شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2250 - متى تنقضي عدّة المتوفى عنها زوجها ؟ - عثمان الخميس
قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت تنقضي العدة بمضي الزمان يعني ليست المقصود أنه لابد أن تجلس أربعة أشهر وعشرة لكن لابد أن تمر أربعة أشهر وعشرة من مفات الزوج يعني لو وحدة زوجها
مسافر مثلا علاج أو تجارة أو دراسة اللي كون لهم مسافر وبعدين جاءها الخبر قالوا لها زوجتك مات قبل ثلاثة أشهر مات قبل ثلاثة أشهر تعتد شهر عشرة أيام العبرة أو بداية العدة بوفاته وليس
بعلمها افرض قال لها زوجتك مات قبل ستة أشهر ما تعتد خلص إذا بس طيب قال لها مات قبل ستة أشهر زوجوكي طيب ما تعتد خلص انقضت عدتها مضت المدة مضت المدة تبدأ من يوم وفاته وليس من يوم
علمها المدة تبدأ من يوم وفاته افرض هي عصت يعني قال لها مات زوجتك قالت الله يرحمه ما باته الله تعالى عم تمكيجه قال تعالى ما يجوز قالت والله انا ما اصبر على المكياج وكذا و لازم اداوم
زين دامس بدون مكياج قال لا هطلع الناس بدون مكياج ما اقدر لازم مكياج جاب انت الحلال ما يجوز والله اسأل الله يغفر لي وراحت بعد مضي ثلاثة أشهر نديمت قالت استغفر الله خلص ما نحضر اعيد
العدة قلت لا ما تعيدينها خلص راحت ما تعاد ما تعاد العدة قالت ثلاثة أشهر هذه مضت من العدة وعاد عليها اثمة بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن بقي لها من العدة شهر وقل هذا الشهر عشرة
يوم لا تضعي المكياج وهكذا اذا العدة تبدأ بموته لا بعلمها بموته لا بعلمها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2251 - كتاب الرّضاع - عثمان الخميس
كتاب الرضاع قال يكره استرضاع يعني أن تكون مرضعة فاجرة أو كافرة أو سيئة الخلق أو عندها مرض معدي أو غير ذلك من الأمور كل هذا لأنه قال يؤثر على الرضيع يؤثر على الرضيع فلذلك يكره أن
ترضع أولئك لكن لو أرضعت الرضاع صحيح لو أرضعت فالرضاع صحيح ولكن يكره هذا حتى لا يؤثر سلبيا عن الرضيع يؤثر في أخلاقه وإما أن يؤثر في دينه أو يؤثر في صحته
تحميل الصوت
تم الاستماع
2252 - يُكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخُلُق - عثمان الخميس
قال يكره استرضاع يعني أن تكون مرضعة فاجرة أو كافرة أو سيئة الخلق أو عندها مرض معدي أو غير ذلك من الأمور كل هذا لأنه قال يؤثر على الرضيع يؤثر على الرضيع فلذلك يكره أن ترضع أولئك لكن
لو أرضعت الرضاع صحيح لو أرضعت فالرضاع صحيح ولكن يكره هذا حتى لا يؤثر سلبيا عن الرضيع أو يؤثر في صحته
تحميل الصوت
تم الاستماع
2253 - إرضاع المرأة لطفل غير طفلها - عثمان الخميس
يقول إذا أرضعت المرأة طفلاً بلبن حمل لاحق بالواطئ إذا أرضعت المرأة ولداً من لبن حمل هذه مسألة فيها خلاف هل يشترط أن يكون لبن لبن حمل أو أي لبن يعني يشترطون يقول لبن ثابع حمل يعني
سببه أنها توها والدة فعندها لبن بسبب الحمل فأرضعت آخر لكن لو أرضعت بغير حمل يعني وحدة بكر مثلاً ما تزوجت وأخذت طفلاً رضيعاً وأرضعته وخرج لحلي مثلاً من صدرها هل يكون ولداً لها على
المذهب لا لا يكون ولداً لها لأنهم يشترطون أن اللبن يكون ثابعاً حمل السبب هذا اللبن يكون ثابعاً حمل نتاجاً حمل يعني والصحيح أنه لا يشترط ذلك لأن الله تبارك وتعالى أطلقها وأولادكم من
رضاعة وأمهاتكم التي أرضى عنكم وأخواتكم من رضاعة لم يحدد أنه لا بد أن يكون عن حمل فلو قدر الله سبحانه وتعالى وهذا يحدث أن البكر نزل منها لبن ورضع منه الطفل أو حتى مرأة كبيرة مثلاً
أرضعته ونزل منها اللبن ولو لم تكن حاملاً طيب فالمهم إذا خرج اللبن ورضع منه الرضيع ذكراً كانه أنثى ما يضر فإنه يكون ولداً لها على الشروط التي تأتي إن شاء الله تعالى لكن الشاهد من
هذا أنه لا يشترط أن يكون اللبن ثابتاً عن حمل طيب إذا أرضعت المرأة صبياً أو جارية غضيعاً يعني بشكل عام فإنها تكون أماً له من الرضاعة إذا كانت متزوجة وكانت قد ولدت يعني فمن الذي تسبب
بالولد زوجها فزوجها يكون أباً له من الرضاعة زوجها يكون أباً له من الرضاعة أما إذا كانت بكراً فهنا لا شيء ما في أب له من الرضاعة لكن إذا لم تكن بكراً وهي متزوجة وولدت لزوجها ثم
أرضعت ابن أخيها ابن أختها ابن جارتها اللي كن فتكون أماً له من الرضاعة وزوجها أباً له من الرضاعة الآن عندنا ثلاثة عندنا رضيع وعندنا مرضعة وعندنا زوج المرضعة رضيع ومرضع وزوج المرضعة
ما هي العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم المرضعة تكون أماً له من الرضاعة أصولها فروعها حواشيها كلهم يكونون من محاربهم أصولها أمها جدتها أم أبيها أم أمها
كل هؤلاء أمهات لها للرضيع كلهن أمهات للرضيع فروعها عيالها أبنائها بناتها بنات بناتها بنات أبنائها كلهن أيضاً من محاربه هذا الرضيع يعني يكون ابناً لها من الرضاعة أبناؤها من هذا
الزوج أو أبناؤها من زوج قبله أو أبناؤها وأولادها من زوج بعده كلهن إخوة لهم من الرضاعة كل إنسان يقول لها يا أمه أو يا أمه هو أخ لهم من الرضاعة سواء كان من هذا الزوج أو قبل هذا الزوج
أو بعد هذا لأن البعض يقول لي حرم عليه فقط اللي يرضع معاه هذا غير صحيح أو الرضيع أكبر منه بثلاثين سنة أو عشرين سنة ما في فرق ما في مشكلة أو الرضيع أكبر منه بعشرين أو ثلاثين سنة
المهم كل إنسان يكون ولداً لهذه المرأة من هذا الزوج أو من غيره فهو أخ له من الرضاعة وبالتالي إخوته هؤلاء من الرضاعة أولادهم هو عمهم أو خالهم واضح؟
دي إذن هذا الأول وهو المرضعة العنصر الثاني زوج المرضعة زوج المرضعة قلنا ماذا يكون؟
أبل له من الرضاعة لحظة المرضعة نبقى المرضعة عفوا نرجع المرضعة قلنا الأصول والفروع الحواشي أخوانها خواتها كلهم أخواله وخالاته واضح؟
أخوانها وخواتها أخوانه وخالاته عمامها عماتها خوالها خالاتها كلهم أخواله وعمامه واضحة الصورة؟
نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب الرضيع أول شيء المرضعة كل ما يتعلق بالمرضعة من أصول من فروع من حواشي الحواشي اللي من الإخوة والأخوات والعمات والخالات والأخوال هؤلاء كلهم دي
لهم علاقة بهذا الرضيع زوج المرضعة كذلك زوج المرضعة آباؤه أمه أبوه جدة جدته كذا كلهم أمهات وآباء وأجداد وجدات لهذا الرضيع عيالة عيالة من هذه المرأة أو من غيرها مثل من زوج ثلاث وعنده
عيالة كل إنسان يقول ليبه أو يا أبتي وهو أخوه من الرضاعة سواء من هذه الزوجة أو من غيرها سواء بعمرة أو أكبر منها أو أصغر منها كذلك إخوته جميعا وأخواته أعمامه وعماته أعمام الزوج
وأخوال الزوج أيضا أعمامه وأخواله واضحة الصورة شاء الله تعالى إذن أصول وفروع وحواشي المرضعة لهم علاقة بالرضيع أصول وفروع وحواشي زوج المرضعة ثلاثة لهم علاقة بالرضيع العنصر الثالث
الرضيع الرضيع أمه وأبوه ما لهم شغل أصوله لا ينشغل حواشي ما لهم شغل فقط فروعه فقط فروعه يعني هو يكون ابنا لهذه المرضعة لكن والده لا شأن له بالمرضعة أمه لا شأن لها بالمرضعة أخوه لا
شأن له بالمرضعة أخته لا شأن له بالمرضعة ولا بزوج المرضعة لكن عياله أولاده هذا جدهم من الرضاع وهذه جدتهم من الرضاع وهكذا واضحة الصورة شاء الله إذن أم المرضعة أصولها وفروعها وحواشيها
لها دخل زوج المرضعة أصوله وفروعه وحواشيه لهم دخل في الرضيع الرضيع لا شأن إلا له ولفروعه فقط هم الذين لهم تعلق بهذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة المسألة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2254 - أحكام الرضاعة من غير الأم - عثمان الخميس
الآن عندنا ثلاثة عندنا رضيع وعندنا مرضعة وعندنا زوج المرضعة رضيع ومرضع وزوج المرضعة ما هي العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم المرضعة تكون أم له من الرضاعة أصولها فروعها حواشيها كلهم
يكونون من محاربه كلها أم أبيها أم أمها كل هؤلاء أمهات لها للرضيع كلهن أمهات للرضيع فروعها عيالها أبناءها بناتها بنات بناتها بنات أبناءها كلهم أيضا من محاربه هذا الرضيع يعني يكون
ابن لها من الرضاعة أبناؤها من هذا الزوج أو أبناؤها من زوج قبله أو أبناؤها وأولادها من زوج بعده كلهم إخوة لهم من الرضاعة كل إنسان يقول لها يا أمه أو يا أماه هو أخو لهم من الرضاعة
سواء كان من هذا الزوج أو قبل هذا الزوج أو بعد هذا لأن البعض يقول لي حرم عليه فقط اللي يرضع معاه هذا غير صحيح قد يكون الرضيع عند أخو من الرضاعة أكبر منه بثلاثين سنة أو عشرين سنة ما
في فرق ما في مشكلة أو الرضيع أكبر منه بعشرين أو ثلاثين سنة المهم كل إنسان يكون ولداً لهذه المرأة من هذا الزوج أو من غيره فهو أخو له من الرضاعة وبالتالي إخوته هؤلاء من الرضاعة
أولادهم هو عمهم أو خالهم واضح؟
دي إذاً هذا الأول وهو المرضعة العنصر الثاني زوج المرضعة زوج المرضعة قلنا ماذا يكون؟
أباً له من الرضاعة لحظة المرضعة نبقى المرضعة الآن عفواً نرجع المرضعة قلنا الأصول والفروع الحواشي أخوانها خواتها كلهم أخواله وخالاته واضح؟
أخوانها وخواتها أخوانه وخالاته عمامها عماتها خوالها خالاتها كلهم أخواله وعمامه واضحة الصورة؟
نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فهذا إذاً الرضيع أول شيء المرضعة كل ما يتعلق بالمرضعة من أصول من فروع من حواشي الحواشي اللي من الأخوة والأخوات والعمات والخالات والأخوال هؤلاء
كلهم لهم علاقة بهذا زوج المرضعة كذلك زوج المرضعة آباؤه أمه أبوه جدة جدته كذا كلهم أمهات وآباء وأجداد وجدات لهذا الرضيع عيالة عيالة من هذه المرأة أو من غيرها مثل من زوج ثلاث وعند
عيال كل إنسان يقول ليبا أو يا أبتي فهو أخوه من الرضاعة سواء من هذه الزوجة أو من غيرها سواء بعمرة أو أكبر منها أو أصغر منها كذلك إخوته جميعا وأخواته أعمامه وعماته أعمام الزوج وأخوال
الزوج أيضا أعمامه وأخواله واضح الصورة إن شاء الله إذن أصول وفروع وحواشي المرضعة لهم علاقة بالرضيع أصول وفروع وحواشي الزوج المرضعة كذلك لهم علاقة بالرضيع العنصر الثالث الرضيع الرضيع
أمه وأبوه ما لهم شغل أصوله لا ينشغل حواشية ما لهم شغل فقط فروعه فقط فروعه يعني هو يكون ابنا لهذه المرضعة لكن والده لا شأن له بالمرضعة أمه لا شأن له بالمرضعة أخوه لا شأن له بالمرضعة
أخته لا شأن له بالمرضعة ولا بزوج المرضعة طبعا لا بأولى لكن عياله أولاده هذا جدهم من الرضاع وهذه جدتهم من الرضاع وهكذا واضح الصورة إن شاء الله إذن أم المرضعة أصولها وفروعها وحواشيها
لها دخل زوج المرضعة أصوله وفروعه وحواشيه لهم دخل في الرضيع الرضيع لا شأن إلا له ولفروعه فقط هم الذين لهم تعلق بهذه المسألة إن شاء الله سيكون واضحة المسألة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2255 - أحكام الرضاعة من غير الأم - ما يتعلّق بالمرضعة - عثمان الخميس
الآن عندنا ثلاثة عندنا رضيع وعندنا مرضعة وعندنا زوج المرضعة رضيع ومرضع وزوج المرضعة ما هي العلاقة بين هؤلاء ومن يتصل بهم المرضعة تكون أم له من الرضاعة أصولها فروعها حواشيها كلهم
يكونون من محاربه كل هؤلاء أمهات لها للرضيع كلهن أمهات للرضيع فروعها عيالها أبنائها بناتها بنات بناتها بنات أبنائها كلهم أيضا من محاربه هذا الرضيع يعني يكون ابن لها من الرضاعة
أبناؤها من هذا الزوج أو أبناؤها من زوج قبله أو أبناؤها وأولادها من زوج بعده كلهم إخوة لهم من الرضاعة كل إنسان يقول لها يا أمه أو يا أماه هو أخو لهم من الرضاعة سواء كان من هذا الزوج
أو قبل هذا الزوج أو بعد هذا لأن البعض يقول لي حرم عليه بقط اللي يرضع معاه هذا غير صحيح قد يكون الرضيع عند أخو من الرضاعة أكبر منه بثلاثين سنة أو عشرين سنة ما في فرق ما في مشكلة أو
الرضيع أكبر منه بعشرين أو ثلاثين سنة المهم كل إنسان يكون ولداً لهذه المرأة من هذا الزوج أو من غيره فهو أخو له من الرضاعة وبالتالي إخوت هؤلاء من الرضاعة أولادهم هو عمهم أو خالهم
واضح؟
دي إذن هذا الأول وهو المرضعة العنصر الثاني زوج المرضعة زوج المرضعة قلنا ماذا يكون؟
أبا له من الرضاعة لحظة المرضعة نبقى المرضعة عفوا نرجع المرضعة قلنا الأصول والفروع الحواشي أخوانها خواتها كلهم أخواله وخالاته باضح؟
أخوانها وخواتها أخوانه وخواتها عمامها عماتها خوالها خالاتها كلهم أخواله وعمامه باضحة الصورة؟
نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فهذا إذن الرضيع أول شيء المرضعة كل ما يتعلق بالمرضعة من أصول من فروع من حواشي الحواشي اللي من الإخوة والأخوات والعمات والخالات والأخوال هؤلاء
كلهم لهم علاقة بهذا الرضاعة شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2256 - أحكام الرضاعة من غير الأم - ما يتعلّق بزوج المرضعة - عثمان الخميس
إذن هذا الأول وهو المرضعة العنصر الثاني زوج المرضعة زوج المرضعة قلنا ماذا يكون أبا له من الرضاعة لحظة المرضعة نبقى المرضعة عفوا نرجع المرضعة قلنا الأصول والفروع الحواشي أخوانها
خواتها كلهم أخواله وخالاته واضح؟
أخوانها وخواتها أخوانه وخالاته عمامها عماتها خوالها خالاتها كلهم أخواله وعمامه واضحة الصورة؟
نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فهذا إذن الرضيع أول شيء المرضعة كل ما يتعلق بالمرضعة من أصول من فروع من حواشي الحواشي لهم الأخوات والعمات والخالات والأخوال كلهم لهم علاقة بهذا
الرضيع زوج المرضعة كذلك زوج المرضعة آباؤه أمة أبوه جدة جدته كذا كلهم أمهات وآباء وأجداد وجدات لهذا الرضيع أعياله أعياله من هذه المرأة أو من غيرها مثل من زوج ثلاث وعنده أعيال كل
إنسان يقول ليبا أو يا أبتي فهو أخوه من الرضاعة سواء من هذه الزوجة أو من غيرها سواء بعمره أو أكبر منه أو أصغر منه كذلك إخوته جميعا وأخواته أعمامه وعماته وأخوال الزوج أيضا أعمامه
وأخواله واضح الصورة إن شاء الله إذن أصول وفروع وحواشي المرضعة لهم علاقة بالرضيع أصول وفروع وحواشي زوج المرضعة كذلك لهم علاقة بالرضيع
تحميل الصوت
تم الاستماع
2257 - أحكام الرضاعة من غير الأم - ما يتعلّق بالرّضيع - عثمان الخميس
العنصر الثالث الرضيع الرضيع أمه وبه ما لهم شغل أصوله لا ينشغل حواشية ما لهم شغل فقط فروعه فقط فروعه يعني هو يكون ابناً لهذه المرضعة لكن والده لا شأن له بالمرضعة أمه لا شأن لها
بالمرضعة أخوه لا شأن له بالمرضعة أخته لا شأن له بالمرضعة ولا بزوج المرضعة طبعاً لا في أولى لكن عياله أولاده هذا جدهم من الرضاع وهذه جدتهم من الرضاع وهكذا واضح الصورة أم المرضعة
أصولها وفروعها وحواشيها لها دخل زوج المرضعة أصوله وفروعه وحواشيه لهم دخل في الرضيع الرضيع لا شأن إلا له وفروعه فقط هم الذين لهم تعلق بهذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة المسألة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2258 - شروط التحريم بالرّضاع - عثمان الخميس
حريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب هذا هو الأصل هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب لما تأتي للنسب يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء المحرمات بالنسب مثلهن بالرضاع أمك بالرضاع أختك بالرضاع بنتك بالرضاع خالتك بالرضاع عمتك بالرضاع بنتك بالرضاع
بنتك بالرضاع بالضبط طبعا هؤلاء وأصولهم وفروعهم يعني أمك بالرضاع أم أمك جدة أمك وأنت صاعد طيب أختك بالرضاع أختك شقيقة أختك لأب أختك لأم عيالها طيب كذلك أمتك خالتك بالرضاع بنت أخوك
بنت أختك بالرضاع وعيالهم وهكذا إذن الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع قال بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وهو كم رضعة التي تحرم كم رضعة
التي تحرم على أقوال ثلاثة مشهورة عند أهل العلم القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم وهو لو رضعة واحدة تحرم لو رضعة واحدة تحرم هذا قول الأكثر جمهور بل بعضهم
نقل الإجماع على هذا أي رضعة رضعة واحدة خلص تحرم لعموم قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم التي أرضى عنك ما حدد عدد معين ما حدد عددا معين وإنما أطلق عددا معينا وإنما أطلقها وأمهاتكم التي
أرضى عنك وأخواتكم من الرضاعة لم يحدد عددا معينا صلوات ربي وسلامه عليه وكذلك لما جاءته زوجة أبي طلحة وقالت له عن سالم وقالت له أن سالم مولا أبي حذيفة يعني قد كبر قال أرضعيه تحرمي
عليه ولم يقل أرضعيه خمسا ولا أرضعيه ثلاثا ولا أرضعيه اثنتين أرضعيه أطلقها النبي صلى الله عليه وقال ولم يحدد عددا فالأصل أن أي رضاعة تحرم كذلك القصة المشهورة في الصحيح فهي البخاري
أن امرأة أتت رجلا وزوجته أنا أرضعتكما تقول شون تزوجتها أنا رابعتك ورضعتها فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه تدعي أنها أرضعتنا ونحن ما نذكرها الشيها لأنهم
صغار تدعي أنها أرضعت قال فارقها قال يا رسول لعلها نسيت لعلها وهمت قال كيف وقد قيل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كم أرضعتيهما هل أرضعت من خمس مشبعات ما تكلم ما جاب
طاري أبدا قالوا في سكوت النبي وعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على أنه أي رضاع يحرم أي رضاع يحرم وهذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي مذهب مالك عفوا
ورواية عن أحمد وهو قول أكثر علماء التابعين ونوقع عن الصحابة رضي الله عنهم أن أي رضاع يحرم مذهب أبي حنيفة أيضا هناك القول الثاني وهو ينسب لأبي حنيفة رحمه الله هو قول أهل الظاهر أنه
لا يحرم من رضاع إلا ما كان ثلاث رضاعات لعمو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قالوا إذا ما تحرم المصة والمصتان إذن تحرم الثلاث
الثلاثين ما تحرم إذن الثلاث هي التي تحرم قالوا فالثلاث هي التي تحرم وهذا قول يعني ما نقال ضعيف لكن قليل من تبنى هذا القول القول الثالث وهو خمس رضاعات وهو المشهور في المذهب الشافعي
المذهب أحمد فيه ثلاث أقوال خمس ثلاث وحدة خمس أو ثلاث أو وحدة لكن المشهور في مذهب أحمد وهو الذي نصره الإمام الشافعي أنها خمس رضاعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن
عشر رضاعات محرمات ثم نسخن بخمس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلمي القرآن يعني الآيات فقالوا إذن خمس رضاعات هي المحرمة على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة والأحوط أن
يؤخذ بالخمس والواحدة كيف؟
يعني يؤخذ بالواحدة بحيث أنه لا يتزوج الإنسان امرأة رضع معها ولو رضعت واحدة سواء رضع معها وما رضع المم أرضعتهما امرأة واحدة يعني طيب أنه يعني صارت بينهما رضعة كذلك إذا أرضعت أو كان
الرضع ثلاث رضاعات لا تكشف له بحجة أن أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع أو يقبلها أو كذا باب أن خمس من الرضاعات هي التي تحرم فنأخذ بالاحتياط في الزواد ونأخذ بالاحتياط في الكشف لهذا
احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة فالمهم إذن أن الجمهور على أنه أي رضعة تحرم ومشهور مذهب أحمد محرمات طيب قال وتكون في العامين وتكون في العامين عموم قول الله تبارك والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع قالوا إذن إثمام الرضاع بالحولين بعد الحولين ما لا قيمة بعد الحولين الرضاع لا أثر له لا أثر له وإذا جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة
والمجاعة ما تكون لها في الحولين إذن قالوا بعد الحولين لا أثر للرضاع لو أرضعت عشرين رضعة ما تؤثر لأنها بعد الحولين والله تبارك وتذكر أن الحولين هي إثمام الرضاعة ومن هذا تأتي مسألة
من مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا يؤثر صحيح أنه لا يؤثر الرضاع الكبير لا قيمة له لا أثر لأنه بعد العامين يعني لو واحد كبير مثلا لأن الرضاع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ممكن
يكون مباشرة من الثدي ممكن أن يحلب له في هذه الممية أو الإناء أو شيء ويشربه وممكن أن يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن أو غيره مجمد لبن مجمد لبن المرأة مجمد هذا أو هذا أو هذا أو
يوضع بفمه بإبرة أو ما شاء الله أي شيء المهم أنه رضاع لبن رضاع مرضع فهنا الكبير على الصحيح نقول أهل العلم ونقول جماهير أهل العلم أن رضاعه لا يؤثر لا يؤثر إذاك يضربون مثلا لو رجل رضع
من زوجته مثلا يداعب زوجته وهيته والدة مثلا وكذا فيها حليب فرضع من ثديها مثلا فهل تحرم عليه زوجته قال لا تحرم عليه زوجته صحيح إنسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الأمور لكن لو
حصل هذا الأمر لا تحرم عليه زوجته لماذا؟
لأنه كبير ورضاع الكبير لا يؤثر وهذا هو الصحيح أن رضاع الكبير لا يؤثر يعكر على هذا رواية أبي حذيفة أو أم حذيفة أن سالم مولى أبي حذيفة سالم توفي والده صغير ما عنده أحد فاحتضنته أم
حذيفة طيب فكبر بعد ذلك يعني بدأ يكبر فقالت يا رسول الله إن سالم من قد علمت يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني فكيف أصلا الحجاب مشكلة بالنسبة لي وهو أيضا بالنسبة له مشكلة
إنك ما يدش يتنح بيته هلا يعني يتنحنع وهذا صعب جدا يعني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه الحالة خاصة بسالم
خاصة بسالم ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم وابن تيمية رحمة الله تعالى ذهب إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها هذه حالات نادرة والنادر لا حكم لها على كل حال
المهم أن الرضاع المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2259 - يَحرمُ من الرّضاع ما يَحرمُ من النّسب - عثمان الخميس
حرم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب هذا هو الأصل هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب لما تأتي للنسب يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء المحرمات بالنسب مثلهن بالرضاع أمك بالرضاع أختك بالرضاع بنتك بالرضاع خالتك بالرضاع عمتك بالرضاع بنتك بالرضاع
بنتك بالرضاع بالضبط طبعا هؤلاء وأصولهم وفروعهم يعني أمك بالرضاع أم أمك جدة أمك وأنت صاعد طيب أختك بالرضاع أختك شقيقة أختك لأب أختك لأم عيالها طيب كذلك أمتك خالتك بالرضاع بنت أخوك
بنت أختك بالرضاع وعيالهم وهكذا إذن الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع
تحميل الصوت
تم الاستماع
2260 - كم عدد الرضعات التي يَحرمُ بها النكاح ؟ - عثمان الخميس.mp4
قال بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين هذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وهو كم رضعة التي تحرم كم رضعة التي تحرم على أقوال ثلاثة مشهورة عند أهل العلم القول الأول وهو قول
جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم وهو لو رضعة واحدة تحرم لو رضعة واحدة تحرم هذا قول الأكثر جمهور بل بعضهم نقل الإجماع على هذا أي رضعة رضعة واحدة خلص تحرم لعموم قول الله
تبارك وتعالى وأمهاتكم التي أرضى عنك ما حدد عدد معين ما حدد عددا معين وإنما أطلق عددا معينا وإنما أطلقها وأمهاتكم التي أرضى عنك وأخواتكم من الرضاعة لم يحدد عددا معينا صلوات ربي
وسلامه عليه وكذلك لما جاءته زوجة أبي طلحة وقالت له عن سالم زوجة أبي حذيفة عفوا وقالت له إن سالم مولا أبي حذيفة يعني قد كبر قال أرضعيه تحرمي عليه ولم يقل أرضعيه خمسا ولا أرضعيه
ثلاثا ولا أرضعيه اثنتين أرضعيه أطلقها النبي صلى الله عليه وقال ولم يحدد عددا فالأصل أن أي رضاعة تحرم كذلك القصة المشهورة في الصحيح فهي البخاري أن امرأة أتت رجلا وزوجته كيف تزوجتما
أنا أرضعتكما تقول شو تزوجتها أنا رضعتك ورضعتها فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه تدعي أنها أرضعتنا ونحن ما نذكرها الشهر لأنهم صغار تدعي أنها أرضعت قال
فارقها قال يا رسول لعلها نسيت لعلها وهمت قال كيف وقد قيل ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كم أرضعتيهما هل أرضعت من خمس مشبعات ما تكلم ما جاب طاري أبدا قالوا في سكوت النبي
أو عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على أنه أي رضاع يحرم أي رضاع يحرم وهذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي مذهب مالك عفوا ورواية عن أحمد وهو قول أكثر علماء
التابعين وننقع عن الصحابة رضي الله عنهم أن أي رضاع يحرم مذهب أبي حنيفة أيضا هناك القول الثاني وهو ينسب لأبي حنيفة رحمه الله أنه لا يحرم من رضاع إلا ما كان ثلاث رضاعات لعمو قول
النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قالوا إذا ما تحرم المصة والمصتان إذن تحرم الثلاث الثلاثين ما تحرم إذن الثلاث هي التي تحرم قالوا فالثلاث
هي التي تحرم وهذا قول يعني ما نقال ضعيف لكن قليل من تبنى هذا القول القول الثالث وهو خمس رضاعات وهو المشهور في المذهب الشافعي أيضا في مذهب أحمد مذهب أحمد في ثلاث أقوال خمس ثلاث وحدة
خمس أو ثلاث أو وحدة لكن المشهور في مذهب أحمد وهو الذي نصره الإمام الشافعي أنها خمس رضاعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن عشر رضاعات محرمات ثم نسخن بخمس مات رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلمي القرآن يعني الآيات فقالوا إذن خمس رضاعات هي المحرمة على كل حال مسألة فيها خلاف هذه المسألة والأحوط أن يؤخذ بالخمس والواحدة كيف؟
يعني يؤخذ بالواحدة بحيث أنه لا يتزوج الإنسان امرأة رضع معها ولو رضع واحدة سواء رضع معها وما رضع المم أرضعتهما امرأة واحدة طيب أنه يعني صارت بينهما رضع للدين كذلك إذا أرضعت أو كان
الرضاع ثلاث رضاعات لا تكشف له بحجة أن أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع ومقبلها أو كذا باب أن خمس من الرضاعات هي التي تحرم فنأخذ بالاحتياط في الزواد ونأخذ بالاحتياط في الكشف لهذا
احتياط بالخمس واحتياط بالواحدة فالمهم إذن أن الجمهور على أنه أي رضعة تحرم ومشهور مذهب أحمد منها خمس رضاعات محرمات طيب قال وتكون في العامين وتكون في العامين لعموم قول الله تبارك
والوالدات يرضعن أولادهن حوليني كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع قالوا إذن إثمام الرضاع بالحولين بعد الحولين ما لا قيمة بعد الحولين الرضاع لا أثر له لا أثر له ولذلك جاء في الحديث إنما
الرضاعة من المجاعة والمجاعة ما تكون لها في الحولين إذن قالوا بعد الحولين لا أثر للرضاع لو أرضعت عشرين رضعة ما تؤثر لأنها بعد الحولين والله تبارك وذكر أن الحولين هي إثمام الرضاعة
ومن هذا تأتي مسألة من مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا يؤثر صحيح أنه لا يؤثر الرضاع الكبير لا قيمة له لا أثر لأنه بعد العامين لأن لو واحد كبير مثلا لأن الرضاع كما سيأتينا إن شاء
الله تعالى ممكن يكون مباشرة من الثدي ممكن أن يحلب له هذه الممية أو الإناء أو شيء ويشربه وممكن أن يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن أو غيره مجمد لبن مجمد لبن المرأة مجمد هذا أو هذا
أو هذا أو يوضع بفمه بإبرة أو ما شاء أي شيء المؤمنة رضاعة لبن رضاعة مرضع فهنا الكبير على الصحيح نقوال أهل العلم وقول جماهير أهل العلم أن رضاعه لا يؤثر لا يؤثر إذا يضربون مثلا لو رجل
رضع من زوجته مثلا يداعب زوجته وهيته والدة مثلا وكذا فيها حليب فرضع من ثديها مثلا فهل تحرم عليه زوجته قال لا تحرم عليه زوجته صحيح إنسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الأمور لكن
لو حصل هذا الأمر لا تحرم عليه زوجته لماذا؟
لأنه كبير ورضاع الكبير لا يؤثر وهذا هو الصحيح أن رضاع الكبير لا يؤثر يعكر على هذا رواية أبي حذيفة أو أم حذيفة أن سالم مولى أبي حذيفة سالم توفي والده صغير ما عنده أحد فاحتضنته أم
حذيفة طيب فكبر بعد ذلك يعني بدأ يكبر فقالت يا رسول الله إن سالما من قد علمت يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني فكيف أصلا الحجاب مشكلة بالنسبة لي وهو أيضا بالنسبة لها مشكلة
صعبة جدا يعني وتغطوا عني ولا تقعد معاه ما حرموا هذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه الحالة خاصة بسالم خاصة
بسالم ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لو جاءت حالة مثل حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها هذه حالات نادرة والنادر لا حكم لها على كل حال المهم أن
الرضاع المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2261 - من شروط التحريم بالرّضاع - الرّضاع في الحَوْلين - عثمان الخميس
فالمهم إذن أن الجمهور على أنه أي رضعة تحرم ومشهور مذهب أحمد لها خمس رضعات محرمات طيب قال وتكون في العامين عموم قال الله تبارك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
الرضاع قالوا إذن إتمام الرضاع بالحولين بعد الحولين ما لا قيمة بعد الحولين الرضاع لا أثر له وإذا جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة والمجاعة ما تكون لفي الحولين إذن قالوا بعد
الحولين لا أثر للرضاع لو أرضعت عشرين رضعة ما تؤثر لأنها بعد الحولين الله تبارك وذكر أن الحولين هي إتمام الرضاعة ومن هذا تأتي مسألة من مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا يؤثر صحيح
أنه لا يؤثر الرضاع الكبير لا قيمة له لا أثر لأنه بعد العامين لأن الرضاع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ممكن يكون مباشرة من الثدي ممكن أن يحلب له في هذه الممية أو الإناء أو شيء ويشربه
وممكن أن يكون يعني يجمد هذا حيث يؤكل كالجبن أو غيره مجمد لبن مجمد لبن المرأة مجمد هذا أو هذا أو هذا أو يوضع بفمه بإبرة أو ما شاء الله أي شيء المهم أنه رضاع لبن رضاع مرضع فهنا
الكبير على الصحيح نقوى لأهل العلم ونقول لجماهير أهل العلم أن رضاعه لا يؤثر لا يؤثر إذاك يضربون مثلاً لو رجل رضع من زوجته مثلاً يداعب زوجته وهيته والدة مثلاً وكذا فيها حليب فرضع من
ثديها مثلاً فهل تحرم عليه زوجته قال لا تحرم عليه زوجته صحيح الإنسان يبتعد عن الشبهات ويبتعد عن مثل هذه الأمور لكن لو حصل هذا الأمر لا تحرم عليه زوجته لماذا؟
لأنه كبير ورضاع الكبير لا يؤثر وهذا هو الصحيح أن رضاع الكبير لا يؤثر يعكر على هذا رواية أبي حذيفة أو أم حذيفة أن سالم مولى أبي حذيفة سالم توفي والده صغير ما عنده أحد فاحتضنته أم
حذيفة طيب فكبر بعد ذلك يعني بدأ يكبر فقالت يا رسول الله إن سالماً من قد علمت يعني عايش معانا في البيت ما عنده مكان ثاني الحجاب مشكلة بالنسبة لي وهو أيضا بالنسبة له مشكلة أنه كل ما
يدش يتنح بيته هلأ يعني يتنحنع وهذا صعب جداً يعني وتغطو عني ولا تقعد معاه محرم وهذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه وقد ذهب جماهير أهل العلم
إلى أن هذه الحالة خاصة بسالم خاصة بسالم ونسخت خلاص بس ليست لغير سالم وابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لو جاءت حالة سالم ممكن ينزل حكم سالم عليها هذه حالات نادرة والنادر لا
حكم لها على كل حال المهم أن الرضاع المؤثر هو في العامين كما ذكر المؤلف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2262 - كيفية عدّ الرّضعات المحرمة - عثمان الخميس
يعني هذا المذهب إن إذا مص الثدي خرج الحليب وبعدين هد ترك اللي نقول يتنفس مثلاً أو سمع صوت مثلاً رفع راتب تفت ذيه أو واحد ناداه رفع راتب ترك الثدي وبعدين رجع مرة ثانية ورضع من الثدي
مثلاً يقول هذه نضعتين تعتبر أيش؟
كلما أمسك الثدي رضع منه ثم تركه ثم رجع مرة ثانية ومص الثدي رضع منه فممكن تكون إذاً خمس رضعات في أيش؟
في جلسة واحدة ممكن تكون خمس رضعات في جلسة واحدة هذا على المذهب المذهب الثاني لا القول الثاني إن لا الرضعة مشبعة لا بد أن تكون رضعة وجبة يتكون مشبعة يعني يرضع لين يتركه شبعاً حيث إن
لو أعطوه الثدي ما يبيه بس شبع وهذا أقرب وهذا أقرب إن المقصود بالرضعة هي الرضعة المشبعة لا مجرد مص الثدي الله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2263 - مسائل وأحكام في الرّضاع المحرم - عثمان الخميس
أي وسيلة يصل فيها اللبن إلى الرضيع سواء كان حطوه حقنة بأنفه أو وجور في فمه إبرة في فمه مثلاً أو تقطير في فمه أو جمدوه عطوه يؤكل كجبن صار جبن طيب أو رضع من الثدي أو حلب له في إناء
أي طريقة المهم منها ليه الحين هو نفسه الحليب المرضعة فإنه رضاعة، فإنه رضاعة، نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2264 - الشك في الرّضاع أو عدد الرضعات - عثمان الخميس
إن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات منع اليقين اليقين عدم الرضاع واليقين عدم اكتمال الخمس هذا الأصل يقول فإذا صار شك والله ما ندري فلانا رضعت ولدنا ولا ما رضعت ولدنا لا ما رضعته الأصل
من اللي ترضع الأصل أمه الأصل الأم هي اللي ترضع هل أصل منه فيكم رضعت غير أمه هنشوف يلا رفعوا جيكم ولا واحد معقولة والله عيال هالوقت هذا آه زي نشوة أي زي نشوة طيب يعني قبل عادي قبل
تمر ترضع العيال كلهم من البيت أنا أذكر عندنا شايب الله يرحمه الله يرحمه يغفر له يقول في منطقة في القصيم قرية صغيرة يقول ما أقدر أزوج ولا أحد يقول كلهم خواتي مرضاعة وعماتي وخواتي
يقول ما في مرة في هذه القرية ما رضعت لي يقول أمي ما كان فيها حليب وكاليوم واحدة ماخذتني ورضعت لي يقول الحين قليل جدا ما عنا العكس صحيح موضوع الررع أكثر من يساق لماذا لأن الآن يعني
الناس صار عندها ثقافة صارت تكتب زين فلان رضع من فلانة خمس رضعات تكتب مثلا بالجهاز بورقها بكذا قبل ما يكتبون ولا شي في ذاك سرشك ما دي واضح كأنه رضعت فلانة لا كأنه ما رضعت كأنه واضح
له لا فعلى الذاك يعتمدوا على الذاكرة لأنه قليل الكتابة الآن الكتابة موجودة وكذا فسهلوا الأمور سمحوها أنتم إذا ولد توا رضيع خليه يرضع من بنت عمه ولا بنت خاله خليه يصير عنده أخوان من
الرضاع باتر تبي تروح الحاج تبي تروح عمره تبي لها محرم البنية أو الأصبع يطقوا هذي يطلع لأعيال أخوان من الرضاع يطبون معاه لشي المهم يعني سمحوا الأمور في الرضاع لا تشددون فيها فالمهم
أن الرضاع يعني لابد أن يثبت الرضاع حتى يعلم من أرضع من من فإذا صار هناك شك فلانا أرضعت أو لم ترضعه الأصل عدم إذا صار شك هل أرضعته خمسا أو ثلاثا أو اثنتين أو أربعا أو كذا الأصل
الأقل الأصل الأقل إذا الأصل عدم الرضاع والأصل أقل الرضاع حتى يثبت أنها أرضعته وحتى يثبت أنها أرضعته خمس رضاعات طبعا هذا بناء على رأي المذهب التي تحرم خمس رضاعات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2265 - الشهادة في الرّضاعة - عثمان الخميس
إن شهدت به مرضية ثبت التحريم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه تدعي أنها أرضعتنا فقال إن فارقها قال صلى الله عليه وسلم قال كيف وقت قيل أمرها بالمفارقة على طول مباشرة فإذا
جاءتنا واحدة مجنونة مثلا وقالت أنا أرضعته أو واحدة كذابة أو كذا ما يقبل قولها لكن إنسان الأصل فيها العدالة فالأصل يقبل قولها يقبل قولها في هذا الأمر هذا أمر غالبا لا تعرفه إلا
النساء يعني رجال قليل يطلعون عنه لأن هذا خاص بين النساء هذه خذت ولد هذا وارضعته وهذه خذت ولد هذا وارضعته وهكذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2266 - مسائل تتعلق بالمحرمات من الرضاع - عثمان الخميس
كذلك زوجة أبيك أرضعت واحدة صارت أختك من رضاع أخوك زوجته أرضعت واحدة صارت أنت عمها من رضاع ابنك زوجته أرضعت واحدة صارت أنت أبوها من رضاع وهكذا فإذا كل هؤلاء إذا أرضعنا فأنت تدخل في
هذه الحسبة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2267 - كتاب النفقات - عثمان الخميس
النفقات هي ما يجب على المسلم أن يبذله من مال نفقة أي ما ينفقه المسلم من مال بسبب نكاح أو قرابة أو ملكمين ما يجب عليك أن تدفعه بسبب النكاح لزوجتك أو قرابة كابنك وأبيك وأخيك وابن
أخيك أو ملكمين عبيدك وإمائك كل هؤلاء ممن تجب عليك نفقتهم بحسب التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى المهم أن المقصود بالنفقة ما يجب عليك كمسلم أن تنفقه بسبب نكاح أو قرابة أو ملك ملك
يمين أو حتى يأتي إن شاء الله تعالى غير ملك اليمين وهي البهاءة التي تملكها يعني يجب عليك أيضا أن تنفق عليها كإبل وبقر وغنم وشابه ذلك من الأمور والنفقة هذه تحديدها كم تنفق لم يأتي
الشرع بتحديدها بالمعروف خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف فالأصل النفقة بالمعروف وهذا المعروف يعني عرف الناس وهذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى آخر فعرف الناس مثلا
الآن غير عرف الناس قبل عشرين خمسين سنة وعرف الناس في هذه البلاد غير عرف الناس في البلاد أخرى وعرف الناس في الأغنياء غير عرف الناس في الفقراء فيختلف إذن في الأشخاص والأشخاص في
الأماكن والأزمنة فيتفاوت موضوع النفقة بحسب تفاوت الزمان والمكان والأشخاص نعم قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه أي يجب عليه أن ينفق عليها ما لا غنى عنه أي ما تحتاجه وسأتي تفصيل
ذلك إن شاء الله تعالى قال من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف يعني تحتاج مأكل مشرب ملبس مسكن بالمعروف ما تعرف عليه أهل هذه البلاد ما تعرف عليه أهل هذا الزمان ما تعرف عليه أهل هذه
الطبقة لأن الناس أو الزوجان بشكل عام إما أن يكون كلاهما غنيا أو يكون كلاهما فقيرا أو يكون كلاهما من متوسط الحال أو يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة أو يكون العكس الزوجة غنية والزوجة
فقيرة في شيء سادس بعد أكيد حسنت طيب إذا إما أن يكون الزوج غنيا والزوجة غنية يعني موسر وموسرة أو فقير وفقيرة أو متوسطة الحال أو يكون بينهما خلاف هو حاله موسرة جدا هي فقيرة أو هي
حالتها موسرة وهو فقير طيب
إذن هذه خمسة أحوال لا تخلو منها أحوال الناس يقول ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما يعني إذا اختلف من نفقة هي قالت أبي زيادة ما ينفق عليك هو قال لا قاعد أنفق عليها هو بشكل عام إذا
وقع خلاف خلاص القضاء إذا وقع خلاف بين الزوجين القضاء يتدخل هنا القاضي ينظر إلى حاله وحالها إذا كان موسري أمر الزوج بأن يعني هناك ثلاث أقوال قول إنه يعتبر حال الزوجة إذا كانت موسرة
تنفق عليها ولو كنت فقيرا إنفاق الموسرة ووضح له لا تعيشها نفس الدرجة اللي كانت عايشتها ببيت أهلها إذا كنت غنيا من بابي أو لا طيب البعض يقول لا ينظر إلى حال الزوج لأنه هو الذي ينفق
ينظر إلى حاله هو هو موسر أو فقير ولذلك جاء في الآية لينفق ذو سعة من سعته يعني الزوج ينفق من سعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك نفقتهن وكسوتهن بالمعروف إذا عليك على الزوج هو
الذي ينفق فالمراعات تكون لحال الزوج وليس لحال الزوجة على كل حال الأصل في هذه المسألة يرجع فيها إلى القضاء يرجع فيها إلى القضاء وينظر في حال الزوج وحال الزوجة ثم يقدر النفق الواجب
لهذه الزوجة من هذا الزوج
تحميل الصوت
تم الاستماع
2268 - نفقة الزوجة - عثمان الخميس
والنفقة هذه تحديدها كم تنفق لم يأتي الشرع بتحديدها وإنما جاء بالمعروف خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف فالأصل النفقة بالمعروف وهذا المعروف يعني عرف الناس وهذا يختلف من زمن إلى زمن ومن
مكان إلى مكان ومن شخص إلى آخر فعرف الناس مثلا الآن غير عرف الناس قبل عشرين خمسين سنة وعرف الناس في هذه البلاد غير عرف الناس في بلاد أخرى وعرف الناس في الأغنياء غير عرف الناس في
الفقراء فيختلف إذن في الأشخاص والأماكن والأزمنة فيتفاوت موضوع النفقة بحسب تفاوت الزمان والمكان والأشخاص نعم قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه أي يجب عليه أن ينفق عليها ما لا
غنى عنه أي ما تحتاجه وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى قال من ما أكل وما أشرب وما ألبس وما أسكن بالمعروف يعني تحتاج مأكل مشرب ملبس مسكن بالمعروف بالمعروف أي ما تعارف عليه أهل هذه
البلاد ما تعارف عليه أهل هذا الزمان ما تعارف عليه أهل هذه الطبقة لأن الناس أو الزوجان بشكل عام إما أن يكون كلاهما غنيا أو يكون كلاهما فقيرا أو يكون كلاهما من متوسط الحال إما أن
يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة أو يكون العكس الزوجة غنية والزوجة فقيرة في شيء سادس بعد أكيد حسمت طيب إذا إما أن يكون الزوج غنيا والزوجة غنية يعني موسر وموسرة أو فقير وفقيرة أو متوسط
الحال متوسطة الحال أو يكون بينهما خلاف هو حاله موسرة جدا هي فقيرة أو هي حالتها موسرة وهو فقير طيب إذا هذه خمسة أحوال لا تخلو منها أحوال الناس يقول ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع
بحالهما يعني إذا اختلف من نفقة هي قالت أبي زيادة ما ينفق عليك هو قال لا قاعد أنفق عليها هو بشكل عام إذا وقع خلاف خلاص القضاء إذا وقع خلاف إذا كان موسري أمر الزوج بأن يعني هناك ثلاث
أقوال قول إنه يعتبر حال الزوجة إذا كانت موسرة تنفق عليها ولو كنت فقيرا انفاق الموسرة واضح لا تعيشها نفس الدرجة التي كانت تعيشتها ببيت أهلها إذا كنت غنيا من بابي أو لا طيب بعضهم
يقول لا ينظر إلى حال الزوج لأنه هو الذي ينظر إلى حاله هو هو موسر أو فقير ولذلك جاء في الآية لينفق ذو سعة من سعته يعني الزوج هو الذي ينفق من سعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك
نفقتهن وكسوتهن بالمعروف إذن عليك على الزوج هو الذي ينفق فالمراعات تكون لحال الزوج وليس لحال الزوجة على كل حال الأصل في هذه النساء يرجع فيها إلى القضاء يرجع فيها إلى القضاء وينظر في
حال الزوج وحال الزوجة ثم يقدر النفق الواجب لهذه الزوجة من هذا الزوج
تحميل الصوت
تم الاستماع
2269 - ما هي النفقة الواجبة على الزوج لزوجته ؟ - عثمان الخميس
شنو اللي يجب على الزوج قال مسكن ومشرب وملبس ومطعم هذا الذي يجب عليه فيه أشياء ثانية قال نعم مؤنة نظافتها لأنه تنظف على شانه فإذا كان كريمات مثلا صابون شامبو كل هذه الأشياء يلزمه هو
ينفق عليه من هذا لأن هذا حاجتها لمصلحته هو أيضا لأن تتنظف له لزوجها غسل الثياب تغسل ثيابها أو شيء كذا قال وعليه لها خادم إن كانت من من يخدم مثلها النساء إذا كانت كبيرة في السن أو
صغيرة في السن أو كانت مريضة أو كانت يسمونها ذات شرف طيب فهذه يعتيها بخادم يعني لأنها مريضة محتاج خادم لأنها كبيرة في السن تحتاج من يخدمها خادمة إذا كانت ذات شرف يعني بيتها لمعززة
مكرمة ما تخدم ولا شيء كلين يخدمها وكذا كذا أيضا تكون ذات شرف عند زوجها فيقول يأتيها بمن يخدمها إن كانت تخدم في بيت أهلها طيب يعني لا تكون ذات شرف عادية من عامة الناس خلنا نقول من
عامة الناس ولا مريضة ولا كبيرة ولا صغيرة وتقدر تقوم بنفسها وتقوم ببيتها قالوا تخدم نفسها قالوا وتلزمه مؤنسة لحاجة حتى لو كانت هاي المرأة مثلا ساكنة ببيته بروحها معزول بعين مثلا شيء
شغال يخلي عندها وحدة تقعد معاها حتى لا تستاحش مثلا دل العين الحرين زين خليها عندها حتى لا تستاحش تاخذ راحة تستانس معاها القضية الخادم أو الخادمة بالنسبة للمرأة هذا الذي عليه جماهير
أهل العلم أنه من حق المرأة لزوجها إن كانت في مجتمعها أو في بلدها تخدم يرجع في هذا الجمهور عندهم أنه هذا من حقها أن يكون لها من يخدمها هذا من حقها إذا كان قادرا على ذلك يلزمه قالوا
وبعضها العلم وهو قول أبي ثور قالنا لا يجب عليها هي أن تخدم في بيت زوجها وتوسط آخرون قالوا ينظر إلى حالها في بيت أهلها إن كانت في بيت أهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم ينظر إلى الحالة
العامة فمثلا مجتمعك مجتمعنا اليوم أمهاتنا جداتنا كنا يخدمنا في البيت فإذا ما تحتاج إلى خادم ما شيء الأمور طبيعية الآن زوجاتنا بناتنا يخدمنا في الغالب يعني ما يكاد يخلوا بيت من
خادمة فهنا يخدمنا إذا إذا تزوجها شخص يوفر لها أيضا من يخدمها ليش لأنها في بيت أهلها كانت مخدومة ففي بيت زوجها تكون مخدومة هي ما تزوجت لتخدم هي تزوجت لتنشئ أسرة طيب تستمتع بزوجها
يستمتع بها زوجها هذا حق لهو حق لها يربيان أولاده هذا حق لكن طبخ ونفخ وغسيل وتنظيف هذا ليس واجبا عليها وإنما هو يجب عليه هو يجب على الزوج طيب أن يقوم بهذا العمل في البيت وليس واجبا
على الزوجة هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وذهب البعض إلى أنه ينظر إلى الحال حال المجتمع يعني حال العرف عرف المجتمع هل تخدم أو تخدم فيقوم بمثل هذا الأمر والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2241-2260 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
المعروض حاليًا
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.