشرين المسألة من سبعة وعشرين فتضرب رقم كل واحد فيهم في ثلاثة الأم بدل ما تاخذ كانت ثلث تضربها في ثلاثة تصير تسعة طيب
والزوج النصف تضرب في ثلاثة تصير ستة والأم عفوا الجد عفوا عندنا طيب الأم عفوا المسألة من ستة قلنا تضرب في ثلاثة الأم اثنين في ثلاثة ستة طيب الزوج اثنين في ثلاثة ستة الأم ثلاثة في
ثلاثة تسعة طيب الجد والأخت طيب نقسم عليهم للذكر مثل الحظي الأنثيين فتعود المسألة الى سبعة وعشرين سهم تعود لسبعة وعشرين سهم للذكر مثل الحظي الأنثيين فيأخذ هو اياها اثنع عشر الباقي
من سبعة وعشرين لان خذوا خمسة عشر او كم خذوا سبعة وعشرين شيء منها اثنع عشر خمسة عشر عدل اعطينا الزوج 9 اعطينا الام 6 نعطي ايش الجد 8 والاخت 4 سيصير اللي تذكر مثل الحظ الانثيين هاي
سمونها الاكدرية يقوم كدرت مذهبة زيد كدرت مذهبة زيد واضح ان شاء الله تعالى فاذا هنا لما كدرت مذهب زيد اه اه احتاث هذا الامر احتاث هذا الامر فالام بعد ما كان لها ثلث طيب ثلث اللي هو
اه اه 2 من 6 صار لما ضربناه في ثلاثة صار كم 2 في ثلاثة كم 6 زيد والزوج كان له كم كان له ثلاثة من 6 ثلاثة ضربناه في ثلاثة صار له كم 9 زيد 9 و 6 15 نزلها من 27 يبقى 12 12 هذي للجد
والاخت 12 هذي للجد والاخت فلما جي نوزع 12 على الجد والاخت شو نوزع الان قال تعامل اخو الجد فيصير ايش للذكر مثل حظ الانتهي فتعطيه كم 8 وتعطيها 4 ما حنا محتاجين هذا كله قال لا لان
الجد احيانا يساويهم واحيانا يقاسمهم واحيانا يعامل معاملة اخ وانا قلنا لا ما يريثون مع الجد خلصنا لا يريثون مع الجد وذاك تأتي المسألة التي بعدها اعقد منها يعني كلما زاد عدد الورك
كلما تعقدت اكثر وذلك سميت المسألة الاكدرية كدرت مذهب زيد يعني عقدته زيادة نعم ايه نعم الاخ لاب ما يحجب الشقيقة عن النصف لان الشقيقة اقوى لان اخت من ام واب فالاخ لاب ما يأخذ النصف
او ما يأخذ الباقي مع وجود اخت لاب اخت شقيقة لان اخت شقيقة اقوى منها فتأخذ نصفها كاملا تأخذ نصفها كاملا هنا الاخ لاب يؤثر على الجد ويجعل نصيبه للاخ الشقيق وهذا قلنا غير صحيح لان صار
الاخ الشقيق اقوى من الاب اقوى من الجد هنا مو بس يعني ورثوه مع الجد الا اعطوه ايش اكثر من نصيب الجد وهذا لا يصلح ابدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1791 - إذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب - عثمان الخميس
ورحمه الله إذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجدي إحتاج لعد ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تماما نصف ومع فاضل فهو لولد الأب من أم وأب فالأخ
لأب ما يأخذ النصف أو ما يأخذ الباقي مع وجود أخت لأب أخت شقيق لأن أخت شقيق أقوى منه فتأخذ نصفها كاملا هنا الأخ لأب يؤثر على الجد ويجعل نصيبه للأخ الشقيق وهذا قلنا غير صحيح لأنه صار
الأخ الشقيق أقوى من الجد هنا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1792 - الزيديات الأربع - عثمان الخميس
لأن جد وشقيقة وأخ لأب طبعا على قول من لا يورث الإخوة مع الجد كله للجد واضح يأخذ كل المال تعصيبا لأن الإخوة لا يرثون معه فيأخذ كل المال تعصيبا انتهت المسألة لكن على مذهب من يورث مع
الجد يقول الأخت لها النصف الأخت لها النصف والأخ مع الجد هنا يأخذان الباقي فإما أن يقاسمه طيب فيجعل المسألة من عشرة ويعطونها خمسة الأخت لأب ثم يعطون الجد اه اثنين ونصف وهذا اثنين
ونصف ما يصلح هنا طيب ما تصلح هذه المسألة بهذه الطريقة فلذلك كدرت أيضا هذه مذهبة زيد رضي الله عنه لأنها أيضا لأنه ما في أنصاص في المواريث لا يوجد أنصاص فلذلك كدرت عليه أيضا مذهبه
نعم وأخوان نعم لأن هذه المسألة تكثر وتشكل كلما كثر العدد كلما أشكلت أكثر بالنسبة للإخوة والأخوات وطبعا على مذهب أبي بكر أو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هنا كل هذه المسألة ما تقف
أبدا لأن على المسألة الأولى جد وشقيقة وأخ لأب كله للجد والأخوة يسقطون المسألة الثانية جد وشقيقة وأختان لأب كذلك يسقطون والجد يأخذ المالة كله كذلك مختصرة زيد أم وجد وشقيقة وأخ وأخت
كلهم يسقطون بس الأم والجد الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي وتسعينية زيد أم وجد وشقيقة وأخوان كلهم يسقطون أيضا الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي تعصيبا وهذا هو الصحيح وهذا هو
الأوضح حقيقة وهو سقوط الإخوة بالجد وحقيقة قرأت كثير في هذه المسألة أدلة قوية لمن يقول بتوريثهم مع الجد لم أجد أقوى من دليل واحد وهو أنهم يدلون بسبب أن واحد وهو الأب يعني واسيطتهم
إلى الميت واحد الجد يوصل إلى الميت عن طريق أبوه أبو الميت والإخوة أيضا يوصل إلى الميت عن طريق أبوهم هذا أبوه وهذه العيالة واضح أن الإخوة عيال الأب فقط هذا خاص بالإخوة الشقة والإخوة
الأب فقالوا الواسطة واحد هذا هو لو قلنا هذا الأب وهذا الميت تحت الأب هذا هذا الميت وهذا الأب الجد معنى يأتي من هنا على الأب يصل إلى الميت الإخوة إلى الأب وعندها يرجع إلى الميت طيب
إذن كلهم ما يقدرون يوصل إلى الميت إلا عن طريق من؟
عن طريق الأب كلهم يوصل إلى الميت عن طريق الأب فلذلك هذا تقريبا هو أقوى أدلتهم في توريث الإخوة للشقة والإخوة لأب الطريق الذي يصلون به الميت هو واحد وهو الأب وعلى قول أبي حنيفة رحمه
الله تعالى أنهم لا يرثون مطلقا مع الجد كالإخوة لأم كما أنهم يسقطون الإخوة لأم بالجد المفروض يسقطون كذلك الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد وهذا هو الصحيح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1793 - باب الحجب - عثمان الخميس
نعم الحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان حجب حرمان وحجب نقصان والحجب إما يكون بالشخص وإما يكون بالوصف الوصف اللي ذكرناه في البداية اللي هي إنسان أصلا وارث ثم يفعل شيئا لا يكون فيه
وارثا أو يقع من شيئا وهو قلنا ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين إذا الولد قتل أبوه ما يرث منه مع أن الولد أيش أقوى وارث أقوى وارث لا يرث ليش قتلت أبوك ما ترث منه القتل والرق إذا كان
الإبن عبد والأب حر الإبن ما يرث كذلك الرق اختلاف الدين الأب مسلم والإبن كافر لا يرث كذلك إذا الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة زوج كافر زوج كافر أصلا ما يصير زوج مسلمة لكن زوجة
كافرة واحد من زوج يهودي يجوز يجوز لكنها ما ترثه ولا يرثها هذا حجب بالوصف هذا حجب مع أن الزوج الأصر إيش وارث لكن لما اختلف الدين لم يرث واحد قتل زوجته لا يرثها اقتلت زوجها لا ترثه
الزوج عبد لا يرثها زوجة عبدها ما ترثه وهكذا فإذا الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة أما الحجب بالشخص يعني في واحد هذا اللي ما نعني من الميراث مثل قلنا الجد لا يرث مع وجود الأب الأب
شو يسمونه حاجبة يمنعه من الميراث الحجب بالشخص نوعين إما نقصان وإما حرمان إما ينقص نصيبك وإما يطلعك برة واضح نقص النصيب هذا يقع على جميع الورثة لو أنا عندي ابن واحد ولا عندي زوجة
ولا عندي هذا ولا عندي شي ابن واحد كم يرث؟
المال كله ياخذ كل فلوسي عندي ابن ثاني نقص أم لا نقص؟
نقص إذا عندي بنت صار لها الذكاء مثل حظ نقصت أم لا؟
فالحجب بالنقصان يقع على جميع الورثة عندي زوجة واحدة كم ترث؟
يلا وما عندي عيال كم ترث؟
ربع عندي زوجتين يشتركان في الربع إذا نقصتها لما نقصتها؟
نقصتها إذا حجب النقصان يقع على جميع الورثة واضح؟
حجب النقصان يقع على جميع الورثة أما حجب الحرمان وهو المقصود هنا حجب الحرمان من هم الورثة اللي إذا فيه واحد يطلعهم برة يقول خمسة من الورثة لا يقع عليهم حجب حرمان كل الورثة يقع عليهم
حجب حرمان إلا خمسة هذول المستحيل يحرمونه من الميراث لهم الأب الأم الأبن البنت أحد الزوجين هذول ما يطيحون يعني الجد ممكن يسقط متى يسقط الجد؟
إذا الأب موجود ابن الأبن متى يسقط؟
وجود الأبن الجدة متى تسقط؟
وجود الأم واضح ولا لا؟
الأخ متى يسقط؟
وجود الفرع الورث الذكر أو الأب أو الجد على ما رجحنا قبل قليل فيه كل الورثة يسقطون إلا هالخمسة الأب لا يسقط أبدا الأم لا تسقط أبدا الأبن لا يسقط أبدا البنت لا تسقط أبدا أحد الزوجين
لا يسقط إذا ميت الزوجة الزوج يرث إذا ميت الزوج الزوجة ترث فهولاء الخمسة لا يسقطون أبدا لا يحجبون حجب حرمان لكن يقع النقص يقع النقص كما قلنا قبل قليل عندك ابن ياخذ المال كله عندك
ابنين نقص عندك سبع ابناء نقص النقص يقع على الجميع لكن الحرمان لا يقع على خمسة ويقع على باقي الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1794 - الحجب نوعان - حجب حرمان وحجب نقصان - عثمان الخميس
الحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان حجب حرمان وحجب نقصان والحجب إما يكون بالشخص وإما يكون بالوصف الوصف اللي ذكرناه في البداية اللي هي إنسان أصلاً وارث ثم يفعل شيئاً لا يكون فيه وارثاً
أو يقع من شيئاً وهو قلنا ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين إذا الولد قتل أبوه ما يرث منه مع أن الولد أيش أقوى وارث أقوى وارث لا يرث ليش قتلت أبوك ما ترث منه القتل والرق إذا كان الإبن
عبد والأب حر الإبن ما يرث كذلك الرق اختلاف الدين الأب مسلم والإبن كافر لا يرث كذلك إذن الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة زوج كافر أصلاً ما يصير زوجة مسلمة لكن زوجة كافرة واحد من زوج
يهودي يجوز يجوز لكنها ما ترثه ولا يرثها هذا حجب بالوصف هذا حجب مع أن الزوجة الأصلاً وارث لما اختلف الدين لم يرث واحد قتل زوجته لا يرثها اقتلت زوجها لا ترثه الزوج عبد لا يرثها
الزوجة عبدها ما ترثه وهكذا فإذن الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة أما الحجب بالشخص يعني في واحد هذا اللي ما نعنى من الميراث مثل قلنا الجد لا يرث مع وجود الأب الأب شمونه حاجبة يمنعه
من الميراث الحجب بالشخص إما نقصان وإما حرمان إما ينقص نصيبك وإما يطلعك برة واضح؟
يعني ينقص نصيبك أما تنقص النصيب هذا يجعله على جميع الورثة لو أنا عندي ابن واحد ولا عندي زوجة ولا عندي هذا ولا عندي شيء ابن واحد كم يرث؟
المال كله ياخذ كل فلوسي عندي ابن ثاني نقص أو ما نقص؟
نقص إذن عندي بنت صار لذكى مثل حظ نقصت أم لا؟
فالحجب بالنقصان يقع على جميع الورثة عندي زوجة واحدة كم ترث؟
يلا وما عندي عيال كم ترث؟
ربع عندي زوجتين يشتركان في الربع إذن نقصتها أو ما نقصتها؟
نقصتها إذن حجب النقصان يقع على جميع الورثة واضح؟
حجب النقصان يقع على جميع الورثة أما حجب الحرمان وهو المقصود هنا حجب الحرمان من هم الورثة اللي إذا فيه واحد يطلعهم برة خمسة من الورثة لا يقع عليهم حجب حرمان كل الورثة يقع عليهم حجب
حرمان إلا خمسة هذول المستحيل يحرمونه من الميراث لهم الأب الأم الأبن البنت أحد الزوجين هذا ما يطيحون يعني الجد ممكن يسقط متى يسقط الجد؟
إذا الأب موجود ابن الأبن متى يسقط؟
وجود الأبن الجدة متى تسقط؟
وجود الأم واضح أم لا؟
الأخ متى يسقط؟
وجود الفرع الوارث الذكر أو الأب أو الجد على ما رجحنا قبل قليل إذا كل الورثة يسقطون إلا هالخمسة الأب لا يسقط أبدا الأم لا تسقط أبدا الأبن لا يسقط أبدا البنت لا تسقط أبدا أحد الزوجين
لا يسقط إذا ميت الزوجة الزوج يرث إذا ميت الزوج الزوجة ترث فهولا الخمسة لا يسقطون أبدا لا يحرمون لا يحجبون حجب حرمان لكن يقع النقص يقع النقص كما قلنا قبل قليل عندك ابن يأخذ المال
كله عندك ابنين نقص عندك سبع ابناء نقص فالنقص يقع على الجميع لكن الحرمان لا يقع على خمسة ويقع على باقي الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1795 - والجد يسقط بالأب وكل جد أبعد يسقط بأقرب - عثمان الخميس
قال رحيم الله:
وَأَنَّ الْجَدَّ يَسْقُطُ بِالْأَبِّ وَكُنُّ جَدٍّ الْأَبْعَدْ يَسْقُطُ بِالْمِعَقَابِ نعم الجد يسقط بالأب إذا الأب موجود الجد ما يرث خلاص واضحة الأب موجود الجد لا يرث وهناك قاعدة
كل من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده كل واحد يوصل حق الميت عن طريق وارث لا يرث مع وجوده الجد شون توصل لك؟
الجدة شون توصل لك؟
عن طريق الأم الابن موجود الجدة ما يرث ابن الابن شون يوصل لك؟
الابن إذا الابن موجود؟
ابن الابن لا يرث ابن الأخ شون يوصل لك؟
بالأخ إذا الأخ موجود؟
ابن الأخ موجود ابن العم شون يوصل لك؟
عن طريق العم إذا العم موجود ما يرث واضح؟
الأب نفس الشيء الجد شون يوصل لك؟
عن طريق الأب إذا الأب موجود فكل من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده كل من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده إلا واحد الإخ والأم الإخ والأم يرثون مع وجود الأم شون يوصل لك؟
عن طريق الأم والأم موجودة يرثون والأم موجودة يرثون هذا مستثنى الإخ والأم يرثون مع وجود من يدلون به طيب إذا الجد لا يرث مع وجود الأب وذاك يقول والجد محجوب عن المراث فافهم هذا الأمر
أن الجد لا يرث مع وجود الأب فالجد لا يرث مع وجود الجد الأقرب يعني جدك موجود وأبو جدك موجود أبو جدك ما يرث لأن جدك موجود وهكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1796 - وتسقط الجدة مطلقاً بالأم وكل جدة بُعدى تسقط بجدة قُربى - عثمان الخميس
قال وعند الجدة مطلقا تسقط بالقرب نعم قال قوليش وتسقط الجدات من كل جهة بالأمي ففهمه وقسم أشبهه أيضا الأم تسقط الجدات كلهن نعم كلهن نعم كل جدة بعيدة مثل الجد البعيد يعني أم أمك ترث
أم أم أمك ما ترث مع وجود أم أمك يعني كل جدة قريبة لا تسمح للجدة البعيدة أن ترث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1797 - وكل ابن أبعد يسقط بابن أقرب - عثمان الخميس
اي نعم طالما في ابن ابن الابن لا يرث الابن الابعد اللي هو ابن الابن ابن الابن هو الابعد طيب لا يرث مع وجود الابن واللي سميناه الوصية الواجبة اللي عندنا في كويت واكثر الدول العربية
الآن شو يسمون الوصية الواجبة وهذا خطأ وهكذا ابنوا الابن فلا تبغى عن الحكم الصحيح معدلا يعني يسقط لا يرث مع وجود الابن سواء كان هذا الابن والدا له او عما له طيب طالما ان في ابن
مباشر طبعا اذا كان ابوه اللي موجود بالاجماع ما يرث لكن حنتكلم اذا عما موجود فهو ابن ابن للميت وعمه موجود له ابن مباشر للميت فلا يرث لا يرث واذا قال الابن الابعد لا يرث مع الابن
الاقرب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1798 - وتسقط الإخوة الأشقاء بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب - عثمان الخميس
أشقاء بالأبن وإن نزل وبالآب الأخرى قال والأب الأقرب لماذا لأن عندهم الجدش لا يحجب الإخوة كما قرر قبل القديم والصحيح الأصل الوارث الذكر كله يحجب الأخ يحجبه الأصل الوارث والفرع
الوارث الذكر الصحيح أن الإخوة يحجبهم الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر يحجبون الإخوة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1799 - مسائل وأحكام تتعلق في باب الحجب - عثمان الخميس
نعم إذا مات ميت وعنده أخ شقيق وسبعة إخوة لأب إخوانا من أبوه سبعة وعنده أخه واحد شقيق كل الفلوس حق أخوه الشقيق الأخ لأب لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ لأب لا يرث إذا كان هناك أخ شقيق
لكن الأخ لأم يرث لأن الأخ لأم نصيبه فرض بينما الأخ لأب الباقي تعصيب فلا يرث مع وجود الشقيق نعم يعني أبناء الأخوة يسقطونهم بالجد وكما قلنا الأخ لهم يسقطونه بالجد لكن الأخ نفسه لا
يسقطونه بالجد وهذا غير صحيح نعم نعم الأخ أقوى من الأم وإذا كنتم تذكرون قلنا بنوة أبوة وخوة عمومة بنوة أبوة وخوة عمومة الأخ أقوى من الأم فإذا توفي شخص عند أخ وعند أم أخ شقيق أو لأب
وعند أم الأم ما يرث الأخ الشقيق أقوى من الأم الأخ الشقيق أقوى من الأم طيب ما عندي أخ لأخ عندي ولد وخوي ابن ابن ابن ابن ابن أخ طيب ابن أخي أيضا ابن أخي يمنع عمي من الميراد ابن الأخ
أقوى من الأم الأخوة بشكل عام أقوى من العمومة نعم نعم الأخ لأم يسقط بأي فرع وارث ذكرى أو أنثى يعني أنا عندي أخ شقيق وبنت بنتي لها النصف وأخي الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا لكن عندي أخ
لأم وبنت أخ لأم لا يرثني بنتي تمنعه البنت تمنع الأخ لأم إذن الفرع الوارث ذكرى أو أنثى يحجب الأخ لأم فالأخ لأم محجوب بالأولاد عموما فرع الوارث يسمونه محجوب بالفرع الوارث ومحجوب
بالجد الوارث الذكر اللي هو الجد طيب بالأصل الوارث الذكر الأصل الوارث الذكر يحجب الأخ لأم اللي هو الأب والجد وجد الجد وكذا كلهم يحجبون الأخ لأم نعم نعم فبنت الابن يسقطنا إذا أخذنا
البنات الثلثين طيب إذا عندي أنا بنتين وبنت ابن بنتين وبنت ابن البنتان ماذا يأخذان ثلثين بنت الابن مع السلامة بنت الابن مع السلامة لكن إذا عندي بنت واحدة تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ
الثلث سمونا تكملت الثلثين لكن إذا عندي أكثر من بنت خذوا الثلثين أصلا فبنت الابن ما لها شيء هنا وليس مع البنات وليس مع البنت معهم نوعات بنات بنت الابن تسقط إلا إذا عصبها الذكر اللي
هو أخوها أو يعني بمنزلتها ابن ابن معها زين فيدش هو بقوة لأحيانا لو توفيت عندي بنتين وبنت ابن البنتين يأخذون الثلثين زين وبنت الابن ما لها شيء سواء كانت واحدة أو أكثر ما لها شيء طيب
زين وعندي عم مثلا بعيد زين أضح العم يأخذ الباقي وبنت الابن ما لها شيء البنتين خذوا الثلثين يبقى نشوف من المعصب العم يأخذ الباقي لكن لو عندي بنتين وبنت ابن وابن ابن سواء أخوها أو
ولد عمها طيب عندي بنتين وعندي بنت ابن وابن ابن ابن الابن لا يسقط أقوى من العم ابن الابن يقول لحق العم إيش مع السلامة أنا مكانك أنا فرع وارث واضح ولا لا؟
فيقول حق العم مع السلامة هاد لا قال حق العم مع السلامة تجي إخته تقول له أنا أدخل معك بالتعصيب للذكري مثل حظ الأنثين واضحة؟
حتى لو ولد عمها المهم ابن ابن للميت يعني أنا مثلا عندي ثلاث أبناء ماشي وبنتين واضح؟
عندي ثلاث أبناء وبنتين البنتين وثلاث أبناء ثلاث أبناء كلهم توفوا في حياتي واضح؟
أمه عنده عيال؟
أو واحد عنده بنت واحد عنده ابن في مشكلة؟
واضحة؟
زين ممتع توفيت وعندي عم بناتي ياخذون الثلاثين واضحة؟
شو بقالي؟
بنت ابن وابن ابن بس مو أخوان عيال عم واضح؟
إين عم؟
العم مع السلامة لابن الابن يقول له وابن الابن يقول أنا أخذ الباقي تجي إخت بنت عمه تقول وأنا بنت ابن وأنا بنت ابن دخلني معك فتدخل معا للذكري مثل حظي واضحة؟
إين عم؟
فهنا إذن الفرع الوارث يسقط الأخ لأم نعم نفس الكلام يقاف الأخوات الشقيقات إذا عندي أنا مو متزوج مثلا وعندي أختين شقيقتين وعندي أخت لأب واضح؟
الأختين الشقيقتين ياخذون الثلاثين والأخت لأب مع السلامة ويجي عمي ياخذ الباقي واضحة الصورة؟
ممتاز لكن إذا كان أختي لأب عندي أيضا أخ لأب سواء أخوها أو مو أخوها واضح ولا لا؟
ولا ما يسير لازم أخوها؟
لازم طيب عندي أخت لأب زين وعندي أخ لأب وعندي أختين شقيقتين وأنا مو متزوج أختين شقيقتين ياخذون الثلاثين والأخ لأب يقول حق العم إيش؟
مع السلامة أنا أقوى تدخل معا الأخت لأب تدخل معا إيش؟
الأخت لأب للذكري مثل حظي الأنثيين نعم هذه أيضا مسألة خلافية وهي الإخوة إذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الأم ولا لا؟
إذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الأم؟
الأصل المحجوب لا يحجب يعني المحجوب عن الميراث لا يحجب يعني مثلا قاتل ابن قتل أباه ابن قتل أباه الإبن في الأصل يحجب ابن الإبن فلما قتل أباه صعد ابن الإبن ليرث يقول لا أنا أحجبك لا
أنت وجودك عدمك نقول وجودك كعدمك الأب قتل ابنه يدخل الجد طيب الجد محجوب بالأب قال لا وجوده صار إيش؟
كعدمه قالوا فالمحجوب إذن إيش؟
لا يحجب لا يؤثر إلا الإخوة هذه مسألة خلافية الإخوة هل يحجبون الأم حجب نقصان ولا لا؟
يعني ما تشخص عند أب وأم أب وأم مثلا أم تاخذ الثلث والأب ياخذ الباقي عند أب وأم وأخ أو أخت الأخ والأخت يرثون مع الأب ما يرثون مع الأب طيب ماذا نعطي الأم؟
أيضا الثلث والأب ياخذ الباقي عند أب وأم وإخوة عند أب وأم أنت عندك أخوة ها؟
إيه عبد العزيز الآن مو متزوج ولا عند عيال وعند أب وأم وعند إخوة طيب فهنا الإخوة ما يرثون لوجود الأب قالوا لكن يؤثرون على الأم يقول الله تبارك وتعال وورثه أبا فلأمه الثلث فإن كان له
إخوة فلأمه السدس قالوا تنزل الأم إلى السدس يؤثرون فيها من الإخوة هنا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم طيب متى يؤثرون؟
هو بالإجماع يؤثرون إذا الأب موجود إذا كانوا وارثين إذا كانوا وارثين يؤثرون يعني لو فرضنا الأب غير موجود وعندي أمي وعندي إخواني ثلاثة ينزلون أمي من الثلث إلى السدس فإن كان له إخوة
فلأمه السدس تنزل عن السدس لكن إذا كان الإخوة هؤلاء محجوبين أصلا فهل يؤثرون في الأم أو لا يؤثرون؟
مسألة خلافية بين أهلا هناك من يرى أنهم يؤثرون فينزلون الأم للسدس والأب بروحه يأخذ خمسة سدس هنا ليش؟
لوجود مجموعة من الإخوة فين يؤثرون على الأم مع أنهم لا يرثون محجوبون بالأب والقول الثاني أنهم طالما أنهم محجوبون لا يرثون فإنهم لا يؤثرون فنعطي الأم الثلث ونعطي الأب الباقي وهذه
مسألة فيها خلاف بين أهل العلم حقيقة تستميل إلى أنهم طالما أنهم لا يرثون لا يؤثرون ونعطي الأم الثلث والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1800 - باب العصبات - عثمان الخميس
ووصلنا إلى باب العصبات والعصبة هو الذي يسمى عصبة هو الذي إذا انفرد يأخذ المال كله وإن كان معه ورثة من أصحاب الفروض انتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم فإذا بقي له شيء أخذه وإلا خرج
هذا معنى العصبة هذا معنى العصبة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1801 - كل النساء يرثن بالفرض إلافي ثلاث حالات - عثمان الخميس
يقول اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج ولدهم الأصل في ميراث الرجال التعصيب يعني هو أخذ الباقي الأصل في ميراث
الرجال دائما غالبا أنه عصبة أن يأخذ الباقي ما لا نصف ربع ثم ستس هذا ما يدخل الرجال قليل هذا في النساء هذه الفروض المقدرة الثمن ثم الربع ثم النصف الثلث ثم الثلث ثم الثلثان هذه
بالنساء الرجال غالبا الباقي ما لا نصف ثلث وربع وهذا قليل جدا في الرجال والنساء قليل جدا فيهن شيء اسمه التعصيب فالتعصيب إذن غالبه في الرجال والفرض غالبه في النساء استثنى هنا النساء
تكون عصبة في ثلاث حالات فقط النساء ترث بالتعصيب يعني الباقي في ثلاث حالات فقط هي أن تكون عصبة بنفسها أن تكون عصبة بغيرها أن تكون عصبة مع غيرها عصبة بنفسها عصبة بغيرها عصبة مع غيرها
المرأة لا تكون عصبة بنفسها إلا إذا كانت معتقة فقط لا تكون عصبة بنفسها إلا إذا كانت معتقة إذا كانت معتقة تأخذ الباقي تكون عصبة بنفسها إذا أعتقت عندها عبد أعتقته ثم مات ترثه بالتعصيب
عندها أمع أعتقتها ثم مات ترثها بالتعصيب لا ترث المرأة بالتعصيب تكون عصبة بنفسها إلا في حال العتق فقط وتكون عصبة بغيرها يعني غيرها يعصبها وهو أخوها إذا كانت بنتا أو بنت ابن إذا كانت
بنتا أو بنت ابن أخوها يعصبها وإذا كانت شقيقة أو لأب أيضا أخوها الذي بدرة يعصبها وإذا كانت شقيقة أو لأب أيضا أخوها الذي بدرة يعصبها وتكون هنا عصبة بالغير أي غيرها عصبها وتكون عصبة
مع الغير تتعصب مع غيرها وهي الأخت مع البنت الأخت مع البنت تتعصب بها تكون عصبة معها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1802 - كل الرجال يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم - عثمان الخميس
وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج ولد الأم بالنسبة للرجال كل الرجال الورثة الورثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن والأب والجد والأخ سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب طيب أو أخ لأم
هؤلاء الورثة من الرجال طيب والعم طبعا والزوج والعم وابن العم وابن الأخ هؤلاء الورثة من الرجال كلهم يرثون بالتعصيب إلا الزوج والزوج يا نص أو ربع ما في الزوج يأخذ الباقي لا يرث
بالتعصيب الزوج إما نص فرد والأخ لأم الأخ لأم لا يرث بالتعصيب لأنه ليس عصبة وإنما يأخذ السدس الأخ لأم فرد فإذا الرجال كلهم يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم هؤلاء يرثون بالفرد
كالنساء أما النساء كلهم يرثون الفرد إلا ثلاثة أو ثلاث حالات المعتقة بنفسها عصبة والأخت وبنت الإبن والأخت الأب بغيرها والأخت مع البنت مع غيرها كل واحدة تساعد الثانية في التعصيب لا
أخوها هي عصبة هي جرها هنا تتعاونان فتكونان عصبة البنت مع الأخت
تحميل الصوت
تم الاستماع
1803 - الأخوات مع البنات عصبات - عثمان الخميس
وإن الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات هذه تسمونها عصبة مع الغير عصبة مع الغير إذا صارت بنت وأخت فالبنت لها النصف والأخت تتعصب بالأخت وتأخذ النصف الباقي تأخذها
بالتعصيب قال وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به يعصيبها يعني البنت لو منفردة تأخذ النصف مع أخوها تتحول من فرض إلى عصبة للذكر مثل
حظي الأنثين بنت الإبن بروحها تأخذ النصف معها من في درجتها وهو ابن ابن يحولها من الفرض إلى التعصيب تتعصب به للذكر مثل حظ الأنثين الأخت الشقيقة لها النصف إذا أخ شقيق معها تتعصب معه
وتكون للذكر مثل حظي الأنثين أخت لأب نفس الشيء لوحدها تأخذ النصف معها أخ لأب تتحول من الفرض يعصيبها حظي الأنثين قال وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة
منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لا تصحح في الكتاب عندكم له مثل ما لها أي ضعف يأخذ ضعف ما لها للذكر مثل حظي الأنثين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1804 - متى ترث النساء بالتعصيب ؟ - عثمان الخميس
أما النساء كلهن نيرتنا الفرض إلا ثلاثة أو ثلاث حالات المعتقة بنفسها عصبة البنت والأخت وبنت الإبن والأخت الأب بغيرها والأخت مع البنت مع غيرها كل واحدة تساعد الثانية في التعصب يقول
لك لا أخوها يعصب هي جرها هنا تتعاونان فتكونان عصبة البنت مع الأخت البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات هذه تسمونها عصبة مع الغير عصبة مع الغير يعني صارت بنت وأخت فالبنت لها النصف
والأخت تتعصب بالأخت وتأخذ النصف الباقي تأخذها بالتعصيب قال وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به يعصيبها يعني البنت لو منفردة تأخذ
النصف معها أخوها خلاص تحول من فرض إلى عصبة للذكر مثل حظي الأنثين بنت الإبن بروحها تأخذ النصف معها من في درجتها وهو ابن ابن يحولها من الفرض إلى التعصيب تتعصب به للذكر مثل حظ الأنثين
الأخت الشقيقة لها النصف إذا أخ شقيق معها تتعصب معه وتكون للذكر مثل حظي الأنثين أخت لأب نفس الشيء لوحدها تأخذ النصف معها أخ لأب تتحول من الفرض يعصيبها فترت بالتعصيب للذكر مثل حظي
الأنثين قال وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثلا ما لها تصحح في الكتاب عندكم له مثلا ما لها أي ضعف يأخذ ضعفا ما لها للذكري
مثل حظي الأنثين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1805 - حكم العاصب في الميراث - عثمان الخميس
قال وأن حكم العنصب أن يأخذ ما أبقت الفروض هذا الذي ذكرناه قبل قليل من هو العنصب هو الذي إذا انفرد يأخذ جميع المال وإذا كان معه غيره من أصحاب الفروض فإنه ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض
حقهم ثم يأخذ الباقي إذا بقي شيء إذا ما بقي شيء يخرج نعم يعني مثلا هلك هالك عن بنت عن بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن مثلا ونفرض إخوة شقة بنت وبنت ابن وإخوة أو خل إخوة شقة بنت وبنت ابن
وإخوة لأم لا إخوة لأم ما يرثم مع البنت بنت وبنت ابن وأم وزوجة البنت تأخذ النصف بنت الابن السدس تكملت الثلثين الزوجة تأخذ الثمن الأم تأخذ السدس تأخذ الثمن الأم تأخذ السدس تأخذ السدس
تأخذ الثمن الزوجة تبقى تأخذ الثمن والأم تبقى تأخذ السدس والأم تبقى تأخذ السدس والبنت يقول لها لا ما تأخذين النصف أنا وأنت نأخذ الباقي للذكر مثل حاضر إذن تغيرت الوضعية لأنه هو قوي
العم ليس بهذه القوة بحيث أنه يخرج بنت الابن ما يستطيع يخرج الأخ لأم لكن الابن أقوى يخرج هذا ويخرج هذا والبنت ينزلها من النصف ويقول ثلاثين معي للذكر إذن ما يضع حقه بس بحسب قوته في
الميراث أين هو؟
في الميراث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1806 - مسائل وأحكام في ميراث الجد والأب - عثمان الخميس
نعم الجد والأب أحيانا يريثاني بالفرض وأحيانا يريثاني بالتعصيب وأحيانا يريثاني بالفرض والتعصيب الأب والجد الأب والجد أحيانا يريثاني بالفرض بس فرض الأب والجد يريثاني بالفرض الأب
والجد يريثاني بالفرض الأب والجد يريثاني بالفرض الأب والجد يريثاني بالفرض الأب والجد يريثاني بالفرض الأب والجد الأب والجد يريثاني بالفرض الأب والجد الأب والجد أحيانا يريثاني بالفرض
الأب والجد أحيانا يريثاني بالفرض الأب والجد واضح الصورة شاء الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
1807 - المسألة المشتركة في الميراث (الحجرية) - عثمان الخميس
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم هذه المسألة يسمونها المشركة ويسمونها المسألة اليمية يسمونها الحمارية ويسمونها المشتركة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يعني لو فرضنا مراث بهذه
الطريقة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء كيف نوزعها قلنا بنت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء نقول الزوج ما في عيال كم يارث من زوجته النصف إذا راح نصف التركة الآن حق الزوج أخذ الزوج نصف
التركة ممتاز الأم الأم بدون في إخوة أكثر من أخ فإن كان له إخوة فلأمي السدس فالأم تأخذ إيش السدس
طيب والإخوة لأم طيب وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني إخوة لأم معناته إيش لهم الثلث يكونوا شركاء في
الثلث طيب إذا الزوج خذ النصف وخرج بقى كم نصف المسألة من ستة زين الأم خذت السدس بقي كم ثلث الإخوة لأم خذوا الثلث الإخوة لشقاء جاءوا قالوا والحين ماذا لنا نحن أشقاء نقول أنتم عصبة
الإخوة لشقاء إيش وقلنا الرجال كلهم عصبة يرثون بالتعصيب إلا الإخوة لأم صح ولا لا والزوج الإخوة لأم والزوج هنا بالفرض الإخوة لأم عطيناهم الثلث بالفرض والزوج عطيناها النصف بالفرض
الإخوة لشقاء ليسوا من أهل الفروض من أهل إيش العصبات فيأخذون الباقي فناطري يلا خلصوا يلا اخذوا اخذوا احنا ناخذ الباقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا
في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1808 - إذا اجتمع كل الورثة من الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج - عثمان الخميس
وإذا اجتمع كل بجاري ورث منكم ثلاثة الإبن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منكم خمسة البنت وابن والأم والزوج والزوجة والأخت الشقيقة وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة
الأبوان والوالدان والولدان نعم يعني الرجال إذا اجتمع كل الورث من الرجال كل الورث من الرجال الوارثون من الرجال عشرة كما يقولون أسماؤهم معروفة مشتهرة يلا حسبهم معي الابن وابن الابن
مهما نزل والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن كم ذولي خمسة وابن الأخ المدل إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي
الإجازي والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء إذن كم هذولي عشرة هؤلاء الذين يرثون عشرة بس ما في غيرهم يرث طبعا الأخ من أي الجهات كان أخ لأب أخ شقيق أخ لأم زين العم
نفس الشي عم شقيق أم لأب ما في عم لأم ما يرث زين ورثة هؤلاء الورثة يقول لو اجتمع كل هؤلاء واحد مات أبوه موجود وجدة موجود وابنه موجود وابن ابنه موجود وما في زوج طبعا فنقول واحدة ماتت
يلا عشان نحط الزوج ماتت امرأة أبوها موجود وجدها موجود وابنها وابن ابنها وزوجها وعمها وابن عمها وأخوها وابن أخيها ومعتقها واضح وهي حرة واضح كلهم موجودون قال لا يرث إلا الأب والابن
والزوج بس بس ثلاثة لماذا الجد يسقط لوجود الأب ابن الابن يسقط لوجود الابن الاخوة وابن الاخوة وابناء الاخوة والأعمام وابناء الأعمام والمعتق كلهم يسقطون بوجود الابن الابن يسقطهم كلهم
هؤلاء
إذن إذا اجتمع كل الورثة من الذكور لا يرث إلا ثلاثة هؤلاء لا يسقطون أبدا الابن والأب والزوج لو اجتمع كل الذكور لا يرث إلا ثلاثة لا هؤلاء الثلاثة يسقطون البقية
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1781-1800 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
المعروض حاليًا
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.