شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1749 - ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية وعند الموت - عثمان الخميس
ووجود هذه الصفات عند الوصية والموت نعم يعني عند الوصية وعند الموت اشترط وجود هذه الصفات يعني لو أوصى لكافر مثلا قال فلان وصيي يوصل هذه الموت كافر ما يصير قال ما مكتبت عن وصية
الكافر قبل ما يموت أو كذا أسلم هذا الكافر تصح الوصية قال ما تصح قال أنه يعتبر وجود هذه الشروط عند كتابة الوصية ووجود هذه الشروط عند موته واضح فقال لازم يوم يكتب الوصية يكتبها لمسلم
وليس لكافر أو قال هذه وصيتي لفلان طفل صغير زين كتب الوصية وما مات لعقو 15 سنة ممكن ممكن واحد يكتب وصية الآن يموت بعدين ولا لازم الوصية قبل ما تموت بجمع أسبوع ما حد يده متى يموت فلو
واحد كتب وصيتها الآن مثلا وكتب الوصية فلان طفل صغير عمره 7 سنين يصح ما يصح لكن ما مات لبعد 15 سنة فأبو سبع سنين كم صار عمره شنو تقريبا قلت 15 سنة شنو تقريبا 22 ولا مالك بالحساب كلش
طيب صار عمره 22 سنة هذا الطفل الصغير أبو سبع سنين صار عمره 22 سنة الآن طيب تصح الوصية قال لا تصح لماذا يوم كتبها كان طفلا صغير واضحة كذلك عند الموت وصيه فلان هو يوصلها وهو مسلم قبل
ما يموت هذا المسلم ارتد يكون وصيا لا يكون وصيا لماذا ارتد ما صار مسلما أو أوصى إلى رجل عاقل قبل ما يموت صار مينون جنة هذا الرجل تصح الوصية لا تصح إذا قالوا تعتبر الصفات مسلم مكلف
عدل راشد تشترط هذه الشروط الخمسة عند كتابة الوصية وعند موت الموصلات تكون هذه الشروط موجودة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1750 - وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء - عثمان الخميس
نعم الموصى إليه له أن يقبل وله أن لا يقبل يعني لو واحد كتب وصية قال وصيه فلان على أولادي أو على زوجتي أو على اللي كن طيب هو المسؤول عن وصيتي عن تنفيذها طيب ومات راحوا للموصى إليه
وقالوا له فلان ترى أوصى إليك أنت تقوم تسوي كيث كيث قال الله ما نفاضي قال بس خلاص ما يصلح الآن خلاص مات ما في مجال واضح ولا لا قال لا في مجال أنا ما نفاضي وأنا وراح أدرس برا مثلا أو
أنا سأسافر أو أنا مشغول واضح ولا لا ما عندي استعداد أو أخاف على نفسي أني لا أؤدي الوصية على وجهها فالمهم أنه له أن يعتدر لأن هذا عقود جائزة عقود جائزة غير ملزم أن يقبل هذه الوصية
الأمر الثاني أنه له أن يعزل نفسه حتى لو قبل قالهم فلان ترى أنت الوصي حطك قال جاه الله خير خلاص إن شاء الله حط أقب سنة ست شهور حسب المدة تعب أو حس أنه مو قدها أو أدوه هذول اللي أوصى
إليه فقال مع السلامة قال له أن يعزل نفسه لماذا؟
عقود جائزة لكن قالوا بشرق أن لا يضرهم ما حط واحد مكانه ما ضبط أموره قالوا ما يمشي المهم أن لا يوقع ضررا عليهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1751 - وتصح الوصية معلَّقة وتصح مؤقَّتة - عثمان الخميس
صلى عليكم وَتَصِحُّوا الْوَصِيِّةُ مُعَلَّقَةً كَإِذَا بَلَدْ أَوْ هَضَرْ أَوْ وَشَدْ أَوْ تَابَعِ الرِّسْبِيِّ أَوْ إِمَّا تَزَيْتُوا فَعَمُوا مَكَالَهُمْ وَتَصِحُّوا مَتْ
مُحْكَتَةً كَزَيْتُوا الْوَصِيِّ سَنَةً ثُمَّ عَمْرٌ صلى عليكم ثم عمر نعم الوصية كذلك هناك قلنا يشترط حضور هذه السباق وصي إذا بلغ يعني لم يضعله الآن لأنه قال إذا بلغ إذا عقل إذا
رشد طيب إذا تزوج إذا رجع إذا مثلا كبر المهم إذا يعني وضع شرطا مؤقلا ما في مانع ما في مانع أن يضع شرطا لهذا طيب أو قال وصي زيد وإن مات زيد فوصي بعده عمر جائز كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم يعني في معركة مؤتة أميركم زيد فإن مات فجعفر فإن مات فعبد الله أبو الرواحة قالوا كذلك الوصية ما في مانع من الوصية فلان إذا مات أو تنازل أو لم يحسن أو أي شيء من السباب
مكانه فلان أيضا هذا لا بأس به نعم وكذلك موقتة زيد وصي سنة السنة اللي وراها عمر ما في مانع كل هذا جائز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1752 - وليس للوصي أن يوصي إلا إن جُعل له ذلك - عثمان الخميس
وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِي إِلَّا تَجْعِلَ لَهُ ذَلِكَ لَأَنْ يُوصِي إِلَّا تَجْعِلَ لَهُ ذَلِكَ
تحميل الصوت
تم الاستماع
1753 - ولا نظر للقاضي مع الوصي الخاص إذا كان كفؤاً - عثمان الخميس
وعن الوصية الخاصة إذا كانت أفهم إلا إذا كان يوسف يرفعه عليه قضية طلع مو مضبوط ووضح له لا يأخذ من المال أو كذا أو كذا موضوع ثاني هذا هنا شك وتفير لكن إذا أمره طبيعي وما فيه إلا
الخير وكذا بس القاضي جاي تدخل قال لا نشيلك ونحط عد الله ما يصير ما لا حق لأن هذا حقي أنا وصيت له فأنا أملك أن أعزله فقط وليس غيري نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1754 - فصل في الموصى فيه - عثمان الخميس
إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد المقوب إلى أهلها والنظر بأمر غير مكلف لا باستفادة الدين مع رشد وارده وصي في قضاء الدين يقضي ديوني الذي علي ميراثي
فلوسي لأن الإنسان إذا مات التركة أول شيء ينظر فيها في تكفين الميت نفسه حق الميت في تكفين شراء قبر تأجير مغسل حسب إذا كان غير متوفر يعني هذه الأشياء فتأخذ من ماله ثم بعد ذلك الديون
التي عليه إذا كانت ديون لله كفارات نذور زكاوية أو ديون الناس اللي يطالبونها ثم بعد ذلك ينظر في اللي هي الوصية ثم بعد ذلك الورثة يأخذون حقوقهم فلو قال الديون اللي عليه فلان مسؤول
عنها عبدالله مسؤول عن ديوني فهنا إذن حدد ماذا للوصي وهو قضاء ديوني يسد الديوني بعدين يعطى المال للورثة قال وتفريق الوصية إذا كانت الوصية مثلا مثلا أوصى بمئة ألف خمسة آلاف للمساجد
خمسة آلاف للقناطر خمسة آلاف للمستشفيات خمسة آلاف لأقاربي خمسة آلاف لكذا هو أيضا هو الذي يفرق الوصية يقسمها يوصلها لأصحابها يقول ورد الحقوق إلى أهلها فلان إذا كانت حقوق لهم عندي
يردها لهم والنظر في أمري غير مكلف يعني وصي على أولادي مثلا الصغار هؤلاء غير مكلفين وصيا عليهم لا باستفاء الدين مع رشد وارثه يعني أقول وفلان أيضا ديون اللي لي على الناس هناك اللي
طالبونني ما في مشكلة هو يكون وصي لكن الديون اللي لي أنا على الناس طيب ليس له الحق حتى لو موصي له لماذا؟
لأن المال ينتقل للورثة الديون اللي لي تنتقل لمن؟
الورثة فإذا كان الورثة كبار عاقلين بالغير راشدين يقول الورثة رجاء نوخر هذه فلوسنا قال لا أنا وصي وصي علي شنو؟
قال فلوس أبوكم هذه مو فلوس أبونا هذه فلوسنا الحين فإذا إذا كان مال الورث الديون التي للموصي فالوصي ليس له شيء هنا وإنما هذا يكون حق الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1755 - لا تصح الوصية إلا في شيءٍ معلوم يملك الموصي فعله - عثمان الخميس
قال لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يعني ما يسير فلان وصيه يصيك بشنو لا بده يكون في شيء معلوم قال يملك الموصي فعله كقضاء الدين قال فلان وصيه في قضاء الدين يقضي ديوني التي علي ميراثي
فلوسي لأن الإنسان إذا مات التركة أول شيء ينظر فيها في تكفين الميت نفسه حق الميت في تكفين شراء قبر تأجير مغسل حسب إذا كان غير متوفر يعني هذه الأشياء فتأخذ من ماله ثم بعد ذلك الديون
التي عليه إذا كانت ديون لله كفارات نذور زكوات أو ديون الناس اللي طالبونه ثم بعد ذلك ينظر فيه اللي هي الوصية
ثم بعد ذلك الورثة يأخذون حقوقهم فلو قال الديون اللي عليه فلان مسؤول عنها عبدالله مسؤول عن ديوني فهنا إذن حدد ماذا للوصي وهو قضاء ديوني يسد الديوني بعد ذلك يعطى المال للورثة قال
وتفريق الوصية إذا كانت الوصية مثلا لفلان مثلا الوصية مثلا أوصى بمئة ألف خمسة آلاف للمساجد خمسة آلاف للقناطر خمسة آلاف للمستشفيات خمسة آلاف لأقاربي خمسة آلاف لكذا هو أيضا هو الذي
يفرق الوصية يقسمها يوصلها لأصحابها يقول ورد الحقوق إلى أهلها إذا كانت حقوق لهم عندي يردها لهم والنظر في أمري غير مكلف يعني وصي على أولادي مثلا الصغار هؤلاء غير مكلفين فهو يكون وصيا
عليهم لا باستفاء الدين مع رشد وارثه يعني يقول وفلان أيضا ديون اللي لي على الناس هناك اللي طالبونني ما في مشكلة هو يكون وصي لكن الديون اللي لي أنا على الناس طيب ليس له الحق حتى لو
موصي له لماذا لأن المال ينتقل للورثة الديون اللي لي تنتقل لمن الورثة فإذا كان الورثة كبار عاقلين بالغير راشدين يقول الورثة رجاء وخير هذه فلوسنا قال لا أنا وصي وصي علي شنو قال فلوس
أبوكم هذه مو فلوس أبونا هذه فلوسنا الحين فإذا إذا كان مال الورث الديون التي للموصي فالوصي ليس له شيء هنا وإنما هذا يكون حقه الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1756 - ومن وصي في شيء لم يَصِرْ وصيّاً في غيره - عثمان الخميس
وَمَنْ وُصِيَ بِشَيْءٍ لَمْ يَصِلْ وَصِيَّاً بِغَيْرٍ نعم يعني أنا أوصيت له أنه تقضي ديوني فالرجل قام يقضي ديوني ووزع العيال وحطنا في سواكيل عليهم وبدأ يشتغل بتجارتي لا لا شنو أنت؟
قال أنا وصي قال الموصيك قضاء الديون أشوف ما شاء الله خليت كل شيء تسوي كل شيء تعمل يقول إيه أنا وصي قال لا لا أنا وصي بشيء معين وهو قضاء الديون فمن كان وصياً في شيء محدد ليس له أن
يتعداه إلى غيره نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1757 - وإن صرف أجنبيٌّ الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه - عثمان الخميس
وإن صاب جميل المصابين معين في جهته لم يرمى هذا اللي هو الملقوف يعني أنا الآن أوصيت لي عبدالله مثلا قلت عبدالله أنت تأخذ ألف دينار من مالي وتودي لي شراء حاجيات للمسجد الفلاني وقف
للمسجد الفلاني أو لشراء حاجيات للمسجد الفلاني أو للمعتكفين
طيب فجاء يوسف وأخذ الألف ووداها زين قل لي يوسف أنت اشتغلك في الموضوع هل أحد كلفك بهذا قال لا أنا قلت يعني نبادر وفيها أجر فيها كذا وكنا عبدالله ما لخلق أو تعبان طيب أنت مو موصل أنت
أنت مو موصل يقول ماشي أنا مو موصل الموصلة حق المكان الصح ولا لا معاقب عساس لا يكررها لقافة هذه زين يسمونها افتئات افتئات افتئت على حق غيره نقول هذا افتئات لكن لا يقال له ادفع
مكانها لأنه وصلها فعلا وصلها لكن نقول لا تعيدها مرة ثانية ماشي يوسف
تحميل الصوت
تم الاستماع
1758 - وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت - عثمان الخميس
وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخره ولا تبعه إلى أبارب الوالدين ولا إلى أبارب الموسيقى نعم إذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق
به على من شئت يعني خلاص عطى صلاحية كاملة هذا الثلث انتصرف يقول لم يجز له أخذه يعني يقول هو قال ليعطيه لمن شئت قال طيب قال أنا محتاج أنا بأخذ هذا الموسى إليه الوسيط قال أنا بأخذ أنا
فقير أنا محتاج قال لا يجوز يأخذه قال وليجوز يعطي ورثة الميت الموسي لماذا؟
لأنه لا وصية لوارث قال ولا يعطي حتى أقاربه وهو طيب أقاربه ما له شغل هو ليس وارثا وقاربه قال لا متهم تهم هذه هذه تهم أنه يعطي أقاربه فقال له لا هو يأخذ ولا يعطي أقاربه ولا يعطي
أقارب الميت أما لا يعطي أقارب الميت أظن واضحة لأنه لا وصية لوارث هذه فيها نص لكن لا يأخذ هو قال حتى لا يتهم يعني أخذ لنفسه لأنه لو يبي يعطيك قال ليش؟
خذ حاجتك صح ولا لا لكن ما قال له خذ حاجتك أنت مجرد يعني وكيل ليس لك الحق أن تتصرف تاخذ على لك مثلا قال أنا فقير وأنا أستحق وكذا لماذا؟
قال لأن لو كان يريد أن يعطيك قال لك أخذ أنت أيضا معهم وكذلك أقاربك لأنك متهم فيهم وذهب أبو حنيف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يأخذ لأقاربه لأنه مؤتمن مؤتمن ولا مانع أن يأخذ لأقاربه
إن كانوا من أهلي يعني كانوا مستحقين من أهل الحاجة يعني من الفقراء فقال له يجوز أن يعطي لأقاربه ولكن هنا قال أهل العلمي كان على الموصي أولا أن يبدأ بأقاربه لا يريثون يعني أقاربك
ينقسون وينقسون أقارب وارثين وأقارب غير وارثين فإذا كانت عندك وصية أعطي أقاربك أولى من غيرهم الأقربون أولى بالمعروف وكذلك لما سألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على عبد
الله بن سعود قال لك أجران طيب صدقة وصيلة فالصدق على ذوي القربة صدقة وصيلة ففيها أجران أقاربه غير الوارثين طبعا أولى من غيرهم طيب لو أوصى لغيرهم نقول خلاص على الوصية لكنه بئس ما صنع
يقول أهل العلم بئس ما صنع تترك أقاربك ترسط البعيد عن عذاري ها تسكي البعيد وتخلي القريب فهذا لا ينبغي لكن كان يجوز لكن مخطئ يكون مخطئ في هذا بل ذهب ابن سيرين إلى أنه لا تنفذ تعطى
للأقارب إلى هذه الدرجة تقاربك تعطيك البعيد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1759 - من مات في بريَّة ونحوها ولاقاضي ولا وصي - عثمان الخميس
وَمَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ وَنَهْوِيَةٍ وَلَا حَاكْمَ وَلَا بُرْصِيَّةٍ فَلِكُلِّ مُسْلِمٍ أَخْمُ تَيْكَتِهِ وَبَيْعُوا مَا يَضَارُ وَيُنْجَهِزَهُ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ وَإِذْ لَا
جَهَزَهُ مِنْ عِنْدِي وَلَهُ بُجُوعَ بِمَا بَغِرَهُ مِنَّ وَبُجُوعَ ممكن يقوم بالعمل يعني يعني ما في حاكم ما في قاضي يعني وما في وصي له أي مسلم ممكن يقوم بهذا العمل يعني هذا عنده
مال الحين أمواله وين تروح مثلا وهذه الأموال تنقسم لقسمين إما أن تكون الأموال هذه يعني عبارة عن ذهب وفضة يسمونها أموال الصامتة زين وإما أموال ناطقة كأن تكون يعني إبل بقر غنم طيب
فكيف يعمل هذا أنت في البر مثلا ورايح تمشتي وشفت لك واحد بدوي مثلا عايش في البر أو كذا وعنده غنم أو عنده إبل أو عنده بقر أو كذا وجاك وقام يفاقق يبي يموت وماتت جدامك وش تسوي أنت الآن
أنت الآن عندك أول قضية اللي هي دفنة وتكفينة والصلاة عليه وهالأشياء هذه وعندك بعدين فلوس اللي تركها فلوسها أموال نقدية أو إبل وبقر وغنم أو غيرها يعني أو بيت شاعر أو اللي يكون زين
فماذا تفعل بهذه الأموال أولا إذا قلت أنا والله أبا كفنة وغسلة وصلي عليه وهذا بلاش بدون مقابل طبعا الصلاة بدون فلوس قط طبعا لكن خلينا نقول الكفن والحنوط والطيب وهذا تبرعت أنت فيه
تطالب فلوس تروح حق عيالة واللهالة ويعطوني فلوس الكفن وفلوس هذا وكذا ما لك حق خلاص أنك تبرعت بها لكن إذا قلت لا أنا لأنه ما في أحد ولازم يتغسل يتكفن يطلع ورقة وقلم اشتريت طيب
بهالكثر اشتريت كفن مبلغ فلاني جبت مغسل مثلا بالقيمة الفلانية اشتريت القبر مثلا إذا كان القبر يشترى بالقيمة الفلانية يكتبها بورقة يقول إن شاء الله إذا رجعت حق عيالة أخذهم منهم يجوز
له ذلك أن يأخذ من ورثته أو أن يتبرع لكن إذا تبرع ليس له الحق أن يرجع إلا إذا نوى الرجوع أصلا يكون قد نوى الرجوع إذا ما نوى الرجوع ليس له أن يرجع طيب وأمواله التي أخذها تنقسم قسمين
إذا أشياء ما يقدر ينقلها معا مثل لو فرضنا لقى عنده فاكهة خضرة وكذا هذه على ما ينقلها تفسد أو عنده إبل وبقر وغنم وما يقدر ينقلها مثلا وما يعرف أهلا وين فيه فله أن يبيعها له أن
يبيعها ويحتفظ بالمال حتى يعطيه الورثة قلت كيف أنت تبيعها من أذى لك تبيعها قلت كيف أخلي والله ما دريتوا عنه وكان هالإبل ضاعت وهالبقر ضاعت وهالغنم ضاعت واضح أم لا؟
وهالبيت الشعر الناس خذوه وكذا أحمدوا ربكم أني أنا بعته وعطيتكم فلوسه صح أم لا؟
فهنا واحدة مثلا إما أن يقال له اترك أو كيف بس صل عليه وامش وادفنه وامش هذا أموال أموال المسلمين فيجب عليه حفظها فإذا كان يستطيع أن يحفظها مثلا طيب حتى يأتي أولاده أو ورثته وكذا
يعطيهم إياها طيب إذا قال لا ما أقدر إلا أن أبيعها ويعطيهم المال فيبيعها ويعطيهم المال إذن كلام المؤلف هنا ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه
ويجهزه منها إن كانت كما قلنا قبل قليل طيب وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إذا نوى الرجوع نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1760 - مسائل وأحكام تتعلق في باب الموصى فيه - عثمان الخميس
إذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخره ولا تبعه إلى أبارب الوالدين ولا إلى قرآن الموسيقى نعم إذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه أو تصدق
به على من شئت يعني خلاص عطى صلاحية كاملة هذا الثلث انتصرف قال لا يجوز يعطي ورثة الميت الموسي لماذا؟
لأنه لا وصية لوارث قال ولا يعطي حتى أقاربه وهو طيب أقاربه ما له شغل هو ليس وارثا وقاربه قال لا متهم تهم هذه هذه تهم أنه يعطي أقاربه فقال له لا هو يأخذ ولا يعطي أقاربه ولا يعطي
أقارب الميت أما لا يعطي أقارب الميت أظن واضحة لأنه لا وصية لوارث هذه فيها نص لكن لا يأخذ هو قال حتى لا يتهم يعني أخذ لنفسه لأنه لو يبي يعطي كان قال له خذ حاجتك صح ولا لا لكن ما قال
له خذ حاجتك أنت مجرد يعني وكيل ليس لك الحق أن تتصرف تأخذ على لك مثلا أنا فقير وأنا أستحق وكذا لماذا؟
قال لأن لو كان يريد أن يعطيك قال لك أخذ أنت أيضا معهم وكذلك أقاربك لأنك متهم فيهم وذهب أبو حنيف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يأخذ لأقاربه لأنه مؤتمن مؤتمن ولا مانع أن يأخذ لأقاربه
إن كانوا من أهلي يعني كانوا مستحقي من أهل الحاجة يعني من الفقراء فقال له يجوز أن يعطي لأقاربه ولكن هنا قال أهل العلمي كان على الموصي أولا أن يبدأ بأقاربه لأن أقاربك ينقسم وينقسم
أقارب وارثين وأقارب غير وارثين فإذا كانت عندك وصية أعطي أقاربك أولى من غيرهم الأقربون أولى بالمعروف وكذلك لما سألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على عبدالله بن سعود قال
لك أجران طيب صدقة وصيلة فالصدق على ذوي القربة صدقة وصيلة ففيها أجران فينبغي الإنسان أن يوصي لأقاربك غير الوارثين طبعا أولى من غيرهم طيب لو أوصى لغيرهم نقول خلاص على الوصية لكنه بئس
ما صنع يقول أهل العلم بئس ما صنع تترك أقاربك ترحط البعيد عن عذارة تسقي البعيد وتخلي القريب هذا لا ينبغي لكن كان يجوز لكن مخطئ يكون مخطئ في هذا بل ذهب ابن سيرين إلى أنه لا تنفذ تعطى
للأقارب إلى هذه الدرجة البعيد نعم نعم من مات ببرية بالبر بعيد عن الحاضرة بعيد عن البلد طيب ولا حاكم ولا وصي ما في وصي فأي مسلم موجود ممكن يقوم بالعمل يعني يعني ما في حاكم ما في
قاضي يعني وما في وصي له أي مسلم ممكن يقوم بهذا العمل يعني هذا عنده مال أمواله وين تروح مثلا وهذه الأموال تنقسم لقسمين إما أن تكون الأموال هذه يعني عبارة عن ذهب وفضة يسمونها الأموال
الصامتة كأن تكون يعني إبل بقر غنم طيب فكيف يعمل هذا أنت في البر مثلا وراح تمشتي وشفت لك واحد دوي مثلا عايش بالبر أو كذا وعنده غنم أو عنده إبل أو عنده بقر أو كذا وجاك وقام يفاقق يبي
موت وماتت جدامك وش تسوي أنت الآن أنت الآن عندك أول قضية اللي هي دفنة وتكفينة والصلاة عليه وهالأشياء هذه بعدين فلوسة اللي تركها سواء كانت فلوسة أموال نقدية أو إبل وبقر وغنم أو غيرها
يعني أو بيت شاعر أو اللي يكون زين فماذا تفعل بهذه الأموال أولا إذا قلت أنا والله أبا كفنة وغسلة وصلي عليه وهذا بلاش بدون مقابل طبعا الصلاة بدون فلوس قط طبعا لكن خلينا نقول الكفن
والحنوط والطيب وهذا تبرعت أنت فيه خاص جزاك الله خير لك الأجر ما لك حق بعدين تطالب فلوس تروح لك عيالة واللهالة ويعطوني فلوس الكفن وفلوس هذا وكذا ما لك حق خلط أنك تبرعت بها لكن إذا
قلت لا أنا لأنه ما في أحد ولازم يتغسل يتكفن طلع ورقة القلم اشتريت طيب بهالكثر اشتريت كفن مبلغ فلاني جبت مغسل مثلا بالقيمة الفلانية اشتريت القبر مثلا إذا كان القبر يشترى بالقيمة
الفلانية يكتبها بورقة يقول إن شاء الله إذا رجعت حق عيالة أخذهم منهم يجوز له ذلك يجوز له ذلك أن يأخذ من ورثته أو أن يتبرع لكن إذا تبرع ليس له الحق عيش أن يرجع إلا إذا نوى الرجوع
أصلا يكون قد نوى الرجوع إذا ما نوى الرجوع ليس له أن يرجع طيب وأمواله التي أخذها تنقسم قسمين إذا أشياء ما يقدر ينقلها معا مثل لو فرضنا لقى عنده فاكهة خضرة وكذا هذه على ما ينقلها
تفسد أو عنده إبل وبقر وغنم
طيب يذهب ويدور أهاليه لا يعرف أهاليه أين فيه فله أن يبيعها له أن يبيعها ويحتفظ بالمال حتى يعطيه الورثة قلت كيف تبيعها من أذى لك تبيعها قلت كيف خلي والله ما دريتوا عنه وكان هالإبل
ضاعت وهالبقر ضاعت وهالغنم ضاعت صح ولا لا وهالبيت الشعر الناس خذوه وكذا أحمدوا ربكم إن أنا بعته وعطيتهم فلوسه صح ولا لا ودفنوا ومشي ما صحيح هذا أموال أموال المسلمين فيجب عليه حفظها
فإذا كان يستطيع أن يحفظها مثلا طيب حتى يأتي أولاده أو ورثته أو كذا يعطيهم إياها طيب إذا قال لا ما أقدر إلا أن أبيعها ويعطيهم المال فيبيعها ويعطيهم المال إذن كلام المؤلف هنا ومن مات
ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت يعني لو باع واخذ منها فلوسه دفع حق الكفل لأن هذا من حقوق الميت كما قلنا قبل قليل طيب وإلا جهزه من
عنده وله الرجوع بما غريمه إذا نوى الرجوع نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1761 - كتاب الفرائض - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الموارث الفرائض هي الموارث الفرائض هي الموارث التي فرضها الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الموارث قال
فريضة من الله وذلك سميت فرائض أي أن الله تبارك وتعالى فرضها وأكثر أحكام الموارث جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وقليل من وسائل الموارث التي جاءت في السنة بين أهل العلم وسائل الفرائض
والإنسان يكتسب المال من جهتين إما جهة اختيارية وإما جهة إجبارية الجهة الاختيارية هي غالب المال الذي يكون عندك يكون اختياريا إما ببيع أو شراء أو إجارة أو هيبة أو وصية أو ما شاء الله
هذه كلها على سبيل الاختيار تستطيع أن تبيع وتستطيع أن لا تبيع تستطيع أن تؤجر وتستطيع أن لا تؤجر تستطيع أن تقبل هدية وتملك أن لا تقبل هدية تقبل وصية أو لا تقبل وصية فجل الأموال التي
عندك دخلت عليك على سبيل الاختيار وأحيانا يدخل عليك المال على سبيل الإجبار وهو الميراث الميراث يدخل ملكك إجبارا بمجرد موت مورثك جاءك هذا المال ما تملك أن تقول لا أريد لك أن تتصدق به
تفعل بما تشاء لكن دخل ملكك بمجرد موته يدخل هذا المال في ملكك يدخل اختيار وإما يدخل إجبارا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1762 - الحقوق المتعلقة بتركة الميت - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا مات الإنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه من رأس ماله سواء كانت تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك تغضى منه ديون الله وديون
الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته أربعة حقوق غالب الناس غالب الناس إذا ماتوا تتعلق بأموالهم أربعة حقوق الحق الأول حق الميت نفسه أول حق
حق الميت طيب مات بعد ماذا يريد من المال قد لا نجد كفنا بدون مقابل يعني مثلا عندنا في البلاد هنا الحكومة توفر الكفن بدون مقابل لكن في بعض البلاد لا الكفن يشترى طيب من أين يشترى من
مال الميت لأن يقسم على الورثة المغسل كذلك عندنا والله الحمد المغسل بدون مقابل الحكومة تعطيه راتبا لكن قد يكون في مكان آخر لا المغسل بأجرة من يدفع له الأجرة من مال الميت كذلك دفن
الميت سواء من حفر القبر أو شراء الأرض التي يدفن بها كذلك عندنا في البلاد الله الحمد والمنا المقابر بدون مقابل والحفر أيضا عمال يأخذون أجرة من بيت المال أو من الحكومة لكن في بعض
البلاد لا أنت تستأجر عمالا ليحفروا القبر وأنت تشتري أرضا لتدفن فيها ميتا طيب من أين يأخذ هذا المال من تركة الميت إذن أول شيء حق الميت حق الميت وهو ما يحتاجه الميت ليدفن من تغسيل
وتكفين وحفر قبر وشراء أرض هذا الحق الأول إذن حق الميت الحق الثاني الديون التي على الميت وهذه الديون تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للأدمين إما ديون حق لله عليك وإما حق
للناس عليك ديون الله تبارك وتعالى إما زكاة لم يدفعها إلى الآن فهذه تأخذ من رأس المال قبل أن يوزع على المورثة إما أن تكون كفارات عليه لازمته كفارات مثلا تأخذ من رأس المال قبل أن
توزع التركة على المورثة إما أن يكون نذور نذرها إما أن تكون جناح فكل هذه حج لم يحج مثلا الحج الفريضة فهذا كله يأخذ من ماله قبل أن يقسم على الورثة ديون الله النوع الثاني ديون
الأدميين الناس الذين يطالبونه بديون اقترض من هذا ألفا واشترى من هذا ولم يسدد المبلغ وفلان أقرضه ولم يرد عليه المهم ديون للناس ديون للناس تسدد ديون للناس فلو فرضنا إذ أن إنسانا مات
وترك مئة ألف دينار ترك مئة ألف دينار لما مات نقول أولا الكفن والتغسيل والقبر وحفره كم يكلف؟
قالوا يكلف ألف دينار قلنا أعزل ألف دينار من مئة ألف بعد عليه ديون قالوا نعم لم يحج قال كم تكلفة الحج؟
قالوا ألف دينار أعزل ألف دينار للحج بعد قالوا عليه نذر نذر أن يهدي لشخص ما المهم نذر ينفذ النذر كم نذر؟
قالوا ألف دينار أعزل النذر كم راحه؟
ثلاثة ألاف راحت طيب عليه ديون قالوا نعم فلان يطلبه ثلاثة ألاف فلان يطلبه خمسة ألاف فلان قال أعزلها فراحت ثلاثة ألاف وخمسة ألاف مع ثلاثة 11 ألف الآن عزلت طيب إذن أول شيء نبدأ بحاجة
الميت ثم نبدأ بالديون التي على الميت وهذه الديون قلنا تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للآدمين هنا اختلف أهل العلم أيهما يقدم ديون الله أو ديون الآدمين لو كان ما ترك إلا ألفا
وعليه حج يكلف ألفا وعليه ديون للناس أيهما يقدم ديون الله أو ديون الآدمين المذهب ديون الآدميين تقدم عفوا ديون الله تقدم لأنها عبادات لأن هذه عبادة وتقدم العبادة فديون الله تقدم
القول الثاني أن ديون الآدميين تقدم لأنها مبنية عبادة المشاحة بينما ديون الله مبنية على المسامحة فقالوا تقدم ديونه الآدميين لأن الله يسامح الآدميون لا يسامحون فقالوا فهذه مسألة
خلافية أيهما يقدم كم ذهب من مئة ألفا نقولنا أحد عشر ألفا
طيب بعد ذلك ننظر هل كتب وصية أو لم يكتب وصية فإذا كتب وصية مثلا قال وصيتي أن تصرف عشرة آلاف على أخوالي مثلا رحم من الرحم ليس ورثة أخوالي يعطون عشرة آلاف عشرة آلاف ثلث المال ها كم
من مئة ألف عشر المال تنفذ تنفذ الوصية تعزل عشرة آلاف يقال هذه عشرة آلاف لأخواله وصية كم ذهب الآن واحد وعشرون ألف كم يبقى ها يبقى تسع وسبعون ألفا هذه التركة هذا هو الميراث الآن إذن
التركة تكون آخر شيء إذن يبدأ بحق الميت ثم على الميت ثم ديون لله أو ديون للآدمين ثم وصية الميت ثم بعد ذلك التركة التي تقسم على الورثة يقول إذا مات الإنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه
ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق بحق رهن أو رش جناية حتى لو عليه جناية عليه رهن عليه كذا يقول لا هو أحق بهذا المال هو أحق بهذا المال طيب أولاده هل هم ملزمون يدفعون عن
أبيهم ليسوا ملزمين إلا إن فعلوها على جهة البر إن فعلوها على جهة العين لا يحق للقاضي أن يلزم الأبناء يقول ادفعوا دين أبيكم أبدا لا يلزمهم إذا لم يترك مالا يعني واحد مات عليه ديون
عشرين ألف ولا يملك شيئا لا عند بيت لا عند كذا خرج من الدنيا مديون هل أولاده ملزمون بسداد دينه من البر غير ملزمين يعني القاضي لا يلزمهم القاضي لا يلزمهم إلا إذا ترك مالا إذا ترك
مالا بيتا أو مزرعة أو كانت تباع هذه المزرعة تسداد ديون قبل أن تقسم التركة نعم قال وما بقي بعد ذاك تقضى منه ديون الله وديون الأدمين قلنا قدم ديون الله لأن على المذهب أن ديون الله
مقدمة لأنها عبادات والقول الثاني أن ديون الأدمين تقدم لأن ديونهم مبنية على المشحة وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين أن ديون الأدمين تقدم لأنها مبنية على المشاحة بينما
ديون الله مقدمة مبنية على المسامحة نعم قال وما بقي بعد ذلك إذا ذهبت حاجة الميت ذهبت الديون الآن وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه إذا كانت عنده وصية من ثلثه فقط ما يتجاوز الثلث ثم يقسم
ما بقي بعد ذلك على الورثة اللي هي التركة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1763 - أسباب الإرث - عثمان الخميس
قال فصل وأسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء نعم هذه أسباب الإرث لا يوجد سبب رابع للإرث أبدا أسباب الإرث ثلاثة إما نسب وإما مصاهرة له الزواج وإما ولاء فقط هذه أسباب
الإرث النسب طبعا نحن عندنا في البلاد هنا نسمي فلان نسيبي يعني زي شنو إما زوج أختي وإما أنا زوج أختي وهذا خطأ هذا صهري هذه مصاهرة وجعلكم نسبا وصهرة النسب هو الذي يلتقي معك في النسب
الذي نسبه كنسبك يعني جده وجدك واحد العائلة واحدة القبيلة واحدة هذا النسيب النسيب من يجتمع معك في النسب النسيب هو من يجتمع معك في النسب وأسباب الإرث بالنسب إما أصول وإما فروع وإما
حواشي وإما أرحم الأصول أبوك وجدك وجد أبيك هذه تسمى أصول طيب وأمك وجدتك هذه كلها أصول الفروع ابنك ابنتك ابن ابنك بنت ابنك هذه فروع إذا أصولك أباؤك وأمهاتك فروعك أبناؤك وبناتك هذه
أصول وهذه فروع أصول لك فروع منك ثم حواشي الحواشي اللي هم الإخوة الأخوات الأعمام أبناء العم هؤلاء يسمونهم الحواشي ذو الأرحم هم قرابتك الذين لا يرثون الخال العمة بنت العم بنت الخال
ابن الخال هؤلاء جدك أبو أمك هؤلاء يسمونهم الأرحم وهم قرابتك الذين لا يرثون بنت ابن البنت هؤلاء كلهم يقال لهم أرحم يقربوا لك لكن لا يرثون أقارب لك لكنهم لا يرثون إذا أول سبب للميراث
هو النسب النسب وقلنا الذين يرثون بالنسب إما أن يكونوا أصولا وإما أن يكونوا فروعا وإما أن يكونوا من الحواشي وإما أن يكونوا من الأرحم والأرحم مختلف في هل يرثون أو لا يرثون مع الاتفاق
أن الأصول والفروع والحواشي يرثون طيب السبب الثاني النكاح الذي هو المصاهرة السبب الثالث للميراث النكاح الذي هو المصاهرة وهذا خاص بالزوجين يعني الزوج يرث زوجته والزوجة يرث زوجها بس
خاص بالزوجين بالأزواج فقط يعني من أسباب الميراث المصاهرة كما قال الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم فالإنسان يرث زوجته وهي ترثه فهذا الميراث بالمصاهرة الميراث سأتفصيل ذلك الولاء
الولاء وهذا خاص بالعبيد مملوكين إذا كان عندي عبد مملوك وقلت له اذهب أنت حر لوجه الله أنت حر لوجه الله هل لي فضل عليه؟
إيه أعتقده قلت أذهب أنت حر لوجه الله هل لي فضل عليه؟
ما اشترط لي فضل عليه؟
أعتقده بدون مقابل قلت له اذهب أنت حر لوجه الله لي فضل عليه؟
هو له فضل علي؟
لا ما لا فضل علي هو استفاد مني أنا ما استفدت مني أنا قلت أروح أنت حر لوجه الله فهنا لي فضل عليه لي فضل عليه فالله تبارك أعطاني ميراثه أني أرثه أني أرثه لأن لي فضلا علي أعتقته
أعتقته فهذا الميراث بالولاء والولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق لكن لو أن العبد اشترى نفسه قال له سيده ادفع ألف دينار وتكون حرا هنا أخذ مقابل أخذ مقابل فهنا لا يرثه متى يرثه إذن؟
إذا أعتقه إذا أعتقه وقصة بريرة مشهورة جدا لما قالت لمن يملكونها قالت أريد أن أكون حرة قالوا ادفعي تسع عوقيات من الذهب فقالت دعوني أبحث يعني أجمع هذا المال فصارت تبحث لجمع هذا المال
فدخلت على أم المنع عائشة فقالت أعينيني قالت على ماذا؟
قالت على كتابتي قالت وكم طلبوني؟
قالت تسع عوقيات من الذهب فقالت لعائشة ما رأيك أن أشتريك وأعتقك ويكون ولاءك لي؟
قالت نعم قالت أخبرهم فذهبت إليهم وقالت لهم قالت إن عائشة تقول تشتريني وتعتقني ويكون الولاء لها قالوا لا تشتريك والولاء لنا إنهم بايعين وهم يبون الولاء لهم فقالوا تشتريك والولاء لنا
فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أجابها النبي بقولي ألي لهم قبلت المهم خلي بيعونها فاشترتها عائشة رضي الله وأعتقتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام
يشتري طول الشروط ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق لأن له فضلا على الذي أعتقه فإذن الولاء متى يرثه؟
إما فرض وإما تعصيب يعني لو كان هذا العبد مثلا الذي أعتقته مات وعنده زوجة فقط ما عنده عيال كم ترث زوجته؟
الربع الزوجة ترث الربع والباقي ليه بالولاء بالتعصيب أخذ الباقي أنا مع أنه ما بيني وبين أي قرابة وإنما الذي بيني وبينه هو إيش؟
الولاء لكن لو كان عنده زوجة وعنده ابن ذكر فالزوجة تأخذ الثمن والابن الذكر يأخذ الباقي وانا أطلع بره إذن متى يرث بالولاء؟
إذا لم يكن عصبة قبله إذا لم يكن هناك عصبة قبله يرث بالولاء إن كان عنده أخ مثلا شقيق الأخ الشقيق يأخذ المال كله طيب لكن الشايدة من هذا نحن نعرفه الآن أن أسباب الميراث ثلاثة وهي نسب
وهي القرابة التي بين الميت وبين الوارث مصاهرة وهي الزواج وهذا يكون بالزوجين فقط والولاء هذه أسباب الميراث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1764 - موانع الإرث - عثمان الخميس
هذه موانع الإرث الآن قلنا أسباب الإرث هذه الآن موانع الإرث ما معنى موانع الإرث؟
يعني هذه تمنع من كان واحد من الثلاثة السابقين يعني أب يمنع من ميراث ابنه مع أن الأب إيش؟
يرث بالنسب؟
الإبن يمنع من ميراث أبي الزوج لا يرث زوجته المعتق لا يرث من أعتقه مع أنه في الأصل كان وارثاً يقول لما جاء مانع من هذه الموانع لم يرث فما هي هذه الموانع؟
قال أول شيء القتل وذلك يعبرون عنه يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل الشيء قبل وعوقبه فلو أن الإبن قتل أباه ثم الآن يوزع التركة قالوا نصيبي قالوا أخوي عطيته قال أخوك
ما هو قاتل أنت قاتل قتلك لأبيك منعك من ميراثه واضح شيء الله تعالى والقتل ثلاثة أنواع إما قتل عمد إما قتل شبه عمد وإما قتل خطأ القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ وفي كلها لا يرث
قتل عمد اللي نحن نقول عنه مع سبق الإصرار والترصد يأتيه ويرميه بمسدس أو بما يقتل عادة ويقصده هذا قتل عمد قتل شبه عمد أن يضربه بما لا يقتل عادة فيموت أو يدفعه فيسقط ويموت المهم أنه
أراد ضربه لكن ما أراد قتله فيسمونها إيش؟
شبه عمد فهو شبيه بالعمد لأنه قصده وشبيه بالخطأ لأنه لم يقصد قتله يعني أراد ضربه لكن لم يريد قتل أراد إيذاءه لكن لم يريد قتله فهو بين العمد وبين الخطأ القتل الخطأ القتل الخطأ هو
يريد أن يرمي طيرا فيرمي ابنه يقع هذا؟
يقع خاصة الصيد وهذا الشيء بالخطأ يقتله مثلا أو يرمي أي شيء وأصاب شخصا فقتله هذه يسمونها قتل خطأ قتل خطأ أيضا لا يرث يقول كل من تحمل الدية لا يرث يقول الله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْيُّوا رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَيْهِ طالما أن يكلف الدية إذا لا يرث طالما
أن عليه الدية فإنه لا يرث وقتل منعه من الارث سواء كان اباً ابناً زوجاً زوجةً أماً أختاً سيداً أي سبب من أسباب الميراث إذا فعل القتل فإنه لا يرثه بسبب تعجله بالشيء قبل أوانه يقول
طيب هو ما يقصله ماشي طالما دفع الديه خلاص طيب إذا لم يعني يقتله خطأ وإنما تسبب مثل الآن حوادث السيارات مثلاً واحد يقود السيارة مثلاً معه أمه معه أبوه مثلاً وكذا وجاء إنسان وصدمهم
مثلاً ومات الأب هل هنا هو قتل والده ينظر إذا كان هو أيضاً خالف يعني أيضاً خرج من إشارة حمراء مثلاً فالمهم إذا تسبب إذا حكم عليه القاضي بأنه تلزمه الديه فعندها يكون قاتلاً وبالتالي
لا يرث أما إذا شخص آخر هو الذي تسبب عليه هو يمشي طبيعي وجاء إنسان وصدمه ومات من معه هنا لا يرث طيب واحد يقود السيارة ومعه زوجته ونام وهو يقود السيارة وانقلبت بهم السيارة ومات ماتت
زوجته هل يرثها؟
ليش؟
تسبب ما يسير يسوقه نايم ما يسير يسوقه نايم وإذاك يدفع الديه يدفع الديه لأنه تسبب في قتلها لكنه وأيضاً هو لا يرث إذن القتل السوء الثاني المراث الرق إذا كان أحدهما أو إذا كان الوارث
رقيقاً عبداً مملوكاً لا يرث لا يرث لو كان زيد حراً وأبوه عمر عبد لكن لهم كان عبداً وهو صار حر أعتقه سيده صار حراً لكن أبوه ما زال عبداً مات زيد هل يرثه أبوه عمر؟
أبوه لا يرثه لماذا؟
قالوا عبد قال لأن العبد ما يملك إذا أعطيناه المال سيملكهم أنت سيد الأب فورثنا أجنبياً ورثنا إيش؟
أجنبياً وحرمنا باقي الورثة طيب إيش نعتبره؟
نعتبره غير موجود نعتبره إيش؟
غير موجود لأن إذا ورثنا عبداً مملوكاً أو أمة مملوكة فقد في الحقيقة ورثنا سيده وسيده رجل إيش؟
أجنبي بالنسبة للمورث لا يرث الرق إذن سبب أو مانع من موانعي الإرث مع أنه لو لم يكن عبداً كان إيش؟
كان وارثاً لكن بسبب الرقي فإنه لا يرث النوع الثالث أو السبب الثالث الذي يمنع من الإرث هو اختلاف الدين اختلاف الدين رجل نصراني أسلم دخل في الإسلام ثم مات هل يرثه أبوه النصراني؟
لا يرثه أبوه النصراني لا يرثه أبوه النصراني لماذا؟
لاختلاف الدين طيب إبل ارتد تنصر والعياذ بالله ومات هل يرثه أبوه المسلم؟
لا يرثه أبوه المسلم أيضاً لاختلاف الدين إذن إذا اختلف الدين بين الوارث والمورث فإنه لا ميراث بينهما بغض النظر هذا مسلم أو هذا كافر المورث كافر الوارث كافر لا فرق المهم اختلاف الدين
سبب أو مانع من موانعي الارث اختلاف الدين بين الوارث والمورث وإن كان بعض أهل العلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه قالوا المسلم يرث الكافر ولكن الكافرة لا يرث المسلم والصحيح أنه لا
أحد يرث الآخر أبداً لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم فيكون اختلاف الدين مانعاً من موانعي الارث طيب لو كان الأبو يهودياً والأم نصرانية الأبو يهودي والأم نصرانية الأبو
والأم قلنا يلا الأبو والأم مات أحدهما يعني هما زوجان طيب مات أحدهما هل النصرانية ترث اليهودي أو اليهودية ترث النصراني اختلاف الدين هذه يهودية وهذه نصرانية إذا تحاكموا إلينا فإن
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط أنه لا يتوارث أهل الدين أبداً فلا نورث اليهودي من النصراني أو الهندوسي اللي يكون طيب فالمهم اختلاف الدين مانع من
موانعي الارث وبعض أهل العلم يقول ملة الكفري واحدة فاليهودي يارث النصراني والمجوسي يارث الهندوسي والملحد يارث البوذي كيفهم كلهم سواء هذا قول لبعض أهل العلم هذا قول لبعضهم ولكن
المشهور أن اختلاف الدين سبب أو مانع عفواً من موانع الارث إذن أسباب الارث ثلاثة وهي النسب والنكاح والولاء وموانع الارث أيضاً ثلاثة وهي القتل والرقو واختلاف الدين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1765 - من موانع الإرث - القتل - عثمان الخميس
هذه موانع الإرث الآن قلنا أسباب الإرث هذه الآن موانع الإرث ما معنى موانع الإرث يعني هذه تمنع من كان واحد من الثلاثة السابقين يعني أب يمنع من ميراث ابنه مع أن الأب إيش يرث بالنسب
الإبن يمنع من ميراث أبي الزوج لا يرث زوجته المعتق لا يرث من أعتقه مع أنه في الأصل كان وارثا يقول لما جاء مانع من هذه الموانع لم يرث فما هي هذه الموانع قال أول شيء القتل وذلك يعبرون
عنه يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل الشيء قبل أوانه عوقبه فلو أن الإبن قتل أباه ثم الآن يوزع التركة قالوا نصيبي قالوا أخوي عطيته قال أخوك مو قاتل أنت قاتل قتلك
لأبيك منعك من ميراثه واضح إن شاء الله والقتل ثلاثة أنواع إما قتل عمد وإما قتل شبه عمد وإما قتل خطأ القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ وفي كلها لا يرث قتل عمد اللي نقول عنه مع سبق
الإصرار والترصد يأتيه ويرميه بمسدس أو بما يقتل عادة ويقصده هذا قتل عمد قتل شبه عمد أن يضربه بما لا يقتل عادة فيموت أو يدفعه فيسقط ويموت المهم أنه أراد ضربه لكن ما أراد قتله
فيسمونها إيش عمد فهو شبيه بالعمد لأنه قصده وشبيه بالخطأ لأنه لم يقصد قتله يعني أراد ضربه لكن لم يريد قتل أراد إيذاءه لكن لم يريد قتله فهو بين العمد وبين الخطأ القتل الخطأ القتل
الخطأ هو يريد أن يرمي طيرا فيرمي ابنه يقع هذا يقع خاصة الصيد وهذا الشيء بالخطأ يقتله مثلا أو يرمي أي شيء وأصاب شخصا فقتله هذا يسمونه قتل خطأ قتل خطأ أيضا لا يرث يقول كل من تحمل
الدية لا يرث يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى طالما أن يكلف الدية إذن لا يرث طالما أن عليه الدية فإنه
لا يرث إذن القتل مانع من موانع الإرث سواء كان أبا ابنا زوجا زوجة أما أختا سيدا أي سبب من أسباب الميراث إذا فعله إذا فعل القتل فإنه لا يرثه بسبب تعجله بالشيء قبل أوانه يقول طيب هو
ما يقصله ماشي طالما دفع الدية خلاص طيب إذا لم يعني يقتله خطأ وإنما تسبب مثل الآن حوادث السيارات مثلا واحد يقود السيارة مثلا معه أمه معه أبوه مثلا وكذا وجاء إنسان صدمهم مثلا ظلم
إشارة صدمهم ومات الأب هل هنا هو قتل والده ينظر إذا كان هو أيضا خالف يعني أيضا خرج من إشارة حمراء مثلا فالمهم إذا تسبب إذا حكم عليه القاضي بأنه تلزمه الدية فعندها يكون قاتلا
وبالتالي لا يرث فاللقص آخر هو الذي تسبب عليه هو يمشي طبيعي وجاء إنسان وصدمه ومات من معه هنا لا يرث طيب واحد يقود السيارة ومعه زوجته ونام وهو يقود السيارة وانقلبت بهم السيارة ومات
ماتت زوجته هل يرثها؟
ليش؟
تسبب ما يسير يسوقه نايم ما يسير يسوقه نايم وإذاك يدفع الدية يدفع الدية لأنه تسبب في قتلها لكنه وأيضا هو لا يرث إذن القتل
تحميل الصوت
تم الاستماع
1766 - من موانع الإرث - الرق - عثمان الخميس
السوء الثاني لعدم المراث الرق إذا كان أحدهما أو إذا كان الوارث رقيقا عبدا مملوكا لا يرث لو كان زيد حرا وأبوه عمر عبد يكلهما كان عبدا وهو صار حر أعتقه سيده صار حرا لكن أبوه ما زال
عبدا مات زيد هل يرثه أبوه عمر أبوه لا يرثه لماذا عبد طيب خير إن شاء الله وإذا عبد يعني قال لأن العبد ما يملك إذا أعطيناه المال سيملكهم أن سيد الأب فورثنا أجنبيا ورثنا إيش أجنبيا
وحرمنا باقي الورثة طيب إيش نعتبره نعتبره غير موجود نعتبره إيش غير موجود لأن إذا ورثنا عبدا مملوكا أو أمة مملوكة فقد في الحقيقة ورثنا سيده وسيده رجل إيش أجنبي بالنسبة للمورث فهنا لا
يرث الرق إذن سبب أو مانع من موانع الارث مع أنه لو لم يكن عبدا كان إيش كان وارثا لكن بسبب الرقي فإنه لا يرث
تحميل الصوت
تم الاستماع
1767 - من موانع الإرث - اختلاف الدين - عثمان الخميس
النوع الثالث أو السبب الثالث الذي يمنع من الإرث هو اختلاف الدين اختلاف الدين رجل نصراني أسلم دخل في الإسلام ثم مات هل يرثه أبوه النصراني؟
لا يرثه أبوه النصراني لا يرثه أبوه النصراني هل ترثه أمه النصراني؟
لا ترثه أمه النصراني لماذا؟
لاختلاف الدين طيب إبل ارتد تنصر والعياذ بالله ومات هل يرثه أبوه المسلم؟
لا يرثه أبوه النصراني أيضا لاختلاف الدين إذا اختلف الدين بين الوارث والمورث فإنه لا ميراث بينهما بغض النظر هذا مسلم أو هذا كافر المورث كافر الوارث كافر لا فرق المهم اختلاف الدين
سببه أو مانعه من موانعه الارث اختلاف الدين بين الوارث والمورث وإن كان بعض أهل العلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه قالوا المسلم يرث الكافر ولكن الكافرة لا يرث المسلم فالصحيح أنه لا
أحد يرث الآخر أبدا لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم فيكون اختلافه الديني مانعا من موانعه الارث طيب لو كان الأبو يهوديا والأم نصرانية الأبو يهودي والأم نصرانية الأب والأم
بلنا؟
يلا الأب والأم مات أحدهما يعني هما زوجان طيب مات أحدهما هل النصرانية ترث اليهودي؟
أو اليهودية ترث النصراني؟
اختلاف الدين هذا يهودي وهذا نصرانية إذا تحاكموا إلينا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط أنه لا يتوارث أهل الدين أبدا فلا نورث اليهودي من
النصراني أو واحد بوذي وواحد مجوسي أو هندوسي اللي يكون طيب فالمهم اختلاف الدين مانع من موانعه الارث وبعض أهل العلم يقول ملة الكفري واحدة اليهودي يرث النصراني والمجوسي يرث الهندوسي
والملحد يرث البوذي كيفهم؟
كلهم سواء هذا قول لبعض أهل العلم هذا قول لبعضهم ولكن المشهور أن اختلاف الدين سبب أو مانع عفوا من موانع الارث إذن أسباب الارث ثلاثة وهي النسب والنكاح والولاء وموانع الارث أيضا ثلاثة
وهي القتل والرقو واختلاف الدين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1768 - الوارثون من الذكور - عثمان الخميس
ومن الإلهات من اختصار سبع البنت وبنت الإبن وإن نزل ربوحا والأمر والجدة مطلقا والأخت مطلقا نعم هؤلاء الوارثون من الرجال ومن النساء الوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع
طبعا هذا على سبيل الاختصار يعني كيف يقول الإبن الإبن واضح ابنك يلثك ابن الإبن ابن الإبن هذا النوع هذا الثاني ابن الإبن ابن إبن الإبن ابن إبن إبن الإبن ونت نازل كلهم يلثون كلهم
يلثون طبعا يستبعد الرابع والخامس لكن شاد أنه يلث أنه يلث في أحد فيكم أدرك جدة جده أدركت أبو أبو أبيك جد جدك نعم طيب إذا أدرك الإنسان جدة جده فهذا إيش ابن ابن ابن واضح ابن ابن أنا
ابنتي أدركت جدة جدتها
طيب فألقص أن ابن الإبن ثم ابن الإبن بنت الإبن طبعا بنت ابن الإبن ابن ابن الإبن ونت نازل ابن الإبن وين نزل طيب ثم الأب واضح أبواه وين علاه يعني الأب الجد جد الجد جد جد الجد وهكذا
كما أنك ترثه أيضا يرثك وبعد ذلك الأم كذلك وين علت الأم الجدة اللي هي أم الأم أم أم الأم أم أم الأم وهكذا طيب وين علاه بين الأم الأخ عفوا قبله مطلقا الأخ ثلاثة هناك أخ شقيق هناك أخ
لأب هناك أخ لأم هؤلاء كلهم مرثة كلهم مرثة الأخ الشقيق أخوك من أمك وأبيك أخوك من أبيك أخوك من أمك هؤلاء كلهم مرثة ثم قال ابن الأخ غير الأم يعني ابن أخيك الشقيق ابن أخيك لأب ابن أخيك
من أمك ما يرث هذا ابن أخيك من أمك لا يرثك لكن ابن أخيك الشقيق يرثك أحد منكم عنده ابن أخ لأم أحد منكم عنده أخ لأم ما حتى متزوجة حين ثانية طيب فلو كان الإنسان عنده أخ لأم يرثه أولاده
أولاد أخيه لأمه لا يرثهم ابن أخ لأم لا يرث لكن ابن أخي الشقيق أحد منكم عنده ابن أخ شقيق ايه كثير طيب يرث ابن أخيك لأبيك يرثك كذلك إذن ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب هذا يرث أما
ابن الأخ لأم لا يرث طيب ثم العم عمك كذلك أخو أبيك الشقيق أخو أبيك من أبيه أخو أبيك من أمه هذا يسمى عم هذا يسمى عم أي واحد أخو أبوك يرثك طيب الرابع ابن العم ابن العم كذلك ابن العم
الشقيق ابن العم لأب ابن العم من أم هذا لا يرث وإنما ابن العم الشقيق فقط ابن العم لأب والزوج يرث زوجته والمعتق اللي قلنا قبل قليل اللي هو بالولاء هؤلاء الورثة من الرجال هؤلاء الورثة
وكل واحد له شروط في ميراثه كل واحد له شروط في ميراثه
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1741-1760 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
المعروض حاليًا
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.