شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1429 - مسائل وأحكام في شروط صحة الرهن - عثمان الخميس
كل ما صح بيعه صح رهنه لأن ما المقصود من الرهن هو الاستثاق أن أتوثق من الدين فلابد أن يكون يصح بيعه حتى يعني ما سدد لي أعلن إفلاسه أقول لحظة أنا عندي الرهن أبيع الرهن وأخذ حقي أما
إذا رهن عندي عيالة شو سبب عيالك أنا عيالك لا يباعون فأنا ماذا أستفيد من أولادك لما ترهن عندي أولادك لازم ترهن عندي شيء يجوز بيعه لأضمن حقي شيء لا يصح بيعه إذن لا يصح رهنه كل ما لا
يصح بيعه لا يصح رهنه إلا المصحف المصحف يصح بيعه على الخلاف بين أهل العلم لك على المذهب يصح بيعه ولا يصح رهنه ولا يصح رهنه قالوا قد يقع في يد غير المسلم أو من لا يعطي المصحف حقه أو
كذا ويجب أن لا يدخل المصحف في مثل هذه الأمور بين الناس في الرهن وكذا حتى لا يمتهن المصحف الذي لا يصح بيعه قال لا يصح رهنه ثم استثنى قال إلا الثمر قبل بدو صلاحها والحب قبل اجتداده
لماذا؟
لأنه صحيح لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه لأنه سيبقى الآن الثمر لما تكلم عن بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه صح أو لا؟
لكن يقول يجوز رهنه لماذا ينهى عن بيعه قبل بدو صلاحه؟
قد يفسد قد يتلف
وكذا والذي اشترى ما استفاد شيئا لكن في الرهن هو باقي فإذا قدر أنه تلف يرهن عنده شيئا آخر فقالوا يصح رهنه لأن الأصل في الثمر أنه يصلح هذا الأصل وفساده هذا أمر طارئ ليس هو الأصل
فقالوا الثمر قبل بدو صلاحه والزرق قبل اجتداده يصح رهنه وإن كان لا يصح بيعه يعني رحمه المحرم يجوز رهنه ولا يجوزه ولا يصح بيعه يعني إذا كان الإنسان عنده عبد أخ وأخته مثلا أخ وأخته
عبيد عنده ما يجوز يبيع الأخ ويخلي الأخت أو يبيع الأخت ويخلي الأخت ما يجوز يفرق بينهم ما يجوز يفرق بينهم فهذا لا يجوز البيع لا يجوز بيع ذي رحم المحرم دون الآخر حتى لا يفرق بينهم لأن
الرهن هو توثيق الدين يبقى عند سيدة مالكة يعني ما فرق بينهما ما فرق بينهما وكل ما في الأمر توثيق الدين لا جاء وقت البيع لتساعي ومضر في الموضوع لكن هو توثيق الدين فالقصد يجوز رهنه
القن دون رحمه المحرم القن يعني العبد دون رحمه المحرم لكن لا يجوز بيعه دون رحمه المحرم تقترض ليتيم عندك مثلا عندك يتيم تريد أن تقترض له تشتغل بالتجارة وكذا فتقترض لأجل تنفع اليتيم
هذا الذي عندك ابن أخيك ابن أختك ابن صديقك ابن جارك اللي يكون اليتيم عندك يتيم أنت مسؤول عنه فهذا اليتيم الذي أنت مسؤول عنه لو أردت أن تقترض له ثم رهنت بيته بيت اليتيم أو أرض اليتيم
طبعا ما في مانع لأنك أنت ما ضيعتها حقه لكن انتبه لا ترهنها لفاسق لأن الفاسق لا يؤمن جانبه الفاسق لا يؤمن جانبه قد بعد ذلك يبيع من وراه أو يتصرف فيه أو يتلفه يتلف الرهن أو كذا
فالقصد أنه يتق الله في اليتيم الذي عنده فلا يرهن ماله عنده فاسق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1430 - فصل في قبض الرهن - عثمان الخميس
الراهن قلنا المدين قال له أن يرجع قبل أن يقبضه المرتن قال سأرهن عندك بيتي سأرهن عندك سيارتي قال تم قبل أن يقبض ما عطى ورقة البيت ما عطاه السيارة ما عطاه الفرس ما عطاه البقرة ما
عطاه الكتب المهم الشيء المرهون قبل أن يعطيه غير راية قال له الحق في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة هي اللازمة اللازمة هي الرهان المقبوضة طالما أنه غير مقبوضة إلى الآن
هو في خانة الرجوع له أن يرجع متى ما شاء بتا قبض خلاص ليس له أن يرجع وذهب بعض أهل عمنه له الرجوع ليس له الرجوع لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا
بالعقود أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لكن هنا نفرق بين الأمر الإلهي وبين القضاء وبين القضاء يعني هذه يسمونها أخلاق أخلاق آداب يأثم عليها لكن القاضي لا يستطيع أن يحاسبه عليها مثل
واحد واعدك أن يزوجك بنته أو واعدك أن يبيعك السيارة وبعدها راح باعها لغيرك أو زوج البنت لغيرك هذا أخلف الوعد وآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعده أخلف وإذا يتمين خان فهذا وعده
وأخلف لكن لو رحت أنت اشتكيت عند القاضي وقلت وعدني أن يبيعني السيارة وراح باعها لغيري القاضي ما يلزمني القاضي أقصى ما يقدر يقول للقاضي إيش أنت آثم عند الله أو تستحق الإثم عند الله
لكن ما أستطيع ألزمك ما أستطيع أن ألزمك قالوا كذلك الرهن طالما أنه لم يقبضه المرتهن المرتهن نعم لم يقبض الرهن فالرهن في حل لأن الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة ويبقى الأمر في قول
الله تبارك أوفوا بالعقود قول الله تبارك أوفوا بالعهد أن هذه مسألة دينية وليست مسألة قضائية وإذا يقولون يديا يديا يعني يلزم به دينا لكن لا يلزم به قضاءا لا يلزم به قضاءا بينه وبين
رب سبحانه وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1431 - مسائل وأحكام في قبض الرهن - عثمان الخميس
قال فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعطقي وعليه قيمته مكانتك والرهنم الأصل طالما أنك رهنت شيئا ليس لك أن تصرف فيه يا رهنت عندي بيتك تروح تبيع من وراي ما يجوز الرهن كل قصة
الرهن كلها لي أضمن حقي فليس لك الحق أن تتصرف فيه فالبيت المرهون لا يجوز بيعه والسيارة المرهونة لا يجوز بيعها ولا إيجارها لا يظل عليه فيها يسافر فيها ولا يستعملها مرهونة هذه الأشياء
مرهونة هي أصلا ما رهنت إلا لضمان حق المرتهن لضمان حق المرتهن فليس له الحق أن يتصرف فيها قال إلا العطق العطق لو رهن عندك عبده أنا الآن شيخ بندر مثلا لي عنده مثلا خمسة آلاف قلت له
شيخ بندر أنت تريد مني خمسة آلاف قال نعم قلت رهن عندي شيئا أضمن به حقي قال أرهن عندك العبد أنا أملكه عبدا وهذا العبد قيمته حول تسعة إلى عشرة آلاف لو بيعي أرهنه عندك حتى أسدد لك
الدين قلت سهل ما في مشكلة خلص متى تسدد قال بعد ستة أشهر إذا ما سددت أنا أبحل قال أنت أبحل في حيث أني أبيعي العبد وأخذ حقي في النهاية هي ضمان حق هي حبس عيني لضمان حق أنا الآن ضمنت
حقي فجأة بعد ما تم الأمر أبو عمر الله إذا خير راح للعلم قال أنت حر لوجه الله شون حر لوجه الله وحقي حقي الذي ضاع فهنا بعض أهل العلم يرى أنه لا يقع العتق لأنه يقع على جهة المعصية
صحيح يملكه لكن راهن عندي فقال لا يقع العتق لأنه وقع على جهة المعصية وعلى المذهب يقع العتق لماذا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق صحيح هو لا يملكه كاملا أنا داخل معاه في الملك العبد
يسوال 9000 مثلا أو 10000 والدين اللي عليه جم 5000 إذن هو يملك تقريبا 4 أو 5 أنا أملك 5 صحيح فإذن تقريبا الآن العبد مشترك قالوا العبيد يقع عندهم شيء يسمى السراية السراية السراية
يسري يمشي يعني لو كنا 5 مشتركين في عبد 5 كله نملكه عبدا شارينا ب5000 كل واحد فينا دافع 1000 مثلا وش رأينا هذا العبد لو واحد مننا قال حق العبد أنت حر يصير حر طيبو البقية اللي قال
أنت حر يدفع لهم كل واحد 1000 لكن يمشي تسري يعني لأنه يقول عتق جزء منه عتق كله أنا عتقت الخمس أملك الخمس فإذا عتقت خمسه سرت العتاقة على جميع الألف يصيروا حرا بشرط أن يكون أنا عندي
أملك فلوس القاضي على أن أدفع لهم كل واحد 1000 أما إذا كنت ما أملك شيئا هنا لا يعتق جزء منه هاي سمونا المبعض يعتق جزء منه فالشاهد هنا في الرهن قالوا طالما أن الأصل في الرهن أنه أكثر
من الدين هذا الأصل زين والشريعة تتشوف إلى العطق والسراية أمرها معلوم فإذا قال المالك اللي هو الشيخ بندر قال للعبد أنت حر يقول عتق العبد وحقي قال حقك تطالبني كما لو مات العبد شو مات
العبد لو مات العبد ايش تبي تسوي قلت إذا مات العبد ايش تبي تسوي ما تلعب دي الله ايش تبي تسوي قلت أطلب منه رهنان آخر قال أطلب منه رهنان آخر اعتبره مات واضح هذا لا اعتبره مات خلاص
انتهى الموضوع أطلب منه رهنان آخر مقابل الدين قال لأن الشريعة تتشوف إلى العطق نعم قال فلا يصح تصرف فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعطق كما قلنا وعليه قيمته مكانه تكون رهنان نعم قال نعم
أكمل نعم ونسب الرهن ونماؤه رهن يعني لو رهن عندي مثلا قطيعا من الغنم أو من الإبل أيضا الشيخ بندر استلف مني خمسة آلاف دينار قلت لهم ما الذي يضمن حقي قال أرهن عندك نياقي النوق اللي
عندي أرهنها عندك قلت جزاك الله خير رهنها عندي والنوق اللتي عنده تسوال الستين ألف مثلا وانا الدين كله كم خمسة آلاف فرهنها عندي بحيث اني أضمن حقي الشيخ قال بعد خمسة أشهر نزلت بعد
خمسة أشهر يسدد لي الدين فولدت النوق اللتي عندي ولدت جاءني الشيخ بندر قال القعدان وما ولدته النياق أطني إياها قلت ليش قال أنت الرهن عندك باقي كمان هذا نماء قلت لا لا النماء عندي حتى
تسدد الدين اللي عليك فنماء الرهن إذن لمن للمرتهن نماء الدين للمرتهن رهن عندي مزرعته مثلا جاي بيأخذ الثمر أو ببيع بعض الشجر أو طلعت فروخ بالنخل يبي يأخذها نماء الرهن رهن نماء الرهن
رهن يعني بعد ما كان رهن عندي مثلا نياق النوق اللتي عنده ويتعد الستين ألف مثلا ولدت مثلا وما ولدته يسوالها ثلاثين ألف صار الرهن تسعين ألف إذن ما يضر نماء الرهن رهن نماء الرهن رهن
وإذا تلف الرهن ماتت ناقة سرقت السيارة مات العبد أي شيء يحدث إذا كان بدون تقصير مني أنا المرتهن ولا تعدي لا أضمن شيئا لأن الأصل أنا عنده أمين وإذا كان الرهن عندي إبله أو سيارته أو
بيته فأنا غير متهم أنا غير متهم عنده فلذلك أي تلف يقع على الرهن فإنه لا أسأل عنه لا أسأل عنه لأن الأصل أني أمين عنده وإذا قال يقبل قوله بيمينه في تلفي وأنه لم يفرط له المرتهن اللي
هو أنا وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن رهن عندي مثلا كما قلنا النوق اللتي عنده وماتت كم واحدة مثلا اللي ماتت ماتت واللي بقي رهن اللي ماتت راحت والبقي رهن وهكذا نعم قال ولا ينفك شيء
حتى يقضي الدين كله يقول زي عطني ناقة عطني ناقتين إذا بإذني ماكو مشكلة بس إذا قلت لا لن أعطيك حتى تسدد لي جميع قال طيب أنا سددت لك 4000 والنوق اللي عندك تسوى ل 60 ألف أخي عطني 5 6
10 بشتغل ببيع بكذا قلت أبدا ولا أعطيك شيئا حتى تسدد الألف الباقي عليك فلي الحق في هذا لو روح أشتكي عند القاضي يقول لك أنت مرة هنت باختيارك ألست عاقلا بالغا راشدا وأنت رهنت النيان
كلها قال نعم حتى تطمنه قال سدد فلوسك لا تأخذ منها شيئا حتى تسدد الرهن حتى تسدد الدين كله نعم نعم الآن أنا لي دين عند الشيخ بندر الآن كما قلنا 5000 وعندي نياقة وسيارته أو بيته حسب
الرهن اللي رهنه عندي طيب حل الدين فأنا أقول له إما أن تسدد ولا أخذ الرهن لي لا يجوز لأن عادة أن الرهن يكون شنو؟
أكثر من الدين الرهن عادة أن يكون ايش؟
أكثر من الدين هذا الصحيح أنه أطالبه بالبيع أطالبه يقول له بيع لي حتى أخذ حقي لأن حل الدين أنت قلت لي ستة أشهر والآن مضت الستة أشهر الآن أعطيني ديني فأطالبه بالدين وأطالبه بالبيع أن
يبيع ليوفيني حقي فإذا أبى أشتكي عند الحاكم الحاكم إذا أطلق في كتبه هو القاضي فأشتكي عند القاضي أقول لي عليه دين وهذه ورقة بيني وبينها هؤلاء شهود بيني وبينها أن لي عليه خمسة آلاف
وعندي رهن ورافض البيع هنا القاضي يلزمه يقول تبيع تبيع وتعطي الإنسان حق قال أبى مثلا يحبسه يعزره يعاقبه بما يلزمه أن يبيع رفض الحاكم ينزل مزاد ينزل ايش؟
نزل مزاد ويبيعه حتى يرجع لكل دي حق من حقه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1432 - فصل في انتفاع المرتهن - عثمان الخميس
المرتهن له أن يركب الرهن ويحلبه بقدر نفقته الرهن حسب أنواع الرهن إذا كان الرهن عبارة عن حيوان إبل بقر غنم طيب هذه الإبل البقر الغنم ما معنى رهنها خلاها عندي طيب هذه الإبل البقر ما
تبي أكل ما تبي ماء ما تبي أحد يخدمها ما تبي مكان يحفظها هذا الأحساب منه واضح فلما يرهن عندي الإبل يقول خلص خلي الإبل عندك إلى أن أسدد لك متى تسدد يا شيخ قال أسدد بعد ستة أشهر قلني
ممتاز ستة أشهر هذه هذه ما تبي لها أكل ما تبي لها شر ما تبي لها رعاية ما تبي لها عناية ما تبي لها كذا فعلى من المرتهن اللي هو أنا أنا أطعمها أسقيها ولي الحق أني أركبها إذا كانت إبلا
أو أستعملها إذا كانت بقرا أو أخذ من حليبها إذا كانت ماعز كذا أستفيد من حليبها وأستفيد من صوفها أستفيد من ركوبها طيب إلى أن لأن الغن بالغرم أنا غارم أطعام ماء أكل سكن عناية رعاية كل
هذه الأشياء أنا ملتزم بها بالمقابل إذن لي أن أنتفع بها فالغنم بالغرمي اللي يدفع يأخذ الذي يدفع يأخذ مقابل ما دفعه نعم قالوا للمرتهن ركوب الرهن وحلبه بخزينة فقته بلا إذن الرهن ولا
حاضنا طيب إذا كان الرهن بيت الرهن عبارة عن بيت هل لي أن أسكنه؟
لا ليس لي أن أسكنه لماذا؟
لأنه ما يحتاج البيت أنك تراعي وتأكل وتشرب وكذا ما رح تدفع له شي بيت موقف بس لك الحق أنك تاخذ مفاتيحة بس لأنك إذا سكنت في البيت واستفدت منه معناته إيش؟
بيرجع لي خمسة آلاف وزيادة لأنه خدت من خمسة آلاف خدت سكن البيت هذا البيت لو بيأجره مثلاً يطلع كم؟
مثلاً قول خمسمية دينار أجار البيت ستة أشهر كم؟
ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف وأنا مسلف خمسة آلاف رجعهم لي كم يصير؟
ثمانة آلاف صار ربة صار ربة صار عطيت خمسة ورجع لي ثمانية فهنا لا يجوز أن أؤجره البيت ولا أن أستعمله لا يجوز أن أستعمل البيت لكن قلنا حديث رسول الله الغرمي إذا كنت أغرم أغنم ما أغرم
لا أغنم فإذا كنت مثل عبد عندي أطعمه وأسقيه وساكن عندي وكذا مفرل لسكن هذا نعم تأخذ منه أما إذا كان تأخذ منه يعني خدمك العبد وكذا مقابل أو صانع العبد مثلاً نجار حداد ميكانيكي كهربائي
تستفيد منه ما فيه مانع لأن الغن بالغرم تقعد تطعمه وقعد تسقيه وقعد تسكنه وكذا ترعاه لكن البيت السيارة ما فيه شيء السيارة ما تبيه لها رعاية كل أربعة أيام خمسة أيام كم يوم تشغلها وإذا
شلت رأس البطارية ما تحتاج تشغلها عذر لا لا خلاص إذا ما يسير تستعملها لأنها صارت ربا تحولت إلى إيش إذا صارت إلى قرض جرى نفعاً صارت قرضاً جرى نفعاً فلا يجوز له أن يستخدمها نعم قالوا
له انتفع به مجان بإذن الله طيب لو أذن حتى لو أذن على الصحيح أنه ليس له لأنه فيه شبهة الربا فيه شبهة الربا هنا نعم قال لكن يصير مضموناً عليه بالانتفاع لأنه يقول إذا انتفع به هو
الأصل قلنا قبل قليل الرهن إذا تلف بيد المرتهن يغرم ليش قلنا مؤتمن طيب إذا استفاد منه يقول لا يغرم لأنه صار كالعارية الحين تحول من الرهن إلى عارية لأنه أذن له بالتصرف فيها العارية
يؤذن لك بالتصرف فيها فحول له من رهن إلى عارية ولكن الصحيح قلنا أنه لا يجوز له أن يتصرف فيها وبالتالي يغرم إذا فسد باستعماله له لأنه غير مأذن له باستعماله ولكن مأذن له أن يبقى
المفتاح عنده مثلاً لورقة عنده كذا حتى لا يبيعه من دون علمه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1433 - مسائل وأحكام في انتفاع المرتهن - عثمان الخميس
يعني مؤنة الرهن الأصل إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة إطعام أو توفير مكان أو شيء فعلى المالك المالك الأصل الرهن اللي هو الشيخ بندق هو عليه كل شيء فإذا أنا تكفلت بكل شيء ليه أنا أنتفع
به لأنه قلنا الغنم بالغرمي طيب فإذا كان بدون انتفاع فعليه هو على المالك طيب لو أنا عندي مثلا الإبل أو البقر أو جيت وأطعمها وجبت لها الطبيب بيطري وكذا مريحة يعني خمس نجوم سان جاخور
خمس نجوم زين هالمحصار هذا كشف وحط لهم كيف وكذا فالمهم جيت قلت له عطني فلوس هذا قال من قالك تسوي له أنا ما قلت لك أنا اللي أجيب الطعام وأنا اللي أجيب كذا لو استأذنتني أنا عندي أصل
الأكل زايد وضعوا له لا وأنا شاري العلف وشاري كل شيء
إذني فخلاص يتحمل المرتهن هنا إذا كان يستطيع أن يستأذنه لكن إذا كان مسافرا أو هاتفه ليس عندي أو ما جاءني من مدة المهم أن إذا كنت أستطيع أن أستأذنه في أن أطعم وكذا وكذا وأخذ طيب ما
استأذنته وأنا أستطيع أن أستأذنه فهذا تبرع منك هذا تبرع منك يعني مثال تذكرون قلناها لما أخذ سيارتك مثلا استعارتها سيارة قلت لك أحتاج سيارتك أسبوع أحتاج سيارة قلت لك أحتاج سيارة قلت
لك أحتاج سيارتك أسبوع أستطيع أن يستأذنه ولم يستأذنه أيضا متبرع لكن إذا كان لا يستطيع أن يستأذنه هذه قد تموت بين يديه فهنا يطعمها ويرجع عليه بثمن الطعام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1434 - فصل في رد العين المقبوضة - عثمان الخميس
يعني الاصل بقى ما كان على ما كان هذا يسمونه الاستصحاب الاصل المرتهن مثلا والمقترض والمستعير وما شابهة ولا كل واحد جاء وقال انا لا رديت للرهن لا الاصل انك مرتهن انك قبضت الرهن اثبت
انك رديته انا مقترض رديت للقرض الاصل انك مقترض اثبت انك رديته لا يقبل قوله مستعير انا رديته اثبت انك رديته انت استعرت قال نعم هذا ثابت يعني انت تعترف انك استعرت نعم اعترف هل رديت
قال نعم اثبت انك رديت فاذا كل شيء يبقى على ما كان فهؤلاء اذا ادعوا انهم اعادوا الشيء الى اهله فلا يقبل قولهم الا ببينه فقال المرتهن والاجير والمستعجر والمشتري والبائع والغاصب
والملتقط والمقترض كل هؤلاء اذا استلموا الرد يحتاجون الى بينا يحتاجون الى بينا قال وكذا مو دع يعني عنده وديعة ومو وكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد يعني هؤلاء ايضا لا يقبل قولهم
يعني انا مثلا وكيل الاصل الوكالة بلاش لكن لا قال انا وكيل بمقابل اذا بجعل هذا بمقابل واحد مثلا متبرع المتبرع كما قال الله تباركه ما على المحسنين من سبيل والاصل انه مؤتمن واذا قال
رجعت رجع اما بمقابل لا هذا مو متبرع هذا ماهو محسن هذا ماهو محسن يعني الوديعة مثلا الشيخ بندر قال لي هذا عندك وديعة قلت ابشر بعدين قال وين الوديعة قلت رجعتها قلت ايش رجعتها قول قولي
مقبول قولي مقبول لان انا عنده امين لكن اذا قال خلها عندك وديعة قل عطني مقابل وديعها لك بمقابل احفظها بمقابل قال كم ثلاثة قلت عطني خمسين دينار مقابل هذه الوديعة فاذا انا الان غير
متبرع الان انا الان بمقابل وديع بمقابل هنا لو قل رجعتها لا يقبل قولي الا ببينة فيفرق بين من هو محسن وبين هو غير محسن اذا كان بدون مقابل يقبل قوله في الرد وغيره واذا كان بمقابل لا
يقبل قوله الا ببينة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1435 - باب الضمان والكفالة - عثمان الخميس
الضمان والكفالة الضمان والكفالة تختلف الضمان بالمال والكفالة بالبدن الضمان بالمال والكفالة بالبدن يعني لما أقول أنا أكفل عبد العزيز معناته أجيب لكم لكن ليس معناها أني أدفع عنه واضح
لما أقول أنا أكفله يعني أحضره هذا معناه أكفله لكن ليس فيها أني أدفع عنه إذا لم يدفع إلا إذا عجزت عن إحضاره لأنها تعهدت أني أحضره بعدها قلت والله ما نقدر أحضره أدفع عنه أما إذا
أحضرته قالوا أحضرته بس ما أدفع شيء ما أقدر أدفع ما عنده ما لي شغل أنا كفيل إني أجيب لكم جبت لكم يدفع ما أدفع هذا مشكلتكم معه فهذا الكفيل أما الضامن الضامن لا يدفع الضامن يدفع عنه
إن لم يدفع فالفرق إذا إذاك يقول الكفالة بالبدن والضمان بالمال الكفالة بالبدن والضمان بالمال والفرق بينهما أيضا أن الكفيل أو المكفول عفوا المكفول لو مات ما أطالب أنا بشي أنا كفيل ما
أطالب بشي مات شو بيشوي لكم طب هطلع من قبره يجيب لكم هذا هذا قبره خلاص مات خلاص تسقط الكفالة أما الضمان لا يسقط قال مات هذا هو مات إيه بس إنت ضامن تدفع عنه فهذا الفرق بين الضامن
والكفيل طبعا الآن في العرف عرف الناس الآن الكفيل بمعنى إيش معنى ضامن لما تقول أنا كفيل معناها ضامن وإذاك بعضهم يسميها إيش يطلع من المشكلة يسميها كفالة تضامنية يقول كفالة تضامنية
يعني تلا تقول لي باتر أنا كفيل لا أنت ضامن فلما تروح تكفل واحد الآن مفهومها أنك إيش أنك ضامن والمسألة ترجع إلى العرف التسميات هذه لا قيمة لها إذا كان العرف وعلى خلافها الأصل العرف
عندنا الكفيل إيش ضامن إذا ضامن الكفيل الآن ضامن أو يقول كفالة تضامنية أو غير ذلك لكن شاهد أن في كتب الفقه عندما يتكلم أهل العلم يفرقون بين الكفيل والضامن فإذا قال أنا كفيل أي أنا
أحضره وإذا مات سقطت الكفالة وإذا قال أنا ضامن أنا أجفع عنه وإن مات أجفع عنه أيضا فهذا الفرق بين الكفالة والضمان الكفالة والضمان التزام جائز التصرف بحق على غيره التزام أنا أقول أنا
أكفله إذن التزمت بالحق الذي عليه هذا الكفالة أو الضمان الكفالة أو الضمان نعم قال يا صحاني تنجيزا كان يقول أنا أكفله أنا أضمنه هذا تنجيز وتعليقا عبد العزيز رأيه أخذ من الشيخ بندر
شيء مثلا رجع لي أقول لأنا شوف إن عطيته أنا أكفله إن عطيته أنا أضمنه هو ليه ما عطاه إلى الآن ما عطاه فتجوز تنجيزا يعني سلمه خلاص وأنا الكفيل عندك أو إن سلمته فأنا الكفيل يعني إما
سلمه أمامي وأنا الكفيل أو إن سلمته فأنا هل كهذه يسمونها إيش معلق طيب وتوقيتا توقيتا يعني أقول له الشيخ بندر متى ترجع لي المبلغ قال أرجع له أول شهر أول الشهر إذا ما رجع لك أنا أضمن
فما يصير يطالبني قبل ما يحل الشهر لأن أنا علقته إلى وقت علقته إلى وقلت بعد شهر إذا ما دفع تعال طالبني لكن لا تطالبني قبلها لا تطالبني فضماني أو كفالتي تبدأ بعد شهر من الآن لأنها
مؤقتة نعم قال ممن يصح تبرعه يعني ما يصير أضمن وأنا أصلا ما أقدر أبيع ولا أشتري فيقول لي بس أنا أضمنه تقول لي أنت أصلا ما تبيع ولا تشتري أنت لا يحق لك أن تبيع ولا تشتري إما لصغر
وإما لسفه وإما لجنون كل من لا يجوز له أن يبيع ويشتري ليس له أن يضمن أو يكفل فالذي يضمن أو الذي يكفل هو الذي يصح أن يتبرع أو يبيع أو يشتري نعم قال وي رب الحق مطالبة الضمن والمضمون
معا أو إياهما شاء يعني الآن الشيخ بندر أخذ منه القرض أو الشراء عبد العزيز الآن وأنا قلت أنا ضامن إذا الآن في ضامن الذي هو أنا في المضمون وهو عبد العزيز طيب وفيه المال الذي ضمنه
لأجله طيب الآن الشيخ بندر يبيحقه الآن يروح حق الأصلي أو الفرعي أنا فرع هو الأصل هو الذي اشترى منه أنا فرع ويطالبني على المذهب يقول كيف طالما أنك أنت ضامن وغير معلق بتوقيت ولا شيء
ولا كذا خاصة أن حق الضمان الآن كيف يجيني يقول لي أعطني الفلوس أقول ليس معظاك قال ما ليشغل عبد العزيز أنا ما سلفت اللي على شعرك أنت أعطني الفلوس وروح أنت أخذ منه كيفكم أنت مو ضامن
قلت ضامن أنا بس أنا ضامن إذا ما أدفع قال ما ليشغل أعطني فلوسي قالوا له الحق أن يطالب المضمون أو يطلب من الضامن مخير بين الأمرين والشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى قال لا يرجع إلى
الضامن حتى يعجز المضمون لا يذهب إلى الضامن حتى يعجز المضمون هذا وجه حقيقة مقبول في هذه المسألة فإما أن يذهب إلى المضمون ابتداء أو يذهب إلى الضامن ابتداء المذهب يجوز مخير يروح مدين
الأصلي أو الضامن له يختار أيهما شاء يقول لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صحة ولم يطالب الضامن قبل مضيه اللي قلنا قبل قليل اللي قال أعطيك بعد شهر أو قلت أنا أضمنه إذا لم يعجع لك
بعد شهر زين فراح يطالبه زين قال ما عندي جاني يطالبني يقول لا لا أنا قلت لك أضمنه بعد شهر وليس الآن ليس له حق أن يطالبني حتى يمضي الشهر لأن ضماني يبدأ بعد شهر وليس الآن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1436 - من المسائل التي يجوز ضمانها - عثمان الخميس
يصح ضمان عهدة الثمن للمثمن يعني سواء أضمن الباع أو أضمن المشتري أضمن المبيع نفسه أو أضمن ثمن المبيع يعني يقول أنا أضمن لك أن يجيب لك السيارة هنا ضمنت أيش المثمن أنا أضمن لك أن يدفع
لك هنا ضمنت أيش الثمن يعني يجوز أن تضمن الثمن ويجوز أن تضمن المثمن الشيء المبيع طيب قال والمقبوض على وجه السوم كذلك إذا سام أكثر من واحد وكذا قلت أنا أضمن لسام هذا إذا ما اشترى أنا
أدفع كذلك هذا نوع من الضمان والعين المضمونة كالغصب والعارية طيب يعني أنا أضمن لك اللي غصب منك أنا أضمن لك أرجع لك خاصة لو صار الواحد مثلا ولده باقي من واحد أو غصبه أخذ منه رغم
العين فيقول له لا تشتكي أنا أرجع لك فلوسك أنا أضمن لك فلوسك مثلا لا تفضحنا مثلا أنا أضمن خلاص يضمن العين المغصوبة قد أعجز أسدد إذا عجزت أنا أسدد فيجوز حتى ضمان الشيء المغصوب أو
العارية ولدي استعار منه وما أرجع له يقول لدك قلت أنا أضمنه إذا ما أرجع لك علي أنا عارية يقول عارية وقلت العارية أنا أضمنها إذا ما أرجعها لك متى وعدكه قال وعدني أني مرجعها قبل شهر
وليل حين ما أرجعها قلت أنا أضمن علي فهذا أيضا يجوز إذا يجوز ضمان المغصوب ويجوز ضمان الثمن ويجوز ضمان المثمن ويجوز ضمان العارية كل هذا جائز نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1437 - من المسائل التي لا يصح ضمانها - عثمان الخميس
يعني لا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة الوديعة بدون جعل الوديعة بدون جعل لا يجوز أن أضمنها ما يصح أن أضمنها لأنها وديعة أصلاً يعني الشيخ بندر أوضع عندي خمسة آلاف مثلاً وديعة له
فيقول من يضمن أن يرجعها لي طيب شك أحطها عندي أنت أنت ما وضعتها عندي إلا أنا عندك أمين نحن نقول بدون جعل هنا بدون مقابل يعني أنا عندك أمين فلماذا تطلب ضميناً شو أن تطلب الضمين ما
يصح الضمين في الوديعة لأن الأصل أن المودع عنده أمين عنده طيب ولا دين الكتابة ما يصح أن تضمن دين الكتابة دين الكتابة غير لازم غير لازم شو دين الكتابة يعني الآن عبد عبد يبي يصير حر
مثل بريرة لما جاءت لي عائشة وقالت ساعديني في الكتابة فإنهم أذنوا لي بيصير هنا يقول العبد المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم جاء هذا العبد لسيده قال أريد أن أكون حراً قال أبي منك خمسة
آلاف أنا شنان تكون حر ادفع لي خمسة آلاف قال طيب أعطني فرصة أجمعها قال روح لك شهرين ثلاثة أشهر روح دمع لي خمسة آلاف تعال راح اشتغل هو نجار زين مثلاً ولا حداد ولا يشتغل ببيوت المهم
دبر لمبلغ سلم ألف هذا ألف كم بقال قال بقال لي أربعة آلاف خير إن شاء الله وراح يشتغل صحيح وبعد وهذا ألف كم بقال لي قال لي ثلاثة آلاف فجيت أنا وقلت حق السيد أنا أضمنه أنا أضمنه قل لا
يصح الضمان لماذا لأنه ممكن عيد باكر يقول هو أنت واضح ممكن يقول هو أنت بس برد عبد تعبت أو ما تسوى والله كنت مرتاح بالبيت خدمتي قليلة وأكل شارب ساكن وماشاء الله ساكن أبو قصر هاي ولا
كذا حين قاعد تسكن عند عذابية وحرامية وكذا لا يبقى برد عبد والألفين اللي لك عليك بالعافية زين اللي اشتغلتهم زين وبرجع عبد أصلاً طيب فما يجوز ضمانه لأن هذا شيء غير يقيني يعني ممكن
بيوم من الأيام يوقف العبد فلا يضمن دين الكتابة لا يضمن دين الكتابة لا يقال لي بعد ذلك لا أنت قلت أضمنه رجع عبد لا ما أضمنه أنا ما أضمنه لأن دين الكتابة يعني على كف عفريت يعني غير
ثابت غير ثابت فلا يضمن دين الكتابة قال ولا بعض دين لم يقدر يعني ما يصير تقول لا أنا أضمن الدين اللي عليه كم الدين اللي عليه ما أدري والله ما أدري شو كثر الدفاع ما يصير لازم يحدد
لابد يقدر الدين كم الدين كم أضمن أما أضمن مطلقة هاك بدون تحديد المبلغ وهذا لا يصلح أبداً لابد أن تكون الأمور واضحة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1438 - مسائل وأحكام في الضمان والكفالة - عثمان الخميس
يعني واحد مضمون ورحت أديت عندنا أنت بدون ما يدري يعني أنا ضمنت كما قلنا عبد العزيز الآن ضمنته في دين لي ليش تسدد ومن أذن لك يا أخي أنا ضامن لك طيب ما حل الدين طيب ما حل الدين كيفك
يعني متى ما حل الدين لكن خلاص سددت مو لازم أستأذنك ليس بلازم أن أستأذنك حتى يوفى الدين للدائن فلا يلزمني أو دين عليك مثلا لأحد مثلا أحد يطالبك مثلا دين وأنا سددت عنك ليل حق فيها
وأطالبك بالدين هذا كل ما في القضية أن الدين انتقل من دمة إلى دمة بدلا ما يطالبك عبيد صار يطالبك أحسين شو فرقت ما تفرق شيئا إذن القصد أن تسداد الدين ووفاء الضمان وهذا كله لا يحتاج
أن يشترط فيه أذن المدين نعم نعم إذا بري المدين بري الضامن يعني الآن الشيخ بندر قال حق عبد العزيز أسقطت الدين عنك لما يقول لأسقطت الدين عنك أنا أيضا إيش أنا ضامن خلاص أنا الآن لا حق
له أن يطالبني لأنه أسقط الدين لكن لو أسقط عني قال لي أنا أسقط ضمانتك خلاص أنا أصبر عليه ما يسقط الدين عنه لأن الدين الأصلي لا يسقط يعني إذن ممكن يسقط الضامن لكن لا يمكن أن يسقط
المدين واضح إذا سقط المدين سقط الضامن تلقائيا لكن إذا سقط الضامن ليس بضرورة أن يسقط المدين نعم يعني الآن يختلف لو مثلا كثرني عليك عبد العزيز مثلا جاي يقترض من الشيخ بندر قال له من
يضمنك قاموا خمسة مثلا في المسجد كل واحد قال أنا أضمنه أنا أضمنه أنا أضمنه خمسة ما شاء الله كلهم قالوا نضمنه قال خير جزاكم الله خير والله ما شاء الله تحبونه قالوا نعم فيه وكذا كان
خلاص بس تم ما سدد عبد العزيز يروحك أي واحد من الخمسة ويأخذ مننا الدين كامل لأن أنت ما قلت أضمنه وأنت قلت أضمنه أنت تضمنه بروحك تضمن الدين كله فأطالبك أو أطالب حسين أو عبد الله أو
محمدا أو خالدا أي واحد لكن إذا قام الخمسة قالوا نحن نضمن الدين فرق بينما كل واحد يقول أنا أضمنه لوحدي فلما يقول نحن نضمنه معناته هم مشتركون في الضمان لأنه كل واحد يضمن ضمانا كاملا
فلو قامت خمسة آلاف مثلا وقاموا الخمسة قالوا نحن نضمنه بالخمسة آلاف ليس له الحق أن يطالبنا أي واحد إنه يطالب كل واحد فينا ألف أنت عليك ألف أنت عليك ألف لكن لو كل واحد فينا قال أنا
أضمنه لوحدي هنا يطالب الخمسة آلاف من أي واحد خمسة آلاف مشتركون فيها فكل واحد عليه يكون جزء من المبلغ نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1439 - فصل في الكفالة بالبدن - عثمان الخميس
يعني الكفالة قلنا تختلف انها احضاره انا لما اقول انا اكفله اي انا احضره هذا معنى انا اكفله يعني انا احضره ويعتبر رضا الكفيل يعني ممعقولة يعني ابن عزر حق بندر يقول له من يكفلك يقول
يكفلني عثمان وانا ما ادري ما يصلح ما يصلح يقول يكفلني وانا ما ادري لابد رضا الكفيل يمكن ما اكفله هارفض ما اكفل لا ما اكفلك من يقول انا اكفل او يجين يقول ترى انت كفلت فلان متى كفلت
فلان هو يقول انت كفلة ما اكفله ما اكفله فاذا لابد رضا الكفيل لكن لا يشترط رضا المكفول يعني لو الشيخ بندر مثلا مع عبدالعزيز مثلا بينهما قضية وقال قال من يكفلك قال شوف لي واحد يكفلني
انا اتصلت عشرة قلت عنا اكفله لا يشترط اذنه لا يشترط رضاه طالما ان انا تعهد بالكفالة ورضي الشيخ بندر لا يلزم ان يرضى المكفول اذا قالك لو قلت انا اكفلك لا يشترط ان يأذن المكفول له
لكن الا اذا شك بالكفيل قال لا الكفيل مو مضبوط مثلا الكفيل يحتاج الى كفيل ما اثق به واضح قد لا يحضره كفل مرة شخص ما احضره واضح فله الحق هنا ان يمتنع نعم يعني الكفيل قلنا الكفيل
بالبدن يعني الان قلت لك انا اكفله قلت لشخص انا اكفل عبد العزيز و بعد مدة جاني عبد العزيز قال ما احنا لاقيناه الرجل لا نراه وقلت فس انا الكفيل انا اجيبه لكم ورحت مساكته وسلمته هذا
هو جبناه لكم يلا مع السلام متى سلمته خلص برئت انا المقصود من يعيش كفالة بيعيش بالبدن احضرته لكم او اذا مات خلص سقطت كفالتي اذا كفالتي تسقط بموته او باحضاره فمتى ما احضرته او ماته
سقط الواجب الذي علينا لي علي ان اتي به طالما انه حي نعم او سلم هو نفسه قضي النظر سلم نفسه خلص سقطت الكفالة نعم وان تعدر على الكفيل صار مقفوله ضمن جميل ما عليك نعم اذا اذا اجست مقدر
احضره قلت انا اكفله ثم لما جاء وقت هذا قال ملاقينا قلت انا اجيبه قال الله ما نلاقيه ما نلاقيه او كلمته مو راضي يرجع مشكلتك هذه ادفع هنا تضمن هنا يضمن الكفيل اذا عجز عن احضار بدن
المكفول عليه ان يضمن نعم نعم اذا اثنين اكفلوا مثلا عبدالعيد كفله زيد وعمر طيب اذا هرب مرة ثانية زيد الذي سلمه برئة وعمر لم يبرأ لانه تعهد انه يسلم لكن اذا سلم نفسه برئة كلاهما برئة
زيد وبرئة عمر ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبركاته امينة محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1440 - مسائل وأحكام في الكفالة بالبدن - عثمان الخميس
يعني الكفيل قلنا الكفيل بالبدن يعني الآن قلت لك أنا أكفله قلت لك أنا أكفل عبد العزيز وبعد مدة جاني عبد العزيز قال ما حنلاقينا الرجل لا نراه فقلت أنا الكفيل أنا أجيبه لكم ورحت
مساكتة وسلمتها هذا هو جبناه لكم يلا مع السلام متى سلمتوا خلاص برئتنا المقصود من يعيش كفالة بيعيش بالبدن أحضرته لكم أو إذا مات خلاص سقطت كفالتي إذا كفالتي تسقط بموته أو بإحضاره
أحضرته أو مات سقط الواجب الذي علينا الذي علينا أن نأتي به طالما أنه حي نعم أو سلم هو نفسه خذ النظر سلم نفسه خلاص سقطت الكفالة نعم وإن تعدر على الكفيل إحضار المقفول ضمن جميع ما عليه
نعم إذا أجست مقدر أحضره قلت أنا أكفله ثم لما جاء وقت هذا قال ملاقينا قلت أنا أجيبه ما نلاقيه ما نلاقيه أو كلمته مو راضي يرجع مشكلتك هذه ادفع هنا تضمن هنا يضمن الكفيل إذا عجز عن
أحضار بدن المقفول عليه أن يضمن نعم ومن كفل قال ومن كفل أفنان فسلمه أحدهما لم يبرع آخر وإن سلم نفسه بريئا نعم إذا اثنين كفلوا مثلا عبد العيد كفله زيد وعمر طيب وما لقيناه وبعدين جاء
زيد وأمسكه سلمه قالت فضله هذا سلم لو هرب مرة ثانية زيد الذي سلمه بريئا وعمر لم يبرع لأنه تعهد أنه يسلم لكن إذا سلم نفسه بريئا كلاهما بريئا زيد وبرئة عمر ونقف هنا والله أعلى وأعلم
وصلى الله وسلم وبارك أمين محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1441 - باب الحوالة - عثمان الخميس
باب الحوالة الحوالة هي تحويل الدين من دمة إلى دمة مثلا أنا الآن عبد العزيز يطالبني مثلا له على يدين ألف دينار ألف دينار وفي الوقت ذاته أنا أطالب الشيخ بندر ألف دينار مثلا فيتيني
عبد العزيز يقول أدي إلى يديني أقول خذ من بندر فأنا ماذا فعلت أحلته أحلته على بندر فهذه هي الحوالة تحويل الدين من دمة إلى دمة كان الدين في دمتي له فحولته إلى دمتي الشيخ بندر فهذا
يسمى حوالة والحوالة لها خمسة أركان المحيل أنا أحلته والمحال قلنا عبد العزيز حولته على بندر والمحال عليه وهو بندر والمحال به له الألف دينار والصيغة اذهب خذ المبلغ من بندر فإذن هذه
خمسة أركان للحوالة محيل محال محال عليه محال به المال الصيغة أقول له اذهب واستلم مالك من فلان فهذه أركان الحوالة وهي من باب التيسير على الناس بدل ما أنا أسلمه وبعدين أنا أستلم من
بندر أو أستلم بندر ثم أسلمه اختصرنا العملية وانا أطالبه اذهب إليه وانتهى الأمر فهذه هي الحوالة وهي من حاسل هذه الشريعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1442 - معنى الحوالة - عثمان الخميس
الحوالة هي تحويل الدين من دمة إلى دمة مثلا أنا الآن عبد العزيز يطالبني مثلا له على يدين ألف دينار ألف دينار وفي الوقت ذاته أنا أطالب الشيخ بندر ألف دينار مثلا فيتيني عبد العزيز
يقول أدي إلى يديني أقول خذ من بندر فأنا ماذا فعلت أحلته فهذه هي الحوالة تحويل الدين من دمة إلى دمة كان الدين في دمتي له فحولته إلى دمتي الشيخ بندر فهذا يسمى حوالة والحوالة لها خمسة
أركان المحيل أنا أحلته والمحال قلنا عبد العزيز حولته على بندر والمحال عليه وهو بندر والمحال به له الألف دينار والصيغة أبلغ من بندر فإذن هذه خمسة أركان للحوالة محيل محال محال عليه
محال به المال الصيغة أقول له اذهب واستلم مالك من فلان فهذه أركان الحوالة وهي من باب التيسير على الناس بدل ما أنا أسلمه وبعدين أنا أستلم من بندر أو أستلم بندر ثم أسلمه اختصرنا
الأملية خلاص أنت طالبين وأنا أطالب اذهب إليه انتهى الأمر فهذه هي الحوالة وهي من حاسل هذه الشريعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1443 - شروط الحوالة - عثمان الخميس
يقول شروطها خمسة أحدها اتفاق الدينين لابد أن الدينين يكونان يعني أن يكون الدينان متفقين في القيمة يعني ما يصير هو يطالبني ألفين دينار أقول أخذ من بندر يذهب إلى بندر يقول بندر لا
ماله عندي إلا ألف مثلا فهنا لابد من اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل في الجنس يعني مال بمال الذهب بذهب مثلا قماش بصفة معينة أو طعام بصفة معينة تكون الصفة ذاتها يعني ما
يختلف الدين عن الدين ليس دائما أموال مقدية لا الدين أموال عينية مثل سيارات مثل بيوت أراضي ملابس زروع ثمار تختلف الدين والحلول والأجل يعني الآن أنا بندر مثلا أطالبه مثلا ألف دينار
لكن أنا أطالبه ألف دينار بيني وبينه أنه يسددها لي في رمضان القادم العقد الذي بيني بينه بينما عبد العزيز هو يطالبني ألف دينار على أن أسددها إليه بربيع الأول مثلا الماضي فيتين يقول
أعطني مالي أقول استلم يذهب إلى بندر يقول لا ما حل الأجل أجله في رمضان رمضان لم يأتي بعد فله الحق أن يرجع إليه يقول لا أنت تعطيني أجلي حل أجله لم يحل إذن لابد أن يكون الجنس واحد
الصفة واحدة ثم حلول الأجل يكون واحدا يعني حل هذا الأجل وحل هذا الأجل فإذا اتفق في هذه الأمور صحة الحوالة وحالته إلى شخص آخر قال الثاني علم قدر كل من الدينين لابد أن يكون معلوما قدر
الدينين يعني كم يطالبني وكم أطالبه أما أقول هو يطالبني ألفا شخ بندر واخذ منه كم طالبني أقوله ما أدري كم أطالبه وبندر يقول ما أدري كم له عندي لابد أن يعرف قدر الدينين الدين الذي له
والدين الذي لي حتى أستطيع أن أحيله إلى الطرف الآخر وإذا كان أحد الدينين مجهولا لم تصح الحوالة لماذا؟
لأنه قد يسقط حقه هو يريد حقه يريد الألف الذي له لماذا بندر يقول لا يمكن ليس ألف له ما أدري كم له عندي ما استفاد شيئا هو المهم يريد أن يحصل ما له نعم قال الثالث استقرار المال المحال
عليه للمحال به يعني استقرار المال أي يكون المال موجودا أن يكون المال موجودا المحال عليه يعني يذهب يخذه منه أما المحال به لا هذا قد يكون قديما لكن المحال عليه لابد أن يكون موجودا
مستقرا أما أحيله على شيء يقول أصبر خلا شوف لك أبحث لك أنظر في الأمر لا لابد أن يكون المال مستقرا لأنه يصلح السلم فيه لماذا؟
لأنه ثابت في الدين السلم ذكرنا شروط السلم أن يكون موصوفا وصفا دقيقا وأن يكون يمكن تسليمه يعني للشخص وأن يكون معجل الثمن معجل المهم صفات السلم اللي هي الصفات الواضحة الصفات الواضحة
في كل الدين وأن يكون في المحال عليه الخامس رضا المحيل للمحال إن كان المحال عليه مليا الآن عندنا ثلاثة شخص محيل محال محال عليه أنا المحيل لابد أن أرضى ما يصير هو يروح يطالب بندر
يقول أعطني المال الذي يطالبك عثمان يقول وش دخلك أنت في الموضوع لابد أنا أكون راضيا لابد أن يكون المحيل راضيا وفي المحال لما يأتيني يقول لي أعطني المال يقول استلم من شيخ بندر قال لا
مالش أنا سلفتك كنت أستلم منك كنت فهل يشترط أن يرضى أو لا يشترط رضاه؟
شو راي؟
لازم يرضى لو ما رضى قصدك لازم يرضى غصبا عليه ولا يستأذن؟
يستأذن وإذا رفض أنا المطالب شو رايك؟
شنو؟
إيه نعم يعني يشترط رضاه ليش عشان عبد العزيز يعني تعرف يعني؟
لازم يرضى لا يشترط ها؟
لازم يرضى الطرفين والطرف الثالث المحال عليه لا مليء بندر مليء عنده خير إن شاء الله ها؟
سم؟
الثالث يستقبل طيب الماذا بيقول رضى المحيل اللي هو أنا للمحال اللي هو اللي شو يسمى عبد العزيز إن كان المحال عليه مليئا يعني إذا كان مليئا خلص أنا أرسلتك إلى مليء إذا كان يقول من
أحيل إلى مليء فليحتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل إلى مليء فليحتل نعم إذا كان بندر ذهب إليه قال أنا ما عندي أصبر علي أصبر عليك؟
أنا ما بيني بينك علاقة أحالني عليك يرجع عليك نعم لكن إذا كان مليئا لكن كل ما في المسألة إن بندر يقول لا أنا عطيتك أنت أخذ منك لا غير ملزم غير ملزم هناك بعض العلم نعم يشترط إنه لابد
من رضا المحال لكن الصحيح إنه لا يشترط رضا المحال طالما إنه أحيل على مليء مليء يعني عنده ومليء باذل يعني عنده وما عنده ما عنده يدفع له كل ما في الأمر إنه يقول أنا أعطيتك أنت ترجع لي
لا غير ملزم غير ملزم إنه أعطيها أنا فالقصد إنه الشرط فقط رضا المحيل أما المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما حتى الشيخ بندر لما يجي أقول له سلمه يقول له سلمك أنت لا ليس له الحق في
ذلك المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما وإنما يشترط رضا من المحيل فقط دعم قال وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا قلنا مليء باذل مليء باذل يعني عنده قدرة وبنفس الوقت غير مماطل
أما يروح له يقول له تعال لي بعد شهر تعال لي بعد أسبوع إن شاء الله وينحاش عنه وهرب منه وكذا هذا لا يوصل الحبيب يرجع عليه يرجع عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1444 - من شروط الحوالة - اتفاق الدَيْنَين في الجنس والصفة والحلول والأجل - عثمان الخميس
يقول شروطها خمسة أحدها اتفاق الدينين لابد أن الدينين يكونان يعني أن يكون الدينان متفقين في القيمة يعني ما يصير هو يطالبني ألفين دينار أقول أخذ من بندر يذهب إلى بندر يقول بندر لا
ماله عندي إلا ألف مثلا فهنا لابد من اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل في الجنس يعني مال بمال الذهب بذهب مثلا قماش بصفة معينة أو طعام بصفة معينة تكون الصفة ذاتها يعني ما
يختلف الدين عن الدين ليس دائما أموال مقدية لا الدين أموال عينية مثل سيارات مثل بيوت أراضي ملابس زروع ثمار تختلف الدين والحلول والأجل يعني الآن أنا بندر مثلا أطالبه مثلا ألف دينار
لكن أنا أطالبه ألف دينار بيني وبينه أنه يسددها لي في رمضان القادم العقد الذي بيني بينه بينما عبد العزيز هو يطالبني ألف دينار على أن أسددها إليه بربيع الأول مثلا الماضي فيتين يقول
أعطني مالي أقول استلم يذهب إلى بندر يقول لا ما حل الأجل أجله في رمضان رمضان لم يأتي بعد فله الحق أن يرجع إليه يقول لا أنت تعطيني أجلي حل أجله لم يحل إذن لابد أن يكون الجنس واحد
الصفة واحدة ثم حلول الأجل يكون واحدا يعني حل هذا الأجل وحل هذا الأجل فإذا اتفق في هذه الأمور صحة الحوالة وحالته إلى شخص آخر
تحميل الصوت
تم الاستماع
1445 - من شروط الحوالة - علم قدر كل من الدَيْنين - عثمان الخميس
قال الثاني علم قدر كل من الدينين لابد أن يكون معلوما قدر الدينين يعني كم يطالبني وكم أطالبه أما أقول هو يطالبني ألفا أقول اذهب إلى شيخ بندر وأخذ منه يا شيخ كم طالبني أقول ما أدري
كم أطالبه وبندر يقول ما أدري كم له عندي لابد أن يعرف قدر الدينين الدين الذي له والدين الذي لي حتى أستطيع أن أحيله إلى الطرف الآخر وإذا كان أحد الدينين مجهولا لم تصح الحوال لأنه قد
يسقط حقه هو يريد حقه يريد الألف الذي له لما يذهب إلى بندر يقول لا يمكن ليس ألف له ما أدري كم له عندي ما استفاد شيئا هو المهم يريد أن يحصل ما له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1446 - من شروط الحوالة - استقرار مال المحال عليه لا المحال به - عثمان الخميس
قال الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به يعني استقرار المال أي يكون المال موجوداً يعني يكون المال موجوداً المحال عليه يعني يذهب يخذه منه أما المحال به لا هذا قد يكون
قديماً لكن المحال عليه لا بد أن يكون موجوداً مستقراً أما أحيله على شيء يقول أصبر خلا شوف لك أبحث لك أنظر في الأمر لا لا بد أن يكون المال مستقراً
تحميل الصوت
تم الاستماع
1447 - من شروط الحوالة - كونه يصح السَّلَم فيه - عثمان الخميس
الرابع كونه يصلح السلم فيه لماذا؟
لأنه ثابت في الذمة دين السلم ذكرنا شروط السلم أن يكون موصوفا وصفا دقيقا وأن يكون يمكن تسليمه يعني للشخص وأن يكون معجل الثمن معجل المهم صفات السلم اللي هي الصفات الواضحة الصفات
الواضحة في كل دين أن تكون كذلك في المحالي عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1448 - من شروط الحوالة - رضى المُحيل لا المُحال إن كان المُحال عليه مليّاً - عثمان الخميس
الخامس رضاء المحيل للمحال إن كان المحال عليه ملياً الآن عندنا ثلاثة شخص محيل محال محال عليه أنا المحيل لابد أن أرضى ما يسير هو يروح يطالب بندر يقول أعطني المال الذي يطالبك عثمان
يقول وش دخلك أنت في الموضوع لابد أنا أكون راضياً لابد أن يكون المحيل راضياً طيب المحال لما يأتيني يقول لي أعطني مال أستلم من شيخ بندر قال لا مالش أنا سلفتك كنت أستلم منك كنت فهل
يشترط أن يرضى أو لا يشترط رضاه ما رأيك لازم يرضى لو ما رضى قصدك لازم يرضى غصباً عليه ولا يستأذن يستأذن وإذا رفض أنا المطالب ما رأيك شنو نعم يعني يشترط رضاه ليش عشان عبد العزيز يعني
تعرف يعني ما تعرف يعني يشترط شنو لازم لا يشترط لازم يرضى الطرفين والطرف الثالث المحال عليه لا مليء بندر مليء عنده خير ريش الله ها ثم الثالث يستقبل طيب الماذا بيقول رضى المحيل اللي
هو أنا للمحال اللي هو الشي اسمه عبد العزيز إن كان المحال عليه مليئاً يعني إذا كان مليئاً خلص أنا أرسلتك إلى مليء وإذا كان يقول من أحيل إلى مليء فليحتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول
من أحيل إلى مليء فليحتل نعم إذا كان بندر ذهب إلى قال أنا ما عندي أصبر علي أصبر عليك أنا ما بيني بينك علاقة أحالني عليك يرجع عليك نعم لكن إذا كان مليئاً لكن كل ما في المسألة إن بندر
يقول لا أنا أعطيتك أنت أخذ منك لا غير ملزم غير ملزم هناك بعض العلم نعم يشترط إنه لابد من رضى المحال لكن الصحيح إنه لا يشترط رضى المحال طالما أنه أحيل على مليئ مليئ يعني عنده ومليئ
إيش باذل يعني عنده وما عنده ما عنده يدفع له كل ما في الأمر إنه يقول أنا أعطيتك أنت ترجع لي أنت لا غير ملزم غير ملزم أنه أعطيها أنا فالقصد أنه الشرط فقط رضى المحيل أما المحال
والمحال عليه لا يشترط رضاهما حتى الشيخ بندر لما يجي أقول له سلمه يقول له سلمك أنت ليس له الحق في ذلك فإذن المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما وإنما يشترط رضى من المحيل فقط دعم قال
وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا قلنا مليئ باذل مليئ باذل يعني عنده قدرة وبنفس الوقت غير مماطل أما يروح له يقول له تعال لي بعد شهر تعال لي بعد أسبوع إن شاء الله وينحاش عنه
وهرب منه وكذا هذا لا يوصل الحب يرجع عليه يرجع عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1421-1440 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
المعروض حاليًا
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.