شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2851 - إقرار مَنْ اُدُعُي عليه - عثمان الخميس
قال من الدعية عليه بألف يعني قيل للحاكم أننا نطلب فلانا ألفا فقال نعم أو قال صدقته أو قال أنا مقر أو قال خذها أو قال اتزنها اتزنها يعني أساس كان تزن الأموال أو اقبضها فكل هذه
الألفات تدل على أنه مقر بهذه يعني معترف أن هذه الألف هو مدين بها لمن ادعاها لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك لأن هذه كلها يعني وعود يقولون الجملة الثانية
عبارة عن وعود يعني يقول إن كان لك ذلك فاتزنها أو افتح كمك إن كان هذا الأمر حقا فالمهم أن هذه الألفاظ هي ما يتعاطاها الناس العرب دخلت في لسان أكثر العرب الآن فلذلك كثير من الكلمات
التي استأتينا إن شاء الله تعالى يعني يرجع فيها إلى عرف الناس في بلادهم والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2852 - جوابُ أليس لي عليك كذا؟ - عثمان الخميس
و بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عمي نعم يعني إذا قال إنسان لآخر أليس عليك ألف لي ألست أطالبك بألف لا يجب نعم لأن أليس إجابتها بلى و ليس نعم أليس الله بكافر عبده
لا يقال نعم يقال بلى أليس الله بأحكم الحاكمين يقال بلى لا يقال نعم لأن نعم تحتمل القبول و الرفض لما يقول قائل مثلاً أليس لي عليك ألف قال نعم ليس لك علي ألف نعم ليس عليك ألف لك علي
ألف فنعم لكن لما يقول بلى هذه إجابة واضحة إلا من عمي أي لا يفرق بين بلى و نعم العمي المقصود به الذي لا يفهم الفرق بين بلى و نعم فكما قلنا يرجع في هذا إلى عرف الناس لأن هذا يصير
أحياناً إيش يصير أحياناً يقر أمام أناس فلما يذهب إلى القاضي ينكر يقول لا ما قلت فالقاضي يسأل الحضور مثلاً ماذا قال يقول قال نعم قال قلت نعم قال نعم نعم ليس له قلت نعم ليس له لكن
إذا قال قلت بلى قال القاضي هذا اعتراف منك و في شهود أنك اعترفت فلذلك يتنبه إلى اختيار الكلمات في الردود نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2853 - ألفاظٌ تدُل على الإقرار - عثمان الخميس
السلام عليكم نعم إن شاء الله هذه إن شاء الله تكون تقالل بركة تبرك بها أو غير ذلك فالقصد أن كل هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف كلها إقرار منه بما عليه من المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2854 - الفرق بين الوعد والإقرار - عثمان الخميس
وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره كله علي دينار أو إن شاء زيد أو قدم الحاج إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فلزمه في الحال فلزمه
في الحال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه علق بشرط لم يصح لأنه صار وعداً كان يقول إن شاء زيد فله علي دينار هذا وعد هذا ليس إقرار ليس إقراراً وإنما يقول إن شاء زيد فله علي دينار أو
له علي مئة دينار هذا وعد يعني إن شاء زيد إذا لم يشاء زيد لا أعطيه شيئاً هذا ليس إقراراً وإنما هذا وعد بالعطاء كذا لو قال له علي دينار إن شاء زيد أو له علي دينار إن قدم الحاج هذا
كأنه وعد يعني كأنه يقول سأعطيك لكن ليس إقراراً أن هذا له دين عليه يقول إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فهنا معناها أنه يقول أنه له علي لكن مؤجل فيقول فيجب عليه في الحال
يلزمه في الحال لأنه أقر به هنا أقر به هذا الدين وإن فسره بأجل أي قال لا أنا أردت أن لا أعطيه إلا في ذلك الوقت ينتظر إلى ذلك الوقت أو وصية يعني أردت به وصية كذلك يقبل منه ذلك ولكن
بيمينه أن يحلف أنه أراد ذلك نعم أحسن الله عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2855 - تعليق الإقرار بالمشيئة - عثمان الخميس
ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقراً نعم أحد قال للشخص أنا لي على فلان ألف فقالوا له هل هذا صحيح قال إذا شهد به زيد أنا أعطيه هذا ليس إقراراً لأنه علقه
بمشيئة زيد أو بشهادة زيد فهذا ليس إقراراً وإنما أيضاً وعد أنه يعطيه إذا قال زيد ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2856 - الإقرار على ثمن خمر - عثمان الخميس
هنا اختلفت العبارة من المتكلم قال إذا قال له علي من ثماني خمر ألف الخمر ليس له قيمة في الشرع فهنا يقول له علي من ثماني خمر ألف نقول الخمر ليس له قيمة في الشرع فهنا لا يلزمه شيء خمر
ليس له ثمن أصلا لا قيمة له ليس مالا في الشرع لكن إن قال علي ألف من ثماني خمر تغيرت الجملة هنا لأنه بدأ بعلي ألف قوله علي ألف انتهت الجملة الآن إذا عليه ألف ثم قال من ثماني خمر قد
يمكن صاحبه يقول لا ليس صحيح ليس صحيح عليه ألف من ثماني خمر هذه دعوة هو يدعي ذلك أقبل من ذلك لكن إذا بدأ بقوله علي من ثماني خمر ألف أخذ بهذا أما إذا قدم علي ألف انتهت الجملة من
ثماني خمر هنا قد يكذبه صاحبه لكن إذا وافقه صاحبه قال نعم هو من ثماني خمر لا يأكل منها شيئا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2857 - الإقرار في حال الاستثناء - عثمان الخميس
في حال الاستثناء الأصل في الاستثناء في لغة العرب أن يكون المستثنى يعني أقل النصف أقل ما يصير أستثني أكثر من النصف لأن الأصل في المستثنى أقل ما يصير أقول عندي عشرة إلا تسعة هذا ليس
من صحيح كلام العرب وإنما يستثنون النصف أقل عندي عشرة إلا ثلاثة يكون عندي سبعة عندي عشرة إلا أربعة عندي ستة إلا ثمانية لأن ثمانية أكثر المستثنى أكثر من المستثنى منه فلا يصلح هنا لا
يصلح هنا فلا بد أن يكون المستثنى النصف أقل ولذا قال المؤلف هنا إذا قال له علي عشرة إلا ستة صار كلام لغو له عليه عشرة لأن ستة أكثر من النصف لذلك يقول عليه عشرة الاستثناء ما لقيمة
ليس له قيمة لأنه استثنى أكثر من النصف لكن لو قال ليس لك علي عشرة إلا خمسة هنا خمسة ممكن الاستثناء من النصف لأن النصف ما دون يجوز قال بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه يعني ما
يصير يقول له علي عشرة سكت بعد دقيقتين ثلاث قال إلا ثلاثة لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه الاستثناء لا ينفصل عن الكلام من ضمن الكلام إلا إذا كان لعذر كان يقول له علي عشرة وصار
بعد ذلك يسع ليكح مثلا أو عطس أو أغمي عليه طيب أو جاءه ما يشغله كذا ثم انتبه قال إلا ثلاثة فيصح هنا الاستثناء لأنه كان لا يمكنه الكلام لكن إذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت
الجملة ويلزمه أو تلزمه العشرة كاملة يكون من الجنس والنعم فضرب مثلا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا هذا الكلام صحيح لأن واحدا عبد من العبيد له علي عشرة عبيد إلا واحدا إذن
عليه تسعة عبيد وله علي مئة درهم إلا دينارا الدرهم غير الدينار فتلزمه المئة لأن الدرهم غير الدنانير فلما يقول له علي مئة درهم إلا دينارا نقول إلا دينارا هذه لا تلقوش الموضوع له عليك
مئة درهم لماذا؟
لأن المستثنى ليس من جنسي المستثنى منه كذلك قال وله هذه الدار إلا هذا البيت طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت لكن في اللغة لا
الدار أكبر من البيت البيت هو الذي يبات فيه الذي يعني غرفة النوم أو خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه والدار أكبر أكبر من البيت فهنا هنا اختلاف العراف قال وله هذه الدار إلا هذا البيت
هنا قبل ولو كان أكثرها ولو كان البيت أكثر الدار يعني الدار خلنا نقول ألف متر والبيت يمثل ستمائة متر داخل الدار قال جاز الاستثناء إلا إن قال إلا ثلثيها لأن هنا صار الثلثان إلا
ثلثيها استثناء الثلثين والثلثان أكبر أو أكثر من المستثنى صار المستثنى الثلثان ما يصلح هنا لا بد المستثنى يكون النصف ما دون يقول وله الدار بعدين قال ثلثاها أو عارية أو هبة عمل
بالثاني يعني له الثلثان أو العارية أو الهبة عمل بالثاني أي أخذ الثاني لأنه يكون بدلا عن قوله الدار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2858 - الفرق بين الدار والبيت - عثمان الخميس
قال وله هذه الدار إلا هذا البيت طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت لكن في اللغة لا الدار أكبر من البيت البيت هو الذي يبات فيه
الذي يعني غرفة النوم أو خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه والدار أكبر أكبر من البيت فهنا هنا اختلاف العراف
تحميل الصوت
تم الاستماع
2859 - شروط الاستثناء في الإقرار - عثمان الخميس
قال بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه يعني ما يصير يقول له علي عشرة سكت بعد دقيقتين ثلاث قال إلا ثلاثة طيب وينك ما لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه لا ينفصل عن الكلام الأصل
الاستثناء يكون من ضمن الكلام إلا إذا كان لعذر كان يقول له علي عشرة وصار بعد ذلك يسع ليكح مثلا أو عطس أو أغمي عليه طيب أو جاءه ما يشغله كذا ثم انتبه قال إلا ثلاثة فيصح هنا باستثناء
لأنه كان لا يمكنه الكلام لكن إذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت الجملة ويلزمه أو تلزمه العشرة كاملة قال وأن يكون من الجنس والنوع يكون من الجنس والنوع فضرب مثلا قال له علي
هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا هذا كلام صحيح لأن واحدا عبد من العبيد له علي عشرة عبيد إلا واحدا إذن عليه تسعة عبيد وله علي مئة درهم إلا دينارا الدرهم غير الدينار فتلزمه المئة لأن
الدراهم غير الدنانير فلما يقول له علي مئة درهم إلا دينارا نقول إلا دينارا هذه لا تدخل في الموضوع له عليك مئة درهم لماذا لأن المستثنى ليس من جنسي المستثنى منه كذلك قال وله هذه الدار
إلا هذا البيت طبعا عندنا في عرفنا في الكويت هنا الدار جزء من البيت الدار هي الغرفة وهي جزء من البيت لكن في اللغة لا الدار أكبر من البيت البيت هو الذي يبات فيه الذي يعني غرفة النوم
أو خلنا نقول المكان الذي يبيت فيه والدار أكبر أكبر من البيت فهنا اختلاف العراف قال وله هذه الدار إلا هذا البيت هنا قبل ولو كان أكثرها ولو كان البيت أكثر الدار يعني الدار خلنا نقول
ألف متر والبيت يمثل ستمائة متر داخل الدار قال جاز الاستثناء إلا إن قال إلا ثلثيها لأن هنا صار الثلثان إلا ثلثيها استثناء الثلثين والثلثان أكبر أو أكثر من المستثنى صار المستثنى
الثلثان ما يصلح هنا لابد المستثنى يكون النصف ما دون بعدين قال ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني يعني له الثلثان أو العارية أو الهبة عمل بالثاني أي أخذ الثاني لأنه يكون بدلا عن
قوله الدار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2860 - الفصل بين المُستثنى والمُستثنى منه لعذر - عثمان الخميس
قال بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه يعني ما يصير يقول له علي عشرة سكت بعد دقيقتين ثلاث قال إلا ثلاثة طيب وينك ما لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه لا ينفصل عن الكلام الأصل
الاستثناء يكون من ضمن الكلام إلا إذا كان لعذر كان يقول له علي عشرة وصار بعد ذلك يسع ليكح مثلا أو عطس أو أغمي عليه طيب أو جاءه ما يشغله كذا ثم انتبه قال إلا ثلاثة فيصح هنا الاستثناء
لأنه كان لا يمكنه الكلام لكن إذا كان يمكنه الكلام وسكت فترة هنا انقطعت الجملة ويلزمه أو تلزمه العشرة كاملة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2861 - مَنْ باع أو أعتق عبداً ثم أقر به لغيره - عثمان الخميس
أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن باع أو وهب أو أعتق عبداً ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له نعم للمقر به طيب يقول ومن باع أو وهب أو أعتق عبداً ثم أقر به لغيره لم
يقبل يعني إنسان باع عبداً أو وهب عبداً أو أعتق عبداً ثم أقر به لغيره يعني أقر به يعني يقول أنا لا أملك ويملكه فلاناً يغرمه للمقر به أو للمقر به يعني اللي قر له به يغرمه إذن يعتق
العب ويغرم هو المال لصاحبه العب نعم أحسن الله عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2862 - قول غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو - عثمان الخميس
يقول إن قال غصبت هذا العبد من زيد هذا إقرار أنه غصب هذا العبد يعني أخذه بالقوة ثم قال لا بل من عمر أو قال غصبت هذا العبد من زيد وملكه لعمر وغصبته من زيد يقول فهو لزيد ويغرم قيمته
لعمر لأنه أثبت ملكه لزيد واعترف أنه لعمر إذن يغرم لعمر لأنه قال إنه ملك له قال أما غصبته من زيد ثم قال ملكه لعمر هذه شاهدة دعوة هذه هنا الدعا دعوة فهذه الدعوة يقال أين الشاهد
الثاني مجرد شاهد هنا يكون اختلف الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2863 - إذا ادعى شخصٌ على ميت - عثمان الخميس
لو أن إنساناً مات وترك مئتي دينار وولدين ابنين كيف تقسم التركة؟
هذا الإبن له مئة وهذا الإبن له مئة هذا توزيع التركة ما عنده زوجة ما عنده أم ما عنده أب ما عنده إلا ابنان فإبن له مئة وإبن له مئة قبل أن تقسم التركة جاء شخص من الخارج وقال أنا أطلب
الميت مئة دينار أنا يدعي الآن أنا أطالب هذا الميت مئة دينار الميراث كل واحد له مئة أنا لي مئة لوحدي أنا لي دين على الميت فقال أحد الإبنين صدق صدقه أحدهم الثاني أنكر قال لا مو صحيح
واحد منهم قال نعم أنا أذكر أنه أقرض والدي مئة دينار الثاني قال لا أنا ما أذكر أنه أقرض والدي ولا حضرت وأمكر هذا الأمر إذن أحد الإبنين أثبت المئة والثاني أنكر المئة غير نصفها الآن
هذا المدعي جاء للإبنين عبد العزيز وعلي فهد عبد العزيز وفهد طيب هما ابناء عمر لا تركبها طيب عبد العزيز وفهد أبوهما عمر طيب عمر مات أجاء الدائن فقال لي عبد العزيز أنا أطالب والدك مئة
وقال لي فهد كذلك فقال فهد صدقته قال عبد العزيز أبدا ما لك شيء قال لنا هل يأخذ شيء أو ما يأخذ شيئا لا يأخذ من فهد لأنه من اللي أنكر فيكم هو اللي أنكر لا يأخذ من فهد لأنه أنكر قال لا
ما لك شيء ويأخذ من عبد العزيز لأنه أقر فإذن المال مئتان هذا جاء وادعى مئة كاملة فالمئة الكاملة الأصل فيها أنها نصفها لفهد ونصفها لعبد العزيز فعبد العزيز قال نعم فهد قال لا فيأخذ
خمسين من المئة يأخذ ما أقر به عبد العزيز يأخذ ما أنكره فهد يأخذ خمسين من المئة يقول لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا يعني اللي هو المقر المقر أنت عبد العزيز المقر هنا كان عدلا يعني
ثقة وشهد قال أنا أشهد أنه يطلب والدي مئة وهنا نرجع إلى قضية الشهادة وهي إلا أن يكون رجلين أو رجل وامرأتان من ترضون من الشهداء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد مع يمين المدعي
الشاهد مع يمين المدعي فيكون عندنا شاهد وهذا المدعي الذي ادعى أنه يطلب والدهما ألفا أو مئة عفوا الذي ادعى أنه يطلب والدهما حلف فحلف مع شاهد تقبل ويأخذ مئة كاملة ويأخذ مئة كاملة
والمئة الثانية بالمناصفة بينهما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2864 - الإقرار بشيء دون تحديده - عثمان الخميس
واحد جاء وقال أنا فلان له علي شيء وشيء أو له علي كذا وكذا طيب ما هو الشيء ما هو الكذا لم يحدد فقط إقرار لكن أقر بشيء مجهول ما حدده قال فلان ماذا له علي له علي شيء وشيء له علي كذا
وكذا طيب ما هو كذا وكذا معينا لكنه أبى أن يحدد هذا الشيء فاشتكاه هذا الذي أقر له قال لي عليه أقر بها ولكنه ما يريد أن يفسر فيناديه الحاكم القاضي فيقول له ماذا له عليك قال شيء وشيء
كذا وكذا قال لا لا نقبل حدد ما هو الشيء ما هو كذا وكذا يلزمه أن يحدد فإذا أبى سجنه حكم بسجنه حتى يحدد حتى لا تضي حقوق الناس حتى لا تضيع حقوق الناس طيب قال فإن أبى حبس حتى يفسر
ويقبل تفسيره بأقل متمول لو حبس مثلا أو قبل أن يحبس قال ماذا تقصد بشيء وشيء قال أقصد عشر دنانير ادفع له عشر دنانير يصلح عليه شيء وشيء يصلح عليه كذا وكذا قال مثلا له علي ميتة ميتة
ليست شيء ما لها حكم ما لها قيمة شيء متمول شيء له قيمة مال له علي خمر ما لها قيمة لابد أن يذكر شيئا له قيمة قال له علي قشرة فستق قشرة فستق ما لها أي قيمة لا ما يقبل هذا الكرام قال
له علي حبة ذرة ما يقبل لا ليست مال يؤبه له لكن إذا ذكر شيئا معقولا يعني يقبل قبل منه كلامه وإلا حبس حتى يفسر الحق الذي للناس عليه نعم السلام عليكم فإن مات قبل التفسير لم يؤخذ وارثه
بشيء نعم لو قال له علي شيء ما هو الشيء الذي أخبركم غدا مات بالليل مثلا ما أخبرهم فهل يؤخذ الورثة بهذا لا يؤخذ الورثة لأنه يحتمل يعني لأنه هو ما أعطانا كلام واضحا كلاما واضحا قال له
علي شيء ممكن يقول له علي مثلا أن أعوده إذا مرض له علي أن أشمته إذا عطش له علي مثلا أن في يوم من الأيام سلم علي ما رددت عليه السلام فله علي رد السلام يحتمل ويحتمل أنه له علي مال
طالما أن المسألة تحتمل لا تؤخذ من الورثة لا تؤخذ من الورثة نعم السلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2865 - إذا قال له عليَّ مالٌ عظيم - عثمان الخميس
وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول نعم واحد جاء وقال له علي مال عظيم مال كثير مال جسيم يعني اقطان هذه الصفات واحد يقول مليون مثلاً مئة ألف يعني
مال هو يقول كثير عظيم كذا يقول هنا لا لا أقل متمول أقل متمول لماذا أقل متمول قال لأنه ما في شيء في الشرع يحدد ما هو المال العظيم ولا يحدد ما هو المال الجسيم ولا اللغة العربية تساعد
على ذلك ولا ندري ما يقصد والناس يتفوتون في هذا بعض الناس عند العشر دنانير هذه مال عظيم وبعض الناس عند المال العظيم لا يطلق إلا على مئة ألف ما فوق فالناس يتفوتون في هذا فقالوا إذن
أقل متمول ولذا قال الشاعر المتنبي وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم الناس يتفوتون في هذا الأمر ولذلك إذا قال له مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس ثم قال
عشر دراهم يمكن هو عد عشر دراهم هذه مصيبة من المصائب لما يطالب بعشر دراهم فلذلك يقبل منه أقل متمول ذكر شيخ سانتيمية أنه يرجع في هذا إلى عرف المتكلم نفسه هو عادة هذا الشخص عادة إذا
قال مال عظيم ماذا يقصد هذا الشخص إذا قال مال عظيم ماذا يقصد يعني هو من نوع إذا قال عظيم عظيم إذا قال قليل يعني قليل يعني الناس كما قلنا يتفوتون في هذا قال يرجع إلى عرف المتكلم نفسه
نعم السلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2866 - إذا قال له عليَّ دراهم كثيرة - عثمان الخميس
طيب قال له دراهم كثيرة قبل بثلاثة لماذا؟
لأن أقل الجمع ثلاثة أقل الجمع ثلاثة فإذا قال له علي دراهم كثيرة ثلاثة تعتبر كثيرة لأنها أقل الجمع قال دراهم ما قال درهم ولا قال درهمين وإنما قال دراهم إذن أقل الجمع ثلاثة قالوا نعم
أحسن عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2867 - إذا قال له عليَّ كذا وكذا درهم - عثمان الخميس
وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره نعم هذا أيضا يرجع إلى الناس لما يتكلمون يعني يقصد هذا الكلمة مثل لما قلنا أليس لي
عليك كذا قال بلى أو قال نعم يعني الذي يدرك معاني هذه الكلمات الذي لا يدرك معاني هذه الكلمات يمكن يقولها وما يقصد فيها شيئا معينا فإذا قال له علي كذا كذا درهم بالرفع قالوا هنا تكون
بدل أي له علي درهم أو دينار أو مئة دينار أو كذا يعني رفعها فتكون بدلا فله عليه درهم كامل كذاك لو قال درهما يعني يكون معناها له علي أعني درهما أو أقدر درهما فأيضا تصح درهم لكن إذا
قال له علي درهم درهم هنا مجرورة مجرورة شلي جرها قالوا بالإضافة فإذا قال لا ما علي درهم هو يطالب ربع درهم نصف درهم ونقصد له علي درهم أي بعض درهم بعض درهم فيقبل منه هذا يقبل منه هذا
إذا فسره بالخفض يكون بعض درهم وليس درهم وليس درهما كاملا نعم أو وقف عليه كذلك بالسكون إذا وقف عليه بالسكون وقال قصدت الجر فكذلك نعم ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
2868 - قول له عليَّ ألفٌ ودرهم أو نحوه - عثمان الخميس
وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا كان المبهم من جنس المعين نعم يعني إذا قال له علي ألف ودرهم يعني ألف درهم زائد درهم إذا قال ألف ودينار ألف دينار زائد
دينار لأن الأصل يكون من جنسه كما قال الله تبارك وتعالى لبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة تسعة شنو؟
سنوات كذلك هنا إذا قال له علي ألف درهم ودرهم إذن كلها درهم أو قال ألف ودرهم ألف درهم ودرهم ألف ودينار أي ألف دينار ودينار ألف وثوب أي ألف ثوب وثوب وهكذا فالأصل أنه إذا ذكر أحد
الجنسين فينطبق على الثاني تماما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2869 - قول له عليَّ ما بين درهمٍ وعشرة - عثمان الخميس
يعني إذا قال له علي ما بين درهم و عشرة الآن درهم و عشرة بينهما كم بينهما إذا قلنا الدراهم عشرة هكذا عشرة دراهم شال الأول و شال العاشر كم يبقى يبقى ثمانية ما بين درهم و عشرة ما بين
درهم و العشرة ثمانية لأنه نشيل الأول و نشيل الأخير بينهما هو قال فهنا يلزموا ثمانية دراهم لكن إذا قال ما بين درهم إلى عشرة العشرة تدخل فتصير تسعة فقط نلغي الدرهم الأول و يبقى عليه
تسعة دراهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2870 - إذا قال له عليَّ درهم , درهم , درهم - عثمان الخميس
لكن إذا قال له عليّ درهم، درهم، درهم، هذه تحتمل، تحتمل أنه أراد ثلاثة، وتحتمل أنه أراد التأكيد، درهم، أي درهم، مثل ما يقول طالق بالثلاثة، مثل ما يقولها أنت طالق، طالق، طالق، تحتمل
إيش؟
طلقها ثلاثاً، وتحتمل أنه أراد أن يسمعها، يؤكد أنت طالق، سمعتي، أو لا، أنت طالق، يكون للتأكيد، فهنا كذا، كما يقول له عليّ درهم، درهم، درهم، يعني مو دينار، درهم، مو أمية، درهم، فهو
يريد التأكيد، فهنا، طبعاً قلنا قبله درهم، وبعده درهم، ودرهم، هذه ثلاثة، درهم، ودرهم، ودرهم، ثلاثة، لكن المشكلة، أو الإشكال في قوله درهم، درهم، درهم، تحتمل التأكيد، وتحتمل التأسيس،
يعني الدرهم غير الدرهم الثاني، غير الدرهم الثالث، هنا كيف نحاسبه؟
نحاسبه على ثلاثة وعلى واحد، يحلف على دمته، يتدين به، ماذا قصد؟
قال والله قصدت درهماً واحداً لك أردت التأكيد، خلاص يقبل منه، إذا قال قصدت ثلاثة، يؤخذ منه ثلاثة دراهم، نعم.
السلام عليكم.
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2841-2860 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
المعروض حاليًا
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.