شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2310 - من شروط استيفاء القصاص - اتفاق المستحقين على استيفائه - عثمان الخميس
الشرط الثاني اتفاق المستحقين على استفائه وهم الورثة فلا بد أن يكون جميع الورثة متفقين على أنه يقتل فلو واحد من الورثة قال لا يقتل لا يقتل خلص واحد من الورثة قال لا يقتل لا يقتل حتى
يجتمع الورثة وكلهم على قتله فإن اعترض أحدهم قال لا أنا أقول ما يقتل أنا مسامح بس ما يقتل إذن لا بد من اتفاقهم جميعا ومن مات من المستحقين فوارثه كهوة لقلنا قبل قليل ماتت زوجته مثلا
زوجة المقتول ماتت أمه وأبوها يدخلوا انطرف في الموضوع لأنهم من الورثة ورثتها هي فيرثون الدم أيضا فلا بد أن يوافقوا على قتله نعم عفوا وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة أقر بعفو شريكي
سقط القصاص لو أن أحدهم أحد الورثة الدم جاء وقال أن أخي فلان أحد الورثة الدم المقتول للأب مثلا قال الأخي فلان تنازل عن القتل تقبل شهادته ويعتبر هو أيضا متنازل معه حتى لو جاء الأخ
وقال لا مو صحيح يعتبر هو متنازل واضح لأن الشهادة شوف إلى العفو نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2311 - من شروط استيفاء القصاص - أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير - عثمان الخميس
أن لا ضرر ولا ضرار إن هذه الشريعة ما فيها إضرار بأحد لو أن امرأة قتلت القاتل هنا امرأة والمرأة هذه حامل وقتلت قتلت زوجها قتلت أخاها قتلت رجلا غريبا قتلت امرأة المهم قتلت هذه الحامل
قتلت قال طيب اتفق أهل الميت على القصاص كلهم قالوا تقتل وهي حامل قال لا انت الحين مقعد تحاقبها تحاقبها وتحاقب البطنها ان تعاقبها وتعاقب من في بطنها الذي في بطنها لا ذنب له لا يجوز
لك ان تقتل الذي في بطنها قال طيب يعني اتركها قال لا ما قالك تتركها اجل اجل انت تأجل حتى يكبر الصغير في استفادتها صح ولا لا قال اجل هنا حتى تضع ما في بطنها حتى لا يقتل الذي في بطنها
فتؤجل حتى تلد
طيب خرج الان فصل عنها الذي كان في بطنها الجنين الان انفصل عنها قال نقتلها الحين قال لا اصفر شوي بعد حتى تسقيه اللبأ وهو اول ما يخرج من الصدر بعد الولادة وهذا يحتاج له الطفل كثيرا
يعني تحتاج ما ادعو المدة فيها طب عندنا المدة كم يأخذ هاللبأ شهر او اكثر طيب حتى تسقيه اللبأ اذا اخذ اللبأ وخلص اول الحليب اول الحليب عند الولادة طيب اذا سقيته اللبأ قال الان خلاص
الان يمكن ان نفصله عنها يمكن بشرط قالوا كيف ما الشرط قال ان نجد من يرضعه شوفوا لمرضعه قالوا لا حليب نيدو وكذا والحين مون نيدو والحين شنو نسيت انا شنو الحليب اللي استخدمه الناس تحلم
انت الحين زوجك بتولد ها تسمي لك زين طيب قالوا في حليب رضاعة رضاعة حولين كاملين في مرضعه قالوا في مرضعه خلاص انتهى الامر اقتلوها تقتل هنا لماذا الاتفاق اهل الميت المقتول على قتلها
وما في اي مانع من قتلها والرضيع عند من يقوم به هنا تقتل قالوا ما وجدنا مرضعه قالوا تؤجل حتى تفطمه تؤجل حتى تفطمه ولا تقتل لماذا لانه تعارض مفسدتان المفسد الاولى الاضرار بالرضيع
المفسدة الثانية تأخير القصاص صح ولا لا تأخير القصاص مفسدة لان كل اهل القتيل يقولوا اقتلوها اقتلوها ولكن عندنا مشكلة الرضيع فتعارض مفسدتان فيقدم اخف المفسدتين اخف المفسدتين ايش
تأجيل القصاص فقال يؤجل القصاص حتى يأخذ الطفل حاجته الرضيع يأخذ حاجته وتفطمه بعد ذلك تقتل فوقع منه هذا لما زنت الغامدية اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني قد زنيت
واني حامل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الردد قال اذهبي حتى تضعي فوضعت ثم جاءت به النبي قالت وضعت قال اذهبي حتى تفطميه هذا تأخير للقصاص هم حد ولا لا حد الزنا ايضا كذلك اجله
النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة اعظم وهي مصلحة الرضيع فقال ارجع حتى تفطميه فذهبت بعد سنتين وقالت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد فطمته يا رسول الله فقام عليها الحد هنا كذلك
اذا كانت القاتلة امرأة حامل فانها لا تقتل حتى لو حكم القاضي عليه بالقضاء واتفق اولياء القتيل وكلهم مكلفون ما في اي مانع من اقامة الحد عليها الا انها حامل فينتظر حتى تضاع ثم ينتظر
حتى تسقيه اللباء ثم ينتظر حتى تفطمه ان لم نجد من ترضعه فاذا وجدنا من ترضعه الا ملازم ينتظر حتى تفطمه لأنه وجد من يسد حاجته
تحميل الصوت
تم الاستماع
2312 - يحرم استيفاء القصاص بدون حضرة السلطان أو نائبه - عثمان الخميس
يحرم استفاء القصاص بدون حضرة السلطان أو نائبه لأن هذه المسائل مسائل القصاص مسائل اجتهاد ولا بد يكون فيها قضاء بعض الناس قد يتعدى يعني محصب كذا يمكن يأخذ أكثر من حقه مثلا يمثل
بالجثة مثلا ممكن القصاص لا يكونوا خلنا نقول بالنفس مثلا القصاص قطع يد فقطع الكف هو يروح يقطع من إدراعه مثلا من المرفق أو من أصل اليد أو كذا فلذلك قالوا لأن هذه المسائل فيها مجال
للإجتهاد وفيها مجال للاعتداء والتعدي خاصة أن القلوب غليانة يعني وفيها غضب وفيها كذا فلذلك قالوا لا بد من حضور السلطان أو من ينوب عن السلطان من يمثل السلطان في استفاء القصاص حتى لا
يقع الأمر حتى يقع الموقع يعني حتى يستوفى حتى تنتهي القضية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2313 - مسائل في استيفاء القصاص - عثمان الخميس
فيقول لا قصاص إلا بالسيف ورد فيه حديث لكنه ضعيف عند ابن مهجر لا قصاص إلا بالسيف ولكنه ضعيف لا يثبت أو لا قودة إلا بالسيف لكنه لا يصح على كل حال القصاص الأصل فيه أن يقتل بالطريقة
التي قتل بها والنبي قتل بالسيف وقتل بالصخر بالحجر كما فعل باليهود الذي رضى رأس المرأة فأمرهم فرض رأسه وسمل وقطع أيدي وأرجل العرانيين عندما سرقوا الإبل وقتلوا الحراس الرعاة فالقصد
أنه يقتل بالطريقة التي قتل بها هذا هو الصحيح يقتل بالطريقة التي قتل بها ويكون الحد بالسيف وبغير لكن غالبا يكون بالسيف قال ويحرم قتل الجهنم بغير السيف وقطعه طرف بغير السكين هو
المقصود حتى لا يقع حيف لا يقع ظلم يعني لا يعني يقول لنا السيف حاد وينتهي وكذا غير السيف ممكن يتألم أكثر وممكن يتعذب أكثر بغير السكين ممكن ما تقطع بسرعة وكذا لكن نقول الآن مع الآلات
الحديثة وكذا لا المهم أنه تقطع اليد أو يقتل القاتل بنفس ما صنع نعم خاصة مع وسائل الطبية الحديثة لا ملازم بالسيف إنهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2314 - باب شروط القصاص فيما دون النفس - عثمان الخميس
الآن يتكلم عن الاعتداء على الناس فيما دون النفس كان يعتدي على يده على رجله على وجهه على سمعه على بصره وهكذا فيما دون النفس يا الأشياء التي لا تصل إلى القتل قال من أخذ بغيره في
النفس أخذ به فيما دونه هذا هو الأصل من أخذ يعني نفس شروط الأخذ بالنفس هنا الشروط تتحقق وهو العمد العدوان العمد العدوان لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنة بالسن والجروحة بصص هذا هو الأصل فمن حكم عليه أنه النفس بالنفس يحكم عليه كذلك الأذن بالأذن والسنة بالسن وهكذا ومن لا فلا يعني من لا
يطبق عليه الحد في النفس لا يطبق عليه الحد في دون النفس يا الشروط السابقة التي مرت علينا في قتل المعتدي
تحميل الصوت
تم الاستماع
2315 - من شروط القصاص فيما دون النفس - العمد العدوان - عثمان الخميس
لا قصاصة في الخطأ ولا شبه العمد لو أن إنسانا مثلا دفع إنسانا هكذا دفعه صارت مشكلة بينهم فدفعه طيب هذا اعتداء لكن لا يقصد قتله ولا يقصد كسره لأن الدفع هذا لا يتحقق في شيء لكن بهذه
الدفعة سقط وانكسرت رجله هنا ما في قصص لأنه ما قصد أن يكسر قدمه لكن لو ضرب قدمه بفأس مثلا أو بسكين قصد القدم هنا فلا بد أن يكون العمد العدوان أما الخطأ فإن هذا لا قصاصة فيه وإنما
القصاص يكون في العمد العدوان كما هو القصاص في النفس العمد العدوان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2316 - من شروط القصاص فيما دون النفس - إمكان الاستيفاء بلا حيف - عثمان الخميس
الثاني إمكان الاستفاء بلا حيف الاستفاء بلا حيف أي بلا ظلم الحيف الظلم يعني ما يجوز إنسان قطع أصبعاً من شخص يقطع يده كاملة لا قطع أصبعك تقطع أصبعه فقع عينه يفقع عينيه كما قال الأول
ألا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين هذا غير مقبول في الإسلام وإنما المقبول في الإسلام النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن بالسن والجروح قصاص ما يجوز زيادة ما يجوز
الزيادة وإنما يقتص وهذا معنى القصاص هو قص الأثر يعني فعل كما فعل تماماً بدون زيادة بدون حيف بدون ظلم فالزيادة لا تجوز ولذا قال إمكان الاستفاء بلا حيف يعني يمكن مثلاً كسر يده تكسر
يد الكاسر نزع سنه ينزع سن المعتدي قطع أصبعه يقطع أصبعه المعتدي وهكذا فالقصد أنه لا بد من الاستفاء بلا حيف بلا ظلم قال بأن يكون القطع من مفصل ينتهي إلى حد المفاصل معروفة مفاصل
الإنسان معروفة يقول القطع لا بد يكون من مفصل طيب إنسان قطع كف إنسان قطعها من المفصل فهذا إذا قطعت يده صار إيش في حيف ما في حيف يد بيد واضح الصورة من نصف الساعد هنا من نصف الساعد
ممكن يصير هذا ممكن واحد جلطك واحد بسيف ولا بكذا قطع اليد من هنا طيب هذا الآن يبي يقتص اللي هو المعتدى عليه قال أبي يقتص قال لو تقتص تقطع الكف بس قال كيف هو قطع نصف الساعد هنقطع بس
الكف وين النفس بالنفس والعين بالعين بالرقصات وين التساوي وين العدل هنا قلنا لا لا بد أن يكون القطع من مفصل محدد معروف فيكون القطع من مفصل حتى يعني يمكن التساوي ممكن التساوي عشان ما
يصير حيف ما يصير ظنوا هذه كيف تحسبها هذه قد تاخد زيادة لكن المفصل مكانها إيش محدد فيمكن قطع من مفصل هذا هذا على المذهب على قول كثير من أهلك بعض أهل العلم يقول إذا كانت وسائل الطب
الحديثة تمكن الإنسان من القطع من نفس المكان ما في بس يعني يؤتى بمشرب أو بسكين بمنشار طبي ويحدد وين قطع وكذا طك هكذا ويقطع من نفس المكان ما في بس هذا الصحيح الصحيح إذا أمكن القطع من
نفس المكان بشرط ألا يكون حيف فلا مانع من ذلك أما إذا لم يمكن يعني التساوي في هذا القطع يكون من مفصل طيب أنا عندما أقطع من مفصل هو قطع من أين هو قطع من نصف الساعد فإذا أقطع من نصف
الساعد أيهم قطع أكثر هو الجاني طيب قال له ما في مشكلة أنت الآن قطعت من هنا طيب هذا عوضته الكف بالكف ممتاز وهذا من يعوضني عنه هذا الجزء هذا من يعوضني قال تعوض عليه مال تعوض عليه إيش
غرامة مالية غرامة مالية لكن قطع بمثل وكذا هذا لا يكون إلا من مفصل فهذا يعوض عليه إيش ماليا يسمونه الأرش تعويض المالي حيث بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد ينتهي إلى حد كمارن
أنف هذا المارن اللين هذا من الأنف هذا هذا يسمى المارن مكان اللين في الأنف هذا إيش المارن طيب كمارن أنفه وما لانا منه يعني إذا واحد اعتدى على المارن هذا تستطيع تعتدي على المارن ما
في مشكلة مارن بمارن طيب اللين هذا قال فلا قصاصة في جائفة تصل إلى الجوف الضربة التي تصل إلى الجوف يعني واحد قتشك والله قتشك قديمة طيب طاعمك بسكين أو بشيء في داخل البطن داخل الجوف
هذه يسمونها جائفة المشكلة في الجائفة أنت ما تدري وين وصلت السكين لا يعني مثلا أين وصلت هذه السكين حتى تقول أنا بقتص منها قد تضعت سكين إيش إلى مكان أبعد من الذي أوقعه هنا وقصاص أن
يكون هناك تساوي أن يكون هناك تساوي فالجائفة وهي المكان المجوف داخل الجسم هذا طيب قالوا لا يقتص فيها هذه لماذا لأن لا تدري أين تقف لا تدري أين تقف أيضا نقول كما قلنا قبل قليل إذا
كان من خلال الطب الحديث وين عبدالعزيز دكتور يصير ها الطب الحديث ممكن يصل إلى شععة مثلا يشوفون وين وصل الطعن وممكن أيضا يعاقب إلى ممكن يقول بس توقف هنا ممكن طيب إذن الطب الحديث إذا
أمكن أن يساوي بين جائفة المعتدي وجائفة المعتدى عليه ما في مانع لأن الأصل والجروحة قصاص هذا هو الأصل قال فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو بعض ساق أو بعض عضد أو
بعض ورك قلنا كل هذه الأشياء إذا أمكن المساواة فلا مانع مانع هو إيش خوف الحيف خوف الظلم خوف الاعتداء عليه بأكثر مما اعتدى فإذا أمكن أن يعاقب بمثل ما اعتدى فلا مانع من ذلك وإنت تتكلم
عن شريعة لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد يعني ما زال مثلا في بعض بلاد مثلا اللي ما فيها الطب ما فيها كذا ما عندهم أدوات طبية بحيث يقصوا في هذا المكان فيعطى حكم شرعي لكل زمان ولكل مكان
ولكل أحد نعم فإن خالفه قرأتها طيب فإن خالفه فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء يعني لو واحد ما صبر يعني هذا قطع نص الساعد مثلا قال ولا تقطع تبي تقطع قال يابا يقطع قال
تقطع من الكف تقطع من الكف لأن هذا مفصل هذا ليس بمفصل ولا يؤمن الحيف الظلم تقطع منه قال توكل على الله
طيب قال ها بأخذ حقي ما علي منهم أنا قال ينظر إن خالف يعني ما قطع من مفصل فاقتص بقدر حقه ولم يسري يسري لأن السراية اللي هي إنه ينتقل الأذى إلى اليد منه تنشل مثلا اليد مثلا من هذا
القطع أو تفسد أو ما شابه ذلك يتعدى مكانه قال فينق خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع يعني أخذ حقه كامل أخذ حقه كامل ولم يلزمه شيء نعم مع أنه يقول نمنع من ذلك نمنع من ذلك طبعا
هذا قلنا نمنع من ذلك لخوف الحيف لكن في الطب الحديث كما قلنا إذا أمكن من خلال الطب الحديث يحدد المكان بالضبط بالدقة ذلك يوضع هنا يقطع ويقطع هنا ما فيه مانع أبدا القصاص على ظاهره
تماما نعم إذن الشرط الأول أن يكون عدوانا عمدا شرط الثاني أن يمكن الاستفاء أن يمكن الاستفاء بدون تعدي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2317 - من شروط القصاص فيما دون النفس - المساواة - عثمان الخميس
المساواة أي بين العضوين يعني هذا قطع يده قال أنا بقطع رجله قل لا قطع يدك تقطع يده ما يسير تقطع الرجل لأن الله سبحانه وتعالى قال العين بالعين الأنف بالأنف الأذن بالأذن السن بالسن ما
يسير تقعد تنوع تقول لا أنا بقطع رجل أثر عليه أكثر مو بكيفك فلابد أن المساواة بين العضوين وكذلك اليمين بالشمال لا يصلح اليمين باليمين والشمال بالشمال لو قطع يده اليمنى قال إيه بس هو
عسماوي أشول أعسر يعني يستخدم اليد اليسرى أنا بقطع اليسرى حتى لا يستفيد منها أنا الآن ما استطيع أكتب به أيضا هو ما يستطيع يكتب مثلا بعض أهل العلم يقول لا منع من داخل هذه يد وهذه يد
وبعضهم قال لا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2318 - من شروط القصاص فيما دون النفس - مراعاة الصحّة والكمال - عثمان الخميس
الرابع مراعاة الصحة والكمال أي بين الجاني وبين المجني عليه بين عضو الجاني وعضو المجني عليه قال فلا تأخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها يعني جاء شخص مثلا وقطع يد إنسان له يعني الكف
فيها ثلاث أصابع فقط خلقها كذا مخلوق له ثلاث أصابع فقالوا اليد باليد قال لا شو اليد باليد ها ثلاث أصابع مو مستفيد من كفه أصلا كذا كيف تقطع يد كاملة بيد ناقصة فيقول لابد ايش من
التساوي لابد من التساوي قال ولا عين صحيحة بقائمة العين القائمة هي العين اللي بياضها ظاهر سوادها ظاهر لك ما يشوف فيها بس شكل مثل الحين يشوفهم بعض اللي فيهم العور أو الحوار يركب عين
صناعية مثلا شوفها يعني بس ما يشوف فيها عبارة عن قطعة زجاج فيها شيئا أصلا فهذه هي العين القائمة العين القائمة هي عين شكلها عين وحقيقتها لا يرا فيها لا يستفيدوا منها قالوا فلو قطع
إنسان ضرب إنسان في عينه القائمة يعني عين حقيقية لكنها ما يرا فيها طيب قال لا ما تشيلون عيني أنا أنا شلت عينة اللي ما يشوف فيها ما تشيلون عيني اللي أشوف فيها واضح الصورة إن شاء الله
قال ولا لسان ناطق بأخرس كذا جاء وقطع لسان شخص لأن قطعة لسانه أصلا ما يتكلم فيه هو أخرس فوجود لسانه وعدمه سواء تقطع اللسان أنا لا أتضرر أكثر أنا هو ما تضرر كذلك هو تضرر بس الشكل أنا
أتضرر بالشكل وبالكلام عين التساوي عين التساوي بيني وبينه مثلا قال ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر طيب يعني يد شلاء لا تقطع بيد صحيحة شلاء برجل صحيحة ولا ذكر أشل بذكر صحيح ولا
أصبع أشل بصبع صحيح وهكذا فيقولون لا بد من التساوي بين الأعضاء قال ولا ذكر فحل بذكر خصي ذكر فحل يعني ما زال يستطيع الجماع وكذا وذكر خصي يعني وجوده كعدمه وجوده كعدمه قال صحيح بمارن
عندكم أشل كلكم أشل باللام الصحيح بالميم أشم لأن المارن مقصود بالشم وليس الشلل مقصود الشم بأشم يعني الذي يشم منه طيب وهذا الذي عليه أكثر كتب المذهب مارن صحيح بمارن أشم لأن هذه فائدة
الأنف وهي الشم وليس الأشل طيب ويأخذ مارن صحيح بمارن أشم وشم وأذن صحيحة بأذن شلاء قال لأن قالوا هذه لا يمكن إلا أن تكون كذلك لأن الأذن الصحيح الأذن شلاء لأن السمع ليس من صورة الأذن
وإنما من الداخل فلا يؤثر كذلك الشم ليس من هذا وإنما من الداخل دكتور انقذنا صحيح الشم من الداخل وليس من المارن أعصاب داخلنا يعني المارن ما لا شغل هذا يعني لو قطعنا المارن ما لك
الحين عادي
طيب شو يقول لأن هذا مجرد صورة لكن الحقيقة الشم وها ليست من المارن إذن يقطع المارن ويبقى يشم ما كمشكلة تقطع الأذن صورة الأذن ويبقى يسمع هذا إذن هذا قول الجمهور أنه لا تقطع السليمة
بالشلاء واضح أو الصحيحة بالفاسدة ويقول لأن هذا ينافي اسم القصاص لأن القصاص المثل بالمثل فكيف تقارن لي يد شلاء بيد صحيحة أو رجل شلاء برجل صحيحة قلنا عنا ترك المجرمين هكذا لا ما تترك
المجرمين عاقبة اسجنة ضربة غرمة ماليا لكن ما تقطع لأنه ما في تساوى أين القصاص القصاص هو المثل يقول هنا ما في قصاص هنا ما في قصاص كذلك قالوا يعني الشلاء هذه التي قطعت لا نفع فيها
فوجودها كعدمها وما يعني ما آداه بشيء ظاهر في ذاك لما يقول لها أنت قطعت لسانها كان خير الشلاء ريحته هو أصلا ما يتكلم واضح لا لا شون تقطعوا اللسان أنتم عاقبتموني عقوبتين قطع اللسان
الصورة والسمع والكلام أيضا بينما هو أنا ما قطعت الكلام عنه لأنه أصلا لا يتكلم واضح القول الثاني قول الظاهرية الظاهرية يقول أن يؤخذ به أشام أشال غير أشام عين قائمة عين حقيقية يد
شلاء رجل شلاء لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين أذن بالأذن لم يفرق الشارع بين أذن سليمة وأذن لا يسمع بها أذن رجل شلاء ورجل غير شلاء لم
يفرق الشارع في هذا بل اليد باليد والرجل بالرجل هذا هو الأصل ثم قالوا تعالوا نسألكم سؤالا قال نعم لو رجل صحيح سليم ما في شي عاقل قتل رجلا مجنونا يقتل به قالوا طبعا النفس بالنفس هذا
مجنون يمكن هلا يقول الحمد لله أننا مات ارتحنا شوية تعبنا مع خاصة صار مجنون حركي طيب يقول ارتحنا وكذا قال ريحت هلا مننا يقول مثلا طيب نقول لا يقتل قال لا يقتل ليش قال النفس بالنفس
اشمعنا وقول الظاهرية أظهر حقيقة في هذه المسألة قول الظاهرية أقوى حتى لا يتساهل أيضا المجرمون بهذا أو على أشل اليد أو على أخرس أو على أصمخ أو غيرهم فيعتدي عليه ويقول أنا ما تقطع يدي
لأنه أصلا يده شلاء أنا ما تقطع أذني لأنه أصلا هو ما يسمع لا يقطع لساني لأنه أصلا لا يتكلم فيطمئن بهذا فيتجرأ المجرمون على مثل هذا الأمر فعندنا إذن ثلاثة أسباب سبب الأول النص العام
وهو اكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ولم يفرق بين صحيحة وغير صحيحة التعليل الثاني هو أن هذا يدفع المجرمين إلى التساهل في مثل هذه الجرائم
الثالث كما أنه يقتل العاقل بالمجنون طيب والصغير بالكبير واحد عمره سبعة عشر سنة قتل واحد عمره سبعة وثمانين يقول تقارننا أنا بهذا سبعة وثمانين هذا رجل بالدنيا ورجل بالقبر طيب وأنا
توني سبعة عشر سنة تقتلوني فيه ما يصير نقتلك فيه قال لا ما تقتلوني فيه صحيح نقول لا الصحيح أنه يقتل به قالوا كذلك هنا الصحيح أنه يؤخذ به وهذا الأظهر الله العالم القول الظاهرية في
هذه المسألة أنه تؤخذ الشلاء بالصحيحة عفوا الصحيحة بالشلاء والقائمة العين القائمة بالعين الصحيحة والأخرس بالناظق وهكذا والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2319 - القصاص في الجروح - عثمان الخميس
قال يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم اللي قلناها قبل قليل هي الجائفة الجائفة لا تنتهي الى عظم لو كان ينتهي الى عظم قال اضرب الى ان تصل الى العظم هنا متساوي بالضبط لكن
اضرب لان تصل الى مكانه كيف اعرف مكانه هنا جائفة مكان مخفي فقلنا الطب الان طريق الاشعة يحدد لنا وين وقف فنقول اضرب الى ان تقف حيث وقف ايضا من خلال الاشعة فعلت كما فعل واضح شاء الله
نعم قال جرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم يعني لو واحد جرح واحد شك يعني الجلد لم يصل الى عظم لم يصل الى عظم مثلا بالعضلة مثلا او كذا ما يوصل الى عظم نقول ما في قصاص لماذا قال
انه لا يصل الى عظم القصاص لازم يوصل الى ايش الى عظم حتى نعرف اين نقف كما قلنا قبل قليل اذا كان يمكن معرفة اين نقف وان نقف حيث وقف المعتدي فالاصل ايش اصل اقامة الحدود كذلك او القصاص
كذلك هذا هو الاصل النقف حيث وقف اذا امكن ذلك واذا قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم كل هذه يرون انها حكومات حكومة يعني غرامة تكون على اي غرامة نتكلم عن المتعمد في كل غرام
مالية يقول لا يمكن ان نقف حيث وقف فاذا امكن ان نقف حيث وقف الصحيح انه يعتدى عليه مثل ما اعتدى طيب لو كسر السن ولم يزله ممكن واحد يضرب واحد ويكسر السن وليس كل السن ممكن ممكن يكسر
جزء من السن نعم فاذا كسر جزء من السن شو تسوون شوان تكسر جزء من السن يقول جيب ودي عند الطبيب ويبرد له برض ممكن دكتور يبرد الى حيث وقف في الكسر واضح بحيث الناس لو شافوا عرفوا ان هذا
ايش اخذ قصاصا اخذ قصاصا فالقصد اذا حتى السن اذا كسر نصفه يقول ما تأخذ من السن شوان تكسر نصفه شوان الطريق لتكسر نصفه ما فيه ما فيه اجهزة بهذا في ذاك الوقت طبعا الان فيه اجهزة فنقول
قايس كسر اخذ من السن والان جيب الجهاز وحط حد واكسر من السن الى ان تصل الى هذا المكان واضح الصور ان شاء الله اتكلموا عن زمنهم ان في زمننا لا يمكن القصاص في هذه الامور بدون تعدي اللي
هو اول شي قال اللي هو امن الحيف امن الحيف اللي هو الظلم فاذا امن الحيف والظلمة فلا مانع عن يؤخذ بالقصاص كما فعل واذا قال كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة هذه كلها تصل الى عظم
الموضحة هي التي توضح العظم الموضحة التي توضح العظم هذه موضحة هذه موضحة هذه موضحة هذه موضحة هذه موضحة هذه موضحة تحرك العظم من الممكن اكسر وحرك العظم من المكان لان هذا ممكن لغير ممكن
قالوا ممكن هذا كذلك المأمومة المأمومة هي الضربة التي على الرأس تصل الى ام الدماغ المأمومة هي الضربة على الرأس تصل الى ام الدماغ قال اضرب الى ان تصل الى ام الدماغ فالقصد في النهاية
باختصار هذا كله اذا امكن عدم الحيف فيؤخذ بالقصاص تماما واذا لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل واذا لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل تماما واذا لم يؤمن الحفظ تماما
تحميل الصوت
تم الاستماع
2320 - شروط القصاص في الجروح - عثمان الخميس
قال يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم اللي قلناها قبل قليل هي الجائفة الجائفة لا تنتهي الى عظم لو كان ينتهي الى عظم قال اضرب الى ان تصل الى العظم هنا متساوي بالضبط لكن
اضرب لان تصل الى مكانه كيف اعرف مكانه هنا جائفة مكان مخفي فقلنا الطب الان طريق الاشعة يحدد لنا وين وقف فنقول اضرب الى ان تقف حيث وقف ايضا من خلال الاشعة فعلت كما فعل واضح شاء الله
نعم قال جرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم يعني لو واحد جرح واحد شك يعني الجلد لم يصل الى عظم لم يصل الى عظم مثلا بالعضلة مثلا او كذا ما يوصل الى عظم نقول ما في قصاص لماذا قال
انه لا يصل الى عظم القصاص لازم يوصل الى ايش الى عظم حتى نعرف اين نقف كما قلنا قبل قليل اذا كان يمكن معرفة اين نقف وان نقف حيث وقف المعتدي فالاصل ايش اصل اقامة الحدود كذلك او القصاص
كذلك هذا هو الاصل النقف حيث وقف اذا امكن ذلك واذا قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم كل هذه يرون انها حكومات حكومة يعني غرامة تكون على اي غرامة نتكلم عن المتعمد في كل غرام
مالية يقول لا يمكن ان نقف حيث وقف فاذا امكن ان نقف حيث وقف الصحيح انه يعتدى عليه مثل ما اعتدى طيب لو كسر السن ولم يزله ممكن واحد يضرب واحد ويكسر السن وليس كل السن ممكن ممكن يكسر
جزء من السن نعم فاذا كسر جزء من السن شو تسوون شوان تكسر جزء من السن يقول جيب ودي عند الطبيب ويبرد له برض ممكن دكتور يبرد الى حيث وقف في الكسر واضح بحيث الناس لو شافوا عرفوا ان هذا
ايش اخذ قصاصا اخذ قصاصا فالقصد اذا حتى السن اذا كسر نصفه يقول ما تأخذ من السن شوان تكسر نصفه شوان الطريق لتكسر نصفه ما فيه ما فيه اجهزة بهذا في ذاك الوقت طبعا الان فيه اجهزة فنقول
قايس كسر اخذ من السن والان جيب الجهاز وحط حد واكسر من السن الى ان تصل الى هذا المكان واضح الصور ان شاء الله اتكلموا عن زمنهم ان في زمننا لا يمكن القصاص في هذه الامور بدون تعدي اللي
هو اول شي قال اللي هو امن الحيف امن الحيف اللي هو الظلم فاذا امن الحيف والظلمة فلا مانع عن يؤخذ بالقصاص كما فعل واذا قال كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة هذه كلها تصل الى عظم
الموضحة هي التي توضح العظم الموضحة التي توضح العظم هذه موضحة هذه موضحة هذه موضحة هذه موضحة هذه موضحة هذه موضحة تحرك العظم من الممكن اكسر وحرك العظم من المكان لان هذا ممكن لغير ممكن
قالوا ممكن هذا كذلك المأمومة المأمومة هي الضربة التي على الرأس تصل الى ام الدماغ المأمومة هي الضربة على الرأس تصل الى ام الدماغ قال اضرب الى ان تصل الى ام الدماغ فالقصد في النهاية
باختصار هذا كله اذا امكن عدم الحيف فيؤخذ بالقصاص تماما واذا لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل واذا لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل تماما واذا لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل تماما واذا
لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل تماما واذا لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل
تحميل الصوت
تم الاستماع
2321 - سراية القصاص هدر - عثمان الخميس
سراية القصاص هدر سراية القصاص هدر الآن لو جاء إنسان واعتدى على شخص فقطع يده قطع يده من هنا من المفصل طيب قطع من المفصل وجاء الجاني قلنا ماذا تريد تريد دية أو تريد القصاص قال لا
أريد القصاص قطع يدي فقطع يده قلنا توقعنا قطع يده قطعنا يده مات الجاني قطعنا يده مات ما تحمل القطع ولا صار يعني نزيف صار اللي يكون المهم إنه مات يقول دمه هدر يعني لا يؤاخذ الذي اقتص
لا يؤاخذ الذي اقتص لأنه اقتص بأمر السلطان طيب واقتص اقتصاصا صح مو مثل اللي قبل قلناه اللي اعتدى زيادة أو كذا ومو من المفصل لا من المفصل أخذ من المفصل بالضبط وكذا لكن سرت صار فيه
نزيف الآن مو فيه ناس يدش عملية ونزيف ويموت أثناء العملية أو من المخدر أو كذا هذا جاء قطع يده إنسان هذك قطعت يده بعدا ضمدوها وشوفيه وكذا وهذك ماسكينة قالت اشتبي قال القصاص قطعوا يده
تقطع يده كما قطع يده قال خير إن شاء الله ملزم قال ملزم قطعوا يده قطعوا يده وفمات من قطع اليد ممكن دكتور؟
ها؟
والله هاي تسندنا عليك الليلة طيب فإذا هنا إذا قطعت يده وفمات دمه هدر لماذا؟
قطعت في حق والسراية على الجاني هدر إذا وقعت يعني بقضاء الله وقدره بدون تعدي بدون تعدي طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2322 - وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه - عثمان الخميس
و سراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه سراية الجناية واحد قطع يد إنسان المعتدي قطع اليد الآن زين فودو المستشفى نزيف عالجو عالجو مات قالت اقتل قال شو نقتل أنا قطعت يد اقتل
اقطعوا يدي قال لا مات الرجل الرجل مات كان ايه مات من اهمال لطباة مات من نزيف بس أنا بس قطعت يده ما طعنت في قلبه ولا في كذا ولا كتمت أنفاسه أنا قطعت يد ما في حد يموت من اليد قال ما
في حد يموت من اليد الحين مات ولا ما مات الآن مات تقتل إذن سراية الجناية مضمونة سراية الجناية مضمونة بينما سراية القصاص غير مضمونة وضحت الصورة وضحت الصورة إذن سراية الجناية مضمونة
وسراية القصاص غير مضمونة إلا إذا استعجل المجني علي قطع يده هو هو بالمستشفى الآن قاعد يعالجونا وكذا سلامات سلامات قال أي سلامات اقطع يده مثل ما قطع يدي أبي القصاص قلنا إن شاء الله
بس لما تطلع بالسلامة وانت أكد انك قطبت وصرت زين وكذا نقطع يده قال لا لا أنا أطيب لما تقطع يده أنا نفسيا تعبان ما أطيب لما تنقطع يده يا ولد حذكر الله لما تطلع عشان تشوفه وهو يقطع
يده قال يبو جدامي أشوفه ما أطيب لما تطلع عشان تشوفه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2323 - سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة - عثمان الخميس
سراية القصاص هدر سراية القصاص هدر الآن لو جاء إنسان واعتدى على شخص فقطع يده قطع يده من هنا من المفصل طيب قطع من المفصل وجاء الجاني قلنا ماذا تريد تريد دية أو تريد القصاص قال لا
أريد القصاص قطع يدي فقطع يده قلنا توقعنا قطع يده قطعنا يده مات الجاني قطعنا يده مات ما تحمل القطع ولا صار يعني نزيف صار اللي يكون المهم إنه مات يقول دمه هدر يعني لا يؤاخذ الذي اقتص
لا يؤاخذ الذي اقتص لأنه اقتص بأمر السلطان طيب واقتص اقتصاصا صح مو مثل اللي قبل قلناه اللي اعتدى زيادة أو كذا ومو من المفصل لا من المفصل أخذ من المفصل بالضبط وكذا لكن سرت صار فيه
نزيف الآن مو فيه ناس يدش عملية ونزيف ويموت أثناء العملية أو من المخدر أو كذا هذا جاء قطع يده إنسان هذاك قطعت يده بعدا ضمدوها وشوفيه وكذا وهذاك ماسكينة قالت اشتبي قال القصاص قطعوا
يده تقطع يده كما قطع يده قال خير إن شاء الله ملزم قال ملزم قطعوا يده قطعوا يده وفمات من قطع اليد ممكن دكتور؟
ها؟
والله وقت سندنا عليك الليلة طيب فإذا هنا إذا قطعت يده وفمات دمه هدر لماذا؟
قطعت في حق والسراية على الجاني هدر إذا وقعت يعني بقضاء الله وقدره بدون تعدي بدون تعدي طيب قال وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه السراية الجناية واحد قطع يد إنسان
المعتدي قطع اليد الآن قال تقتل قال شو نقتل أنا قطعت يد أقتل؟
أقطعوا يدي قال لا مات الرجل الرجل مات قال إيه مات من إهمال لطباء مات من النزيف بس أنا بس قطعت يده ما طعنت في قلبه ولا في كذا ولا كتمت أنفاسه قال أنا قطعت يد ما في أحد يموت من اليد
قال ما في أحد يموت من اليد هذا موضوع الحين مات ولا ما مات؟
الآن مات تقتل إذن سراية الجناية مضمونة سراية الجناية مضمونة بينما سراية القصاص غير مضمونة وضحت الصورة؟
وضحت الصورة؟
إذن سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص غير مضمونة إلا إذا استعجل المجني عليه قطع يده هو هو بالمستشفى الآن قاعد يعالجونه وكذا سلامات سلامات قال أي سلامات؟
أقطع يده مثل ما أقطع يدي أبي القصاص قلنا إن شاء الله بس لما تطلع بالسلامة وانت أكد أنك قطبت وصرت زين
وكذا نقطع يده قال لا لا أنا أطيب لما تقطع يده أنا نفسيا تعبان ما أطيب لما تنقطع يده يا ولدة هذكر الله لما تطلع عشان تشوفه وهو يقطع يده قال يبو جدامي أشوفه بس الآن تقطع يده ما أصبر
جابه وقطعوا يده إذن؟
عقم وقطعوا يده ذاك مات المجني عليه الأول مات لا يقتل لماذا؟
لأنه استعجل استعجل وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وطلب القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم انتظر حتى تبرأ انتظر حتى تبرأ لما تطيب ونشوف أن ما تعد الألم أو الإصابة
مكانها ما صار سرايا نضربه في رجله قال له الآن قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما تشاء فطعن ذاك في رجله كما طعن هذا في رجله بعد مدة الجاني الذي طعن في رجله طعن في رجله وعالج وصار
طبيعي هذا قام يعرج خلص صار عاهة بالنسبة له الذي طعن أول واحد المجني عليه صار يعرج راحق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صرت عرج تقوم مرة ثانية خلي عرج مثلي فقال لأنه قلت
لك انتظر لكنك لم تصبر فدمك هدر خلص جناية اللعنة هدر أنت ما صبرت أنت لم تصبر فإذن نعيد مرة ثانية سراية القصاص هدر يعني ما وقع قصاصا وتسرى الألم أو الإذاء حتى لو وصل إلى الموت فهو
هدر وسراية الجناية فإنها ليست بهدر مضمونة سراية الجناية مضمونة إلا إذا اقتص صاحبها قبل أن يبرأ فهنا تكون السراية هدرا وذاك قاعد عند أهل العلم كل مأذون به فهو مضمون هذه قاعدة كل
مأذون به مضمون غير مضمون عفوا المأذون به غير مضمون المأذون به القصاص وذاك غير مضمون إذا مات من القصاص لأن القصاص مأذون به أم لا مأذون به إذن كل مأذون به غير مضمون لو واحد أقيم عليه
الحد جلدا سيتين إن شاء الله تعالى هذا لو أمر بجلده شارب خمر مثلا جلد يجلد مات مأذون به الجلد مأذون به الجلد مات هدر لماذا لأن الجلد مأذون به جلد زاني جلد مئة جلدة مات هدر كل مأذون
به غير مضمون والعكس صحيح غير المأذون به وهو الاعتداء اللي اعتدى هو بالبداية هذا مأذون به مأذون به الاعتداء غير مأذون به هذا اعتداء غير مأذون به إذن هذا إيش مضمون يضمنه لأنه غير
مأذون به فيضمن السراية يضمن السراية طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله علا وأعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2324 - كتاب الديّات - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات والدية هي المبلغ أو المال الذي يدفعه الإنسان مقابل إطلاف مقابل إطلاف أوقاعه سواء كان هذا الإطلاف كلياً وهو بالقتل إذهاب النفس أو جزئياً كإطلاف
جزء من أجزاء قطع يده أو أصبعه أو ما شابه ذلك أو منفعة إطلاف منفعة كان يكون يتلف سمعه أو بصره أو ذوقه أو ما شابه ذلك من الأمور والجناية عادة الجناية إذا جنى الإنسان على رجل أو على
آخر فإما أن يكون فيها القصاص وإما أن يكون فيها الدية وإما أن يكون فيها الكفارة هذا ما يتعلق بالجناية يعني إنسان قتل إنسان قد يكون القصاص وهو القتل العمد أو الاعتداء العمد قطع يد
إنسان عمداً فتقطع يده عمداً تقطع يده كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هذا قصاص أو يكون
دية وهو موضوعنا الآن وهو مبلغ مالي مقابل ما أفسده وهذا في شبه العمد والخطأ وفي العمد أيضاً إذا تنازل المعتدى عليه وثالثة ما يتعلق الكفارة والكفارة هذا حق الله سبحانه وتعالى كما قال
الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحيي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل تحيي الرقبة هذا حق الله الكفارة والدية المسلمة إلى أهله هذا حق أولياء
المقتل قال من أتلف إنساناً أو جزءاً منه أتلف إنسان قتل وقال إنساناً ليدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن كل هؤلاء داخلون إلا الحربي الكافر الحربي المقاتل المعلن الحرب على
المسلمين هذا يجوز قتله أصلاً فهذا لا يدخل في الديات وإنما الديات في إتلاف معصوم الدم في إتلاف معصوم الدم ومعصوم الدم هو المسلم أو الذي دخل بلاد المسلمين بعهد أو دخل بلاد المسلمين
بأمان أو كان دمياً يعني يهودياً أو نصرانياً غير حربي فهؤلاء الأصل أنهم معصوموا الدم ولا يجوز الاعتداء عليهم قال بمباشرة أو سبب إما مباشرة وإما سبب المباشرة هو أن يفعل الأمر بنفسه
أن يكون سبباً في هذا الأمر المباشرة أن يضربه أن يدفعه هذه مباشرة السبب أن يحفر حفرة مثلاً وهذا يأتي ويسقط فيها ويقعه الحفرة لكن هو الذي تسبب لما حفر هذه الحفرة وذلك عندنا المتسبب
وعندنا المباشر قد يكون الإنسان مباشراً متسبباً وقد يكون مباشراً غير متسبب وقد يكون متسبباً غير مباشر يعني الآن إذا جاء الإنسان وقتله قتل مباشر باشر الأمر بيده هذا مجرم الآن لكن لو
أخذه إنسان ودفعه عليه هو مباشر لكن لا ذنب له الدم على المتسبب الذي دفعه عليه وهكذا فالقصد أنه إذا اجتمع مسبب ومباشر فالأصل على المباشر المباشر في القتل في الإتلاف هذا هو الأصل عليه
الجريمة هو الذي يعاقب عليه الذي باشر الأمر إلا في حالات ما يحاسب المباشر مثال لو كان هذا المباشر غير يعني لا يمكن يعني القصاص منه أو تغريمه أو كذا كيف يعني واحد أخذ واحد وأدخله إلى
غرفة وأدخل عليه أسداً من اللي باشر قتله الأسد لكن الأسد شون تحاسبه كيف تحاسب الأسد بهيمة لا يمكن محاسبتها إذا من يحاسب هنا المتسبب الذي أدخل عليه الأسد واقفل عليه الباب المتسبب لكن
المباشر من القتله الأسد لكن الأسد بهيمة لا يمكن يعني أخذ الدية منه أو يقتص منه أو ما شابه ذلك هنا إذا الأصل المباشر لكن المباشر لما كان بهيمة أو لا يمكن أخذ العقوبة منه أو أخذ
القصاص أو الدية منه رجعنا إلى من إلى المتسبب إلى المتسبب كذلك لو كان بشهادة زور بشهادة زور يعني والعياذ بالله لو اجتمع اثنان أو ثلاثة وذهبوا إلى القاضي وقالوا فلان قتل فلانا نحن
رأيناه رأي العين وكذا فأمر بقتله فقتل هنا من الذي باشر القتل القاضي هو الذي أمر بقتله ثم تبين أن هؤلاء يكذبون وأن شهادتهم شهادة زور وأنهم افتروا عليه كذبا وزورا من الذي يعاقب هنا
القاضي الذي حكم أو باشر قتله أو الذي شهدوا شهادة زور المتسبب الذي شهدوا شهادة زور هم الذين يحاسبون وذلك في سورة ثالثة أنه لا يحاسب المباشر إذا كان المباشر مجنوناً يعني إنسان لكن
مجنون واحد أعطاه سكيل أعطاه قال روح اضرب فلانا أو طفلاً أعطاه مسجس قال روح اضرب فلانا هذا غير مكلف من الذي يحاسب المتسبب هنا فالأصل أن يحاسب المباشر الأصل أن يحاسب المباشر لكن إذا
كان المباشر لا يمكن أن يحاسب المباشر لكن أخذ الحق منه ننتقل إلى المتسبب في الأمر إذا اجتمع مباشران اجتمع مباشران يعني اجتمع ثلاث علاقات الرجل أو اثنان علاقات الرجل هذا يضرب وهذا
يضرب وهذا يضرب إلى أن مات من الذي يدفع الدية؟
يشتركان في الدية يشتركان في الدية لأنهما مباشران الدية واحدة ما تتعدد الدية ما يقال والله قتله عشرة كل واحد يدفع دية فالدية واحدة لكن من الذي يدفع الدية؟
إذا كان المباشر واحدا هو يدفع الدية إذا كان المباشران اثنان هما يدفعان الدية إذا كان المباشرون عشرة أيضا يشتركون في الدية وهكذا إذن المباشر إذا كان أكثر من واحد فإنهم يشتركون في
الدية وكذا المتسبب وكذا المتسبب إذا اجتمع اثنان مثلا واحد أدخله الغرفة والثاني أدخله الدية واخل عليه الأسد واغلق عليه الباب هما متسببان إذن هما ايش؟
يدفعان الدية معا طيب إن كان عمدا قال فالدية من ماله وإن كان غير عمدا فعلى عاقلته القتل العمد العاقلة ما تدفع شيئا لأن هذا مجرم القاتل عمدا مجرم فالعاقلة اللي هم أبناء عمومته
وإخوانه وأبوه وابنه هؤلاء العاقلة اللي هم العصبة هم لا يدفعون الدية أما إذا كان القتل غير عمد ويدخل في غير العمد إيش؟
شبه العمد والخطأ إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ فإنه هنا العاقلة هي التي تدفع الدية العاقلة أبناء عمومته أعمامه أبوه إخوانه أبناؤه العاقلة الذين يرثون منه بالتعصيب أبوة بنوة عمومة
أخوة هؤلاء اللي هم العصبة هم الذين يتكفلوا نبيه الدية يدفعوا الدية إذا كان القتل إيش؟
شبه عمد أو خطأ وهذا من رحمة الله تعالى لأن هذا قد يقع لأنه ما يقصد الإنسان بيرمي طير أصابه إنسانا يعني هو ما يقصد أن يقتل إنسانا حصلت خصومة بينه وبين شخص تضاربا فمات نعم قصد أن
يؤذيه لكن ما قصد أن يقتله فهذا قد يحدث هذا الأمر ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل الديات على العاقلة على العاقلة وليس على الفاعل لأن هذا يحتاج كل واحد أن تتحمل عاقلة شيئا من
ذلك كما أنهم يأخذون ميراثه يتحملون أيضا أخطائه أو بعض أخطائه طيب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2325 - ما هي الديّة ؟ - عثمان الخميس
والدية هي المبلغ أو المال الذي يدفعه الإنسان مقابل إطلاف مقابل إطلاف أوقاعه سواء كان هذا الإطلاف كلياً وهو بالقتل إذهاب النفس أو جزئياً كإطلاف جزء من أجزاء قطع يده أو أصبعه أو ما
شابه ذلك أو منفعة إطلاف منفعة كان يكون يتلف سمعه أو بصره أو ما شابه ذلك من الأمور والجناية عادة الجناية إذا جنى الإنسان على رجل أو على آخر فإما أن يكون فيها القصاص وإما أن يكون
فيها الدية وإما أن يكون فيها الكفارة هذا ما يتعلق بالجناية يعني إنسان قتل إنسان قد يكون القصاص وهو القتل العمد أو الاعتداء العمد قطع يده إنسان عمداً فتقطع يده عمد تقطع يده قصاص
وإما أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هذا قصاص أو يكون دية وهو موضوعنا الآن وهو مبلغ مالي مقابل ما أفسده وهذا في شبه العمد والخطأ
وفي العمد أيضاً إذا تنازل المعتدى عليه والثالثة ما يتعلق الكفارة والكفارة هذا حق الله سبحانه وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأاً
فتحيي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل تحيي الرقبة هذا حق الله الكفارة والدية المسلمة إلى أهله هذا حق أولياء المقتل قال من أتلف إنساناً أو جزءاً منه أتلف إنسان قتل وقال إنساناً ليدخل
فيه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن كل هؤلاء داخلون إلا الحربي الكافر الحربي الحربي المقاتل المعلن الحرب على المسلمين هذا يجوز قتله أصلاً فهذا لا يدخل في الديات وإنما الديات في
إتلاف معصوم الدم في إتلاف معصوم الدم ومعصوم الدم هو المسلم أو الذي دخل بلاد المسلمين بعهد أو دخل بلاد المسلمين بأمان أو كان دمياً يعني يهودياً أو نصرانياً غير حربي فهؤلاء الأصل
أنهم معصومون الدم ومعصوم الدم يتداء عليهم قال بمباشرة أو سبب إما مباشرة وإما سبب المباشرة هو أن يفعل الأمر بنفسه أن يكون سبباً في هذا الأمر المباشرة أن يضربه أن يدفعه هذه مباشرة
السبب أن يحفر حفرة مثلاً وهذا يأتي ويسقط فيها ما دفعه إلى الحفرة لكن هو الذي تسبب لما حفر هذه الحفرة وذلك عندنا المتسبب وعندنا المباشر قد يكون الإنسان مباشراً متسبباً وقد يكون
مباشراً غير متسبب وقد يكون متسبباً غير مباشر يعني الآن إذا جاء الإنسان وقتله قتل مباشر باشر الأمر بيده هذا مجرم الآن لكن لو أخذه إنسان ودفعه عليه هو مباشر لكن لا ذنب له دفعه عليه
وهكذا فالقصد أنه إذا اجتمع مسبب ومباشر فالأصل على المباشر المباشر في القتل في الإتلاف هذا هو الأصل عليه الجريمة هو الذي يعاقب عليه الذي باشر الأمر إلا في حالات ما يحاسب المباشر
مثال لو كان هذا المباشر غير يعني لا يمكن يعني القصاص منه أو تغريمه أو كذا كيف يعني واحد أخذ واحد وأدخله إلى غرفة وأدخل عليه أسداً من اللي باشر؟
قتله الأسد لكن الأسد شون تحاسبه؟
كيف تحاسب الأسد؟
بهيمة لا يمكن محاسبتها إذا من يحاسب هنا؟
المتسبب الذي أدخل عليه الأسد وأقفل عليه الباب المتسبب لكن المباشر من القتله؟
الأسد لكن الأسد بهيمة لا يمكن أخذ الدية منه أو يقتص منه أو ما شابه هذا هنا إذن الأصل المباشر لكن المباشر لما كان بهيمة أو لا يمكن أخذ العقوبة منه أو أخذ القصاص أو الدية منه رجعنا
إلى من؟
إلى المتسبب إلى المتسبب كذلك لو كان بشهادة زور بشهادة زور يعني والعياذ بالله لو اجتمع اثنان أو ثلاثة وذهبوا إلى القاضي وقالوا فلان قتل فلان نحن رأيناه رأي العين وكذا فأمر بقتله
فقتل هنا من الذي باشر القتل؟
القاضي هو الذي أمر بقتله ثم تبين أن هؤلاء يكذبون وأن شهادتهم شهادة زور وأنهم افتروا عليه كذبا وزورا من الذي يعاقب هنا؟
القاضي الذي حكم أو باشر قتله أو الذي شهدوا شهادة زور؟
المتسبب الذي شهدوا شهادة زور هم الذين يحاسبون كذلك في صورة ثالثة أنه لا يحاسب المباشر إذا كان المباشر مجنوناً يعني إنسان لكن مجنون واحد أعطاه سكين أعطاه قال روح اضرب فلان أو طفلاً
أعطاه مسجس قال روح اضرب فلان هذا غير مكلف من الذي يحاسب؟
المتسبب هنا فالأصل أن يحاسب المباشر الأصل أن يحاسب المباشر لكن إذا كان المباشر لا يمكن أخذ الحق من هنا ننتقل إلى المتسبب في الأمر إذا اجتمع مباشران اجتمع مباشران يعني اجتمع ثلاث
علاقات الرجل أو اثنان علاقات الرجل هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب إلى أن مات من الذي يدفع الدية؟
يشتركان في الدية يشتركان في الدية لأنهما مباشران الدية واحدة لا تتعدد الدية لا يقال والله قتله عشرة كل واحد يدفع الدية لا هي دية واحدة التي ذهبت نفس واحدة فالدية واحدة لكن من الذي
يدفع الدية؟
إذا كان المباشر واحدا هو يدفع الدية إذا كان المباشران اثنان هما يدفعان الدية إذا كان المباشرون عشرة أيضا يشتركون في الدية وهكذا إذن المباشر إذا كان أكثر من واحد فإنهم يشتركون في
الدية وكذا المتسبب وكذا المتسبب إذا اجتمع اثنان مثلا واحد أدخله الغرفة والثاني أدخل عليه الأسد وأغلق عليه الباب هما متسببان إذا هما إيش؟
يدفعان الدية معا طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2326 - ديّة القتل العمد تُدفع من مال القاتل - عثمان الخميس
إن كان عمداً قال فالدية من ماله وإن كان غير عمداً فعلى عاقلته القتل العمد العاقلة ما تدفع شيئاً لأن هذا مجرم القاتل عمداً مجرم فالعاقلة لهم أبناء عمومته وإخوانه وأبوه وابنه هؤلاء
العاقلة اللي هم العصبة هم لا يدفعون الدية أما إذا كان القتل غير عمد ويدخل في غير العمد إيش؟
شبه العمد والخطأ فإنه هنا العاقلة هي اللي تدفع الدية العاقلة أبناء عمومته أعمامه أبوه إخوانه أبناؤه العاقلة الذين يريثون منه بالتعصيب أبوة بنوة عمومة أخوة هؤلاء اللي هم العصبة هم
الذين يتكفلون بالدية يدفعون الدية إذا كان القتل إيش؟
شبه عمد أو خطأ وهذا من رحمة الله لأنه ما يقصد الإنسان بيرمي طير أصابه إنسانا هو ما يقصد أن يقتل إنسانا حصلت خصومة بينه وبين شخص تضاربا فمات نعم قصد أن يؤذيه لكن ما قصد أن يقتله
فهذا قد يحدث هذا الأمر ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل أنه جعل هذه الديات على العاقلة على العاقلة وليس على الفاعل أن تتحمل عاقلة شيئا من ذلك كما أنهم يأخذون ميراثه يتحملون
أيضا أخطائه أو بعض أخطائه طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2327 - ديّة القتل شبه العمد والخطأ تُدفع من مال عاقلته - عثمان الخميس
القتل العمد العاقلة ما تدفع شيئا لأن هذا مجرم القاتل عمدا مجرم فالعاقلة اللي هم أبناء عمومته وإخوانه وأبوه وابنه هؤلاء العاقلة اللي هم العصبة هم لا يدفعون الدية أما إذا كان القتل
غير عمد ويدخل في غير العمد إيش؟
شبه العمد والخطأ إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ فإنه هنا العاقلة هي اللي تدفع الدية العاقلة أبناء عمومته أعمامه أبوه إخوانه أبناؤه العاقلة الذين يريثون منه بالتعصيب أبوة بنوة عمومة
أخوة هؤلاء اللي هم العصبة هم الذين يتكفلون بالدية يدفعون الدية إذا كان القتل إيش؟
شبه عمد أو خطأ وهذا من رحمة الله تعالى لأن هذا قد يقع لأنه ما يقصد الإنسان بيرمي طير أصابه إنسانا قصد أن يقتل إنسانا حصلت خصومة بينه وبين شخص تضاربا فمات نعم قصد أن يؤذيه لكن ما
قصد أن يقتله فهذا قد يحدث هذا الأمر ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل أنه جعل هذه الديات على العاقلة على العاقلة وليس على الفاعل لأن هذا يحتاج كل واحد أن تتحمل عاقلة شيئا من
ذلك كما أنهم يأخذون ميراثه يتحملونه ايضا اخطاءه او بعض اخطائه.
طيب.
تحميل الصوت
تم الاستماع
2328 - من حفر تعدياً بئراً قصيرة فعمّقها آخر فضمان تالف بينهما - عثمان الخميس
قال من حفر حفرة تعديا تعديا يعني قصد إذاء الناس تعديا قصد إذاء الناس ليس لمصلحة وليس بينما قصد إذاء الناس أو حفر حفرة ولم يجعل لها علامات مثلا حتى ينبه الناس أن هنا حفرة طيب جاء
ثاني وعمق الحفرة فالمهم واحد حفر حفرة وواحد ثاني جاء عمقها جاء واحد ثالث ومات سقط في هذه الحفرة وسقط ومات كلاهما يتحمل لأن كلاهما متعدين الذي بدأ بالحفر والذي زاد الحفر لو قلنا
ثالث وضع أسلاك كهربائية أو وضع سكاكين أو ما شابه ذلك في هذه الحفرة فسقط على هذه السكاكين ومات نقول المشتركون في الجريمة كم ثلاثة الذي حفر والذي عمق والذي وضع السكاكين أو الأسلاك
كهربائية هؤلاء ثلاثة مشتركون في هذه الجريمة ومات نقول المشتركون في هذه الحفرة ومات نقول المشتركون في هذه الحفرة ومات نقول المشتركون في هذه الحفرة ومات نقول المشتركون في هذه الحفرة
فإنه يتحمل تعديه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2329 - وضع حجراّ تعدياً فعثر فيه إنسان ووقع بالبئر فعلى من الضمان ؟ - عثمان الخميس
يعني واحد حفر بئراً حفرة عميقة كبئر طيب جاء واحد ثاني وضع أمامه حجراً حتى اللي يحوش الحجر يسقط في البئر إذن ليس صاحب الذي حفر البئر لأنه ما مات بسبب سقوطه في البئر وإنه مات بسبب
إيش؟
الذي دفعه أو الذي وضع الحجر في طريقه واضح؟
هذا الذي تسبب في موته فهنا المتسبب هنا يأتي المتسبب في موته فالذي حفر هنا لا يعار ماذا؟
لأنه ما سقط لأجل وجود الحفرة وما سقط بسبب ماذا؟
الحجر الذي وضع سقط بسبب الحجر الذي وضع فهنا يحاكم أو يحاسب من وضع الحجر كالدافع كما لو أن إنسان في حفرة ويضالها جاء واحد ودفعه هل نحاسب الذي حفر؟
نحاسب من؟
الذي دفع واحد يقول طيب والذي حفر ما لذب؟
لا لا ذب ويحاسب لكن ما يحاسب على أنه قتل واضح؟
لا يحاسب على أنه أخطأ الحفرة ما تضع موانع تمنع أو تنبه الناس على وجود هذه الحفرة لكن هو ما سقط بسبب الحفرة سقط بسبب من دفعه أو بسبب الحجارة التي كانت في الطريق واضحة الصورة إن شاء
الله نعم طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2301-2320 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
المعروض حاليًا
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.