شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1529 - من شروط الإجارة - أن تكون المنفعة مباحة تُسْتوفى دون الأجزاء - عثمان الخميس
الشرط الثالث أن تكون منفعة مباحة أن تكون منفعة مباحة ما يجوز على منفعة محرمة ما يجوز أجرك أبيك تقتل فلان ما يجوز تقتل فلان أو يستأجر امرأة ليزني بها والعياذ بالله أو يأجر شخص أبيك
تحرق البيت الفلاني أو يأجر شخص أبيك تضرب فلانا هذا كله لا يجوز لابد أن تكون منفعة أيضا مباحة إذن عمل معلوم أجر معلومة منفعة مباحة ولابد أن تكون هذه المنفعة المباحة يمكن أن ينتفع
بها مع بقائها يعني ما يسير تأجرني صينية فيها تفاح وموز وبرتقال لأنها لابد ترجع كما هو طيب أخذت التفاح والموز بعدها رجعتها إذا أكلت منها ما رجعت كما هو لأن المنفعة تنتفع بها
وبتعيدها كما هي أخذت سيارة رجع لك السيارة إذا أخذت منك كرت وموز رجع كرت وموز شو استفدت أنا ماذا استفدت أنا مهايط ممكن ممكن أقول أبي أجر منك كرتون موز وانت كرتون تفاح وانت كرتون كذا
وانت كرتون كذا وحطه جدام صينيوش كبرها وكذا وأدري ما راح يأكل ولا بقدم لأصلا بخليها من بعيد ثاني شوف أني عندي موز وعندي كذا وعندي هذا وبعدين رجعتها يجوز هولو مهايط يجوز أما يجوز
أصلا فهنا إذن لابد أن المنفعة تعود كما هي لا ينقص منها شيء من أجزائها فلا يجوز إيجار الأكل الطعام والشراب لا يجوز تأجيره لماذا لأن واحد إما ينتفع به وإما انتفع به نقص وإن لم ينتفع
به ليش ما أجره ما استفاد من أجرته إذن لابد أن تكون منفعة مباحة تبقى بعد الانتفاع بها أجرت السيارة رجعتها بقيت سيارة راح منها شيء ما راح أجرت البيت جلست في شهر وبعدين رجعتها راح
منها شيء ما راح منها شيء أجرت كتاب قريته ورجعته راح منها شيء لكن أجر لك الطعام ما يصلح أجر لك الشراب ما يصلح فلا يصلح إذن إيجار شيء يذهب بعض أجزائه لابد أن تبقى أجزاء إلا إذا يعني
السيارة صار لها حادث لكن الأصل أن تبقى الأصل أنها تبقى بعد الاستفادة والانتفاع بها
تحميل الصوت
تم الاستماع
1530 - وتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - عثمان الخميس
قال فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا بد أن تبقى العين نعم إجارة أو قدرة في الأمن وإنطال حيث كان يتلق على الظن بقاء العين نعم إذا الأصل بقاء العين الأصل بقاء العين
بعد الانتفاع بها فلذلك لا يصح إجارة الطعام ولا الشراب وما أشبه ذلك نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
1531 - مسائل وأحكام تتعلق بالإجارة - عثمان الخميس
الإجارة هي بيع المنافع وهي نوع من عقود المعاوضات الإجارة من عقود المعاوضات وقلنا العقود إما معاوضات وإما شركات وإما عقود الهبة وإما أن تكون هذه العقود عقود رهن اللي هو الضمان فعقد
الإجارة من عقود المعاوضات عقد الإجارة من عقود المعاوضات أن يلغى إلا بموافقة الطرفين لا يلغى هذا العقد إلا بموافقة الطرفين يعني لا بد أن يوافق الباع والمشتري إلا إذا كان في وقت
السعة اللي هو أثناء العقد قبل أن يتفرق أما إذا تفرق وتم العقد فإنه لا يجوز لأحدهما أن يتنازل أو أن يلغي العقد دون موافقة الآخر ومنها عقد الإجارة ثلاثة طبعا الإجارة جائزة الكتاب
والسنة ثابتة عقد الإجارة ثابت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحبي مدين لما قال إني أريد أن أنكعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فأنا أتممت عشرا فمن عندك والنبي صلى
الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجر قبل أن يجفه عرقه فالإجارة ثابتة كتاب السنة والإجماع وهذه من محاسن الشريعة أنها فيها سعة للناس الناس تحتاج أن يؤجر بعض لأن لا يمكن لأحد أبدا أن
يقوم بجميع أعماله يحتاج إلى غيره إن كنت تجيد النجارة لا تجيد الحدادة إن كنت تجيد الحدادة فلا تجيد الهندسة إن كنت تجيد الهندسة لا تجيد الطب وقص على هذا غيره فالإنسان بطبيعته محتاج
إلى غيره محتاج إلى غيره وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالمعاوضات إما أو بالهبات أو غيرها المهم أن الإنسان محتاج لغيره ومن هذه الحاجات التي تكون بين الناس حاجة الإجارة لفترة معينة أو لا
يملك ثمن الشراء فيحتاج إلى الإجارة قال شروطها ثلاثة معرفة المنفعة حتى لا يكون هناك غرار فلا يصح على منفعة مجهولة لابد أن تعرف المنفعة لابد أن تعرف المنفعة يعني أستجر منك هذا البيت
لأسكن فيه أستجر منك هذه السيارة لأسافر عليها أستجر منك هذه البقرة لأعمل عليها وهكذا المنفعة معروفة المنفعة معروفة أما إذا كانت المنفعة غير معروفة هذا قد يحدث فيه الغرار ويحدث فيه
الخصام بين الناس كان يستجر منه مثلا سيارة ثم يحمل عليها الأسمنت والطابوق وكذا يهلكها بهذا الأمر فيقول لا ما أجرتها استعمله كيف شئت لا لا بد أن تكون المنفعة معروفة حتى لا يقع الخصام
بين الناس ولا يقع الغرار قال معرفة الأجرة الأجرة لابد من معرفتها يعني لا يمكن أن يكون أستجر منك هذه السيارة أو هذا المكان أو هذا البيت أو هذا العبد أو كذا أستجره ولا يحدد الثمن
يحصل خلاف بين الناس يعني أنا استجرت منك بيتك لمدة شهر طيب خير إن شاء الله بعد الشهر جئتني قلت أعطني خمسة آلاف لماذا خمسة آلاف قيمة الأجار لا ما يصير خمسة آلاف خمسة آلاف كثير خمسمية
كافي عليه لا خمسمية قليل طيب كنتم في سعة لو اتفقتم على قيمة الأجار فيضطر بعد ذلك يروح إلى القاضي والقاضي يحكم بينهما وعندما يخرجون من القاضي طبيعي جدا أحدهما يرضى وثاني لا يرضى أو
كلاهما لا يرضى طيب كنتم في سعة من هذا الأمر وهو لا بد من معرفة الأجرة إلا إذا كان بالمعاطاة كالبيع والشراء البيع والشراء كنتم تذكرونه أيضا البيع والشراء من عقود المعاوضة إلا بمعرفة
الثمن ويصح بالمعاطاة يصح بالمعاطاة والمعاطاة هو أن تذهب الخباز مثلا كم يبيع الخبز عندكم خباز 20 فلس الخبزة تعطيه 20 فلس يفهم يعطيك خبزة واضح أو لا أو الآن في بعض المحلات أو
الجمعيات أو كذا الأسعار مكتوبة ثابتة لا تتغير وانت تعرف السعر فتأخذ البضاعة وتعطيه الثمن وتمشي لا تقول بما يقول لك بعتك ولا تقول اشتريت ما تتكلمان بالمعاطاة هذا هو قبول وإيجاب
المعاطاة كذلك الأجرة إذا كان الشيء معروف معروفة أجرته أجرته معروفة خاصة إذا كنت استجرته أكثر من مرة أو الأجرة يعني متعارف عليها بين الناس أجار هذا الشيء بهذه القيمة هنا جائز لكن
الأصل أن الأجرة لابد أن تكون معلومة قال كون النفع مباحر فلابد أن يكون مباحا يعني إذا كان النفع غير مباح لا يجوز واحد يستأجر مثلا سكين ليقتل بها رجلا هذا النفع غير مباح أو يستأجر
امرأة ليزني بها هذا النفع غير مباح فلابد أن يكون النفع مباحا لابد أن يكون نفعه مباحا أما إذا كان النفع غير مباح فإنه لا تجوز هذه المعاملة قال يستوفى دون الأجزاء دون الأجزاء يعني
تنتفع لكن ترده كامل فلذلك لا يجوز استئجار الطعام يعني أنا استئجرت منك مثلا أرز طيب ماذا تفعل؟
يا أكلها ما أكلها إن أكلت إذا لن يرجع وإذا ما أكلت لش مأجره إلا هذول أهل الشوفة يعني شوفوني يجر مثلا فاكهة كثيرة زين يقول لا ما رح يأكل منها شيء ويخليها بعيدة حتى ما حد يأكل منها
لا خلص رجع لها لا استئجار بس هنا أيضا ما انتفع بها ما انتفع بها فالقض أنه العين المؤجرة تنتفع بها وتعيدها كما هي سيارة تنتفع بها ثم تعيدها سيارة كما هي ما نقص منها شيء بيت تستأجر
وتسكن فيه ثم تعيده كما هو فلا يجوز استئجار الأكل والشرب لأنه لا يمكن تعيده كما هو أو لا تنتفع به إما أن لا تنتفع وإما أن تنقصه أجزاؤه فهنا إذن الإيجار لا بد أن يكون العين المستأجرة
لا بد أن تبقى أجزاؤها كلها وهذا لا يصلح إلا إذا كان يمكن الانتفاع بها مع بقاء جميع أجزائها يقول فتصلح إيجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تنتفع به وعينه باقي لا تتغير فتتغير
شيء باب الاستعمال استعملت أكثر لكن لا يذهب أجزاء منها فالفاكهة يؤكل منها الرز يؤكل منه الدجاج يؤكل منه لا بد أن الاستئجار يكون لشيء تبقى عينه كما كانت قبل إيجاره قال إذا قدرت
منفعته بالعمل كركوب دابة لمحل معين له السيارة كما قلنا أو يستأجر البقرة ليعمل عليها مثلا للحراثة مثلا أو البعير للسني الماء مثلا أو كذا فهنا تستأجرها ثم تعيدها كما هيق بعد أن أخذت
حاجتك منها أو قدرت بالأمد الأمد يعني المدة لمدة شهر لمدة شهرين إذا إما لعمل وإما لمدة لعمل أحمل فيها هذه الأغراض استئجار لمدة لمدة شهر فهذا استئجار لمدة وهذا استئجار لعمل مثل
الأجير تأخذ الأجير عندك تقول أنا أستأجرك شهرا حسب العمل الذي يأتيني أو أستأجرك لحمل هذه الأغراض مثلا إذا إما يكون لعمل معين وإما يكون لمدة معينة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1532 - أنواع الإجارة - عثمان الخميس
الإجارة قال ضربان الضرب الأول الإجارة على عين الإجارة على عين استجار عين فإن كانت موصوفة موصوفة إما أن يراها وإما أن يذكر صفتها إما أن يراها أو يذكر صفتها اشترط فيها استقصاء صفات
السلم يعني الصفات واضحة أن تكون الصفات واضحة بحيث أنه ما يقول لا ليست هذه الذي طلبت لا أعطي المواصفات كاملة رأيها العين وكيفية السير من هملاج وغيره يعني هذا بالنسبة للدواب هملاج
يعني سريع فكيفية السير تقول والله أنا بها سريعة ما تعطي لي دابة بطيئة أنا اشترط أنها تكون سريعة هذا وصف لا قوية أريد عبدا قويا أريد خادما قويا مثلا أريد خادما يحسن النجارة يحسن
الحدادة يحسن البناء وهكذا المهم حسب الشروط التي تذكرها للذكورة والأنوثة والنوع يعني ذكر أو أنثى ما يضر المهم يؤدي العمل الذي تريده أصلا من الدابة بقرة أو ثور بعير أو ناقة ما يختلف
هذا إذا كان لا يؤثره في العمل كذلك النوع يعني استجر فرسا يقول هذا مو عربي أنا أردت فرسا عربيا ما شرطت هذا الشرط أنت قلت فرسا فأي فرس المهم يصلح فيه هذا عربي كان أو أبوه عربي وأمه
غير عربية أو العكس اللي هم عربية والأب غير عربي كل هذا لا يضر قال وإن كانت معينة اشترط معرفتها إن كانت معينة يعني أريد أن أستجر هذه الأولى أريد أن أستجر فرسا أريد أن أستجر سيارة
لكن أريد أن أستجر هذه السيارة معينة فإما أن تقول له أريد سيارة صفتها كيت وكيت لأن تقول أريد هذه السيارة هذا السيارة إيش شيئا معين بعينه أريد هذه العين وإن كانت معينة اشترط معرفتها
أي معرفة العين المؤجرة والقدرة على تسليمها القدرة على تسليمها أما إذا كان لا يقدر على تسليمها لا يجب استأجيرها لا يجب استأجيرها لأنها لا تبيع ما لا تملك فلا يجب أن يؤجر شيئا لا
يستطيع تمليكه أو تسليمه عفوا يعني إذا كان لا يملك النفع ما استفدت شيئا وليش مأجرها مأجرها عشان ينتفع بها أما يقول تأجرها بس تخليها عندك هكذا لا أملك النفع وإلا ما استفدت أنا من
الأجار وصحة بيعها يعني لابد أن يستأجر شيء يمكن بيعه يعني لأن الإجارة نوم العقود المعاوضة لا يستأجر شيء لا يمكن بيعه سوى حر لك ما يستطيع بيعه ما يباع الحر لك ممكن تأجرك استأجر رجل
يبني لك بيتا يبني لك قصرا يصنع لك قاربا كل هذه الأشياء يمكن تأجير لك هذا لا يجوز بيعه قال ووقف الوقف ممكن استأجاره لكن لا يمكن بيعه لأنه وقف يعني الآن عندك وقف الآن شوفوا الأوقاف
الآن ما تؤجر تؤجر ولا يجوز بيعها الأصل إذن العين المؤجرة الأصل فيها أنه يمكن أن تباع هذا المقصود لكن يستثنى من هذا الوقف يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه الحر يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه
وأم الولد أم الولد على خلاف هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها وأم الولد هي الأمة العبدة المملوكة إذا أنجبت لسيدها إذا أنجبت العبدة المملوكة لسيدها صار اسمها أم ولد ما يصير اسمها عبدة
يصير اسمها أم ولد مثل ماريا ماريا كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أجبت له إبراهيم فتحولت من أمة إلى أم ولد تحولت من أمة إلى أم ولد وهذه مسألة خلافية هل يجوز بيع أم الولد أو
لا يجوز بيعها والصحيح أنه لا يجوز بيعها الصحيح أنه لا يجوز بيعها وبالتالي يجوز تأجيره ولا يجوز بيعها متأجرها للجماعة تأجيرها لخبز تخيط أو ما شابه ذلك تخدم أو ما شابه ذلك من الأمور
قال واجتماله على النفس عي أعفن ما قرأته هذا نعم نعم يعني اجتمالها على النفع المقصود منها يعني ما يسير تأجير شيء لا يمكن أن تحصل على المنفع التي تريدها منها ما استفدنا لما يقول لا
طبنا ولا غد الشر يعني واحد استأجر زمينة لحم مريضة الزمن هو المريض مريضة عشان تحمل ما يقدر تحمل هي مريضة أصلا طيب أو استأجر أرض سبخة ليزرعها ما تنزرع سبخة ما تنزرع أرض سبخة لا تزرع
طيب هذا بالعجل مضيعة للبذور ومضيعة للحارط ومضيعة لهذا لأنها لا تنزرع أرض سبخة فلا يمكن هذا إذن لا بد في الإجار أن تكون منفعة واردة أما إذا كانت منفعة غير واردة هي ليست تأجير نعم
نعم الثاني من الأنواع هو على منفعة في الذمة يعني أحيانا الإجار على شيء معروف أجر منك هذه الكاميرا وأجر منك هذا الكرسي وأجر منك هذه السيارة وأجر منك هذا الكتاب
طيب عين معروفة الثاني شيء موصوف في الذمة تخيط لي ثوب طيب ما موجود الثوب ثوب في الذمة شيء غير موجود الآن على وجه الأرض الموجود خام فيأخذ الخام ثم يخيط له ثوب فهو على شيء موصوف تبني
لي جدارا تبني لي بيتا مو موجود البيت الآن نعم موجود المواد التي يصنع منها يبنى منها هذا البيت لكن البيت غير موجود فهذا شيء موصوف في الذمة يعني في المستقبل يفعله مطلوب منه مستقبلا
يقول فيشترط ضبطها بما لا يختلف يعني ما أقول لك تبني لي جدارا خير إن شاء الله بنى لك جدار خلصت؟
اي خلصت لا لا بعد ارفع بعد لا أبيع عشرين متر أبيع خمسين متر طيب حدد لي السمك حدد لي السمك بنيت لك جدار لا لا لا هذا الجدار ممكن باتي الواحد قوي يدفعي طيحة بيء جدار أسمك كم السمك
الذي تريد كم الارتفاع الذي تريد نوع الحجارة التي تريدها عرض هذا الجدار يعني لا السماكة لا العرض لا طول الارتفاع لا نوع الحجر هذا يوقع خلاف بين الناس سوى ذلك اللي انتبهين لا لا مو
هذا اللي أنا أبيه أبيه غيره إذن من البداية إيش؟
اتفقه أريد جدارا سمكه كذا ارتفاعه كذا عرضه كذا نوع حجارته كذا وهكذا إذن لابد أن يكون هناك إيش؟
اتفاق ببيان الأوصاف التي تريدها من شيء موصوف في الدمة كالقخياط التوب بصفة كذا أو بناء حاط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته نعم قال وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم
يعني يقول لك أريد ثوبا تخيطه في يوم خلصت خمس ساعات لا أبيه بيوم ما أبيه خمس ساعات لازم تخيطه في يوم طيب خلصته خمس ساعات تفضل هذا ثوبك لا أنا قيل لك يوم خير شغل خل له قال لا ما
تشتغل شيء ثاني لأن الأصل اليوم هذا ليه كله لأن كان قلت لك خيطه ليه في يوم هذا عناد فلذلك لا يصلح هذا تخيطه في أخيطه وخلص ما لك شغل في يوم خلصه بساعة خلصه بساعتين خلصه بيومين حسبه
لكن كونك تقول لي ولا تتأخر عن هذه المدة ما في مشكلة طيب لكن قضية أن تحدد لي لازم تخيطه في يوم بحيث أن هذا اليوم كله لي لا أنت ما أجرت مني يوم أجرت مني خياطة ثوب مفرق بين الأجير
الخاص والأجير العام فيه أجير عام اللي هو الخياط الحداد هذا أجير عام كل واحد يجي ياخذ منه الشيء الذي يريد أجير الخاص الخادم اللي يشتغل عندك في البيت تقول له ما تشتغل لغيري أنت خادمي
الخاص فهذا أجير خاص فهذا اليوم هذا ما تخيط فيه شيء غير ثوبي ليس لك الحق في هذا نعم نعم يعني هنا يقال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما يعني في أعمال لا يقوم بها إلا المسلم في
أعمال لا يقوم بها إلا المسلم فهنا لابد أن تحدد ما يستطيع تطلعها من أي حد لأنها لا يمكن أن يقوم بها أصلا يعني واحد يأجر له واحد نصراني أو واحد يهودي أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي يأجره
حق الأذان يقول أستاذ تأذن كل يوم خذ هذا يأجره ما يصلح منه الأذان أصلا هذا ما يصلح منه الأذان أو إقامة الصلاة أو إمامة الناس ما يصلح إن هذا أصلا كافر لا تصلح منه الصلاة ولا يصلح منه
الأذان فكيف يؤجر لهذا الأمر أو تعليم قرآن هو أصلا لا يمكن من لمس المصحف فضل أن يمكن أن يعلم القرآن وغير مؤتمن على الفقه وعلى العقيدة وعلى هذا فإذا الإجارة إذا كانت لا يقوم بها إلا
مسلم لا يجد أن تعطيها لغير المسلم أما إذا كانت الإجارة مثل حدادة نجارة تصليح سيارة بناء بيت خياطة ثوب هذه يصلح من المسلم وغير المسلم الأسئلة بعد الدرس أكتبها حتى لا تنساها فالقض
أنه إذا كان لا يقوم به إلا مسلم فلا يجد أن يطلب من غيره المسلم نعم الجعالة الجعالة غير الإجارة الجعالة اللي هي مكافأة غير معلومة الجعالة مكافأة غير معلومة سمى جعالة يعني مثلا أقول
اللي مثلا يجيب لي هذا الشي له مئة دينار له مئة دينار مثلا هذا أجرة لكن أقول اللي يجيب لي هذا له مكافأة غير محددة هنا له مكافأة هذه سمى جعالة فالجعالة أجرة غير محددة الجعالة أجرة
غير محددة هذا اختلف أهل العلمي هل يجوز يعني الإجارة على الأذان يعني يعمل مؤذنا بمقابل فبعض أهل العلم قال لا يجوز لأن الأذان عبادة والعبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها لابد تحتاج
إلى نية فقال لا يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة لأن هذه عبادة شون تأخذ عليها أجر فقالوا لابد أن تكون بدون أجرة
ثم استثنائها قال إلا أن تكون جعالة إلا أن تكون ايش جعالة يعني مرة نعطي 200 مرة نعطي 100 مرة نعطي 500 مرة ما نعطي شي مرة كثير جعالة بحيث أنه ما يخلي يقول إنه والله ما عطيتوني ما رح
أذن لا أنت الأصل تؤذن لله وحين النبي صلى الله عليه وسلم قط عليك هكذا هذا تسمى جعالة وهي يعني ثمن غير ملزم وغير محدد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1533 - من أنواع الإجارة - الإجارة على عين - عثمان الخميس
الإجارة قال ضربان الضرب الأول الإجارة على عين الإجارة على عين استجار عين فإن كانت موصوفة موصوفة إما أن يراها وإما أن يذكر صفتها إما أن يراها أو يذكر صفتها اشترط فيها استقصاء صفات
السلم يعني الصفات واضحة أن تكون الصفات واضحة بحيث أنه ما يقول لا ليست هذه الذي طلبت لا أعطي المواصفات كاملة رأيها العين وكيفية السير من هملاج وغيره يعني هذا بالنسبة للدواب هملاج
يعني سريع فكيفية السير تقول والله أنا بها سريعة ما تعطي لي دابة بطيئة أنا اشترط أنها تكون سريعة هذا وصف لا قوية أريد عبدا قويا أريد خادما قويا مثلا أريد خادما يحسن النجارة يحسن
الحدادة يحسن البناء وهكذا المهم حسب الشروط التي تذكرها للذكورة والأنوثة والنوع يعني ذكر أو أنثى ما يضر المهم يؤدي العمل الذي تريده أصلا من الدابة بقرة أو ثور بعير أو ناقة ما يختلف
هذا إذا كان لا يؤثره في العمل كذلك النوع يعني استجر فرسا يقول هذا مو عربي أنا أردت فرسا عربيا ما شرطت هذا الشرط أنت قلت فرسا فأي فرس المهم يصلح فيه هذا عربي كان أو أبوه عربي وأمه
غير عربية أو العكس اللي هم عربية والأب غير عربي كل هذا لا يضر قال وإن كانت معينة اشترط معرفتها إن كانت معينة يعني أريد أن أستجر هذه الأولى أريد أن أستجر فرسا أريد أن أستجر سيارة
لكن أريد أن أستجر هذه السيارة معينة فإما أن تقول له أريد سيارة صفتها كيت وكيت لأن تقول أريد هذه السيارة هذا السيارة إيش شيئا معين بعينه أريد هذه العين وإن كانت معينة اشترط معرفتها
أي معرفة العين المؤجرة والقدرة على تسليمها القدرة على تسليمها أما إذا كان لا يقدر على تسليمها لا يجب استأجيرها لا يجب استأجيرها لأنها لا تبيع ما لا تملك فلا يجب أن يؤجر شيئا لا
يستطيع تمليكه أو تسليمه عفوا يعني إذا كان لا يملك النفع ما استفدت شيئا وليش مأجرها مأجرها عشان ينتفع بها أما يقول تأجرها بس تخليها عندك هكذا لا أملك النفع وإلا ما استفدت أنا من
الأجار وصحة بيعها يعني لابد أن يستأجر شيء يمكن بيعه يعني لأن الإجارة نوم العقود المعاوضة لا يستأجر شيء لا يمكن بيعه سوى حر لك ما يستطيع بيعه ما يباع الحر لك ممكن تأجرك استأجر رجل
يبني لك بيتا يبني لك قصرا يصنع لك قاربا كل هذه الأشياء يمكن تأجير لك هذا لا يجوز بيعه قال ووقف الوقف ممكن استأجاره لكن لا يمكن بيعه لأنه وقف يعني الآن عندك وقف الآن شوفوا الأوقاف
الآن ما تؤجر تؤجر ولا يجوز بيعها الأصل إذن العين المؤجرة الأصل فيها أنه يمكن أن تباع هذا المقصود لكن يستثنى من هذا الوقف يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه الحر يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه
وأم الولد أم الولد على خلاف هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها وأم الولد هي الأمة العبدة المملوكة إذا أنجبت لسيدها إذا أنجبت العبدة المملوكة لسيدها صار اسمها أم ولد ما يصير اسمها عبدة
يصير اسمها أم ولد مثل ماريا ماريا كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم فتحولت من أمة إلى أم ولد تحولت من أمة إلى أم ولد وهذه مسألة خلافية هل يجوز بيع أم الولد أو
لا يجوز بيعها والصحيح أنه لا يجوز بيعها الصحيح أنه لا يجوز بيعها وبالتالي يجوز تأجيره ولا يجوز بيعها متأجرها للجماعة تأجيرها لخبز تخيط أو ما شابه ذلك تخدم أو ما شابه ذلك من الأمور
قال واجتماله على النفس عي أعفن ما قرأته هذا نعم نعم يعني اجتمالها على النفع المقصود منها يعني ما يسير تأجير شيء لا يمكن أن تحصل على المنفع التي تريدها منها ما استفدنا لما يقول لا
طبنا ولا غد الشر يعني واحد استأجر زمينة لحم مريضة الزمن هو المريض مريضة عشان تحمل ما يقدر تحمل هي مريضة أصلا طيب أو استأجر أرض سبخة ليزرعها ما تنزرع سبخة ما تنزرع أرض سبخة لا تزرع
طيب هذا بالعجل مضيعة للبذور ومضيعة للحارث ومضيعة لهذا لأنها لا تتزرع أرض سبخة فلا يمكن هذا إذن لا بد في الإجار أن تكون منفعة واردة أما إذا كانت منفعة غير واردة هي ليست تأجير نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1534 - من أنواع الإجارة - الإجارة على منفعة في الذمة - عثمان الخميس
الثاني من الأنواع هو على منفعة في الذمة يعني أحيانا الأجار على شيء معروف أجر منك هذه الكاميرا وأجر منك هذا الكرسي وأجر منك هذه السيارة وأجر منك هذا الكتاب طيب عين معروفة الثاني شيء
موصف في الذمة تخيط لي ثوب طيب ما موجود الثوب ثوب في الذمة شيء غير موجود الآن على وجه الأرض الموجود خام فيأخذ الخام ثم يخيط له ثوب تبني لي جدارا تبني لي بيتا مو موجود البيت الآن نعم
موجود المواد التي يصنع منها يبنى منها هذا البيت لكن البيت غير موجود فهذا الشيء موصف في الذمة شيء موصف في الذمة يعني في المستقبل يفعله مطلوب منه مستقبلا يقول فيشترط ضبطها بما لا
يختلف يعني ما أقول لك تبني لي جدارا خير إن شاء الله بنى لك جدار خلصت؟
ايه خلصت؟
لا لا بعد ارفع بعد لا أبيع عشرين متر أبيع خمسين متر طيب حدد لي السمك حدد لي السمك بنيت لك جدار لا لا لا هذا الجدار ممكن بات الواحد قوي يدفعي يطيح أبيعي جدار أسمك طيب ما قلت لي أنه
أسمك كم السمك الذي تريد؟
كم الارتفاع الذي تريد؟
نوع الحجارة التي تريدها عرض هذا الجدار يعني لا السماكة لا العرض لا طول الارتفاع الحجر هذا يوقع خلاف بين الناس سوى لك اللي انتبه لا لا ليس هذا اللي أنا أبيع أبيع غيره إذن من البداية
ايش؟
اتفقه أريد جدار سمكه كذا ارتفاعه كذا عرضه كذا نوع حجارته كذا وهكذا إذن لابد أن يكون هناك ايش؟
اتفاق ببيان الأوصاف التي تريدها من شيء موصوف في الدمة قال قخياط التوب بصفة كذا أو بناء حاط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته نعم قال وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم
يعني يقول لك أريد ثوبا تخيطه في يوم طيب أنا خلصت الخمس ساعات لا أبيع بيوم ما أبيع خمس ساعات لازم تخيطه في يوم طيب خلصته خمس ساعات تفضل هذا ثوبك لا أنا قايل لك يوم خير شغل خلله قال
لا ما تشتغل شيء ثاني لأن الأصل اليوم هذا ليه كله لأن كان قلت لك خيط ليه في يوم هذا عناد فلذلك لا يصلح هذا تخيطه في يوم أخيطه وخلص ما لك شغل في يوم خلصه بساعة خلصه بساعتين خلصه
بيومين حسبها لكن كونك تقول لي ولا لا تتأخر عن هذه المدة ما في مشكلة طيب لكن قضية أن تحدد لي لازم تخيطه في يوم بحيث أن هذا اليوم كله لي لا أنت ما أجرت مني يوم أجرت مني خياطة ثوب
نفرق بين الأجير الخاص والأجير العام فيه أجير عام اللي هو الخياط الحداد هذا أجير عام يجي ياخذ من الشيء الذي يريد أجير الخاص الخادم اللي يشتغل عندك في البيت تقول له ما تشتغل لغيري
أنت خادمي الخاص فهذا أجير خاص لكن الأجير العام لا يصلح منك أن تلزمه تقول تخيطه لي في يوم بحيث أن اليوم هذا ما تخيط فيه شيء غير ثوبي ليس لك الحق في هذا نعم نعم يعني هنا يقال وكون
العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما يعني في أعمال لا يقوم بها إلا المسلم فهنا لابد أن تحدد ما يستطيع تطلعه من أي حد لأنها لا يمكن أن يقوم بها أصلا يعني واحد يأجر له واحد نصراني أو
واحد يهودي أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي يأجره حق الأذان يقول لأساس تأذن كل يوم خذ هذا يوزعه ما يصلح منه الأذان أصلا هذا ما يصلح منه الأذان أو إقامة الصلاة أو إمامة الناس ما يصلح من
هذا أصلا كافر لا تصلح منه الصلاة ولا يصلح منه الأذان أصلا كافر لهذا الأمر أو تعليم قرآن هو أصلا لا يمكن من لمس المصحف فضل أن يمكن أن يعلم القرآن وغير مؤتمن على الفقه وعلى العقيدة
وعلى هذا فإذا الإجارة إذا كانت لا يقوم بها إلا مسلم لا تعطيها لغير المسلم أما إذا كانت الإجارة مثل حدادة نجارة تصليح سيارة بناء بيت خياطة ثوب هذه يصح من المسلم وغير المسلم الأسئلة
بعد الدرس اكتبها حتى لا تنسى فالقض أنه إذا كان لا يقوم به إلا مسلم فلا يمكن أن يطلب من غيره المسلم نعم الجعالة الجعالة غير الإجارة الجعالة اللي هي يعني مكافأة غير معلومة الجعالة
مكافأة غير معلومة سمى جعالة يعني مثلا أقول اللي مثلا يجيب لي هذا الشي له مئة دينار له مئة دينار مثلا هذا أجرة لكن أقول اللي يجيب لي هذا له مكافأة غير محددة هنا له مكافأة هذا سمى
جعالة فالجعالة أجرة غير محددة الجعالة أجرة غير محددة ومن هذا اختلف أهل العلمي هل يجوز يعني الإجارة على الأذان يعني يعمل مؤذنا بمقابل فبعض أهل العلم قال لا يجوز لأن الأذان عبادة
والعبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها فقال لا يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة لأن هذه عبادة شون تأخذ عليها أجر فقالوا لابد أن تكون بدون أجرة
وثم استثنى قال إلا أن تكون جعالة إلا أن تكون إيش جعالة يعني مرة نعطي 200 مرة نعطي 100 مرة نعطي 500 مرة ما نعطي شي مرة كذا ثم جعالة بحيث أنه ما يخلي يقول أنه والله ما عطيتوني ما رح
أدني لا أنت الأصل تؤذي لله وحين بيت الرسل نقط عليك هكذا هذا تسمى جعالة وهي ثمن غير ملزم وغير محدد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1535 - فصل فيما يلزم المؤجر والمستأجر - عثمان الخميس
ولمستأجر استفاء النف بنفسه وبمن يقوم مقامه يعني ما يسير تأجر لي سيارة وتقول لي بشرط انك ما تسوقها طيب ماش حاجة مأجرها لا بد ان اتفع بها لا يجوز ان يمنع المستأجر من استفاء المنفعة
اجرتك البيت بشرط ان لا تسكنه طيب انا ماذا استفدت قلبت جدا من الناس انك مأجر لانك ما تدخل البيت مفاتيح عندي ما استفدت شيئا اذا لا بد ان استفيد انا من هذه المنفعة او اذا لم استطع انا
الانتفاع منها مثلا اعطيها لغير ينتفع بها بشرط ان لا يقع ضرر على صاحب الملك لا يقع ضرر مثلا انا جيت استجرت في عمارة مثلا هذه العمارة مثلا نفرض المحلات في واجهة العمارة مثلا خليها
كلها محلات ذهب مثلا وانا جيت اردت احد هذه المحلات اجر لي محلات ذهب بعدين انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة
انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة انا صارت لظروف معينة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1536 - فصل فيما تنفسخ فيه الإجارة - عثمان الخميس
الإجارة عقد لازم كالبيع كما قلنا والعقود اللازمة هي التي لا يستطيع أحد الطرفين أن ينهي العقد دون رضا الآخر لا بد أن يكون باتفاق الطرفين قال لا تنفسخ بموت المتعاقدي يعني أنا استأجرت
بيتا ثم توفي صاحب الملك عيال ليس لهم الحق أن يخرجوني من البيت يقول ما تريدون أن أخرج لا أخرج حتى تنتهي المدة أنا أجرته لمدة سنة الآن فات شهرا لا يبيعون البيت حتى تنضي المدة أو أسمح
إذا سمحت موضوع ثاني بس إذا لم أسمح فلي الحق أن أنتفع في المدة التي استأجرتها والعكس صحيح يعني أنا المستأجر ليس لي الحق قول بس فسخت العقد رجع الفلوس أو ما أريد لا أنت ملتزم مات
المستأجر عيال جو قالوا خلاص ما نقدر نلتزم بالسداد هو يلتزم بالسداد المستأجر أو ترك أو كذا يدفع باقي الأجار فالقصد أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين لا المستأجر ولا
المؤجر طيب قال ولا بتلف المحمول يعني الشيء المحمول الذي استأجره منه إذا تلف فإنه لا ينفسخ العقد لماذا يجيب له شيء بداله وفي رواية عند أحمد نهو هذا إذا تلف الشيء المحمول طيب ولا
بوقف العين المؤجرة يعني أنا مؤجر بيت ملك بعدين سواه وقف أظل أجاري عليه ولكن الفلوس تصير وقف فلوس الأجار تصير وقف لأنه أوقف البيت فهذا لا يعني أنه يعني واحد بيسوي حيلة مثلا يبي طلع
المستأجر عنده بينه وبينه عقد خمس سنين ومضت سنة وخلاص يبيه يطلع ما طلع قال بس البيت وقف يلا اطلع لا حتى البيت وقف ما طلع أجلس وأدفع أجار المثل وفلوس الأجار تصير وقف يعني تدخل في
الوقت لكن ليس له الحق أن يخرجه بمجرد أن نجعله وقفا ولا بانتقال الملك حتى لو باعه المؤجر له الحق حتى لو وهبه المؤجر له الحق كل هذا لا يعفي المؤجر من بقاء العقد الذي بينه وبين
المستأجر نعم نعم يعني أنت شريت البيت على أساس تسكن فيه بعد ما تم العقد وخلاص وهذا جيت تسكن ولا مؤهلة اللي ساكن فيه مؤجرين مؤجرون هم الذين في البيت طرقت الباب نعم قال أنا اشتريت
البيت حياك الله خلاص باتش نحول لك الأجار قال لا بيكم تطلع أنا بسكن أنا قال لا عندنا عقد ثلاث سنوات عندنا عقد ثلاث سنوات مع صاحب الملك قال ما قال لي هذا مشكلتك أنت معه ومشكلتنا نحن
نحن مؤجرين بعقد صاحب الملك فهنا الشاري الجديد شاري الجديد له الحق يذهب إلى القاضي يقول لم يخبرني أنا اشتريت فالقاضي يفسخ العقد يفسه ويرجع له فلوسه كاملة ويبقى البيت الذي صاحب الملك
الأصلي مرة ثانية أو إنه يرضى وسير الأجار له يرضى والأجار له فهو مخير إذن المشتري الذي لم يعلم أن البيت مؤجر لمدة معينة مخير إذا علم إما أن يفسخ العقد ويرجع فلوسه كاملة وإما أن يمضي
العقد ويصير الأجار له بدل صاحب البيت نعم نعم يعني هذه الأشياء التي ينفسخ بها العقد عقد الإجارة إما تلف العين تماما تلفت هذه العين المؤجرة لا بجنونه ولا بموته كما قلنا وإنما بتلف
العين المنفع راحت ما في منفع نهائي هنا قلنا إذا تلف المحمل اجيب لمحمل بداله إذا كان في مثله إذا ما كان في مثله يعتبر كمثل هذه تلف العين فهنا إذا تلفت العين ولا يمكن إتيام بمثلها
فهنا ينفسخ العقد خلاص الذي دفعته راح أدفع الباقي لأن العين تلفت قال وبموت المرتضع يعني أنا أجرت امرأة ترضع ابني مات الابن ليس لها الحق تقول لا عطوني بعد مات الابن مات المنفع التي
طلبناها وهي إرضاء هذا الرضيع انتهت بموته فليس لها الحق لأنها قلت لا والله أبيش ترضعيني ليس لعمر السنة مثلا قالت تم بعد ثلاثة شهور مات الولد ليس لها الحق أن تطالبني بيعطاها أجرة سنة
لماذا الرضيع مات الرضيع مات فهنا ليس لها الحق وإنما تأخذ أجر ثلاثة أشهر وهدم الدار كذلك هدمت الدار أيضا ليس لها الحق أن يطالبوا بباقي الأجار أنا مستأجر الدار عشان أسكن فيه سقطت
الدار ليس لها الحق أن يطالبني بأجار سنة كاملة لأنها لن أنتفع من الأطلال التي بقيت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1537 - مسائل تتعلق في الأمور التي تنفسخ فيه الإجارة - عثمان الخميس
يقول متى انتفى متى تعذر استفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة يعني المؤجر طيب ما يعني النفع اللي أراده من هذه الأجرة ما حصل قال أريد
أستأجر منك مثلا أجهزة كهربائية هذه الأجهزة خربانة أستفد شيء منها فأفسخ العقد إذا لم أستطع الانتفاع منها طيب أو حتى بعض الانتفاع يعني إما كل الانتفاع أو إما بعض الانتفاع فإذا كان
المؤجر هو الذي منعني من الانتفاع فليس له أن يأخذ الأجرة أعطيكم مثال واحد أجر بيت وهذا صارت أجر بيت وراح يسكن ذاك مضيع المفتاح دور المفتاح جيب المفتاح وين راح المفتاح ما ندري وين
ضاع المفتاح هذا ثلاثة أيام هذا ما انتفع الذي استأجر فليس من حق المستأجر المؤجر اللي هو صاحب الملك أن يقول له عطني أجرة ثلاثة أيام لأن محد أجرها غيرك طيب أنا ما انتفعت بها أنا ما
انتفعت بها لكن لو كان العكس أنا أجرتها لمدة شهر لكن أنا ما استفدت منها لأنني أنا مشغول طيب الناس اللي منتظرهم أجرها لهم تأخرت طيارتهم أجروا سفرتهم هذه مشكلتي أنا فأنا لا يتحمل صاحب
الملك اللي هو المؤجر وإنما هنا على المستاجر فإذن الانتفاع هو المقصود أنا لما أجر شيء لماذا أجره لأنتفع فإذا لم أنتفع ينظر لماذا لم تنتفع قال المؤجر منعني من الانتفاع ضيع المفتاح
البيت ما خلص كذا إذن أنا ليس علي شيء هو الذي يتحمل وليس له أجرة لا صار التقصير مني أنا أنا الذي لم أستفد منها أجرت مثلاً يأجر برا مثلاً مسافر أجر له مثلاً شقة مثلاً قال بها من واحد
أربعة إلى واحد خمسة لمدة شهر خير إن شاء الله أجرواها لا ما وصل إلا عشرة أربعة ليس لو الحق يقول لهم لا العشرة أيام هذا أنا ما أدفعها ليش ما تدفعها قال والله أنا ما جيت ما استفدت
منها طيب بسم الله عطلها على شانك أنت مأجرها كونك ما انتفعت فيها أنت أخرتها مشكلتك أنت فهو يدفع الأجرة كاملة لكن لو راح ولا يلقاهم أجرينها الغيرة وما سلموه إياها عشرة أربعة أو أن
ينظفونها أو أي سبب من الأسباب ما يدفع العشرة أيام لماذا ننتخير منهم فينظر إذن إذا كان سبب عدم الانتفاع صاحب الملك اللي هو المؤجر فهنا ليس على المستأجر شيء وإذا كان عدم الانتفاع
سببه المستأجر فإن صاحب الملك ليس عليه شيء ويأخذ أجرته كاملة نعم نعم من هذا أجر له مثلا بقرة ليحرث عليها أرضه والبقرة انحاشت هذا ما هو ذنب المؤجر أيضا ما هو ذنب المستأجر ليس ذنب
المؤجر ولا ذنب المستأجر فهنا يقول طيب ماذا أفعل يقول هي اشتغلت عندك كثير فأشتغلت عندك بس ثلاثة أيام ادفع أجرتها ثلاثة أيام ادفع أجرت ثلاثة أيام إذن يأخذ أجرت القدر الذي انتفع به
يقول لا أنا قلت لك شهر
طيب أنا مو ذنبي الدابة ماتت أو الدار انهدمت أو انحاشت واضح فهنا يأخذ أجرة ما أدى من العمل نعم نعم يعني أنا استأجرت ما نقل السيارة لأن السيارة ما فيها يعني نفقة البهائم فيها نفقة
أنا أجرت مثلا البعير أسني عليه سقي الماء وما شابه ذلك لمدة شهر قال طيب خير إن شاء الله بعد شهر جيت أسلم البعير مو موجود صاحب البعير وينه مسافر مو حاطة حد مكانه أو هرب طيب أنا واحدة
من الثنتين هذا البعير إما أن أطعمه وإما أن يموت هذا البعير يحتاج طعام يحتاج أكل وأنا منفعت انتهت انتفعت به وانتهيت الآن ما لي محتاجة والعقد اللي بيني وبينه شهر وتم الشهر لكن
المشكلة لا يمكنني أن أسلم أو أتركه حتى يموت فهنا اطعامه على من؟
يقول أهل إذا أطعمه بنية الرجوع يعني يشتري له ويكتب شريت له هالكثر خمس دنانية شريت له اليوم تلاني بعشر دنانية شريت له كذا كذا أطعمته كذا أطعمته كذا أطعمته كذا أول ما يرجع صاحب الملك
يقول هذه الفاتورة اطعام البعير هذه الفترة أحيانا مو بعير أحيانا نياق واضح لنا أباعر أو أحيانا يكون مثلا بقر طفل رضيع مثلا عطيته ترضع شهر وما جيت يا يموت يا يتكمل الرضاع شهرين
وثلاثة واربع وكذا طيب فهنا إذا نوت أو نوى المستأجر أن يرجع عليه فإنه يرجع عليه يكتب هذه التكاليف أعطني فلوسي يعطيه لكن إذا ما نوى الرجوع شو ما نوى الرجوع؟
يعني سواها لله دابة مسكينة ما لها دم صار يطعمها لله بعدين يوم رجع ذا قال ها شو حق لله؟
خلى أخذ فلوسي لا ما يسر ياخذ فلوسة هنا لأن لما أطعمها لم يطعمها بنيات الرجوع واحد يقول يتشذب يتشذب بس كلام بينه وبين الله ما نتكلم يعني فقط بينه وبين البشر تكلم بينه وبين الله
سبحانه وتعالى إذا لم ينوي الرجوع ليس له الحق وإنما يكون له أجر عند الله تبارك وتعالى وهذه الذي أرضعت إذا نوت بالإرضاع أنها تأخذ فلوس تأخذ فلوس إذا نوت أنها لله فهي لله ولا تأخذ
شيئا نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1538 - أنواع الأجير - عثمان الخميس
وما زلنا مع باب الإجارة ووصلنا إلى أنواع الأجير قال الأجير نوعان أو قسمان إما أجير خاص وإما أجير مشترك والفرق بينهما أن الأجير الخاص مقدر عمله بالزمن بينما الأجير المشترك مقدر عمله
بالعمل الفعل نفسه والأجير الخاص هو الذي يعمل في البيت عندك هذا أجير خاص الذي يعمل في المسجد مثلا هذا أجير خاص هذا يقال له أجير خاص أما الأجير العام هو المحل تصليح السيارات مثلا
تأتيه أنت ويأتيه خالد ويأتيه يوسف ويأتيه محمد ويأتيه علي مثلا الأجزاء الكهربائية يأتيه فلان وفلان وفلان هذا أجير مشترك خياط أجير مشترك فالأجير الخاص الذي لا يعمل إلا لك فزمنه كله
لك هذا الأجير المشترك فالذي يعمل لك ويعمل لغيرك هذا أجير مشترك هذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك
تحميل الصوت
تم الاستماع
1539 - الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك - عثمان الخميس
أجير خاص وإما أجير مشترك والفرق بينهما أن الأجير الخاص مقدر عمله بالزمن بينما الأجير المشترك مقدر عمله بالعمل الفعل نفسه والأجير الخاص هو الذي يعمل في البيت عندك هذا أجير خاص الذي
يعمل في شركة هذا أجير خاص الذي يعمل في المسجد مثلا هذا أجير خاص هذا يقال له أجير خاص في السيارات مثلا تأتيه أنت ويأتيه خالد ويأتيه يوسف ويأتيه محمد ويأتيه علي مثلا الأجزاء
الكهربائية يأتيه فلان وفلان وفلان هذا أجير مشترك خياط أجير مشترك فالأجير الخاص الذي لا يعمل إلا لك فزمنه كله لك أما الأجير المشترك فالذي يعمل لك ويعمل لغيرك هذا أجير مشترك هذا
الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك
تحميل الصوت
تم الاستماع
1540 - الأجير الخاص - عثمان الخميس
فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط هذا الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرطه أو تعده لماذا؟
قال لأن الأجير الخاص بمنزلة الوكيل وهو مؤتمن ولذلك اخترته أجيرا خاصا قالوا فهو وكيل عنك وهو مؤتمن فلذلك ما على المحسنين من سبيل فهو لا يمكن أن يكون ظالما لا يمكن أن يكون متعديا فما
تلف بيده معفون عنه لأنه لا يخسر إطلافه وأنت عندك هذا الرجل جيد ومؤتمن ولذلك جعلته وكيلا عنك فلذلك ما تلف بيده فهو غير مسؤول عنه إلا إذا كان تفريط أو تعدي تفريط يعني قصر في العمل
التعدي تجاوز الحد الذي له مثلا هو أجير خاص عندك لو كان مثلا يغسل سيارتك سيارات البيت مثلا هو هذا عمله وهو يغسل سيارات الماء مثلا ترك حتى وصل إلى أماكن وأتلفها طيب من الذي يتحمل
هذا؟
أنت تحمل صاحب البيت طيب هذا الأجير هو الذي أهمل ينظر إذا كان أهمل فيتحمل هو إذا كان ما أهمل مثلا الحنفية صنبور الماء هو الذي فسد مثلا أو يظن أنه أغلقه ونسيه أو كذا المهم أنه إذا
فرط أو تعدى يتحمل لأنه فرط السائق عندك في البيت السائق صار لحد السيارة أنت تتحمل لماذا؟
لأن هذا مؤتمن عندك لكن لو تجاوز الإشارة الحمراء وصار له حادث هنا متعدي لو أسرع زيادة عن المسموح له صار متعديا فالقضاء أن الأجير الخاص مؤتمن وبالتالي لا يضمن
تحميل الصوت
تم الاستماع
1541 - الأجير المشترك - عثمان الخميس
أما الأجير المشترك فخلاف هناك من قال كالأجير الخاص لا يضمن لأنه أيضا مؤتمن وفي المذهب أنه يضمن في المذهب أنه يضمن قال والمشترك يضمن ما تلف بفعله يعني بفعله دون تعدن أو لكن صار هكذا
يعني خاط لك ثوبا فلم يحسن خياطته هل يتحمل أو لا يتحمل إن كان أجيرا خاصا لا يتحمل إن كان أجيرا مشتركا يتحمل هذا الأمر خاطه خطأا صار ضيقا صار واسعا صار طويلا صار قصيرا قال ويتحمل هذا
الأمر قال وكذاك السقط عن الدابة وانقطاع الحبل لأن الحبل ليس هو الذي قطع هو انقطع الحبل يقول يتحمل مفروض يتأكد من الحبال إنها جيدة تمسك كذا فيتحمل هذا كله قال لا ما تلف بحرزه أو
بغير فعله إن لم يفرق يعني إذا تلف بحرزه يعني سرق هو عنده القماش ليخيطه أو عنده السيارة ليصلحها أو عنده الجهاز ليصلحه هذا أجير مشترك أحدهم كسر المحل وسرق القماش سرق السيارة سرق
الجهاز عبث بالسيارة فهنا وضعه في حرز ماذا يفعل حط سيارة معه بالفراش إنه معها ليس بيده هذا الأمر فهنا لم يفرط ولذلك لا يتحمل لأنه أخذ من حرزه أو بفعل غيره اعتدى عليه أحد ضربه وأخذ
منه هذا القماش ضربه وسرق السيارة ضربه وكسر الجهاز فهذا كله هنا لا يضل لأنه بفعل غيره إن لم يفرط أو يتعدى إن فرط أو يتعدى قلنا هنا يتحمل قولا واحدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1542 - مسائل و أحكام تتعلق بالأجير الخاص والأجير المشترك - عثمان الخميس
قال ولا يضمن حجام وختان وبيطار وطبيب وراع قال هؤلاء لا يضمنون إذا تلف شيء بشرط ماذا قال بالنسبة للختان والحجام والبيطار البيطار الذي يداوي الحيوانات والطبيب الذي يداوي البشر هؤلاء
إذا تلف شيء بيدهم يعني أراد أن يختن فشق أكثر قطع أكثر أصابع عرقا بيطار أتلف الحيوان أو طبيب عمل عملية وأخطأ في هذه العملية هل يتحمل أو لا يتحمل سواء كان مشتركا أو خاصا طبيب خاص بك
بالشركة مثلا طبيب مشترك بيطار خاص بهذه الشركة طبيب مشترك ختان خاص ختان مشترك نفس الشيء الحجام أيضا خاص أو مشترك هل يتحمل أو لا يتحمل قالوا لا يتحمل في حالتين ما هما قالوا إن كان
حاذقا أما إذا كان عليمي لا يحسن وبدأ يتعلم مثل ما يقول عندنا يتعلم التحسن بروس القرآن مثلا لا يعرف الحجامة وقال خلت جرب حظي تحجم قال يا حجم هو ما يعرف وحجمه أهلك الإنسان يتحمل لأنه
ليس بيحاذق وليس بطبيب يتحمل الخطأ كذلك إن ادعى أنه يحسن علاج الحيوانات وكان يكذب فيتحمل فالمهم إن كان حاذقا لا يتحمل ولم تجني يده حتى لو كان حاذقا لكن جنت يده هو حاذق لكن أثناء
العملية سرح مثلا وقطع شيء أو كان متعب دايخ ويصلح وأفسد هذا الطبيب مثلا أو كان عنده مشاكل عائلية أو كذا ويفكر فيها وكذا وأتلف الذي تحت يده فعلى كل حال إذا كان حاذقا ولم يفرط لا يضمن
أما إذا لم يكن حاذقا أو جنت يده فإنه يتحمل أو تعدى يتحمل
إذن في ثلاث حالات يتحمل إذا لم يكن حاذقا يتحمل إذا جنت يده يتحمل إذا تعدى يتحمل ولا يتحمل متى؟
إن كان حاذقا ولم تجني يده ولم يتعدى لا يتحمل خلاص سوى العملية وانفجر الجرح حجام عمل حجاما صح لكن لأسباب أخرى تعب المريض وذلك من الأمور فالقصد أنه إذا كان حاذقا ولم تجني يده ولم
يتعدى ولم يفرط لا يتحمل إن لم يكن حاذقا أو تعدى وفرط أو جنت يده فإنه يتحمل قال وكذلك الراعي قال وذا راعي لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتي عنه كذلك الراعي لا يتحمل شاتنا هو لا يستطيع
يتبعها كلها أو سرق بعيرا مثلا ناقة من القطيع أو كذا هو لا يستطيع أن يحميها كلها لكن إذا كان فرط ترك الغنم وذهب ينام أو أخذ الغنم يرعاها في أرض مسبعة فيها حيوانات مفترسة ذئاب أو كذا
وهو قال لا إذا جد ذئبان أقدر عليه وكذا وهذه أرض طيبة هنا يتحمل لأنه هنا تعدى فالقصد أنه يتحمل إذا قصر وإذا لم يقصر لا يتحمل قال ولا يعطى يعني الأجر من نمائها لماذا قال لأن هذا يكون
مجهولا افرض ما ولدت تعبه على من من الذي يعطيه أجرة هذا التعب يعني راعي يرعى الغنم يقول إن شاء الله إذا ولدت الولد لك طيب ما ولدت مات الولد سقط ماتت الشات بحملها ماذا له ليس له شيء
قالوا فهنا ما في أجرة ما حصل أجرة فهذا لا يجوز قالوا لماذا لأنه شيء مجهول شيء مجهول قد يحصل وقد لا يحصل وبعض أهل العلم أجاز ذلك من باب أن هذه مضاربة أن هذا بجهده وهذا بماله والذي
ينتج يأخذ منه لكن الأقرب والعلم عند الله أنه لا يجوز لأن هذا شيء مجهول وغير مضمون والأصل في الأجرة كما بينا في بداية كلامي عن الأجرة أن تكون الأجرة معلومة يقول له إذا ولدت طيب إذا
ما ولدت فهذا لا يستقيم والعلم عند الله والذي عليه المذهب الظاهر هو الصحيح وهو أنه لا يجوز أن تكون الأجرة من نمائها والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1543 - فصل فيما تستقر فيه الأجرة - عثمان الخميس
قال تستقر الأجرة الفراغ العمل تستقر الأجرة يعني يملك الأجرة بالعقد مجرد أن تعاقد معه تصنع لي هذا الثوب مقابل عشر الدنانير خلاص الآن صار يطالبك عشر الدنانير لكن متى يستحقها بعدما
يصنع الثوب فهو تملكها بالعقد لكن متى يستحقها بالإنجاز أعطوا الأجيرة أجرة قبل أن يجف عرقه فالعمل يلزمك أن تدفع له الأجرة وكما سيأتينا أن الأجرة يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها حسب
الاتفاق الذي يتم بينهما قال وتستقر الأجرة يعني خلاص تكون من حقه بفراغ العمل وبانتهاء المدة انتهاء المدة يعني أنت أجرت هذا البيت لمدة شهر انتهى الشهر تعطيني الأجار خلاص انتهت والله
ما استفت من البيت ما أمداني تأخرت طيارتهم أجلوا سفرتهم هذه مشكلتك أنت لكن انتهاء المدة الأجرة تستقر لي لأنك منعتني من التصرف به خلال هذه الفترة كونك انتفعت لم تنتفع هذا موضوع آخر
قال وكذا ببذل تسليم العين يعني إذا سلمه العين طيب خلاص هو انتفع لم ينتفع هذا شيء آخر طيب مجرد سلمه العين استحق الأجرة بذلك استفاء المنفعة فيها ولم تستوفه اللي قلنا قبل قليل أنه هو
لم ينتفع بها هذه مشكلته أنا أعطيته المفاتيح لكن هو تأخر لم يذهب أجل كذا العقد الذي بيننا هو الذي يحكم في هذه المسألة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1544 - ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها - عثمان الخميس
تعجيل الأجرة يجوز أن يشترط عليه يقول تدفع الأجرة مقدما ويجوز أن تكون الأجرة أثناء العمل كلما أتم شيء أعطيته قيمته ويمكن تأخير الأجرة بعد الانتهاء بحسب ما يتفقان إذا كان هناك اتفاق
بينهما بحسب ما يتفقان الشرط الذي يتفقان عليه المسلمون عند شروطهم وضع شرطا قال أخذ الأجرة قبل أن أنتهي من العمل أو شرط أخذ نصف قبل البدء وربع بعد انتهاء نصف العمل وربع بعد إتمام
العمل بحسب ما تتفقان الأجرة لا تأخذ إلا بعد انتهاء العمل لا بس إذا كان هذا متفقا عليه فبحسب ما يتفقان عليه جاهز إذن يجوز تقديم الأجرة ويجوز تأخيرها بحسب ما يتفقان عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1545 - وإن اختلفا في الأجرة تحالفا وتفاسخا - عثمان الخميس
قال وإن اختلف في قدرها أحيان خاصة العقود التي لا تكتب تصير شفوية يكون اختلاف بين الناس ولذلك الإنسان يحرص على أن العقود تكون كلها مكتوبة بل ومكتوبة بوضوح مكتوبة بوضوح حتى لا يختلف
الناس أحيانا إخوة يتخاصمان على هذا الأمر فهذه العقود تريح الناس أن كل شيء يكون مكتوبا فإذا اختلف في الأجرة قال أنا مثلا قال له مثلا تصنع لي هذا الكرسي مثلا قال أصنعه بمئة قال لا
تصنعه بثمانين قال لا مئة لا ثمانين لا مئة يلا خير إن شاء الله لشين هذا خرج خير إن شاء الله على أنها مئة وخير إن شاء الله على أنها ثمانين فلما جاء وقت التسليم سلمه الثمانين قال لا
مئة قال فهمت منك أنك رضيت قال لي فهمت منك أنت رضيت هذه فهمت منك وفهمت منك لو كتبت المشكلة فلذلك الأصل أن تكتب هذه العقود حتى لا يكون خصام بيننا طيب ما كتبوا وهذا يحدث عند كثير من
الناس ما كتبوا هذا فيتفاسخان ويتحالفان خلاص عند القاضي يرتفع الأمر إلى القاضي ويتحالفان كل واحد يحلف أن الأجرة كانت كذا وهذا يحلف أن الأجرة كانت كذا ثم يفسخ العقود بينهما والقاضي
ينصفها بينهما خلاص أو كذا أو بحسب ما يرى القاضي من صدق أحدهما فالقصد أنهم يتفاسخان إذا يعني اختلفا إذا لم يبدأ العمل خلاص يتفاسخا يلغى العقد كلهم إذا لم يبدأ العمل واختلفا يلغى
العقد إذن هذا يقول والله العظم أم اتفقت معاك على ألف وهذا يقول والله اتفقت معي على خمسمائة بداية العمل لما بجانا يلا افسخ العقد قال لا بيننا عقد واتفاق كم ألف وأنت خمسمائة طيب أين
الاتفاق أين الاتفاق لذلك العقود الأصل لا تكتب فإذا لم تكتب وحصل الخصام قبل العمل يفسخ بعد العمل يحكم فيها القاضي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1546 - والمستأجر أمين لايضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط - عثمان الخميس
والمستأجر أمين كما قلنا قبل قليل المستأجر أمين لا يضمن وهنا مسألة مهمة جدا كثير من الناس اليوم يعمل بتضمين يقول ضمنته المحل ضمنته المحل هذا لا يجوز هذا التضمين لأنه لا هو أجرة وله
بيع لا هو أجرة وله بيع الأصل الأجرة الأصل الأجرة أجره له نعم ما في مانع أجره له تضمين أولا كل شيء عليه خرب فسد تلف أنا ما ليشغل أنا أخذ 300 دينار شهريا أو 1000 دينار شهريا ما ليشغل
أنا كل شيء عليك هذا لا يصح في الأجرة الأجرة المستأجر لا يتحمل شيئا أبدا كل شيء على صاحب الملك كل شيء على صاحب الملك لا يتحمل شيئا المستأجر لأن الأصل أنه مؤتمن الأصل في المستأجر أنه
مؤتمن على صاحب الملك الباب انكسر صاحب الملك الطوف الجدار سقط على صاحب الملك التكييف تلف على صاحب الملك الأرضية على صاحب الملك كل شيء على صاحب الملك المستأجر لا يضمن شيئا أبدا إلا
إذا تعدى جاء إلى الباب وضربه بقوة فانكسر الباب التكييف تعبث به فتلف التكييف الماء عبث به فصار يصب دائما فالصنابير عبث بها فتلفت فإذا عبث بها يعني تعدى يضمن وإلا الأصل أن المستأجر
لا يضمن شيئا بينما التضمين الآن بين الناس يضمن كل شيء ولا شأن له بشيء وهذا لا يجوز والحل من طريقين الطريق الأول هو أن يستأجر ثم يفتح أجار معه الذي يريد أن يضمنه ما يضمنه إنما يؤجر
له أجره مثلا بـ 400 مثلا حتى أريد أن أربح مثلا وأجره له بـ 400 بس أجار وليس تضمينا أجارا وأحكام الأجار تقع عليه أحكام الأجار أو يدخل معه شريكا يدخل معه شريكا يقول أنا وإياك شركة
أنا لي 50% لك 50 لي 60 لك 40 لي 70 لك 30 لي 20 لك 80 كيفهم يتفقان على الشراكة ومرت بنا الشركات فالقصد أما التضمين بهذه الطريقة التي يفعلها الناس لا يجوز لا يجوز مثلا يستأجر سيارة
مثلا الآن يعطيه السيارة يقول ضمنتك السيارة تعطيني كل يوم مثلا 8 دنانير أي حادث أي خراب أي كذا بالسيارة عليك لا يجوز لأن الأصل في السيارة عندما أستأجرها لا أضمن شيئا أبدا أي حادث أي
خراب أي كذا على صاحب الملك إلا إذا أنا تعديت أسرعت ضربت رصيف كما يقولون عبثت في السيارة جعلت مثلا حرارة سيارة أهملتها ينقص ماءها لا أزيده مثلا إذا صار في تعدي أو إهمال تقصير هنا
أضمن وإلا الأصل لا يضمن شيئا فالذي يحدث الآن في التضمين أنه يقول تعطيني كل يوم 8 دنانير ولا لي شغل بشيء لا شريكة ولا شيء هذا حق جديد لا تقره الشريعة أبدا لا ينضبط ولذلك من أراد أن
يتاجر إما أن يدخل معهم شريكا يقول طيب شريكة يمكن يبوقني طيب لا تشارك أي واحد شارك واحد أمين لا تشارك لا تشارك إلا شخصا تعرفه تثق به تحاسبه كل يوم إذا أردت صاحبك دوم حاسبه كل يوم
تابعه تأكد لا تشتغل معاه لا تجيب لي شهادات حسن سير وسلوك من يزكيك من يعرفك أنا لا أعرفك أخشى تسرقني كذا لا تعمل مع أي واحد إما أن تدخل معه شيئا أو إما أن تؤجر له السيارة لكن تتحمل
أنت كل شيء أما أن تؤجر له وتأخذ قوانين غير قوانين الإجارة هذا لا يصبح أبدا فننتبه لهذه القضية وإذا قال يقبل قوله في أنه لم يفرط يقبل قوله لأنه أمين أنت ما أجرت لن تتأمنه أنه لم
يفرط نعم وأن من ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات يقبل قوله إذا استأجر عبدا ليصنع له شيئا فهرب العبد قال هرب قال أنت هربت ألا ما هربت هرب يقبل قوله المستأجر قال الدابة شردت يقبل
قوله ماتت يقبل قوله لأنه الأصل أنه أمين الأصل إنه أمين إلا إذا عندك أدل أنه يكذب هذا عاد عند القاضي لكن كقواعد عامة فالأصل أن قوله مقبول قوله مقبول إلا إذا جئت بأدلة تنافي هذا
الأمر نعم نعم إذا تعد المستأجر مثلا وضع عليه شروطا قال أنا أجر لك السيارة لا تتعدى بها السرعة كذا لأن بعد السرعة كذا ترى السيارة ممكن تفسد مثلا لا تتحمل سرعة هذه مثلا يقول لا تمشي
في هذا الطريق أو لا تمشي في هذا الوقت لأن هذا الوقت قائلة والسيارة لا تتحمل الحر الشديد مثلا أو لا تدخل في هذا المكان هذا المكان فيه قطع طرق أو فيه لصوص أو ما شابه ذلك من الأمور
فالمسلمون عند شروطهم فإذا خالف الشروط
طيب فيكون هنا هذا تعدي هنا يتحمل لأنه تعدى أما إذا لم يتعدى فلا يتحمل وإنما يتحمل صاحب الملك المؤجر هو الذي يتحمل وإنما المستأجر يتحمل إذا كان هناك تعدي أو تفريط أو مخالفة لما طالب
منه المؤجر فهنا يتحمل هذا الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
1547 - ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته - عثمان الخميس
انتهيت من حاجتي طيب من الذي يسلم البضاعة مرة ثانية اللي قال لا مثل ما أنا يوم احتجت رح تاخدته ويجي ياخدها خاصة إذا كان في ردها مؤونة يعني مثلا آلة كبيرة مثلا لكن نقلها يحتاج إلى
ونش ساحنة تحملها وأجرة الونش على من فالأصل أن الرد على صاحب الملك وليس على المستاجر إلا إذا شرط عليه قال تأخذها وتعيدها نفرض أنه ما تم هذا الشرط وبعد انتهاء العمل قال له تعال خذ
سيارتك أو تعال خذ شاحنتك أو تعال خذ جهازك أو تعال خذ مكينتك أو كذا يقول لا أنت مثل ما جيت خذيتها ترجعها لا الملزم صاحب الملك هو الذي يأخذها صاحب الملك هو الذي يأخذها ذيك الوديعة
الوديعة أنت تاخذها وأنت ترجعها لأنها ما لها مصلحة لكن هنا لا يختلف الأمر يختلف الأمر هذا إذا اختلف أما إذا كان هناك شرط بينهما أو عرف بين الناس فيمشي على العرف أو الشرط الذي بينهما
في هذه الحاجة المستأجرة الذي يعرف وأنا يعني حدثني بعض الإخوة الذين يعني يسافرون إلى الغرب الآن يقولون هناك تأجر السيارة وبعد ما تنتهي منها تضعها في أي مكان تتصل بهم بس تقول لهم
السيارة في المكان الفلاني يقوم بس ماشي ويمشي ويتركها هم يذهبون يأخذونها ما يلزمه هو أن يذهب ويعطيهم إياها فقط يخبرهم أن السيارة في المكان الفلاني يقوم ضع المفتاح داخلها مثلا وقفلها
كذا وهم يذهبون يأخذونها حنابل أكثر مننا طيب يطبقون المذهب أكثر مننا في هذا الأمر فعلى كل حال الأصل أن المؤونة الإرجاع على صاحب الملك لا على المستأجر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1548 - باب المسابقة - عثمان الخميس
الاصل المسابقة مباحة كما قال الله تعالى عن اخوته انا ذهبنا نستبق فالاستباق ما فيه بس المسابقة سواء كانت المسابقة على الارجل المسابقة بالثني اليد المسابقة في رمي الرماح او رمي
النبال او على الخيل او في القوارب او في حذف الاشياء مثلا من يوصل مكان ابعد او مسابقات ذهنية كل المسابقات الاصل فيها الاباحة الاصل فيها الاباحة والنبي سابق عائشة فسبقها مرة وسبقته
مرة فالقصد ان المسابقة الاصل فيها انه لا بأس بها انها مباحة وانما اتى بها المؤلف هنا لانه احيانا تكون المسابقة بمقابل فيها مال والاصل في المسابقة انها لا تجوز بمقابل الاصل في
المسابقة انها لا تجوز بمقابل فاذا دخلت بمقابل يا تغلبني يا اغلبك صارت من الميسر صارت من القمار صارت قمار وصارت محرمة هذا الاصل في المسابقة الا ما استثني كما سيأتي ذكره الان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1521-1540 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
المعروض حاليًا
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.