شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2290 - ترتيب النفقة على الأقارب - عثمان الخميس
من لم يجد ما يكفي الجميع هناك ترتيب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك
قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك قال عندي خمس قال أنت أدرى به فهناك إذن ترتيب في النفقة تقدم الزوجة لأن النفقة عليها واجبة أو النفقة لها واجبة فيجب أن يقدم الزوجة من هذا الباب أنها
واجبة لها ثم طبعا نقدم النفس أول شي قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قد تقدم النفس ثم الزوجة ثم الأولاد ذكورا كانوا أو إناثة سواسية ثم يبدأ بالرقيق العبد وقيل الرقيق قبل الأولاد
بعد الزوجة يأتون ثم بعد ذلك أدناك أدناك يعني الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب ينفق عليه هذا قد يتعارض ظاهره الثلاثة الذين دخلوا الغار وفيهم الرجل الذي قال اللهم أني كان لي والدان وكنت
أبر الناس بهما فكنت أخرج لأسترزق ثم أرجع فأحضر لهم غبوقهما فتأخرت يوما فجئت وقد نام فوقفت عند رأسيهما أو عند رجليهما أنتظر استيقاظهما ليسقيهما يعني الغبوق اللي هو ما حلبه من الماعز
أو من البقرة يقول يتضاغون عندي يتضاغون يعني يبكون يريدون هذا الشراب يريدون الحليب فقدم الأبوين على الأولاد مع حاجتهم يقول فظلت واقفا حتى استيقظا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك
لأجلك اللهم افرج عنا فانفرجت ولم يعب عليه أنه قدم والديه على أولاده لأن الظاهر هنا أولا أن أولاده لم يصل بهم الأمر إلى انقطاع الإطعام وإنما القضية قضية أولوية قدم والديه إكراما
لهما إكراما لهما وإن بكى الأولاد لكن في النهاية سيشربون بعد الأبوين فقدم الأبوين من هذا الباب من جهة الإكرام لأبويه ومن هذا الإنسان يعني إذا صار يعني يقول أمي أو زوجتي لا الأم
مقدمة الأم مقدمة على الزوجة لكن يعني إذا كانت الأم محتاجة ولا تملك شيء أن تعطيها والزوجة محتاجة الزوجة يجب عليك نفقتها الأم لا يجب عليك إلا إذا احتاجت طيب احتاجت هنا الآن من أقدم
الأم أو الزوجة هنا خلاف بين أهل بعضهم يقول الزوجة إن هذا حق واجب عليك بالكتاب والسنة والأم كذلك وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا فالمسألة فيها مجال للأخذ والرد
وإمعان النظر فيها والأظهر والعلم عندنا أن بر الأم مقدم على بر الزوجة القضاء مقدم على حق الأم لأن النفق عليها واجبا وإن لم ينفق عليها يبقى دينا عليه بينما نفقت الأم لا تكون دينا
عليه في القضاء وإذا كان إنسان لو اشتكته أمه أنه لم ينفق عليه لمدة شهرين يقال لا أنفق عليها ويؤدب وهذا ويجبر على هذا لكن إذا قالت الزوجة لم ينفق عليها يقول أعطيها بأثر رجعي الأم لا
يعطيها بأثر رجعي لماذا؟
لأن النفق مطلق واجب عليه بينما الزوجة لا يجب عليها في كل شهر أن ينفق عليها والله أعلم نعم قالوا ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولديه فأبيه فأمه هنا قدم الأب على
الأم كما هو ملاحظ قالوا إنما قدم الأب على الأم لأنه إذا أعطى الأب فقد أعطى الأم كيف؟
لأن الأب إذا أخذ يجب عليه أن ينفق على من تجب عليه نفقته وهي زوجته زوجة الأب التي هي أمه هذا على الأصل إلا إذا كان هنا قد طلقها مثلاً يعني أمه مطلقة من أبيه طيب وقد خرجت من العدة لا
تجب علي لها نفقة فهنا يمكن أن تقدم الأم على الأب أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه عنه يعني في الحديث أنت ومالك لأبيك فقدم الأب على خلاف في صحة الحديث والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2291 - مسائل وأحكام تتعلق في النفقة على الأقارب - عثمان الخميس
لمستحق النفقة أن يأخذ من مال من تجب عليه النفقة بلا إذنه إن امتنع وهذا قد جاء من حديث هند بنت عتبة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي
رواية مسيك يعني لا ينفق علينا ما يكفينا فهل أخذ من ماله يعني دون علمه تقصد ما يكفيني وولدي قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك وهنا كما هو ملاحظ عممها قال هذا في الزوجة وغير الزوجة كذلك
يعني الأم أن تأخذ من مال ولدها ما يكفيها الأب له أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه بدون علمه الإبن يأخذ من مال أبيه بدون علمه طيب إذا كان يعني يقصر عليه في النفقة إذا كان هناك نعم نوع
من التقصير في النفقة قالوا له أن يأخذ من مال من تجب عليه نفقته ما يكفيه وهذه القضية فيها ديانة يعني يتدين الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر حيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي
إذا أنفق الأجنبي يعني وحدة ما أنفق عليها زوجها تجيب لها النفقة وزوجها قصرة في النفقة ما أنفق عليها فجارهم مثلاً عن طريق زوجته علم أنه ما عندهم شيء والزوج مسافر أو ممتنع من النفقة
أي سبب من الأزمة ما عندهم شيء فقام الجار وأخذ مئة دينار أو أكثر أو أقل وقال لزوجتي خذي أعطي جارتنا وصار كل شهر مثلاً يعطيها بعد ستة أشهر رجع الزوج جاءه الجار قال يا فلان أين كنت؟
قال والله أنا كنت تعبان كنت زعلان مع المرأة كنت مسافر أي سبب من الأسباب يعني قال طيب ترى أنا أنفقت على زوجتك وأولادك قريباً من ألف دينار ممكن تعطيني الألف؟
فأنا قمت مقامك في هذا الوقت فأعطيني ألف دينار أنفقتها وهذه التحويلات عشان أتأكد يحول لهم مثلاً تحويل وهذه التحويلات باسم زوجتك أنا أحولها كل شهر مئتين دينار حسب يعني المهم نبلغ
المجموع ألف دينار فهل أعطيتني إياها؟
هنا لو رفض الزوج قال ما لك شي عندي مثلاً أو قال جزاك الله خير ولا تمن علينا زين وما لك شي عندي مثلاً فهل له أن يطالبه بهذا أو ليس له أن يطالبه يعني لو جاءك وأنت القاضي وقال لك أنا
أنفقت وعطيت وكذا لجاري لزوجتي جاري
والآن لا يريد أن يعطيني فما الحكم؟
يقال القاضي يسأله أنت عندما أعطيت أعطيت على سبيل القرض أو على سبيل التبرع؟
يقول لا والله صراحة أعطيت على سبيل التبرع قال ما لك شي لك أجر لك الأجر عند الله تبارك وتعالى لكن ليس لك أن ترجع بمالك لأنك إنما دفعته على سبيل التبرع واضح؟
أما إذا قال لا أنا دفعته على سبيل القرض على أني أخذه منه إذا رجع يأخذه يحكم له القاضي به واضح إن شاء الله
إذن إذا دفع هذا الطرف الأجنبي إذا دفع خلال هذه الفترة طيب على سبيل التبرع فليس له أن يطالبه به وإذا دفع ذلك على سبيل القرض له أن يرجع به مثل أن تذكرون لما تكون بهيمة لشخص مثلا وأنت
حفظتها له هذه البهيمة تحتاج إطعام أطعمتها وسقيتها وكذا طيب هذا الإطعام اللي أطعمتها خلال الفترة هذه تعود به على من؟
إذا كنت فعلت هذا على سبيل التبرع لك الأجر لكن ليس لك أن تأخذ المال لكن إذا دفعت هذا على سبيل أنك ستأخذ من صاحبها إذا جاء يأخذها لك أن تأخذ ما دفعته لها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2292 - و لا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء - عثمان الخميس
لا نفقة مع اختلاف الدين يعني نفرق بين النفقة وبين الصلة الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة
يقول هذه المصاحبة في المعاملة في صلة الرحم في كذا بالنسبة لوالديك لكن النفقة لا تجيب عليك لا تجيب عليك النفقة لاختلاف الدين اختلاف الدين بينك وبين والديك اقاربك فالاختلاف الدين لا
تجيب عليك النفقة وإنما يجب تجيب عليك الصلة والأمر كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين فالبر والقصد والعدل في هؤلاء مطلوب لكن قضية النفقة هل تجيب عليك النفقة هذا الكلام يجب عليك النفقة بحيث أنك تأثم إذا ما أنفقت على عمك الكافر أو خالك الكافر أو أبيك الكافر
أو جدك الكافر أو كذا قالوا لا نفقة إلا إذا كان بالولاء وهذا بالرقيق إذا كان رقيقا في الولاء يعني العبد المملوك العبد المملوك ولو كان كافرا يجب عليك أن تنفق عليه إن هذا المملوك كلك
ثم يدخل لأنه لا يسترق مسلم لا يسترق مسلم ثم يسلم ثم يظل على عبوديته ورقه لكن القصد أنه تجب له النفقة وإن كان كافرا لوجود الولاء
تحميل الصوت
تم الاستماع
2293 - فصل في نفقة البهائم - عثمان الخميس
قلنا النفقة على الأقارب والممالك الممالك قلنا إما أن يكون مملوكاً بشرياً إما أن يكون مملوكاً غير بشرياً وهي البهائم التي يملكها الناس حتى البهيمة هذه لها حقوق قال وعلى مالك البهيمة
إطعامها وسقيها لا يجد له أن يمنعها من الطعام والشراب بحجة أنها بهيمة لا يجد ذلك ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً بهذه الأرواح وإن كانت
بهائم طيب يقول فإن امتنع قال ما أريد يجبر غصب أنه يعني يطعمها أو يسقيها فإن أبى قال أبداً هنا يتدخل القضاء تدخل القاضي فالقاضي ماذا يفعل يجبره على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت
تؤكل يعني يقول له القاضي شوف خليها هكذا تعذبها ما يجوز هذه بهيمة يا أنك تبيعها يا أنك تأجرها وغيرك يطعمها يعني الذي سيستأجرها يطعمها ويسقيها أو أنك تذبحها وتاكلها تخليها تجي تعذبها
ما يجوز هذا إذا كانت تؤكل طبعاً إذا كانت ما تؤكل موضوع ثاني إذا كانت تؤكل فيقول لا أكلها تذبحها وكلها بس تخليها تعذبها هكذا لا يجوز لا يجوز تعذيب بهيمة بهذه الصورة كذلك إذا عجز قال
والله ما عندي ودي أنفق عليها ما أملك نقول بيعها أجرها ما عندك تأكل أكلها أما تعذبها هكذا لا تطعمها ولا تسقيها كمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار فيه هرة فلا
هي أطعمتها ولا هي تركت تأكل من خشاش أرض وإنما حبستها حتى ماتت فهكذا هنا إذا ترك البهيمة حبس هذه البهيمة بدون طعام بدون سقا هذا يجبر حتى لا تكون سن في دخوله النار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2294 - مسائل وأحكام تتعلق في نفقة البهائم - عثمان الخميس
قال ويحرم لعنها وهي بهيمة لا يجد لعنها وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع رجل يلعن دبته فقال انزل عنها ولتعد لا تكون معنا ملعونة لا تكون معنا ملعونة وهي دبة أمر النبي أن
تعاد إلى البلد وأن لا يركبها لأنه لعنها فلا يجد لعن البهيمة قال وتحميلها مشقا في قصة البقرة التي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقرة جاءت تشتكي إلى نبي
تقول ما خلقت لهذا كان يستعملها في الحمل فقالت أنا ما خلقتها إنما خلقت للحرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أؤمن بهذا وبكر عمر بينما رجل يسوق بقرة تقول فقالت أني لم أخلق
لهذا فالقصد أنه لا يحملها مشقا يعني وإن كانت بهيمة أيضا لها حق وإن كانت بهيمة فلا حق لا يحملها ما يشق عليها قال أحلبها ما يضر ولدها إذا كانت ماخب يعني توه والدة وولدها يرضع منها
طيب يمنع ولدها من الرضاع حتى هو يشرب الحليب ويمنع ولدها هذا لا يجوز هذا يضرها يؤذيها أحلبنت وعطها لولدها يعني خذ ولولدها أيضا أما أنك تمنع ولدها وتأخذ أنت فقط هذا لا يجوز نعم قال
وضربها في وجهها وسمها فيه قلنا قبل قليل الضرب في الوجه محرم سواء كان للآدمي سواء كان هذا الآدمي عبدا أو خادما أو زوجة أو ابنا أو بنتا أو كان المضروب هذا حيوانا الضرب على الوجه محرم
الضرب على الوجه محرم قال والوسم كذلك يعني لا يجوز أن يسمها في وجهها يسمها إذا كان يليد وسما خارج الوجه وليس على الوجه الوسم على الوجه لا يجوز نعم قال وذبحها إن كانت لا تؤكل يعني
التي تؤكل يذبحها ليأكلها أو يعطيها لمن يأكلها لكن إذا كانت لا تؤكل كالحمار مثلا أو البغل طيب لا يؤكل فهذا يذبحه لماذا ذبحتها؟
لا تؤكل لماذا ذبحتها؟
لا يجوز لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا تركها أو بيعها أو أجرها لا تبع أو تؤجر لكن ذبحها ذبحها إن كانت لا تؤكل هذا غير أنه إهدار للمال هو أيضا إذاء لهذه البهيمة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2295 - ويجوز استعمال البهمية في غير ما خلقت له - عثمان الخميس
يعني إذا كان شيء لا يشق عليها لا بأس بذلك يعني مثلا البقرة لما كان يحمل عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بقرة يحمل عليه فقالت إني لم أخلق لذلك وإنما خلقت للحرث والنسل قال
أنا أؤمن بهذا وبكر وعمر وفي الحديث بقرة يركبها صاحبها طيب ويحمل عليها فاشتكت من هذا فالقض إذا كان هذه الداب أو الحيوان يجوز إذا ما كان في ضرر عليها جائز من الإنسان يركب البقرة مثلا
أو الثور أو كذا أو الجاموس فلا مانع من ذلك إذا كان هذا لا يضرها أما إذا كان يضرها فلا يجوز الله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2296 - باب الحضانة - عثمان الخميس
باب الحضانة والحضانة هي حفظ الطفل الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه فيقوم غيره بحاجياته وهذه من محاسن هذه الشريعة كيف أنها حفظت للطفل حقه وألزمت أقاربه إلزاما شرعيا أن يقوموا بهذا الأمر
هذا لا تجده إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن قدر أن كل هؤلاء امتنعوا أو عجزوا أو لم يوجدوا فإن ولي الأمر له إمام المسلمين يجب عليه أن يوفر له من يحضنه يجب عليه أن يوفر له
من يقوم برعايته في تعليمه في لبسه في أكله في منامه في تربيته وتأديبه وغير ذلك قال هي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه هذا باختصار غير ذلك والأصل أن الحضانة حق للحاضن لا
عليه الأصل في الحضانة أن حق للحاضن لا عليه إلا إذا لم يوجد غيره فإذا تنازل عنها من له الحق فيها يأخذها الذي بعده لكن هو أحق إذا طالب فيها فيقدم على من بعده فلو تنازلت مثلا الخالة
عن الحضانة وأخذتها بنت العم أو بنت العمة أو أخذها الخال فلا بأس هنا طالما أنه أهم شيء يحضن الطفل أهم شيء أن الطفل لا يضيع يحضن يوجد من يقوم بشؤونه وحقه أما إذا تنازل هذا حق تنازل
عنه إلى غيره
تحميل الصوت
تم الاستماع
2297 - الأحق بالحضانة بالترتيب - عثمان الخميس
قال المؤلف هنا الأحق بها الأم الأصل بالأم هي أحق بالحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أنت أحق به طلقت من زوجها قالها أنت أحق به ما لم تنكحي لأنها إذا تزوجت صارت السلطة في
البيت لرجل غريب على هذا المحظون صارت السلطة لرجل ويتعارض حقه ما حقها لحقه هو فيضيع الطفل هنا فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يأتي بعدها كما سيأتي إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة هنا
أن أول الناس في الحضانة الأم مقدمة لأنها أشفق الناس لأنها أشفق الناس على هذا الطفل أشفق الناس عليه أمه فإذاك تقدم في الحضانة وجود متبرعة لو الأم كان بينها وبين زوجها زعل تزعلين
تطلقون وبعد أن وقع الطلاق الآن بينهما الطفل الآن الطفل هذا تكون حضانته لمن لأمه فتقول لزوجها أو مطلقها أعطيني أجرة مقابل هذه الحضانة أعطيني أجرة مقابل هذه الحضانة يقول الزوج له أنا
إختي متبرعة ما تبي إختي تحضنه بدون مقابل أو جارتنا تحضنه بدون مقابل هناك متبرعة المهمة لحضانتي بدون مقابل لا الأم مقدمة وبمقابل فهي مقدمة على غيرها مقدمة على غيرها ولو وجدت متبرعة
ولها أجر المثل لها أجر المثل فلو جاءت متبرعة يقول لها لا لكن يقول لو جاءت حاضنة غير متبرعة كم تأخذ قال تأخذ مثلا عشرين دينار في الشهر نقول له أعطي لزوجك لزوجتك عشرين دينارا في
الشهر قال عندي واحدة بلاش أو بعشرة أقل من المثل يقول لا أعطيها لزوجتك فهي أحق ولو كانت هناك متبرعة نعم قال ثم أمهاتها القربة فالقربة ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته هنا هذا قول
قول ثاني العلم أن الأقرب درجة مقدمة الأقرب درجة مقدمة وهذا اختيار شيخ لسان تيمية يعني مثلا أقرب الناس إلى الطفل من؟
أمه هو أبوه أمه هو أبوه في المذهب إذا الأم اعتذرت أو تزوجت أو عجزت تنتقل حضانة إلى أمها وهي جدة الطفل من أمه تنتقل إلى أمها شيخ سان تيمية يقول لا الأب أقرب الأب أقرب تنتقل إلى الأب
الأب أقرب من الجدة فيرى أن الأقرب درجة هو الأولى بالحضانة هنا المذهب لا وهو قول جمهور أن الأم ثم أم الأم ثم ينتقل إلى أم الأب الجدة من جهة الأب بعد الأب لكن هنا مسألة وهي قدم هنا
قال ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات يعني قدم الخالة على العمة قدم الخالة على العمة لماذا؟
لأنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية عمرة القضاء السنة السابعة من الهجرة تبعته ابنة حمزة ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت
يا عم يا عم أريد أن أخرج معك لأن كانت في مكة لأن زوجة حمزة لم تهاجر معه حمزة هاجر وستشهد في أحد رضي الله عنه زوجته وأولاده كانوا في مكة فابنة حمزة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم
وسألته أن تذهب معه فقام علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله أنا أحفظها تكون عندي فهي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها يعني أنا هذه بنت عمي حمزة وزوجتي فاطمة بنت عمها محمد صلى الله عليه وسلم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخو حمزة من الرضاع فهو عمها من الرضاع صلى الله عليه وسلم قال هي ابنة عمي وزوجتي بنت عمها قال يا رسول الله هي ابنة عمي وزوجتي خالتها لأنه عديل عمه حمزة
هو ما خذ أسماء بنت عميس وحمزة ما خذ خولة بنت عميس يعني هما أختان فهو عديل عمه قال وزوجتي خالتها وقام زيد بن حارثة وقال يا رسول الله أنا أحق فجعفر أخي فحمزة أخي لأن النبي آخ بين
حمزة وبين زيد فأثنى النبي على هؤلاء جميعا أثنى على علي وأثنى على جعفر وأثنى على زيد ثم حكم بها لجعفر وقال الخالة أم وفي رواية الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم ولذا قال أهل
العلم تقدم الخالة بغض النظر هذه الخالة أخت شقيقة للأم أو أخت لأب للأم أو أخت لأم المنها خالة لهذا الطفل فهي أحق به لأن جانب الأمومة مقدم على جانب الأبوة في الحضانة هنا بعض أهل
العلم يقول له العم مقدم على الخالة العم مقدم على الخالة وإنما هنا قدم الخالة لأن المعارضين بنت عم وغريبة يعني زوجة زيد بن حارثة ولذا قدم الخالة هنا لكن لو تعرضت خالة مع عم فكان
النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم العم لقرابتها من الأب في كل حال مسألة فيها خلاف وجل مسائل الحضانة أو من يقدم في الحضانة بالذات من الذي يقدم في الحضانة مسائل اجتهادية ليس فيها نص
صريح يحسمها ولذلك ترجع إلى اجتهاد القاضي ترجع إلى اجتهاد القاضي وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام أنه إذا كان كذا فمن يقدم وإذا كان كذا فمن يقدم يقدرها القاضي يرى أهم شيء مصلحة
الطفل فالأب مثلاً شخصيته ضعيفة وزوجته مسيطرة على البيت اللي هي زوجة أب تصير بالنسبة للرضيع للطفل طيب وشخصيته ضعيفة لكن الأب ما يحكم له حتى لو كانت الأم غير موجودة ميتة أو شيء ما
يحكمها الأب يعطيها الجدة مثلاً أو يعطيها العمة أو يعطيها الخالة لظرف خاص وكذا العكس قد يأخذها من الأم لأن الأم مثلاً سيئة أو ما تحسن التربية أو شيء المهم أن جل قضايا الحضانة ولمن
تكون يعني جانبها اجتهادي ليس فيها نصوص تحسمها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم فقدم هنا من بجهة الأم فقال
مثلاً الأم ثم أمهاتها القربة فالقربة الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته الأخت لأبوين ثم لأمهاته
ثم لأب الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب يعني خالتك شقيقة لأمك طيب أو الخالة من أم أخت أمك من أمها أو أخت أمك من أبوها يعني تكون خالة العمات كذلك ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأب
ثم بنات إخوته ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه ماتي ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2298 - موانع الحضانة - عثمان الخميس
قال لا حظان لمن فيه رق لأن الذي فيه رق سواء كانت الأم أو الأب يعني عبد مملوك فهو لا يستطيع أن يقوم بشؤون الطفل وفي الوقت ذاته يقوم بشؤون أو حق سيده فالقضة هذه أيضا مرجعها إلى تقدير
القاضي إذا كانت الأم تقول لا أنا صحيح رقيقة وكذا لكن أستطيع أن أقوم بحقه والسيد يسبح بذلك وما شابه ذلك لا بأس كذلك الفاسق الفاسق لا تعطى له الحظان الفاسق غير مؤتمن فلا تعطى له
الحظان يضيع الطفل لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى كذلك الكافر لا يعطى حظانة لمسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه
فقد ينصره هذا الكافر أو يهوده يعني فلا يعطى حظانة للطفل لأنه يؤثر على دينه ولا لمتزوجة بأجنبية لأنه قد تتزوج قريبا منها قد تتزوج قريبا منها قد تتزوج أخ زوجها فيكون عما يشفق على هذا
الطفل قد تتزوج ابن عم الطفل وعم الطفل خال الطفل قد تتزوجه فيكون فيه شفق على الطفل لكن يتزوج أجنبي لا قرابة له مع الطفل فهنا يخشى على الطفل أن يضيعه لأن هذا لا شفقة له على الطفل
ويخشى أن يعني يضيعه ويضيعه لأن هذا لا شفقة له على الطفل ويخشى أن يعني يضيعه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2299 - ومتى زال المانع في الحضانة عاد الحق له - عثمان الخميس
كذلك إن كانت إن كان المنع من الحضانة الفسق زال الفسق استقام أمره تدين وخاف ربه وترك ما كان عليه من الفسق ترجع له الحضانة ولا بأس بذلك كذلك قلنا الزواج بأجنبي طلقت المرأة من الأجنبي
طلقها الأجنبي أو مات زوجها الأجنبي جاءت تطالب تقول عطوني طفلي يعطاه زوج أجنبي ونخشى على الطفل أن يهمل قالت زوج طلقني أو مات عطوني طفلي نعطيها طفلها لأن المانع زال المانع الذي
منعناها من أجله أن تحضن طفلها زال فيرد إلي هذا الطفل مشرط الأم أي حاضنة أو حاضن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2300 - وإن أسقط الأحق في الحضانة حقه ثم عاد ، عاد الحق له - عثمان الخميس
قال أو أسقط الأحق وحقه ثم عاد عاد الحق إلي يعني أم قالت لي وهذا يحدث أحيانا الزوجة قالت لزوجها أنا ما أريد الحضانة لك الحضانة أنا ما فيني حيل أدير بالي على الأطفال وكذا أخذ الحضانة
لك أنت أمك ودير بالك مع العيال بس لا تقصد قال إن شاء الله بعد سنة يعني أشفقت على طفلها أو نصيحت أو كذا فذهبت إلى زوجي قالت بالعيال أريد الحضانة هي تنازلت عن حقه قلنا للأحق أن
يتنازل لأن هذا حق له وليس عليه هي تنازلت قال أبقى على الرحب وسعيالي ثم طالبت رجعت قالت أريد الحضانة ترجع لها الحضانة ترجع لها الحضانة بشرط ألا يكون هناك مانع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2301 - أراد أحد الأبوين السفر فمن الأحقّ بالحضانة ؟ - عثمان الخميس
إن أراد أحد الأبويين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحظانة يعني الأب قال الحظانة عند الأم مثلاً قالت لأم الله بسافر علاج أو بسافر سياحة لمدة شهر أو بسافر دراسة ثلاث سنوات أو شيء الحظانة
تكون للمستقر لأن السفر يخشى فيه على الطفل يخشى فيه على الطفل خاصة السفر في السابق طيب في البر وكذا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فهنا إذا سافر بنية الرجوع
أحدهما فالحظانة تكون للثاني فالحظانة تكون لمن بعده تكون لمن بعده إذا اختلف الأب والأم مثلاً قلنا الحظانة للأم فإذا أراد الأب السفر نقول خل الطفل عند أمه إذا كانت الأم هي المحاضنة
وأرادت هي السفر نقول خلي الولد أو الطفل عند أبيه وهكذا فيقول أن أراد أحد الأبويين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحظانة وإن كان لسكنة لسكنة يعني إقامة دائمة خلاص ما يبي الكويت بيروح
يعيش بمصر يبي يعيش في تونس يبي يعيش في الجزائر يبي يعيش في قطر يبي يعيش في الإمارات خلاص ما رح يعيش في الكويت خلاص سكنة دائمة سكنة دائمة سواء الزوج أو الزوجة يعني أحدهما سيخرج من
البلاد ويسكن سكنة دائمة في بلد آخر يقول وإن كان لسكنة دائمة وهي مسافة قصر فالأب أحق إذا كان لسكنة دائمة مسافة قصر يعني مسافة بعيدة فهنا الأب أحق بالحظانة ليش؟
لأن في النهاية المحظون هنا سيرجع إلى الأب يقولون في النهاية سيرجع إلى الأب لأن الأب هو الذي يزوجها إذا كانت بنتا هو الذي يربيه ويؤدبه إن كان ذكرا وهكذا أما إذا كان دون مسافة القصر
دون مسافة القصر يعني مثلا نساكين قالوا بس أنا أرحل أعيش بأم الهيمان مثلا أو بعيش في الجهرة مثلا طيب نقول هذه دون مسافة القصر يعني أقل من أربعة برد اللي هي ثمانين كيلو تقريبا خاصة
يعيش هناك يقول لا هنا الأم أحق الأم لأن الأب يقدر يروح ويرجع ويشوف ولده أما إذا كانت مسافة سفر بعيدة فالأم ما تقدر كساعة تروح تشوف ولدها ولدها قلنا إيش؟
الأب أحق إذا كانت مسافة سكنة مسافة قصر بعيدة لأن في النهاية يحتاج إلى أبيه أكثر من أمه إذا كبر خاصة وإذا كانت مسافة قصيرة دون القصر يعني دون الثمانين كيلو فالأم أحق بهذا الطفل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2302 - الحضانة بعد السابعة - عثمان الخميس
هنا إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلاً يعني يفهم عمره سبع سنين ويفهم قال يخير يقال له تريد أمك أو تريد أباك تريد تعيش مع أمك أو تعيش هو الآن يعقل يفهم يعني راحته وسعادته عند أمه أو
عند أبيه فقال يخير يقال من تريد فاختار أباه ذهب مع أبيه طيب وإن اختار أمه ذهب إلى أمه وإذا اختار أباه فإنه لا يمنع من زيارة أمه لا يمنع ولا تمنع أمه من زيارتي لأنها أم في النهاية
وهذا الطفل يحتاج إليها إذا اختار الأم يكون عندها في الليل فقط أما في النهار فهذا الطفل يحتاج إلى تأديب وتعليم وتربية وكذا هذا من عمل الأب فيقوم به الأب فيقوم به الأب عند أبيها
وجوبا الذكر يخير البنت لا تخير تكون عند أبيها وجوبا لماذا؟
لأنه هو الذي يتولى تزويجها والإنفاق عليها وغير ذلك تكون عند أبيها وجوبا هذا هو المشهور في المذهب اختار بعضه العلم واختيار شيخنا بن عثيم رحمه الله تعالى أن البنت حضانتها لأمها حتى
تتزوج أن الأم حضانت البنت حضانتها عند أمها وليست عند أبيها لأن أم يعني أعلم بحاجاتها من الأب وقد تستحي من الأب في أشياء لا تستحيها من الأم واختار شيخنا أن لا البنت تكون حضانتها
مطلقا عند أمها لا تخير البنت لا تخير تكون عند أمها حتى تتزوج إلا ما ذكرناه سابقا أن الأم كانت غير حريصة أو مهملة أو فاسقة أو كافرة هذا موضوع آخر لكن إذا كانت الأم مسلمة صالحة
وتعتني بابنتها فاختار شيخنا أن تكون البنت عند أمها مطلقا حتى تتزوج وأما على المذهب فإنها تكون عند أمها حتى السابعة وبعد السابعة تكون عند أبيها وأما الأبن الذكر فإنه يخير بين أمه
وأبيه فإن اختار أباه يكون عنده ولا يمنع من زيارة أمه وإن اختار أمه يبات عندها فقط وفي النهار يكون مع أبي حتى يربيه ويأدبه ويعلمه ويعتني به في ما لا يقوم به إلا الأب والأم تعتني به
في ما لا يقوم به إلا الأم نعم يمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد يعني يمنع البنت الأب يمنع ابنته ومن يقوم مقام الأب يعني الحاضن اللي هو الخال أو العم أو ابن العم اللي يكون الحاضن
يمنعها من الانفراد بالسكنة تقول أنا خلاص أبوي مطلقين وكذا بسكن بروحي لا تمنع تمنع من السكنة لوحدها لأنها يعني يخشى عليها فيما لو سكنت وحدها فتمنع من السكنة وحدها بحجة أن أنا أقوم
بمصالحي لا حتى تتزوج تبقى في الزعاية والعناية حتى تتزوج نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2303 - مسائل وأحكام تتعلق بالحضانة بعد السابعة - عثمان الخميس
كذلك البنت على قول المذهب طبعا أنها تكون مع أمها طيب في سبع سنوات ثم تنتقل إلى الأب يقول لا تمنع الأم من زيارتها بعد ذلك ولا هي من زيارة أمها نعم ما لم يخف الفساد يعني إذا كانت
الأم فاسدة فإنها تمنع من زيارتها لأنها تفسد عليها حياتها والعكس صحيح كذلك كما قلنا الأب لو كان الأب فاسدا يعني صحيح أن هذه حالات نادرة لكن كلما بعد الزمن عن زمن النبوة وعن زمن
الصفاء والنقاء كلما زاد الفساد يعني نسمع أحيانا أن الأب يعتدي على ابنته والعياذ بالله أو الخال أو العم يعتدي على ابن أخته بنت أخته أو بنت أخيه أو كذا وذلك المهم إذا وجد فساد في
الحاضن فلا يجوز أن يبقى المحظون عنده بل لا يجوز أن يسلم له ابتداء إلا أن نتيقن أنه يعني في مكان آمن لهذا الحاضن المحظون نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2304 - حضانة المجنون - عثمان الخميس
نعم المجنون عند الأم مطلقاً لماذا؟
لأنه لا يحتاج إلى تربية ولا إلى تعليم لأنه مجنون ما ينفعه التعليم والتربية ما ينتفع به الأب لماذا قلنا عند الأب؟
قالوا قلنا عند الأب لأنه يحتاج إلى تعليم يعلمه كيف يتعلم مع الناس يؤدبه في المجالس ماذا يقول كيف يتعلم مع الرجال يعلمه مثلاً السباحة يعلمه الرماية يعلمه الصيد يعلمه صنعة وهكذا لكن
إذا كان مجنوناً ماذا يعلمه الأب؟
فنقول أمه أو الأبي هنا من باب هي يعني يحتاج إليها أكثر من حاجته لأبيه قد لا يحتاج إلى أبيها أصلاً
تحميل الصوت
تم الاستماع
2305 - ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه - عثمان الخميس
الأصل كما قلنا قبل قليل أن الحاضن إذا كان لا يقوم برعاية المحبون فإنه لا يسلم له بغض النظر من هو بغض النظر عن درجة القرابة فإنه لا يسلم له إذا كان لا يقوم برعايته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2306 - كتاب الجنايات - عثمان الخميس
الجنايات كتاب الجنايات الجناية تعدي جناية تعدى سواء تعدى على المال أو تعدى على العرض أو تعدى على النفس هناك من يتعدى على المال بسرقة أو خيانة أو غصب أو نهب أو اختلاس هذه كلها جناية
على المال هناك جناية على النفس سواء بقتل أو جرح أو قطع بعض الأعضاء أو ما شابه ذلك هناك جناية على العرض والسب وغير ذلك هذه كلها جنايات هذه كلها جنايات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2307 - أنواع الجنايات - عثمان الخميس
الجناية في الأصل تكون إما على البدن والنفس وإما أن تكون الجناية على العرض وإما أن تكون الجناية على المال هذه كلها جنايات كلها جنايات الجناية على النفس إزهاق النفس قتل أو الجناية
على النفس بما هو دون القتل كالجناية بقطع يد أو قطع رجل أو بطعين أو غيرها أطراف جناية بالحيث أنه لا يقتله لكن يفسد عليه جزء من جسده وأيضا جناية على المنافع المنافع يمكن يضرب ضربة
يذهب سمعه أو يذهب حاسة الشم عنده أو يخرع مثلا يذهب عنده حاسة الكلام هذه جناية فالجناية إذا إما تكون على البدن بالقتل وإما أن تكون على البدن بما هو دون القتل بحيث يعني يذهب طرفا أو
كذا وإما أن تكون على المنافع كالسمع والبصر والشم هذه المنافع يجني عليها هناك جنايات أقل أيضا على النفس أو البدن يعطيه طرق مثلا كف على وجهه مثلا هذه جناية لكن هذه ما فيها قصاص وإنما
هذه يكون فيها التعزير يكون فيها التعزير وكذلك لو سبه أو يعني يعني سبه بكلام قبيح مثلا أو أهانه أو كذا هذه تعزير فيها إيش فيها التعزير هذه كلها جنايات على النفس الجناية الثانية
جناية على المال والجناية على المال أنواع اللي هي السرقة الغصب الخيانة الاختلاث النهبة النهبة هذه كلها جنايات على المال وفي الجناية على العرض الجناية على العرض ومنها الذنى والعياذ
بالله هذا جناية على العرض وممكن ندخل فيها السب وهذا جناية على العرض أيضا طيب لكن المهم أن عندنا إما جناية على النفس وإما جناية على المال وإما جناية على العرض لما يتكلم أهل العلم عن
كتاب الجنايات في كتب الفقه يريدون الجناية على النفس لا يتكلموا عن جناية على العرض الجناية على العرض إن كان زنى في كتاب الحدود إن كان بالسب والزنى والقذف في كتاب الحدود إذا كان في
السب والشتم وكذا هذا في التعزير إذا كان الجناية على المال يذكرون في كتب البيوع مع الغصب والسرقة ومن ربنا تكلمنا عنهم فإذا قال أهل العلم عن كتاب الجنايات يريدون نوعا واحدا من أنواع
الجناية وهذه الجناية على النفس هذا من حيث المبدأ ولذا قال هنا هي التعدي على البدن لم يقل التعدي على المال ولا قال التعدي على العرض وإنه التعدي على البدن إذن يريد نوعا واحدا من
أنواع الجنايات بما يوجب قصاصا أو مالا يعني أحيانا يكون فيه القصاص وإحيانا يكون فيه المال اللي هو اللي يصير الصلح الدية ينتقل إلى المال بينهما قالوا القتل ثلاثة وأقسام القتل ثلاث
أنواع عمد وشبح عمد وخطأ وخطأ هذه الأنواع القتل
تحميل الصوت
تم الاستماع
2308 - يورث القصاص على قدر الميراث - عثمان الخميس
الآن قلنا أربعة شروط لإقامة سيئتين إن شاء الله تعالى في استفاء القصاص لابد أن يتفق أولياء المقتول على طلب القصاص صحيح؟
أولياء الدم أن يطلبوا القصاص هنا يقول القصاص يورث يورث هو يريد أن يوصل لك أن لا يقتل والدي من والدي حتى في هذه الصورة حتى في هذه الصورة كيف؟
الأصل في القصاص يعني الآن لو أن شابا قتل أخاه يصير يصير أخوان تخاصما في إخوانهم يحاولون بعض صحيح أم لا؟
يحاولون بعض يتزاعلون يتهاوشون يهددون بعض واحد منهم تجرى وقتل أخاه عمدا قتل أخاه عمدا من أولياء الدم؟
أولياء الدم الأم والأب أولياء الدم الأم والأب وإذا كان عنده زوجة وأبناء المقتول يدخلون في أولياء الدم يعني كل ورثته الورثة هم أولياء الدم إذا كان ممتزوج أولياء الدم أمه وأبوه إذا
كان متزوج أمه وأبوه وزوجته هذة أولياء الدم أولياء الدم ذول كلهم اتفقوا أنه يقتل قال فلان قتل أخوه قتل أخاه ما تقولوا؟
قال الأب يقتل هذا الولد عاق وصاحب مشاكل أنا أشوف أنه يقتل هذا الولد أنا أبي يقتل أنت يا أمه يقتل زوجة المقتول يقتل أعيال المقتول يقتل طيب أعيال المقتول البالغين غير البالغين ينتظر
حتى يبلغوا على قتله اتفقوا على قتله ماذا يقول القاضي هنا؟
يقتل يقتل طيب متى التنفيذ؟
قال القاضي التنفيذ بشهر ثلاثة هل نحن باي شهر؟
شهر 12؟
قال شهر ثلاثة التنفيذ خلص يلا مع السؤال متى تهت القضية؟
نفت شهر ثلاثة شهر ثنين توفي الأب توفي والد المقتول من ورثة والد المقتول؟
من ضمنهم؟
القاتل صح ولا لا؟
القاتل من ضمن الورثة الآن لازم الأب مات أنه يدخل ورثة مكانه لازم أيضا ورثة الوالد يطالبون بقتله لأنه ورثوا الدم أيضا كما ورثوا المال ورثوا الدم فينادى ورثة زوجة هذا الأب إذا عنده
زوجة ثانية غير أم المقتول إذا عنده عيال ثانين واضح ولا لا؟
يلا تعالوا أنتوا ورثة تابوني يقتل؟
لأن عادة الحسبة عادة الحسبة يسمونها نسخ نسخة المسألة الأولى المسألة الثانية طلعت معها تابوني يقتل؟
ورث القاتل؟
ولا لا؟
ما يرث أباه؟
يرث أباه فما يقتل هنا؟
لماذا؟
لأنه ورث دمه فكيف هو يقول يقتل؟
يقول ما يقتل فهنا إذن القاتل ورث دمه فلا يقتل هنا وضحت الصورة؟
نعم قال ويورث القصاص على قدر الميراد فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص هذا إذا ورث القاتل إذا ورث ولده قال كذلك لأن الولد لا يمكن أن يطالب بدم أبيه الولد لا يطالب بدم أبيه
يعني مثلا الإبن قتل أباه يقتل؟
إذا قتل والده يقتل بالإجماع الذي قلنا الذي لا يقتل الوالد إذا قتله ولده لكن الولد قتل والده يقتل بالإجماع طيب قتل والده نشوف الوالد من ورثته من هم ورثة الوالد؟
قالوا ورثت الوالد زوجته وابنه وابنته مثلا طيب بعد الحكم بالقصاص مات الوالد مات الوالد من ورثت الوالد زوجته وابنته وابن ابنه لأن أبوه محجوب وما عنده ابن واحد فيرث ابن الابن الآن ابن
الابن هذا يرث فيرث ماذا؟
دم أبيه قال فيصبت كذلك يسقط واضح؟
نعم فالقصد إذن أنه متى أو الأم ماتت مثلا ورثها ابنها من زوج ابنه مثلا طيب في طريقة ما تحضرني الآن لكن المهم أن يرث القاتل نفسه دمه أو يرث دمه أحد أولاده فإنه يسقط القصاص عنه في هذه
الحالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2309 - من شروط استيفاء القصاص - تكليف المستحق - عثمان الخميس
شروط استفاء القصاص شروط استفاء القصاص أولا تكليف المستحق الآن المستحقون للقصاص هم ورثة الميت صحيح ورثة المقتول لو كان ورثة المقتول فيهم من هو غير مكلف يعني قتل إنسان عنده ولد مجنون
ولد مجنون ولد صغير وعنده عيال كبار مثلا الآن من يرث القصاص كل أولاده من ضمنهم المجنون من ضمنهم الصغير طيب فهذا ما تقدر تسألها تقول ها تبين أقتل اللي قتلوا أبوك أم لا لأنه مجنون
والثاني الصغير تبين أقتل اللي قتلوا أبوك ما يفهم بعده لما يبلغ لما يبلغ فلابد أن يكون المطالبون بالقصاص اللي هم أهل القتيل لابد أن يكونوا مكلفين لابد أن يكونوا مكلفين فإذا كان هناك
صغير نقول له إيش انتظر حتى يكبر الصغير يسجن القاتل تسجن إلى متى قال لين يكبر الصغير يمكن الصغير يقول يقتل يمكن يقول ما يقتل لكن هالفترة هذه ما نتركك تعيش حياتك طبيعي لا تسجن حتى
يبلغ الصغير وهذا وقع في عهد معاوية رضي الله عنه الرجل اسمه هدبة ابن خشرم هذا صار بينه وبين شخص يعني نزاع وخصام وكذا فقتله فأخذ هذا هدبة فاعترف بالقتل قال نعم قتلته هو أثارني قال
أثارني فقتلته قال تعترف إذن قال نعم أنا قتلته فحكم عليه بالقتل حكم عليه بالقتل لكن لابد من موافقة أولياء الدم فنادى أولياء الدم ولا فيهم صغير لم يبلغ فقال معاوية يسجن حتى يبلغ
الصغير يسجن حتى يبلغ الصغير فسجن هذا هدبة وقالوا يسجن ثلاث سنوات وقيل خمس وقيل ست سنوات الصغير فلما بلغ الصغير بعد ست سنوات أو خمس قالوا له إن هذا قتل أباك تسامح أو تقتل قال أقتل
يقتل قتل والدي يقتل فحكم به فقتل في عهد معاوية فهنا إذن الصغير ينتظر حتى يكبر قالوا والمجنون ينتظر حتى يفيق عادة المجنون هل يفيق عادة لا يفيق لكن لو قدر أن المجنون في مجال العلاج
مثلا يعني أن الجنون أيضا درجات فقال الطبيب المعاج قال لا ترى هو الآن حالته سيئة جدا وكذا وهذا ذي بس يحتاج علاج نفسي وكذا وصور يحتاج سنة سنتين بس راح يصير زين فإذا كان ممكن هذا
الأمر فينتظر حتى يشفى هذا المجنون طيب لكن وعادة أن المجنون يبقى مجنونا لكن الصغير أما يموت أما يكبر إذا مات انتقل إلى ورثته الحق وإذا كبر فهو هو الحق فالمهم قالوا إذا الصغير يمكن
أن ينتظر حتى يكبر ما في مشكلة لكن المجنون إذا قال طب لا هذا ما في طب هذا ولا يمكن يعالج جنون مطبق ما في مجال هنا ولي المجنون له أن يتنازل إلى الدية لمصلحة المجنون إذا كان المجنون
محتاج للمال له أن يتنازل إلى هذا أو أن يقتل هذا القاتل إذا فرض أن المجنون عنده خير ومحتاج لفلوس ولا شيء إن ما في مصلحة له من التنازل فإنه يقتل هذا الذي قتل موليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2281-2300 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
المعروض حاليًا
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.