شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2230 - كيفية حساب العدّة للمرأة غير الحامل المتوفي عنها زوجها - عثمان الخميس
طبعا حسبة العدة الان بعض الناس يقول ازاي مت تبدأ اول اليوم ولا اخر اليوم يعني فيه ناس يعني دقيقين فيه دقيقون في هذا الموضوع يعني والاقرب والله اعلم متى مات مات الظهر بعد اربعة اشهر
وعشرة ايام الظهر تنقضي عدتها مات ساعة تسعة بالليل ليلا تاسعة ليلا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام في التاسعة ليلا تنقضي عدتها حتى تكمل المدة وهي كما قلنا اشهر امرية اشهر هجرية هي التي
تحسب في هذه العدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2231 - فارق زوجته ولم يَطَأها ولم يَخْلُ بها فهل تَعْتَد ؟ - عثمان الخميس
المفارقة في الحياة يقول لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويطأ مثلها هذه المفارقة في الحياة مفارقة في الحياة يعني إيش؟
يعني طلاق أو خلع أو فسخ هذا المفارقة في الحياة الموت هذا المفارقة في الحياة يعني الرجل طلق زوجته أو خالع زوجته أو فسخ أو فسخ النكاح الذي بينهما والمفارقة لا تعتد إلا إن خلا بها
الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن العدة لا تكون إلا مع المس العدة لا تكون فلو أن إنسانا
عقد على امرأة مجرد عقد عقد نكاحه دفع المهار شهود ولي عقد كامل ملكة كاملة ثم توفي تعتد عدة توفات صح؟
ثم طلقها ما توفي طلقها لا تعتد لا تعتد باتر تزوج غيره لماذا؟
لأنه ليس عليها عدة ليس عليها عدة الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذن ليس عليها عدة من
فارقها بالحياة قبل أن يمسها فليس عليها عدة هنا ماذا قال المؤلف؟
قال في الحياة إلا إن خلا بها أو وطئها إذا عندنا الوطئ متفق عليه إن إذا لم يطاها فإنه إيش؟
نتكلم نعم طيب إذا خلا بها خلا بها يعني دخل معها في حجرة وأغلق الباب ثم بعد ساعة بعد ساعتين اختلفوا وقلقها قلنا جامعتها قال أبدا قلنا ما جامعتها شو قاعد تسوي؟
مثل العرس أسألها اهتماماتها ما هي اهتماماتها ويتسألني كذا أبدا ولا جستها ولا جاستها ولا لبسها شيء أبدا بس كنا نتحدث مع بعض حديث عادي يعني لكنها خلوة أغلق الباب جماهير أهل العلم
يعتبر دخولا يعتبرون الخلوة دخولا بشرط إذا كان يمكنه أن يطاها وإذاك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أغلق الباب ستر فقد وجب المهر يعني خلوة تعتبر تعتبر خلوة إذا أغلق الباب وارخى
الستر بحيث يمكنه يقول أهل العلم بحيث يمكنه أن يجامعها هنا فيه احتمالين عندنا احتمال أنه جامعها ولا لا وارد وارد وهو الأقوى وهو الأقوى زوجته حلاله والباب مغلق وليس عندهما أحد في
الغالب نعم ممكن يجامعها ولذلك أخذ أهل العلم هنا بالأحوط الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بالأحوط وهذا المروي عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وأبي هريرة وجماهير العلماء قالوا مجرد
إرخاء الستر وإغلاق الباب وهو يمكنه أن يجامعها نعامله معاملة من دخل بها نعامله معاملة من دخل بها وبالتالي تعتد وفي الوقت ذاته تأخذ المهر كاملا لها الصداق كامل إذا هو الذي طلقها
فتأخذ المهر كاملا المهم يعتبرونه دخولا يعتبرونه دخولا هنا قول آخر لبعض الأهل يقول لا أنا أخذ بظاهر الآية ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن
تمسوهن ذكر المس والمس والجمع ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فالجمهور يأخذون بالاحتياط في هذه ويقول الخلوة تعامل الخلوة مع الإمكان الخلوة مع الإمكان لكن
قاعدين بالصالة على جنب مثلا والباب مفتوح والصالة مفتوحة هذه الخلوة يمكن فيها الجمع لا يمكن فيها الجمع هذه ويقول لا قاعد بحام ما نسمع مش يقولون وين كان ليست ليست خلوة يمكن معها
الجمع أو هما في غرفة معهم أطفال صغار أيضا لا يمكن أن يجامعها مع وجود وإن كانوا أطفالا لكن مع وجودهم لا يمكنهم أن يجامعها إذن لابد يكون خلوة كان مغلق بحيث يمكنه أن يجامعها فهذا قول
جماهير أهل العلم وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم خاصة عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنه إذا أرخى السترة وغلق الباب فقد وجبت أو فقد وجب المهر وبالتالي وجبت عليها العدة
قال إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها هذا لا يطأ قالوا أغلق الباب وأقفل المفتاح قلنا إيه بس هذا لا يطأ عمره 29 لا يطأ وإن كان طيب أغلق الباب وهي عمرها 28 قلنا
هذه لا توطأ هذه لا توطأ فإذن إغلاق الباب وإرخاء الستر بشرط أن يكون هو ممن يمكنه أن يطأ وهي ممكن أن توطأ أما إذا كان لا يمكن لأحدهما أن يوطأ أو كلاهما فهنا لا تعتبروا يعني خلوة يمكن
بها أو معها الجماعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2232 - مسائل تتعلق في عدّة المرأة المفارقة لزوجها في الحياة - عثمان الخميس
هنا ذكر خمس صور للمرأة إذا فارقها زوجها قال وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل يقول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم قال وإن لم تكن حاملا قال فإن كانت تحيض فعدتها
ثلاث حيض ثلاث حيض لأن الله تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ واختلفوا في القرء لأن القرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهري من الحيض في لغة العرب القرء
يطلق على الحيض ويطلق على الطهري من الحيض ولذا أهل العلم بعضهم قال ثلاثة قرؤ أي ثلاث حيض ثلاث حيضات وبعضهم قال ثلاثة قرؤ هي ثلاث طهورات الفرق ماذا؟
الفرق جادت سبعة أيام تقريبا الذي يقول ثلاثة قرؤ يقول تحيض ثم تطهر
ثم تحيض ثم تظهر ثم تحيض مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدة قرؤ لأنه صار ثلاث حيضات الذي يقول لا الطهر من الحيض قال تحيض ثم تطهر من الحيض ثم تحيض ثم تطهر من الحيض فيقول لا تطهر
من الحيض حتى تطهر من الحيض عدوا تشوف متى تطهر من الحيض هو أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوم خمسة عشر يوما فإذا حاضت الثالثة ترتب عليه أحكام لو مات في هذه الفترة لو أراد أن يراجعها على من
يقول أن الحيض مجرد أن تحيض ليس له أن يراجعها ولا تريثه إن مات والذي يقول القرء الطهر يقول حتى لو حاضت الثالثة عنده مجال عشرة أيام حسب حيضها شكثر متى ما طهرت من حيضها نقول هنا إيش
انقضت عدة وكذلك الأمر بالنسبة للميراث على كل حال مذهب أحمد أن القرء الحيض القرء الحيض وهذه يذكرون فيها يعني طرفة علمية يذكرون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تناظر مع إسحاق عفوا
القاسم بن سلام أبي عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة المسلمين في زمن الشافعي واختلف مع الشافعي فالشافعي يقول القرء الحيض وأبو عبيد يقول القرء الطهر من الحيض ثلاثة قروء ما هو
القرء اختلفا فتناظر كل واحد يأتي بأدلتي من كلام العرب ومن نصوص الحديث وكذا الممآخرة اقتنع الشافعي بكلام أبي عبيد القاسم بن سلام فقال أنا اقتنعت بقولك القرء هو الطهر من الحيض فقال
له أبيد وأنا اقتنعت بقولك أن القرء هو الحيض وهذا يعني غض النظر يعني كل واحد يعني كان طرحه قوي جدا في أدلتي وكذا لكن المهم يظهر لنا أن كل واحد يريد الحق يعني لو واحد غير أبي عبيد
القاسم بن سلام والشافعي ابتدى وقال أنا اقتنعت بقولك سيسكت قال شفت قلت لك أنا كذا وما يقول أن أنا أيضا اقتنعت بقولك خلاص يقول غلبته مهم عندهم من يغلب لكن هؤلاء رحمهم الله تبارك
وتعالى يعني أوتوا ذكاء وأوتوا ذكاء يعني علم وتقوى ودين ولذلك ما همه من اللي ينتصر ولذا الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه يعني مهم من
يغلب المهم أن يظهر الحق وأحب أن يظهر الحق على لسانه هو حتى أكسر نفسي وأتبع الحق حتى أكسر نفسي وهذه يعني أخلاق فقدها كثير من المسلمين اليوم للأسف على كل حال إذن المرأة التي تحيض إذا
حاضت الثالثة إنقضت عدتها يقول إن كانت حرة كما قلنا قبل قليل أن الأمة يجعلونها نصف الحرة لكن لما كان الحيض ما فيه نص حيضة فيه نص حيضة؟
ما فيه ولذا قالوا حيضة حيضة لأنها لا تنصف الحيضة لا تنصف فإذا قالوا حيضة من باب الاحتياط من باب الاحتياط طيب إذن هذه الصورة الثانية الصورة الأولى كانت حاملا الصورة الثانية كانت ممن
يحيض الصورة الثالثة قال وإن لم تكن تحيض بإن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيض ولا نفاسا أو كانت آيسة قال فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمت إن كانت صغيرة عمرها ثمان سنين
تسع سنين مثلا وطلقها زوجها طيب وهي لا تحيض تعتد ثلاثة أشهر يا أيها الهي إذا نكحتهم وطلقتهم من قبل أن تمسوهن فكيف هذه ما تمس صحيح إذن نزيد شوية مو ثمان سنين نقول إحدى عشر سنة مثلا
لكن أيضا إحدى عشر سنة ما حاضت ما حاضت طيب لو جامعها زوجها أو أرخى السترة بينه وبينها فهنا تعتد ثلاثة أشهر كذلك البالغة التي لم تحض البالغة التي لم تحض في البلوغ وإنما الحيض علامة
من علامات البلوغ وليس شرطا يعني المرأة علامات بلوغها إما الحيض وإما ظهور الصدر وإما الشعرة وإما أن تبلغ خمسة عشرة سنة أو ثلاثة عشرة سنة قبل بعضها لو فرضنا وحدها عمرها ستة عشر سنة
وما حاضت ممكن ممكن هذه بالإجماع بالغة حتى أنا ما حاضت إلى الآن فهذه تعتد ثلاثة أشهر لأنها لم تحض كما قال الله تبارك وتعالى فإذا كانت تحيض ثم انقطع حيضها بسبب سن اليأس يعني وصلت سن
اليأس يعني عمرها خمسين سنة خلاص انقطع الحيض عنها فإنها كذلك تعتد بالأشهر هل هناك حريم عمره من خمسين ويحضنه؟
ها؟
هل هناك؟
هل تعرف أحد؟
قل لك اعتلف ذاك الله خير اعتراف بالحق فضيلة يقول أهل العلم يقول أهل العلم الأصل أن المرأة إذا بلغت الخمسين هذا يسمونه سن اليأس ينقطع عنها دم الحين بعض أهل العلم يقول لا وجد نساء
يحضنها فوق الخمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين ممكن أن تحيض وذلك ممكن حتى تحمل وتولد يعني عمرها خمسين صحيح الأطفال قد يخرجون يعني مشوهين أو شيء قد وقد لا يخرجون مشوهين لكن الشاهدة من
هذا أنه قال لا ممكن تحيض فبعض أهل العلم قال العبرة بانقطاع الحيض حتى لو تعدت الخمسين حتى لو تعدت الخمسين العبرة بانقطاع الحيض وليس بالسن وليس بالسن طالما أنه ينزل عليه دم الحيض
صحيح قليل نادر قولي لي تقولها لكن إذا وجدنا امرأة عمرها اثنين وخمسين أو ثلاثة وخمسين وتحيض عدتها الحيض وليس الأشهر وضح؟
نعم هذا اختيار شخص أمتيمية أن انقطاع الحيض ليس له سن وإنما هو شيء يرى وهو دم يخرج منها أو لا يخرج منها على كل حال المذهب مذهب أحمد أن سن الخمسين هو سن اليأس والتي ينزل عليها دم بعد
الخمسين ليس حيضاً يعتبرونه يعتبرون دم فساد يعتبرونه دم فساد يعني جروح داخل الرحم وهذه هي التي تخرج هذا الدم وليس حيضاً وإذا تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وغير ذلك نعم وتعتد بالأشهر كما
قلنا فإذا كانت أمة مملوكة وتعتد بالأشهر يعني تكون صغيرة لم تحض أو كانت كبيرة واحد متزوج أمة كبيرة في سن كم تعتد؟
قال تعتد بالأشهر طيب كم شهر تعتد؟
قالوا شهرين نقابل حيضتين نحن قلنا نصف الحرة تعتد حيضتين قال إذا تعتدوا شهرين مقابل حيضتين إذا هذه الحالة الثالثة الرابعة قال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قال لأن تبلغ سن الإياس ولم
تعلم ما رفعه واحد عمره ثلاثين سنة مثلاً طلقها زوجه وهي صار لها شهرين ثلاثة شهور ما تحيض عادة المرأة تحيض في هذه السن تحيض عمرها ثلاثة سنة تحيض كل شهر تحيض هذا أمر طبيعي في المرأة
صار لها فترة ما تحيض صار لها ثلاثة شهور ما تحيض طلقها زوجها كم تعتد هذه؟
هل تعتد بالأشهر؟
هي ما هي آيسة هل تعتد بالحيض؟
ما ينزل عهداً من الحيض صار لها ثلاثة شهور فماذا تفعل؟
على المذهب يقولون أول شيء تعتد عدة حامل لأن كونها ما تحيض احتمالها إيش؟
احتمال حامل لأن الحامل لا تحيض الحامل لا تحيض قالوا احتمال حامل نعطيها تسع شهور من بعد الطلاق نعطيها تسعة أشهر احتمال حامل ما ظهر الحامل إذا مرت تسعة أشهر وما ظهر شيء معناها ايش؟
ليست حامل ما هي حامل خلاص ثبت عندنا ليست في حامل إذن خلاص تأكدنا الحين ليست حامل يلا اعتدي بالأشهر اعتدي بالأشهر حالك حال الآيسة قل يائسة يصير آيسة ويائسة زين تعتدين عدة اليائسة أو
الآيسة خلاص إذن كم عدة تصير؟
سنة عدة تصير سنة زين هذا قول ثاني يقول لا يعني هذا في السابق لما كانت الأمور يعني لم يتطور فيها الطب كما هو الآن الآن تطور الطب وهذا يقدرون يعرفون حامل ولا محامل يعني فحوصات معينة
من خلالها يتبين هي حامل أو ليست بحامل فإذا تمت هذه الفحوصات وثبت أنها غير حامل طيب خلاص تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر وبس وهذا أقرب وهذا أقرب بدل ما نقعدها تسع شهور نقول احتمال أنت
حامل يقدر نعرف هي حامل لما هي حامل في فحوصات معينة يقدر يظهر من خلالها أنها حامل أو لا وبالتالي تعتد عدة الآيسة وهي ثلاثة أشهر الإشكال في اللي بعدها التي انقطع حيضها وتعرف سبب
انقطاعه تعرف سبب انقطاع الحيض وهو الرضاع أو مرض معين قالوا هذا المرض هو يمنع نزول دم الحيض وبالتالي انت تحيضين هذا المرض وبعدين تعتدين ثلاثة قروء لم يرد لك الحيض طيب ما رض لي الحيض
ليه متى أنطر قال تنطرين ليه يصير عمرك خمسين لأن السبب موجود معروف السبب هناك ما تعرفين السبب عطينا تسعة عشرين يمكن حامل حين تعرف السبب إما أن يزول السبب وإما أن تنتظر إلى سن الإياس
وهو خمسين ثم تعتدين بعد ذلك إيش ثلاثة وهذا فيه مشاقة حقيقة للنساء هذا فيه مشاقة عن نساء وغير صحيح الله العالم وإنما تعتد كسابقتها تعتد كسابقتها يعني من خلال الفحص الطبي انثبت إن ما
فيه يعني شيء يعني يمنع الحيض أو كذا تعالج ما عالجت تعالج معاملة الآيسة وتعتد ثلاثة أشهر نعيد قراءتها يقول ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم هنا الأول لم
تعلم الثانية علمت ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسة اللي بعدها وإن علمت ما رفعه يعني السبب الذي يمنع نزول الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال متربصة يعني منتظرة
حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة أو إلى أن يصل عمرها خمسين سنة فتعتد عدة آيسة وهذا بعيد حقيقة والصحيح ما ذكرناه العلم عند الله جل وعلا وعلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2233 - عدّة زوجة المفقود - عثمان الخميس
بقي صورة سادسة لم يذكرها المؤلف أو سيدكرها المؤلف لكن لوحدها ما ذكرها هنا لكن تصور ذكرها هنا مهم جدا وهي امرأة المفقود امرأة المفقود كيف تعتد لا هو ميت ولا هو حي مفقود راح ما رجع
سافر وغط ما ندري عنه هو حي هو ميت ما ندري فهذه ماذا تفعل امرأة المفقود ماذا تفعل إذا فقد زوجها هل تعتد بالأشهر هل تعتد بالحياة ثم متى تعتد هل تعتد عدة طلاق هل تعتد عدة وفات مفقود
ما يدرون عنه وهذا وارد وارد في بعض الناس يقول ولدهم راح يدرس وما رجع يقول ما ندري عنه حي ولا ميت وفي بعضهم تبين لهم بعدين أنه حي جازت لأوروبا أو أمريكا وعاش هناك حبلة واحدة وتزوجها
وقعد هناك يا هل انسوني مثل ما يقولون خلاص عاش هناك و أهمل أن ما أخبر أهله يا خايف منهم يا مستحي يا لا مبالاة قضي النظر عن السبب هذا مفقود فامرأة المفقود ماذا تفعل أولا يقول أهل
العلم لابد أن ينظر في هذا المفقود ما هي لأن ما في حكم واحد للمفقود وإنما كل قصة لها حسبة كل قصة لها حسبة شون وين فقد وشلون فقد ومتى فقد الزمان المكان الطريقة يعني افرض بسفينة شفت
هذول يهاجرون السفن مثلا يروحون يسافون زين وتغرق فيهم السفينة في بعدين يطلعون ناجين ولا لا راح جزيرة وراح كذا هذا المفقود هنا وما لقوا جثته إذا لقوا جثته خنتهينا هذا ما صار مفقود
صار ايش صار ميتا لكن إذا ما لقوا جثته احتمال أكلته الأسماك واحتمال نجا بس وين نجا ما ندري عنا الطيارة طاحت ولقوا أحياء ولقوا أموات احتمال هو من الأحياء احتمال هو خاصة ما لقوا جثته
طيب سافر أو في معركة جهاد مثلا وبعدين ما لقينا احتمال نقتل في احتمال نقتل وفي احتمال ما قتل أسر في احتمالنا أسر إذن ينظر في كل حالة على حدة أولا إذا كان السبب يغلق على الظن أنه مات
فيه مثل ما قلنا طيارة طاحت سفينة غرقت فيه جهاد هذا عادة يكون ايش مات في الغالب أما إذا كان لا رايح تجارة وبعدين ما رجع سافر دراسة وبعدين ما رجع سافر سياحة وبعدين ما رجع الغالب
علينا شنو نحي الغالب علينا حي فينظر ما الذي يغلب على الظن هل هو الحياة أو الموت وهي ترجع في النهاية إلى تقدير القاضي وينظر في كل مسألة على حدة كل مسألة ينظر فيها على حدة هل يحكم
بموته أو يحكم بحياته وقد وقع هذا في زمن عمر رضي الله عنه جاءت امرأة فقالت زوجي ذهب ولم يرجع ما أدري وإذا فقال لها عمر اذهبي وتعالي بعد أربع سنوات أطاها كم أربع سنوات مضت الأربع
سنوات رجعت إلى عمر وقلت لك كذا وكذا وقلت لي اذهبي أربع سنوات ثم رجع إلي مضت الأربع سنوات ماذا أفعل قال ولم يرجع قالت ولم يرجع ما عندنا أي خبر عنه فقال عمر اعتدي إذن عدة وفات اعتدي
أمرأة انت اعتدي لأن الغالب على الظن شنو مات أربع سنوات ما رجع لها لا والله أعلم بعد هي متى بلغت عنه زين فقال اعتدي عدة وفات فذهبت لمرأة واعتدت بعد أربع سنوات من عدة الوفات عفوا
أربعة أشهر وعشرة أيام لي عدة الوفات جاءتي إلى عمر فقالت انقضت عدتي خلصت شو سوي الحين قال إن شئتي فتزوجي خلص الحين تزوجي كيفت تزوجيت الله يوفقها وبعدها رجع زوجها أقف لا تزوجت فالحد
يرجع فرجع زوجها فلما دخل عليها البيت وجد عندها رجلا من هذا زوجي وأنا قال أنت وينك زين قال مو من الحين هذا منه قال هذا وانا منه قالت اذهب إلى عمر ما لي شغل تكلم عمر لا تكلمني فذهب
إلى عمر فقال له أنا جاءتك امرأتي وكذا وكذا وكذا وكذا فقال له عمر أين كنت خل الموضوع زوجتك إن شاء الله نحل المشكلة لكن أين كنت فقال تسلط علي لصوص من الجن فأخذوني وحبسوني عندهم ثم
قال ثم صارت حرب بين الجن وانقذوني منهم فالمهم قال له عمر والآن قال زوجتي زوجتي قال إن شئت أعطوك مهرك وتزوجت غيره وإن شئت فرقت بينهما وتردون للرجل مهره اللي تزوجها دفع مهر للزوجة
الثاني إما أنك ترد المهر للزوجة الثاني وتاخذ زوجتك وإما أنك أنت تاخذ المهر لك اللي دفعت لها زين وتشوف لك مرة ثانية قال بل يعطوني مهري عدل سالم يقوم من باعنا برخص ويعناها ببلاش بس
هذا مو ببلاش خذا مهر طيب فالمهم قال بل يردون لي مهري فردوا له مهره وانصرف فهذا المفقود طيب أي مفقود ثاني ينظر حسب كل مفقود كيف فقدوا هذا وبعضهم ذكرنا أربع سنوات معقولة خاصة الآن
يمكن بعد أسهل الآن فيه سفارات في كل البلاد وفي انترنت وفي واتسا يعني ممكن الوصول إليه نوعا ما وليس من السهل أن يدخل أي بلد اللي يعرفون متى دخل ومتى خرج صح ولا لا وإذا خرج من البلد
يعرفون أنه خرج من البلد أو ما خرج من البلد صح يعني ينكشف بسرعة يعني ما يمكنه أن يكذب يعني على طول يقول أنا كنت في البلد الفلاني بكمبيوتر لا جذاب منت في البلد الفلاني يعني حتى أذكر
أنه ذكروا قصة امرأة عن هذه تسمونها أحداث 11 سبتمبر هذه التفجيرات اللي صارت يقول هذه عملت روت قصتها إنها كانت في البرج وكذا وصولها هذا وشون نجت وشون طلعت وكذا وبعدها ألفت كتاب في
قصتها وكذا وربحت منها ملايين بعدين طلع هي مو بأمريكا في ذات الوقت كانت بره أمريكا
وكذا وشون طلع هي مو بأمريكا في ذات الوقت كانت بره أمريكا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2234 - فصل في العدّة في غير النكاح الصحيح - عثمان الخميس
ما زلنا مع كتاب العدة ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعوين وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زينة من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني المرأة إذا كانت معتدة إذا
كانت معتدة من عدة الطلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة ثم حصل أن وطئت في فترة العدة خلال ثلاث أشهر هذه أو خلال ثلاث أو وطئت هذا الوطئ لا يخلو إما أن يكون من أجنبي بشبهة يعني يظنها زوجته
فظهرت غير زوجته مثلا هي نائمة مثلا ظن أن هذه زوجته فدخل عليها فرضا أو بنكاح فاسد لأنها تزوجت وهي معتدة مثلا فهذا نكاح فاسد أو باطل على الصحيح نقول أهل العلم أو زنت خلال هذه الفترة
كفترة العدة وهذا وإن كان نادرا أو قليلا فإنه قد يقع مثل هذا الأمر قال أتمت عدة الأول تستمر بعدتها الأولى ثم تعتد بعد أن تنتهي العدة تعتد مرة ثانية للوطء الذي وقع تعتد للوطء الذي
وقع سواء كان بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزينة فإنها تعتد لذلك وهناك قول آخر وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها وإن هذا الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر
حتى لو وطيت بنكاح فاسد أو وطيت بشبهة أو زنت فالأصل أن الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت وإنه الولد للفراش إلا في حال أن الزوج هنا هو الذي يعني إذا قلنا طلقة رجعية هو إذا كان
نفأ الولد عنه إذا حملت أو شيء يعني يلاعنها يتهمها بالزنا ويلاعنها هنا موضوع آخر وهذا مر بنا في كتاب اللعان أما إذا لم يتهم زوجها أو كانت الطلقة بائنة أو كانت في عدة وفات فهنا تكمل
عدتها تكمل عدتها الأولى ويكفي ذلك المهم أن تستبرئ بحيضة إذا كانت في آخر عدتها تستبرئ بحيضة المهم أن تأكد أنها ما حملت من هذا الزنا أو هذا الزواج الفاسد أو هذه الشبهة فقيل استبرئ
بحيضة واحدة نعم عفوا عفوا قال وإن وطيئها عمدا من أبانها يعني رجل طلق زوجته بالثلاث قال أنت طالق بالثلاث أو طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها يعني بالاتفاق لم يعرف طلق
بالثلاث قال في مجلس الواحد فيها خلاف لكن إذا طلقها الثالثة يعني خلاف كان كما قال الله تبارك وإن طلقها فلا تحل له من بعد تتنكح زوجا غير فإن طلق جامعها زوجها الذي طلقها سواء كان
الطلق بائنا أو طلق رجعيا ولم ينوي الرجوع لم ينوي الرجوع يعني يكون اشتهاها مثلا لأنها لا تخرج من بيته وتعيش معه فاشتهاها وجامعها فالجماع كالها يعني رجوع إلى ذمتي قال لا ما نويت
الرجوع طيب لماذا جامعتها إذن قال اشتهيتها مثلا من عياذ بالله قال فهذا كالأجنبي هذا كالأجنبي يعني يعامل معاملة الأجنبي وهو أنه أول شيء طبعا نحن ننتبه كتب الفقه عندما تتكلم لا تتكلم
عن عقوبات وما يتعلق بها وأنه يجب أن يجلد يرجم قضاء هو هنا يتكلم عن الولد وكيف تعتد كيف يتكلم عن يعني واحد مثلا قتل نفسه يقول عليه أثم ما يتكلم عن عليه أثم يقول ماذا يترتب عليه من
الأحكام عليه دية عليه كذا فهي لا تكلم كتب الفقه عنه لا تكلم عن الآثام والحسنات وكذا وكذا صحة الأعمال وبطلانها هذا تكلم عنه كتب الفقه قال إن وطاها عمدا من أبانها يعني ليست رجعية
مثلا أو طلقها ثلاثا في مجلس واحد طيب قال فكالأجنبي وبشبهة واستأنفت العدة من أولها والصحيح أنها لا تستأنف العدة من أولها وإنما تستمر على عدتها وهذا الأمر الجماع الذي وقع بينهما إذا
كانت بائنة منه لأن هذا زينة والعياذ بالله وهذا أمرهما إلى القضاء سواء كان من الزوج أو منها فإن هذا أمره إلى القضاء لأنه يرجم إذا كان محصنا وترجم هي إذا كانت محصنة وهذا بالنسبة لي
الزوجين والظاهر الأصل أنه محصن وهي محصنة هذا الأصل لكن إذا ثبت أنه غير محصن أو هي غير محصنة يعني مثلا عقدة وطلقها في المجلس نفسه لأن الإحصان هو الدخول بنكاح صحيح ما دخل عليها طلقها
قبل الدخول مثلا أحصنها ولا هي حصنت فلذلك المهم إذا كان محصنين فسبيلهما الرجل وإذا كان غير محصنين فسبيلهما الجلد والله أعلم طيب قال استأنفت العدة من أولها هذا طبعا كل هذا الذي يذكره
المؤلف هنا هي افتراضات بعيدة لكن أهل العلم يضعون مثل هذه الافتراضات لأن قد تقع قد تقع فيضعون لها حلولا وبالأمس لما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليهما نهيتكم عنه
فاجتنبوهما وردكم فيه فأتوا منهم ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل مختلافهم على أنبياءهم قلنا كثرة المسائل اللي هي أحيانا يدخل فيها افتراضات يفترض أمر لو حصل كذا ماذا
يترتب عليه فبعض أهل العلم أو كثير منهم يضعون هذه المسائل الافتراضية ويضعون لها حلولا ولكن قد تكون بعيدة وأحيانا تكون مستحيلة ويضعون مثل هذه الأمور على سبيل الاحتياط طيب قال وتتعدد
العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا يعني كلما وطأها أكثر من مرة كل مرة لها عدة أو وطأها أكثر من واحد مثلا يعني امرأة مثلا خلنا نقول فاسدة في عدتها زنت ثم زنت ثم زنت يقول لكل واحد
عدة لكل واحد عدة والصحيح أنه لكل واحد رجم أو جلد حسب إذا كانها وتعتد بحيضة أهم شيء نتأكد أنه ما حملت من واحد منهم والله المستعان قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زينة أن يطأها
في الفرج ما دامت في العدة الموطوءة بشبهة أو زينة يحرم على زوجها أن يطأها حتى لا يختلط ماءه بماء غيره إذا كانت زنت أو كذلك والصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس يطأها إذا زنت أو
إذا وطئت بشبهة لأن الأصل أن الولد للفراش الولد للفراش فهو ولده إلا إذا كما قلنا امتنع ولاعن قال لا أنا أخشى أنا لا أريد أن أطأها طيب احتمال تكون حملت من هذا طيب خير إن شاء الله
وإذا حملت من هذا قال لا إذا حملت من هذا أولعنها لا أريد أن ينسب لي غير ولدي فنقول هنا حقك لكن تلاعن في هذه الأمور أنها تكون حملت منه وإذا حملت منه سأولعن إذا ما حملت منه لن أولعن
أمره له له ذلك لكن القصد يجوز له إذا سامحها مثلا ندمت مثلا بكت وندمت وتابت إلى الله تبارك وصدقها له أن يطأها له أن يطأها ولد الفراش أو وطئت بشبهة يعني بالخطأ وطئت يعني كأن تكون كما
قلنا نائمة يعني في قصص يذكرونها يعني يكون زوجة وتنام في هذا المكان أختها نامت مكانها مثلا جاء ووطأها وهي نائمة ما يدري حسبها زوجتها مثلا خاصة إذا كان مكان مظلم مثلا أو شيء أو ما
شابه ذلك من الأمور وإن كانت نادر لكن قد تقع مثل هذه الأمور أحيانا نسمع بعض الأمور أن رجلين تزوجا وأخوين تزوجا وحده دخل على هذا وحده دخل على هذا بالعكس يعني هذا دخل على هذا وحده دخل
على هذا وإذا كان مكان مظلم أو ما شافها عمره ما شافها ولا كذا بس زواج بدون ما يشوفها ثم تبين لها أنها ليست زوجة له وتبين أن تلك ليست زوجة لأخي هذا سمونا وطأ شبهة وطأ شبهة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2235 - جامعها بنكاحٍ فاسد أو بشبهة أو زنا و هي معتدّة - عثمان الخميس
ما زلنا مع كتاب العدة ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعوين وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زينة من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني المرأة إذا كانت معتدة إذا
كانت معتدة من عدة الطلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة ثم حصل أن وطئت في فترة العدة خلال ثلاثة أشهر هذه أو خلال ثلاثة أو وطئت هذا الوطئ لا يخلو إما أن يكون من أجنبي بشبهة يعني يظنها
زوجته فظهرت غير زوجته مثلا هي نائمة مثلا ظن أن هذه زوجته فدخل عليها فرضا أو بنكاح فاسد لأنها تزوجت وهي معتدة مثلا فهذا نكاح فاسد أو باطل على الصحيح نقول أهل العلم أو زنت خلال هذه
الفترة كفترة العدة وهذا وإن كان نادرا أو قليلا فإنه قد يقع مثل هذا الأمر قال أتمت عدة الأول تستمر بعدتها الأولى ثم تعتد بعد أن تنتهي العدة تعتد مرة ثانية للوطء الذي وقع تعتد للوطء
الذي وقع سواء كان بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزينة فإنها تعتد لذلك وهناك قول آخر وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها وإن هذا الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر
الحجر حتى لو وطيت بنكاح فاسد أو وطيت بشبهة أو زنت فالأصل أن الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت وإنه الولد للفراش إلا في حال أن الزوج هنا هو الذي يعني إذا قلنا طلقة رجعية هو
إذا كان نفأ الولد عنه إذا حملت أو شيء يقول يعني يلاعنها يتهمها بالزنا ويلاعنها هنا موضوع آخر وهذا مر بنا في كتاب اللعان أما إذا لم يتهم زوجها أو كانت الطلقة بائنة أو كانت في عدة
وفات فهنا تكمل عدتها تكمل عدتها الأولى ويكفي ذلك المهم أن تستبرع بحيضة إذا كانت في آخر عدتها تستبرع المهم أن تأكد أنها ما حملت من هذا الزنا أو هذا الزواج الفاسد أو هذه الشبهة فقيل
استبرع بحيضة واحدة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2236 - جامعها زوجها بعد أن طلَّقها طلاقاً بائناً - عثمان الخميس
قال وَإِنْ وَطِيَّهَا عَمْدًا مَنْ أَبَانَهَا زوجها الذي طلقها سواء كان الطرق بائناً أو طلق رجعياً ولم ينوي الرجوع لم ينوي الرجوع يعني يكون اشتهاها مثلاً لأنها لا تخرج من بيته
وتعيش معه فاشتهاها وجامعها فقيل له الجماعك لها يعني رجوع إلى ذمت قال لا ما نويت الرجوع طيب لماذا جامعتها إذن قال اشتهيتها مثلاً عياذ بالله قال فهذا كالأجنبي هذا كالأجنبي يعني يعامل
معاملة الأجنبي وهو أنه أول شيء طبعاً نحن ننتبه كتب الفقه عندما تتكلم لا تتكلم عن عقوبات وما يتعلق بها وأنه يجب أن يجلد يرجم هذا حكم القضاء هو هنا يتكلم عن الولد وكيف تعتد كيف يتكلم
عن يعني واحد مثلاً قتل نفسه وعليه إثم ما يتكلم عن عليه إثم يقول ماذا يترتب عليه من الأحكام فهي لا تتكلم كتب الفقه عادة لا تتكلم عن الآثام والحسنات وكذا وكذا صحة الأعمال وبطلانها
هذا تتكلم عنها كتب الفقه قال إن وطاها عمداً من أبانها يعني ليست رجعية أبانها طلقة ثالثة مثلاً أو طلقها ثلاثاً في مجلس واحد طيب قال فكالأجنبي وبشبهة واستأنفت العدة من أولها والصحيح
أنها لا تستأنف العدة من أولها وإنما تستمر على عدتها وهذا الأمر الجماع الذي وقع بينهما إذا كانت بائنة منه فإن هذا زينة والعياذ بالله وهذا أمرهما إلى القضاء سواء كان من الزوج أو منها
فإن هذا أمره إلى القضاء لأنه يرجم إذا كان محصناً وترجم هي إذا كانت محصنة وهذا بالنسبة للزوجين الأصل أنه محصن وهي محصنة هذا الأصل لكن إذا ثبت أنه غير محصن أو هي غير محصنة يعني مثلاً
عقدة وطلقة في المجلس نفسه لأن الإحصان هو الدخول بنكاح صحيح ما دخل عليها طلقها قبل الدخول مثلاً إذا طلق قبل الدخول ما يكون أحصنها ولا هي حصنت فلذلك المهم إذا كان محصنين فسبيلهما
الرجم وإذا كان غير محصنين فسبيلهما الجلد والله أعلم قال استأنفت العدة من أولها طبعاً كل هذا الذي يذكره المؤلف هنا هي افتراضات بعيدة لكن أهل العلم يضعون مثل هذه الافتراضات لأنه قد
تقع قد تقع فيضعون لها حلولاً وبالأمس لما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبعض أهل العلم يضعون هذه المسائل الافتراضية ويضعون لها حلولاً ولكن قد تكون بعيدة وأحياناً تكون
مستحيلة أحياناً تكون نادرة الوقوع أو قليلة لكنهم يضعون مثل هذه الأمور على سبيل الاحتياط
طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2237 - تتعدّد العدّة بتعدّد الواطىء بالشبهة لا بالزنا - عثمان الخميس
قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا يعني كلما وطأها أكثر من مرة كل مرة لها عدة أو وطأها أكثر من واحد مثلا يعني امرأة مثلا خلنا نقول فاسدة في عدتها زنت ثم زنت ثم زنت
يقول لكل واحد عدة لكل واحد عدة والصحيح أنه لكل واحد رجم أو جلد حسب إذا كان ويعتد بحيضة من واحدين منهم والله المستعان
تحميل الصوت
تم الاستماع
2238 - مسائل وأحكام تتعلق في العدّة في غير النكاح الصحيح - عثمان الخميس
قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زينة أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة الموطوءة بشبهة أو زينة يحرم على زوجها أن يطأها حتى لا يختلط ماءه بماء غيره إذا كانت زنت أو كذا والصحيح
والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس يطأها إذا زنت أو إذا وطئت بشبهة لأن الأصل أن الولد للفراش الولد للفراش وهو ولده إذا كما قلنا امتنع ولاعن قال لا أنا أخشى أنا لا أريد أن أطأها طيب
احتمال تكون حملت من هذا طيب خير إن شاء الله وإذا حملت من هذا قال لا إذا حملت من هذا ألاعنها لا أريد أن ينسب لي غير ولدي فنقول هنا حقك لكن تلاعن في هذه الأمور أما إذا قال لا أنا
أخشى أنها تكون حملت منه وإذا حملت منه سألاعن إذا ما حملت منه لن ألاعن أمر له له ذلك فالحظ يجوز له إذا سامحها مثلا ندمت مثلا بكت وندمت وتابت إلى الله تبارك وصدقها فيها له أن يطأها
له أن يطأها ولد الفراش أو وطئت بشبهة يعني بالخطأ وطئت يعني كأن تكون كما قلنا نائمة يعني في قصص يذكرونها يعني يكون زوجته تنام في هذا المكان أختها نامت مكانها مثلا ليس مثلا جاء
ووطأها وهي نائمة ما يدري حسبها زوجتها مثلا خاصة إذا كان مكان مظلم مثلا أو شيء أو ما شابه ذلك من الأمور وإن كانت نادر لكن قد تقع مثل هذه الأمور أحيانا نسمع بعض الأمور أن رجلين تزوجا
وأخوين تزوجا هذا دخل على هذا هذا دخل على هذا بالعكس يعني هذا دخل على هذا هذا وإذا كان مكان مظلم أو ما شافها عمرة ما شافها ولا كذا بس زواج بدون ما يشوفها ثم تبين لها أنها ليست زوجة
له وتبين أن تلك ليست زوجة لأخي هذا اسمه وطأ شبهة وطأ شبهة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2239 - أحوال إحداد المرأة - عثمان الخميس
يجب الإحداد الإحداد واجب على المرأة الإحداد واجب على المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة إذن
الإحداد واجب على المرأة والإحداد للمرأة على ثلاثة أحوال إما أن تحد على زوج وهذا واجب الإحداد على الزوج واجب وهو أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا إحداد واجب على الزوج النوع الثاني الإحداد على غير الزوج الإحداد على غير تحد على أبوها على أبيها أو تحد على أخيها أو على ابنها أو
على عمها أو على خالها أو على صديقتها أو على أمها يعني حزينة قريب إليها قريب إلى قلبها لكن ليس زوجا لكن ليس زوجا أيا كان هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة بغض النظر فهنا إذا كانت يعني
تقول أنا خلال فترة الإحداد لا أريد طيبا ولا أريد ألبس ملابس جميلة ولا أخرج من بيتي تحد إحداد نقول لها يجوز لك ثلاثة أيام بس يجوز لك ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذن يحرم
أكثر من ويجوز ثلاثة أيام وفي الحالة الثانية إذا تريد أن تحد على أبيها تريد أن تحد على أخيها تريد أن تحد على ابنها تريد أن تحد على صديقتها على جارتها على أختها على أمها نقول لك ذلك
لكن ثلاثة أيام إحداد كامل لمدة ثلاثة أيام وهذا وقع لأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها ووقع لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها وذلك أن أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه
حدت عليه ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع طلبت الإثمد الكحل فوضعت شيئا من الطيب يعني من الكحل هذا ثم قالت والله ما لي حاجة به ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الأمراء تؤمن
بالله اليوم الأخ أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام فهي بس وضعت الطيب حتى تخرج من الإحداد والله حدت لأبيها وكذا جاء عن زينب رضي الله عنها فالشاهد من هذا أن الإحداد
أربعة أشهر وعشرة أيام على زوجة هذا واجب الإحداد ثلاثة أيام على غير زوج وهذا جائز عدم الإحداد على غير الزوج هذا جائز مباحث هذا الأصل هذا الأصل عدم الإحداد على أي أحد ما عد الزوج
وهذا وحدة مات أبوها ما حدد من بات الوضع طيب أو عايشة حياتها طبيعية مثلا لها ذلك قالت بحد على أبوي على أبي لك ثلاثة أيام زوجي أربعة أشهر وعشرة أيام إذن هذه الأحوال أربعة أشهر وعشرة
أيام للزوج وإما ثلاثة أيام لأي أحد من العزيزين عليها وإما عدم الإحداد لباقي الناس نعم البائن كذلك قالوا يعني هذا مذهب أحمد أن المطلقة البائن المطلقة البائن إذا مات زوجها الأصل ما
تحد عليه التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة رجعيا طلقة رجعية هذه تحد تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات يعني واحدة طلقها زوجها طلقة الأول أو طلقة الثانية وعدتها كم ثلاث حياض ثلاث
حياض أو ثلاثة أشهر صحيح إما ثلاث حياض أو ثلاثة أشهر نفض بعد ما طلقها زوجها بشهر مات زوجها هي حاضت حيضة أو خلنا نقول مضى شهر أو شهرين أو حيضتين المهم أنها ما زالت في العدة وهي رجعية
مات زوجها خلال عدتها من عدة طلاق إلى عدة وفات الآن تعتدين أربعة أشهر وعشرة أيام قالت أنا بعدة أصلاً خلاص انتهت عدة الطلاق الآن دخلت في عدة الوفات ما تحسن من اللي مضت لأن عدة الطلاق
غير عدة الوفات لا تخرج لا تطيب عدة الطلاق لا ما فيها شيء فقط فرصة للزوج يراجع نفسه هل يعيدها أو لا يعيدها فتنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات طيب لماذا تعتد هذه والباء لا تعتد اللي هي
الطلقة الثالثة واحد طلق زوجته طلقة الثالثة قال لها طلق هذه الثالثة خلاص فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ومات في عدتها تعتد الباء مطلق الباء تعتد لا لا في الأصل في
الأصل عدة الطلاق تعتد المطلق الباء تعتد قيله ثلاث أشهر وقيله شهر لكن تعتد المطلق الباء طيب في أثناء العدة مات لا تنتقل إلى عدة وفات لأنها ليست في ذمته أصلاً خرجت من ذمته بيننا
المطلقة الرجعية ما زالت ما زالت في ذمته ولذا المطلقة الرجعية ترثه ترثه ولو هي ماتت يرثها لأنها لم تخرج من عقد الزوجية ما زالت زوجة يسمونها زوجة معلقة لكن المطلقة الباء ليست زوجة
ليست زوجة ولذلك لا تعتد عدة وفات ولا ترثه ولا يرثها لأنه انفصل هذا حق فإذا نفرق بين المطلقة الباء ومطلقة الرجعية المطلقة الباء لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لأنها باء المطلقة
الرجعية تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لو مات في أثناء العدة لأنها ليست باء وهي زوجة معلقة وهي زوجة معلقة لأنها رجعتك لكن الباء هل يستطيع رجعها؟
لا يستطيع حتى تنكحها زوجة غيرها الثالثة افرض طلقها قبل الدخول هذه باء ما تعتد عدة وفات إذا طلقها لأنه مجرد أن يطلقها ما لها عدة أصلا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك لو طلقها حتى انقذ لها هذه انقذت عدة خلصنا لكن لو طلقها طلاق القاضي اللي هو طلاق الضرر هذا طلاق باء
بينهن صغرى فأي طلاق باء لا تنتقل إلى عدة وفات والطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة وفات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2240 - إحداد المرأة المتوفّى عنها زوجها - عثمان الخميس
يجب الإحداد الإحداد واجب على المرأة الإحداد واجب على المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة إذن
الإحداد واجب على المرأة والإحداد للمرأة على ثلاثة أحوال إما أن تحد على زوج وهذا واجب الإحداد على الزوج واجب وهو أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا إحداد واجب على الزوج
تحميل الصوت
تم الاستماع
2241 - إحداد المرأة على غير الزّوج - عثمان الخميس
النوع الثاني الإحداد على غير الزوجة الإحداد على غيرها تحد على أبوها على أبيها أو تحد على أخيها أو على ابنها أو على عمها أو على خالها أو على صديقتها أو على أمها يعني حزينة لوفاة
إنسان قريب إليها قريب إلى قلبها لكن ليس زوجا لكن ليس زوجا أيا كان هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة بغض النظر فهنا إذا كانت يعني تقول أنا خلال فترة الإحداد لا أريد طيبا ولا أريد ألبس
ملابس جميلة ولا أخرج من بيتي تحد إحداد نقول لها يجوز لك ثلاثة أيام بس يجوز لك ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذن يحرم أكثر من ويجوز ثلاثة أيام هذه الحالة الثانية إذا تبي تحد
على أبيها تبي تحد على أخيها تبي تحد على ابنها تبي تحد على صديقتها على جارتها على أختها على أمها نقول لك ذلك لكن ثلاثة أيام إحداد كامل لمدة ثلاثة أيام وهذا وقع لأم حبيبة أم المؤمنين
رضي الله عنها ووقع لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها وذلك أن أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه حدت عليه ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع طلبت الإثمد الكحل فوضعت شيئا من الطيب
يعني الكحل هذا ثم قالت والله ما لي حاجة به ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الأمرأة تؤمن بالله اليوم لك أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام فهي بس وضعت
الطيب حتى تخرج من الإحداد والله حدت لأبيها وكذا جاء عن زينب رضي الله عنها فالشاهد من هذا أن الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام على زوج هذا واجب الإحداد ثلاثة أيام على غير زوج وهذا جائز
عدم الإحداد على غير زوج هذا جائز مباح هذا الأصل أي أحد ما عد الزوج فهذا الواحدة مات ابوها ما حدت من بات الوضع طيب أو عايش حياة طبيعية مثلا لها ذلك قالت بحد على أبوي على أبي لك
ثلاثة أيام زوجي أربعة أشهر وعشرة أيام إذن هذه الأحوال إما أربعة أشهر وعشرة أيام للزوج وإما ثلاثة أيام لأي أحد من العزيزين عليها وإما عدم الإحداد لباقي الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2242 - مدّة حِدَاد المرأة على زوجها المتوفّى - عثمان الخميس
يجب الإحداد الإحداد واجب على المرأة الإحداد واجب على المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة إذن
الإحداد واجب على المرأة والإحداد للمرأة على ثلاثة أحوال إما أن تحد على زوج وهذا واجب الإحداد على الزوج واجب وهو أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم
ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا إحداد واجب على الزوج
تحميل الصوت
تم الاستماع
2243 - مدّة حِدَاد المرأة على غير زوجها - عثمان الخميس
النوع الثاني الإحداد على غير الزوجة الإحداد على غيرها تحد على أبوها على أبيها أو تحد على أخيها أو على ابنها أو على عمها أو على خالها أو على صديقتها أو على أمها يعني حزينة لوفاة
إنسان قريب إليها قريب إلى قلبها لكن ليس زوجا لكن ليس زوجا أيا كان هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة بغض النظر فهنا إذا كانت يعني تقول أنا خلال فترة الإحداد لا أريد طيبا ولا أريد ألبس
ملابس جميلة ولا أخرج من بيتي تحد إحداد نقول لها يجوز لك ثلاثة أيام بس يجوز لك ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذن يحرم أكثر من ويجوز ثلاثة أيام هذه الحالة الثانية إذا تبي تحد
على أبيها تبي تحد على أخيها تبي تحد على ابنها تبي تحد على صديقتها على جارتها على أختها على أمها نقول لك ذلك لكن ثلاثة أيام إحداد كامل لمدة ثلاثة أيام وهذا وقع لأم حبيبة أم المؤمنين
رضي الله عنها ووقع لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها وذلك أن أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه حدت عليه ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع طلبت الإثمد الكحل فوضعت شيئا من الطيب
يعني الكحل هذا ثم قالت والله ما لي حاجة به ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الأمرأة تؤمن بالله اليوم لك أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام فهي بس وضعت
الطيب حتى تخرج من الإحداد والله حدت لأبيها وكذا جاء عن زينب رضي الله عنها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2244 - هل يجوز للمرأة ألّا تَحدّ على غير الزّوج ؟ - عثمان الخميس
فالشاهد من هذا أن الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام على زوجه هذا واجب الإحداد ثلاثة أيام على غير زوج وهذا جائز عدم الإحداد على غير الزوج هذا جائز مباحث هذا الأصل هذا الأصل عدم الإحداد
على أي أحد ما عد الزوج وهذا وحدة مات وبها ما حدد من بات الواضح عطيب أو عايش حياته طبيعية مثلا من لها ذلك قالت بحد على أبوي على أبي لك ثلاثة أيام أربعة أشهر وعشرة أيام إذن هذه
الأحوال إما أربعة أشهر وعشرة أيام للزوج وإما ثلاثة أيام لأي أحد من العزيزين عليها وإما عدم الإحداد لباقي الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2245 - هل تَحدّ المرأة المطلقة طلاقاً بائناً على طليقها المتوفّى ؟- عثمان الخميس.mp4
البائن كذلك قالوا يعني هذا مذهب أحمد أن المطلقة البائن إذا مات زوجها الأصل ما تحد عليه التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة رجعيا طلقة رجعية هذه تحد تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات
يعني واحدة طلقها زوجها طلقة الأول أو طلقة الثانية وعدتها كم؟
ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر صحيح؟
إما ثلاث حيض وإما ثلاثة أشهر نفرض بعد ما طلقها زوجها بشهر مات زوجها هي حاضت حيضة أو خلنا نقول مضى شهر أو شهرين أو حيضتين المهم أنها ما زالت في العدة وهي رجعية مات زوجها خلال عدتها
نقول الآن تتحولين من عدة طلاق إلى عدة وفات الآن تعتدينا أربعة أشهر وعشرة أيام قالت أنا بعدة أصلا خلاص انتهت عدة الطلاق الآن دخلت في عدة الوفات ما تحسن من لمضت لأن عدة الطلاق غير
عدة الوفات عدة الوفات لا تخرج لا تطيب عدة الطلاق لا ما فيها شيء فقط فرصة للزوج يراجع نفسه هل يعيدها أو لا يعيدها فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة وفات
طيب لماذا تعتد هذه والباء لا تعتد؟
اللي هي مطلقة الطلقة الثالثة لو واحد طلق زوجه طلقة الثالثة قال له طالق هذا الثالثة خلاص فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تعتد الباء مطلقة الباء تعتد؟
لا لا في الأصل في الأصل عدة الطلاق تعتد المطلقة الباء تعتد قيلها ثلاث أشهر وقيلها شهر لكن تعتد المطلقة الباء طيب في أثناء العدة مات لا تنتقل إلى عدة وفات لا تنتقل إلى عدة وفات
لأنها ليست في ذمته أصلا خرجت من ذمته بينما المطلقة الرجعية ما زالت ما زالت في ذمته ولذا المطلقة الرجعية ترثه ترثه ولو هي ماتت يرثها لأنها لم تخرج من عقد الزوجية ما زالت زوجة
يسمونها زوجة معلقة لكن المطلقة الباء ليست زوجة ليست زوجة ولذلك لا تعتد عدة وفات ولا ترثه ولا يرثها لأنه انفصل بس المهم أنه تبقى هذه المدة هذه المدة هذا حق فإذا نفرق بين المطلقة
الباء والمطلقة الرجعية المطلقة الباء لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لو ماتت في أثناء العدة لأنها ليست باء وهي زوجة معلقة وهي زوجة
معلقة لأنها رجعتك لكن الباء هل يستطيع رجعها ما يستطيع حتى تنكحها زوجة غيرها أو حتى لو كان يعني ليست طلقة ثالثة افرض طلقها قبل الدخول هذه باء ما تعتد عدة وفات إذا طلقها لأنه مجرد أن
يطلقها ما لها عدة يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك لو طلقها حتى تنقذ لا هذه تنقذ عدة خلصنا
لكن لو طلقها طلاق القاضي اللي هو طلاق الضرر هذا طلاق باء بينون صغرى كذلك لو خالعته هذا طلاق باء بينون صغرى فأي طلاق باء لا تنتقل إلى عدة وفات والطلاق الرجع تنتقل إلى عدة وفات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2246 - هل تَحدّ المرأة المطلقة طلاقاً رجعيّاً على طليقها المتوفّى؟ - عثمان الخميس
أن المطلقة البائن إذا مات زوجها الأصل ما تحد عليه التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة رجعيا طلقة رجعية هذه تحد تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات يعني واحدة طلقها زوجها طلقة الأول أو
طلقة الثانية وعدتها كم؟
ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر صحيح؟
ثلاثة أشهر نفرض بعد ما طلقها زوجها بشهر مات زوجها هي حاضت حيضة أو قلنا نقول مضى شهر أو شهرين أو حيضتين المهم أنها ما زالت في العدة وهي رجعية مات زوجها خلال عدتها نقول الآن تتحولين
من عدة طلاق إلى عدة وفات الآن تدين أربعة أشهر وعشرة أيام قالت أنا بعدة أصل خلاص انتهت عدة الطلاق الآن دخلت في عدة الوفات ما تحسب من اللي مضت لأن عدة الطلاق غير عدة الوفات لا تخرج
لا تطيب عدة الطلاق لا ما فيها شيء فقط فرصة للزوج يراجع نفسه هل يعيدها أو لا يعيدها فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة وفات طيب لماذا تعتد هذه والبائن لا تعتد؟
اللي هي مطلقة الطلقة الثالثة لو واحد طلق زوجه طلقة الثالثة قال لها طلق هذه الثالثة خلاص فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ومات في عدتها تعتد البائن؟
مطلق البائن تعتد؟
في الأصل في الأصل عدة الطلاق تعتد المطلق البائن تعتد قيله ثلاث أشهر وقيله شهر لكن تعتد المطلق البائن طيب في أثناء العدة مات لا تنتقل إلى عدة وفات لأنها ليست في ذمته أصلاً خرجت من
ذمته بينما المطلقة الرجعية ما زالت ما زالت في ذمته ولذا المطلقة الرجعية ترثه ترثه ولو هي ماتت يرثها عقد الزوجية ما زالت زوجة يسمونها زوجة معلقة لكن المطلقة البائن ليست زوجة ليست
زوجة ولذلك لا تعتد عدة وفات ولا ترثه ولا يرثها لأنه انفصل بس المهم أنه تبقى هذه المدة هي مدة هذا حق فإذا نفرق بين المطلقة البائن والمطلقة الرجعية المطلقة البائن لا تنتقل من عدة
طلاق إلى عدة وفات لأنها بائن المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لأنها بائن المطلقة الرجعية تنتقل من عدة وفات
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك لو طلقها حتى أنقذت لا هذه أنقذت عدة خلصنا لكن لو طلقها طلاق القاضي اللي هو طلاق الضرر هذا طلاق بائن بينون صغرى كذلك
لو خالعته هذا طلاق بائن بينون صغرى فأي طلاق بائن لا تنتقل إلى عدة وفات والطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة وفات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2247 - ما يلزم المرأة المعتدّة على زوجها وقت الحداد - عثمان الخميس
المعتدة بالوفاة تمتنع عن الزينة والزينة في ثلاثة أشياء في البدن في الثياب في الحلي في البدن وفي الثياب وفي الحلي كل هذه تبتعد عنها لأنها في إحداد لأنها في إحداد عن زوجها فتمتنع عن
زينة الثياب وتمتنع عن زينة البدن وتمتنع عن زينة الحلي زينة البدن اللي هو حيننا نسميه حين المكياج هذا زينة البدن تمتنع عنه لا تستخدم المكياج ولو كحلا إلا إذا كان كحل تأخذ دواء
استعمله كدواء أما زينة جمل هذا لا يجوز تبتعد عن جميع الزينة زينة البدن بكل صور المكياج وغيره وكذا هذا كله تبتعد عنه حتى الحناء إذا كان لأجل تغطي الشيب كذلك لا يجوز يعني علاج لرأسها
مثلا وصفها كعلاج يجوز فالمهم أن أي شيء كزينة للبدن تبتعد عنه تبتعد عنه الكريمات اللي تستخدمها المرأة إذا كانت هذه الكريمات يعني كعطر يعني رائحة ذكية وكذا وهاته لا تجوز أما إذا كانت
هذه الكريمات يعني ليست لتجمل وإنما ترطيب الجسد أو العلاجات أو ما شابه ذاك فهذه لا بأس بها كذلك الشامبو الصابون لا بأس به هذه الأشياء لأن هذه لا يتطيب ما في أحد يطيب صابون يطيب
شامبو لا تعتبر من الطيب وإنما إذا كانت رائحته زكية قوية حيل تبتعد عنه تاخذ الصابون العادي يعني ليست له رائحة نفاثة كما يقال فالمهم تبتعد عن زينة البدن هذه وزينة الثياب كذلك لبس
الأحمر والأزرق والأخضر اللي يسمونها الألوان هذه الفسفورية هذه وما شابه ذلك من الأمور الجميلة تلفت الأنظار وهذا تبتعد لكن تلبس ما شاءت مية الثياب يعني بعض الحريم تلبس الأسود هذا غلط
لا يجوز يعني التزام الأسود تلبس ما شاءت مية الثياب لكن تبتعد عن الملابس المزركشة الملونة هذه الأشياء هذه تبتعد وتلبس الجديد وتلبس القديم ما في مانع حتى لو ملابس جديدة تلبس ملابس
جديدة ما في مانع مثلا لكن تبتعد عن الألوان المثيرة أو اللافتة للأنظار وما شابه ذلك من الأمور هذه تبتعد عن هذا بالنسبة لي الثياب ثم الحلي تبتعد عن الدهب والفضة واللبس لهذا كزينة
تبتعد عنها إذا كان دبل الخاتم مثلا هذا على الدين هذا ثابت هذا ما عليه شيء لكن تلبس قلادة وتلبس البغمة وتلبس الأساور وتلبس الخلاخيل هذا لا تبتعد عن هذه كلها إذن تبتعد عن زينة الثياب
تبتعد عن البدن وزينة الحلي هذه الأشياء تبتعد عنها جميعا المرأة الاسفذاج هو المكياج نوع من المكياج يعني بيض الوجه وما شابه ذلك من الأمور فهذه كلها تبتعد عنها المرأة إذا كانت في عدة
الوفات
تحميل الصوت
تم الاستماع
2248 - مسائل وأحكام تتعلق في ما يلزم المرأة المعتدّة وقت الحداد - عثمان الخميس
طبعا نسيت بالنسبة للمعتدة من وفاة لها أن تستخدم الطيب في حالة واحدة وهي إذا كانت تحيض إذا كانت تحيض صغيرة يعني بعدها صغيرة وتوفي زوجها ينزع لهدم الحيض طبيعي جدا فإذا حاضت المعروف
أن المرأة إذا حاضت تخل منها الدماء اللي لها رائحة كريهة اللي هو دم الحيض أن تضع بعض الطيب على مكان خروج الدم تضع مكان خروج الدم بعض الطيب تذهب رائحة الدم هذا لا بأس به هذا لا بأس
به لأنها لم تطيبت لأجل الطيب وإنها طيبت لأجل إذهاب رائحة الدم الكريهة اللي هو دم الحيض فهذا لا منع منه إن شاء الله بالنسبة للزعفران ذكره المؤلف هنا الزعفران الزعفران في السابق
كانوا يتطيبون به وهو طيب النساء الزعفران كان طيب النساء يعني فالصحيح أن الزعفران إذا لم تكن له رائحة قوية فلا بأس باستعماله سواء في الطعام مثلا أو في القهوة أو في العيش الأرز أو
كذا لا منع منهم إن شاء الله تعالى لكن إذا كانت رائحةه قوية جدا هذا الإنسان يبتعد عنه احتياطا يبتعد عنه احتياطا لكن إن شاء الله لا بأس به
تحميل الصوت
تم الاستماع
2249 - هل يجوز للمعتدّة الخروج من بيتها الذي اعتدّت فيه ؟ - عثمان الخميس
تجيب عدة الوفات في المنزل الذي مات فيه زوجها إن لم يتعدر هذا الأصل يقول الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة وفي الآية الأخرى والذين
توفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعين الحول غير إخراج فالأصل بقاؤها في بيتها إلا إذا كان هذا البيت مثلا ليس فيه أمان لها مثلا واحد ساكن متزوج جديد مثلا وساكن مع زوج تبشقنا
مثلا عنده عيال صغار أطفال صغار وكذا تستحش بروحها في البيت وتخاف نعم تعتد في بيت أهلها أو تكون في بلد ثاني غير بلدها مثلا واحد راح دراسة مثلا معه زوجته أو راح عمل ومعه زوجته وتوفي
وما عندها أحد تعتد في بيت أهلها ما في مانع إن شاء الله الجانب الأمان أهم من جانب الإحداد في البيت فإذا كان في أمان في البيت وكذا فلا مانع عن تخرج وتخرج للحاجة يجوز لها أن تخرج
للحاجة تروح الطبيب مثلا تشتري حاجياتها مثلا إذا كانت تعمل وما أعطوها يعني إجازة يعني أنتم في الكويت بنعمة هنا المرأة إذا مات زوجها يعطونها إجازة مدة الإحداد أربعة أشهر عشرة أيام في
غيرها من البلاد ما يعطونهم إجازة يعني يقول لها يذبحوا أمري يعطونها أسبوع يعني بعضهم هذا الكرم أدوني يقول لها أسبوع لتش وبس يلا تداومين تداوم ما عليها شيء أمان يقول لها لا اطلعي من
العمل لا تداومين كذا وفي بعض البلاد إنك حتى ما يعطونها ولا يوم ما لنا شغل فيه مات زوجة إن شاء الله يرحمها ما لنا شغل فيه زين ما عليها بس تداوم لكن عاد مو تقول أنا أمداوم أمداوم
خلال رح أتمشى ولا بروح أشم هوى ضايق خلقي ونبدأ في الكويت نقول بروح المزرعة بروح البحر أقعد شويكة لا الأصل لا يجوز الخروج وبعض أهل الستاتنا قال إذا كانت تريد تخرج تخرج بالنهار ولا
تخرج بالليل إذا خرج تخرج بالنهار ولا تخرج بالليل لأن المرأة لا تخرج من بيتها إذا كانت في عدة عدة وفات ما تخرج من بيتها إلا إذا كان لحاجة فإذا كان لحاجة فلا بأس مثلاً أبوها مريض
مثلاً لا بأس تخرج تراها أو كذا أو كذا لكن يقول صديقتها مريضة تتصل تلفون الحمد لله يكفي تلفون وتتصل تقول أنا بعيدة ما أستطيع أني أخرج الأسف الآن حاصل قضية العزة عندما في كويت صار
العزة مقصد في حد ذاته ومطلب فإذا اعتدت وصار العزة عزة النساء في غير المكان الذي تعتد به تروح كل يوم حق العزة تحضر العزة وبعدها ترجع للبيت هذا لا يجوز هذا لا يجوز اللي بيعزيها عزيها
مكان إحدادها مكان عدتها لا يجوز أن تخرج لتلقي العزاء خاصة إذا سوى العزاء في غير بيتها فلا يجوز لها الخروج لتلقي العزاء اللي بيعزيها يا يتصل فيها يا يجيها في بيتها التي هي فيه أما
الخروج للعزاء لأنه والله بيتنا صغير بيته خوكب ونسوي فيه العزاء هذه كلها أشياء يعني عادات اجتماعية ليست من دين الله في شيء فلذلك الأصل لا تخرج لتلقي العزاء وإنما تبقى في بيتها
فالخروج إذن لا يكون إلا لحاجة أو ضرورة لا يكون الخروج لحاجة أو ضرورة أما غير ذلك فالأصل أنها لا تخرج من بيتها
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2221-2240 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
المعروض حاليًا
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.