شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1689 - من شروط الهبة - كون الموهوب له يقبل ما وُهِبَ له بقول أو فعل يدل عليه - عثمان الخميس
نعم أيضا يصح تملكه بعضهم قال لو وهب لحمل مثلا امرأتك حامل فقال هذه هدية للذي في بطنها على المثل قال لا يصح تملكه لأنه حمل غير موجود ولا يمكن أن يقبل أو يرفض هذه بعض أهل العلم منع
منها وبعضهم أجاز قال يصح لأنه ما في أي مانع يعني لأنه في النهاية إما سالم وإما غانم يعني ما في خسارة على الحمل يعني يا أنه يغنم لأنه يمكن مات ولد يمكن يموت في بطنها فقالوا صحيح هذا
وارد لكن لو ولد وعاش فإنه يصح تملكه فلا مانع أن تهب له قالوا كذلك أن يقبل الموهوب له الملكك إلا باختيارك لأن هناك أشياء تدخل ملكك بغير اختيارك مثل ماذا الميراث الميراث يدخل ملكك
بغير اختيارك بمجرد أن يموت المورث والدك أمك زوجتك أخوك أختك أي مورث لك مجرد أن يموت الأموال تتحول لك شرعا مباشرة ولا تملك أن تقول ما أبي ما أريد لا تجيك غصب نقول يدخل ملكك رغما عنك
الميراث إلا بقبولك ما قبلت ما تدخل في ملكك ومثال على ذلك لو فرضنا أن أحدا والده يملك مثلا قطيعا من البقر وتوفي فهذه الأبقار توزع مثلا الورثة فجاءوا لأحد الورثة قالوا هذا نصيبك خمس
بقرات من أبيك قال لا ما أبي ما أحب البقرانة قال ما تبي بيعها كيف بس هذا نصيبك حنا جبنا لك عند الباب قال لا ما أبي ما أبي حطوها عند الباب ومشو لو أفسدت من الذي يتحمل الورث لماذا
لأنها دخلت ملكة جزاهم الله الخير يجابوها له لكن دخلت هو مسؤول عنها لأنها ملكة ملك له فهو مسؤول عنها لكن لو واحد جاب لك أبقرة وحطها عند الباب وقال هذه هدية قلت له لا أريد هذه الهدية
مشكور ما أبي البقرة وين أوديها البقرة قال مهم جدتك الهدية قال ما أريدها لو أفسدت هذه البقرة من الذي يتحمل الذي أهداها لماذا لأنها لم تدخل في ملكي المهدى له أو الموهوب له فالقصد إذن
أن الهبة لا أريد أن يقبلها من شروطها أن يقبلها الموهوب له بقول أو فعل قول قبلته فعل يأخذها هذا قبوله للهبة بشرط أن لا ينشغل عن موضوع آخر في مجلس مثلا يعني يجعله مثل البيع تماما أن
لا ينشغل بغيره فهنا يكون قد استلم هذه الهبة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1690 - من شروط الهبة - كون الهبة مُنَجَّزة - عثمان الخميس
وكونها نعم كون الهبة منجزة يعني ما يصلح مثلا يقول لك أنا وهبتك هذا إذا جاء فلان إذا جاء فلان فهذا لك قال لا يصلح يا وهبت يا ما وهبت شون وهبت إذا جاء فلان معلق افرض ما جاء فلان إذن
ما أخذها افرض جاء فلان أخذها قال لا ما يصلح هذا أن وهبت يا أن ما وهبت أما وهبتك إذا جاء فلان تعتبر هذه لك قالوا هذا المذهب لا يصلح الأصل في الهبة أن تكون منجزة يا أخذ يا لا تأخذ
وهنا قول آخر أنها تصلح قالوا لماذا قالوا لأن الموهوب له مخسرا شيء ليس خسرا شيء يعني كما يقولون إما سالم وإما غانم هو القضية إذا كان غانما أو غارما يعني وهبتك هذا إذا جاء فلان إذا
ما جاء فلان أنت تهبني هذا هنا فيها خسارة فيها ربح فهنا لا يجوز إلا أن تكون منجزة أما إذا ما فيها خسارة أنا إما ربحان أخذت هذا وإما سالم ما أخذت شيئا لكن لا أخسر شيئا فالقول الثاني
أنه يجوز أن تكون غير منجزة والمشهور في المذهب أنها لابد أن تكون منجزة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1691 - من شروط الهبة - كونها غير مؤقَّتة - عثمان الخميس
نعم كونها غير مؤقتة طيب كونها غير مؤقتة غير مؤقتة اللي يسمونها العمرة والرقبة العمرة والرقبة هذه عند العرب في السابق يقول هذه لك عمرك طبعا ما يصح هذا الأشياء التي تبقى هذا الكرسي
مثلا يقول هذا الكرسي لك عمرك فإذا قال كذلك ولم يؤقتها فيكون الكرسي له ولأولاده خلاص ملكها الموهوب له لكن إذا قال له لك هذا الكرسي عمرك فإذا ميت رجع إليه قيدها هنا أنه يرجع إلي عند
موتك يرجع إلي عند موته لأنه شرطه يقول له كانها عارية تستفيد منها طوال عمرك فإذا ميت رجعت إلي لكن إذا قال هي لك عمرك أو لك عمري طيب يعني طالما أنا حي هي لك أو طالما أنا ميت هي لك
إذا أنا ميت فهي لك يعني عمرك أنت عفوا أنت حي فهي لك الأصل إنها على الدوام تسمى العمرة العمرة أي لك عمرك لك عمري أيضا له ولأولاده إلا إذا شرط قال فإذا مات أحدنا ترجع خلاص ترجع هذه
العمرة يقول جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له هي لك ولعقبك يعني لك ولذريتك من بعدك أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها
إذا قيدها بحياته ترجع إلى صاحبها فإذا قال هي لك عمرك ولذريتك أخذا هو ذريته إذا قال هي لك عمرك فقط على أن ترجع إلي رجعت إلى صاحبها واختلفوا هل لازم أن يشرط هذا الشرط أو بدونه
والصحيح أنه إذا شرط رجعت إلي إذا لم يشرط يرجع إلى نيته إذا قال عن نيتي إنها له فقط عمره وترجع إلي صاحبها إلا إذا قال له لك ولعقبك هنا حسمت له للمهوب له أما إذا قال لك عمرك فيرجع
إلى نيته فإذا كان نيته لك عمرك وترجع إلي ترجع أو ترجع لورثتي ترجع وإذا لم يقل فعلى حديث جابر أيضا ترجع لأن هذا هو الأصل إلا إذا قال نويتها له ولذريته وكذلك الرقبة الرقبة هي أن يرقب
كل واحد حياة الآخر هذه الرقبة يعني هي لك طيب أو لأحدنا يقول هي لأحدنا كل واحد يرقب موت الآخر هذه الرقبة كل واحد يرقب اللي موت قبل الثاني يأخذها اللي موت قبل تكون للثاني وهذه كانت
تستخدم في السابق ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون واضحة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1692 - هبة العُمرى والرُقبى - عثمان الخميس
كونه غير مؤقتة غير مؤقتة اللي يسمونها العمرة والرقبة العمرة والرقبة هذه عند العرب السابق يقول هذه لك عمرك طب ما يصح هذا الأشياء التي تبقى هذا الكرسي مثلا يقول هذا الكرسي لك عمرك
فإذا قال كذلك ولم يؤقتها فيكون الكرسي له ولأولاده خلاص ملكها الموهوب له لكن إذا قال له لك هذا الكرسي عمرك فإذا ميت رجع إلي قيدها هنا أنه يرجع إلي عند موتك يرجع إلي عند موته لأنه
شرطة رجوعها إذا كان يقول لك كانها عارية تستفيد منها طوال عمرك فإذا ميت رجعت إلي لكن إذا قال هي لك عمرك أو لك عمري طيب يعني طالما نحيه لك طالما أنا ميت هي لك إذا أنا ميت فهي لك يعني
عمرك أنت عفوا أنت حي فهي لك الأصل إنها على الدوام تسمى العمرة العمرة أي لك عمرك هكا أطلقها فهي له ولأولاده لك عمري أيضا له ولأولاده إلا إذا شرط قال فإذا مات أحدنا ترجع خلاص ترجع
هذه العمرة يقول جابر رضي الله عنه فجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له هي لك ولعقبك يعني لك ولذريتك من بعدك أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها إذا قيدها
بحياته فإنها ترجع إلى صاحبها فإذا قال هي لك عمرك ولذريتك أخذا هو ذريته إذا قال هي لك عمرك فقط على أن ترجع إلي رجعت إلى صاحبها إذا لم يشرط هذا الشرط أو بدونه والصحيح أنه إذا شرط
رجعت إلي إذا لم يشرط يرجع إلى نيته إذا قال عن نيتي إنها له فقط عمره وترجع إلي فترجع إلى صاحبها إلا إذا قال له لك ولعقبك هنا حسمت إذا قال له لك ولعقبك هنا حسمت له للمهوب له أما إذا
قال لك عمرك فيرجع إلى نيته فإذا كان نيته لك عمرك وترجع إلي ترجع أو ترجع لورثتي ترجع وإذا لم يقل فعلى حديث جابر أيضا ترجع لأن هذا هو الأصل إلا إذا قال لأ نويتها له ولذريته وكذلك
الرقبة الرقبة هي أن يرقب كل واحد حياة الآخر هذه الرقبة يعني هي لك طيب أو لأحدنا يقول هي لأحدنا كل واحد يرقب موت الآخر هذه الرقبة كل واحد يرقب الذي موت قبل الثاني يأخذها الذي موت
قبل تكون للثاني وهذه كانت تستخدم في السابق ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون واضحة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمر ولا ترقب فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له
حياته ومن ماته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1693 - من شروط الهبة - كونها بغير عوض - عثمان الخميس
قال رحمه الله وَكَوْنُهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِنْ كَانَتْ بِعِوَضٍ مَعْنُومٌ فَذَيْرٌ وَبِعِوَضٍ مَجْهُونٌ أَبَاتَهَا نعم كونها بغير عوض لأن اسمها هدية هبة فكيف تكون بعوض فإذا كانت
هبة بعوض أقول هذه هدية لك بدينار شو هدية لي بدينار ما صارت هبة صارت بيعا صارت بيعا وإن سماها هدية في الصحيح ليست هدية فهذا بيع طيب لكن الأصل في الهبة تكون بدون بدون مقابل بدون عوض
طيب لو قال له طيب هذه لك باللي بجيبك هاي اسمه عوض مجهول أنا ما أدري شو اللي بجيبه ممكن يكون في جيبه خمسين فلس ممكن يكون بجيبه عشر دانير ممكن أكثر صحيح طيب فهنا هذا صار عوضا مجهولا
فهذا لا يجوز هذا قمار دخل في القمار إذا كان العوض مجهولا دخل في القمار
إذن هي لها ثلاث حالات الصورة الأولى هذه لك وانتهينا بدون مقابل هذه هي الهبة وهذا هو الصحيح إذا قال هذه هدية لك بدينار هذه صارت شنو بيعا وإذا قال هذه لك باللي بجيبك هذا صار قمارا
هذا صار قمارا اللي هي العوض مجهول عوض مجهول في الأولى تصحه هبة إذا كان بدون مقابل في الثانية تصحه بيعا إذا كان بمقابل معلوم الثالثة لا تصحه وتكون قمارا إذا كانت بعوض غير معلوم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1694 - ومن أهدى ليُهدى له أكثر فلا بأس - عثمان الخميس
قالوا لي نعم يعني أهدى ولكن النية أن يهدى له يعني مثل بعض الناس اللي يروحون حق الملوك والأمراء وكذا يجيب لصقر ولا يجيب لناقة ولا يجيب للسيف أي هدية هذه يروح يقول اتفضل هذه هدية
يقول ليش ما تهدي حق ما يعرفك الملك ليش ما تهدي حق فلان صاحبك هذا قال صاحبي وهديته وبعدين هذا لك هديه باتش يعطيني كذا هذه يريد عوض يريد عوضا إذن يهدي ليهدى له يقول هذا لما تهدي له
ما شاء الله ما يقصر يعطيك أحسن من هديتك اللي أنت عطيته فهو إذن أهدى ليأخذ والأصل في التهادي التبرع هذا ما هو متبرع فإذا قالوا يكره هذا الأمر الصحيح أنه يكره هذا الأمر لأنه يعني
ينافي الأخلاق ينافي الأخلاق الكريمة لكن من حيث الجواز ليس حراماً ليس حراماً لكنه لا يليق بالإنسان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1695 - ويكره رد الهبة و إن قلّت بل السنة أن يكافئ أو يدعو - عثمان الخميس
أن يكافئ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له فالأصل الإنسان إذا أهداك شيئا كافئه يعني على هذه الهدية أحسن إليك صنع معروفا معك كافئه
وإن لم تجد ما تكافئه به لا أقل من أن تدعو له جزاك الله خيرا شكر الله لك أسأل الله أن يبارك لك في مالك وما شابه ذلك من الدعاء فيسل الإنسان أن يحسن الرد على المهدي بعضهم يقول أتفضل
هذه هدية خير إن شاء الله صحيح يقول ليش أنت مهدي يقول شكرا يقول أنت مهدي عشان أقول لك شكرا لمهديني لي قال لا مهدي لك خلص ليش تبي شكرا خلص خذته ومشي لكن هذا ليس من الأدب من الأدب
الإنسان إذا أهدي له أن يشكر من أهدى له أو يكافئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى إليكم أو من صنع إليكم معروفا كافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له إن لم تجدوا ما تكافئونه به
فادعوا له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1696 - وإن علم أنه أهدى له حياءً وجب الرد - عثمان الخميس
وَإِنْ عَلِمَ أَنَّكُ أُهْدِيَ حَيَاءً وَجَرَبَّتْهُمْ أَنَّكُ أَهْدِيَ حَيَاءً وَجَرَبَّتْهُمْ نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1697 - فصل في تملك الهبة - عثمان الخميس
ما وهب لا لا ما وهب نعم عندنا أقد الهب وعندنا قبض الهب لما أقول لك وهبتك هذا الماء أو وهبتك حديقة أو وهبتك سلاحا أو وهبتك كتابا أو وهبتك مالا أي أي هبه وهبتك ناقة أي هبه فتقول قبلت
هنا عقد عقد هبه واهب وموهوب له ورضا من الطرفين والقبول والإيجاب طيب هذا العقد عقد الهبه هناك قبض الهبه قبض الهبه لأن أحيانا يمكن يهبك شيئا ولا تقبضه تتأخر في قبضه ممكن أقول لك
وهبتك الكتاب الفلاني لكنه في البيت فتقولي جزاك الله خير ثم بعد ذلك تجي ولا أنا بعت الكتاب ولا تصرفت فيه ولا أعطيته أحدا غيرك وكذا طيب شون أنت وهبت لي شون قال لا أنت ما قبضت لم تقبض
فطالما أن الهبه لم تقبض قالوا لا تلزم وإنما تلزم إذا قبضت لا بد أن تقبض إذا لم تقبض لا تصح هذه الهبه ويذكرون مثال لذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها أو
وهبها عشرين وسقا قال لك عشرين وسقا من أرضي الفلانية وسق يعني الوسق ستين صعب طيب قال وهبتك عشرين وسقا من الأرض الفلانية ثم مضت الأيام فمرض أبو بكر رضي الله عنه مرض الموت فقال لعائشة
كنت قد وهبتك الأرض الفلانية أو الثالثة فمر الفلاني عشرين وسقا فلم تقبضيها والآن هو مال الوارث طالما أنك لم تقبضيها خلاص راح عليك لو قبضتها انتهى الأمر طالما أنك لم تقبضي فهو مال
الوارث فهو مال الوارث فالهبه إذن إذا لم تقبض فيجوز ردها يجوز ردها طالما أنها لم تقبض ومنها الحديث المشهور أو القصة المشهورة عفوا وهي قضية فدك وأن فاطمة رضي الله عنها قالوا إنها لها
ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم وهي فدك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقال بعض علماء الشيعة قالوا لا هي هبة النبي وهبها لفاطمة أدخلوها من باب الهبة وليس من
باب الميراث لما قال النبي قال لا نورث قالوا هي هبة قلنا طيب هبة هذه الهبة هل قبضتها أو لم تقبضها إذا كانت قبضتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا جاءت تطالب بها خلاص قبضتها
عندها أصلا فلماذا جاءت تطالب بها قالوا لم تقبضها قلنا ما شاء إذا لم تقبضها الهبة إذا لم تقبض صارت مار الوارث إذا مات الواهب إذا لم يقبض الموهوب له حتى مات الواهب فإنه يتحول هذا
المال إلى الورثة لأن الهبة إنما تجب في حال قبضها طالما أنها لم تقبض إنها ترجع إلى الورثة نعم فإذا قال تملك بالعقد اللي هو وهبتك وهذا يقول قبلت وتلزم بالقبض تلزم بالقبض طالما أنه لم
يقبض لا تلزم ويمكنه أن يرجع الواهب أن يرجع بهبته طالما أنه لم يقبضها الموهوب له قال وقبض الموهوب أو موهبة إن كان مكيلا فبكيله وإن كان موزونا فبوزونا وإن كان مدروعا فبذرعه وإن كان
معدودا فبعده وإن كان أرضا فبالتخليه كل شيء له طريقة في الهبة يعني أنا وهبتك معدودا مثل هذا معدود كم حبة تريد تريد عشر عشرين كذا طيب قبلت الهبة كيف أقبضها خذها بعدها خذ عشرة لأنك
وهبتك عشرة خذ عشرة فهذا بالعدد إذا كان بالوزن شيء يوزن إذا وزنته لك فأنت قبضتها خلاص وزن يعني جعل لك هذا بالكيل كيل ذرع يعني خام مثلا قضعة خام ولا كذا ذرعت أمتار خلاص تم قبضها
الأرض بالتخليه يعني يقول هذه الأرض لك فأنت ليه الآن حاط أغراضك فيها وقشك وشغلك وكذا ما زال في الأرض يقول لا لا طلعت من الأرض خلاص هذه الأرض لك استلمها مو لازم هو يروح يسكن فيها
بالتخليه مجرد أن يخرج من هذه الأرض سلمك هذه الأرض مثل البيت الآن واحد أهدى لآخر بيتا قال أهديتك البيت الفلاني بيتي الفلاني هدية لك قال جزاك الله وليه الحين ساكن فيه إلى أن مات اللي
وهب البيت خلاص البيت هذا يذهب إلى ورثه لماذا لم يقبض فطيب إذا قلت لك وهبتك بيتي ثم طلعتان وعيالي وكذا ورح نسكن في بيت آخر والبيت صار الحين فاضي ما في أحد هنا سلمه قبض هنا يعتبر
يعتبر قبض بالتخليه إذا ما لا ينقل كالأراضي والبيوت وكذا قبضها بالتخليه يعني أن يخرج منها
تحميل الصوت
تم الاستماع
1698 - تملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض - عثمان الخميس
عندنا عقد الهبة وعندنا قبض الهبة لما أقول لك وهبتك هذا الماء أو وهبتك حديقة أو وهبتك سلاحا أو وهبتك كتابا أو وهبتك مالا أي أي هبة وهبتك ناقة أي هبة فتقول قبلت هنا عقد عقد هبة طرفين
والقبول والإيجاب طيب هذا العقد عقد الهبة هناك قبض الهبة قبض الهبة لأن أحيانا ممكن يهبك شيئا ولا تقبضه تتأخر في قبضه ممكن أقول لك وهبتك الكتاب الفلاني لكن في البيت فتقولي جزاك الله
خير ثم بعد ذلك تجي ولا أنا بعت الكتاب ولا تصرفت فيه ولا أعطيت أحدا غيرك أو كذا طيب شون أنت وهبت لي شون قال لا أنت ما قبضت فطالما أن الهبة لم تقبض قالوا لا تلزم وإنما تلزم إذا قبضت
لابد أن تقبض إذا لم تقبض لا تصح هذه الهبة ويذكرون مثال لذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها أو وهبها عشرين وسقا قال لك عشرين وسقا من أرض فلانية وسق يعني
الوسق ستين صعب طيب قال وهبتك عشرين وسقا من الأرض الفلانية ثم مضت الأيام فمرض أبو بكر رضي الله عنه مرض الموت فقال لعائشة كنت قد وهبتك الأرض الفلانية أو الثمر الفلاني عشرين وسقا فلم
تقبضيها والآن هو مال الوارث طالما أنك لم تقبضيها خلاص راح عليك لو قبضت أنتهى الأمر طالما أنك لم تقبضي فهو مال الوارث فهو مال الوارث فالهبة إذن إذا لم تقبض فيجوز ردها يجوز ردها
طالما أنها لم تقبض ومنها الحديث المشهور أو القصة المشهورة عفوا وهي القضية فدك وأن فاطمة رضي الله عنها قالوا إنها لها ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم وهي فدك والنبي صلى الله عليه
وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقال بعض علماء الشيعة قالوا لا هي هبة النبي وهبها لفاطمة أدخلوها من باب الهبة وليس من باب الميراث لما قال النبي قال لا نورث قالوا هي هبة قلنا طيب
هبة هذه الهبة هل قبضتها أو لم تقبضها إذا كانت قبضتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا جاءت تطالب بها خلاص قبضتها عندها أصلا فلماذا جاءت تطالب بها قالوا لم تقبضها قلنا ماشي
إذا لم تقبضها الهبة إذا لم تقبض صارت مارة الوارث إذا مات الواهب فإنه يتحول هذا المال إلى الورثة لأن الهبة إنما تجب في حال قبضها طالما أنها لم تقبض فإنها ترجع إلى الورثة نعم فإذن
قال تملك بالعقد اللي هو وهبتك وهذا يقول قبلت وتلزم بالقبض تلزم بالقبض طالما أنه لم يقبض لا تلزم ويمكنه أن يرجع الواهب أن يرجع بهبته طالما أنه لم يقبضها الموهوب له قال وقبضوا
الموهوب أو موهبة إن كان مكيلا فبكيله وإن كان موزونا فبوزنه وإن كان مدروعا فبذرعه وإن كان معدودا فبعده وإن كان أرضا فبالتخلية كل شيء له طريقة في الهبة يعني أنا وهبتك معدودا مثل هذا
معدود كم حبة تريد تريد عشر عشرين كذا طيب قبلت الهبة كيف أقبضها خذها بعدها خذ عشرة لأنك وهبتك عشرة خذ عشرة فهذا بالعدد إذا كان بالوزن شيء يوزن إذا وزنته لك معناته إيش قبضتها خلاص
وزن يعني جعل لك هذا بالكيل كيل ذرع يعني خام مثلا قضعة خام ولا كذا ذرعت أمتار خلاص تم قبضها الأرض بالتخلية يعني يقول هذه الأرض لك وقاضك فيها وقشك وشغلك وكذا ما زالت في الأرض يقول لا
لا طلعت من الأرض خلاص هذه الأرض لك استلمها مو لازم هو يروح يسكن فيها بالتخلية مجرد أن يخرج من هذه الأرض يعتبر سلمك هذه الأرض مثل البيت الآن واحد أهدى لآخر بيتا قال أهديتك البيت
الفلاني بيتي الفلاني هدية لك قال جزاك الله وليل حين ساكن فيه إلى أن مات اللي وهب البيت خلاص البيت هذا يذهب إلى ورثه لماذا يقبض فطيب إذا قلت لك وهبتك بيتي ثم طلعت أنا وعيالي وكذا
ورح نسكن في بيت آخر والبيت صار الحين فاضي ما في أحد هنا سلمه قبض هنا يعتبر يعتبر قبض بالتخلية إذا ما لا ينقل كالأراضي والبيوت
وكذا قبضها بالتخلية يعني يخرج منها هنا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1699 - عقد الهبة - عثمان الخميس
عندنا عقد الهبة وعندنا قبض الهبة لما أقول لك وهبتك هذا الماء أو وهبتك حديقة أو وهبتك سلاحا أو وهبتك كتابا أو وهبتك مالا أي أي هبة وهبتك ناقة أي هبة فتقول قبلت هنا عقد عقد هبة طرفين
والقبول والإيجاب طيب هذا العقد عقد الهبة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1700 - قبض الهبة - عثمان الخميس
هناك قبض الهبة قبض الهبة لأن أحياناً يمكن يهبك شيئاً ولا تقبضه تتأخر في قبضه ممكن أقول لك وهبتك الكتاب الفلاني لكن في البيت فتقولي جزاك الله خير ثم بعد ذلك تجي ولا أنا بعت الكتاب
ولا تصرفت فيه ولا أعطيت أحداً غيرك وكذا طيب شون أنت وهبت لي شون قال لا أنت ما قبضت لم تقبض فطالما أن الهبة لم تقبض قالوا لا تلزم وإنما تلزم إذا قبضت لابد أن تقبض إذا لم تقبض لا تصح
هذه الهبة ويذكرون مثال لذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها أو وهبها عشرين وسقاً قال لك عشرين وسقاً من أرض الفلانية وسق يعني الوسق ستين ساعة طيب قال وهبتك
عشرين وسقاً من الأرض الفلانية ثم مضت الأيام فمرض أبو بكر رضي الله عنه مرض الموت فقال لعائشة كنت قد وهبتك الأرض الفلانية أو الثمر الفلاني عشرين وسقاً فلم تقبضيها والآن هو مال الوارث
طالما أنك لم تقبضيها خلاص راح عليك لو قبضت أنتهى الأمر طالما أنك لم تقبضي فهو مال الوارث فهو مال الوارث فالهبة إذن إذا لم تقبض فيجوز ردها يجوز ردها طالما أنها لم تقبض ومنها الحديث
المشهور أو القصة المشهورة عفواً وهي قضية فدك وأن فاطمة رضي الله عنها قالوا إنها لها ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم وهي فدك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة
فقال بعض علماء الشيعة قالوا لا هي هبة النبي وهبها لفاطمة أدخلوها من باب الهبة وليس من باب الميراث قالوا هي هبة قلنا طيب هبة هذه الهبة هل قبضتها أو لم تقبضها إذا كانت قبضتها في حياة
النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا جاءت تطالب بها خلاص قبضتها عندها أصلاً فلماذا جاءت تطالب بها قالوا لم تقبضها قلنا ما شيء إذا لم تقبضها الهبة إذا لم تقبض صارت مار الوارث إذا مات
الواهب إذا لم يقبض الموهوب له حتى مات الواهب فإنه يتحول هذا المال إلى الورثة لأن الهبة إنما تجب في حال قبضها طالما أنها لم تقبض فإنها ترجع إلى الورثة نعم فإذا قال تملك بالعقد اللي
هو وهبتك وهذا يقول قبلت وتلزم بالقبض تلزم بالقبض طالما أنه لم يقبض لا تلزم ويمكنه أن يرجع الواهب أن يرجع بهبته طالما أنه لم يقبضها الموهوب له
تحميل الصوت
تم الاستماع
1701 - كيفية قبض الهبة - عثمان الخميس
قال وقبضوا الموهوب أو موهبة إن كان مكيلاً فبكيله وإن كان موزوناً فبوزنه وإن كان مذروعاً فبذرعه وإن كان معدوداً فبعده وإن كان أرضاً فبالتخليه كل شيء له طريقة في الهبة يعني أنا وهبتك
معدوداً مثل هذا معدود كم حبة تريد؟
تريد عشر عشرين كذا طيب قبلت الهبة كيف أقبضها؟
خذها بعدها خذ عشرة وهبتك عشرة خذ عشرة فهذا بالعدد إذا كان بالوزن شيء يوزن إذا وزنته لك معناته إيش؟
قبضته خلاص وزن يعني جعل لك هذا بالكيل كيل ذرع يعني خام مثلاً قضعة خام أو لكذا ذرعت أمتار خاص تم قبضها الأرض بالتخليه يعني يقول هذه الأرض لك فأنت ليه الآن حاط أغراضك فيها وقشك وشغلك
وكذا ما زال في الأرض يقول لا لا طلعت من الأرض خلاص هذه الأرض لك استلمها مو لازم هو يروح يسكن فيها بالتخليه مجرد أن يخرج من هذه الأرض يعتبر سلمك هذه الأرض مثل البيت الآن واحد أهدى
لآخر بيتاً قال أهديتك البيت الفلاني بيتي الفلاني هدية لك قال جزاك للخير وليه الحين ساكن فيه إلى أن مات اللي وهب البيت خلاص البيت هذا يذهب إلى ورثه لماذا؟
لم يقبض فطيب إذا قلت لك وهبتك بيتي ثم طلعت أنا وعيالي
وكذا ورح نسكن في بيت آخر والبيت صار الحين فاضي ما في أحد هنا سلمه قبض هنا يعتبر يعتبر قبض بالتخليه إذا ما لا ينقل كالأراضي والبيوت وكذا قبضها بالتخليه يعني أن يخرج منها
تحميل الصوت
تم الاستماع
1702 - ويقبل ويقبض لصغير أو مجنون وليّهما - عثمان الخميس
نعم الصغير والمجنون يقبض لهم وليهما لأن الصغير لا يصلح أن يقبض الهدية أو الهبة وكذلك المجنون لأنه لا يحسن يتصرف يجوز أن يقبلها وليه ولي المجنون وولي الصغير بشرط أن يكون عدلا لأنه
لا يأخذها لنفسه إذا كان فاسقا ولي المجنون أو ولي الطفل لا يمكن من أخذ هذه الهبة لأنه قد يأخذها لنفسه فإذا كان عدلا وهذا هو الأصل فإنه يأخذها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1703 - ويصح أن يهب شيئاً ويستثني نفعه مدة معلومة - عثمان الخميس
قرر الله يصح أن يهب شيئا ويستثني مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حدها نعم يصح أن يهب شيئا ويستثني مدة معلومة مثل البيع الآن البيع أبيعك البيت أقول بس بقعد فيه ستة شهور بعدين أسلمك
مع أن أنت سلمت المال كامل وأنا سلمت الأوراق البيتكة بس أنا مشترط أن أجلس في البيت ستة أشهر يجوز كذلك الهبة أهبتك هذا الكرسي أو أهبتك سيارتي لكن أسلمك ياه بعد شهري لأن أنا الآن
أستخدمها أشترط استخدامها وهذا لا ينفي التنجيز لأنه خلاص أعطاه هي لكن قال بشرط أن تبقى عندي مدة شهر أنا أهب خلاص انتهى الأمر عدم التنجيز يقول بعد شهر أهبك لا هذا أهبه انتهى الأمر
قال قبلته بس قال أشرط أستخدمها لمدة ستة أشهر أو لسنة أو ما شابه ذلك فهذا الجائز وهذه العمرة مثلا أهبه بيتي أقول على أن أسكن فيه إلى أن أموت مثلا هذا الجائز أنا أهبته البيت لكن قلت
بشرط أن أسكن فيه حتى أموت بعد ما أموت عليك بالعافية فهذا لا بأس به وهو أن يهب ويستثني
تحميل الصوت
تم الاستماع
1704 - ويصح أن يهب حاملاً ويستثني حملها - عثمان الخميس
كذلك أن يهب حاملاً ويستثني حملها وهبته ناقة مثلاً قلت لك الناقة هذه حامل الحمل لي الناقة لك عليك بالعافية لكن اللي في بطنها إذا ولدت لي جائز ما في بس وهبته الناقة ما وهبته الذي في
بطنها فيمكن أن يستثنى الحمل من هذه الهبهة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1705 - وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط - عثمان الخميس
قال رحمه الله وَهِوَهَبَهُ وَشَرَطَ الْفُرْءُ لَتَشَاءُ لَزِمَتْ وَلَا شَرْطَ نعم لكن قال لا هذه السيارة هيبة لك قال خير شكرا جزاك الله خير قال بشرط قال شنو قال متى ما أبي أرجعها
متى ما أريد أرد أخذها منك ما صارت هيبة هذه هذه صارت عارية هذه صارت عارية لا تصح والأصل في الهيبة أنه يملكها الموهوب له أنا وهبتك سيارتي خلاص صارت لك ملكا لك فإذا شرط أني متى ما شئت
أرجع وأخذها هذه ما صارت هيبة ما يجوز له ذلك إلا إذا كما قلنا قبله أن يعطيه الهيبة طيب ويقول له لي أن أسترجعها هذه صارت عارية التي تدخل في العمرة والرقبة صارت عارية استخدم فترة ثم
يعيدها أما الهيبة إذا قال بلفظ الهيبة وهبتك هذه أن أردها متى شئت متى ما زعلتني أرجع السيارة لا تزعلني زين وزعلة قال لي أنا أرجع السيارة لا الشرط باطل الشرط باطل يعني إذا وهبك شيئا
وخلاص تلنت وقالت روح زعلة مباشرة ما عندك مشكلة لماذا لأن هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل والهيبة تمت خلاص خرجت من ملكه إلى ملكك انتهى الأمر لا يجوز له أن يعود بها نعم إلا إذا لم
يقبضها كما قلنا قبل قليل إذا لم يقبضها له الرجوع قلنا تصح بالعقد بعقد الهيبة ولا تلزم إلا بالقبض فإذا قبضت لزمت ومعنى لزمت ليس له أن يأخذها مرة ثانية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1706 - وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده - عثمان الخميس
نعم إن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح يعني أنا أطلب الشيخ بندر مثلاً خمسة آلاف ففي يوم من الأيام جئت قلت له يا شيخ بندر وهبتك الدين خلاص ما بينك شي صح أبرأته قلت له
اعتبر الدين اللي بينك ساقط خلاص انت ما بينك شي صح الإبراء هذه هبة وهبته الدين الذي عليه وهبته الدين الذي عليه حتى لو لم يحل الأجل لو كان الدين اللي عليه مطالب به بعد سنة جئته بعد
شهرين قبل أن تمضي السنة قلت له الدين متى تسدده قال وعدنا بعد سنة قلت اعتبره ساقط وهبتك إياه صح ولو لم يحل الأجل يعني ليس لي بعد ذلك أقول لا أنا أسقطه لكن الأجل ما حل أريده الآن لا
خلاص إذا وهبته الدين سقط هذا الدين عنه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1707 - وتصح البراءة ولو مجهولاً - عثمان الخميس
قال وتصح البراءة ولو مجهولا البراءة هي أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه اشتهرت قصة في عهد عمر رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص اقترض من عثمان بن عفان مبلغا من المال ثم بعد مدة جاءه ورد
له المال قال تفضل هذا دين الآن عليه فجاء قال تفضل هذا دينك كم قال أربعة ألف قال أقرتك سبعة ألف قال سعد لا أنت أقرتني أربعة ألف قال لا سبعة ألف هذا مشكلة الدين الذي لا يكتب ولا يشهد
عليه طيب هذا يمكن كلكم صار لكم قريب من هذا هذا يقول أربعة وهذا يقول سبعة هم متفاهمين لكن كل واحد اللي يذكر عثمان يقول أنا لا أذكر عطيتك سبعة سعد يقول أنا لا أذكر عطيتني أربعة
فاختلف فقال أنا أذهب إلى عمر كان عمر الخليفة فأتى يا عمر عندنا مشكلة ما المشكلة كذا كذا كذا فقال لعثمان كم أعطيته قال سبعة هذا اللي أذكره قال لي سعد كم أخذت قال أربعة هذا اللي
أذكره فقال عمر تصالحة يعني ما يصير ما بينكم ورقة ولا بينكم شهود تصالحة فقال سعد يا أمير المون يحلف أنا اللي أذكره أربعة يحلف أنها سبعة وأعطيها سبعة الآن فالتفت عمر على عثمان قال
أنصفك احلف واخذ فلوسك قال عثمان ما كنت اللي أحلف لأجل دراهم يعني الأموال يعني ما لها قيمة أحلف بالله يعني الأصل واحفظوا أيمانكم قال ما كنتوا اللي أحلف لأجلي هذي يعطيني أربعة وانت
الأمر هنا لو أعطاه أربعة طيب أو أعطاه سبعة بغض النظر الذي دفع الأربعة مثلا سعد بثمان شايل بنفسه سبعة وعطاني أربعة ما نردهم ما نمسلفها حد ولكن هنحطيها العثمان من عفار رضي الله عنه
لكن يقول حنها مثلا طيب قال أنا عطيته سبعة وردهم لي أربعة وكذا بث ما نمسلفها حد ولكن أو العكس لو دفع سبعة ثاني قال لف أربعة ورديتها سبعة شنو ربهوا كذا وكلهم مضايقين في ذلك هنا لابد
من التسامح بين الطرفين يقول لعط أربعة وانت يا أبو السبعة قل رضيت ومسامح في الثلاثة لأن هذا اللي نذكره أو انت يا أبو السبعة ادفع السبعة وسامح في الثلاثة لابد أن يسامح كل الطرفين لأن
الدين مجهول الدين مجهول فهنا ممكن القاضي يصلح بينهما بوسط يقول كم لك عنده يقول عندي لي عنده سبعة وانت كم له عندك يقول له عندي أربعة فيقول اعطه خمسة وان كانت أربعة قل امسامحك بالألف
وانت اقبل خمسة وان كانت سبعة قل امسامحك في الألفين يعني لابد من لأنه مجهول كلاهما مقصر لأن الأصل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديني لاجل مسمى فاكتبوه أنتم
ما قصرتم ما في كتاب ولا في شهود والقاضي لا يعلم الغيب حتى يحكم لهذا ويحكم لهذا فهنا الحل هو أن يتصالحه وأن يسامح كل واحد منهما صاحبه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1708 - ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلاإن كان ضامناً - عثمان الخميس
قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامناً يعني الآن لي دين على الشيخ بندر كما قلنا فأقول له وهبتك الدين انتهى الأمر هنا أو أن يكون هو ضامناً الدين ليس عليه الدين على
عبد العزيز مثلاً وهو ضامن قال إذا ما دفع عبد العزيز أنا أدفع فأقول وهبتك الدين فهنا يجوز لي أن أهبه الدين إن كان هو المستدين واضح الصورة الشيعة تعالى إذن يوهب الدين إما للمدين نفسه
أو لضامن المدين طيب ممكن أهبه لغيره مسموكة محمد طيب أنا لي دين على الشيخ بندر خمسة آلاف شيخ محمد وهبتك خمسة آلاف في ذمة بندر واضح الآن وهبت الدين لأجنبي لا هو صاحب الدين ولا هو
ضامن وقل له هبتك إن جاءك شيء منه أنا غاسل يدي من شخص من در زين إما لحاجتي وإما لنكراني وإما لأي سبب الأسباب فأقول أنا الدين غاسل يدي منه وبسافر مثلاً بهاجر بروح يشي بمكة زين فأقول
له الدين اللي لي عليه هدية مني لك مع السلام وسافر قال لا تصح هذه الهبة لماذا قال لأنه هو ليس طرفاً في الأمر وهبته شيئاً مجهولاً الممكن تهب تهب لصاحب الدين نفسه أو تهب للضامن لصاحب
الدين أما رجل أجنبي فالهبة هذه هبة بلا شيء والصحيح إنها تجوز لأنه إما سالم وإما غانم ما خسر شيء يعني هل خسر شيئاً محمد ما خسر شيء ينتظر أما أنه بعد سنة جاء الشيخ بندر قال أنت وهبك
الدين الذي له علي قال نعم أتفضل هذا الدين بعد سنين كل ما جاء قال أين الدين الذي له علي قال لا عندي ما عندي خسر شيء يمكن بس كان لاتصالات اتصل عليها خسر لا يشرب فنس ولا كذا طيب لكنه
ما خسر شيئاً فهو إما غانم وإما سالم إما غانم وإما سالم فالظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز يجوز هيبة الدين لأجنبي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1681-1700 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
المعروض حاليًا
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.