شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1389 - ربا النسيئة - عثمان الخميس
وربى النسيئة هو ربى الأجل ولكن البعض يفرق بينهما فيقول ربى الأجل هو الذي يتفقان عليه من البداية أعطيك ألفا تردها ألفا ومئتين أما ربى النسيئة فهو يقول يأتي عند العجز عن السداد فيقول
له مثلا هذه ألف تردها ألفا أو تردها ألف ومئتين بغض النظر فإذا جاء وقت السداد يقول لا أملك قال أنسئني يعني أجلني يقول أنسئك وأزيد وتزيدني مئة مئة دينار وهكذا ويسمى ربى النسيئة أي
بسبب النسيئة وهو التأجيل كما قال الله إنما النسيئة زيادة في الكفر وهو التأجيل وكانوا يؤجلون الشهور يعبثون بالشهور فإذا أرادوا أن يتقاتلوا في رجب جعلوا رجبا ربيع أول وجعلوا ربيع أول
مكانه وحتى يتقاتلوا فيه من عبث بالأشهر فالقصد أن الربى محرم سواء كان ربى أجل أو ربى نسيئة أو ربى فضل وربى الأجل وربى النسيئة هو الأصل هو الربى المعروف وهو الذي جاء التحذير منه في
الكتاب والسنة وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وفيه قال الله تبارك وتائه أيها الذين عنتقوا الله وذروا ما بقي من الربى كل هذا في ربى الأجل
تحميل الصوت
تم الاستماع
1390 - ربا الفضل - عثمان الخميس
وربع الفضل الذي يتكلم عنه المؤلف هنا أيضا محرم وتحريمه قال أهل العلم لأنه يوصل إلى ربع الأجل فهو وسيلة وتحريمه تحريم الوسائل تحريم ربع الفضل من باب تحريم الوسائل وليس المحرم لذاته
وإنما لغيره لأنه يوصل إلى ربع الأجل ويوصل إلى ربع النسيئة الذي هو ربع الفضل وهذا النوع من الربع قلنا محرم لغيره لا لذاته مثال قبل المثال المحرم لغيره يباح عند الحاجة والمحرم لذاته
لا يباح مطلقا إلا عند الضرورة الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة مثل أكل الميتة لا يباح إلا عند الضرورة الخمر لا يشرب إلا عند الضرورة هذا
عند الضرورة فقط أما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة أقل من الضرورة ومن أمثلة ما حرم لغيره مثلا النظر إلى النساء النظر إلى النساء محرم يقول الله تبارك وتعقل لمن
يغض من أبصارهم لا يدرج أن ينظر إلى المرأة لماذا قال لأنه يؤدي إلى الزنة فإذن هو محرم لغيره وليس لذاته ولأجل هذا يباح النظر للمرأة في أمور كثيرة مثلا الخطبة عنها يراها ويباح له أن
ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها وكذلك في البيع والشراء يجوز النظر إلى وجه المرأة في الشهادة يجوز النظر إلى وجه المرأة في الطب يجوز النظر إلى وجه المرأة إذن أبيح عند الحاجة أبيح عند
الحاجة فما حرم لغيره يباح عند الحاجة وقص على هذا غيره من الأمور التي تحرم لغيرها فإنها تباح عند الحاجة أما المحرمة لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة رب الفضل محرم لغيره إذن يباح عند
الحاجة ولذا أبيح كما سيئة الكلام إن شاء الله تعالى بيع العراية بيع العراية نوع من أنواع الربة لكنه مباح إذا كانت الحاجة وسيئة الكلام عليه إن شاء الله تعالى والفرق الدقيق بين بيع
العراية وبيع المزابنة وأنه لا يكاد يختلفان لا يكاد أن يختلفان فالشاهد من هذا أننا نريد أن نصل إلى أن الربة الذي تتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى محرم ولكن محرم لغيره لأنه يؤدي إلى
ربى الأجل الذي هو محرم لذاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
1391 - أصناف ربا الفضل - عثمان الخميس
فالكلام عندنا الآن إذن عن رباء الفضل رباء الفضل وربى الفضل قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أصناف فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر
والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيها رباء الفضل وعلى مذهب أحمد وقول أكثر أهل
العلم أنهم يقيسون عليها غيرها قالوا لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين فالأمر لا يتوقف عند هذه الأصناف الستة وبعض أهل العلم يقول هذه الأصناف الستة فقط هي التي يكون فيها الريبة وهي
التي يحرم التعامل فيها إلا أن تكون مثلا بمثل أو يدا بيد ماذا بأحمد كما رأنا الآن يقيس على الذهب والفضة كل موزون من الرصاص والنحاس والحديد وغير ذلك القمح والشعير والملح المطعمات
المكيلة كل مطعوم مكيل وبعضهم يقول كل مكيل موزون يعني بعضهم يضع الطعام يعني أنها مطعومة هو العلة وبعضهم يجعل أنه مكيل موزون هو العلة ويجعلون في الذهب والفضة العلة أنه نقد يعني يشترى
ويباع به وبعضهم يرى أنها توزن فكل ما يوزن يكون مثلها على كل حال كما قرأنا الآن في أجل الرباء في كل مكيل وموزون كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل لا يشترطون الطعام شيخنا رحمة الله تعالى
الشيخ نحن نرى أنه يكون مطعوما مكيلا مطعوما أنه يكون مكيلا مطعوما لأن النبي ذكر أربعة أشياء كلها مطعومة وهي الشعير والبر والقمح والتمر والملح قال فالمكيل كسائر الحبوب سائر الحبوب
قال كالأبازير البذر البذور طيب والمائعات لكن الماء ليس بربوي قال ومن الثمار التمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم نوع من نوع الحبوب أخضر طيب والزعرور أيضا نوع من الثمر
والعناب والمشمش والزيتون والملح قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبذر الكتان اللي هو بذر القطن والقطن والحرير والشعر الشعر أيضا يباع طيب والقنب أيضا نوع من القطن
والشمع العسل الشمع اللي يكون مع العسل والزعفران والخبز والجبن قال وما عاد ذلك فمعدود ليس فيه ربا يعني المعدودات ليس فيها ربا يعني التي لا تباع بالوزن ولا بالكيل تباع بالعد ما فيها
ربا يجوز فيها الربا أو يجوز فيها التبادل يعني بدون أن تكون يدا بيد أو مثلا بمثل مثلا البطيخ مثلا البرتقال مثلا هذه لا توزن ولا تكال وإنها بالعدد عشرين حبة خمسين حبة الذي يباع
بالعدد فهذا لا يجري فيه الربا مسموح الربا فيه سيارات بيوت غنم إبل بقر كل شيء يباع بالعد ليس بالوزن ولا بالكيل هذا يجوز بيعه يعني ولو لم يكن مثلا بمثل الشرط في هذه الأشياء التي ذكرت
كما سأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بمثل يدا بيد سواء بسواء كما سأتي ذكره الشاهد من هذا أن المؤلف هنا الآن يقرر ما هو الثمر وما هو الحب وما هو المعدن الذي يجري فيه الربا ثم قال
وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس الفلوس غير الذهب والفضة
الفلوس هي يعني معادن كانت يعني يتبادلون بها بدل الذهب والفضة لكنها ليست هي الذهب والفضة وإنما تكون عادة من نحاس أو من رصاص أو غير ذلك من الأمور والأواني غير أواني الذهب والفضة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1392 - مسائل وأحكام في ربا الفضل - عثمان الخميس
كما قرأنا الآن قال المؤلف يجرب في كل مكيل وموزون كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل لا يشترطون الطعام شيخنا رحمة الله تعالى شيخنا نحن نرى أنه يكون مطعوما مكيلا مطعوما أن يكون مكيلا مطعوما
لأن النبي ذكر أربعة أشياء كلها مطعومة وهي الشعير والبر والقمح والتمر والملح قال فالمكيل كسائري الحبوب قال كالأبازير اللي هو البذر البذور طيب والمائعات لكن الماء ليس بربوي قال ومن
الثمار التمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم نوع من النوع الحبوب أخضر طيب والزعرور أيضا نوع من الثمر والعناب والمشمش والزيتون والملح قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس
والرصاص والحديد الشعر الشعر أيضا يباع طيب والقنب أيضا نوع من القطن والشم شم العسل الشم عليكم مع العسل والزعفران والخبز والجبن قال وما عدا ذلك فمعدود ليس فيه ربا يعني المعدودات ليس
فيها ربا يعني التي لا تباع بالوزن ولا بالكيل تباع بالعد ما فيها ربا يجوز فيها الربا أو يجوز فيها التبادل يعني بدون أن تكون يدا بيد أو مثلا بمثل مثلا البطيخ مثلا أو البرتقال مثلا
هذه لا توزن ولا توكال وإنها بالعدد عشرين حبة خمسين حبة الذي يباع بالعدد فهذا لا يجري فيه الربا مسموح الربا فيه سيارات بيوت غنم إبل بقر كل شيء يباع بالعد ليس بالوزن ولا بالكيل هذا
يجوز بيعه يعني ولو لم يكن مثل عليه إن شاء الله تعالى أن تكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء كما سيأتي ذكره الشاهد من هذا أن المؤلف هنا الآن يقرر ما هو الثمر وما هو الحب وما هو المعدن
الذي يجري فيه الربا ثم قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس
الفلوس غير الذهب والفضة الفلوس هي يعني معادن كانت يعني يتبادلون بها بدل الذهب والفضة لكنها ليست هي الذهب والفضة وإنما تكون عادة من نحاس أو من رصاص أو غير ذلك من الأمور والأواني غير
أواني الذهب والفضة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1393 - الفرق بين البيع والربا - عثمان الخميس
الله تبارك وتعالى أباح التجارة وحرم الربا لما قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا فقال الله لهم وأحل الله البيع وحرم الربا الفرق بين
الربا والبيع اللي هو التجارة أن التجارة مغامرة والإنسان يربح ويمكن يخسر بينما الربا جالس في محلة ويربح لأنه يعطي ألفا ويأخذها ألفا ومئتين ويأخذها جد واشتهاد وتعب وبدل مجهود وتفكير
حتى يستطيع أن يتاجر بينما صاحب الربا أبدا ما يبدل أي شيء من هذا وإنما يعطي المال ويأخذه بالزيادة الربا أو عفوا البيع اللي هو التجارة فيه يعني مساعدة للناس وهذا يعمل وهذا يعمل وهذا
يشتري من هذا ويعطي من هذا فالناس يعين بعضها بعضا بينما الربا استغلال حاجات الناس المراب يستغل حاجات الناس يعني المراب أعطيك وتردها بزيادة فإذا هذا الفقير متى يستغني سيظل فقيرا إلى
أن يموت لأنه كل ما احتاج أخذ ويأخذ عليه زيادة على ما أخذ
تحميل الصوت
تم الاستماع
1394 - فصل في اشتراط المماثلة والقبض - عثمان الخميس
الآن بدأ الآن يبين ماذا يريد كيف يكون الربا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف الستة التي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح
بالملح لما ذكر هذا قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد يقسم أهل العلم هذه الأنواع الستة إلى قسمين قسم موزون أو خلنا نقول
النقدين النقدان هو الذهب والفضة يجعلونه قسما والتمر والشعير والقمح والملح يجعلونه قسما آخر إذن عندنا ذهب وفضة في جهة وتمر وشعير وقمح وملح في جهة طبعا الذهب والفضة وقس عليها غيرها
التي ذكرها المؤلف الرصاص النحاس المعادن معها وهنا التمر والشعير والقمح ذكروا معها أيضا بقية الثمار يعني كثيرا من الثمار عفوا التي لا تبع بالعدوة إنما تبع الوزن والكيل وكذا كثيرا من
الحبوب التي أيضا يشترطون فيها أو يجري فيها الربا بشرطين انتبهوا جاء بلال بن ربح رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه بتمر جديد رطب فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم
استغرب قال من أين لك هذا قال من أين لك هذا قال بعت صاعين بصاع بعت صاعين بصاع صاعين تمر بصاع رطب طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا لماذا تمر بتمر إذا كانت
هذه الأصناف الستة ذهب بدهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قمح بقمح ملح بملح مثلا بمثل يعني إذا كان تمر بتمر لازم كيلو مقابل كيلو ما يصير كيلو مقابل كيلوين حتى لو هذا يقول له صنف عالي
وهذا صنف نازل يعني هذا مثلا واحد يقول هذا تمر إخلاص طيب هذا رزيز ما حد يبي مثلا فيقول الإخلاص غالي فأبيعه مثلا الكيلو من الإخلاص يساوي ثلاثة كيلو مثلا من أي تمر آخر رزيز أو غيره
مثلا فيقول هذا غالي فنبيع الصاع من هذا بصاعين من هذا هذا ريبا ريبا لا يجوز صاع بصاعين لا بد يكون ماذا صاع بصاع طيب يقول ما يسوى هذا غالي هذا رخيص طيب بيع هذا بنقد واشتر هذا لكن
المبادلة تمر بتمر لا يجوز إلا أن يكونها متماثلين مثلا بمثل يعني الوزن واحد أو الصاع واحد صاع مقابل صاع كيلو مقابل كيلو سواء كان تمر مع تمر أو قمح مع قمح أو شعير مع شعير أو ملح مع
ملح لا بد أن يكون هناك تساوي بين الطرفين لا يجوز أن يختلف أحدهما عن الآخر كذلك الذهب مع الذهب الوزن لا بد يكون واحدا الفضة مع الفضة لا بد أن يكون الوزن واحدا وأيضا لا بد أن يكون
يدا بيد هذا الشرط الثاني أن يكون يدا بيد يعني ما يسير أعطيك الآن أقول مثلا أنا عندي تمر مثلا سكري تقول أنت أنا عندي مثلا خضري مثلا أعطيك صاعا من تمر السكري وتعطيني صاعا من تمر
الخضري في مشكلة هنا؟
ها؟
ليش؟
متسويان صاع بصاع لكن ايش؟
قلت له هذا أعطيك ياه الحين ومتى تعطيني التمر اللي عندك؟
قال غدا لا ما يجوز لا بد يكون يدا بيد ما يسير غدا بعد ساعة خلاص أنا أطر شلك البيت لا يجوز لا بد أن يكون شرطان اثنان متماثلين أن يكونها متماثلين وأن يكون يدا ساعة سلم واستلم هكذا
هذا إذا كان أيش؟
تمر مع تمر قمح مع قمح شعير مع شعير ملح مع ملح ذهب مع ذهب فضة مع فضة يعني نفس الشيء فلا بد من اجتماع شرطين وهما المثلية مثلا بمثل والتسليم يدا بيد سلمني وسلمك هذا بالنسبة إذا كان
الصنف نفسه أما إذا كان مثلا ذهب بفضة مثلا كيلو من الذهب مقابل كم تعطيني؟
قال أعطيك عشرين كيلو من الفضة جائز جائز لا يشترط التماثل لأن هذا ذهب وهذا فضة يجوز عشرين مقابل واحد كيلو ذهب يعادل عشرين كيلو فضة لكن يشترط يدا بيد إذا بقي عندنا إيش؟
كذلك تمر بشعير أنا محتاج تمر وأنت محتاج شعير فأقول لك أعطني صاعا من تمر أعطني صاعا من تمر طيب وأنت تعطيني أنا أعطيك ثلاثة آصر أعطني ثلاثة آصر أعطني ثلاثة آصر أعطني ثلاثة آصر أعطني
ثلاثة آصر أعطني ثلاثة آصر أعطني ثلاثة آصر أعطني ثلاثة آصر أعطني ثلاثة آصر واضح؟
خمسة جرام من الذهب مقابل عشرة آصع من التمر أعطيك اليوم الذهب تعطيني التمر غدا لماذا؟
قال لأنه لا يشترط لا تماثل ولا تقابض إن شاء الله وضحت
تحميل الصوت
تم الاستماع
1395 - مسائل وأحكام في اشتراط المماثلة والقبض - عثمان الخميس
إذا هذا بالنسبة لهذه الأصناف إذا اختلفت الآن لو تعيد قراءتها الله يبارك لك فإذا بيعه واضح هذه تمر مع تمر نعم إذا كان ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قال يشترد شرطان اثنان وهم
التقابض والتماثل نعم لكن نفس النوع موزون نعم هذا مطعم مكيل نعم لم يشترط التماثل لكن اشترط التقابض نعم قمح مع ذهب اختلف الآن نوع ثاني تماما هذه موزونات وهذه مكيلات نعم وضحت إن شاء
الله إذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس والنوع فهنا يشترط التقابض والتماثل إذا نفس الجنس واختلف النوع طيب فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل إذا اختلف الجنس والنوع
طيب فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل نعم والقمح يباع بالموزون والتمر الآن يباع عندنا إيش؟
غالبا بالوزن فأهم شيء أننا نتأكد أنه متساوية ما في مشكلة شاء الله تعالى ولو باع المكيل موزونا أو الموزون مكيلا المهم التأكد من التماثل بينهما كما ذكر ذلك شخصا تيمية نعم نعم يصح بيع
اللحم بمثله إذا نزعه يعني لحم بلحم لأنهم قلنا يقيسون يعني لا يتوقفون عن أصناف الستة وغيرها لكن المشكلة إذا كان في عظم العظم هنا قد يعني يأخذ حيزا من اللحم خاصة في الميزان يأخذ ثقلا
ما تدري العظم لأن العظم داخل ما تدري الوزن هنا متساوي لغيره إنزع العظم يقولك إذا نزعت العظم بعد ذلك يصير خلاص هبر مع هبر فهنا يكون لا بد أن يكون إيش؟
مثلا بمثل يدا بيد إذا كان لحم بلحم نعم قالوا بحيوان من غير جنسه الحيوان من غير جنسه لأن في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم طالب الناس أن يتبرعوا للجيش فأمر أنس بن مالك أن
يقول لهم البعير ببعيرين إذا جاءت الصدقة يعني سلمنا الآن بعير ونسلمك بعد شهر بعيرين أو بعد سنة أول ما تأتي الصدقة يعني وقت الزكاة عندما اللي هي الزكاة الظاهرة يذهبون اللي هم
العاملون عليها يجلبون الزكاة فإذا جاءت الزكاة نعطيك بدل البعير بعيرين هنا قلنا لا بد يكون مثلا بمثل لا الإبل يجوز ليس مثلا بمثل السيارات يجوز يجوز تعطيني سيارة بسيارتين ما في مشكلة
بعير ببعيرين خروف بخروفين انعجب انعجتين بيت ببيتين قلم بثلاثة قلام ما في مشكلة أبدا أقولك أنا والله هذا قلمي أريد أن أبيعه مثلا تشتريه يدي قلم بقلم ما في بس أو أقولك مثلا لا قلمك
هذا ما يسوى عطني قلمين من قلمك يسوون هذا أو أقولك عطني ثلاثة قلام مقابل قلم قلنا في الشعير والقمح ما تجوز صح ولا لا لا بد يكون ايش مثلا بمثل لكن قلم بقلم يجوز قلم بقلمين سيارة
بسيارتين بيت ببيتين تعطيني بيت وأعطيك زيادة تعطيني سيارتك وأدفع لك الفرق كل هذا جائز ما في بس وإنما في الأصناف الستة هي التي قلنا المعدودات يجوز فيها مثلا رمانة تعطيني رمانتين مثلا
أو بطيخة بطيختين وهكذا كلها جائز ما في بس المعدودات إنه واحدة مقابل اثنين واحدة مقابل سبع ما في أي مشكلة وإنما المشكلة رب الفضل إنما يكون في ايش في الأصناف الستة التي ذكرناها
وقاسوا عليها بعض أو أكثر أهل العلم قاسوا عليها المعدودات الموزونات والمكيلات والبعض لا يرى أن يقاس عليها شيء وإنما هي متوقفة في هذه الأصناف تقول مسألة على كل حال فيها خلال لكن مذهب
أحمد أنه يقاس عليها غيرها وقول الجمهور وإن اختلفوا في علة القياس هل هي كونها مكيلة أو كونها موزونة أو كونها مطعومة بالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى والعلم عند الله جل وعلا المهم أنه
يجوز حيوان بجنسه حيوان آخر ولو كان هناك التفاضل وعدم التقابض ما يضر أبدا نعم قال دقيق ربوي لأن على أساس الدقيق من الأصناف الستة التي يجري فيها الربة اللي هو البر دقيق اللي هو البر
طيب أنه يعني دقيق بدقيق ما فيه مشكلة وإن اختلفت نعومة وخشون لكن أهم شيء يدا بيد ومثلا بمثل نعم قال ورد عصيره بعصيره ورطوب شاهد الرطوب نعم يعني إذا استويا يعني رطب برطب يابس بيابس
لأن المهم بالأخير أنهم يتسويان هذا المقصود نقول مثلا بمثل فإذا استويا رطب برطب ما فيه مشكلة عندنا يابس بيابس ما فيه مشكلة المهم التساوي بينهما التساوي بينهما أي القنف مع القنح
والشعير مع الشعير والتمر مع التمر والملح مع الملح نعم ويرج سمسم وهكذا ليه الهردة تقريبا زيب أصلها السمسم فهذه الأشياء وزيت الزيتون أصلها زيتون فهذه الأشياء يقول أيضا لابد أن تكون
مثلا بمثل يدا بيد لماذا قال لأن الزيت بالزيتون يعني نجهل هل هو بالضبط مثلا بمثل أو ليس مثلا بمثل ويقول يعني ما جهل تماثله كمن علم عدم تماثله يعني إذا كان أنا عندي صاع بصاعين يجوز
تمر صاع مقابل صاعين تمر يجوز لا يجوز لماذا لأن التماثل عدم التماثل معلوم طيب إذا قلت صاع بما أدري كم ما أدري يمكن صاع يمكن صاع وشوي يمكن دون الصاع قال لا عدم العلم بالتماثل إذن
مجهول إذن مجهول
إذن لا يجوز لا يجوز فإذن الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل فلا يجوز إذن لا يجوز فالزيت مع الزيتون لا ندري هل يماثل أو لا يجوز فلا يجوز قال الشيرج مع السمسم كذلك الجبن مع الحليب لا
ندري لأن هذا أصله لكن الآن هذا جبن هذا حليب طيب شوفوا النحل بيع هذا وخذ فلوسه وروح اشترى هذا ورضح يعني المسألة سهلة بس هو ما يبيع يبي يخلص حارب حارب بدل يلا مبادل لا مو على كيف
فإذا جهلنا التماثل فهو تماما كعلمنا بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز حتى نتأكد يستثنى من هذا كما قلنا قبل قليل في بداية الدرس بيع العراية بيع العراية أذن به ما هو
بيع العراية بيع العراية هو أن الإنسان يأتي لصاحب النخل مثلا معروف يعني ثمر النخل اللي هو الرطب طيب أول ما يبدأ يبدأ صلاحه طيب ثم بعد ذلك يصير يرطب وإذا تركت على النخل يصيره تمرا
صحيح نعم يبدأ أول شيء يبدو صلاحه ثم بعد ذلك يصير بسرا خلال ثم بعد ذلك يصير رطبا ثم بعد ذلك يصيره تمرا إذا لم يؤكل ظل على النخلة يتحول إلى ثمر طيب الناس تحب الثمر لكن أيضا الناس تحب
الرطب صح ولا لا في ناس يحبون الرطب وإذاك تجد الناس في وقت الرطب يتهادون الرطب والناس تشتري الرطب وتأكل الرطب تحب الرطب الناس طيب فأنا إذا أردت أن أشتري رطبا وما عندي رطب ما عندي
نخل عندي ثمر إذن عندي ثمر وأريد الرطب فأذهب إلى صاحب النخلة أو النخيل وأقول له أريد أن أبادي لك الثمر بالرطب أعطيك صاعا من الثمر مقابل صاع من الرطب يجوز صاع بصاع يجوز لكن المشكلة
أن الصاع اللي عندي من الثمر في الأرض أقدر أوزنه وتأكل من الصاع لكن اللي في النخل تقديري صحيح؟
لأنه فوق هو ما زال في عثوقه فهذا تقديري فالعلم بالتماثل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فأنا لست متأكدا حتى لو جبنا أشهر خراس يعني يخرص الثمر ويعرف يعني يعطيك يا تقديري يقيل أن ما
يجي مثله فأنت لما تقول هذا صاع من الثمر أريد صاعا من الرطب جيد؟
ما رح يجي صاع مثله أبدا مستحيل يا زايد يا ناقص لأنه تقديري لأنه تقديري قال لحاجة الناس إلى الرطب وللأكل منه خاصة أنه يقطف منه كل يومين ثلاثة يقطف لأنه يقطفها كلها اخترب فقال جاز أن
يشتري الرطب على رؤوس النخل بالثمر الذي هو في الأرض طيب هنا جهل في التماثل قال هذه مستثنى هذا بيع العراية وإذا قلنا اشرب الفضل محرم لغيره لأنه يجوز في بيع العراية عند الحاجة إلى
الرطب ولا أجد إلا الثمر فأعطيه الثمر مقابل الرطب لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق أن يكون فيما دون خمسة أوسق ما يزيد أن يكون دون خمسة أوسق ويكون الرطب يعني
تقديريا والثمر تقدير قريب يعني طيب وأن يكون لحاجة وأن يكون لا يستطيع أن يشتري الرطب فهنا مع هذه الشروط جاز بيع العراية إذن بيع العراية يكون كما قلنا يأخذه على رؤوس النخل وأن لا يجد
ما يشتري به الرطب وأن لا يزيد على خمسة أوسق وأنه يكون يعني تقديرا بين الرطب وبين التمر أيضا للجهل بالتساوي الحب لا يجوز بيعه في سنبله لأنه مغطى في السنبل على الغشاء ما أدري كم حبة
فيه داخل كمثال حبة أنبتت سبعة في كل سنبلة مئة حبة ما أدري كم حبة داخل السنبلة لأنه مغطى فهذا الجهل بالتماثل فقلنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز نعم لأنه لا يشترط التساوي
لو كان قمح بشعير يقول بس أنا ما أدري كم حبة ما في مشكلة أنه ما يشترط التماثل وإنما يشترط إيش التقابض أما التماثل فلا يشترط نعم بالنسبة للعابين بعض الناس يتحايلون على الشرع يتحايلون
على الشرع فيقول مد بمد ودرهم إيش حق تدخل الدرهم بس على أساس أنه يعني اختلف هنا اختلف هنا لا يجوز لا يجوز لابد أن يكون مد بمد واضح مد بمد يقول لا هذه عجوة تختلف تمر أحسن من هذه فنحط
مد ودرهم إذن اختلفت مد بمد قل لا لا لا لا يجوز اللعب لا يجوز اللعب ولا التحايل بل لابد أن يكون مثلا بمثل نعم وتمر غالي يبي يتبادل نقول لابد مثلا بمثل لا شو مثلا بمثل هذا كيلوة
بالسوق ثلاث دانيل هذا كيلوة بالسوق دينار ونص شو مثلا بمثل قلنا لابد مثلا بمثل قال خلاص أنا أعطيك كيلو زين ومد عجوة درهم أعطيك كيلو ودرهم عشان شنو أساس يتخلص من مثلا بمثل هذا لا
يجوز لا يجوز لابد أن يكون مثلا بمثل هذا هذا الدرهم مع الزيادة لا يجوز لابد أن يكون مثلا بمثل تماما نعم نعم لأن كما قلنا الفلوس يعني عندهم السوق اللي تكون من نحاس أو من حديد أو من
غيرها من المعادن فالمهم أن الفضة بالفضة نصف بنصف والثاني كأن النصف الثاني بفلوس ما يضر إن شاء الله تعالى نعم نعم صرف الذهب بالذهب جائز والفضة بالفضة جائز ذهب بذهب أو فضة بفضة لأن
الذهب والفضة في السابق بالوزن يعتبر الوزن لأن قرام الذهب تقديري في السابق كان تقديريا فيقول أوزن هذا أوزن هذا يعني ممكن يزيد يعني عشر قرام هذا ينقص عشر قرام وكذا لا لا بد أن يكون
مثلا بمثل لكن إذا أرقى فيعطيه بسعر يومه بسعر يومه يوما تبايع مثال الآن تشوفوا الآن خاصة في العملات الآن خاصة العملات اللي تنزل مثل العملة السورية مثلا العملة المصرية العملة
العراقية العملة الإيرانية يعني لبنانية مثلا بسرعة انزلت اليمنية الآن يعني الآن في سبيل الحروب أو ما شابه ذلك صلى الله تعالى نفرج عنهم زين تنزل العملة حيل فأنا مسلف واحد مثلا مثلا
خمسين ألف جنيه مصري قبل مثلا عشر سنوات مثلا عشر تلاف جنيه مصري قبل عشر سنوات غير عشر تلاف جنيه مصري اليوم فلما يأتيني سدد لي اليوم لا ما تجيب لي شيء الآن عشر تلاف جنيه مصري تسوى في
ذاك الوقت ممكن ألف جنيه أو ألفين جنيه مصري صحيح؟
فاختلف تعطيني بسعر اللي عطيتك إياه بسعر اليوم الذي تم فيه التبايع بيننا واضح الصورة إن شاء الله تعالى لا بد يكون بسعر يومه يوم تبايعنا يوم تبايعنا ويقدر هذا بكم كان يسوى من الذهب
اليوم في ذلك اليوم كم كان يسوى من الذهب والآن لأن الذهب تقريبا هو إيش؟
ثابت تقريبا لأنه عالمي العملات هذه كل عملة على بلد لكن ذهب عالمي فحتى لو انزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت ما لا شغل زين انزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت ما يتغير كم كان يسوى من الذهب
العشرة آلاف من الذهب كم كان تسوى من الذهب الآن هذا الذهب يعني خلنا نفرض عشر آلاف جنيه في ذلك الوقت تعادل مثلا خمسين جرام من الذهب نقول الآن عاطيني ما يسوى خمسين جرام من الذهب ولو
وصلت مئة ألف جنيه واضح؟
فإذا بما يعادله من الذهب يوم صرفه في اليوم الذي تم البيع فيه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك يا بنينا محمد نقف هنا إن شاء الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
1396 - بيع العرايا - عثمان الخميس
يستثنى من هذا كما قلنا قبل قليل في بداية الدرس بيع العراية بيع العراية أذن به ما هو بيع العراية بيع العراية هو أن الإنسان يأتي لصاحب النخل مثلا معروف ثمر النخل اللي هو الرطب طيب
أول ما يبدأ يبدأ صلاحه طيب ثم بعد ذلك يصير يرطب وإذا تركت على النخل يصير تمرا صحيح؟
نعم يبدأ أول شيء يبدو صلاحه ثم بعد ذلك يصير بسرا خلال ثم بعد ذلك يصير رطبا ثم بعد ذلك يصير تمرا إذا لم يؤكل ظل على النخلة يتحول إلى تمر طيب الناس تحب التمر لكن أيضا الناس تحب الرطب
صح ولا لا؟
في ناس يحبون الرطب وإذا تجد الناس في وقت الرطب يتهادون الرطب والناس تشتري الرطب وتأكل الرطب تحب الرطب الناس طيب تشتري الرطبا وما عندي رطب ما عندي نخل عندي تمر إذا عندي تمر وأريد
الرطب فأذهب إلى صاحب النخلة أو النخيل فقول له أريد أن أبادي لك التمر بالرطب أعطيك صاعا من التمر مقابل صاع من الرطب يجوز؟
صاع بصاع يجوز لكن المشكلة أن الصاع اللي عندي من التمر في الأرض هو تأكد من الصاع لكن اللي في النخل تقديري صحيح؟
من النفوق هو ما زال في عثوقه فهذا تقديري فالعلم بالتماثل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فأنا لست متأكدا حتى لو جبنا أشهر خراس يعني يخرص التمر ويعرف يعني يعطيك تقديري يقيل أن ما يجي
مثله فأنت لما تقول هذا صاع من التمر من الرطب جيد؟
ما رح يجي صاع مثله أبدا مستحيل يا زايد يا ناقص لأنه تقديري لأنه تقديري قال لحاجة الناس إلى الرطب وللأكل منه خاصة أنه يقطف منه كل يومين ثلاثة يقطف لأنه يقطف كلنا اخترب فقال جاز أن
يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي هو في الأرض طيب هنا جهل في التماثل قال هذه مستثنى هذا بيع العراية وإذا قلنا اشرب الفضل محرم لغيره لأنه يجوز في بيع العراية عند الحاجة إلى
الرطب ولا أجد إلا التمر فأعطيه التمر مقابل الرطب لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق أن يكون فيما دون خمسة أوسق ما يزيد أن يكون دون خمسة أوسق ويكون الرطب يعني
تقديريا والتمر التقدير قريب يعني طيب وأن يكون لحاجة وأن يكون لا يستطيع أن يشتري الرطب فهنا مع هذه الشروط جاز بيع العراية إذن بيع العراية يكون كما قلنا يأخذه على رؤوس النخل وأن لا
يجد ما يشتري به الرطب وأن لا يزيد على خمسة أوسق وأنه يكون يعني تقديرا بين الرطب وبين التمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1397 - ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما - عثمان الخميس
هذا بالنسبة للعابين بعض الناس يتحايلون على الشر يتحايلون على الشر فيقول مد بمد ودرهم إيش حق تدخل الدرهم؟
بس على أساس أنه اختلف هنا لا يجوز لا يجوز لابد أن يكون مد بمد واضح؟
مد بمد يقول لا هذه عجوة تختلف تمر أحسن من هذه فنحط مد ودرهم لا يجوز اللعب ولا التحايل بل لا بد أن يكون مثلا بمثل نعم تمر رخيص وتمر غالي يبي يتبادل نقول لابد مثلا بمثل يقول لا شو
مثلا بمثل؟
هذا كيلوة بالسوق بثلاث دانيل هذا كيلوة بالسوق بدينار ونص شو مثلا بمثل؟
قلنا لابد مثلا بمثل قال خلاص أنا أعطيك كيلو زين ومد عجوة درهم أعطيك كيلو ودرهم عشان شنو؟
أساسي تخلص من مثلا بمثل هذا لا يجوز لا يجوز لا بد أن يكون مثلا بمثل تماما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1398 - ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وجبن بلبن - عثمان الخميس
لانها مصنوعة من هذه فاصل الجبن حليب واصل الشايرات سمسم وهكذا ليه الهردة تقريبا اصلة السمسم فهذه الاشياء وزيت الزيتون اصلا زيتون فهذه الاشياء يقول ايضا لابد ان تكون مثلا بمثل يدا
لماذا قال لان الزيت بالزيتون يعني نجهل هل هو بالضبط مثلا بمثل او ليس مثلا بمثل ويقول اذا تماثله كمن علم عدم تماثله يعني اذا كان انا عندي صاع بصاعين يجوز تمر صاع مقابل صاعين تمر
يجوز لا يجوز لماذا لان عدم التماثل معلوم طيب اذا قلت صاع بما ادري كم ما ادري يمكن صاع يمكن صاع وشوي يمكن دون الصاع قالا عدم العلم بالتماثل اذا مجهول اذا ايش مجهول اذا لا يجوز لا
يجوز فاذا الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل فلا يجوز اذا لا يجوز فالزيت مع الزيتون لا ندري هل يماثل او لا يجوز فلا يجوز قال الشيرج مع السمسم كذلك الجبن مع الحليب لا ندري لان هذا
اصله لكن الان هذا جبن هذا حليب
طيب شوفوا النحل بيع هذا واخذ فلوسه وروح اشتر هذا واضح يعني المسألة سهلة بس هو ما يبي بيع يبي يخلص حارب حارب بدل يلا مبادل لا معلك كيف فاذا جهلنا التماثل فهو تماما كعلمنا بالتفاضل
الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز حتى نتأكد يستثنى من هذا كما قلنا قبل قليل في بداية الدرس بيع العراية اذن به ما هو بيع العراية بيع العراية هو ان الانسان يأتي لصاحب النخل مثلا
معروف يعني ثمر النخل اللي هو الرطب طيب اول ما يبدأ يبدأ صلاحه طيب ثم بعد ذلك يصير يرطب واذا تركت على النخل يصير تمرا صحيح نعم يبدأ اول شيء يبدو صلاحه ثم بعد ذلك يصير بسرا خلال ثم
بعد ذلك يصير رطبا ثم بعد ذلك يصير تمرا اذا لم يؤكل ظل على النخلة يتحول الى تمر طيب الناس تحب التمر لكن ايضا الناس تحب الرطب صح ولا لا في ناس يحبون الرطب واذاك تجد الناس في وقت
الرطب يتهادون الرطب والناس تشتري الرطب وتأكل الرطب تحب الرطب الناس طيب فانا اذا اردت ان اشتري رطبا وما عندي رطب ما عندي نخل عندي تمر اذا اريد الرطب فاذهب الى صاحب النخلة او النخيل
فقول له اريد ان اباديلك التمر بالرطب اعطيك صاعا من التمر مقابل صاع من الرطب يجوز صاع بصاع يجوز لكن المشكلة ان الصاع اللي عندي من التمر في الارض اقدر اوزنه وتأكل من الصاع لكن اللي
في النخل تقديري صحيح لان فوق هو ما زال في عثوقه فهذا تقديري فالعلم بالتماثل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فانا لست متأكدا حتى لو جبنا اشهر خراس يعني يخرص التمر ويعرف يعني يعطيك
تقديري يقينا ما يجي مثله فانت لما تقول هذا صاع من التمر اريد صاعا من الرطب جيب ما رح يجي صاع مثله ابدا مستحيل لانه تقديري لانه تقديري قال لحاجة الناس الى الرطب وللاكل منه خاصة انه
يقطف منه كل يومين ثلاثة يقطف لانه يقطف كلنا اخترب فقال جاز ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي هو في الارض
طيب هنا جهل في التماثل قال هذه مستثنى هذا بيع العراية واذا قلنا اشرب الفضل محرم لغيره لانه يجوز في بيع العراية عند الحاجة الى الرطب ولا اجد الا التمر فاعطيه التمر مقابل الرطب لكن
اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة اوسق ان يكون فيما دون خمسة اوسق ما يزيد ان يكون دون خمسة اوسق ويكون الرطب يعني تقديريا والتمر تقدير قريب يعني طيب وان يكون لحاجة وان
يكون لا يستطيع ان يشتري الرطب فهنا مع هذه الشروط جاز بيع العراية اذا بيع العراية يكون كما قلنا يأخذه على رؤوس النخل وان لا يجد ما يشتري به الرطب وان لا يزيد على خمسة اوسق وانه يكون
يعني تقديرا بين الرطب وبين التمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1399 - صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة - عثمان الخميس
صرف الذهب بالذهب جائز الذهب بالذهب جائز والفضة بالفضة جائز الذهب بذهب أو فضة بفضة لأن الذهب والفضة في السابق بالوزن يعتبر الوزن لأن قرام الذهب تقديري في السابق كان تقديرياً فيقول
أوزن هذا أوزن هذا يعني ممكن يزيد يعني عشر قرام هذا ينقص عشر قرام وكذا لا بد أن يكون مثلاً بمثل لكن إذا اه ترقى فيعطيه بسعر يومه بسعر يومه يوماً تبايع مثال الآن تشوفوا الآن خاصة في
العملات الآن خاصة العملات اللي تنزل مثل العملة السورية مثلاً العملة المصرية العملة العراقية العملة الإيرانية يعني لبنانية مثلاً بسرعة أنزلت اليمنية الآن يعني الآن سبب الحروب أو ما
شابه ذلك صلى الله عليه وسلم نفرج عنهم العملة حيل فأنا مسلف واحد مثلاً مثلاً خمسين ألف جنيه مصري قبل مثلاً عشر سنوات مثلاً عشر ثلاث جنيه مصري قبل عشر سنوات غير عشر ثلاث جنيه مصري
اليوم فلما يأتيني سدد لي اليوم لا ما تجيب لي شيء الآن عشر ثلاث جنيه مصري تسوى في ذاك الوقت ممكن ألف جنيه أو ألفين جنيه مصري صحيح فاختلف تعطيني بسعر اللي عطيتك إياه فيه التبايع
بيننا واضحة الصورة إن شاء الله تعالى لا بد يكون بسعر يومه يوم تبايعنا يوم تبايعنا ويقدر هذا بكم كان يسوى من الذهب اليوم في ذلك اليوم كم كان يسوى من الذهب والآن لأن الذهب تقريباً هو
إيش ثابت تقريباً لأنه عالمي العملات هذه كل عملة على بلد لكن الذهب عالمي فحتى لو نزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت ما لا شغب الذهب ثابت ما يتغير فينظر كم كان يسوى من الذهب العشرة آلاف
كم كان تسوى من الذهب الآن هذا الذهب يعني خلنا نفرض عشر آلاف جنيه في ذلك الوقت تعادل مثلاً خمسين جرام من الذهب نقول الآن عاطيني ما يسوى خمسين جرام من الذهب ولو وصلت مئة ألف جنيه
واضح فإذن بما يعادله من الذهب يوم صرفه في اليوم الذي تم البيع فيه وصلى الله وسلم وبارك عيبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1400 - باب بيع الأصول والثمار - عثمان الخميس
ونحن في كتاب البيوع وفي باب بيع الأصول والثمار هناك أصول وهناك ثمار الشجرة أصل وما يخرج منها هذا الثمر الشجرة تعتبر أصلا وما يخرج منها ثمار والدار تعتبر أصلا وما فيها من أبواب
وشبابيك وهذه فروع تعتبر بالنسبة لهذه الدور
تحميل الصوت
تم الاستماع
1401 - من باع أو وهب أو رهن أو وَقفَ داراً أو أوصى بها - عثمان الخميس
من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى ذكر مجموعة منها البيع الهبة الرهن الوقف الإقرار والوصية وكلها ستأتينا إن شاء الله سيأتي الكلام عليها بالتفصيل يقول من باع أو وهب أو
رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالي مرفو هذه المسائل ترجع إلى العرف فمن باع دارا أي بيتا فإنه يدخل في هذا البيت
الجدار الجدر التي في البيت الأبواب وقال الأبواب المنصوبة يعني المركبة لو كانت أبواب غير مركبة مثل الآن اللي هم ما يسمونهم هذه الأبواب الجرارة
طيب هذا ليس من الأبواب المنصوبة الأبواب المنصوبة اللي لها شرشوب مركبة هذه أبواب منصوبة أما إذا كانت الأبواب غير منصوبة تزال وتركب هذه لا تعتبر تبعا للدار لكن الذي يكون تبعا للدار
هي الأبواب المنصوبة المبنية وفناءها الفناء المقصود به الارتداد عندنا الآن يسمونه الارتداد لكن إذا كان تمليكا مثل بعض المزارع مثلا يملكونهم يكون أمامها مثلا تمليكا وليس استفادة أو
غير ذلك الفناء هو الارتداد الفناء الارتداد سواء كان من أمامها أو من خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها وكذلك أرضها وسماؤها تبع لها فما يجوز أنا أشتري أرضا في مائة أحد الذي باعني إياها
يبني فوق البيت دورا ويقول أنا بعتك البيت ولم أبعك الأرض لا الأرض تبع مع البيت إذا اشتريته خندقا مثلا تحت البيت يقول أنا لم أجد البيت إنما حفرته خندقا أنا أملك إذا اشتريت الدار
اشتريتها مع أرضها مع ما هو دونها مع ما هو أعلىها كله يكون تبعا وكذلك السلاليم السلة المعروفة درج والمقصود بالدرج الدرج الثابت لكن لو كان السلة المتحرك هذا الذي يستخدم هذا لا يدخل
في البيع وإنما يدخل في البيع السلة متثابت يعني مثل في بعض بلاد أوروبا مثلا السلة بيكون معلقا يسحبوهن عشان يصعدون على الدرج مثلا حتى يدخلوا إلى بيوتهم مثلا هذا يعتبر تابعا لها لأنه
مسمر مثبت أما إذا كان غير مثبت فإنه لا يجوز حمله مثل الآن السلاليم الآن اللي توضع مثلا فوق السطح للوصول إلى الماء مثلا طيب كل شيء مسمر مثبت فيكون تابعا للبيت تابع للبيت لا يحتاج أن
يشترطه في العقد ما يحتاج يشترط الألمونيوم ما تشيله النوافذ ما تشيلها السلاليم ما تشيلها ما يحتاج يكتبها هذا تابع هذا يكون تابعا فهذه تابع للوصول هذه تابع لكن في أشياء غير تابع
للوصول مثل الأثاث يقول لا أنا اشتريت منك البيت مع الأثاث لا الأثاث لا يتبع إلا إذا اشترطه في العقد أما إذا ما اشترط بعض لا يتبع طيب السجاد فيه تفصيل إذا كان هذا السجاد ينقل فإنه لا
يتبع أما إذا كان السجاد مثبت مثلا بمثل السجاد في المملكة أحيانا بعض البيوت أو كذا يكون السجاد ملزق بصمق أو غيرها أو كذا هذا تابع للبيت الستائر مثلا غير تابعة طيب إلا إذا كانت مسمرة
مثبتة فتكون تابعة التكييف مثلا يكون تابع للبيت فهذا على كل حال في النهاية يرجع إلى العرف يرجع إلى العرف إذا كان العرف أن من باع بيت مثلا حمل هذه الأشياء كلها والناس كلها متعارفة
على هذه الأمور ما فيه مانع لأن ما فيها نصوص هذه وإنما أيضا المؤلف يتكلم على العرف يتكلم على ما كان متعارفا عليه فالقصد أن ما كان من أصل البيت فيبقى في البيت مع بيعه ومن البيع وما
لم يكن فإنه يجوز أخذه ولذا ضرب المؤلف أمثلة قال تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة قلنا الأبواب المثبتة يعني اللي
لها شرشو مثل هالبيبان هذه مثلا هذه أبواب مثبتة والخوابي المدفونة الخوابي هي يحفرون في الأرض ويجعلون مثل الثلاجة أو مكان لحفظ الطعام أو كذا يكون من يعني من رخام أو يكون من فخار أو
يكون كذا يضعون فيه التمور الحبوب كذا لحفظها فهذا ما يسير يكسرها مثلا أو يحملها معه لأن هذه الأصل إنها مثبتة فلا تحمل قال وما فيها من شجر وعرش كذلك الشجر الأصل نتابع للأرض التي
باعها أو البيت الذي باعه وكذا العروش اللي هي العريش العنب أو غيره كذلك الأصل إنها تابعة للدار قال لا كنزا وحجرا مدفونين إذا كان أنا عندي شيء دافنة هذا لا يكون تابعا لي أن أحمله لأن
هذا مدفون لأن هذا مدفون كنز مدفون فلي أن أحمله قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ممفتاح يعني أي شيء منفصل لي أن أخذه إذا بعت الدار وكما قلت كل شيء يرجع بحسبه إلى العرف ويختلف
العرف من زمن إلى زمن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1402 - مسائل وأحكام في بيع الأصول والثمار - عثمان الخميس
الشجرة تعتبر أصلا وما يخرج منها ثمار والدار تعتبر أصلا وما فيها من أبواب وشبابيك وهذه فروج تعتبر بالنسبة لهذه الدور يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار من باع أو
وهبه أو رهنه أو وقفه دارا أو أقر أو أوصه ذكر مجموعة منها البيع الهبه الرهن الوقف الإقرار والوقف الوصية وكلها ستأتينا إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليها بالتفصيل يقول من باع أو
وهب أو رهنه أو وقف دارا أو أقر أو أوصه بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالي مرفو هذه المسائل ترجع إلى العرف فمن باع دارا أي بيتا هذا البيت الجدار
الجدر التي في البيت الأبواب وقال الأبواب المنصوبة يعني المركبة لو كانت أبواب غير مركبة مثل الآن اللي هم ايش سمونهم هذه الأبواب الجرارة هاي اللي ينقلونها من مكان لمكان البارتيشن هذا
طيب هذا ليس من الأبواب المنصوبة الأبواب المنصوبة اللي لها شرشوب مركبة هذه أبواب منصوبة أما إذا كانت الأبواب غير منصوبة تزال وتركب تعتبر تبعا للدار لكن الذي يكون تبعا للدار هي
الأبواب المنصوبة المبنية وفناءها الفناء المقصود به الارتداد عندنا الآن يسمونه الارتداد لكن إذا كان تمليكا مثل بعض المزارع مثلا يملكونهم ما يكون أمامها مثلا تمليكا وليس استفادة أو
غير ذلك الفناء هو الارتداد الفناء الارتداد سواء كان من أمامها أو من خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها وكذلك أرضها وسماؤها تبع لها فما يجوز أنا أشتري أرضا فيما يأتي أحد الذي باعني
إياها يبني فوق البيت دورا ويقول أنا بعتك البيت ولم أبعك الأرض لا الأرض تبع مع البيت إذا اشتريته وكذلك لا يجوز أن يأتي يحفر خندقا مثلا تحت البيت يقول أنا ما جزت البيت إنما حفرت
خندقا كله يكون تبعا وكذلك السلاليم السلة المعروفة درج والمقصود بالدرج الدرج الثابت لكن لو كان السلة المتحرك هذا الذي يستخدم هذا لا يدخل في البيع وإنما يدخل في البيع السلة الثابت
يعني مثل في بعض بلاد أوروبا مثلا السلة يكون معلقا يسحبونها عشان يصعدون على الدرج مثلا حتى يدخل إلى بيوتهم مثلا هذا يعتبر تابعا لها لأنه مسمر ثبت وإنما إذا كان غير مثبت فإنه لا يجوز
حمله مثل الآن السلاليم الآن اللي توضع مثلا فوق السطح للوصول إلى الماء مثلا طيب فهنا هذا سلم ثابت لا يجوز أخذه إذا باع البيت كل شيء مسمر مثبت فيكون تابعا للبيت تابع البيت لا يحتاج
أن يشترطه في العقد الألمونيوم ما تشيله النوافذ ما تشيلها السلاليم ما تشيله ما يحتاج يكتبها هذا تابع هذا يكون تابعا فهذه تابعة للوصول لكن في أشياء غير تابعة للوصول مثل الأثاث يقول
لا أنا اشتريت منك البيت مع الأثاث لا الأثاث لا يتبع إلا إذا اشترطه في العقد أما إذا ما اشترطه في العقد لا يتبع طيب السجاد فيه تفصيل إذا كان هذا السجاد ينقل فإنه لا يتبع مثل السجاد
في مملكة أحيانا بعض البيوت أو كذا يكون السجاد ملزق بصمق أو غيرها أو كذا هذا تابع للبيت الستائر مثلا غير تابعة طيب إلا إذا كانت مسمرة مثبتة فتكون تابعة التكييف مثلا يكونه تابع البيت
ما يصير يبيع البيت بعدين يشيل التكييف فهذا على كل حال في النهاية يرجع إلى العرف يرجع إلى العرف إذا كان العرف أن من باع بيته مثلا حمل هذه الأشياء كلها والناس كلها متعارفة على هذه
الأمور ما في مانع لأن ما فيها نصوص هذه وإنما أيضا المؤلف يتكلم على العرف يتكلم على ما كان متعارفا عليه فالقصد أن ما كان من أصل البيت فيبقى في البيت مع بيعه ضمن البيع وما لم يكن
فإنه يجوز أخذه ولذا ضرب المؤلف أمثلة قال تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها والأبواب المنصوبة قلنا الأبواب المثبتة يعني اللي لها شرشو مثل هالبيبان هذه مثلا هذه
أبواب مثبتة والخوابي المدفونة الخوابي هي يحفرون في الأرض ويجعلون مثل الثلاجة أو مكان لحفظ الطعام أو كذا يكون من يعني من رخام أو يكون من فخار أو يكون كذا يضعون فيه التمور الحبوب كذا
لحفظها فهذا ما يسير يكسرها مثلا أو يحملها معه هذه الأصل إنها مثبتة فلا تحمل قال وما فيها من شجر وعرش كذلك الشجر الأصل نتابع للأرض التي باعها أو البيت الذي باعه وكذا العروش اللي هي
العريش العنب أو غيره اللي يبنونها هذه كذلك الأصل إنها تابعة للدار قال لا كنزا وحجرا مدفونين إذا كان أنا عندي شيء دافنة هذا لا يكون تابعا ليه أنا أحمله مدفون لأن هذا مدفون كنز مدفون
فليه أن أحمله قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش مفتاح يعني أي شيء منفصل ليه أن أخذه إذا بعت الدار وكما قلت كل شيء يرجع بحسبه إلى العرف ويختلف العرف من زمن إلى زمن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1403 - إذا كان المبيع ونحوه أرضاً - عثمان الخميس
إذا كان المبيع أرضا ليس بيتا أرض وهذه الأرض إذا كان فيها زروع مزروعة الأرض أو غير مزروعة إما أن تكون مزروعة إما أن تكون غير مزروعة إذا كان فيها غير مزروعة الأمر واضح لكن إذا كانت
هذه الأرض مزروعة فالزرع الذي فيها لمن؟
الأصل أنها للمشتري الأصل أن هذه الأرض المزروعة تكون للمشتري يقول وإن كان المباع وإن هو أرضا دخل فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة فقط تحصد مرة واحدة فقط ثم تبذر
من جديد فهذه الذي تحصد مرة وتبذر من جديد هذه للبائع يعني بعتك الأرض بس من حقي أن أحصد هذا الشعير أو القمح أحصده أنا وانت زرع كيفك مرة ثانية لكن هذا أنا زارعه من حقي أما إذا كان كل
ما قطعت منه نبت مثل الجت الرطبة اللي هي الجت هذا طيب فإذا كل ما أخذت فلك القطفة الأولى تأخذ الأولى الباقي للمشتري فللبائع أول مرة فقط وإن كان يعني يخرج مرة بعد مرة كالقثاء أو
البذنجان أو كذا هذا ما ينتهي هذا لك القطفة الأولى تأخذها حالا لأنها قد تكبر قد تخرج واحدة جديدة الصغيرة كبرت كذا فأول مرة فقط أيضا للمشتري للبائع عفوا بعد ذاك تكون للمشتري وإذاك
قال لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة يعني البائع الآن باع الأرض ويريد هذه الثمرة اللي هو الحبوب هذه من البقل عفوا من
البر أو القمح أو كذا حتى تنضج تماما فأخذها أنا البائع طيب المشتري هنا ليس له الحق أن يقول ادفع أجرة أنت الآن بعتني الأرض وتركت لك الأرض شهرا أو شهرين حتى تنضج هذه الحبوب فادفع لي
أجرة ليس فيها أجرة لأن هذه من حقه أخذها متى نضجت أنا الذي زرعتها قال ما لم يشتري طول مشتري لي نفسه أحيانا المشتري ما يبيع والرأس يقول لك كم تبيعني الأرض المزرعة مثلا كم تبيعها قال
مثلا بمئة ألف قال طيب بس شوف ما تجيني تقول لي والله أبقى أخذ القطفة الأولى الثمر جاهز ما تدخل علي خلاص من اليوم بيع بيع قال لا إذا هكذا مئة وخمسة ألف قال مئة وخمسة ألف بس ما لك شي
لا قطفة أولى لا قطفة ثانية جاهز إذا اشترط المشتري أن كل شيء له خلاص البائع يخرج أو المسلمون عند شروطهم لأن قلنا هذه ترجع إلى العرف ترجع إلى العرف ما لم يشترطه ما لم يشترطه قال
النبي صلى الله عليه وسلم من باع شجرا فله إلا أن يشترطه المبتاع إذا اشترط المبتاع فله ثمرة إلا أن يشترطه المبتاع أو من أبر نخلا فله ثمرة إلا أن يشترطه المبتاع فإذا اشترط المشتري أن
الثمر له وقبل البائع جاهز ما اشترط فالأصل أنها للبائع الأصل أنها للبائع نعم وإذا قال وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكررت ثمرته كبذنجان وقثاء فالأصول للمشتري لكن القطفة
الأولى للبائع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1404 - فصل في بيع الثمار - عثمان الخميس
قلنا قبل قليل أن هذا كله ما لم يكن هناك شروط بينهم هذا فيما لو اختلفوا إذا ما في اختلاف الأمور في هذه الساعة على ما اتفق عليه سواء اتفق أنها للباع اتفق أنها للمشتري حسب ما يتفقان
عليه لكن هذا كله فيما لو اختلفا اختلف الباع مع المشتري وذهب إلى القضاء وطلب من القاضي أن يحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثمر النخل للمشتري ما لم تؤبر ما لم تؤبر تؤبر
أي تلقح فإذا أبر المصنف هنا عبر عنها ما لم يتشقق التشقق يأتي بعد التأبير التأبير له التلقيه أول شيء تلقح ثم تتشقق يعني تؤبر ثم تشقق النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالتأبير يعني
بالتلقيه بينما المؤلف عبر بالتشقق يعني ما بعد التأبير وهنا اختلف أهل العلم هل المراد تشقق أو التأبير نص الحديث التأبير نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التأبير يعني إذا لقحت طيب
عندنا حالتان الحالة الأولى أن يتشقق بدون تأبير ألا يتكلف تأبير لأن التأبير مكلف طيب تجيب شخص يؤبر وتلقح من النخلة ثانية تجيب الذكر وتضعه في الأنثى طيب مكلف فهنا إذا تشقق بدون تأبير
من البائع نفسه أو أنه أبر ولم يتشقق عندنا قضية أبر وتشقق الأمر واضح فهو للبائع فإذا بعتك النخل مثلا البستان فيه النخل وقد أبر النخل وتشقق فالثمر لي أنا للبائع إذا اختلفنا طبعا
الثمر للبائع أما إذا تشقق دون تأبير فقد ذهب بعض العلمين أنه للمشتري لأن البائع ما تكلف شيئا لا أبر ولا شيء وإنما تشقق بدون تأبير من البائع يعني ما تكلف شيئا أو أنه أبر ولم يتشقق
أبر يعني لقح لقح ولم يتشقق فنص الحديث أنه العلم بالتأبير فإذا أبر فإنه يكون له ولو لم يتشقق ولو لم يتشقق فإنه يكون للبائع فهذا بالنسبة للنخل وقس على النخل بقية الثمار وغيرها فهذه
كلها تدخل في هذه القضية وهي أنه إذا أبر وهذه الأشياء إذا نضجت بدأ صلاحها فإنه يكون للبائع وليس للمشتري قياسا على تأبير النخل إذا كان نظفه ورتبه وكذا ثم بدأت تنضج فإنها تكون للبائع
قياسا على النخل ولذلك قال وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عينب وتيل وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره نوره كالمشمش النور له الزهر زهر المشمش لما يبدأ يطلع طيب وتفاح وسفرجل ولوز يقول أو خرج
من أكمامه كل هذه الأشياء طالما أنها بدأت بدأ نضجها فهي للبائع وليست للمشتري تكون للبائع ولا تكون للمشتري فهذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة فإذن يكون من حق البائع أما إذا كانت قبل
نضجها قبل هذا فهي الأصل للمشتري نعم نعم فرق بين بيع الأرض وبيع الشجر أنا لما أبيع الأرض الشجر تبع لكن لما أبيع الشجر الأرض ما هي تبع لما أبيعك نخلة ما أبيعتك الأرض لكن لما أبيعك
الأرض النخلة تدخل معها تابعة لها فالنخلة تتبع الأرض والأرض لا تتبع النخلة فهذه مسألة مهمة جدا فلما أبيعك الأرض النخلة تابعة لها لكن لما أبيعك النخلة لا أبيعتك النخلة ما أبيعتك
الأرض كلها فإذن لو بيعتك النخلة ثم النخلة ماتت مثلا ماتت بجائحة كما سيأتي الكرام عليه إن شاء الله تعالى فإن جيتني تقول لي يعني خلاص أغرس واحدة مكانها لا ما تغرسها بأرضي تقول بدالها
لا أنا أبيعتك النخلة ما أبيعتك الأرض فليس لك الحق أن تغرس في أرضي بدل هذه النخلة إلا بالتراضي أنا أتكلم في حال الخلاف عدم التراضي فإذا لم أقبل فإنك ليس لك الحق وإذا قال لا تدخل
أرتبع للشجر فإذا بات يعني الشجر لم يملك غرسة مكانه أي شجرا آخر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1405 - ولا تدخل الأرض تبعاً للشجر - عثمان الخميس
فرق بين بيع الأرض وبيع الشجر أنا لما أبيع الأرض الشجر تبعه لكن لما أبيع الشجر الأرض ما هي تبعه لما أبيعك نخلة ما أبيعتك الأرض لكن لما أبيعك الأرض النخلة تدخل معها تابعة لها فالنخلة
تتبع الأرض والأرض لا تتبع النخلة فهذه مسألة مهمة جدا فلما أبيعك الأرض النخلة تابعة لها لكن لما أبيعك النخلة لا أبيعتك النخلة ما أبيعتك الأرض كلها أبيعتك النخلة ثم النخلة ماتت مثلا
ماتت بجائحة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى فإن جيتني تقول لي خلاص أغرس واحدة مكانها لا ما تغرسها بأرضي تقول بدالها لا أنا أبيعتك النخلة ما أبيعتك الأرض فليس لك الحق أن
تغرس في أرضي بدل هذه النخلة إلا بالتراضي أنا أتكلم في حال الخلاف عدم التراضي فإذا لم أقبل فإنك ليس لك الحق لا تدخل أرتبع للشجر فإذا بات يعني الشجر لم يملك غرسه مكانه أي شجرا آخر
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1406 - فصل في بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها - عثمان الخميس
لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذه مسألة شيء متفق عليها أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها قيل لأنس ما
صلاحها قال أنت أحمر أو تصفر يعني النضج بالنسبة للنخيل أول ما يطلع الرطب يطلع البسر يطلع أخضر ثم بعد ذلك حسب النخل بعضه يصير حمر بعضه يصير أصفر فقال حتى تحمر أو تصفر أو تحمر أو تصفر
يعني لما تصير صفراء فإذا بدأت تصير صفراء أو تصير حمراء معناته إيش بدأت تنضج بدأ النضج فيها صحيح أنه ما تؤكل إلى الآن لكن بدأ النضج أحمر أو تصفر بدأ النضج بدأ صلاحها يعني يقولون
سلمت من العاهات سلمت من الآفات خلاص مسألة كدربها أنه ستنضج إن شاء الله نضجا تاما هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح كل ثمر بحسبه كل ثمر بحسبه يعني بعض الثمر بدو صلاحه باللون اللي هو
كالنخيل مثلا بعض الثمر يصير مموه يصير فيه ماء مثل العنب العنب لما يصير فيه ماء وكذا هذا بدو الصلاح لما يصير مموه يصير فيه ماء في بعض الثمر الحبوب إذا يبست إذا كانت طرية لينة ما
صلحت إذا تبست ما تقدر ترعصها هذا معناها إيش بدأ صلاحه وكالقمح والشعير وغيره فكلهم بحسبه كلهم بحسبه شوفوا أنتوا الآن مثلا الموز يقطف خضر لكن يقولك هذا هذا صلاحه هو هذا صلاحه هو بعد
مدة هو خارج الشجرة التمر لما تقطعه قبل أن تصير قبل أن يكمن صلاحه ها تفسد الموز لا تقطفه قبل أن يمكن أكله قبل صلاحه يتام لكن لا يفسد يقولوا ثمر بحسبها ويعرفوا هذا أهل الخبرة أن هذه
خلاص يعني سلك الدرفة خلاص ما راح تخرب إلا إن شاء الله تبارك وتعالى لكن الأصل أن أمورها سالكة أن أمورها سالكة فهذه يجوز بيعها وأما ما لم يكن أمره سالكا فلا يجوز بيعه حتى يبدو الصلاح
ثم استثنى المؤلف قال لغير مالك الأصل لغير مالك الأصل لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح هذا ظاهر الحديث نهى أن يباع الثمر قبل بدوي صلاحه هذا هو الأصل المؤلف هنا استثنى أمر وأهل العلم
استثنى ثلاثة أحوال استثنى ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يباع لمالك الأصل أن يباع لمالك الأصل كيف مالك الأصل أنا اشتريت الثمر اشتريت الثمر مثل الآن شفون واحد يشتري مزرعة مثلا يشتري
ثمرها إذا وقت الحصاد طيب فبدى الصلاح لم يبدو الصلاح بعد فجاء صاحب النخل صاحب البستان فقال أنا أشتريها منك فعلى المذهب أنه يجوز أن يبيعها لصاحب الأصل هذا مستحيل لكن لا يجوز أن
يبيعها لغيره لا يجوز أن يبيعها لغيره لأن هذا هو صاحب الأصل هو صاحب الثمر أصلا النخيل أصلا طيب فهنا قالوا يجوز له أن يبيعها له لأن هذا هو صاحب الأصل والقول الثاني هو لا يجوز لعموم
الحديث نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا الأول الثاني أن يبيعها تبعا أن تكون تبعا يعني كيف هو لا يجوز له أن يبيع الرطب قبل أن يبدو صلاحه لكن يجوز بيع النخلة فالرطب هنا يكون ماذا
تبع يكون تبعا قد لا يجوز أن يبعك أصل فإذا بيعك تبع فلا بأس فهنا البيع للنخلة وليس للرطب وإنما الرطب صار إيش تابعا مثل لما تبيع مثلا شاتا حاملا نعجة حامل ناقة حامل يجوز بيعها وهي
حامل لكن ما يجوز تبيع الحمل بروحه لكن تبيعها هي وهي حامل فالحمل يكون إيش تبع كذلك هنا الثمر لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه يعني أنا أبيع من الخلق كلها فهذا تبع جائز فبيعه تبعا
جائز لكن بيعه منفردا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن تبيعه لمن يجوزه حالا الحين يعني يستفيد منه قبل بدو صلاحه قبل صلاحه طيب أو قبل بدو صلاحه واحد يجيك يقول بشتري منك العثق عثق
النخلة هذا تقول لا أصبر حتى يبدو صلاحه قال لا أقصى الحين أنا ليش يمنعون قبل بدو صلاحه لأنه قد لا يصلح وبعدين تصير مشاكل بين الناس يعني يمكن أن يشيص هذا الرطب النخل البسر هذا يمكن
يشيص يخرب يفسد ثم يهتخاصم الناس بعد ذلك فيقول لا تبي تشتري تشتري بعد بدو الصلاح معناها إيش أموره طيبة وسينضج إن شاء الله تعالى على الأصل فلا تشتري الآن انتظر حتى يبدأ النضج فهنا
أذن بالبيع لكن واحد جاء يشتري خضر يقول له لا يجوز اشترك إنه ينضج قال ومن قال لك إنه أنا أبيه ينضج أنا ما أبيه ينضج قال كيف قال الحين بقطعه الحين تقطعه إذن لماذا تشتريه هذا لا يؤكل
لماذا تشتريه قال أنا أبيه للبهايم أنا أشتريه إيش للبهايم البهايم عندي تاكلة طيب فهنا يجوز هنا يجوز لأنه إذا قطعه الآن إذن اشتراه يريده هكذا يريده هكذا إذن هنا ما في مجال للخصومة
بينهم لأنه اشتراه وقطعه مباشرة فهذا جائز إذن عندنا إيش ثلاثة أحوال للبيع قبل بدو الصلاح إما أن يبيعه لصاحب الملك لصاحب الأصل على المذهب قولان قول يجوز وقول لا يجوز والأظهر أنه لا
يجوز لعموم الحديث الحالة الثانية أن يبيعه تبعا لا أصلا يعتبعا للنخلة فهنا جائز لأنه بيع تبعا لا أصلا كالحمل الحالة الثالثة أن يبيعه قبل بدو الصلاح فهنا جائز لأنه أراده هكذا ولن تقع
مشكلة في بدو استمرار الصلاح من عدمه لأنه لا يريده صالحا لأنه لا يريده الاستعمال الآدمي وإنما يريده مثلا للبهائم أو غير ذلك كذلك ولا بيع الزرق كما هو في النخيل أيضا في الحبوب يعني
لو اشترى مثلا القمح أو الشعير قبل أن يشتد الحب قلنا بدو صلاحه وإذا اشتدت الحب هو لين يطلع في البداية تفقصه يروح لكن إذا يبسه هذا بدو الصلاح لكن بعد ما صلح صلاحا تاما لكن بدأ يصوح
نفس الكلام إن كان تبعا فجائز إن كان صاحب الأصل جائز على المذهب وعلى قوله أنه لا يجوز وإن كان يجز الآن فكذلك جائز إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1407 - مسائل وأحكام في بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها - عثمان الخميس
الأصل أنه لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح هذا ظاهر الحديث نهى أن يباع الثمر قبل بدو صلاحي هذا هو الأصل المؤلف هنا استثنى أمر وأهل العلم استثنى ثلاثة أحوال استثنى ثلاثة أحوال الحالة
الأولى أن يباع لمالك الأصل أن يباع لمالك الأصل كيف مالك الأصل أنا اشتريت الثمر اشتريت الثمر مثل الآن شفون اشتري ثمرها إذا وقت الحصاد طيب فبدى الصلاح لم يبدو الصلاح بعد فجاء صاحب
النخل صاحب البستان فقال أنا أشتريها منك فعلى المذهب أنه يجوز أن يبيعها لصاحب الأصل هذا مستحيل لكن لا يجوز أن يبيعها لغيره لا يجوز أن يبيعها لغيره لأن هذا هو صاحب الأصل هو صاحب
الثمر أصلا النخيل أصلا طيب فهنا قالوا يجوز له أن يبيعها له لأن هذا هو صاحب الأصل والقول الثاني هو لا يجوز لعموم الحديث نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا الأول الثاني أن يبيعها
تبعا أن تكون تبعا يعني كيف هو لا يجوز له أن يبيع الرطب قبل أن يبدو صلاحه لكن يجوز بيع النخلة فالرطب هنا يكون ماذا تبع يكون تبعا وما يجوز فيه أن يكون تبعا قد لا يجوز أن يبعك أصل
فإذا بيعك تبع فلا بأس فهنا البيع للنخلة وليس للرطب وإنما الرطب صار إيش تابعا مثل لما تبيع مثلا شاتا حاملا نعجة حامل ناقة حامل يجوز بيعها وهي حامل لكن ما يجوز تبيع الحمل بروحه لكن
تبيعها هي وهي حامل فالحمل يكون إيش تبع كذلك هنا الثمر لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدوه صلاحه لكن أنا ليس بيع ثاني أنا بيع من خلق كلها فهذا تبع جائز فبيعه تبعا جائز لكن بيعه منفردا هذه
الحالة الثانية الحالة الثالثة أن تبيعه لمن يجوزه حالا الحين يعني يستفيد منه قبل بدو صلاحه قبل صلاحه طيب أو قبل بدو صلاحه واحد يجيك يقول بشتري منك العثق عثق النخلة هذا تقول لا أصبر
حتى يبدو صلاحه لا أقصى الحين أنا وليش يمنعون قبل بدو صلاحه لأنهم قد لا يصلح وبعدين تصير مشاكل بين الناس يعني يمكن أن يشيص هذا الرطب اللي عن نخل البسر هذا يمكن يشيص يخرب يفسد ثم
يهتخاصم الناس بعد ذلك فيقول لا تبي تشتري تشتري بعد بدوه الصلاح معناها إيش أموره طيبة وسينضج إن شاء الله تعالى على الأصل فلا تشتري الآن انتظر حتى يبدأ النضج فهنا أذن بالبيع لكن واحد
جاء وبيشتري خضر نقول له لا يجوز اشترك إنه ينضج قال ومن قال لك إن أنا أبيه ينضج أنا ما أبيه ينضج قال كيف قال حين بقطعه حين تقطعه إذن لماذا تشتريه هذا لا يؤكل لماذا تشتريه قال أنا
أبيه للبهايم أنا أشتريه إيش للبهايم البهايم عندي تاكلة طيب فهنا يجوز هنا يجوز لأنه إذا قطعه الآن إذا اشتراه يريده هكذا يريده هكذا إذن هنا ما في مجال للخصومة بينهم لأنه اشتراه وقطعه
مباشرة فهذا جائز إذن عندنا إيش ثلاثة أحوال للبيع قبل بدو الصلاح إما أن يبيعه لصاحب الملك لصاحب الأصل على المذهب قولان قول يجوز وقول لا يجوز والأظهر أنه لا يجوز لعموم الحديث الحالة
الثانية أن يبيعه تبعا لا أصلا يعتبعا للنخلة فهنا جائز لأنه بيع تبعا لا أصلا كالحمل يبيعه قبل بدو الصلاح ويجوزه مباشرة فهنا جائز لأنه أراده هكذا أراده هكذا ولن تقع مشكلة في بدو
الصلاح أو يعني استمرار الصلاح من عدمه لأنه لا يريده صالحا لأنه لا يريده الاستعمال الآدمي وإنما يريده مثلا للبهائم أو غير ذلك نعم كذلك ولا بيع الزرق كما هو في النخيل أيضا في الحبوب
يعني لو اشترا مثلا القمح أو الشعير قبل أن يشتد الحب قلنا بدو صلاحه اشتداد الحب هو لي أن يطلع في البداية تفقصه يروح لكن إذا يبسى هذا بدو الصلاح لكن بعد ما صلح صلاحا تاما لكن بدأ
يصلح نفس الكلام إن كان تبعا فجائز إن كان صاحب الأصل جائز على المذهب وعلى القول أنه لا يجوز وإن كان يجز الآن فكذلك جائز إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1408 - وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان - عثمان الخميس
هذه المسألة يقول وصلاح بعض ثمرة من شجر صلاح لجميع نوعها الذي البستان الآن البستان عادة نمتكب عن بستان حديقة مزرعة فيها نخيل أو فيها أشجار تفاح أو فيها أشجار زيتون حسب النوع الزرع
الموجود في هذه المزرعة يقول إذا صلحت حبة واحدة هذا دليل من خلالها صلحت بدأ الصلاح دخل وقت الصلاح بالنسبة لها قال وجميع أنواعها وجميع أنواعها عندنا النوع وعندنا الجنس وعندنا المزرعة
افرض أنا عندي مزرعة فيها نخيل وفيها برتقال تفاح هذه جو وهذه جو صح زيد كنار نبق زيتون يمشي مع النخيل ما يمشيها طيب المهم أن المزرعة فيها أنواع من الفاكهة مثلا والزرع طيب قال عندنا
النوع والجنس والمزرعة النوع والجنس والمزرعة زيد النخيل أنواع ولا لا كم نوع يعني أنا قاعد تعد 300 400 نوع ولا لا تعد 300 400 نوع اللي هو أنواع النخيل طيب خلوا النخيل اللي حنا نعرفه
ببلدنا مثلا زين برحي البريم السعمران الحلاوي الاخلاص السكري باشي تعرفون أنا بس هذه خبرتي بس خضري المهم هذه الأنواع
طيب هذه أنواع لكن فيني هذه كلها جنس واحد كلها نخيل لكن أنواع قد يكون بعض الأنواع تنضج قبل بعض بعض الأنواع تنضج قبل بعض طيب فقال إذا نضجت دخلة واحدة سكرية مثلا نحكم على جميع السكري
وليس على جميع النخيل البرحي لا السعمران لا البريم لا الاخلاص لا بس السكري لأن هذا وقت نضجه طيب أما إذا قلنا النوع الجنس كله كل النخيل إذا قلنا المزرعة كلها كل الأشجار التي في
المزرعة سواء كانت نخيل أو تفاح أو عنب أو غير ذلك من الفواكه القول بأن البستان كله صعب شوي لأن الأشجار تتفاوت يبقى القولان الآخران وهو أن نخلة واحدة تحكم على باقي النخيل أو نخلة
واحدة تحكم على باقي النوع نفسه فتحكم على الباقي هذه مسألة خلافية بين أهل العلم أن هل يحكم بنضج بصلاح كل النخيل أو بصلاح كل النوع أو بصلاح كل البستان فالقول بصلاح كل البستان بعيد
شوي بقي القولان الآخران الآن النخيل عندنا مثل كيف تعرفونه يكون عن بعض الرطب يكون أولا الأمير وآخرا الحمير أي ثمر هذا اللي ينزل أول شي السعمرانة سعمران أول شي يقول أولا الأمير وآخرا
الحمير لأنه هو أول نخل ينضج طيب فالناس يعني من فرحهم بظهور الرطب وكذا يروحون يهدون للأمراء بعد فترة تطلع التباشير الأخرى من النخل الطيب وكذا وهاته فهذا السعمران ياخذونه يقطونه حق
الحمير خلاص فرما لا قيمة لكن إذن النخيل يتفاوت في النضج كل نوع على حدة يعني إذا نضجت برحية مثلا خلاص أحكم على كل البرحي النوع وليس على كل النخيل هناك من يقول كل شجرة لوحدها كل شجرة
لوحدها لازم يطلع عندها عذك فيه حبة تمر حبة يعني رطب بدأ نضجها يعني صارت صفرت أو حمرت كل نخلة بحالها كل نخلة بحال طيب حنا ليش قاعد نقول هالكلام تبني على ماذا قال تبني على البيع إذا
ببيع أنا ببيع جاني واحد بيشتري أقول له والله اشتري قال بشتري النخل اللي عندك أبي الرطب اللي عندك كله قلت له اصبر حتى يبدو صلاحة قال هذه النخلة هناك بدأ صلاحها تعال وريك وراني لي في
النخلة بدأ صلاحها قال خلاص أنا أشتري كل النخل اللي عندك بصلاحي هذه والنخل اللي عندها منوعة أكثر من نوعة طيب فإذا قلنا على الجنس فمعناته أن نخلة واحدة تحكم على باقي النخل وإذا قلنا
على النوع نقول هذه وما كان من نوعها هذا وقت نضج الإخلاص هذا وقت نضج الحلاوي هذا وقت نضج السعمران حسب النخلة وبالتالي يجوز البيع أو لا يجوز البيع فالمسألة مرتبطة بالبيع المسألة
مرتبطة بالبيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه فبناء على هذا ننتظر حتى يبدو الصلاح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1381-1400 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
المعروض حاليًا
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.