شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2551 - لو قال والله لا أبيع الخمر ثم باعه - عثمان الخميس
ولذا قال المؤلف هنا لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه قال والله لن أبيع الخمر ثم باع الخمر هنا هل يحنث دعونا من قضية بيع الخمر حرام وهذا موضوع ثاني لكن
نتكلم عن الحنث هنا هل يحنث إذا باع الخمر هو حلف أن لا يبيع الخمر نعم يحنث هنا لأنه نص على الفاسد قال والله لن أبيع الخمر أي نص على البيع الفاسد فهنا يحنث في مثل هذه الحالة لكن قال
لو والله لا أبيع هذا ليس بيعا لأن الخمر مال غير متقور ما له قيمة في الشرع فلا يسمى بيعا أصلا الأمر والخمر لو رأى إنسان وجب عليه إراقتها فالقصد إذن أن هذا ليس ببيع فإذن الذي باع
بيعا فاسدا لم يبع والذي نكح نكاحا فاسدا لم ينكح فلذلك لا يكون قد حنث في يمينه نعيد أعيدها من حلف لا ينكح أي نكاحا صحيحا لا يبيع أي بيعا صحيحا لا يشتري أي شراء صحيحا موافقا للشرع
لأنه مسلم لكن لو نكح نكاحا غير صحيحا أو باع بيعا غير صحيحا أو اشترى شيئا غير صحيحا كل هذا لا يقول أنه حنث في حلفه يقول فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة وهي بيع
الخمر أو نكاح المعتدة أو نكاح البوذية مثلا أو كذا فهنا يحنث نص على الفاسد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2552 - من حلف ألا يطأ امرأته ثم جامعها - عثمان الخميس
قال المؤلف ورحمه الله فصل فإن عدم الشوعي فالأيمان مبناها على العوف فمن حلف لا يطأ ماءته حنيث بجماعها أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في داو فلان حنيث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو
متنقلا أو لا يدخل بيتا حنيث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر ولا يضرب فلان فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنيث نعم الآن قلنا يقدم الشرع إذا لم نجد نية ولا سببا مهيجا ولا أي شيئا فقلنا
يرجع إلى أصل الكلام نقدم الشرعي ثم العرفي ثم الغوي الآن العرفي قال فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف قال من حلف لا يطأ امرأته حنيث بجماعها قال والله لن أطأ زوجتي ثم جامعها
قال قلت لا أطأ أطائها لا أدوس عليها بقدمي قال لا لا الناس كلها تفهم في عرف الناس وطأ زوجته أي جامعها قال لا باللغة وطئ الشيء يعني داس عليه وقف عليه نقول له العرفي مقدم عن اللغة
العرف عند الناس أن الوطأ هو الجماعة فهنا لا يقبل قوله يكفر عن يمينه يعني حنيث يكون
تحميل الصوت
تم الاستماع
2553 - من حلف ألا يطأ بيت فلان ثم دخله - عثمان الخميس
قال أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان واحد قال والله لن أضع قدمي في بيت فلان ثم دخله لابس حذاء قلنا ما قلت لا تطأ قدمي دار فلان قال لي ما وطأت قدمي أنا دخلت في الحذاء نقول له
عرف الناس أنت وطأت الآن برجلك بحذائك نفس الشيء قال طيب أنا قلت لا أطأ دار فلان حملته حملا قلت شيلوني حملوني إلى دار فلان نفس الشيء دخلها بسيارتها على دابتي كذلك يعتبر وطأ دار فلان
في العرف فيقدم العرف هنا يقدم العرف في كلامه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2554 - من حلف ألا يدخل بيتاً - عثمان الخميس
قال أو لا يدخل بيتاً قال حنيثاً بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر لماذا؟
قال لأن المساجد قال لها بيوت في بيوت أذن الله أن ترفع وهي المساجد والمساجد بيوت الله تبارك وتعالى قال والحمام النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث شر البيوت الحمام سماه بيتاً هو
بيت الشعر قال هو هو اسمه بيت الشعر يسمونه بيتاً أصلاً لكن لما ترجع إلى العرف عرف الناس أما يسمونها بيتاً يسمونها مسجداً الله لا أدخل بيتاً الناس كلها تفهم بيتاً يعني البيت الذي
يسكنه الناس والناس لا تسمي الحمام بيتاً ثم إن هذا الحديث ضعيف يسأل بيت الحمام ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيت الشعر أنه هل يسمى بيتاً إذا كان سكانه أهل بادية
فعلاً دخل هؤلاء سكان لكن بيت شعر وضعه عند بيته أو في البر مثلاً يخرجون إلى بيت الشعر يقول هذا بيت لا هذا ليس بيت في عرف الناس هذا خيمة في حكم الناس ولذلك الظاهر والعلم عند الله
تمثيل المؤلف بهذه الأمثلة لعله لا يصح وهو قوله أن لا يدخل بيتاً حنثاً بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر الظاهر لا يحنث لأنها ليست ببيوت على الصحيح والعلم عند الله جل وعلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2555- من حلف ألا يضرب فلانة ثم جرّها من شعرها - عثمان الخميس
قال ولا يضرب فلانا فخنقها ونتفجعها وعضها حنث نعم لأنه قال والله لا أضرب فلانا أو لن أضرب فلانا ثم جرها من شعرها وعضها وركلها بقدمه مثلا وكذا قال ما ضربتها لا بالعرف ضربها بالعرف
ضربها قال والله جريتها من شعرها ما ضربتها دفعتها ما ضربتها ركلتها رميتها بشيء كل هذا ضرب وإن لم يسمى ضربا في اللغة لكنه عرفا يقال له ضرب نعم ولذلك يحنث في هذه كلها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2556 - إذا عُدم العُرف يُرجع إلى اللغة - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله خفص فإن عدم العرف رجع إلى اللغة فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن
آدمية حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ الآن ما تنطبق عليه أحكام الشر ولا أحكام العرف يرجع إلى اللغة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2557 - من حلف ألا يأكل لحماً - عثمان الخميس
قال من حلف لا يأكل لحما قال والله لن أكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كل لحم يعني السمك لحم والدجاج لحم والماعز لحم والبقر لحم والإبل لحم والخنزير لحم والميت لحم أي شيء يطلق عليه
اسم لحم أكله فإنه يحنث بذلك كله أما ما لا يسمى لحما في اللغة فلا يحنث كالشحم مثلا الشحم غير اللحم كما قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا
عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهور مفرقة بين الشحم واللحم فالشحم غير لحم فلو أكل شحما نعم نقول لا يحنث لكن إذا أكل أي لحم يتناوله اسم اللغة فالميت يقال لحم الميتة ويقال لحم الخنزير
ويقال لحم الزرافة ولحم الدجاج ولحم السمك وغير ذلك فإن هذا يطلق عليه اسم لحم فيحنث فلا يأكل لحم ثم أكل شيئا من ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
2558 - من حلف ألا يأكل لبناً - عثمان الخميس
قال وَلَا أَيْكُنْ لَبَنًا يعني حلفة لا يأكل لبناً فَأَكَلَهُ وَلَوْ مِنْ لَبَنِ آدَمِيَّةٍ حَنِثْ يعني قال واحد والله لن أكل لبناً لبن الذي يجمد يعني مثل الروب أو غيره أو كذا حلفة
والله لن أكل لبناً طيب يقول حنث ولو لبن آدمية يعني حليب امرأة جمد فأكله فإنه يحنث لأنه اسمه لبن يطلق عليه اسمه اللبن في لغة العرب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2559 - من حلف ألا يأكل رأساً أو بيضاً أو فاكهة - عثمان الخميس
قال ولا يأكل رأسا ولا بيضا أي حلف أيضا حلف قال والله لن أكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى لو أكل رأس جرادة أو بيض جرادة يحنث لماذا لغة يطلق عليه رأس الجرادة ويطلق عليه بيض
الجرادة إذن يحنث في كل رأس وفي كل بيض قال ولا يأكل فاكهة حلف أيضا قال والله لن أكل فاكهة يقول حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ سواء قلنا البطيخ الأصفر أو الأحمر إذا حلف أن لا يتفكه
البطيخ يتفكه الناس فيه يقول لا القثاء والخيار لأن القثاء والخيار خضروات ويدخل معها باقي الخضروات خاصة الورقية هذه خضروات ليست فاكهة فلو قال والله لن أتفكه فأكل بطيخا أو موزا أو
كمثرة أو غير ذلك يحنث لكن أكل قثاء أكل خيارا أكل بطيخا أكل بطاطس أكل أشياء ورقية فإنه لا يحنث لكنه ما أكل فاكهة قال والزيتون الزيتون كذلك لا يتفكه به الزيتون أهم ما فيه الزيت الناس
يأخذون منه الزيت ولا يتفكه فيه أصلا قال والزعرور الأحمر نوع من النبت البري مثل التين البري تقريبا فيه أحمر فيه أبيض هذا الزعرور كذلك لا يتفكه به فلا بأس لو أكله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2560 - من حلف ألا يتغدا أو يتعشا أو يتسحر - عثمان الخميس
ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحه فأكل قبله لم يحنث كذلك لا يتغدى يعني حلف قال والله لن أتغدى أو والله لن أتعشى والله لن أتسحر حلف يقول قال لا
يتغدى فأكل بعد الزوال الغداء لغة من الغدو والغدو فجر صلاة الغداء هي صلاة الفجر ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فالغدو هو وقت الفجر وإذاك حديث
النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حديث سهل لما قال النبي فغدوا كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا يعني بعد الفجر مباشرة أتوه فإذا قال لن أتغدى الغداء في اللغة هو من الفجر
إلى الزوال هذا وقت الغداء العشاء متى أو العشي الغدوة من الفجر إلى الزوال العشي من الظهر اللي هو الزوال إلى منتصف الليل كله يسمونه عشي ولذلك يقول عن صلاة الظهر والعصر صلاة العشي
صلاة الظهر صلاة العشي فالعشي هو من الظهر إلى منتصف الليل السحر السحر بعد منتصف الليل إلى الفجر هذا يعني في اللغة فلو قال إنسان والله لا أتغدى بعدين أكل بعد الزوال طيب هذا ماذا نقول
له يقول تغديت قال لا الغداء قبل الزوال الغداء ساعة 6 7 8 9 10 11 12 بس خلاص بعد ذلك يكون الزوال خلاص انتهى وقت الغداء أنا تغديت بعد الزوال ما حنت فيه حل فيه وكذلك العشاء قال لا
أتعشى فأكل بعد منتصف الليل قلنا له كيف الآن تعشيت قال لا العشي من الظهر من الزوال إلى منتصف الليل أنا أكلت بعد منتصف الليل فهذا ليس عشاء قال لا أتسحر فأكل أيضا قبل منتصف الليل فقال
السحور بعد منتصف الليل أنا أكلت قبل منتصف الليل فكيف يصنع بهذا هذا الكلام صحيح لكن الإشكال هنا أن هنا يقدم العرف العرف في زماننا هذا أن الغداء بعد الزوال يمكن الآن لو قال لا أتغدى
وأكل الضحى ما يحنث لأنه لا يسمونه غداء أبدا في بلادنا في هذا الخليج أكثر بلاد الإسلام لا يسمونه غداء يمكن قد يكون بعض البلاد يسمونه غداء لكن لا يسمونه غداء خلاص الغداء بعد الظهر
بعد الظهر فلذلك هذا المثال أيضا فيه كلام وهو أن هنا لا يقدم العرف والعرف أنه الغداء بعد الظهر والعشاء مستمر يعني إلى حتى بعد منتصف الليل فينا ستعشون بعد منتصف الليل الآن فالصحيح
أنه يقال له عشاء والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2561 - إذا قال والله لا آكل من هذه الشجرة - عثمان الخميس
لو حلف قال والله لا أكل من هذه الشجرة واحد قال والله لا أكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها وهي الرطب أو الفاكهة التي على هذه الشجرة حسب الشجرة ما هي نخيل شجرة مرتقال شجرة تفاح شجرة
موس أي شجرة كانت طيب يقول لا يحنث إلا إذا أكل ثمرتها فقط لو أكل من ورقها ورق الشجرة قال لا يحنث لو أكل مثلا ورق العنب مثلا ما أكل العنب أكل ورق العنب أو لا يحنث هنا لأن عندما يقول
لا أكل ينصرف مباشرة إلى الثمر ينصرف مباشرة إلى الثمر فلو أكل من هذه لغة لا تعد من ثمر الشجرة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2562 - إذا حلف ألا يأكل من هذه البقرة - عثمان الخميس
قال ولا يأكل من هذه البقرة حنث إذا أكل أي شيء منها لكن إذا شرب من لبنها أو أكل ولدها يعني العجل فهنا لا يحنث لماذا؟
لأنه ليس منها ليس جزءا منها لا يعتبر جزءا منها ينفصل عنها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2563 - الفرق بين من حلف ألا يشرب من هذا النهر ومن حلف ألا يشرب من هذا الإناء - عثمان الخميس
و؟
جاء ووضع فيه يعني على النهر نام على بطني مثلا شرب من النهر هنا يقال شرب من النهر لكن إذا غرف من النهر بإناء وشرب من الإناء لا يحنث لماذا؟
لأنه لم يشرب من النهر لم يشرب من النهر هنا في هذه الحالة طيب يقول لا يشرب من هذا النهر فاقترف بإناء وشرب هنا يقال شرب من هذا النهر أخذ إناءا وشرب لماذا؟
لو نام وشرب رأيتم أحد ينام ويشرب من النهر عادة ما في عادة خاصة لو نقول الأنهار الكبيرة صعب جدا إنسان ينام ويشرب من النهر أصلا لا يمكن الشرب من النهر إلا بالغرف منه أن يغرف من هذا
النهر فيشرب
طيب لو قال ما أشرب من هذا الإناء قال لا أشرب من هذا الإناء وغرف بيده وشرب الإناء يمكن حمله وشرب الآن عندنا اثنان زيد وعمر زيد قال والله لا أشرب من هذا النهر ببريق وضعه في النهر ثم
شرب هل يقال هذا شرب من النهر؟
شرب هذا شرب من النهر يحنث يحنث لماذا؟
لأن هذه طريقة شرب من النهر لا توجد طريقة أخرى لا توجد طريقة أخرى يشرب بها من النهر وهو أن يضع إناء ويغرف فيه ويشرب هذه الطريقة إذن يحنث هنا طيب لو قال لا أشرب من هذا الإناء فأدخل
يديه وشرب هنا لا يحنث لماذا؟
لأنه لا يشرب من الإناء لأنه يمكنه أن يحمل الإناء ويشرب منه فلا يحنث هنا فالفرق إذن في هذه المثالة بين من حلف أن لا يشرب من النهر وبين من حلف أن لا يشرب من هذا الإناء أن الإناء يمكن
الشرب منه النهر لا يمكن الشرب منه عادة لكن لو غرف من النهر يحنث لو غرف من الإناء لا يحنث في مثل هذه الصورة طيب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2564 - من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابّته - عثمان الخميس
هنا قال من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابة حنث بما جعله لعبدها أو أجره أو استأجره لا بما استعاره طيب يعني الآن قلت والله لا أدخل دار فلان ثم دخلت أحنث أحنث قلت والله لا أخذ من
فلان شيئا ثم أخذت ما عند عبده ما عند عبده ملك له فأنا أخذت منه أصلا أحنث إذا قلت والله لا أدخل دار فلان ودخلت دارا هو استأجرها ليست ملكة ولكن استأجرها المستأجر حكمه حكم الملك لأنه
ينتفع بها ويؤجرها ويجلس فيها ويمنع غيره من دخولها فأنا أعتبر دخلت دارا له فكل هذه الصور يحنث فيها إذا قال لا أنا قلت لا أدخل داره التي يملكها نقول نويت هذا قال لا ما نويت بس قلت لا
أدخل داره خلاص نرجع إلى اللغة هنا اللغة داره هذه فلان لا تدخل داره التي يملكها ولا داره التي استأجرها ولا داره التي فيها عبيده كل هذا له قال لا ما استعاره لماذا؟
لأن المستعار ليس الإنسان عليه ملك الذي يستأجره أو يشتريه لأن المستعار هو انتفع ويستطيع أن يأخذه منه متى أراد الذي أعاره فاستثنى المؤلف المستعار وبعض الأهل قال لا فرق حتى المستعار
طالما أنه هو الذي ينتفع به لو انتفع به الذي حلف فإنه أيضا يحنث بهذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2565 - من حلف ألا يكلّم إنساناً - عثمان الخميس
وَلَا يُكَلِّمُ إِنْسَانًا حَنِثَ بِكَلَامِ كُلِّ إِنْسَانٍ حَتَّى بِقَوْلِ اسْكُتْ وَلَا كَلَّمْتُ فُلَانًا فَكَاتَبَهُ أَوَا سَلَهُ حَنِثْ وَلَا بَدَأْتُ فُلَانًا بِكَلَامٍ
فَتَكَلَّمَ مَعًا لَمْ يَحْنَثْ نعم لو قال أحدهم والله لن أكلم إنسانا كما قالت مريم عليه السلام لن أكلم اليوم إنسية فهذا لو قال والله لن أكلم الي عليكم يحنث طالما أنه قال لا أكلم
إنساناً كلم قال حتى لو قال له سكت لو قال له صح فإنه يحنث لأنه حلف أن لا يكلم إنساناً أو قال لا كلمت فلاناً فأرسل إليه رسالة أو كتب له كتاباً يعتبر كلاماً يعتبر كلاماً وإذلك يحنث في
مثل هذه الحالة قال لا بدأت فلاناً بكلام فتكلم ما معاً هنا لا يحنث لماذا؟
لأنه قال حدد قال لا بدأته إذا تكلم معاً ما بدأه أو ذاك بدأ بالكلام هو رد عليه ما بدأه فهنا لا يحنث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2566 - من حلف ألا مُلك له وله دين - عثمان الخميس
وَلَا مِلْكَ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِالْدَيْنِ وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لَا يَمْلِكُ مَالًا حَنِثَ بِالْدَيْنِ نعم هذه دقيقة عند أهل العلم قال لا ملك له لم يحنث بدين واحد قال والله لا
ملك لي ما عندي لا ملك لي لا ملك لي يقول لم يحنث بدين طيب أنا أقول لا ملك لي وأنا لدي دين على عمر مثلا ألف دينار تطلبه شو لا ملك لك أنت لك ملك لك ألف دينار عنده فكيف تقول لا ملك لي
قال أهل العلم قال لا قوله لا ملك لي لأن الدين يعني مال ليس يقينيا يمكن ما يعطيني ما يعطيني هذا الدين ولا أقدر أتصرف فيه الآن فلذا قالوا هذا مال لا يعتبر حتى يقبض طالما أني ما قبضت
هذا المال فيعتبر لا ملك لي لا ملك لي أي لا تصرف لي لا أستطيع أن أتصرف فيه لأن أقول أعطني أقول له أعطني مالي أقول ما عندي أو لن أعطيك حسب المدين هنا يكون جاحدا مماطلا معسيرا حسب
فهنا طالما أني لا أملك أن أتصرف فيه فيجوز لأن أقول لا ملك لي نعم هذا لا ملك له ولا مال له أو لا يملك مال حنث بالدين أكسى الآن لما أقول لا مال لي لا مال لي وهو له دين على عمر نفس
الشيء هنا لا يصح الآن هنا يصح إذن اختلف اللفظ لا ملك لي ولا مال لي لا ملك لي لأنني لا سأتصرف فيه لكن لما أقول لا مال لي غير صحيح لي مال لي مال عنده ولذلك هذا المال أستطيع أن أحيل
عليه لو جاءني أحد يطلبني دين أقول خذ من عمر أستطيع أن أحيل عليه أستطيع أن أؤجل هذا الدين أستطيع أن أطالبه فيه في المحاكم مثلا أطالبه بهذا الدين فالقصد أنهم يفرقون بين لا ملك لي ولا
مال لي فإذا قلت لا ملك لي وأنا عندي دين لا أحنث إذا قلت لا مال لي وأنا عندي دين فهنا يحنث يعني اللغة هكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2567 - الفرق بين قول لأضربنَّ فلاناً بمئة ولأضربنَّه مئة - عثمان الخميس
وَلَيَضْرِبَنَّ فُلَانًا بِمِئَةٍ فَجَمَعَهَا وَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً بَرْءٌ لَا إِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ مِئَةً نعم لو قال والله لأضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها
ضربة واحدة لم يحنث لكن إذا قال لأضربنه مئة هنا مئة ضربة لكن بمئة بمئة شيء ولذلك ذكروا عن أيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يضرب امرأته مئة صوت فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث
فإذا قال لأضربنه بمئة يمكن يجمع المئة ويضربه بها ضربة واحدة أو يضربه واحدة واحدة لكن إذا قال لأضربنه مئة إذن لابد تكون مئة ضربة اختلف إذن مئة ضربة غير بمئة بمئة ممكن تكون ضربة
واحدة بمئة أو خمس ضربات كل واحدة بعشرين لكن إذا قال لأضربنه مئة ضربة فهنا لابد أن تكون الضربات عددها مئة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2568 - من حلف لا يسكن هذه الدار أو البلد - عثمان الخميس
ومن حلف لا يسكن هذه الدعوة أو لا يخرجن أو لا يوحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته
الخروج معه ولا يمكنه إجباؤها فخرج وحده لم يحنث وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية حسن الله ولا يحنث في الجميع بالعود ما
لم تكن نية أو سبب نعم يعني واحد حلف قال لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه خلاص حلف لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج يعتبر حنث
لو قال والله لن أبقى في هذه البلد والله لا أرحلن قلنا يلا متى قال بس زهب شغلي وارحل زهب شغله جهز جلس قال لا بريح أسبوع يحنث لما قال لا أرحلن معناها متى ما تيسر لكن قال سأجلس أسبوعا
معناها حنث في يمينه الشيخ ابن جراح رحمه الله تبارك وتعالى يقول هنا يقول أحسن لا يكفر عن يمينه ويسكت ويجلس يعني لماذا يعذب نفسه بمثل هذه الأيمان يكفر عن يمينه ويجلس على كل حال قال
فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجباره فخرج وعد لم يحنث أسول لي عليه لأن الله تبارك وتعالى يقول تقل الله ما استطعتم يقول أنا أخرج لكن زوجتي مرادة تخرج معي خلاص
أخرج أنت دم منك حلفت أو تكفر عن يمينك تحنث في هذا اليمين تعمل ما حلفت عليه تبر بيمينك أخرج تكفر عن يمينك اجلس وكفر عن هذه اليمين وقد مر بنا تكفير اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط
ما تتعون من أهليكم أو كسوتهم وتحليل الرقابة فمن لم يجف صيامه ثلاثة أيام نعم قال ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب يعني إذا خرج ثم بعد أسبوع بعد شهر رجع خلاص ما فيها
شيء إلا إذا كانت نيته أن لا يرجع أو السبب المهيج للخروج ما زال موجودا فهنا إذا رجع فإنه يحنث في يمينه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2569- حلف أن يسافر ثم سافر سفراً قصيراً - عثمان الخميس
والسفر القصير سفر يبرر به من حلف لا يسافر ويحنث به من حلف لا يسافر وكذا النوم اليسير نعم هناك سفر قصير هناك نوم يسير واحد قال والله لا أنام في هذا البيت أنام ربع ساعة يحنث يحنث أو
قال والله لا أنامن ساعة ونام ساعة لم يحنث فالقصد إذن أنه القصير والطويل سواء كذلك السفر قال والله لا أسافر أسافر فتر مسافة قصيرة ورجع قال أسافر اسمه سافر قال والله لن أسافر طيب وما
سافر لم يحنث فالقصد أنه السفر القصير والطويل سواء والنوم القصير والطويل سواء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2570 - من حلف ألا يستخدم فلاناً - عثمان الخميس
ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث نعم من حلف لا يستخدم فلانا قال والله فلان لن أستخدمه لن أطلب منه شيئا فقام ذاك وهو قدم له الطعام قدم له الشراب وكذا وهكذا وهو ساكت قل له
سكوتك رضا سكوتك رضا فكونك أنت ما طلبت منه شيء لكن إلا إذا في نية هنا لكن نقول ما في نية إذا في نية على النية إذا ما في نية لا يحنث فالفرد ما تسمح لنا يخدمك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2541-2560 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
المعروض حاليًا
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.