شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2771 - هل تُقبل شهادة النساء في الحدود وفي حد الزنا؟ - عثمان الخميس
قال أحدها الزنا فلابد من أربعة رجال يشهدون به أي يشهدون بالزنا وهنا مسألة قوله أربعة رجال يعني هل يشترط في الزنا أو يعني الزنا ومثله بقية الحدود هل يشترط أنه رجال ولا يمكن تقبل
شهادة النساء هذه المسألة يعني جماهير أهل العلم لا تقبل فيها شهادة النساء كما سيأتي كلام مؤلف وقد ذكره قال لابد رجال يقول الزنا فلابد من أربعة رجال يقول أربعة رجال وقاسوا عليها بقية
الحدود كل الحدود ونقل ابن المنذر قوله جماهير أهل العلم وكذلك ابن نورشت وكذلك الوزير ابن هبير ذكروا شبه الاتفاق أنه لا تقبل شهادة النساء في الزنا ولا في القصاص ولا في القود في
الأمور المالية يعني لماذا قالوا لقول الله تبارك وتعالى وهم الرجال قالوا فالنصوص كلها جاءت في الرجال فلولا جاءوا بأربعة شهداء أي من الرجال فإن شهدوا ولم يقلوا شهدنا قالوا فإذن لا
تقبل إلا شهادة الرجال في الزنا وجميع الحدود كالسرقة شرب الخمر والقصاص كذلك فيها قطع يد يعني اليد باليد مثلا نفس بالنفس قالوا كذلك لا تقبل شهادة النساء في الأمور المالية كما سيأتي
إذن هذا قوله جماهير أهل العلم أنه لا تقبل شهادة النساء في هذا القول الثاني هو اختيار أو المشهور عن قطع من أبي رباح وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية أنه تقبل شهادة النساء في الحدود
ولكن على النص من شهادة الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين رجل العاقل من كنة قال بما يرسل فما نقصان العقل والدين قال ليس شهادة المرأة بنص شهادة
الرجل وبالتالي قالوا إذن تقبل شهادة المرأة لكن على النص هذا اختيار ابن حزم وابن تيمية ومال إليه كثيرا شيخنا ابن عثمين رحمه الله تعالى أنه تقبل شهادة النساء حتى في الحدود لكن شيخ
ابن عثمين يقول في الحدود الاحتياط ألا تقبل بس الحدود إلا في الحدود ولكن على النص أيضا من الرجل على النص من الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة بنص من شهادة أو
شهادة الرجل بشهادة امرأتين فإذن قولان لأهل العلم القول الأول هو قول جماهير وهناك من نقل الاتفاق أنها لا تقبل شهادة المرأة مطلقا في الحدود القول الثاني أنه تقبل شهادة المرأة ولكن
تكون على النص من شهادة الرجل قال إلا في الحدود الأحوط ألا تقبل من باب الاحتياط لكن يقول نصوص تقبل نصوصها تقبل لكن من باب الاحتياط فإنها لا تقبل احتياطا والعلم عند الله جل وعلا طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2772 - اعتراف الزاني - عثمان الخميس
الإقرار هو الاعتراف إذا أقر إنه زنى قال زنيت مثل ما جاء مع زنك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أني زنيت في طاهرني فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه ثم رده
ثم رجع إليه قالوا أربع مرات يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأمر بالنسبة للغامدية لما جاءت واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لا بد من أن يقر أربع مرات بدل أربعة شهود
يقر أربع مرات بدل أربعة شهود هنا مسألة وهي لو أقر شهد هؤلاء ثلاثة منهم قالوا شهد أقر أربع مرات واحد يقول لا أقر مرتين لا تقبل شهادته ما يقم عليه لحد لماذا؟
لأن لا بد أربع يشهدون أنه أقر أربع مرات ما يصير ثلاثة لا بد أربع أربع مرات كذلك لو أقر ثم تراجع قال ما زني ما وقع من نزينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا وردد الغامدية صلى
الله عليه وسلم بل قال أهل العلم حتى لو أقر أثناء إقامة الحد سواء كان الحد رجما أو جلدا لأنه إذا كان ثيبا يرجم وإذا كان بكرا يجلد أثناء الجلد أو أثناء الرجم قال ما زنيت أنا متراجع
ما زنيت يتوقف إقامة الحد ولذلك جاء في حديث ماعز المالك أنه لما أرهقوه بالحجارة هرب يعركض وموه حتى مات فقال نجد هل لا تركتمه خلاص تراجع وما في شهود عليه هو اعترف أقر فقال هل لا
تركتمه فهنا إذا تراجع حتى لو أثناء جلد خمسين مثلا لأن مئة جلدة هي جلد خمسين مثلا ستين سبعين بعدين قال لا بس ما زنيت بينه بين رب سبحانه وتعالى لكن القصد هنا أنه يتوقفون عن جلده
بدأوا يرجمونه قال ما زنيت يتوقف الرجم وهكذا إذن لابد أن يقر أربع مرات يشهد أربع عليه ويستمر إلى انتهائه الحد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2773 - شخص معروف بالغنى ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة - عثمان الخميس
رجل أقر أنه قال أنا فقير أبي زكاة أريد زكاة فهل يعطى من الزكاة أو لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة ورجل أصابته جائحة ورجل أصابته فاقة حتى
يقوم ثلاثة من دوي الحجة يقولون يعني من قومه فقد أصابت فلان فاقة جعل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شروط يقوم ثلاثة هذا الشرط الأول من دوي الحجة عدول من قومه يعرفون أنه أصابته فاقة
إذا شهد هؤلاء الأربعة يعطى من الزكاة إذن الذي كان معروه غني وبعدين فتقر وقال أنا الآن أستحق الزكاة يعطى بشهادة ثلاثة إذن الأول شهادة أربعة وهو الزنا وعمل قوم نوط الآن شهادة ثلاثة
الذي يطلب من الزكاة يقول إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة إذن هذا شهادة ثلاثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2774 - الأمور التي لا تقبل فيها شهادة المرأة - عثمان الخميس
نعم هذا قول أكثر أهل العلم أن المرأة لا تقبل شادتها إلا في الأمور المالية فلذلك كل الأمور غير المالية لا تقبل شادتها منها القود القود إما أن يكون بإذهاب المنفعة يعني ضربه صار ما
يشوف أو أذهب السمع عنده أو ضربه في شمه صار ما يتذوق المهم أنه أذهب منفعة أذهب منفعة أو أذهب عضوا قطع يده قطع رجله خلع عينه المهم أنه تسبب عليه بزوال عضو من أعضاه أو اللي يسمونها
إذا وصل إلى عضم من عظامه الموضحة وصلت إلى العضم طيب فهنا الموضحة فما فوق الموضحة اللي توصل للعضم هذه كلها فيها قود يعني يقاد منه ليس مجرد تعزير وإنما قود هذه قال لا تقبل فيها شهادة
من شهادة رجلين قالوا الإعسار قالوا هذا لا تطلع عليه النساء فلا بد من شهادة رجلين قالوا ما يجب الحد والتعزير الحد قلنا ذكر الزينة وبقية الحدود كلها يقول لا تقبل شهادة النساء لا بد
من رجلين والتعزير كذلك التعزير يرجع إلى تقدير القاضي التعزير رح يكون ماليا بالسجن بالضرب بحسب ما يقدره القاضي قال فلا بد من رجلين قالوا مثله النكاح لا بد من رجلين لا تقبل شهادة
النساء في النكاح قال والرجعة كذلك لا تقبل شهادة النساء في الرجع إذا أراد أن يرجع زوجته إلى ذمته قال لا تقبل شهادة النساء والخلع أيضا بين الزوجين والطلاق والخلع اللي هي المرأة تخالع
نفسها من زوجها والطلاق الرجل يطلقها والنسب الدعاء النسب قال يرجع إلى الرجال والولاء هذا ولاؤه لفلان يعني عبد أعتق هل ولاؤه لعبد العزيز ولا ولاؤه لخالد أو ولاؤه لعمر ينظر والتوكيل
في غير المال الزواج التوكيل في الطلاق التوكيل في هذا كذلك قالوا لا يصح إلا أن يشهد به رجلان أن يشهد به رجلان وهذه مبنية على ما سبق يعني الذين قالوا طبعا الحدود تقبل فيها شهادة
المرأة قالوا كل هذه تقبل فيها شهادة المرأة ما عندنا مشكلة فيها والذين قالوا لا تقبل شهادة المرأة قاسوا عليها هذه الأشياء لأن كما قلنا لا يوجد دليل لا عندها لا ولا عندها لا وإنما هي
نصوص عامة نرجع إلى استنباطات أهل العلم في هذه المسائل وبعضهم قال هذا يؤخذ من باب الاحتياط في مثل هذه المسائل من باب الاحتياط أننا لا نقبل شهادة المرأة وقال بعضهم لأن المرأة عادة لا
تحضر مثل هذه الأشياء يا لا تحضر المعارك الخصومات تصير بين الناس المرأة مقرها البيت طيب قال ولا تحضر ما تشوف الزينة ما تشوف كذا ما تشوف كذا على النساء عادة إن فلان معسر فلان طلق
فلان تزوج هذه لا تحضرها النساء فإذا قالوا لا تقبل شهادة الرجال مع أننا الآن في زماننا الحريم دخلنا دخلنا في كل شيء الآن النساء إلا ما رحم الله تبارك وتعالى فقالوا إذا الآن الأمور
مختلفة الآن ممكن تقبل شهادة النساء في مثل هذه الأمور والله المستعان طبعا النكاح ورد فيه نص إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قالوا شاهداء عدل هم الرجال
لأنه ما قال شاهدتا عدل أو قال رجل ومرأتان قال شاهدي عدل إذن هما رجلان ولكن النص يحتمل بس الإشكالية ليست إن النص يحتمل أو لا يحتمل الإشكالية الحديث ضعيف يعني زيادة شاهدي عدل الصحيح
إن شاء الله لا نكاح إلا بولي لكن زيادة شاهدي عدل ضعيفة والله العالم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2775 - شهادة النساء في الأمور المالية - عثمان الخميس
قال الرابع الأمور المالية قرض رهن وديعة تدبير وقف بيع جناية خطأ عارية رهن كل هذه أمور بيع أمور بيع إجارة كل هذه أمور بالبيع وهذه الأمور المالية قالوا تقبل شهادة النساء لا يوجد
مشكلة لكن الرجل بامرأتين إما أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان قالوا إذن هنا مقبول شهادة النساء في الأمور المالية مطلقا لكن
شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فإما رجلان وإما رجل وامرأتان
تحميل الصوت
تم الاستماع
2776 - هل تُقبل شهادة امرأتان ويمين؟ - عثمان الخميس
قال أو رجل ويمين رجل ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين صلى الله عليه وسلم قال لم رأتان ويمين لأنه لم يرد فيها النص مرأتان ويمين والصحيح إذا قبلنا رجلا ويمين
ما المانع أن نقبل مرأتين ويمين وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتقبل شهادة يعني مرأتين ويمين وهذا اختيار يعني رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مذهب مالك
أنها تقبل مرأتين ويمين ويمين تقبل أن المرأتين بإشهادة الرجل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2777 - الشاهد مع يمين - عثمان الخميس
قال ولو كان الجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف نعم يعني لو جاء واحد وقال لي حق على فلان كم لك عليه قال لي علي خمسة آلاف قلنا من يشهد لي قال يشهد لي
فلان تشهد له فلان قال نعم أشهد له قلنا أين الشاهد الثاني قال ما عندي ما عندي لشاهد واحد قلنا إذن ما عندي لشاهد واحد نحتاج إلى يمينك احلف تحلف يمين قضى النبي صلى الله عليه وسلم
بالشاهد مع اليمين احلف قال والله العظيم إني أطلب فلانا ماذا يُعطى حقه لماذا لأنه عنده شاهد ويمين واحد ثاني جاء قال أيضا فلان يشهد لي قلت تشهد له قال نعم يشهد قلنا أحلف قال لا ما
أحلف قلنا ما نعطيك
إذن من الذي يستحق الذي يجمع الأمرين الشاهد مع اليمين فإذا تخلف أحدهما ليس عنده شاهد بس يمين أو عنده شاهد وليس عنده يمين لا يقبل منه إذن لا بد أن يجتمع له شاهد ويمين حقا حتى يأخذ
حقه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2778 - المرأة على النصف من الرجل في خمسة أمور - عثمان الخميس
وبالمناسبة يقولون المرأة على النصف من الرجل في خمسة أمور منها الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان في الشهادة المرأة نصف الرجل وفي الدية المرأة نصف الرجل دية الرجل مئة من الإبل
دية المرأة خمسون من الإبل وفي العقيقة يعق عن الغلام بشاتين ويعق عن الجارية بشات واحدة في العطق إعتاق عبد كإعتاق أمتين فهذه خمسة أمور يعني المرأة فيها على النصف من الرجل والله أعلم
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2779 - الشهادة على داء دابة وموضحة ونحوهما - عثمان الخميس
يقول داء دابة وداء موضحة يعني دابة يعني بقرة دابة بقرة حمار شات أي دابة من الدواب يقبل قوله طبيب وبيطار واحد البيطار له البيطاري طبيب الدواب طيب يقول لعدم غيره في معرفتي إذن هنا
تقبل شهادة واحدة الآن إذا قال فيها كذا أصابها كذا تقبل شهادة واحدة إن اختلف اثنان طبيب يقول كذا وطيب آخر يقول كذا يقول قدم قول المثبت هذا المذهب لأن الأصل أن المثبت مقدم على النافي
المثبت مقدم على النافي يعني قاعدة عامة لكن الآن ممكن شوفنا طيب ثالث في المشكلين شوف طيب ثالث ويفصل في المسألة أو رابع نقدر نعرض على أكثر من طيب ممكن نقدم الأعلم إذا كان هذا خريج
جديد يعني قديم مثلا هذا طبيب وهذا بروفسور مثلا طيب طيب كبير ماذا يسمونه بالعربي طبيب بروفسور أستاذ دكتور أستاذ دكتور بالجامع خابر يلا كيفك المهم فالقصد إنه يعني إذا كان طبيب وهذا
استشاري إنعم وهذا استشاري مثلا يقدم قول استشاري على قول الطبيب فعلى كل حال يعني هناك أشياء ممكن نقدم فيها قول أحدهما على الآخر اشتركوا في القناة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2780 - شهادة النساء في أمور خاصة - عثمان الخميس
يعني في أشياء تقبل فيها شهادة المرأة وهي الأمور التي لا يحضرها الرجال يعني خصوصية بالنساء كعيوب النساء تحت الثياب كيف يطلع عليها الرجل لكن المرأة تطلع عليها الرضاع لأن عادة المرأة
إذا ترضع يعني الحريم هم اللي يطلعون يطلعن على هذا الرضاع الرجل ما يدري هل فلانة أرضعت فلانا أو لا والنبي قبل شهادة المرأة لما جاءه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه مرأة كبيرة
في السن تدعي أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي فقال فارقها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لعلها يعني وهمت قال كيف وقت قيل فقبل شهادة واحدة في الرضاع صلوات ربه وسلامه عليه
فالشاهد أنه تقبل شهادة المرأة في الرضاع البكارة كذلك هل هي بكر أو ثيب شهادة المرأة تقبل الثيوبة أيضا ثيب أو غير ثيب الحيض لأن الحيض تتوقف عليه العدد يعني لو جاءنا واحد طلق زوجته
قالت أنا حض ثلاث مرات قالت انتهت عدتي حض ثلاث مرات وانقضت العدة من يشهد أنه انقضت العدة الرجال لا يطلعون على هذا الرجل يمكن يعيش عشرين سنة مع خواتة وكذا ما يدري أنهم حيضون أنهم
يحيضون يعني ما يطلع علىها لكن بين النساء يعرفنا هذا فلانا حائض يدرون عنها أنها لا تصلي أو هي تسأل أو كذا أو حتى أحيانا من ملامح الوجه هذا يدرون أنها حائض أو ما شابه ذلك فهذه الأمور
لا يطلع عليها الرجال والطهارة من الحيض هذه كل الأشياء تطلع عليها النساء خاصة قال وكذلك الجراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما يعني الأماكن التي لا يدخلها الرجال حمام نسائي نادي نسائي
عرس مدرسة بنات سوق تجاري خاص للنساء حفلة للنساء المهم مكان ليس فيه إلا نساء كيف يشهد الرجل وحصلت مشكلة شهد النساء مع بعض واحدة ضربت واحدة قصد بغير قصد من سيشهد غير النساء لا يشهد
إلا النساء فتقبل شهادة النساء هنا وتقبل شهادة واحدة وإن شهدت ثانية فهذا أحوض
تحميل الصوت
تم الاستماع
2781 - شهادة المرأة في القتل العمد - عثمان الخميس
فَلَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَمْرَأَتَانَ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ وَإِنْ شَهِدُوا بِهِ وهي هل تقبل شهادة المرأة في القصاص أو لا؟
إذا قلنا على قول ابن حزم تقبل شهادة المرأة في القصاص إذن رجل ومرأتان تقبل لأن ابن حزم ماذا يقول؟
يقول في الزينة مثلاً يقول أربعة من الرجال أو ثمانية من النساء أربعة من الرجال أو ثمانية من النساء أو ثلاث رجال ومرأتان أو رجلان وأربع نساء أو رجل وست نسوة أو ثمان نسوة يقبل ابن حزم
يقول بس أهم شيء عندي أن المرأة نصف الرجل بس لكن تقبل شهادةه في كل شيء يقول فهنا إذا قلنا على قول ابن حزم وابن تيمية رجل ومرأتان تقبل ويقول الجمهور أنها لا تقبل هنا فلا يثبت القصاص
لأنها لا تقبل شهادة القصاص طيب الديا أمور مالية ليش ما تقبل؟
قال لأن الديا بدل على القصاص الديا بدل على القصاص هي ليست لوحدها الديا هي بدل على القصاص لذلك لا تقبل شهادة هنا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2782 - شهادة المرأة في السرقة - عثمان الخميس
وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع نعم لأن النساء تقبل شهادتهن في الأمور المالية لا تقبل شهادتهن في الحدود القطع حد بينما السرقة المال هذا مالية فإذا شهدنا نساء يعني رجو ومرأتان
مثلا أنه سرق فلان فيقول لا ما كملت الشهادة فما نستطيع أن نقطع يده طيب الفلوس لا الشهود رجو ومرأتان على السرقة تقبل لكن لا تقطع يده طبعا هذا قول الجمهور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2783 - شهادة المرأة في الطلاق - عثمان الخميس
من حلف بالطلاق الحلف بالطلاق ليس كظاهره ما يقول و الطلاق و بالطلاق لا هذا لا يجو هذا حلف بغيره هذا شرك لم يقل أقسم بالطلاق و بالطلاق و الطلاق لا هذا حلف بغيره هذا شرك لا يريدون هذا
أهل العلم و لكن يريدون التهديد بالطلاق حلف بالطلاق يريدون التهديد بالطلاق يعني أنه إن لم يفعل كذا فسيطلق هكذا أنه إن لم يفعل كذا فإنه سيطلق فيعلقه على الفعل و غالبا هذا إما ل كما
يقال حث على فعل أو حث على ترك أو أنه يكون التصديق أو التكذيب هذا عادة يحلفون بالطلاق يعني يقول مثلا علي الطلاق ما تروحين هذا شن هذا هذا المنع علي الطلاق أنك تاكل هذا الحث مثلا علي
الطلاق أن نوقع هذا الأمر للتصديق علي الطلاق ما وقع هذا للتكذيب و هكذا فكل هذه الأمور قوله علي الطلاق هنا يقول من حلف بالطلاق أنه ما سرق يقول علي الطلاق أني ما سرقت علي الطلاق أني
ما غصبت زين قال فثبت فعله طلع أنه سرق طلع أنه غصب هذا المال برجل و امرأتين أو رجل يمين ثبت المال و لم تطلق على القاعدة القديمة و هي أن المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق تقبل شهادتها
في الأموال فهنا ثبت في المال و لا يثبت الطلاق لعدم قوشة و من قال أن تقبل شهادتها لا فرق عنده طيب من قال علي الطلاق أو برأتي طالق إن وقع هذا الأمر إن قصد الطلاق يقع الطلاق إنه
الطلاق إذا لم ينوي الطلاق فإنها تكون كفارتين مثل قوله علي الحرام كذلك إذا قصد التحريم وقع التحريم إذا قصد الطلاق يقع الطلاق إذا قصد مجرد إثبات الأمر لا قصد الطلاق فتكون كفارة يمين
إذا قصد اليمين مجرد اليمين و العلم عند الله تبارك و تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
2784 - الحلف بالطلاق - عثمان الخميس
من حلف بالطلاق الحلف بالطلاق ليس كظاهره ما يقول و الطلاق و بالطلاق لا هذا لا يجو هذا حلف بغيره هذا شرك لم يقل أقسم بالطلاق و بالطلاق و الطلاق لا هذا حلف بغيره هذا شرك لا يريدون هذا
أهل العلم و لكن يريدون التهديد بالطلاق حلف بالطلاق يريدون التهديد بالطلاق يعني أنه إن لم يفعل كذا فسيطلق هكذا أنه إن لم يفعل كذا فإنه سيطلق فيعلقه على الفعل و غالبا هذا إما ل كما
يقال حث على فعل أو حث على ترك أو أنه يكون التصديق أو التكذيب هذا عادة يحلفون بالطلاق يعني يقول مثلا علي الطلاق ما تروحين هذا شن هذا هذا المنع علي الطلاق أنك تاكل هذا الحث مثلا علي
الطلاق أن نوقع هذا الأمر للتصديق علي الطلاق ما وقع هذا الأمر للتكذيب و هكذا فكل هذه الأمور قوله علي الطلاق هنا يقول من حلف بالطلاق أنه ما سرق يقول علي الطلاق أني ما سرقت علي الطلاق
أني ما غصبت زين قال فثبت فعله طلع أنه سرق طلع أنه غصب هذا المال عنده طيب من قال علي الطلاق أو برأتي طالق إن وقع هذا الأمر إن قصد الطلاق يقع الطلاق إن هو الطلاق إذا لم ينوي الطلاق
فإنها تكون كفارتين مثل قوله علي الحرام كذلك إذا قصد التحريم وقع التحريم إذا قصد الطلاق يقع الطلاق إذا قصد مجرد إثبات الأمر لا قصد الطلاق ولا طلقها فتكون كفارة يمين إذا قصد اليمين
مجرد اليمين والعلم عند الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
2785 - شهادة العبد لسيده - عثمان الخميس
أحدها كون الشاهدي أو بعضه ملكاً لمن يشهد له يعني العبد لا يشهد لسيده والمبعض كذلك أو المكاتب أيضاً لا يشهد لسيده لماذا؟
تهمة يعني يبقى العلاقة التي بينهما قد تدفعه إلى الشهادة بغير الحق
تحميل الصوت
تم الاستماع
2786 - مفهوم الشهادة على الشهادة - عثمان الخميس
باب الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة باختصار هي مثل كتاب القاضي إلى القاضي وقد مر بنا وهو أن ينوب أحد عن أحد مر بنا أن كتاب القاضي إلى القاضي أن يقضي قاضٍ بقضية معينة ويكون
المنفذ عليه الحكم في بلدٍ أخرى فيرسل القاضي رسالة إلى قاضي تلك البلاد فلان ابن فلان الذي عندكم في البلاد بكذا وكذا وكذا برجاء أن تنفذ هذا الحكم هاي سمونا كتاب القاضي إلى القاضي
وقلنا إنه مقبول هذا الحكم من القاضي إلى القاضي والقاضي الثاني الذي أرسل إليه الحكم ينفذ هذا الحكم في من قضي عليه الشهادة على الشهادة قريب من ذلك تماماً يعني تحصل قضية بيع أو شراء
مثلاً أو رهن أو إجارة أي معاملة تكون بين الناس فصاحب المعاملة ولنفرض أنا بنفذ علي عندي يعني عبد العزيز مثلاً قال لي عمر اشهد أني بعت فلاناً الأرض الفلانية اشهد يا عمر أني بعت
فلاناً الأرض الفلانية الآن عمر إيش؟
عمر شاهد على أنه باع هذه الأرض عمر الشاهد يأتي يقول لي سعدون مثلاً يقول اشهد يا سعدون أني شهدت على عبد العزيز أنه باع الأرض الفلانية هكذا هذه يسمونها الشهادة على الشهادة فشهادة
سعدون بناء على شهادة عمر فعندما يأتي سعدون مثلاً إلى القضاء فيقول تشهد بماذا؟
قال أشهد أن عمر أشهدني على أنه يشهد على عبد العزيز بكذا فهذه صورة الشهادة على الشهادة هذه صورة الشهادة على الشهادة أن يشهد شاهد يسمونها الفرع على شاهد الأصل الذي حضر القضية فيأتي
شاهد فرعي فيقول أنا أشهد على فلان طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2787 - ما الفائدة من الشهادة على الشهادة - عثمان الخميس
ما فائدة هذا؟
لماذا شاهد على شاهد؟
نقول الأصل لماذا وضع الشاهد في الأصل؟
الشاهد الأصلي الذي عمر لماذا وضع؟
لضمان الحقوق ضمان الحقوق فالشاهد الأصلي إذن مطلوب كما قال الله تبارك وأشهد إذا تبايعتم واستشهدوا شهديني من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلون وامرأتان فالشهادة نوع من ضمان الحقوق لأن
ضمان الحقوق إما أن يكون بالشاهد أو أن تكون بالكتابة مثلا كما قال الله تبارك وتعالى إذا تبايعتم بدي إلى أجل المسلمين فاكتبوه فمن باب ضمان الحقوق إما أن تكون بالكتابة أو أن تكون
بالشهود طيب إذن أصل وجود الشاهد مهم جدا حتى لا تضيع حقوق الناس ممتاز طيب ما فائدة الشاهد على الشاهد؟
الشاهد على الشاهد هو أن الشاهد الأصلي اللي قلنا أنه هو عمر هذا الشاهد الأصلي قد يموت مثلا قد ينسى قد يمرض قد يسافر قد تأتيه ظروف تمنعه من الشهادة قد يخاف أن يشهد أسباب كثيرة جدا قد
تمنع عمر من الشهادة فهو من باب ضمان حق الذي أشهده اللي هو عبد العزيز فيشهد على شهادته يقول سبحان الله لو كنت أنا غير موجود فأنت تشهد بما شهدته به لو أنا مريض تشهد بما شهدته لو أنا
خرفت تشهد بما شهدته به لو أنا ميت تشهد بما شهدته به لو أنا منعتني الظروف أي ظرف معين منعني تشهد بما شهدته به أنا فلان ما أستطيع أن أشهد عليه مباشرة لأن بيني وبينه علاقة وكذا وكذا
أخشى أن تفسد هذه العلاقة بيننا كأن يكون أخي أو قريبي أو كذا فتفسد هذه العلاقة التي بيننا أن تشهد على شهادتي وهكذا إذن هناك مبررات لموضوع الشهادة على الشهادة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2788 - كيف تكون الشهادة على الشهادة؟ - عثمان الخميس
قال الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان يعني قلنا عبد العزيز أو عمر يقول اشهد يا فلان اللي هو سعدون اشهد يا سعدون على شهادتي ما هي شهادتك أني أشهد أن فلان وهو عبد العزيز أن
فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا إذن هذا موضوع الشهادة على الشهادة فإذن فيها مصلحة حتى لا تضيع حقوق أندرس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2789 - إشهاد المرأة على الشهادة - عثمان الخميس
السلام عليكم ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل ومرأتان ورجل ومرأتان على مثلهم ومرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة نعم قال ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل ومرأتان أيضاً يعني
شهد رجلان فهذان الرجلان يريدان اللي هما الأصل شاهداء الأصل يريدان أن يشهد شهوداً فرعيين فماذا يفعل؟
يشهد رجلين يعني رجلان يشهدان رجلين انتهى الأمر طيب ما حصلت رجلين؟
رجل ومرأتين يعني مثلاً أشهد لأن عادة الشهود يكون شاهدان يكونون شاهدين فهنا عبد العزيز قلنا أشهد عمر وأشهد مثلاً خالداً فلما يشهد عمر وخالداً عمر أشهد رجلاً وهو سعدون خالد أشهد
امرأتين يعني بدل ما وجد رجلاً أو وجد أشهد امرأتين ما يضر المرأتين تقومان مقام الرجل يقول ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل ومرأتان أو رجل ومرأتان على مثلهم يعني في الأصل الشهود
كانوا شهود الأصل رجل ومرأتين فيشهدون عليهم رجل ومرأتين يعني الأمر فيه سعة ومرأة على مرأة فيما تقبل فيه المرأة يعني تشهد امرأة على مرأة يعني امرأة هي شاهدة الأصل فتشهد امرأة على
شهادتها كما يكون مثلاً في مدرسة النساء أو في سوق لا يدخله إلا النساء أو في حمامات النساء أماكن لا تدخلها إلا النساء فتقبل شهادة النساء بعضهن على بعض هنا كذلك إذا قبلت شهادة المرأة
لوحدها فتقبل شهادة الفرع كذلك لوحدها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2790 - الشهادة على الشهادة في حقوق الله تبارك وتعالى - عثمان الخميس
شروط قبول الشهادة على الشهادة أول أن تكون في حقوق الآدميين الحقوق نوعان حقوق الآدميين أو حقوق الله تبارك وتعالى حقوق الآدميين اللي هي البيع والشراء والرهن والكفالة والوكالة هذه
حقوق آدميين والقرض وغير هذه كلها حقوق آدميين حقوق الله للحدود والقصاص والتعزيرات وما شابه ذلك من الأمور قال تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله تبارك
وتعالى لماذا؟
قالوا ليس لي شيء لكن نحن عندنا الأصل إذا كان عندنا شاهدان مقبول الشهادة الشاهدين في سرقة شاهد شاهدان على سرقة شاهد شاهدان على قذف شاهد شاهدان على مثلا كسر كسر رجله أو كذل القصاص في
هذه الأمور شاهد شاهدان مقبول شاهدتهما طيب هذان شاهداء الأصل طيب لو شاهداء الأصل أشهد شاهدين الفرع قال اشهد على أني أشهد أن فلانا سرق أو على أن فلان قال لي إنه سرق أو اعترف عندي أنه
سرق أو أقر فلان و فلان أن فلانا سرق هو أصلا شاهد فالشاهد هذا يشهد شاهدا عليه اللي هو الفرع قالوا لا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في التعزيرة المحقوق الله ما تقبل قالوا ليش؟
قالوا لأن كلما كثر الشهود كلما يعني صعب التأكد من عدالتهم البعد عن الخطأ أو كذا وهذا حتى مثال في الحديث الشريف حديث شيء يسمونه الإسناد العالي والإسناد النازل كلما كان الإسناد عاليا
كلما كان أقرب إلى الصحة لأن عدد الرجال قليل من صاحب الكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل بحث في حالهم أسهل لكن كلما كثر عدد الرجال الخطأ صار وارد أكثر يكون الخطأ واردا أكثر
فكلما كثر عدد الشهود كلما تطرق الخطأ إلى يعني احتمال الخطأ خلنا نقول احتمال الخطأ صار واردا أكثر قالوا وبناء على ذلك هذه حدود وقصاص يعني الاحتياط فيها واجب احتمال نسي احتمال أخطاء
احتمال كذا خاصة عندنا قاعدة شرعية تقول تدرأ الحدود بالشبهات ورد فيها حديث لكنه ضعيف لكنها كقاعدة شرعية ذكر بالمنذر الإجماع على قبول هذه القاعدة وهي أن الحدود تدرأ بالشبهات قالوا
هذه شبهة لأنها ليست شهادة أصل وإنما شهادة على شهادة فهذه احتمال خطأ وارد احتمال نسيان وارد احتمال كذب وارد فقالوا بناء على ذلك لا نقبل شهادة شهادة الفرع على شهادة الأصل في الحدود
والقصاص لأنها مبنية على الدر والستر
طيب فلا تقبل هذا قول الجمهور واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تقبل ما المانع أنها تقبل كما تقبل في المعاملة الماية تقبل في الحدود مثلا كما قلت فيها خلاف نعم ابن تيمية طبعا يقول
حتى لا تضيع الحدود يعني إذا قلنا لا تقبل شهادة على الشهادة في القصاص والحدود والتعزيرات وغيرها قد تضيع الحقوق ما في ما إذا قبلنا شهادة الأصل ما المانع أن نقبل شهادة الفرع المهم
عندنا هي العدالة عدالة الشهود تأكدنا أن العدالة ثابتة للأصل والفرع انتهى الأمر لماذا لا تقبل هذه وجهة نظر للشيخ سام تيمية رحمه الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2761-2780 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
المعروض حاليًا
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.