شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2711 - إذا تداعيا عيناً بيد ثالث - عثمان الخميس
الرابع أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها فإن نكل أخذاها منه مع بدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على
النصف المحكوم له به وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدا بينهما فمن قرع حلف وأخذها نعم إذن قلنا الحالة الأولى لا تكون بيد أحدهما الحالة الثانية تكون بيد
أحدهما الحالة الثالثة تكون بيديهما الحالة الرابعة تكون بيد ثالث طرف ثالث الحالة الرابعة تكون بيد طرف ثالث فإن ادعاها لنفسه يعني هذا الطرف الثالث عندنا زيد وعمر وبكر زيد قال هذه لي
هذه السيارة لي عمر قال هذه السيارة لي بكر قال هذه السيارة لي هي عندي إذن زادوا زادوا شخصا ثالثا طيب فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها طبعا هنا نتكلم ما في بينة ما في بينة
دعاوة زيد ادعاها سيارة عمر ادعاها بكر ادعاها نقول من منكم عنده بينة اللي عنده بينة ياخذها ولا واحد من الثلاثة عنده بينة فنقول طيب بيد من بيد بكر زيد وعمر عندكم شيء لا الآن طيب
ممتاز إذن الذي بيده تكون له الذي بيده تكون له إذن آآ إذن أخذها بيمينه أخذها بيمينه فإن نكله رفض أن يحلف رفض أن يحلف أخذاها منه مع بدلها يعني رفض أن يحلف وحلفهما أنها لهما كل واحد
يقول لي وهذا الآن قلنا له احلف فتوقف قال لا ما أحلف أنا بايقها مثلا سارقها قال لا ما أحلف قلنا طيب وأنت زيد احلف أنها لك قال والله لي يا عمر احلف أنها لك قال والله لي نقول للثالث
الذي وجدت عنده قلنا تعطيها لأحدهما خير عطاها لهذا لا والثاني تعطيه بدلها قيمتها أيضا لأن كلاهما يدعي أنها له وأنت ما حلفت وهي بيدك إذن تسارقها من هذا وسارقها من هذا وحلف أنها له
احتمال كبير جدا أنه سرقها من زيد وسرقها من عمر وأتلف إحداهما فيعطي أحدهما الموجودة عنده ويعوض الثاني التي يمكن أن تكون تلفت عنده لأنه رفض أن يحلف قال فإنك لأخذاها منه مع بدلها يعني
أخذاها منه وتكون لأحدهما وبدلها تكون للآخر يعني أيهما يأخذ البدل وأيهما يأخذ العين الموجودة وإن أقر بها لهما اقتسماها قال نعم هذه لهما ما أنكر قال هي لهما يقتسم عنها وحلف لكل واحد
يمينا أو يحلف يمينا واحدا ما في مشكلة هذا فهنا إذا ما ادعاها لنفسه قال نعم هي لهما خاص يعطيهم إياها بعدهم نرجع إلى القصة الأولى قال وحلف كل واحد لصاحبي على النصف المحكم له به أن
هذا النصف لي وهذا يقول هذا النصف لي فيأخذ عنها وإن قال هي لأحدهما هي لزيد أو لعمر ما أدري لكن هي لأحدهما وليست لهما لأحدهما ولكني أجهلهما أدري أي منهما له هذه فصدقاه لم يحلف يعني
قالوا الصدق صدق لكن كل واحد يقول لي ثاني يقول لي طيب فهنا لم يحلف خلاص سلمها تفكر على الله وإلا حلف يمينا واحدا ويقرع بينهما والصحيح إنما يتقى سمانها والله أعلم وصلى الله وسلم
وبارك أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2712 - هل يجوز أن نعيب الناس بأشكالهم؟ - عثمان الخميس
يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يؤذين ابن آدم يسبوا الدهر وأن الدهر بيده الأمر أقلب الليل والنهار هل يدخل هذا في من يعيب الناس بأشكالهم؟
نعم من يعيب الناس بأشكالهم يعيب خالقهم سبحانه وتعالى ولي عذب الله لا يجوز أن يعيب الإنسان الناس بأشكالهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2713 - مشاركة الأقارب بالتجارة - عثمان الخميس
نصيحة بالشراكة بالتجارة وغيرها أنا والله لا أنصح أبدا أن يدخل إنسان شراكة تجارة مع أخيه ولا مع زوج أخته ولا مع خال أولاده القرائب ابتعد أن تكون لك تجارة مع قريب لأن غالب ما نقول
غالب لكن كثير من الذين يشتركون في التجارات يقع بينهم خصومات ثم يتغطع الأرحام وتصير مشاكل أنا لا أنصح أبدا أن يشارك الإنسان أخاه أو صديقه أو أخاه أو أخته أو زوج أخته أو خال أولاده
أو كذا بالتجارة لأنها قد تسبب مشاكل للناس والله المستعد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2714 - أفضل ما يقدم للميت - عثمان الخميس
ما أفضل ما يقدم للميت الدعاء ثم الصدقة هذا أفضل ما يقدم للميت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2715 - تعريف الشهادة - عثمان الخميس
الشهادات من المشاهدة وذلك أن الإنسان يشهد بما رأاه يتكلم بما رأاه بما شاهده وتسمى البيّنة لأنها تبين الحق وتزيل الالتباث الذي كان واقعا قالها الشهداء قالها البيّنة والشهادة يعني
أمرها عظيم وخطرها كذلك عظيم ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهدته من أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال
الإشراك بالله وعقوق الوالدين يقول أبو بكرة الثقفي وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت يعني
أشفقنا عليه الظاهر وشفقنا عليه من شدة اهتمامه بهذا الموضوع وذلك أن شهادة الزور وقول الزور قد تضيع فيها حقوق للناس وقد يأخذ إنسان شيئا ليس له وقد يعني يتهم أناس بأمور لم يفعلوها
فلذلك صار شأن الشهادة عظيما عند الله تبارك وتعالى والأصل أن الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم كما سيأتي
تحميل الصوت
تم الاستماع
2716 - شهادة الزور من أكبر الكبائر - عثمان الخميس
لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين
يقول أبو بكرة الثقفي وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت يعني أشفقنا عليه الظاهر الله العالم أشفقنا عليه من شدة اهتمامه بهذا الموضوع وذلك أن شهادة
الزور وقول الزور قد تضيع فيها حقوق للناس وقد يأخذ إنسان شيئا ليس له وقد يعني يتهم أناس بأمور لم يفعلوها فلذلك صار شأن الشهادة عظيما عند الله تبارك وتعالى الأصل أن الإنسان لا يشهد
إلا بما يعلم كما سيأتي
تحميل الصوت
تم الاستماع
2717 - هل تُطلب الشهادة في حقوق الله تبارك وتعالى؟ - عثمان الخميس
قال تحمل الشهادة في حقوق الأدميين فرض كفاية الحقوق نوعان إما حقوق للأدمين وإما حقوق لله سبحانه وتعالى والكلام هنا عن حقوق الأدميين الحقوق الله تبارك وتعالى مر الكلام بها في الحدود
الآن يتكلم عن حقوق الأدميين حقوق الأدميين لأن حقوق الله تبارك وتعالى لا تطلب فيها الشهادة بالعكس يعني الأصل الستر على المسلم يعني إذا وقع منه شيء أن يستر عليه نشهد أو كذا الأصل
الستر على المسلم إذا وقعت منه المعصية لأن الإنسان يحرص على أن يشاهد ثم يشهد بل بالعكس استر عليه وعسى الله تبارك وتعالى يغفر له ويهديه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2718 - الشهادة في حقوق الآدميين - عثمان الخميس
فالكلام هنا عن الشهادة في حقوق الآدمين قال فرض كفاية فرض كفاية لأنه لابد أن يشهد الناس بعضهم لبعض هذه حاجات ولذلك يقول الله تبارك الله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فالإنسان يحتاج
إلى أن يشهد وإلى أن يشهد له الناس وقد تكون الشهادة أحيان واجبة كما في الشهادة على النكاح وقد تكون مستحبة كما في الشهادة على المعاملات وغيرها فالقصد أن الشهادة أمرها عظيم ولذلك كتاب
الشهادات صحيح ذكره المؤلف في آخر تقريبا في آخر كتاب الفقه لكنها تدخل في تقريبا جل المعاملات والحدود والجنايات تدخل الشهادات هناك الشهادة على البيع الشهادة على الشراء الشهادة على
الإجارة الشهادة على الزواج الشهادة على الطلاق الشهادة على الحدود في كثير من الأشياء بل حتى أحيانا في العبادات تدخل الشهادة كالشهادة برؤية الهلال وغير ذلك فالقصد أن الشهادة تدخل في
جل أبواب الفقه فلذلك نقلها المؤلف أو ذكرها أهل العلمي في أواخر كتب الفقه لتعمى جميع ما مضاه قال تحمل الشهادة في حقوق الآدمين فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض خلاص يكفي الشهادة
المهم بحيث أن يأخذ صاحب الحقي حقه قال وأداؤها فرض عين أداؤها فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا يأبى الشهداء
إذا ما دعو فإذا دعي للشهادة فإنه يجب عليه فإذا عندنا الشهادة تحمل وأداء الشهادة نوعا تحمل وأداء تحمل هي عند إنشاء العقد الأمر الأداء بعد ذلك يأتي ويشهد على ما كان على ما مضى فعندنا
التحمل وعندنا الأداء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2719 - أداء الشهادة فرض عين - عثمان الخميس
قالوا أداؤها فرض عين أداؤها فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فإذا دعي للشهادة فإنه
يجب عليه فإذا عندنا الشهادة تحمل وأداء الشهادة نوعا تحمل وأداء تحمل هي عند إنشاء العقد أو عند بداية الأمر الأداء بعد ذلك يأتي ويشهد على ما كان فعندنا التحمل وعندنا الأداء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2720 - أخذُ الأجرة على الشهادة - عثمان الخميس
ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب نعم الأصل لا يجوز الإنسان أن يأخذ فلوس على الشهادة يقول تعال شهد لي سواء قلنا تحمل أو أداء يعني تعال
نريدك أن تشهد على أمر على زواج تشهد على بيع تشهد على إجارة تشهد على أي معامل من المعاملات يقول بفلوس أشهد أعطوني شيء لا يجوز أخذ مال على الشهادة كذلك إذا أداها قال تعال اشهد أنك
رأيت فلانا اشهد أنك سمعت فلان قال اشهد على أنك حضرت البيعة الفلاني اشهد على أنك حضرت الزواج الفلاني يقول أعطوني مالا حتى أشهد لا يجوز لا يجوز أخذ مالا لأنها قربة عبادة الشهادة قربة
إذا قال الله تبارك وتعال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فهي أصل الشهادة قربة عبادة يتعبد بها الإنسان الله فإذاك لا يجوز أن يأخذ عليها
أجرة إلا قال إذا كانت أجرة مركوب أو غيره كان يكون مثلا هو في بلد يقول تعال اشهد في البلد الثاني يقول طيب أنا حتى آتي وأشهد في البلد الثاني أحتاج تذكرة سفر أحتاج عائلة إقامة أحتاج
إلك ما عندي وهم محتاجون له فيقول تعال يقول نحن نتكفل بالتذكرة نحن نتكفل بالسكن وإنما يأخذ مقابل ما يوصله إلى الشهادة هذا لا بأس به أما يأخذ أجرة للشهادة نفسها هذا لا يجوز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2721 - كتم الشهادة - عثمان الخميس
ويحرم كتم الشهادة ولا ضمن نعم كتم الشهادة لا يجوز لقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لكن في المقابلين قال لا ضمن يعني لو كتم الشهادة وضاع حق من لم
يشهد له لا يضمن هنا لأن هذا شيء وهذا شيء آخر يأثم عند الله لكن الضمان شيء آخر لأنه ليس طرفا في الموضوع حتى يضمن وقال بعض أهل العلم إن كان كتمانه للشهادة يضيع حق الناس يقينا وهو
يستطيع ذلك ولكنه امتنع فإنه يضمن وهناك قول إنه يضمن لأنه تسبب في خسارة تسبب في ضياع مال أو غير ذلك فإنه يضمن إذا كانت شهادته هي التي يعني تضمن للإنسان حقه أو تضيع عليه حقه والله
أعلم نعم إذا قصد هو الإضرار ما نشاهد حتى يعني يخسر حتى يضيع حقه أنا تعمت ذلك فهنا قصد الإضرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2722 - هل يشترط الإشهاد في عقد النكاح؟ - عثمان الخميس
العقود نوعان إما عقد النكاح وإما غيره أما عقد النكاح فالإشهاد فيه واجب بل عند الحنابلة أنه شرط لصحة النكاح يشترطون الشهود والولي والرضاء وعدم الموانع وتعيين الزوجين هذه شروط عقد
النكاح عند الحنابلة والإمام مالك لا يشترط الشهود وإنما يشترط الإعلان أعلنوا النكاح وكل حال جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والحديث مختلف في
صحته خاصة زيادة شاهدي عدل الظاهر الله عنها لا تثبت وإنما الذي ثبت لا نكاح إلا بولي أما زيادة شاهدي عدل فلا تصح وبالتالي لا يشترط الشهود وإنما يشترط الإعلان يعني يكون حضور ناس على
النكاح يكفي لكن لا يشترط شاهدي في عقد النكاح فالشاهد من هذا هنا المؤلطة على المذهب الحنابلة هنا قال إنه يجب الإشهاد في عقد نكاحي خاصة ويسن في كل عقد سواه كعقد البيع عقد الوصية عقد
الهباة الديون كل هذه الأشياء يعني يستحب أن تكون هناك شهادة حتى لا تضيع حقوقه الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2723 - لا تشهد إلا بعلم - عثمان الخميس
يقول يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماعة يعني الأصل أن الإنسان لا يشهد إلا بعلم كما قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلا يشهد الإنسان إلا هو يعلم يعلم بما
قالوا بأحد الحواسة الخمسة بالرؤية بالسماع باللمس بالشم بالشبقة الحواسة الخمسة التذوق طيب إذا بهذه الحواسة الخمس له أن يشهد بهذه ولكن يشهد بعلم يشهد بعلم نعم جاء حديث أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لأحدهم هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد يعني لا تشهد إلا بشيء واضح خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحالي يقول لا تشهد إلا على شيء
وهذا الحديث ضعيف بل أقرب والله عنه ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح أن الإنسان لا يشهد إلا بعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كيف أعلم بالسماع بالرؤية
باللمس بالتذوق بالشم هذه الأشياء التي أعلمها وبعض أهل العلم قال يمكن الشهادة بالاستفاضة بالشهرة شيء مشهور يقول مثلا هل فلان زوجته فلانة يقول نعم كيف علمت رأيت عقد الزواج حضرت
زواجهم قال لا بس شوف يطلعون مع بعض وعندهم عيال وهذا بيتهم وجيراننا وكذا أكيد زوجته يعني واضح جدا فهذا يسمون بالاستفاضة والشهرة مشتهر فلان ولد فلان كيف علمت أنه ابنه قال الشبه وعلى
طول معاه وما يقول له يبا وهذا يقول له يا ولدي وهذا أخو وهذا أخو هذا أكيد أنه أبوه قد لا يكون أبا له قد يكون تبناه قد يكون ابن أخي قد قد قد أسباب كثيرة جدا لكن الشهادة يسمونها
الاستفاضة والشهرة الاستفاضة والشهرة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2724 - الشهادة بالاستفاضة - عثمان الخميس
و بعض أهل العلم قال يمكن الشهادة بالاستفاضة بالشهرة شي مشهور يقول مثلا هل فلان زوجته فلانة يقول نعم كيف علمت رأيت عقد الزواج حضرت زواجهم قال لا بس شوف يطلعون مع بعض و عندهم عيال و
هذا بيتهم و جيراننا و كذا أكيد زوجته يعني واضح جدا فهذا يسمون بالاستفاضة والشهرة مشتهر أفلان ولد فلان كيف علمت أنه ابنه قال الشبه و على طول معاه و ما يقول له يبا و هذا يقول له يا
ولدي و هذا أخوه و هذا أخوه هذا أكيد أنه أبوه قد لا يكون أبا له قد يكون تبناه قد يكون ابن أخيه قد قد قد أسباب كثيرة جدا لكن الشهادة يسمونها الاستفاضة والشهرة الاستفاضة والشهرة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2725 - الشهادة باليد والتصرّف - عثمان الخميس
ولذا هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن رأى شيء بيده إنسان يتصرف فيه مدة طويلة يتصرف الملاك ينقب بناء إجارة إعارة فلون يشهد له الملكة واحد جارة بالبيت يهدم بالبيت ويبني يوسع المدخل
يأجر حق ناس يعيرها لناس أكيد ملكة سيارة عنده مثلا عنده سيارة دام يسوقها شوية لي يصلحها والسيارة يعيرها أحد ويؤجرها ويأخذ الأجرة هذا يعني ظاهرة أنها ملكه طيب هل له أن يشهد أنها ملكه
قال نعم له أن يشهد والأحوط أن يشهد بما يعلم وهو رأيته يتصرف فيها رأيته يبيعها يؤجرها يستخدمها يصلحها فيشهد هذا أورع لأنه فيه احتمال وارد أن السيارة هذه ليست ملكة له قد تكون سيارة
أخيه وأخوه مسافر للدراسة مثلا ويستعملها مثلا يتصرف عنده وكالة مثلا يتصرف يتصرف الملك مزرعة مثلا على طول يروح المزرعة وهي ليست ملكة ملك أبيه ملك عمه وعطاها حرية تصرف المزرعة أجر أعر
كذا عنده وكالة فإذا يقول الأحوط الأورع أن يشهد بأنه يتصرف فيها يقول أنا أراه يتصرف فيها لكن لا يقول أنا أعلم أنه يملكها لأنه لا يعلم علم اليقين أنه يملكها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2726 - إن شهدا أن رجلاً طلّق من نسائه ونسيا عينها - عثمان الخميس
لو شهد اثنان الفصل هذا في اختلاف الشهود يعني اذا اختلف الشهود في امر يعني واحد يقول شيء والثاني يقول شيء ثاني يقول ان شهد انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل يعني عنده اكثر من زوجة
فجاء اثنان وشهد قال نعم سمعناه يطلق يطلق من يطلق هند او يطلق سارة قال والله ما ندري لكن فعلا هو طلق واحدة من نسائه لا تقبل الشهادة لان شهادتهما هنا بغير معين فلا تقبل هذه الشهادة
ولا يقبل العمل بها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2727 - لو شهد أحدهما أنه أقرّ له بألف والآخر أنه أقرّ له بألفين - عثمان الخميس
صلى عليكم ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه نعم يعني رجل قال أنا لي على فلان ألف دينار أنا أطالب فلان
ألفين دينار ويشهد على هذا زيد وعمر فجاء زيد وعمر فقال لهم القاضي أتشهدان أن له على بكر ألفين دينار فقال زيد نعم أنا أشهد نعم له على بكر ألفين دينار فقال القاضي لعمر هل تشهد أن له
قال أنا أشهد أن له عليه ألف أنا الألف حاضر يمكن عطى ألف مرة ثانية بعدين لكن الألف الأول حضرته الألف الثاني ما حضرته ما أدري لكن أشهد أن له على فلان ألف دينار فهنا الألف صارت إذن
إيش بشهادة الرجلين كلاهما يشهد بالألف لكن عمر أو زيد عنده زيادة أنه على ألفين يشهد فالألف إذن ثبت بشهادة الشخصين كلاهما شهد أنه يطلبه ألفا الألف الثاني كيف يأخذه ما عنده لشاهد واحد
وهو زيد شهد له بالألف عمر ما يشهد بالألف الثاني يشهد بالألف الأول فإذن عنده شاهد واحد فقط على الألف الثانية وشاهدان على الألفين أو على الألف الأولى فهنا الألف الأولى تضمن بالشاهدين
شاهد واحد فيكون بالشاهد ويمين إذا لم يكن هناك شاهد ثاني فشاهد ويمين أي يمين الذي يدعي نعم أحسن الله عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2728 - إن شهدا أن عليه ألفاً وقال أحدهما قضاهُ بعضَه - عثمان الخميس
لأن الآن هذا يقول شهد عليه أن عليه ألفاً يعني زيد عمر شهد ليوسف طيب أو شهد على يوسف أن عليه ألف دينار قال نشهد أن عليه ألف دينار ثم قال أحد الشاهدين وهو زيد مثلاً قال ولكن قضاه
بعضه لا إذن ما عليه ألف دينار إذا كان قضاه بعضه إذن شون تقول عليه ألف دينار مثلاً هو قضاه ثلاثمائة إذا عليه سبعمائة ما عليه ألف
ثم يقول نعم وقضاه ثلاثمائة قال لا اختلفت الشهادة هنا اختلفت الشهادة صار فيه تناقض شون في البداية قلت عليه ألف من البداية يقول عليه سبعمائة لا تقول عليه ألف أثبت أن عليه ألفاً ثم
قال لا عليه سبعمائة فإذن تناقضت الشهادة فلا تقبل الشهادة هنا لأنه وقع فيها تناقض نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2729 - إن شهدا أنه أقرضه ألفاً وقال أحدهما قضاهُ نصفَه - عثمان الخميس
وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه نصفه نصفه صحت شهادتهما هنا اختلفت يسيرا هنا هنا قال نعم أقرضه ألفا أقرضه ألفا ثم قال قضاه خمسمائة هذا صح هنا لأن في الأولى قال إطالب
لي الحين ألف بعدها الرد قال عطاه ثلاثمائة إذا ما صار إطالب ألف يعني هي دقيقة شوي لكن الفرق بين الأولى والثانية أقرضه ألف بعدها قال عليه سبعمائة فاختلفت أما في الثانية قال لا أقرضه
ألفا طيب ما قال عليه قال أقرضه ألفا ثم قضاه خمسمائة إذا ما اختلفت الشهادة هنا فتقبل الشهادة في الثانية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2730 - لا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الدين أن يشهد به - عثمان الخميس
وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الْحَقِّ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ نعم يعني لا يصلح إنسان يشهد لأنه واحد قال له قال فعلا فلان زوج فلانة فهي يشهد لكم نعم فلان زوج فلانة
كيف علمت قال أخبرني فلانة هذه ما هي شهادة هذه ما هي شهادة الشهادة لمن حضر لمن سمع ورأى أما نقل له عدل ما تكفيها ما تجوز شهادة هذه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2701-2720 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
المعروض حاليًا
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.