1894 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح المتعة وهو محرم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقتي كذا أو ينويه بقلبه يتزوجها إلى مدة يقول أتزوجك لمدة شهر أو يشترط طلاقها في العقد أثناء العقد يكتبون زوجتك ابنتي فلانا متى وقت الطلاق طال الطلاق شهر تسعة شهر ذي الحجة حددون وقت الطلاق وحدد وقت الفراق قال أو ينويه بقلبه هذه كلها صور من صور المتعة نكاح المتعة وهو أن يحدد الزواج بوقت معين ويسمى الزواج المؤقت الزواج المؤقت وهذا الزواج المؤقت لو نكاح المتعة أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عام أوطاس الذي يسمى عام الفتح يسمى عام حنين ويقال السنة الثامنة البعض يعبر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام أوطاس وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح أو نهى النكاح المتعة السنة الثامنة كلها واحد لأن أوطاس والفتح والحنين كلها في السنة الثامنة كلها في السنة الثامنة فيما نعبر بأوطاس أو بحنين أو بعام الفتح أو بسنة الثامنة كلها لأن فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة في شوال بعده بشهر ذهب النبي إلى غزوة حنين وأوطاس فرع من حنين غزوة ثانية لأن غزوة حنين انقسمت ثلاثة حنين وأوطاس والطائف فمن عبر بأوطاس أو عبر بحنين أو عبر بالفتحة أو عبر بالسنة الثامنة كلها شيء واحد وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعة ويقول ابن سعود إنما أذن لنا به ثلاثة أيام فقط ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إذن أذن بالنكاح المتعة ثلاثة أيام ثم حرم إلى يوم القيامة وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين خاصة صحيح مسلم ذكر تقريباً سبعة أحاديث كلها فيها تحريم نكاح المتعة قال وإنما أبيح ثلاثة أيام فقط والأصل فيه أنه كان محرماً لعموم قول الله تبارك وتعالى في السورة المكية في وصف المؤمنين قال الذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ففي المعارج وفي المؤمنون ذكر الله جل وعلا غير الزواج المعروف وملك اليمين فإنه محرم وبالتالي نكاح المتعة من هذا المحرم ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه يشتكون لأن من غزوة إلى غزوة من غزوة إلى غزوة فجاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه بالاختصاء خشية الوقوع بالزينة فأذن لهم بالمتعة صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاثة أيام ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم جاءوا الأمر وقال إن الله حرمها إلى يوم القيامة تهى الأمر وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى جواز نكاح المتعة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال كان يراه يجوز عند الضرورة وبعضهم يقول أنه لا كان يراه جائزا مطلقا قال أنه لم يبلغه النهي أو غير ذلك وقد ثبت في الصحيح عن علي بن أبي طارب رضي الله عنه أنه لما قيل له أو قال له ابن عباس عن نكاح المتعة قال له علي رضي الله عنه إنك مرء تائه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية والنكاح المتعة ما خيبر أنت مرء تائه يقول علي بن أبي طارب يقول لابن عباس إنك مرء تائه وجاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أيضا لما بلغه أن ابن عباس يعني ما زال يقول بالمتعة قال والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك يعني إذا سويت نكاح المتعة أنا أرجمك يعني لأن هذا زنا يقول له أيش أنه زنا محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأرجمنك بأحجارك كان في صحيح مسلم فالشايد من هذا أنه كان لابن عباس رأي في هذه المسألة وهو إما أنه يراه جائزا عند الضرورة حتى قال بعضهم عنده كأكل الميتة يجوز عند الضرورة لأنه نكاح المتعة وبعضهم قال لا ابن عباس كان يراه جائزا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به فعلى كل حال سواء قلنا هذا أو هذا أجمعت الأمة بعد ذلك كما نقل ذلك الشوكاني وغيره إلى أن نكاح المتعة محرم وأنه لا يجوز ولكن اختلفوا في قضية هل يرجم من فعل نكاح المتعة أو لا يرجم لأنه بعض أكثر أهل عنا يقول لا يرجم لأنه يسمى وضع شبه لأنه كان أذن به كان أذن به ثم حرم فعلى كل حال المهم أنه حرام بالإجماع اليوم نقل الشوكاني وغيره الإجماع على أن نكاح المتعة محرم وإنما فعله ابن عباس رضي الله عنه أو ما فعل عفوا أذن به ابن عباس رضي الله عنه فيترى ثم إما أن قال أنه تراجع عن ذلك وإما أن قال لم يتراجع وهذا رأيه ورأي الصحابي إذا خالف نصا فإنه يعتذر للصحابي ولا يعتذر بالصحابي يعني لا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول صحابي بل تقدم سنة النبي ويعتذر للصحابي لحسن الظن نابهم رضي الله عنه نقول أخطأ رضي الله عنه أو لم يبلغه أو فهم غير ما فهمه غيره من الصحابة صلى الله عليه وسلم فالأصل في النكاح المتعة أنه محرم إجماع الأمة