شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1549 - لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل و السهام - عثمان الخميس
الإبل والخيل والسهام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاثة في نصل أو خف أو حافر النصل السهام والخف للبعير والحافر للخيل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة في هذه
الأشياء وهناك طرفة تذكرها أهل العلمي طرفة ضيق الخلق لكن طرفة هذا أحد الكذابين دخل على أحد الملوك الخلفاء دخل عليه غياث بن إبراهيم النخعي وكان هذا الخليفة يحب الحمام خليفة طيرتي حب
الحمام فهذا يتزلف للخليفة فذكر له هذا الحديث وقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد لفظة جناح ليرضي الخليفة فلما قال هذا الحديث للخليفة
قال الخليفة له أنصرف ولما خرج قال لمن حوله والله إن ظهره ظهر إن قفاه قفى كذاب يقول يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليرضيني ثم أمر بذبح الحمام الذي عنده كله وأطعمه الفقراء قال ما
جرأه إلا فعلي يعني لما شافني أحب الحمام كذب على الرسول ليرضيني صلى الله عليه وسلم فالقصد الحديث الوارد لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هذه الأشياء الثلاثة لماذا ذكرت؟
قالوا لأن هذه الأشياء فيها الجهاد أما الحافر فالخيل وهي التي يكون عليها الجهاد ولذلك الخيل تعطى من الغنيمة أكثر من الفارس الفارس يعطى سهم الخيل يعطى سهمين سهمان يعطى سهمين هذا
بالنسبة للخيل والنصل اللي هو الرماح النبل الذي في القتال أحيانا أما الحافر الخف فالخف للبعيد لأن الإبل كانت تأخذ في القتال لتحمل عليها الأسلحة أو الناس أو النساء التي تداوي الجرحة
أو القادة أو ما شابه ذلك من الأمور تكون على الإبل فهذه كلها يعني سيقولون هذه أدوات الجهاد الخف والنصل والحافر يقولون هذه أدوات الجهاد ولذا يقاسوا عليها أدوات الجهاد اليوم مثلا
وهكذا تقاس عليها طيب الآن هل في أحد يجاهد بخيل أو خف أو نصل نادر الآن إذا كان عند البوادي في كل بلد أو كذا يمكن قد يكون لكن الأصل الآن لا طيب الأسلح هذه القادفات والصواريخ
والمدرعات والمسدسات وغير ذلك فإذا هل السرق في هذه الآن جائز أو غير جائز في السابق أدين النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنها تشجع الناس على الجهاد ومعرفة كيف الإصابة والتقوي وما شابه
ذلك من الأمور طيب الآن من سباق الخيل وهذا هل يجوز المسابقة فيها مع عوض أول العوض له أحوال الحال الأولى طبعا إذا كان أي سباق بدون عوض جائز إلا إذا كان يترتب عليه ضرر مثل سباق
السيارات سباق الدراجات اللي يكون قوارب هاي اللي يكون فيها خطورة واحتمال وفيات تصير في هذه لا تجوز ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة أما السباق الذي يكون فيه يعني ترويح النفس والأناسة
وما شابه ذلك من الأمور فالأصل فيها الجواز أي سباق هذا إذا كان بدون عوض طيب إذا كان بعوض قالوا إذا كان بعوض فلا يجوز إلا في الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو حافر هذه
اللي يجوز فيها العوض طيب كيف قالوا أولا إذا كان العوض من طرف خارجي الدولة ولي الأمر شيخ القبيلة عميد العائلة اللي يكون قالوا تسابقوا بالخيل أو بالإبل أو بالنصل زين واللي يفوز الأول
له جائزة كذا هم ما يدفعون شي هو الذي متكفل بالهدايا هذا جائز الحالة الثانية هي أن يكون العوض من أحدهما يعني أنا عندي خيل وشيخ بندر عنده خيل أقول تسابقني إذا غلبتني لك مئة دينار
وإذا غلبتك لا أريد منك شيئا فيسمى إيش من طرف واحد وهذه جائزة لا شيئ فيها الثالثة أن تكون من طرفين أن يجعل هو مئة دينار وأنا أجعل مئة دينار والذي يغلب يأخذ المئتين هذه وقع فيها خلاف
بين أهل العلم والصحيح أنها جائزة إذا كانت في هذه الثلاثة النصل والخف والحافر لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها فتكون سبق من طرفين وهذا وإن كان الأصل أنه ميسر إلا إنه مباح للحاجة
إليه لأنه استعداد للجهاد لكن هل هناك أحد الآن يجاهد بالخيل والخف والنصل وكذا ما أظن رمي مثلا أو قذائف سواء قذائف هذه البازوكة أو قذائف من الطائرة أو ما شابه ذلك تكون مسابقة أيضا
شيء جهاد فعلا اليوم حقيقي يعني يستستخدم هذه الآلات له فنعم يجوز من الطرفين ويتحديان بعضهما أما بالنسبة للخيل والخف والحافر هل هي مقصودة لذاتها أو مقصودة للمعنى الذي كانت عليه
الظاهر والعلم والإدارة مقصودة للمعنى الذي كانت عليه لكن لا نسأل أن نقول أنه حرام لكن لا شكل ابتعد عنه هو الأصل ويبقى المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وهي آلات الجهاد أنها
آلات الجهاد فتصحه من طرفين مذهب أحمد يشتريضون شرطا زائدا يقول إذا كانت من طرفين يعني في الخف والحافر والنصل يقولون بشرط أن يدخل محلل طرف ثالث محلل طرف ثالث غير مستفيد ما يغرم يغنم
ولا يغرم مثلا أنا الشيخ بندر دخل معنا عبد العزيز مثلا هو يدفع مئة وأنا أدفع مئة يدخل عبد العزيز محلل وشارك في السباق قد يفوز فيأخذ المئتين لكن ما غرم شيئا غنم بدون غرم أو أفوز أنا
فأخذ من طرف واحد لم أأخذ من عبد العزيز أو يفوز الشيخ بندر فيأخذ مني أنا ولا يأخذ من عبد العزيز فقالوا هنا يجوز هذا على المذهب والأظهر والعلم عندنا هو يجوز بدون محلل ما نحتاجه أنا
وشيخ بندر نتفاهم إن شاء الله راضي خلاص راضي خلاص أخرجناك طيب فالقصد الصحيح أنها تجوز بدون محلل ولكن كما قلت هل تبقى على الإبل والغنم والخيل والنصل أو أنها لما يستخدم اليوم من
السلاح والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1550 - شروط أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل و السهام - عثمان الخميس
جعل خمسة شروط الشرط الأول تعيين المركوبين يعني لا تقول لا والله أجيب لك خيل وأنت تقول أجيب لا هالخيل مع هالخيل لا بد يحدد هذه الناقة مع هذه الناقة هذا البعير مع هذا البعير هذا النص
مع هذا لا بد تعيين المركوبين لأنه قد يأتي بفرس وهذا يأتي بفرس أسرع منه بكثير فيقول لا أنا ما اتفقت على هالفرس هذا هذا ما استطيع عليه ففيه نوع من الغرر فيه نوع من الغرر فلا بد من
تعيين المركوبين والراميين بالرؤية الراميين كذا تلا بد من تعيينهما يعني نقول نجيب لك واحد يلا من مئة دينار نجيب لك واحد يراميك من يجيب لي لازم أعرفه ممكن أنا مثلا قدراتي مثلا أقوى
منك لكن تجيب لي واحد ما شاء الله مئة بالمئة لا أقدر عليه فهذا فيه جهالة فيه جهالة وقد يكون فيه شيء من الغرر إذا لا بد من تعيين المركوبين ومن تعيين الراميين نعم نعم اتحاد المركوبين
يعني هذه المسألة يعني حتى لا يقع غرر اتحاد المركوبين يعني ما يكون مثلا فرس عربي مع هجين أو بغل طيب أو يكون يعني نبل جديد مع نبل قديم مثلا أو حديث يعني يصيب يساعد على الإصابة بينما
هذا نبله قوي يوصل مكان بعيد هذا ضعيف لا يوصل مكان بعيد لابد أن يتحد القوس مع القوس والفرس مع الفرس يكون كله عربي مثلا كله هجين كله أقراف كله بغول يعني لابد أن تتحد النوعان نعم نعم
تحديد المسافة بما جرت به العادة أما تحط مسافة لا يمكن رطوة عادة لا ما يصلح حالتي ما جرت به العادة يعني مني إلى الفرع مثلا هذا اللي هنا مثلا يعني مسافة 300 متر مسافة 200 متر 100 متر
تحديد مسافة تجري بها العادة أما واحد يقول تصابقني للرياض شو تصابقني للرياض رياض 700 كيلو سابرنجيري إلى الرياض لا هذا ما جرت بها العادة هذا لا يصلح هذا فيه غرر فيه جهالة وفيه يعني
شيء غير معقول وإن ما جرت به العادة في مثل هذه الأمور نعم نعم يلا نتسابق على اللي بجيبك و اللي بجيبي طيب أنا بجيبي ألف دينار مثلا بجيبك 500 فلس ما يصلح اللي بجيبي و اللي بجيبك لابد
أن يحدد المبلغ كم العوض 150 10 أقل أكثر أما عوض غير معلوم اللي بحسابي و اللي بحسابك طيب ما تدريش اللي بحسابك ولا تدريش اللي دي بحسابك فلابد أن يحدد العوض ولابد أن يكون العوض مباحا
ما يصير تسابق على قنينة خمر أو على آلة لهو أو على باكيت زكاير أو على غيرها من الأشياء المحرمة لا يجوز أو اللي خنزير لابد أن يكون على شيء مباح نعم هذا الذي قلنا قبل قليل أن الحنابيل
يشترطون المحلل في مثل هذه المسافقات إذا كان من طرفين يدخل معهما محلل وقلنا صحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك نعم رميهما نعم لا يجوز أكثر من واحد يعني يدخل معهما واحد ويتحدى اثنين ما يصير
واحد بواحد يتحدى اثنين مع بعض يقول أنا عنكم اثنينكم رمي عن رمي اثنين هذا لا يجوز إذا قلنا رجل برجل واحد بواحد نعم اللي قلنا قبل قليل أن المحلل هذا يأخذ المئتين إذا فاز وإذا فاز
أحدهما يأخذ أيضا مئته ومئة صاحبه فهذا قلنا لا يحتاج إليه لا يحتاج إليه المحلل وإنما يكونوا بعمل سباق بينهما إذا كانت في هذه الثلاثة على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1551 - والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل - عثمان الخميس
يقول المسابقة يريد أن يقول ليست إجارة لأن الإجارة عقد لازم يلزم الطرفين والبيع عقد لازم يلزم الطرفين يقول المسابقة هي جعالة يقصد أنه عقد غير لازم يعني يجوز أي واحد يفلها يعني الآن
مثلا دخلت مع الأخ عبد العيز مثلا في المسابقة مثلا قلت اتفقنا خلاص اتفقنا رمي في النبال اتفقنا اتفقنا وصلنا للمكان وقلت أنا غيرت رأيي يرحمك الله قلت غيرت رأيي ليه أنه غير رأيي لأنه
عقد جائز يجوز لأي طرف أن يتراجع لكن لو كانت إجارة ليس لأنه يقول غيرت رأيي حتى يوافق هو لأن الإجارة عقد لازم البيع عقد لازم بعته لا يستطيع أن أقول له أقول له غيرت رأيي ما نبايعك لا
بعت خلاص انتهى الأمر إلا إذا كان هناك شروط في البيع أن المسابقة عقد جائز وليس عقدا لازما وإنما عقد جائز أي واحد من الطرفين له أن يفل متى ما شاء ينهي العقد بشرط أن لا يكون بدأ
السفاق وظهر الفضل لأحدهما مثلا نترامع بعشرة سهام مثلا ويربي اللي يصيب أكثر أول ثلاث أنا ضايع عبد العيز ما شاء الله ثلاث سهام ما شاء الله في القلب طيب فقلت لا بس هوت لا ما فيه هوت
يوم شفت الصج لما رأيت أنه يصيب أقوى وكذا وألان تنسحب خاص لأنه ظهر الفضل ظهر الفضل لأحدهما طبعا أنا كنت بس أهوش عشان بشوف ردة فعلها وبعدين أغلبها إن شاء الله تعالى أدل؟
نعم طيب فالقصد أنه إذا ظهر الفضل لأحدهما فلا يجوز للآخر أن يتراجع أما إذا لم يظهر الفضل ما زال متعادلين مثلا أي واحد ينسحب لأنه لم يظهر فضل لأحدهما على الآخر لو أنه مثلا في السهام
ثلاث سهام أصبت وثلاث سهام أصاب فقلت أنا بس غيرت رأيي لي أنا أتراجع لماذا؟
لأنه لم يظهر الفضل لكن إذا هو أصاب في خمسة وإنه أصاب في ثلاثة أو أربعة هنا ظهر الفضل له لا يجوز لي أن أنسحب واضح الصورة الشرعة تعالى فالانسحاب والتراجع جائز لكن بشرط أن لا يظهر فضل
أحدهما على الآخر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1552 - باب العاريّة - عثمان الخميس
وصلنا إلى باب أو كتاب العارية والعارية هي بذل نفعي دون مقابل بذل نفع دون مقابل والأصل في العارية أن تبقى بعد استفاء النفع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وهي مستحبة في الأصل كما
في قول الله تبارك وتعالى في ذم من لا يعير فقال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون لا يعيرون الناس ما يحتاجون إلي قال هي منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها منعقدة بالقول أعرتك بالفعل
يعطيه من غير تمليك وإنما يعطيه لينتفع بها ثم يعيدها مثلا أعيرك كتابي تقرأه ثم تعيده لي أعيرك سيارتي تذهب بها في حاجة ثم تعيدها إلي
ثم تخرج منه أعيرك ملابسي تلبسها ثم تعيدها إلي القلم أعيرك القلم تكتب فيه ثم تعيده إلي وهكذا فالعارية هي إباعة منفعة أبيح المنفعة لك أن تنتفع بهذه العارية أو هذه الحاجة التي أعطيك
إياها على أن تعيدها كما كانت العالية
تحميل الصوت
تم الاستماع
1553 - شروط العاريّة - عثمان الخميس
قال بشروط من ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها لأنها إذا ذهبت ما صارت عارية لا بد أن تبقى بعد الانتفاع لا يمكن نعيرك طعاما مثلا لأن الطعام ستأكله يعني إما أن تأكله فلا تعيده
وإما أن لا تأكله فما انتفعت به أصلا فالعارية شيء تنتفع به ثم تعيده فلا يمكن إعارة الطعام أو شيء يذهب ينفد مثلا الماء مثلا أعيرك مثلا الوقود ثم تعيده إلي ما تعيده يذهب الوقود يستفاد
منه الغاز يذهب فالمقصود بالإعارة أن أعيرك إياه ويبقى كما هو تنتفع به ويبقى كما هو فهذه هي العارية قال كون العين منتفعا بها مع بقائها كون النفع مباحا لتقتل به أحدا أو أعيرك آنيتي
لتصنع بها خمرا أو أعيرك سيارتي لتذهب بها لست أنت يذهب يذهب يذهب بها ليزني أو غير ذلك من الأمور إذن لا بد أن يكون النفع مباحا الأمر الثالث قال كون المعير أهلا للتبرع يعني ليس كل أحد
يعير وإنما الذي يعير من هو أهل للتبرع وهو العاقل البالغ الحر المالك الرشيد العاقل البالغ الحر المالك الرشيد هذا الذي يعير أما الذي إذا كان مجنونا مجنون مسكين أعطني هذا يعطيك لا
يحسن يتصرف فلا تقبل العارية من المجنون لا بد أن يكون عاقلا لا بد أن يكون بالغا يعني يأخذ سيارة جيران يقول أعارنيها ابنكم أعارني ملابسه أعارني هذا وهو طفل صغير فهذا لا تقبل منه
العارية لا بد أن يكون بالغا أن يكون راشدا السفيه كذلك لا تقبل منه العارية لا بد أن يكون راشدا يحسن يتصرف الأمر الرابع أن يكون حرا لأن العبد هو مملوك أصلا فكيف يعير هو مملوك فلا بد
أن يعير شيئا وهو حر أن يكون مالكا لا يجب أن يعيرك شيئا ليس ملكي يعني شيء ملك عبد العزيز أجي أنا يعيرك إياه ما يصير يعني أعايدك من شيء صغيري ما يجيست بتعايد الناس عايدهم من ايش من
كيسك أنت لا تعايدهم من كيس غيرك يعيرك سيارة فلان يعيرك بيت فلان ليس لي ذلك فلا بد الذي يعير هو المالك إذن هذا هو جائز التبرع إذا ثلاثة شروط الآن أن تكون أن تبقى بعد استفاء الانتفاع
بها أن ينتفع بها ثم يعيدها وتبقى عينها أن يكون النفع مباحا أن يكون المعير أهلا للتبرع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1554 - من شروط العاريّة - كون العين منتفعاً بها مع بقائها - عثمان الخميس
قال بشروط من ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها لأنها إذا ذهبت ما صارت عارية لا بد أن تبقى بعد الانتفاع لا يمكن نعيرك طعاما مثلا لأن الطعام ستأكله يعني إما أن تأكله فلا تعيده
وإما أن لا تأكله فما انتفعت به أصلا فالعارية شيء تنتفع به ثم تعيده فلا يمكن إعارة الطعام أو شيء يذهب ينفد مثلا الماء مثلا أعيرك مثلا الوقود ثم تعيده إليه ما تعيده يذهب الوقود
يستفاد منه الغاز يذهب فالمقصود بالإعارة أن أعيرك إياه ويبقى كما هو تنتفع به ويبقى كما هو فهذه هي العارية قال كون العين منتفعا بها مع بقائها
تحميل الصوت
تم الاستماع
1555 - من شروط العاريّة - كون النفع مباحاً - عثمان الخميس
كون النفع مباحاً يعني لا يمكن أن أعيرك سلاحاً لتقتل به أحداً أو أعيرك آنيتي لتصنع بها خمراً أو أعيرك سيارتي لتذهب بها ليزني أو غير ذلك من الأمور إذن لا بد أن يكون النفع مباحاً
تحميل الصوت
تم الاستماع
1556 - من شروط العاريّة - كون المعير أهلاً للتبرع - عثمان الخميس
الأمر الثالث قال كونه المعير أهلا للتبرع يعني ليس كل أحد يعير وإنما الذي يعير من هو أهل للتبرع وهو العاقل البالغ الحر المالك الرشيد هذا الذي يعير أما الذي إذا كان مجنونا مجنون
مسكين أعطني هذا يعطيك معه سيارة سيارة قال أعارنيها مجنون هذا كيف أعاركيها لا تقبل عارية منه لأنه لا يحسن يتصرف فلا تقبل عارية من مجنون لا يقبل أن يكون عاقلا لا يقبل أن يكون بالغا
يعني يأخذ سيارة جيران يقول أعارنيها ابنكم أعارني ملابسه أعارني هذا وهو طفل صغير فهذا لا تقبل منه العارية لابد أن يكون بالغا أن يكون راشدا السفيه كذلك لا تقبل منه العارية لابد أن
يكون راشدا يحسن يتصرف الأمر الرابع أن يكون حرا لأن العبد هو مملوك أصلا فكيف يعير كيف يعير شيئا لا يملكه هو مملوك فلابد أن يعير شيئا وهو حر أن يكون مالكا لا يجب أن يعيرك شيئا ليس
ملكي يعني شيء ملك عبد العزيز أجيانا يعيرك إياه ما يصير يعني عايدك من شيء صغير ما يجيس تبت عايد الناس عايدهم من ايش من كيسك أنت غيرك أعيرك سيارة فلان أعيرك بيت فلان ليس لي ذلك فلابد
الذي يعير هو المالك إذن هذا هو جائز التبرع هذا هو جائز التبرع إذا ثلاثة شروط الآن أن تكون أن تبقى بعد استفاء الانتفاع بها أن ينتفع بها ثم يعيدها وتبقى عينها أن يكون النفع مباحا أن
يكون المعير أهلا للتبرع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1557 - وللمعير الرجوع في عاريّته أيّ وقتٍ شاء ما لم يضر بالمستعير - عثمان الخميس
الآن الذي يعير له أن يرجع لأنه ملكه يعني أنا عرتك كتابي قلت لي أريد أن أستعيره لمدة شهر قلت خذه بعد سبعة أيام قلت أعطيني الكتابة غيرت رأيي حقي كتابي عرتك سيارتي قلت أريد سيارتك
لمدة شهر قلت خذها بعد ثلاثة أيام طرقت عليك الواقع قلت أعيد السيارة حقي فصاحب العارية له أن يرجع بها متى شاء بشرط على المستعير ألا يلقي ضررا على المستعير مثلا أعرتك أرضي لتزرعها قلت
لي أنا لا أملك أرضا أريد أن أزرع وأعمل وكذا قلت خذ أرضي ازرعها وحصد وبيع وكذا وأنا لا أريد شيئا قلت زاك الله خير أخذت الأرض أنا حرثتها ثم بذرت فيها طيب وسقيت وبدأت زرتها قال بس
هونت أعطيني أرضي شنو هوت أعطيني أرضي وزرعي أنا والبذور الذي بذرتها والحرث الذي حرثته والعمال الذين أحضرتهم من بين فعلها الخسائر هذه فهنا فيه إضرار علي فلا يجوز له الرجوع لا يجوز له
الرجوع حتى أكمل فاعلتي استعارت منه سفينة أو سيارة ليحمل أغراضي بها جاءني في منتصف الطريقة لنزل أغراضك ونزل هونت أريد سيارتي كيف تريد سيارتك أصبر حتى أصل إلى مكاني حتى أصل لا ضرر
ولا ضرار إذن لا يجوز أو واحد استعارت منه القلم مثلا نصف الامتحان قال أعطني قلمي طيب سأرسب أنا الآن ليس مشكلتي أعطني قلمي لا لا أعطيه القلم لماذا لأنه أعارني إياه والآن يريد أن
يأخذه قبل أن أني حاجتي وإذا أخذه الآن سيضرني فهنا إذا وقع الضرر على المستعير فإنه ليس له أو لا يجب عليه أن يعيد هذه العارية لصاحبها لماذا لأن هذا يوقع الضرر عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1558 - الفرق بين المستعير و المستأجر - عثمان الخميس
المستعير في استفاء النفع كالمستأجر المستأجر الآن ينتفع أنا استأجرت البيت أنتفع به أسكن أضيف الناس فيه أعمل فيه محاضرات آتي بأهلي فيه بيت استأجرته كذلك المستعير ينتفع كالمستأجر
تماما لكن الفرق بين المستأجر والمستعير ماذا؟
أن المستأجر غير ضامن بينما المستعير ضامن كما سيأتينا المستأجر يملك الانتفاع يملك الانتفاع لا يستطيع صاحب البيت يقول أطلع أنا مأجر دافع فلوس ما تطلعني بينما المستعير قلنا لصاحب
العارية أن يرجع ما لم يوقع بررا الإجارة من العقود اللازمة لا ينفك العقد إلا بالتراضي من الطرفين بينما العارية من عقود التبرع يعني له أن يغير رأيه أعرتك اليوم غير رأيه أرجع لي كتابي
أرجع لي سيارتي أرجع لي بيتي أرجع لي ملابسي فهي تختلف إذن عن الإجارة فمن هذه الاختلافات قال المؤلف إلا إنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك يعني المستأجر له أن يعير أنا استأجرت هذا
البيت ثم أعرته لشخص آخر يسكن فيه أو أجرته لشخص آخر نافي بس جائز أما المستعير ليس له أن يعير ولا أن يؤجر إلا بإذن المالك إذا أذن المالك ما في بس أما المستأجر لا له أن يؤجر وله أن
يعير لأنه يملك الانتفاع بينما هذا لا يملك الانتفاع وإنما أذن له بالانتفاع فرق بين من أذن له بالانتفاع ومن كان يملك الانتفاع فلذلك العارية تشبه الإجارة من وجه وتخالفها من وجوه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1559 - هل العاريّة مضمونة أو غير مضمونة ؟ - عثمان الخميس
إذا قبض المستعير العارية قال مضمونة عليه اختلف أهل العنف هذه المسألة هل عارية مضمونة أو غير مضمونة الأصل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمرك أن تؤد الأمانات إلى أهلي هذا هو الأصل
طيب فاختلف أهل العنف العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة يعني أعرتك سيارتي ثم جئت قلت صار حادث الإجارة إن كنتم تذكرون الإجارة قلنا المستعجر غير ضامن طالما أنه ما في إفراط ولا تفريط
ولا تعدي ولا شيء غير ضامن المستعجر طيب المستعير إذا تلفت عنده هل يضمن أو لا يضمن المذهب يضمن المستعير ضامن عندهم لقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمرك أن تؤد الأمانات إلى أهلها
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية لما كان فتح مكة خرج النبي بعد مكة شرفها الله إلى هنين فاحتاج إلى بعض الأدراع للقتال في هنين فذهب إلى صفوان بن أمية وكان من تجار
قريش فقال له أعرني بعض أدراعك أريد أن أستعر منك بعض الأدراع للقتال فقال صفوان ما أسلم قبل أن يسلم فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبني يا محمد لأستأخذها مني غصبا فقال النبي
صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة بل عارية مضمونة قالوا إذا النبي قال عارية مضمونة هذا هو الأصل أن العارية تكون مضمونة وهذا الذي عليها أكثر أهل العلم أن العارية مضمونة يجب على
المستعير أن يعيدها كما كانت لو تلفت حسب إما أن يأتي بمثلها أو يأتي بقيمتها يعني تلف الثوب يجيب له ثوب ثاني مكانه أو قيمته تلف القلم يجيب له قلم ثاني أو قيمته تلف السيارة يجيب له
سيارة ثانية مثلها أو قيمتها أو قيمتها وهكذا فالعارية مضمونة عند الجمهور أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن العارية غير مضمونة غير مضمونة لماذا قال لأن الأصل أن المستعير يده يد
أمانة يعني ما أعطاه الذي يعارى إلا أنه يثق به ولماذا يعطيه إنه يثق به فيده يد أمانة كالمستأجر فإذا قالوا لا يضمن لا يضمن فقالوا الأصل عدم الضمان هذا قوله أبي حنيفة رحمه الله
واختاره ابن تيمية من قيم أن يد المستعير يد أمانة وليست يد الضمان والجمهور وهم ذهب أحمد إلى أن العارية مضمونة تعدى أو لم يتعدى العارية مضمونة عندك هناك إذا تعدى هناك قول ثالث فصل في
المسألة قال إذا اشترط المعير قال مضمون قال أعيرك لكن بشرط تعيدها مضمونة تلفت سرقت مشكلتك أنت تعيدها لي مضمونة كما قال صفان بن أمية قال غصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة فيقول إذا
اشترط المعير ووافق المستعير أن تكون عارية مضمونة فتكون هنا مضمونة وإلا الأصل عدم الضمان الأصل عدم الضمان لأن يد المستعير يد أمانة والأصل أنه ثقة ومأمون عند الذي أعاره فلا يشترط أن
يتعدى طبعا الجمهور يقول حتى لو قال عارية مضمونة أو قال عارية غير مضمونة يقول مضمونة الجمهور عندهم مضمونة مطلقا حتى لو قال عارية غير مضمونة هي مضمونة يقول هذا هو الأصل في العارية
على كل حال مذهب أحمد أن العارية مضمونة أن العارية مضمونة نعم شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1560 - لا ضمان للعاريةفي أربع مسائل إلا بالتفريط - عثمان الخميس
قال العارية لا ضمانة فيها إلا في أربعة مسائل إلا بالتفريط يعني إذا كان مفرطا يعني استعارت سيارة وتركها مفتوحة والنفتاح عليها بعدين يقول أنا مستعير في تفريط هنا هنا في تفريط أو جعل
الثوب قريبا من النار ثم يقول احترق هنا في تفريط إلا في أربع مسائل قال هذه المسائل يعني لا يضمن فيها إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح سلاح موقوف يعني للجهاد مثلا أو كتب علم قال
هذه غير مضمونة هذه لا ضمانة فيها هذه لا ضمانة فيها إذا لم يكن هناك تفريط نعم نعم كذلك فيما إذا عارها المستأجر المستأجر قلنا عقده عقد لازم وهو غير يعني يعني لا يضمن المستأجر قلنا مر
بنا بالإجارة أنه لا يضمن المستأجر يقول المستأجر أعارها يقول هنا كذلك لا يضمن أو بليت فيما وعرت له يعني أخذ منه ملابس ليلبسها قال لبسها قال لما تقل لين تجد ملابس جديدة من كثر ما
يلبسها وتغسل ويلبسها وتنغسل هذا صارت بالية تلفت من الاستعمال يقول هذه غير مضمونة هذه غير مضمونة لأنها تلفت في ما أخذت له ما تلفت لأن نخليها عند النار أو لا هو يلبسها وأخذها ليلبسها
فتلفت لهذا وكذلك الرابع أو أركب دابته منقطعا لله يعني كان العمل لله سبحانه وتوجد رجلا منقطعا له ابن السبيل رجل بالبر الحالة مثلا أركبه الدابة فتلفت الدابة تحته يقول هنا لا يضمن في
مثل هذه الحالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1561 - ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير - عثمان الخميس
من استعار ليرهن يعني طلبت أنا من شخص أعطيني سيارته لأرهنها عند شخص آخر يطلبني دين قلت أعطيني سيارتي أرهنها عنده على أساس أني أسدد له الدين لأنه ما يريد أن يسامحني حتى أرهن عنده
فرهنتها عنده المرتهن الآن مؤتمن أمين عليها طيب من الذي يضمن إذا تلفت المستعير المستعير يضمن في مثل هذه الحال لأنه أخذ سيارة ليرهنها ليس ليستعملها فهنا عليه الضمان نعم قال ومن سلم
لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة على فيها بإذنه نعم لأن هذا بإذنه ودفع عليها هو الذي يطعمها الدابة فيها صورة الاستعارة وليست استعارة لأنه يطعمها فهذه ليست فيها
استعارة ثم هذه تلفت بدون تفريط ولا شيء في مثل هذه الحالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1562 - الفرق بين الغصب والسرقة والنهبة والاختلاس - عثمان الخميس
الغصب عندنا غصب وسرقة ونهبة واختلاس غصب وسرقة ونهبة واختلاس ما الفرق بينها السرقة أن يأخذ من حرز بخفية ويستمر الاختفاء هذه سرقة الغصب اللي يأخذه منه على عينك يا تاجر يأخذه منه
ويقهره يعني ما يهرب يأخذ قلمه ويضعها تابي شي لا لا ما بشي هذا غصب جيد السرقة قلنا يسرقه بدون ما يشعر ويهرب به الاختلاس الاختلاس هو أن يأخذه بخفية وتظل الخفية تظل الخفية النهبة
يسرقه ويهرب النهبة يسرقه ويهرب يعني في أوله اختفاء في آخره ظهور يعني أخذه ثم هرب به هذا يسمى ايش هذا يسمى نهبة هذا يسمى نهبة طيب إذا هذه الأنواع الأربعة هذه الأنواع الأربعة اختلاس
ونهبة وسرقة وغصب حنا الآن نتكلم عن الغصب الغصب هو أن يأخذه رغما عنه أمام عينيه ويبقى مكانه ما يهرب هذا غصب السرقة قلنا يأخذه من خفية من حرز يأخذه بخفية وخشة ويمشي فيه هذه سرقة قلنا
النهبة أن يأخذه ثم يهرب أمامه هذه نهبة اللي بسرعة هذا يأخذه وينحش هذه هي نهبة الاختلاس لا الاختلاس أوله جهر ثم يختفي بعد ذلك هذا اختلاس وفيها اللي هي مثل الجحد نوع من الجهود يعني
يأخذه معا ثم يختلص ويهرب به نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1563 - الغصب - عثمان الخميس
تعريف الغصب هو أخذ مال الغير بغير حق قهراً يعني جريمتين جريمة أخذ مال الغير الجريمة الثانية إيش القهر الذي يفعله معه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1564 - ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم أضعاف قيمته - عثمان الخميس
ويلزم الغاصب رد ما غصبه يعني أي إنسان يغتصب يلزمه أن يرد ما غصبه يلزمه يلزمه قاضي طبعا القاضي يلزمه برد ما غصبه بنمائه يعني لو غصب جفرة خالة صغيرة وعقب سنة مسكوه يقول زي أنا
أطعمتها
وكذا وكبرت تردها بنمائها يردها بنمائها ما يقول أجيب لكم جفرة مثلها لا تردها بنمائها وما لك فيها شيء أبدا هذا مثلا نعجة توهم أولودها وحين صار مثلا نعجة شبيرة وكذا تردها بنمائها غصب
عبدا سرق عبدا من سيدي ثم علمه وصار نجار صار حداد صار طالب علم ليكم ما مستحيل طالب علم باي قوي سيدي طالب علم طيب صار نجار حداد ميكانيكي كهرباء المهم علمه صنعه وكذا يرجع يقول زي صنعه
أن دخلت دورات علمتها كذا ترجعه بنمائها
إذن من غصب شيئا أعاده بنمائه نعم ولو غرمه ولو غرم على أرضها من سمر بالمسابق باقل قال عاء قدها أي نعم يعني يقول ولو غرم رده أضعاف قيمته ما يرده يرده لو قال طيب الآن أنا أخذت برخص
الآن إعادته تكلفني مثلا في السابق مثلا خلنا نقول غصب مثلا سيارة وهذه السيارة كانت تمشي على مثلا نقول سكة حجل الآن سكة حجل ألغيت ألا أنت بتنقل السيارة تحتاج إلى تكلفة كبيرة جدا في
إرجاعها عليك على الغاصب ما يعني الغاصب علي أقول لك لا يكثر خاطركم يعني يرد الشيء الذي غصبه وإن قال أنا أتكلف الآن كثيرا حتى أعيده والله لو تحط اللي وراك ودونك ترجعه أنا مسمر
بالمسامير تفكه أنا بنيت عليه طيح الطوفة طيب المهم يعيده ولو قال يترتب عليه خسائر كثيرة ترده أبدا غرست أشجار قلعها تقلع هذه الأشجار فالقصد أن الغاصب يرد ما غصبه ولو كلفه ذلك أضعاف
المال الذي اغتصبه نعم نعم يعني شوف حتى يعني الغاصب هنا الحق في قضية لو غصب أرضا يعني واحد غصب مزرعة مثلا واحد عنده مزرعة بالعبدالي عزرعة بالوفرة مثلا وجاء غاصب أخذها من غصب عليه
أخرجه منها بالقوة وأخذ هذه الأرض بقوة مثلا يكون خلنا نقول قوي مسؤول كبير في البلد عنده مثلا خدم عبيد جماعة معاه كثيرين وهذا ضعيف مسكين المهم أخرجه من هذه بالقوة ثم هذا الغاصب جاء
إلى هذه المزرعة وبدأ يتعب عليها وبنى فيها بيت مثلا في المزرعة هذه وخط لها خطوط ماء مثلا وزرع ونخل وكذا ورتبها وتعب عليها ثم بعد ذلك الغاصب هذا وجد من ينصره القاضي مثلا اشتكى عنده
قال هذه أرضي أثبت أنها أرضك أثبت أنها أرضك جول الغاصب أثبت أنها أرضك قال ما عندي أثبت جو شهود المهم ثبت عند القاضي أن الأرض ملك فلان وليس هذا الغاصب فيقول خذها الغاصب يقول أنا باني
هالبيت اهدمه أنا فعل حفرت بئر ما لك شيء أنا لي كذا ما لك شيء أبدا كل الخسائر اللي خسرها الغاصب على المزرعة تروح عليه أبدا إلا الزرع إذا كان زرع زرعا بذرا يعني بذورا وبدأ يطلع الزرع
يقول الحين الزرع يعني سيخرج ادفع أجرة لصاحب المزرعة أو يأخذها صاحب المزرعة ويعطيك قيمة اللي دفعته اللي هو البذور لأنها سيستفيد منها صاحب المزرعة فيقال لصاحب المزرعة إما تخليه ويدفع
لك أجرة إلى أن يطلع الزرع ويقصه قصه أوله وخلاصه ويطلع أو إذا ما تبي تخليه يستفيد من الزرع اللي زرعه اخذنت بس عطى فلوس البذور التي بدرها واضح الصورة إن شاء الله في الأصل كل شيء فعله
الغاصب فإنه يعني لا حق له فيه نعم وفعله نعم يعني هم هذا أيضا لا يجوز يعني إذا الغاصب إذا بنى أو غرس أو كذا الشجار كذا أنا جبت نخل شيل النخل قال بنيت شيل البنيان ما لك شيء في هذه
الأرض أبدا فإذا كان شريكين واحدهما يعني جاء وغصب دون شريك وفعل قال أنا لي ملك أيضا ليس له الحق لأنه لا بد أن يستأذن من الشريك حتى لو غصب من شريكه وقال لي شريك شريك في هذا مثل إخوان
اثنينة مثلا واحد غصبها عن أخيه وفعل فيها أيضا أخوه له أن يمنعه يقول أخرج هذا من حقي في هذه المزرعة لأنه يعني فعل ما لا يجوز له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1565 - فصل في ضمان المغصوب - عثمان الخميس
وعلى الغصب أرش نقص المغصوب الآن قلنا المغصوب نمى فالمغصوب نزل ما نمى خسر يعني أخذ أرضه وتركها لين صارت قاحلة مثلا كانت زينة الأرض مثلا العبد سرق عبده ثم تركه حتى تهردق صار ما يجيب
قيمة مثلا غصب سيارته ثم تركها ما يشتغل البطارية تلفت الطائرات تلفت كذا يرجعها على قيمتها الأولية يحط لها إطارات يحط لها بطارية يصلحها يضبطها مثل ما كانت فإذا كما أن الغصب ليس له
شيء في النمى عليه في النقص فهذا يعني من العدل هنا لأن هذا غصب مجرم فإنه في النمى ليس له شيء وفي النقص عليه شيء يدفع لأنه هو الذي تسبب بهذا النقص قال وأجرته مدة مقامه بيده كذلك يعني
أخذ هذه المزرعة جلست عنده مثلا سبع سنين عند الغصب حق المغصوب هنا أن يقول أنا أعتبر أن المزرعة مأجرها سبع سنين كم أجارها بالشهر قال أجارها بالشهر 300 دينار 300 دينار في 12 يلا بسرعة
بسرعة 300 دينار في 12 3600 صح 3600 في سبع سنين بسرعة 25000 يدفع لـ 25000 يعني اعتبرك سبع سنوات مستأجر لهذه المزرعة لأن لو أجرها كان جابت لـ 25000 ادفع لـ 25000 واضح الصورة كل واحد
بدأ يصير يغصبون منه بس إذا لقيت لي طلع لك حقك عاد طيب فالقصد أن حتى مدة بقاء هذا المغصوب عنده يعتبر أجار غصب السيارة أجار السيارة باليوم كم مثلا سبع دينار تدفع لأجار السبع دينار
يوميا عن طول الفترة التي كانت عندك السيارة وانت غصبها هنا غصب بيته نعتبر أجر البيت كم مدة كم قيمة الأجار كم مدة وتحسبها وهكذا فإذا تلف المغصوب عليه نقصه عليه يدفع أجار المدة
وزيادته أهم عليه مهلة فكل هذا يبين لنا خطورة الغصب وأن المغصوب إن شاء الله تعالى ما يضيع حقه هذا غير طبعا الحق اللي عند الله حننتكلم عن حق دنيوي حق الذي يعطيه إياه القاضي أما الحق
عند الله هذا موضوع آخر بعد يعني لا شك أن الغصب هذا مجرم ويعاقبه الله تبارك وتعالى لأنه كما قلنا هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقه هذا أيضا فيه إثم والعياذ بالله نعم متقوم نعم نفس
اللي قلناه في الاستعارة هناك يقول إذا تلف السيارة نعدمت أخذها مننا بالقهر وصار لها حادث نعدمت طيب يا أن يرد له مثلها أو يعطيه قيمتها إما يرد له مثلها أو يعطيه قيمتها غصبه خيمة مثلا
والخيمة احترقت يجيب له خيمة مثلها أو يعطيه قيمتها غصبه قلما وضاع القلب أو انكسر أو كذا يجيب له قلم مثلها أو يعطيه قيمته وهكذا غصبه بعيرا يجيب له بعير نفسه أو أن يعطيه وتلف يعني
البعير مات يعطيه بعير مثله أو يعطيه قيمته في بلد غصبه لأن هذا الموضوع الذي أخذه منه وليس بشرط نعم نعم إذا أخذ مصاغا يعني ذهب قطعة ذهب أو قطعة فضة طيب يا أن قيمته يا أن وزنه يأخذ
الأعلى يعني الآن الذهب له قيمة في وزنه وله قيمة في صناعته هذا وزنه لكن هذا الصناعة يسمى دقة هندية هندية ومدري ايش وكذا المهم الصناعة نفسها يعني مو بس الوزن النقشة الصناعة المتعوب
عليها هذا له قيمة فإذا أعاد المغصوب قال أعطيكم أنا الذهب بوزنه أنا اللي أخذته وزنه مثلا خمسين جرام خمسين جرام أعطيكم قيمة خمسين جرام كم من الجرام يسوي؟
قال لا لا خمسين جرام بس في صنعة مو قيمة خمسين جرام أنا شاريه قيمة مثلا خمسة آلاف دينار خمسين جرام قيمتها ألف وثلاثمية لكن مع الصنعة اللي عليه وكذا يوصل خمسة آلاف فيعطي إما بوزنه
وإما بقيمته إما بالوزن وإما بالقيمة يحدد الأصلح حق المغصوب منه الأصلح المغصوب منه يقول لا يعطيني قيمته ما يعطيني وزنه فإذا كان الوزن أنفع له يقول لا يعطيني وزنه ما يعطيني قيمته في
هذا لا الوزن أبي الوزن يعطيني فالقض أنه هنا يعني نصر للمظلوم أنه يأخذ حقه كاملا أما إذا كان محرما يعني كان الذهب محرم مثل الذهب للرجال مثلا هذا هذا يكون بوزنه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1566 - ويُقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره - عثمان الخميس
الغاصب يقبل قوله في قمة المغصوب إذا قال الغاصب أنا الذي غصبته مثلاً ثمانين جرام هذا الوزن الذي غصبته يقبل قوله هنا يقبل قوله إذا قال ثمانين جرام وقال مثلاً المغصوب من قال مئة هنا
يقبل قول الغاصب يقبل قول الغاصب إذا ادعى وزناً لما غصبه من الذهب أو غيره وفي قدره ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من أرش في قيمته يعني إذا تلأت أتلفه يرضى للأرش اللي هو يعني الزهب
مثلاً انكسر شيء منه هذا الزهب موجود نفسه لكن شنو؟
صار مكسور يعني سقطت منه مثلاً حلقة أو فسيفسة أو شيتي من قطع الدهب الخاتم تصير طالعة منه بعض تقلل من قيمته يعوضه الأرش اللي هو التعويض يعوض تعويضاً بقيمة ما سقط منه أو ما تلف منه
إذا تلف كله يعطيه قيمته كاملة كما قلنا إذا تلف شيء منه يعطيه أرش الجناية اللي هو التعويض المناسب في هذه الأمور من يقدر التعويض المناسب؟
أهل الخبرة أهل الخبرة يقول كان يسوى كذا لما صار فيه كذا نقص منه قيمة خمسمية يقول عطى خمسمية غير الذهب اللي ترجع له نعم شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1567 - مسائل وأحكام تتعلق في ضمان المغصوب - عثمان الخميس
يقول أن أطعم الغاصي وما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله ولم يعلن من أمر الغاصب يعني أنا الآن جاني خالد وغصبت منه مثلا خروف جيت غصبت منه خروف أخذت منه المعقب ما أخذت منه الخروف وكذا بعد
مدة جيت أقلت له خالد عازمك على العشاء وإلا عشيب خروفه عشيت خروفه يوم تعشيب شبع قلت شفت اللي أكلته قلت هذا خروفك قال هم غاصب وترجع لي طبعا ما يقدر يرجع الحين يرجع شنو مثله أو قيمته
طيب هو اللي أكل حتى لو أكله كله يلا تقدر تأكل خروف صعب ها دجاجة دجاجة تيس صغير البيني صعبة طيب المهم لو أطعمته شيء أن يمكن يأكله كله أرنب يلا أرنب ولا موحل الأرنب ما تأكله دجاجة
زينة خلاص زين جب لا شراك هامور زين نجيب له سمكة هامور زين غصبتها منه غصبتها منه ثم بعد أيام دعوته على عشاء وحطيت له الهامور هو ما يدري أن هذه الهامور اللي أنا غصبتها زين فأكلها
كلها لوحده قلت بس الحين فك الفك الهامور الذي غصبته منك أنت أكلته قال له ترجع أرجعه حتى لو أكله حتى لو أكله أرجع له ما أخذته منه تصبر لكن لو علم لو قلت له ترى عازمك على الهامور اللي
أنا غصب منك وقبل ورضي خلاص فكر فكر طيب لكن لو دعيت غيره مثلا دعوت على مثلا قلت له تعال تفضل هذا هامور أنا غصب من خالد كله فأكله عليه التعويض المهم الغصب واللي يأكل معه حسب إذا كان
علم أو لا إذا لم يعلم ليس عليه شيء إذا علمه فهو شريك في الجريمة نعم نعم يعني أنا اشتريت أرضا وهذا يحصل أشتري أرضا ثم أبني فيها مثلا مزرعة مثلا وغرست وحفرت وتعبت وكذا وكذا وكذا
بعدين طلع اللي باعني كذاب بايقها أو غصبها خلنا نقول غصبها من شخص آخر أو حتى سارقها ما يفرق ترى زين المهم أن هذه الأرض باعني ما لا يملك ملك غيره هو غاصبها بالناس وراح باعها وأنا
اشتريتها أنا لا أدري إنه غاصبها اشتريتها على الناس اشتريتها من مالكها ثم بعد سنتين مثلا أو غرست وتعبت على هذه الأرض جاءني المالك الأصلي قال هذه أرضي قلت لا يبا ما هي أرضك أنا
شاريها من فلان قال من يشهد قول فلان وفلان يشهدون قال لي بس هو غاصبها مني قلت والله أنا ما ليه ذنب أنا ما ليه ذنب قالوا أنا ما ليه ذنب أرضي هذه هذه أرضي وقال ماذا نفعل هنا ما رأيك
أنا قاضي شو تسوي أنت عرفت المسألة زين ماذا تفعل أنت القاضي صحيح صحيح الأرض ترجع لمالكها الأصلي وهذا اللي اشتراها يطلع منها والتكاليف اللي خسرها يدفعها الغاصب يدفعها الغاصب إذا
الغاصب أول شيء الفلوس اللي دفعها هذا للغاصب ترجع له الخسائر اللي خسرها عفوا اللي دفعها الشاري ترجع له مثلا خسرها عفوا اللي دفعها الشاري ترجع له المزرعة زين ثم بعتها لخالد مثلا بمئة
ألف طيب خالد اشتراه منها تسلم لمئة ألف أنا خرجت منها الآن خالد قام وهذه المزرعة خسر عليها خمسين ألف صلحة
وكذا ثم جاء شو اسمك يوسف ثم جاء يوسف قال لي خالد هذه مزرعتي كيف مزرعتك أنا شاريها من المزرعة خالد يطالبني بالمئة ألف اللي اشتراه بها المزرعة ويطالبني بالخمسين ألف اللي دفعها على
المزرعة فالغاصب هنا يدفع المبلغ اللي أخذه ويدفع الخسائر اللي خسرها خالد على المزرعة واضحة الصورة وطاحت بتشفد من يوسف أخذ مزرعتها بالتصليحات تشيل خيمتك ولا تخليها له طيب فإذا هنا
الغاصب يتحمل كل هذه التكاليف يتحمل كل هذه التكاليف إذا كان يعني تصرف وباعها لغيره طيب نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1568 - من أتلف ولو سهواً مالاً لغيره ضَمَنهُ - عثمان الخميس
ونحن ما زلنا مع باب الغصب قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه من أتلف لإطلاق مال الغير يجب أن يضمن الإنسان إذا أتلف مال الغير ولو سهوا يبقى أنك أتلفت مالا
غيرك يعني واحد مثلا راجع في سيارتي ما ينتبه وصدم السيارة التي خلفه يضمن أتلف السيارة طيب يقول ما أقصد طيب ما تقصد لك أتلفت سيارته أو ما تقصد هذا في الإثم عند الله إن كنت عامدا أثمت
إن لم تكن عامدا لم تأثم لكن الضمان تضمن لأنك في النهاية أتلفت مالا الغير إنسان في سيارة مثلا ذبح دجاجة جاره أو شات جاره أو أفسد مزرعة جاره أو كذا يقول والله ما أقصد نقول ما تقصد ما
عليك إثم لكن تضمن لأنك أتلفت مالا الغير ولو لم يكن قاصدا الإطلاق
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1541-1560 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
المعروض حاليًا
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.