شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2270 - كيفية دفع نفقة الزوجة - عثمان الخميس
يعني يقول الواجب على الزوج دفع الطعام في أول كل يوم هذا من باب الواجب لكن ليس بلازم يعني لو عطاها الطعام من البارحة أو عطاها الطعام بعد الظهر أو بعد الموم قال لنا بداية اليوم تحتاج
إلى طعام فما يقتر عليها في الطعام يكون موفر لها الطعام من أول ما تستيقظ من النوم الطعام موجود عندها اللي هو حقها عليه لأنه قلنا حقها عليه الكسوة والطعام والشراب والمل بس طيب قال
ويجوز دفعه عوضا يعني مالا يدفع عوضه مالا يعني يقول كم الطعام أجيب لك أنا كل يوم مثلا دينار دينارين خلاص أعطيك يوميا دينارين هذا بدل طعام هذا بدل إيش بدل طعام في عمل كذي ولا لا ما
يعطون بدلات أكل في بعض الدومات يعطون بدل أكل يعطيها بدل الأكل يعني إما يعطيها الطعام أو إما يعطيها بدل الطعام قال ولا يملك الحاكم الحاكم ما عليك سأعيد هنا بس عشان تثبت الحاكم في
كتب الفقه يعني القاضي أما ولي الأمر يسمونه الإمام يسمونه الإمام أو ولي الأمر لكن إذا أطلق كلمة الحاكم في الكتب في كتب الفقه فهو القاضي دائما طيب يقول ولا يملك الحاكم أي القاضي أن
يفرض عوض القود دراهم ما يتدخل القاضي لو تدخل القاضي قال لا عطها فلوس ما ليس له طاعة القاضي هو طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها الطعام أو يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي
بين الزوجين أن يعطيها الطعام أو يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها الطعام أو يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها الطعام أو يعطيها المال
طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين
أن يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها المال طاعة من أن فيه
تراضي بين الزوجين أن يعطيها المال طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها المال
تحميل الصوت
تم الاستماع
2271 - كيفية دفع نفقة الزوجة من الطعام - عثمان الخميس
يعني يقول الواجب على الزوج دفع الطعام في أول كل يوم هذا من باب الواجب لكن ليس بلازم يعني لو عطاها الطعام من البارحة أو عطاها الطعام بعد الظهر أو بعد الموم قال لنا بداية اليوم تحتاج
إلى طعام فما يقتر عليها في الطعام يكون موفر لها الطعام من أول ما تستيقظ من النوم الطعام موجود عندها اللي هو حقها عليه لأنه قلنا حقها عليه الكسوة والطعام والشراب والمل بس طيب قال
ويجوز دفعه عوضا يعني مالا يدفع عوضه مالا يعني يقول كم الطعام أجيب لك أنا كل يوم مثلا دينار دينارين خلاص أعطيك يوميا دينارين هذا بدل طعام هذا بدل إيش بدل طعام في عمل كذي ولا لا ما
يعطون بدلات أكل في بعض الدومات يعطون بدل أكل يعطيها بدل الأكل يعني إما يعطيها الطعام أو إما يعطيها بدل الطعام قال ولا يملك الحاكم الحاكم ما عليك سأعيد هنا بس عشان تثبت الحاكم في
كتب الفقه يعني القاضي أما ولي الأمر يسمونه الإمام يسمونه الإمام أو ولي الأمر لكن إذا أطلق كلمة الحاكم في الكتب في كتب الفقه فهو القاضي دائما طيب يقول ولا يملك الحاكم أي القاضي أن
يفرض عوض القود دراهم ما يتدخل القاضي لو تدخل القاضي قال لا عطها فلوس ما ليس له طاعة القاضي هو طاعة من أن فيه تراضي بين الزوجين أن يعطيها الطعام أو يعطيها المال طاعة من أن فيه
تراضية لا يستطيع أحد أن يتدخل في مثل هذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2272 - كيفية دفع نفقة الزوجة - كسوة العام - عثمان الخميس
الكسوة يعني عندنا في الكويت مثلاً كان معروف كسوة الصيف وكسوة الشتاء هذا قبل الآن كل يوم كسوة في السابق كان عندهم كسوة الصيف وكسوة الشتاء عندما يدخل الشتاء يذهب يشتري لها ملابس
شتوية مثلاً أو كذا عندما يدخل الصيف يشتري لها ملابس صيفية هذا يسمونه كسوة الصيف وكسوة الشتاء ماذا هنا ذكر كسوة العام؟
يعني بداية السنة كسوة حق صيف وشتاء مرة واحدة بغض النظر هذه أو هذه أو لم تكن هناك كسوة صيفاً وشتاء وإنما كل محتاجة اشترى لها ما تحتاج إليه ملابس جاهزة ذلك لكن حنا نتكلم هنا فيما لو
صار خلاف إذا كان يعني متلائمين متوافقين الأمر فيه سعة فلان محتاج أشتري لي ملابس تفضلي فلان محتاج أشتري لي مثلاً عطورات كريمات أي شيء وعطاها دالنا فيه توافق ما فيه مشكلة لكن لو حصل
خلاف وارتفع الأمر عند القاضي القاضي يقول له شوف أنت ملزوم اللي واجب عليك كسوة للصيف وكسوة للشتاء أو كسوة كاملة للعام كله هذا إيش؟
الواجب على الزوج فإذا عطاها الكسوة الصيفية كسوة الشتوية اكتفى بهذا خلص طيب لو أنها هذه الزوجة عطاها كسوة هذه السنة أو كسوة الصيف ملابس يعني بقيت على جدتها وما بليت ونظيفة وزينة
وكذا جدت السنة الثانية قالت له عطني كسوتي قال هذا ملابسك موجودة ما فيها إلا الخير قالت شو عليك من ملابسك أنت؟
عطني كسوتي أنا واضح له لا؟
أو عطني بدلها مالاً عطني كسوتي ما لك شغل بملابسي أنا لي كسوة في كل سنة ملابسي تشققت ملابسي ما تشققت ضاعت احترقت سرقت بليت ما لك شغل هذا لو أهدي لها مثلاً جاءتها هدايا مثلاً أهدوا
لها ملابس جاءت قالت له كسوتي قال ما شاء الله توم اهدي لك قالت شو عليك من المهدينة؟
أنا أبي الواجب عليك ما لك شغل بالهدايا هدايا بقيتهم ما لك شغل أبي أهديهم عطني كسوتي حقي هذا حق لها هذا حق لها وذهب بعض العلماء واختيار شخصاً تيمية أن الكسوة لا تجيب لها إلا إذا
بليت ملابسها أو سرقت أو تشققت أو ما شابه ذلك من الأمور والجمهور على لا أن لها كسوة سواء بقيت أو ذهبت ملابسها يقول كذلك إذا سرقت ما لها شغل الزوج سرقت هي ما حافظت على ملابسها لا
يلزم إلا إذا كان سبيل التبرع مثلاً اشترى لها ملابس مكان التي سرقت فلا بأس هذا شيء طيب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2273 - مسائل وأحكام تتعلق بنفقة الزوجة - عثمان الخميس
إن مات الزوج أو ماتت الزوجة يعني الآن هو يعطيها مقدم كسوة سنة للأمام يا جدام طيب أعطاه كسوة هذه السنة ليه سنة قادمة بداية السنة زي محرم مثلا هذه كسوة من محرم إلى محرم القادم بعد
شهرين مات الزوج يقول لا مو من حقها اللي خدتها لأن هي تجب عليها نفقة كل يوم بيوم أو كل شهر بشهر هذه خدت عشر تشهر مقدم ومات زوجها هذا فلوس الورثة هذه أموال إيش أموال الورثة فتعيد ما
أخذت خص إذا خذته مالا بعد تعيد ما أخذته لأنه ليس لها نفقة الآن وإنما لها ميراث لها ميراث حق حال باقي الورثة لها ميراث وليس لها كسوة الكسوة لها لأجل سنة كاملة هي ما كملت السنة
فقالوا تعيدها تعيدها كذلك لو ماتت هي ما يذهب إلى ورثتها وإنما يرجع إلى الزوج هذا طبعا في حال التنازع الورثة قالوا عليها بالعافية مثلا أو زوجها قال لورثتها عليكم بالعافية انتهى
الأمر ما في مشكلة هنا لكن القض أن هذه الكسوة تدفع مقدما تدفع مقدما فلو مات أحدهما الأصل ترجع إلى الزوج أو إلى ورثة الزوج أو بانت كذلك لو طلقها طلاقا بائنا طلقها بالثلاث مثلا أو
طلقها الطلقة الثانية الثالثة تبين منه قال كذلك النفقة اللي أعطاها لي سنة لما لها نفقة البائن قال فتعيد أيضا النفقة إلى زوجها قال رجع عليها بقصد ما بقي يعني طاف شهرين رجع بقصد عشرة
شهر بقصد ما بقي وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت لأن بعض الناس يقولوا أنا ما عندي كسوة سنة وكسوة صيفية وكسوة شتوية ما عندي أشياء متى ما بقت شريت لها ملابس تاكل كل يوم تاكل
معاي وأنا أكل معاها أمورنا ماشية يكفي قل يكفي طالما أن فيه تراضي بين الزوجين كل يوم يمكن كلكم وعندكم السؤال فهذا صح ولا لا إن كسوة شتوية وكسوة صيفية أو إن أن يعطيها فلوس حق الأكل
أو فلوس حق الشيء ما موجود لكن تاكل معاك في البيت وأنت تاكل معاك أموركم طيبة جدا الإشكالية إذا وقع طلاق وراحت حق القاضي قالت ما ينفق علي شون تثبت أنك أنفقت عليها أتاكل معاي كل يوم
ببيتنا أو تقول الآن أقعد أشتري لها ملابس أقول كيب الفواتير صحيح صحيح لأن قد يكون الزوج كذابا ما يعطيها ملابس قد تكون هي كذابة الأمر وارد خاصة الآن في هذا الزمن للأسف ساءت الأخلاق
من الزوجين موجود بعض المحامين اللي ما يخافون الله طيب قولي كذا وقولي كذا وكذب بكذا وكذب بكذا حتى بس أهم شيء تنجح القضية وياخذ عمولته يعني صار هذا الأمر موجودا فلما تكون هناك كسوة
شتوية ومثبتة وحول لها المبلغ أو عطاها الكسوة وشهد عليها أو كذا خلاص انتهت المشكلة لكن المشكلة إذا ما كان شيء من هذا فإنه قد تقع يعني مشكلات بين الزوجين
تحميل الصوت
تم الاستماع
2274 - هل للمطلّقة الرجعية نفقة ؟ - عثمان الخميس
الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها من نكاح صحيح الرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح طلقة رجعية أي لم يأخذ الثلاث كلها وإنما في مجال لعودتها إلى دمته وأن يكون هذا الطلاق بدون
عوض حتى لا يكون خلعا وإنما يكون بدون عوض هذه تسمى مطلقة رجعية ولم تنقض عدتها ولم تنقض عدتها الرجعية زوجة معلقة الرجعية زوجة معلقة ولذلك لها سكن ولها نفقة لها سكنة ونفقة ما في كلام
بل بالعكس الله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن هي أصلا ما تخرج من البيت فأكيد لها سكنة لها سكنة الرجعية لها سكنة أكيد وإذا كانت لها سكنة إذن لها نفقة لها نفقة لكن ليس لها
ليلة لو كان عندها أكثر من زوجة يعني زوج من اثنتين مثلا وطلق إحداهما طلقة رجعية ليس لها ليلة لكن لها نفقة ولها سكنة سكنة في بيتها لا تخرج من بيتها أصلا حتى تنقض عدتها خلال هذه
الفترة حتى تنقضها العدة سواء كانت حامل أو كانت حائل أو غير حامل فلها نفقة ولها سكنة في بيته هذا كانت مطلقة رجعية المطلقة الرجعية إذن لها سكنة ولها نفقة لأنها زوجة الرجعية زوجة زوجة
معلقة المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة إذن لها سكنة ولها نفقة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2275 - هل تجب النفقة على المطلّقة طلاقاً بائناً ؟ - عثمان الخميس
البائن البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة يطلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها هذه الطلقة الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً فلا تحل
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره خلاص هذه اسمها طلاق بائن طلاق بائن طيب المطلقة البائن كذلك غير المدخول بها قبل الدخول قبل الخلوة هذا طلاقها أيضاً بائن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طلاقها بائن فإذن المطلقة البائن المطلقة البائن اختلف أهل العلم هل لها سكنة ونفقة أو ليس لها لا سكنة ولا نفقة إلا
إذا كانت حاملاً إذا كانت حاملاً فلها سكنة ولها نفقة ولنما لأجل الذي في بطنها لأن اللي بطنها شنو ولده فيجب عليه النفقة على ولده ولا يمكن ينفق على ولده إلا إذا انفق عليها فالإنفاق
عليها من الطعام وغيره وكذا هو نفقة على الولد والسكنة كذلك واجبتها حتى تضع حملها سواء كانت بائناً أو كانت يعني طلاقها يعني طلاقة سالث وهي حامل أو مات عنها وهي حامل لها السكنة ولها
النفقة قالوا طيب قال والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملاً كالزوجة في النفقة الناشز كذلك الناشز ليس لها نفقة الناشز الذي تخرج عن طوع زوجها واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز
يكون من الرجل ويكون من المرأة النشوز من المرأة واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز من الرجل فالقصد أن الناشز طيب إذا كانت حاملاً فلها نفقة للحمل ولها سكنة للحمل طيب والبائن كذلك لها نفقة
ولها سكنة للحمل طيب والمتوفى عنها لها سكنة ولها نفقة للحمل الذي في بطنها طيب المهم أن البائن حقيقة وقع فيها خلاف البائن وقع فيها خلاف مذهب أحمد الذي ذكرنا قبل قليل أن البائن لها
سكنة ولها نفقة إن كانت حاملاً فقط إن كانت حاملاً لها سكنة ولها نفقة أما إذا كانت غير حامل ليس لها سكنة وليس لها نفقة سكنة ونفقة فقط إذا كانت حاملاً أبو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى
يقول لها نفقة ولها سكنة حاملاً كانت أو حائلاً كانت أو وفات يعني لها سكنة ولها نفقة طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن كانت حاملاً لها سكنة وإذا كانت غير حامل ليس لها سكنة طيب يعني
فقط إن كانت حامل إذا كانت محامل طيب لها فقط السكنة وليس لها النفقة لماذا قال لأن الله تبارك يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا مطلق الحامل وغير الحامل أسكنوهن من حيث سكنتم من
وجدكم قالوا وهذا في المطلقة قالوا لأن غير في المطلقة البائن قالوا لأن المطلقة الرجاء صمت تخرج من بيتها فهنا توفير السكن
إذن هو للمطلقة البائن المطلقة البائن غير الرجاء إذن ثلاث أقوال قول أحمد فقط إن كانت حاملاً لها سكنة ونفقة أبو حنيفة مطلقاً الشافعي فيه تفصيل يقول إن كانت حاملاً لها سكنة ولها نفقة
إن كانت غير حاملاً لها سكنة وليس لها نفقة وحديث فاطمة بن تقيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلقها زوجها ثلاثاً طيب قال النبي لا سكنة لها ولا نفقة هذا أيضاً قول الحنابلة لا سكنة
لها ولا نفقة لكن في بعض روايات هذا الحديث أنها تسكن في غير مسكنها فقال لا سكنة لها مقصود سكن جديد لكن سكن قديم لها فلالة الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا القول الظاهر والله
العالم أقوى الأقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة أن لها السكنة وأما النفقة فإذا كانت حاملاً لها نفقة وإذا كانت غير حاملاً فليس لها النفقة والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2276 - طلّق زوجته ثلاثاً وهي حامل هل تجب عليها النفقة ؟ - عثمان الخميس
البائن البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة يطلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها هذه الطلقة الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً فلا تحل
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره خلاص هذه اسمها طلاق بائن طلاق بائن طيب المطلقة البائن كذلك غير المدخول بها قبل الدخول قبل الخلوة هذا طلاقها أيضاً بائن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طلاقها بائن فإذا المطلقة البائن المطلقة البائن اختلف أهل العلم هل لها سكنة ونفقة أو ليس لها لا سكنة ولا نفقة إلا
إذا كانت حاملاً إذا كانت حاملاً فلها سكنة ولها نفقة ولنما لأجل الذي في بطنها لأن اللي بطنها شنو ولده فيجب عليه النفقة على ولده ولا يمكن أن ينفق على ولده إلا إذا انفق عليها فالإنفاق
عليها من الطعام وغيره وكذا هو نفقة على الولد والسكنة كذلك واجبتها حتى تضع حملها سواء كانت بائناً أو كانت يعني طلقها يعني الطلاقة الثالثة وهي حامل أو مات عنها وهي حامل لها السكنة
ولها النفقة قالوا طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2277 - زوجته ناشز فهل تجب عليها النفقة ؟ - عثمان الخميس
قال والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة الناشز كذلك الناشز ليس لها نفقة الناشز الذي تخرج عن طوع زوجها واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز يكون من الرجل
ويكون من المرأة النشوز من المرأة واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز من الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يكون من الرجل فالقصد أن الناشز طيب إذا كانت حاملا فلها نفقة للحمل
ولها سكنة للحمل طيب والبائن كذلك لها نفقة ولها سكنة للحمل طيب والمتوفى عنها لها سكنة ولها نفقة للحمل الذي في بطنها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2278 - مسائل في نفقة المطلّقة الرجعية والبائن والمتوفى عنها زوجها - عثمان الخميس
المهم أن البائن حقيقة وقع فيها خلاف البائن وقع فيها خلاف مذهب أحمد الذي ذكرنا قبل قليل أن البائن لها سكنة ولها نفقة إن كانت حاملا فقط إن كانت حاملا لها سكنة ولها نفقة أما إذا كانت
غير حامل ليس لها سكنة وليس لها نفقة سكنة ونفقة فقط إذا كانت حاملا أبو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول لها نفقة ولها سكنة حاملا كانت أو حائلا بائنا كانت أو وفات يعني لها سكنة ولها
نفقة طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن كانت حاملا لها سكنة وإذا كانت غير حامل ليس لها سكنة طيب يعني فقط إن كانت حامل إذا كانت محامل طيب لها فقط السكنة وليس لها النفقة قال لأن
الله تعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا مطلق الحامل وغير الحامل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قال وهذا في المطلقة قال لأن غير في المطلقة البائن قال لأن المطلقة الرجاء
صمت أخرج من بيتها فهنا توفير السكن إذن هو للمطلقة البائن المطلقة البائن غير الرجاء إذن ثلاث أقوال قول أحمد فقط إن كانت حاملا ونفقة أبو حنيفة لا سكنة ونفقة مطلقا الشافعي فيه تفصيل
يقول إن كانت حاملا لها سكنة ولها نفقة إن كانت غير حامل لها سكنة وليس لها نفقة وحديث فاطمة بن تقيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلق زوجها ثلاثا طيب قال النبي لا سكنة لها ولا
نفقة هذا أيضا قول الحنابلة لا سكنة لها ولا نفقة لكن في بعض الوايات هذا الحديث أنها أرادت تسكن في غير مسكنها فقال لا سكنة لك مقصود سكن جديد لكن سكن قديم لها بدلالة الآية أسكنوهن من
حيث سكنتم من وجدكم وهذا القول الظاهر والله العالم أقوى الأقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة أن لها السكنة وأما النفقة فإذا كانت حاملا لها نفقة وإذا كانت غير حامل فليس لها النفقة
والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2279 - سافرت لحاجة أو لنزهة أو لزيارة فهل تجب عليها النفقة ؟ - عثمان الخميس
لا شيء لغير الحمد منهن ذكرنا هذا قبل قليل قال وَلَا لِمَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا المرأة قد تسافر مع زوجها وقد تسافر بإذن
زوجها وقد تسافر بدون إذن زوجها وهو ما يشمى بالنشوز أما إذا كانت ناشزاً يعني عافية لأمن زوجها هذه لا نفقة لها أما إذا سافرت معه فالصحيح لها النفقة لأنها لم تحرمه حاجته أما إذا سافرت
بإذنه كان سافرت لتزور أهلها أو سافرت لتمرض أختها أو سافرت لدراسة أو سافرت لطلب علم أو سافرت لتشتري شيئاً أو سافرت لنزهة فعلم ذهب أنها ليست لها نفقة لماذا؟
قال لأنه ضيعت عليه حاجته منها وذهب آخرون من أهل العلم لها النفقة لأنه بإذنه طالما أنه بإذنه فهذا حقه أسقطه لو كان ما يبيها تسافر قل لها إيش؟
لا تسافر فإذا سافرت تكون ناشزاً هنا عاصية له طالما أنه لم ينهى عن السفر وأذن لها بذلك فهو قد أسقط حقه وبالتالي لها النفقة وهذا هو الصحيح إن شاء الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2280 - إعسار الزوج في النفقة - عثمان الخميس
الزوج له ثلاث أحوال هنا إما أن يكون موسراً ثم افتقر وارد هذا وارد يكون موسر وبعدين صار فقير وخسر تجارة باقت فلوسه أسهم السوق مثلاً خسر المهم أنه كان موسراً فصار فقيراً أو أن يكون
فقيراً في الأصل وهي راضية فيه هو فقير أو يكون كذب عليها قال أنا موسر وهذا وظهر له أنه فقير إذن لدينا ثلاث أحوال إما أن يكون موسراً افتقر وإما أن يكون فقيراً راضية به وإما أن يكون
كذب عليها بأنه موسر ثم ظهر أنه معسر فقير فكيف يكون حال الزوجة هنا أما في الحالة الأولى وهو أنه ترتيب ثاني إذا كان كذب عليها قال أنا موسر ولما تزوجت ما عنده شيء قالت وين تقولي عندك
ملاك وعندك كذا وقلت لي راتبك ألفين طلع راتبك ستمية وين تقولي عندك بيت طلع ما عندك بيت وظهر له لا يعني كذب عليها ادعى أنه موسر ولما يكون كذلك المهم إذا عجز عن نفقتها وقد كذب عليها
فإنها لها الفسخ لها الفسخ الحالة الثانية إذا كان موسراً فافتقر كان موسر فافتقر هنا الأصل طبعاً تتكلم عن حسن العشرة وهذا الأفضل لها أن تبقى معه وأن تتحمل وكذا لكن حينما أنت تكلم عن
ماذا ينبغي لها أن تتكلم عن قانون حق وباطل هل يحق لها هل يصح لها أو لا يصح الأفضل أن تصبر وترضى وكذا لكن كواقع لو اشتكت عند الحاكم الحاكم يقول لها لا أصبر أيوك لا ليس له الحق الحاكم
يقول لها أصبر أيوه هذا ليس له الحق بذلك أقصد ليس له الحق أن يقول لها أصبر ويحكم حكماً يجب عليها أن تصبر لا الحاكم هنا يقضي بأنه ما تستطيع تنفق طلق خلاص طلقها إذا ما تستطيع أن تنفق
عليها إذا عجز عن النفقة كذلك إذا كان فقيراً في الأصل وهي رضيت به هنا هي رضيت بفقره لكن رضيت على أن تتحسن الأمور لكن الأمور لم تتحسن لها الحق أن تفسخ كذلك لها الحق أن تفسخ إذن إذا
كذب عليها لها الحق أن تفسخ إذا كان موسراً فافتقر لها الحق أن تفسخ إذا كان فقيراً ورضيت به لها الحق كذلك أن تفسخ لكن كل هذا الفسخ لا يكون إلا بحكم الحاكم الحاكم له منه؟
القاضي لا يكون إلا بحكم القاضي لأن هذه دعاوة وفيها خلاف بين الناس فإذن لا بد أن يتدخل فيها القاضي هنا يبقى أمر بعض الناس يقول يا أخي الصحابة كانوا فقراء والصحابيات رضوا وسكتوا إيه
رضيت باختيارها رضيت باختيارها وهذا من حسن العشرة لكن إذا ما تبي ترضى مغصب لها الحق هذا حقها أن تعيش حياة كريمة وكذا وجهها ما عندنا إلا إذا كان إذا كان موسراً لكن مسافر قالها أنا
مسافر شهر وعطاها نفقة شهر وغاب سنة وهين يا فلان نفقة ما عندنا تحملوا تحملوا جاي أنا إن شاء الله جاي خلص شغل وجيكم يا فلان يا فلان يا فلان إذا كان يدين على حسابة ويعطونها النفقة
يرسلها عن طريق دين ما في مانع هنا تستلب النفقة لكن يقولها دبري نفسي لا ما تدبر نفسها ما هي ملزمة أن تدبر نفسها فهنا أيضاً لها الحق أن تطلب الطلاق عن طريق القاضي طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2281 - إن كان الزوج موسراً وامتنع من النفقة و الكسوة - عثمان الخميس
إذا كان موسراً لكن حريص حريص ما يندي مثل ما يقولون يعني صعب أن تأخذ منها فهنا إذا كان يعني يمنعها من حقها فلها أن تأخذ منه بدون علمه تأخذ منه بدون علمه وقد جاءت هند بنت عتبة إلى
النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل مسيك مسيك يعني ما يطلع الفلوس براحة صعب شوي الفلوس فلأخذ منه ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك ولدك فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم
ولكن أن تأخذ بالمعروف ما تبالغ تأخذ حاجتها فقط وحاجة ولدها لأن هذه نفقة واجبة هذه نفقة واجبة فيجب عليه أن يؤديها له فإن لم يؤديها له يؤديها لها عفوا فإن لم يؤديها لها جاز لها أن
تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها وعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2282 - باب نفقة الأقارب - عثمان الخميس
قال يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف المعروف أي المتعارف عليه المعروف المتعارف عليه وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما
واجب على الابن أو على الولد نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ما يستطيع أن يعمل أو لا يجد عملا لا هو ولا هي وكذلك الأطفال الذين لا مال لهم قد يكون الأطفال أحيانا أغنية
ويكونون وارثين لكن نتكلم عن الأولاد الذين لا مال لهم كذلك النفقة لهم واجبة على أبيهم هنا قال بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب هذا الشرط الأول إذا كان
الوالدان أو الأقارب أو الأولاد لهم مال لا يجب عليك أن تنفق عليهم إنما يجب عليك أن تنفق على والديك إن كان فقيرين ويجب عليك أن تنفق على أولادك إن كانوا فقراء ويجب عليك أن تنفق على
أقاربك إن كانوا فقراء أو لا كسب لهم يعني لا يستطيعون العمل فإذا كان ولدك يستطيع العمل لكن يقول ما أريد أن أعمل وأنت يجب عليك أن تنفق علي لا يجب عليك أن يجب عليهم أن يتكسب وكذلك
الوالدان إذا كان يجدان العمل ثم يمتنعان عملهم بحجة أنه يجب عليك أن تنفق علينا الغير صحيح بل يجب عليهم العمل والأقارب من باب أولى أنه يجب عليهم التكسب الثاني أن يكون المنفق غنياً
والغني هو الذي يعني يملك قوة نفسه وعنده شيء زائد وأحيان يقال فقير وغني وموسر والفقير هو المعسر الذي لا يملك والغني هو المستغني عن غيره والموسر هو الذي عنده فائض وبعضهم يجعل الغني
والموسر شيئاً واحداً كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم أي الزكاة ترد على فقرائهم فكونهم يخرجون زكاة فدل هذا على أنهم موسرون فسماهم أغنياء فسماهم أغنياء وكما
قول الله تعالى يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف وهنا أغنياء من التعفف تحتملوا الوجين تحتمل أنهم موسرون وتحتمل أنهم مستغنون عن غير أي عندهم كفاية فقط أن يكون المنفق غنياً إما بماله
أو كسبه إن كان غنياً بماله فالأمر واضح أن يكون غنياً بماله عنده مال كثير وإما بكسبه يعني يستطيع أن يتكسب وينفق يعني والده فقيران لا يستطيع أن تكسب وهو يقول أنا أيضاً ما عندي مال
نقول لك تستطيع التكسب إذن يجب عليك أن تتكسب لتنفق على والدك يجب عليك أن تتكسب لتنفق عليك أما يقول لي لا أملك لا حجة له في ذلك
وكذا الأمر بالنسبة لأولاده وأقاربه طالما أنه يستطيع أن يعمل فيجب عليه أن يعمل ثم ينفق على والديه وأولاده ومن تجب عليه نفقته من أقاربه قالوا أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه
وليلته يعني يكون عنده الفائض عن حاجته وعن حاجة زوجته وعن حاجة مملوكه لماذا قدم الزوجة هنا يجب على الإنسان أن ينفق عليها غنياً كان أو فقيراً فقيرة كانت أو غنية يجب ولذا جاز لها أن
تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها جاز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها فالزوجة نفق لها واجباً من كل وجه غني فقير غني فقير تجب لها أما
الوالدان لا تجب عليك النفق إلا إذا كان فقيراً الزوجة لا يجب عليك أن تنفق عليها مطلقاً كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من
أموالهم وقال لهن عليكن كسوتهن ورزقهن بالمعروف فهذا أمر واجب على الرجل وكذا الرقيق العبد المملوك تجب عليك نفقته مطلقاً لأن الرقيق لا يمكن أن يكون غنياً أصلاً لأن الرقيق لا يملك هو
مملوك فهو لا يملك شيئاً فلذا هنا الزوجة والرقيق لأن الزوجة والرقيق تجب النفقة عليهم من كل وجه سواء كان غنياً أو فقيراً سواء كان غنيين أو فقيرين هنا ليس قضية تفضيل الزوجة على الأم
والأب أو على الأولاد ولكن من باب أن هذه نفقتها واجبة وهؤلاء نفقتهم غير واجبة إلا في حال فقرهم أو عدم القدرة على التكسب نعم الثالث يقول أن يكون وارثاً لهم بفرض أو تعصيب هذا قول أن
يكون وارثاً لهم فرض يعني من تريثهم بالفرض أو التعصيب هم الذين تجب عليك نفقتهم لأن الأقارب كثر الأقارب كثر قال الأقارب الذين تجب عليك نفقتهم هم من كنت تريثهم بفرض أو تعصيب وأراد
بهذا والعلم عند الله أن يخرج دوي الأرحام الذين لا يريثهم كالخالة والعمة وبنت الخال وابن الخال وابنة العمة وابنة العم هؤلاء والجدة من أمه لكن الجدة من أمه استثناها في قوله إلا
الأصول والفروع استثناها هنا لكن القصد هنا أخرج دوي الأرحام أخرج دوي الأرحام بقوله من كان يريثهم بفرض أو تعصيب والقول الثاني أنه حتى دوي الأرحام تجب نفقتهم وهنا لا يوجد دليل صريح
قطع في هذه المسألة وإنما أخذوها من قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك إذن خص الوارث خص الوارث إذن الوارث هو الذي يجب على أن
ينفق على هذا الصور إذن كل وارث يجب أن ينفق على من يورثه وحتى دوي الأرحام على خلاف المسألة وقد مرت بنا متكلمنا في كتاب الفرائض أن أكثر أهل العم يورثون دوي الأرحام إذا كان المال
فائضا عن الوارثين بفرض ولا يوجد عصبة أو أنه لم يكن له وارث إلا دوي أرحام فهنا ينزلون منزلة الورثة فالخالة تنزل منزلة الأم وبنت الابن تنزل منزلة البنت تنزل منزلة البنت الابن وهكذا
فالقصد أن دوي الأرحام على الصحيح إن شاء الله تعالى تجب نفقتهم كذلك وليس الأمر مقتصر على الوارث بالتعصيب أو الفرض نعم قال إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا الأصول والفروع
اللي هم أب أم جد من أم جدة من أم جد من أب جدة من أب وهكذا أصول وفروع والفروع الإبن ابن الإبن ابن ابن الإبن بنت الإبن بنت ابن الإبن البنت ابن البنت ها الفروع أصولك وفروعك هؤلاء تجب
لهم مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2283 - شروط وجوب النفقة على الأقارب - عثمان الخميس
هنا قال بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب هذا الشرط الأول إذا كان الوالدان أو الأقارب أو الأولاد لهم مال لا يجب عليك أن تنفق عليهم إنما يجب عليك أن تنفق
على والديك إن كان فقيرين ويجب عليك أن تنفق على أولادك إن كانوا فقراء ويجب عليك أن تنفق على أقاربك إن كانوا فقراء أو لا كسب لهم يعني لا يستطيعون العمل فإذا كان ولدك يستطيع العمل لكن
يقول ما أريد أن أعمل وأنت يجب عليك أن تنفق علي لا يجب عليك إنه يجب عليهم أن يتكسب وكذلك الوالدان إذا كان يجدان العمل ثم يمتنعان عن العمل بحجة أنه يجب عليك أن تنفق علينا الغير صحيح
بل يجب عليهم العمل والأقارب من باب أولى أنه يجب عليهم التكسب الثاني أن يكون المنفق غنياً والغني هو الذي يعني يملك قوة نفسه وعنده شيء زائد وأحيان يقال فقير وغني وموسر والفقير هو
المعسر الذي لا يملك والغني هو المستغني عن غيره والموسر هو الذي عنده فاظ وبعضهم يجعل الغني والموسر شيئاً واحداً كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم أي الزكاة
ترد على فقراء فكونهم يخرجون زكاة فدل هذا على أنهم موسرون فسمعهم أغنياء فسمعهم أغنياء وكما قول الله يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف وهنا أغنياء من التعفف تحتملوا الوجين تحتمل أنهم
موسرون وتحتمل أنهم مستغنون عن غير أي عندهم كفايتهم فقط عندهم كفايتهم فقط أن يكون المنفق غنياً إما بماله أو كسبه إن كان غنياً بماله فالأمر واضح أن يكون غنياً بماله عنده مال كثير
وإما بكسبه يعني يستطيع أن يتكسب وينفق يعني والده فقيران لا يستطيع أن تكسب وهو يقول أنا أيضاً ما عندي مال نقول لك تستطيع التكسب
إذن يجب عليك أن تتكسب لتنفق على والدك يجب عليك أن تتكسب لتنفق عليك أما يقول لي لا أملك لا حجة له في ذلك وكذا الأمر بالنسبة لأولاده وأقاربه طالب أنه يستطيع أن يعمل فيجب عليه أن يعمل
ثم ينفق على والديه وأولاده ومن تجب عليه نفقته من أقاربه قالوا أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وخائض عن حاجته وعن حاجة زوجته وعن حاجة مملوكه لماذا قدم الزوجة هنا لأن
الزوجة يجب على الإنسان أن ينفق عليها غنياً كان أو فقيراً فقيرة كانت أو غنية يجب ولذا جاز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها جاز لها أن تطلب الطلاق من زوجها
إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها فالزوجة نفق لها واجباً من كل وجه غنية فقيرة غني فقير تجب لها أما الوالدان لا تجب عليك النفق إلا إذا كان فقيرين الزوجة لا يجب عليك أن تنفق عليها
مطلقاً كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال لهن عليكن كسوتهن ورزقهن بالمعروف هذا أمر واجب على الرجل وكذا الرقيق
العبد المملوك مطلقاً لأن الرقيق لا يمكن أن يكون غنياً أصلاً لأن الرقيق لا يملك هو مملوك فهو لا يملك شيئاً فلذا هنا أخرج الزوجة والرقيق لأن الزوجة والرقيق تجب النفقة عليهم من كل وجه
سواء كان غنياً أو فقيراً سواء كان غنيين أو فقيرين هنا ليس قضية تفضيل الزوجة على الأم والأب أو على الأولاد ولكن من باب أن هذه نفقتها واجبة وهؤلاء نفقتهم غير واجبة إلا في حال فقرهم
أو عدم القدرة على التكسب نعم الثالث يقول أن يكون وارثاً لهم بفرض أو تعصيب هذا قول أن يكون وارثاً لهم فرض يعني من تريثهم بالفرض أو التعصيب هم الذين تجب عليك نفقتهم لأن الأقارب كثر
الأقارب كثر قال الأقارب الذين تجب عليك نفقتهم هم من كنت تريثهم بفرض أو تعصيب وأراد بهذا والعلم عند الله أن يخرج دوي الأرحام الذين لا يريثهم كالخالة والعمة وبنت الخال وابن الخال
وابنة العمة هؤلاء والجدة من أم لكن الجدة من أم استثناها في قوله إلا الأصول والفروع استثناها هنا لكن القصد هنا أخرج دوي الأرحام أخرج دوي الأرحام بقوله من كان يريثهم بفرض أو تعصيب
والقول الثاني أنه حتى دوي الأرحام تجب نفقتهم دليل صريح قطع في هذه المسألة وإنما أخذوها من قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك
إذن خص الوارث خص الوارث إذن الوارث هو الذي يجب عليه أن ينفق على هذا الصور إذن كل وارث يجب عليه أن ينفق على من يورثه وحتى دوي الأرحام على خلاف المسألة وقد مرت بنا كما تكلمنا في كتاب
الفرائض أن أكثر أهل العم يورثون دوي الأرحام إذا كان المال فائضا عن الوارثين بفرض ولا يوجد عصبة أو أنه لم يكن له وارث إلا دوي الأرحام وهنا ينزلون منزلة الورثة فالخالة تنزل منزلة
الأم وبنت الأبن تنزل منزلة البنت وبنت الأبن وهكذا فالقصد أن دوي الأرحام على الصحيح إن شاء الله تعالى تجب نفقتهم كذلك وليس الأمر مقتصن على الوارث بالتعصيب أو الفرض نعم قال إلا
الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقة الأصول والفروع اللي هم أب أم جد من أم جد من أم جد من أب جد من أب وهكذا أصول وفروع والفروع الإبن البنت الإبن البنت ابن الإبن البنت ابن البنت ها
الفروع أصولك وفروعك هؤلاء تجب لهم مطلقة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2284 - من شروط وجوب النفقة على الأقارب - أن يكونوا فقراء - عثمان الخميس
هنا قال بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب هذا الشرط الأول إذا كان الوالدان أو الأقارب أو الأولاد لهم مال لا يجب عليك أن تنفق عليهم إنما يجب عليك أن تنفق
على والديك إن كان فقيرين ويجب عليك أن تنفق على أولادك إن كانوا فقراء ويجب عليك أن تنفق على أقاربك إن كانوا فقراء أو لا كسب لهم يعني لا يستطيعون العمل فإذا كان ولدك يستطيع العمل لكن
يقول ما أريد أن أعمل وأنت يجب عليك أن تنفق علي لا يجب عليك إنه يجب عليهم أن يتكسب وكذلك الوالدان إذا كان يجدان العمل ثم يمتنعان عن العمل بحجة أنه يجب عليك أن تنفق علينا الغير صحيح
بل يجب عليهم العمل والأقارب من باب أولى أنه يجب عليهم التكسب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2285 - من شروط وجوب النفقة على الأقارب - أن يكون المنفق غنيّاً - عثمان الخميس
الثاني أن يكون المنفق غنياً والغني هو الذي يعني يملك قوة نفسه وعنده شيء زائد وأحيان يقال فقير وغني وموسر والفقير هو المعسر الذي لا يملك والغني هو المستغنى عن غيره والموسر هو الذي
عنده فائض وبعضهم يجعل الغنية والموسر شيئاً واحداً كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كونهم يخرجون زكاة فدل هذا على أنهم موسرون فسمىهم أغنياء فسمىهم أغنياء وقال الله تعالى
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهنا أغنياء من التعفف تحتملوا الوجين تحتمل أنهم موسرون وتحتمل أنهم مستغنون عن غير أي عندهم كفايتهم فقط عندهم كفايتهم فقط أن يكون المنفق غنياً إما
بماله أو كسبه إن كان غنياً بماله فالأمر واضح أن يكون غنياً بماله عنده مال كثير وإما بكسبه يعني يستطيع أن يتكسب وينفق يعني والده فقيران لا يستطيع أن تكسب وهو يقول أنا أيضاً ما عندي
مال نقول لك تستطيع التكسب إذاً يجب عليك أن تتكسب لتنفق على والدك يجب عليك أن تتكسب لتنفق عليك أما يقول لي لا أملك لا حجة له في ذلك وكذا الأمر بالنسبة لأولاده وأقاربه طالب أنه
يستطيع أن يعمل فيجب عليه أن يعمل ثم ينفق على والديه وأولاده من تجب عليه نفقته من أقاربه قالوا أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته يعني يكون عنده الفائض عن حاجته وعن حاجة
زوجته وعن حاجة مملوكه لماذا قدم الزوجة هنا لأن الزوجة يجب على الإنسان أن ينفق عليها غنياً كان أو فقيراً فقيرة كانت أو غنية يجب ولذا جاز لها أن تطلب الطلاقة من زوجها إذا كان لا
يستطيع أن ينفق عليها جاز لها أن تطلب الطلاقة من زوجها إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها فالزوجة النفق لها واجباً من كل وجه غنية فقيرة غني فقير تجب لها أما الوالدان لا تجب عليك النفق
إلا إذا كان فقيرين الزوجة لا يجب عليك أن تنفق عليها مطلقاً كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وقال لهن عليكن كسوتهن ورزقهن
بالمعروف هذا أمر واجب على الرجل وكذا الرقيق العبد المملوك تجب عليك نفقته مطلقاً لأن الرقيق لا يمكن أن يكون غنياً أصلاً لأن الرقيق لا يملك هو مملوك فهو لا يملك شيئاً فلذا هنا أخرج
الزوجة والرقيق لأن الزوجة والرقيق تجب النفقة عليهم من كل وجه سواء كان غنياً أو فقيراً سواء كان غنيين أو فقيرين وليس قضية تفضيل الزوجة على الأم والأب أو على الأولاد ولكن من باب أن
هذه نفقتها واجبة وهؤلاء نفقتهم غير واجبة إلا في حال فقرهم أو عدم القدرة على التكسب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2286 - من شروط وجوب النفقة على الأقارب - أن يكون وارثاً لهم بفرض أوتعصيب - عثمان الخميس
يقول أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب هذا قول أن يكون وارثا لهم فرض يعني من تريثهم بالفرض أو التعصيب هم الذين تجب عليك نفقتهم لأن الأقارب كثر الأقارب كثر قال الأقارب الذين تجب عليك
نفقتهم هم من كنت تريثهم بفرض أو تعصيب وأراد بهذا والعلم عند الله أن يخرج دوي الأرحام الذين لا يريثهم كالخالة والعمة وبنت الخال وابن الخال وابنة العم هؤلاء والجدة من أم لكن الجدة من
أم استثناها في قوله إلا الأصول والفروع استثناها هنا لكن القصد هنا أخرج دوي الأرحام أخرج دوي الأرحام بقوله من كان يريثهم بفرض أو تعصيب والقول الثاني أنه حتى دوي الأرحام تجب نفقتهم
وهنا لا يوجد دليل صريح قطع في هذه المسألة وإنما أخذوها من قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك إذن خص الوارث خص الوارث إذن الوارث
هو الذي يجب علي أن ينفق على هذا الصور إذن كل وارث يجب علي أن ينفق على من يورثه وحتى دوي الأرحام على خلاف المسألة وقد مرت فينا عندما تكلمنا في كتاب الفرائض أن أكثر أهل العم يورثون
دوي الأرحام فإن المال فائضا عن الوارثين بفرض ولا يوجد عصبة أو أنه لم يكن له وارث إلا دوي أرحام فهنا ينزلون منزلة الورثة فالخالة تنزل منزلة الأم وبنت الابن تنزل منزلة البنت بنت
البنت عفوا تنزل منزلة البنت البنت الابن وهكذا فالقصد أن دوي الأرحام على الصحيح إن شاء الله تجب نفقتهم هؤلاء تجب لهم مطلقاً سواء كانوا وارثين أو غير وارثين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2287 - إذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم - عثمان الخميس
الفقير ورث دون الأب فنفقته على قدر إرثهم يعني هذا على المذهب أن كل إنسان تجب النفق بقدر إرثه فالأب يعني ثاني وارث بعد الإبن نحن نتكلم هنا لنفق عليه لكن لو كان ينفق على ولده الولد
أولى من الأب عندهم لأنه أقوى منه في الإرث أقوى منه في الإرث فيقول هكذا إن الإنسان بحسب إرثه بحسب إرثه هذا الغني فيقدم فيقدم مثلا الأب ثم الجد يقدمان على الإخوة مثلا الحواشي الإخوة
والأعمام يقدم عليهم الأب والجد والابن وابن الابن يقدمون على الحواشي اللي هم الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو كانوا أعمام أو أبناء عم أو أبناء عم وهكذا كل هؤلاء كل بحسب
ميراثه وتذكرون ما قلنا في الميراث أبوة بنوة أخوة عمومة في التعصيب أبوة بنوة أخوة عمومة بعضهم يقول بنوة أبوة يعني يقدم الأبناء على الأباء ثم الأخوة ثم الأعمام
تحميل الصوت
تم الاستماع
2288 - و لا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه - عثمان الخميس
يعني الفقير وإن كنت غنياً تعطيه على قدر إرثه يعني كم يرث منك؟
يرث السلس تعطي قدر السلس يرث النص تعطي قدر وهكذا كله على حسب مراثه منك إن كان وارثاً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2289 - من قدر على الكسب أُجبر على التكسب لنفقة من تجب عليه - عثمان الخميس
ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة الذي يقدر على الكسب يقال له تكسب يقول ما لخلق لا يجب عليك أن تتكسب لتنفق على من تجب عليك نفقته واضح يجب عليك أن تتكسب يقول لا
أنا والله مضرب عن الطعام أنا ما آكل أنا كل يوم معزوم مثلا أنا عندي جاري ما يقصر معي من ينفق عليها يقول هلها مثلا قل لا أنت الذي يجب عليك أن تنفق عليك قل ما عندي تكسب ليكون عندك
أقاربك محتاجون طيب ما عندي فز تكسب تستطيع أن تعمل لماذا لا تعمل قال أنا ما نمحتاج هم محتاجون وأنت تستطيع التكسب إذن يجب عليك أن تتكسب لتنفق على من تجب عليك نفقته واضح إن شاء الله
تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2261-2280 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
المعروض حاليًا
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.