شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2531 - تجوز كفارة اليمين قبل الحنث أو بعده - عثمان الخميس
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء نعم إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء يعني واحد مثلا حلف قال والله لن أدخل دار فلان زعل عليه غضب ليس من الأسوار قال والله لن أدخل دار فلان
فجاءوا قالوا اتق الله هذا أخوك صديقك كذا لماذا لا تدخل دارك قال أغضبني فعلترك المهم فاتكلموا كلموا كلموا حتى اقتنع قال خلاص سأدخل فلا حلف هل يجوز أن يدخل ثم يكفر أو لا بد أن يكفر
قبل أن يدخل كلاهما جائز يجوز أن يكفر ثم يدخل ويجوز أن يدخل ثم يكفر الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة المهم أن يكفر المهم أن يكفر سواء كان قبل فعل ما حنث على قبل يعني الحنث أو بعد الحنث
كله سواء المهم أنه يكفر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2532 - ما الحكمة في حلف الله بمخلوقاته؟ - عثمان الخميس
يقول ما الحكم من حلف الله بمخلوقاته في القرآن الكريم الله يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى وإذا أقسم بشيء فهذا معظم عند الله جل وعلا كمثل قولة والضحى والليل إذا سجى والفجر وليالي العشر
أي شيء يحلف الله تبارك وتعالى به والله يقسم بما يشاء وهو أمرنا أن لا نقسم إلا به سبحانه وتعالى وإذا أقسم بغيره فهو عظمه ورفع من قدره لكن نحن لا يجز لنا أن نحلف إلا بالله جل وعلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2533 - الحنث بأكثر من يمين دون كفارة - عثمان الخميس
ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة هذا فيه تفصيل يقول من حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة هذا فيه تفصيل تفصيل ما هو حسب له ثلاث أحوال
الحالة الأولى أن يقول والله لن أدخل دار فلان ورب الكعبة لن أدخل دار فلان والله كل يوم يقوله كل يوم يحلف كل يوم يقول والله لن أدخل دار فلان كل يوم يقولها عشرين مرة زعلان هذه كفارة
واحدة لأنها على أمر واحد الحالة الثانية لو حلف قال والله لن أكل اللحم ولا الدجاج ولا السمك ولا البطاط ولا البيض ولا الخش ولا الموز ولا نشرب الشاي مسائل كثيرة جدا لكن بحلف واحد فهذه
أيضا كفارة واحدة على أي شيء من هذه الأشياء لو أكل العيش الرز مثلا نقول كفر عني منك طيب أكل اللحم خلاص أكل اللحم كلها خلاص اليمين اللي حلفتها كفرت عنها خلاص انتهى الأمر ينفتح الباب
له لكن لو قال والله لن أدخل دار فلان والله لن أكل اللحم والله لن أكل البيض والله لن أشرب العسل كل واحدة لها يمين هنا ولها كفارتها الخاصة بها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2534 - الحلف على شيء مستقبلي - عثمان الخميس
ما حكم من يحلف شيء في المستقبل علماً بأن الغيب لا يعلمه إلا الله وهذا هو هذا الحلف اليمين يعني في المستقبل والله لأفعلن أو لأتركن هذا لكن يقول والله سيقع كذا هذا على غلبة الظن هذا
على غلبة الظن لا شيء فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2535 - الحلف بقول بأمانة فلان أو أمنّتُك - عثمان الخميس
يقول انتشر عندنا قول أمانة وإذا أخبرنا أحد بأون قوله أمنتك إذا طلبنا من أحد شيء لا ما يجوز هذا أمانة قل كذا أمنتك تقول كذا لا لكن أمانة الله نعم أما أمانة فلان أمانة فلان أمانة
فلان لا يجوز حلف بها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2536 - منازل الأيمان - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب جامع الأيمان أي الأحكام متعلقة بالأيمان قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف هذا الأول يعني كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه في تدرج في حكم
الأيمان نية الحالف ثم بعد ذلك السبب المهيج لها ثم التعيين ثم بعد ذلك ما يتناوله الاسم من حيث الشرع ثم العرف ثم اللغة يعني هذه أربعة منازل تنزل فيها الأيمان
تحميل الصوت
تم الاستماع
2537 - تقديم نيّة الحالف - عثمان الخميس
أولا تقدم النية نية الحالة ماذا نوى وماذا نوى هذا أمر محله القلب ولذا قال المؤلف هنا قبل حكما أي إن الدعاء أنه نوى ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ويقول ابن
قيم رحمه الله تبارك وتعالى من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده والألفاظ لم تقصد لذواتها دلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا أظهر مراده ووضحه بأي طريقة كان قبل العمل
بمقتضاه فالقصد إذن لا بد أن تقدم النية ماذا نوى الحالف ماذا أراد في حالفه ذلك عندما أقسم قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف ثم بدأ يضرب أمثلة قال فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى بغداء
غيره إن قصده يقول الشيخ العلامة محمد بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى لو دخل رجل على رجل ووجده يتغدى فحلف أن لا يتغدى غداءه فلا يحنث إذا رجع إلى بيته وتغدى غداءه هو لأنه قصد شيئا
معينا يعني دخل رجل على رجل وجد غداء حلف عليه تتغدى عندي قال والله لا أتغدى أو والله لن أتغدى هنا ظاهر اللفظ والراهي لن أتغدى أي لا معك ولا مع غيرك لأن حلف أن لا يتغدى فلما خرج من
عنده رجع إلى بيتي تغدى في بيتي فهل هنا يقال حنث في حلفه لأنه قال والله لا أتغدى فنقول له ما نيتك قال لا نيتي أن لا أكل غداءه ولم أقصد لا أتغدى مطلقا وإنما قصدت لا أتغدى عنده يعمل
بنيتي يعمل بما نواه فيقبل منه قوله ولا يحنث يعني لا يؤمر بالتكفير عن يمينه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2538 - إذا حلف ألا يدخل دار فلان اليوم - عثمان الخميس
قال أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويته اليوم قبل حكما يعني واحد قال والله لا أدخل دار يوسف لا أدخل دار يوسف والله حلف من الغد وجدوه في دار يوسف قالوا تعال أنت حلفت أمس قلت والله لا
أدخل دار يوسف والآن دخلت كفر عن يمينك قال لا أنا لما قلت والله لا أدخل دار يوسف أعني أمس ولا أعني مطلقا وإنما أعني والله لا أدخل دار يوسف في ذلك اليوم مطلقا لي لا أدخل دار يوسف قبل
منه حكما وأمره إلى الله سبحانه وتعالى فالقصد هنا إذن تقدم النية ماذا نوى قال فلا يحنث بالدخول في غيره أي في غير ذلك اليوم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2539 - إذا حلف على زوجته ألا تدخل دار فلان - عثمان الخميس
قال وَلَا عُدْتُ رَأَيْتُكِ تَدْخُلِيَ دَارَ فُلَانٍ أي حلف على زوجه قال والله لا رأيتك تدخلي دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها لماذا؟
لأن اللفظ ماذا؟
والله لا رأيتكي أو لا عُدْتُ رأيتكي هو ما رأها دخلت دون أن يراها نقول له ما قصد الرؤية بالعين وإنما قصد أن لا تدخل دار فلان فلو دخلت يحنث لماذا؟
لأن نيته ظاهرها أنه لا رأيتكي أي لا تدخلين ولا يريد لا رأيتكي أي لا تدخلين أمامي وأنا أراكي وإنما أراد لا تدخلين مطلقا فهنا يحنث فالقصد إذن المؤلف يريد أن يوصل رسالة وهي أن الأمر
يرجع إلى النية
تحميل الصوت
تم الاستماع
2540 - الحلف بالمعاريض - عثمان الخميس
الحلف بما يسمى بالمعاريض بما يسمى بالمعاريض وجاء فيه حديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب أولاً هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب أدب المفرد وليس في صحيح البخاري وأبن أبي شيبة
وغيرهما ولا يصح لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الثبوت لا يثبت الحديث ثم نتنبه المعاريض يعني هي التورية سمت تورية سمت
تورية هذه المعاريض وهي أن مثلاً يقول لي رجل هل رأيت فلاناً؟
يقول هل رأيت خالداً؟
أقول أنا رأيت محمداً هو يفهم أني ما رأيته خالداً لأنني قلت رأيته محمداً لكن حقيقة أنا رأيته خالداً ورأيته محمداً لكن أتيته بكلام محتمل فهذه التورية وهذه المعاريض ولكن ننتبه لأمر
إذا حلفك فعلى نية المستحلف وليست على نية الحالف يعني إذا قال لك قل والله أنك ما رأيت خالداً فتقول والله رأيت محمداً وفهم هو من كلامك أنك ما رأيت خالداً فهنا تأثن لماذا؟
لأن الحلف على نية المستحلف لا على نية الحالف ننتبه لهذا الأمر لذلك الإنسان لا ينبغي له أن يتعلم يستخدم المعاريض إلا عند الضرورة والحاجة ولا يتسهل في هذا الأمر حتى لا يتهمه الناس
بالكذب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2541 - إذا حلف ألا يشرب من ماء فلان - عثمان الخميس
كذلك هنا يذكر أهل العلم مسألة وهي من حلف أنه لا يشرب من ماء أحد يعني قال مثلا والله لا أشرب ماء من بيتي علي مثلا لا أشرب ماء من بيتي علي ثم رؤية من الغد وإذا هو أهدي له لحم من بيتي
علي فصار يأكل فقال له ألست قلت بالأمس والله لا أشرب ماء من بيتي علي قال نعم قال أنت أكل لحما قال أنا قلت ماء ما قلت لحما إيش معنى الماء يعني قال لا ما بيصير له علي منة قال باللحم
يصير له عليك منة فإذا لو أكل لحما منه أو ساق سيارته أو جلس في بيته أو قبل منه هدية هذه كلها منة منه فهنا يحنث في هذا اليمين لأن النية كانت هي دفع منته فالمنة تكون بشرب الماء أو
بأكل اللحم أو باستعمال سيارته أو بالسكن في بيته كل هذه تكون فيها المنة وعلى كل حال إذا للأصل ينظر بالبداية إلى نية الحالف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2542 - اليمين لسبب - عثمان الخميس
قال المؤلف وحمه الله فصل فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فمن حلف ليقضي أن زيدا حقه غدا فقاضاه قبله أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها
فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشوبه الخمعة فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع نعم الآن قال والله ما نويت شيئا نقول ماذا نويت قال والله ما خطر في بنيه ما نويت شيئا هنا نرجع إلى المرحلة
الثانية ما هي المرحلة الثانية نقول إذن لماذا حلفت اللي يسمون سبب اليمين ما الذي هيجك لتقسم ما الذي دفعك لتقسم هاي سمونا ايش السبب سبب اليمين سبب اليمين وما هيجها فلماذا حلفته فيذكر
لنا هنا قال من قال من حلف لا يغضي أن زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيه فزال ودخلها أو لا يكلم زيدا لشربه الخمعة فكلمه وقد تركه
لم يحنث في الجميع لماذا قال لأن اليمين كانت لسبب هيجها دفعها أو دفعه إلى اليمين ما هو هذا السبب قال أولا قال لا يغضي أن زيدا حقه غدا لأن زيدا صار يعني يلح عليه متى تقضي ديني متى
تقضي ديني فضح أمام الناس أين ديني قال والله لا أغضي أنك غدا خلص انتهى الأمر الذي دفعه إلى الحلف هو إلحاح زيد لما ألح عليه متى تقضي ديني متى تقضي قال والله لا أغضي أنك غدا بس اسكت
انتهى الأمر طيب لو ما قضاه غدا هنا يكون حنث ويكفر عن يمينه لكن لو قضاه اليوم هو قال والله لا أغضي أن دينك غدا لكن بعد ساعتين قضاه ما انتظر إلى الغد فهنا خالف يمينه فهل يحنث هنا هل
يقال لو كفر عن يمينه لأنه قلت غدا ما قلت اليوم قال لا أنا أنا أنا ليش حلفت أصلا عشان بس اسكته فاليوم من بابي أولى فهنا لا يحنث هنا لا يحنث
تحميل الصوت
تم الاستماع
2543 - إذا قال لا أبيع كذا إلا بمئة وباعها بأكثر - عثمان الخميس
كذلك لو قال لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر يا إنسان دخل السوق فعرض بضاعته فبعض مسامها بسبعين وبعض مسامها بستين وبعض مسامها بتسعين قال والله لا أبيعها إلا بمئة لا أبيعها إلا بمئة
ماذا يريد؟
يريد أن لا ينزل عن المئة فلو جاءه الرجل وقال أنا أريد أن أشتري هذه البضاعة بمئة وعشرين لو باعها بمئة وعشرين هل يكون حنث؟
لأن حلف قال ما أبيعها إلا بمئة نقول لا يحنث لماذا؟
لأنه قصد في قوله لا أبيعها إلا بمئة أو والله لا أبيعها إلا بمئة أن لا ينزل عن المئة ولم يقصد أن لا يرتفع عن المئة لأن السبب أن البضاعة سيمت بأقل من المئة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2544 - إذا قال لا أدخل بلداً ما لظلم فيها - عثمان الخميس
كذا قال لا أدخل بلد كذا لظلم فيها حلف قال والله لا أدخل بلاد فلانية لماذا لا تدخل قال فيها ظلم والله لا أدخلها أبدا فإذا بعد ذلك مات الملك مات السلطان مات الأمير مات الرئيس جاء
حاكم آخر أعقل من الأول ونشر العدل وذهب الظلم وقلت الفواحش وقل كذا فدخل البلد هل يحنث لأنه حلف قال والله لا أدخلها الآن دخلها لوجود الظلم فيها طيب الآن الظلم زال فهنا لا يحنث أيضا
لأن حالفه كان لسبب وجود الظلم طالما أنه زال الظلم فإنه يجوز له أن يدخله ولا يقال له كفر عن يمينك
تحميل الصوت
تم الاستماع
2545 - إذا قال والله لا أكلّم فلاناً لأنه يشرب الخمر - عثمان الخميس
قال وكذلك لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه قال والله لا أكلم زيدا حلف قال والله وزيد هذا كان يشرب الخمر أو بلغه أنه يشرب الخمر فقال والله لا كلمته أبدا ثم بعد ذلك رأيناه
يكلمه أو جاءه أحد وقال له لماذا لا تكلم زيدا قال يشرب الخمر قال ومن قال لك أنه يشرب الخمر قال فلان قال إن زيدا يشرب الخمر قال فلان كذاب زيد هذا رجل صالح تقي هذا بينه وبينه مشكلة
ويكذب عليه فهنا الذي هيج اليمين ماذا هو ما أخبر كذبا أن زيدا يشرب الخمر فحلف أن لا يكلمه لأنه يشرب الخمر فإذا ثبت عنده أنه لا يشرب الخمر فجوز له أن يكلمه ولا يقال حنثا لأن المهيج
الداعي السبب الدافع لأن يحلف هو ما بلغه من أن زيدا يشرب الخمر أو أن زيدا فعلا كان يشرب الخمر ثم ترك الخمر فكذلك هنا لا يحنث لماذا لأنه حلف أن لا يكلمه أي وهو ما زال يشرب الخمر لأجل
شربه للخمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
2546 - الحلف على شيءٍ معين - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله فصل فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعين فمن حلف لا يدخل دا وفلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه أو لا أكلت هذا وطب فصار
تموا ثم أكله حنث في الجميع نعم هنا الآن قال والله ما نويت شيئا طيب ما الدافع لك لتحلم يا ربما كذي أكل إذن لا يوجد نية ولا يوجد سبب مهيج لليمين فماذا قال يرد التعين هل عين نعم عين
قال ماذا قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه دار فلان هذه أنا لا أدخل هذه الدار عينها أشار إليها سماها المهم عين دارا معينة قال والله لا أدخل دار فلان هذه فلو دخلها ولو أن فلانا باعها
يحنث عليه كفر لماذا قال دخلها وما في سبب مهيج ولا في نية أن يقول طالما أنها ملك فلان فهنا يحنث يكفر عن يمينه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2547 - إذا قال والله لن أكلم هذا الصبي - عثمان الخميس
كذلك لا كلمت هذا الصبي رأى صبياً والصبي هذا خلنا نقول غلط عليه ولا سبه ولا أمره فلم يجبه فقال والله لن أكلم هذا الصبي وأشار إليه بعد عشرين سنة الصبي هذا صار شاباً رجلاً فكلمه قلنا
له أنت تذكر حلفت أنك ما تكلمه قال يا أنا أساسي أنه يوم كان صبي لكن عينته قلت لا تكلم هذا الصبي فهنا يحنث لأنه عينه لأنه عينه وليست هناك نية إلا إذا قال لا نويت ما لم يبلغ هذا على
نيته يدين على نيته طيب إذا كان الصبي هذا مجنوناً ثم عقل إذن الذي هي جلمين ما في سبب ولا في نية على التعين عين الصبي إذا لا يكلم الصبي ولو صار شيخاً كبيراً فإذا كلمه فإنه يحنث
تحميل الصوت
تم الاستماع
2548 - إذا قال لا أكلت هذا الرطب ثم صار تمراً - عثمان الخميس
كذال قال لا أكلت هذا الرطب فصار تمراً أشار إلى رطب معين أحضر له رطب أو رطب على نخلة قال والله لا أكل من هذا الرطب أشار إلى النخلة والرطب في العثوق طيب فقال والله لا أكل هذا الرطب
عينه ثم ما أكل الرطب طبيعي جداً إذا ظل على النخلة يتحول إلى تمر لما صار تمراً أخذ وأكل قلنا أنت قلت والله لا قال إيه أنا قلت لا أكل طب هذا الثمر قل لا عينته فهنا يحنث
تحميل الصوت
تم الاستماع
2549 - الرجوع في الحلف إلى ما تناوله الاسم - عثمان الخميس
قال رحمه الله فصل فإن عدم النية والسبب والتعين رجع إلى ما تناوله الإسم وهو ثلاثة شوعي فعوفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشوعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو
لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخم ثم باعه حنث بصورة ذلك نعم الآن ما عندنا نية ولا عندنا سبب مهيج ولا عندنا تعين فقال أهل العلم يرجع
بعد ذلك إلى ما يتناوله الإسم إلى ما يتناوله الإسم ما يتناوله الإسم يعني مثلا الصلاة الصلاة معروفة يعني عبادة يتقرب بها العبد الله تبارك وتعالى من شخص مخصوص في وقت مخصوص بأعمال
مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم هذه الصلاة لكن الصلاة في اللغة الدعاء صلي عليهم يدعو لهم إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي اليدعو لصاحب الطعام فإذن الصلاة ممكن كلها
معنى شرعي وهما نعرف نحو الصلاة بحركات مخصوصة وأقوال مخصوصة وممكن أن تأتي الصلاة بمعنى الدعاء إذن في اللغة يعني إذن هناك معاني لغوية هناك معاني شرعية وهناك معاني شرعية عرفية وشرعية
ولغوية طيب إذا تعارضت ماذا نقدم نقدم الشرعي أو نقدم اللغوي أو نقدم العرفي المشهور عند أهل العلم أن يقدم المعنى الشرعي لماذا لأننا مسلمون والأصل المسلم إنما يتصرف بناء على ما تحكمه
الشريعة فيقدم المعنى الشرعي فإذا عدم المعنى الشرعي فالمعنى العرفي فإذا عدم المعنى العرفي انتقلنا إلى المعنى اللغوي وبدأ الآن مؤلف هنا بذكر الشرعي قال فاليمين المطلقة تنصرف إلى
الشرعي وتتناول الصحيح منه الشرعي وتناول الصحيح منه قال فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث كيف ما يحنث قال لأن العقد الفاسد عقد غير شرعي العقد الفاسد عقد
غير شرعي يقول الله تبارك وتعالى أحل الله البيعة وحرم الربا هذا ليس بيعا أصلا ما يسمى بيعا الربا ليس بيعا يقول لا بعته درهم بدرهمين هذا ربا هذا ليس بيعا أحل الله البيعة وحرم الربا
فرق بين البيع وبين الربا فقالوا إذن هذا معنا غير شرعي مثل الزواج الفاسد تزوج بغير ولي أو تزوج معتدة مثلا قال قلت أو قال وليها زوجتك فلانا وقلت أنا قبلت قلنا لكنها في عدة كيف تزوجها
وهي في عدة وكيف أنت تزوجها وهي في عدة قال هذا اللي صار قلنا هذا ليس عقدا أصلا أنت ماذا قلت قلت قلت والله لا أتزوجها فتزوجت وهي في عدة قل لم تتزوجها كيف ما تزوجت قال هذا عقد غير
شرعي فليس عقدا هذا أصلا لا يعد ولا يعتبر ولا ينظر فيه أصلا فلا يقال هنا أنه حنث لكن لو باع بيعا صحيحا وهو حلف أنه لا يبيع حنث لو عقد عقدا صحيحا وحلف أن لا يعقد حنث لماذا لأنه حلف
قال والله لا أعقد فينصرف العقد إلى العقد الشرعي وينصرف البيع إلى البيع الشرعي إلى ما حله الشرع وما منعه الشرع فلا يصدق عليه أنه عقد أو بيع ولذا قال المؤلف هنا لكن لو قيد يمينه
بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه قال والله لن أبيع الخمر ثم باع الخمر هنا هل يحنث دعونا من قضية بيع الخمر حرام وهذا موضوع ثاني لكن نتكلم عن الحنث هنا هل يحنث إذا باع الخمر
هو حلف أن لا يبيع الخمر نعم يحنث هنا لأنه نص على الفاسد قال والله لن أبيع الخمر أي نص على البيع الفاسد فهنا يحنث في مثل هذه الحالة لكن لو قال والله لا أبيع هذا ليس بيعا لأن الخمر
مال غير متقور ماله قيمة في الشرع فلا يسمى بيعا أصلا الأمر والخمر لو رأى إنسان وجب عليه إراقتها فالقصد إذن أن هذا ليس ببيع فإذن الذي باع بيعا فاسدا لم يبع فلنكح نكاحا فاسدا لم ينكح
فلذلك لا يكون قد حنث في يمينه نعيد أعيدها من حلف لا ينكح أي نكاحا صحيحا لا يبيع أي بيعا صحيحا لا يشتري أي شراء صحيحا موافقا للشرع لأنه مسلم لكن لو نكح نكاحا غير صحيح أو باع بيعا
غير صحيح أو اشترى شيئا غير صحيح كل هذا لا يقول إنه حنث في حلفه يقول فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة وهي بيعا صحيحا نكاح الخمر أو نكاح المعتدة أو نكاح البوذية
مثلا أو كذا فهنا يحنث لأنه نص على الفاسد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2550 - من حلف لا ينكح أو لا يبيع فعقد عقداً فاسداً - عثمان الخميس
قال فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث كيف ما يحنث قال لأن العقد الفاسد عقد غير شرعي يقول الله تبارك وتعالى أحل الله البيعة وحرم الربا هذا ليس بيعا أصلا
ما يسمى بيعا الربا ليس بيعا يقول لا بعته درهم بدرهمين هذا ربا هذا ليس بيعا أحل الله البيع حرم الربا فرق بين البيع وبين الربا فقالوا إذن هذا معنا غير شرعي الزواج الفاسد تزوج بغير
ولي أو تزوج معتدة مثلا قال قلت أو قال وليها زوجتك فلانا وقلت أنا قبلت قلنا لكنها في عدة كيف تزوجها وهي في عدة وكيف أنت تزوجها وهي في عدة قال هذا اللي صار قلنا هذا ليس عقدا أصلا أنت
ماذا قلت قلت والله لا أتزوجها فتزوجت وهي في عدة قل لم تتزوجها كيف ما تزوجت قال هذا عقد غير شرعي فليس عقدا هذا أصلا لا يعد ولا يعتبر ولا ينظر فيه أصلا فلا يقال هنا أنه حنث لكن لو
باع بيعا صحيحا وهو حلف أنه لا يبيع حنث لو عقد عقدا صحيحا وهو حلف أن لا يعقد حنث لماذا لأنه حلف قال والله لا أعقد فينصرف العقد إلى العقد الشرعي وينصرف البيع إلى البيع الشرعي إلى ما
حله الشرع وما منعه الشرع فلا يصدق عليه أنه عقد أو بيع ونشتركوا في القناة
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2521-2540 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
المعروض حاليًا
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.