شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1869 - مسائل وأحكام تتعلق بشروط صحة النكاح - عثمان الخميس
أي نعم يعني واحد هو الولي على الطرفين يصير عنده ولد أخوه أخوه متوفة وعنده بنت أخوه أيضاً أبوها متوفة فهذا العم أقرب واحد حق الزوج وأقرب واحد حق الزوجة واضح الزوج هنا ملازم أقرأ
خلينا نقول وكيل وكله الزوج الزوج وكل عمه أن يزوج بنت أخوه فلان فهني العم هو وكيل عن الزوج وولي للزوجة واضح فهو واحد يتولى طرفين العقل من حيث الزوج هو وكيل عنه ومن حيث الزوجة هو ولي
لها أول شيء واضحة ممكنة ممكنة طيب طيب شو يسوي هذا يحادي نفسه يقول زوجت ابنت أخي فلانة فلانة من فلانة فلانة قابلته يصير ما يحتاج وإنما يقولها مرة واحدة زوجت فلانة من فلانة خلص ما
يحتاج قابلته لأنه ما يحتاج أن يحادي نفسه واضح الصورة هذا إذا جمع إيش الولاية من الطرفين أو وكيل وولي وكيل وولي فله أن يتولى طرفين العاقد نعم فالآن أنت إذا عندك عبدة مملوكة أمة ما
يسير تزوجها لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملك أيمانكم فالزواج بالأمة محرم تزوج تزوج حرة ما يسير تزوج أمة زوج حرة ما يجو تزوج أمة
متى تتزوج أمة إن لم تجد حرة ولم تجد ملك يمين تتزوج أمة فالتزوج بالأمة محرم إلا بشروط هنا إذا كانت عندك أمة واحد عندها أمة ويبي تزوجك أطلق أمة تيبها تزوجك إلا ما يسير إذا تزوجتها
شنو هي الحين أمة ولا زوجة ما يسير لازم تحدد هل هي أمة أو زوجة في كل حل اعتقها وتزوجها تبت تزوجها اعتقها واضح أو عاملها ملك يمين تبت عاملها زوجة وملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز إما
زوجة وإما ملك يمين كما قال الله تبارك إلا على أزواجكم أو هو يبي خليها زوجة وملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز ما يجوز زي قال خلاص أبيها زوجة ما بيها ملك يمين قلنا أعتقها قال خافي أعتقها
تروح أغيري طيب لا يستطيع أن يعتقها يقول لها إن شئتي أعتقتك وجعلت عتقك مهركي لأن العتق بفلوس فيقول المهرج عتقك كما فعل النبي بصفية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صفية
إن شئتي بقيت على ما أنت يعني ملك يمين وإن شئتي أعتقك وإن شئتي أعتقتك وجعلت عتقك مهركي قالت بل أعتقني ويجعل العتقي مهري فهذا جائز أن يعتقها ويجعل عتقها مهر يجوز أن يعطيها مهر بعد
ذلك كيفه بس القصد أنه لا يلزم العتق لأنه هو العتق أصلا مال كما مرة بنا تذكرون أنه قلنا ما تكلمنا عن الصداق حنا ما تكلمنا عن الصداق الصداق له سور كثيرة ممكن يكون الصداق تعليم قرآن
ممكن يكون الصداق يعني خمسمائة دينار ألف دينار ممكن يكون الصداق خاتم ممكن يكون الصداق يعني خاتم من حديد ممكن يكون نواة من ذهب ممكن يكون واضح لا لا يعني أنواع الصداق كثيرة جدا لكن
الشاهدة منها من أنواع الصداق الفلوس وهذا الفلوس هي العتق قال أعتقتك وعتقك هو مهركي عتقك هو مهركي جاز ذلك جاز ذلك نقف هنا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1870 - من شروط صحة النكاح - الشهادة - عثمان الخميس
ما زلنا مع كتاب النكاح وذكر المؤلف ثلاثة شروط للنكاح واليوم نتكلم عن الشرط الرابع لصحة النكاح ذكر شرط التعيين أنه لا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة ما يصير زوجتك ابنتي وله
أكثر من بنت ولا يجوز زوجتك قبيلت لابني وعنده أكثر من ابن فلا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة لابد أن التعيين قلنا هذا الشرط الأول لصحة النكاح الثاني الرضا رضا الزوج ورضا الزوجة
إن كان بالغين عاقلي فلا بد من رضاهما وإن لم يكون بالغين عاقلي فرضا الولي ولي الزوجة أو ولي الزوجة وتكلمنا عن قضية المرأة البكر والمرأة الثيب وقلنا الصحيح أنه اشترط رضا البكر ورضا
الثيب أيضا وشرط الثالث هو الولي نقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي يكون هناك ولي خاصة للمرأة أما الرجل لا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا أما المرأة فتحتاج
إلى ولي سواء كانت بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة لا بد من الولي إذن الولي وذكرنا الولاية في النكاح أبوة بنوة أخوة عمومة كالولاية في العصبة في الميراث يبدأ بالأبوة ثم البنوة ثم الأخوة
ثم العمومة الأبوة قلنا الأب ثم الجد وطبعا من طرف الأب الجد من طرف الأم لا يكون وليا للزواج ثم البنوة الأبن ابن الأبن وابن البنت أيضا لا يكون وليا في النكاح لا بد يكون من العصبة ثم
الأخوة وهو الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق
ثم ابن الأخ لأب والأخ لأم قلنا أيضا لا يكون وليا في الزواج ثم بعد ذلك العم وقلنا العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وقلنا العم لأم لا يصلح وليا كذلك والخال
من باب أولى كذلك لا يصلح وليا فالأولياء هم العصبات العصبات أبوة بنوة أخوة عمومة هذا في الولي إذن هذه ثلاثة شروط ذكرها المؤلف والآن يذكر الشرط الرابع وهو الشهادة شهود لا بد من
الشهود في النكاح لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذه الزيادة وشاهدي عدل إنها لا تصح وهو الأظهر إنها لا تصح لكن هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين وهو لا
بد من وجود الشهود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح ونكاح السر قال عنه الإمام مالك إنه الزينة فلا بد من إعلان النكاح سواء بشاهدين أو بعموم شهود حضور الناس مثلا جماعة
تشهد أن فلان تزوج فلانة وأما السر ما أحد يدري هذا لا يصلح أبدا فلا بد من الشهود في النكاح وننبه إن شاء الله تعالى فقط أن الدرس يستمر بعد العشاء لكتاب العتق إن شاء الله تعالى الذي
فاته كتاب العتق إن شاء الله سيكون بعد العشاء طيب يقول الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة الذكرين مكلفين الشهود لا بد أن يكونوا من الرجال لا بد أن يكونوا من الرجال النساء لا تقبل
شهادة هنا في النكاح وإنما الشهادة هنا للرجال مكلفي إذا كان غير مكلف مجنون أو جاهل صغير طفل لا تقبل شهادته ولو رقيق لو عبد ما في مشكلة المهم إنه عاقل ومبالغ يكون عاقلا بالغا تقبل
شهادته في النكاح متكلمين سميعين يعني متكلمين يعني مو شرط يعني المهم إنه يفهم حتى لو كان ما يتكلم لأنه عادة الذي لا يتكلم لا يسمع لكن لو كان يسمع ورضي هز رأسه بالرضا أو كذا لأن
أحيان الذي يولد أصمخ ما يسمع لا يتكلم لكن لو قدر الإنسان لا هو يسمع لكن فقد حاسة الكلام فقد الكلام لكن هو يسمع تقبل شهادته إذا يعني كتب أو شيء إنه شهد هذا النكاح سميعين أيضا يسمع
هذا النكاح الذي تم بينه أو يكتب له ذلك مسلمين شهادة الكافر لا تقبل في النكاح لا بد أن يكون مسلم لأن الكافر لا يؤتمن على الشهادة يمكن ينكر بعد ذلك لأنه الذي أنكر خالقه لا يستمنى أن
ينكر مسائل مثل هذه من المعاملات إنعم ما يؤتى بالفساق الذين يعيون فسقهم للشهادة لا تنفع شهادتهم شيئا لأنه قد ينكر فلا تقبل شهادة هؤلاء من غير أصلي الزوجين وفرعيهما يعني ما يكون الأب
يشهد عن نكاح ابنه أو يشهد عن نكاح بنته ولا الأبن يشهد عن نكاح أمه ولا عن نكاح أبيه يعني لا الأصل ولا الفرع الأصول والفرع لا تقبل شهادتهم في النكاح أشهد أبوك أو جدك أو ابنك أو ابن
ابنك ولا الشاهد أيضا للزوجة أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن وابنها وإنما يكون غير الأصل الأصول والفرع غير الأصول الأخ ممكن تقبل شهادته في الزواج سواء كان أخ شقيق أو لأب أو لأم أو أي
مسلم آخر لكن الشاهد أن الأصول والفرع لا تقبل شهادتهم في النكاح نعم اصبر شوي إذا الآن أربعة شهود أربعة شروط لصحة النكاح ما هي تعيين الزوجين بعد الولي الرضا رضا الزوج والزوجة لأن
الولي حطيناه شرط الحالة الرابع الشهود
تحميل الصوت
تم الاستماع
1871 - الشروط الواجب توفرها في شاهدي النكاح -عثمان الخميس
يقول الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة الذكرين مكلفين الشهود لابد أن يكونوا من الرجال النساء لا تقبل شهادة هنا في النكاح وإنما الشهادة هنا للرجال مكلفين إذا كان غير مكلف مجنون أو
جاهل صغير طفل لا تقبل شهادته ولو رقيق لو عبد ما في مشكلة المهم أنه عاقل بالغ يجب أن يكون عاقلا بالغا تقبل شهادته في النكاح متكلمين سميعين متكلمين يعني المهم أن يفهم حتى لو كان ما
يتكلم لأنه عارف الذي لا يتكلم لا يسمع لكن لو كان يسمع ورضي هز رأسه بالرضا أو كذا لأن أحيان الذي يولد أصمخ ما يسمع لا يتكلم لكن لو قدر الإنسان لا هو يسمع لكن فقد حاسة الكلام فقد
الكلام لكنه يسمع تقبل شهادته إذا كتب أو شيء شهد هذا النكاح سميعين أيضا يسمع هذا النكاح الذي تم بينه أو يكتب له ذلك مسلمين شهادة الكافر لا تقبل في النكاح لا بد أن يكون مسلم لأن
الكافر لا يؤتمن على الشهادة يمكن ينكر بعد ذلك لأنه الذي أنكر خالقه لا يستمع أن ينكر مسائل مثل هذه من المعاملات عدلين ولو ظاهرا لا تنفع شهادتهم شيئا لأنه قد ينكر فلا تقبل شهادة
هؤلاء من غير أصلي الزوجين وفرعيهما يعني ما يكون الأب يشهد عن نكاح ابنه أو يشهد عن نكاح ابنته ولا الإبن يشهد عن نكاح أمه ولا عن نكاح أبيه يعني لا الأصل ولا الفرع الأصول والفرع لا
تقبل شهادتهم في النكاح فإذا رأت أن تتزوج ما يصير الشاهد أبوك أو جدك أو ابنك أو ابن ابنك ولا الشاهد أيضا للزوجة أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن وابنها وإنما يكون غير الأصل الأصول
والفرع غير الأصول والأخ ممكن تقبل شهادته في الزواج سواء كان أخ شقيق أو لأب أو اليوم أو أي مسلم آخر لكن الشاهد أن الأصول والفرع لا تقبل شهادتهم في النكاح نعم اصبر شوي إذا الآن أربعة
شهود أربعة شروط لصحة النكاح ما هي تعيين الزوجين بعد الولي الرضا الرضا الزوج والزوجة لأن الولي حطيناه شرط الحالة الرابع الشهود
تحميل الصوت
تم الاستماع
1872 - من شروط صحة النكاح - خلو الزوجين من الموانع - عثمان الخميس
الخلو والزوجين من الموانع خلو والزوجين من الموانع ما يصير تزوج اخته هذا مانع بسبب النسب هذه اخته ما يصير تزوج امها هذا مانع بالنسب السبب اخته بالرضاع خالته بالرضاع عمته بالرضاع هذه
موانع هذه موانع كذلك من الموانع مسلمة بتزوج هندوسية هذا مانع انت يجوز لك كمسلم اما مسلمة واما كتابية فقط غير هذا ما يجوزك تزوج هذا موانع كذلك المسلمة اللي تزوجها غير المسلم مطلقا
هذا ايضا من الموانع خلو والزوجين من الموانع خلوهما من شيء يمنع عقد الزواج خلو والزوجين من شيء يمنع عقد الزواج نعم وسيأتي ان شاء الله ذكر المحرمات من التي تحرم عليك ان تزوجها ومن
الذي يحرم على المرأة ان تتزوجها ان شاء الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1873 - الكفاءة في النكاح - عثمان الخميس
الكفاءة هي التناسب بين الزوجين الكفاءة أن يكون كفءا لها وتكون كفءا له طبعا الزوج هو اللي يتقدم للزواج فلا يشترط في الزوجة الكفاءة لأنه هو الذي يتقدم لها لكن القضية في الزوجة نفسها
هل لأوليائها أن يرفضوا الزوج لعدم الكفاءة وهل لو زوجت نفسها ولغير كفء هل لباقي الأولياء أن يتدخلوا في منع هذا الزواج إذا تم فيه تفصيل حقيقي وما هي الكفاءة المعتبرة سيذكر المؤلف ما
هي الكفاءة المعتبرة لكن المهم أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح وإن كانت مطلوبة الكفاءة مطلوبة أن يكون هناك تناسب تكافؤ بين الزوجين ومن حيث الجملة الإنسان يبتعد عن عدم الكفاءة بين
الزوجين قدر ما يستطيع يعني لا يتزوج الكبير الصغيرة ولا الكبير الصغير ولا الغني الفقير ولا المختلفين في المذهب ولا المختلفين في البادية والحاضرة لأن عادة مثل هذه الأنكحة ما تستمر
لاختلاف الكفاءات الكفاءة بينهما لكن على كل حال من حيث الجملة العقد صحيح العقد صحيح نعم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا
تكون فتنة في الأرض فساد عريض قالوا هنا نبع على الكفاءة وكفاءة الدين والخلق إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه فهذا تنبيه على أهمية الكفاءة بين الزوجين فلذلك الكافر غير كف للمسلمة وغير
الكتابية المجوسية الهندوسية البوذية اللي يكون غير كف للمسلم إذا ما يصلح النكاح هنا فالكفاءة مطلوبة شرعا لكن ما هي الكفاءة المطلوبة هنا الكلام أي كفاءة هي التي تقصد ولأولياء الزوجة
أن يرفضوا الزوج لعدم الكفاءة حقهم يرون أنه ليس كفاء لها فيردونه لهم ذلك من حقهم ذلك والزوجة كذلك من حقها أن ترفض الزوج لعدم الكفاءة ترى أنه ليس كفاء لها هذا أفضل من زواجه وكل مشاكل
وبعدين طلاق ومحاكم وكذا من البداية تحسم هذه المسائل بل لو فقد الكفاءة أثناء الزواج للمرأة كذلك أن تفسخ نكاحها مثال بريرة أمى مملكة عبده بريرة وزوجها عبد مثلها اللي هو مغيث وهذا
العبد الذي هو مغيث تزوج الأمى اللي هي بريرة فيه تكافؤ عبد وعبده مثل حر وحرة فيه تكافؤ وإذاك الله تبارك وتعالى يقول فتياتكم المؤمنات والله أعلم بمؤمناتكم بعضكم من بعض طيب جعل
الكفاءة هنا أن الحر ما يتزوج عبده قال وأنت صبروا خير لكم يعني لا تزوج عبده لعدم الكفاءة فالكفاءة معتبرة إذن في الشرع فهنا بريرة أمى ومغيث عبد عبد تزوج أمى ما في مشكلة وحر تزوج حرة
مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن حرائر والنبي حر وتزوجهن أي مشكلة الآن اللي حصل ماذا اللي حصل أن بريرة عتقت صارت حرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها فلما صارت حرة جاءت لزوجها
مغيث قالت له مع السلامة شنو قالت أنا حرة وأنت عبد ما بيعبد مع السلامة فرفضت النكاح أن يستمر لأنه عبد وهي حرة فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي يعني بريرة شافت نفسها علي
يعني زوجاً يبكي فالنبي استدعاها فقال لها ارجعي إلى مغيث يعني زوجك وحبك وكذا ارجعي له ليش فقالت يا رسول أتأمرني يعني هل أعتبر هذا أمراً منك قال لا وإنما أنا شافع فدل على أنه يجوز
لها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طالما أنه زوجك ويحبك استمري معه ولكنه لم يأمرها وإنما شافع قال إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لعدم الكفاءة
لعدم الكفاءة وذلك الأمة ليست كفأة للحر والعبد ليست كفأة للحرة فالكفاءة إذن مطلوبة الكفاءة مطلوبة مقبولة والله تبارك الله منع من الزواج من الإماء لماذا لأنني أنا إذا تزوجت أمة عبدها
طبعاً مو أمتي لأن لو كانت أمتي ما يجوزني أن تزوجها لأنها ما يسهي زوجها ولا أمة الآن ما يسهي زوج أمته لأنها أمة غير محمد فمحمد عنده أمة فقلت له أريد أن يكون وليها أو إذا أبوها موجود
أبوها وليها لكن المهم فجلت لمحمد قلت له أريد أن أتزوج الأمة التي عندك قال أبركها ساعة تفكر أبوك تزوجتها إذا أنجبت أولادها عبيد لمحمد اللي هم أولادي فأنا أضررت بأولادي لأن الأولاد
يتبعون الأم في الحرية والرق ويتبعون الأب في النسب فأنا تسببت على أولادي أنهم صاروا عبيداً لمحمد فأولادي يكرهونني قلت سببت علينا ليش تأخذ أمة خليتنا عبيد كان خدت حرص طلعنا أحرار
لأنهم يتبعون أمهم يتبعون أمهم ويذكرون أن رجلاً جاء إلى عمر من الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمن إن ابني يعقني فعمر استدعى الابن قال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه فقال يا أمير
المؤمن ما حقي على أبي قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن قال أما القرآن فما علمني منه حرفاً وأما أمي فأمه وأما اسمي فجعل بسميه جعل جعل بجعل
تعرفون الخنفسانة طيب قال أمي أمه واسمي جعل وما علمني شيء من القرآن فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته في الصغر فعقك في الكبر يعني تسببت عليه صج ليش تخلي عيالك عبيد فالقصد أن بريرة
رفضت استمرار الزواج مع مغيث لما طرأه عدم التكافؤ مع أنه في بداية العقل كان التكافؤ موجوداً لكن طرأه عدم التكافؤ بعد الزواج ولذلك أجاز لها النبي صلى الله عنه أن تفسخ النكاح وإلا كان
يقول لها أنه لا يجوز لو قالت أمري قال إيش آمرك لا النبي قال لا أنا شافع يعني لك ذلك ولكن أنا أتمنى أن تبقي قالت لا أنا لا أريده لا أريد عبداً يامرون عليه أبي حر يمشي على كيف يروح
على كيف فهذا الشاهد من هذا الكفاءة حتى لو طرأ عدم الكفاءة فلها أن تفسخ نكاحها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1874 - والكفاءة في النكاح معتبرة في خمسة أشياء - عثمان الخميس
الأمور التي فيها الكفاءة عند مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى الكفاءة فقط في الدين الكفاءة في الدين هي الأصل مذهب الإمام أحمد وأكثر أهل العلم لا يتوسعون في الكفاءة فيرونها في
الديانة طبعا الديانة متفق عليه الكفاءة في الدين طيب لنا قلنا المسلمة لا يتزوجها غير المسلم والمسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو كتابية فقط فيرون الكفاءة في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم
قال تنكح المرأة لأربع لجمالها ودينها وحسبها ومالها لمالها وحسبها ودينها وجمالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين فالكفاءة في الدين مطلوبة فلا يزوج الفاسق مثلا ولا
يتزوج الرجل الفاسقة الفاجرة فالكفاءة في الدين ولذلك الله تبارك وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة ولا ينكحها هل هو خبر أو أمر فبعضهم
قال هو خبر أن الزاني عادة لا يتزوج إلا زانية والزانية لا يتزوجها إلا زاني أو أنه نهي بمعنى خبر معنى النهي أي لا يجوز للزاني أن يزوج العفيفة ولا يجوز للزانية أن يتزوجها العفيف فيكون
بمعنى النهي و الصناعة الصناعة كذلك يعني من الكفاءة الصناعة فمثلا واحدة تقدم لها رجل ولعب لكن هذا الواقع مثلا هو يعمل في المجاري مثلا أو في الصناعات اللي هي يسمونها الخسيسة القليلة
من الدناءة أو كذا طيب فهي لا تقبله لصناعتي يقول لماذا لا تقبل به يقول الصناعة كذا حجام مثلا أو يعمل في المجاري أو يعمل في كذا فيرون أن هذه الصناعات مثلا صناعات دون فليجوز له أن لا
يزوج لأجل الصناعة كذلك الميسرة الغنى والفقر طيب ردوه ليش ما قبلته فقير فقير ما عنده شيء شون يصرف عليها بنايتك اليوم بدك قاعدة ترشولي عشرة ترشولي غدا جوعانة ما يوكلني ما كذا ليش ما
توكلها والله ما عندي طيب ما عندك ليش زوجناك هنا في الأصل فإذا لا يزوجونه لعدم الميسرة الكفاءة في الميسرة خاصة أن أحيانا ممكن المرأة تشوف نفسها على الرجل حين لا صار عندها شهادة لو
حطين شهادة بعد مهم جدا حين صارت هي عندها شهادة وما عندها شهادة ايش تقول لها تنظر لها دون المرأة بزود بعد يعني تنظر لها بدون تقول لها أنا جامعية انت شنو انت ابتدائي انا دكتورة انت
دبلوم وهكذا تبدأ ايش نظرها تفسد الحياة الزوجية تفسد الحياة الزوجية ولذلك قال أهل العلم أيضا يراعى هذا الأمر كذلك الحرية الحرية اللي قلنا قبل قليل أن يكون كلاهما حرا أو يكون كلاهما
عبدا مملوكا فالحرية أيضا مطلوبة لكن ليست شرطا كل هذه ليست شرط لو تنازلت أو تنازل الأمور سهلة والنسب كذلك النسب فيقول العربية لا يناسبها غير العربي مثلا طيب والهاشمية لا يناسبها غير
الهاشمية ولو كان عربيا مثلا فيرون أن النسب له دوره ويؤثر في الزواج وأكثر العلم لا يرون هذه القضية وهي قضية النسب أنه يؤثر أو لا يؤثر عفوا يرون أنه لا يؤثر لكن من منع من الزواج
لقضية النسب له الحق في ذلك ويقول لها بكرة غدا أنه يقول لها إحنا زي تزوجنات تزوجنا منكم نسبكم أقل منا وإحنا تزوجنا منكم تحاصر المشاكل والعكس صحيح شون زوجنا هذا هو أقل منا نسبا أو
كذا فالإسلام راعى هذه الأمور حتى لا يفخر أحد على آخر وكذا فرأى أن التناسب في هذه الأمور مهم جدا يكون فيه تناسب بين الزوجين لكن من حيث صحة العقد العقد صحيح سلمان الفارسي على المشهور
تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف وهي قرشية وسلمان فارسي زوج أخت عبد الرحمن بن عوف طيب وكذلك زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابن
تعمة النبي قرشية وزيد بن حارثة مولا صحيح أنهم يقولون أصله كندي يعني من العرب لكن مو قرشي ومع هذا زوجه أهلها زينب بن جحش وأديها النبي وابنة عمته صلى الله عليه وسلم فتزوجها زيد
وأسامة بنه تزوج فاطمة بن قيس الفهرية القرشية زوجها أسامة بن زيد ابن حارثة فمن حيث الجواز جائز لا أحد يقول شيء لكن لو امتنع أهل الزوجة من التزويج لموضوع النسب أو امتنع أهل الزوج أو
الزوج نفسه امتنع من التزواج إلا من واحدة تناسبه في النسب ما فيه مهنة أبداً لا يمنع من هذا ولا يكون هذا من العضل بالنسبة لأهل الزوجة لو امتنعوا لا يكونوا من العضل وأما حديث إذا
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلتكم فتنة وفساداً عليه فالحديث هذا لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه أن موضوع النسب معتبر لكن ليس شرطاً لصحة النكاح
والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1875 - من أقسام المحرمات في النكاح - محرمات على التأبيد - عثمان الخميس
المحرمات في النكاح أذكرهن بتفصيل ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقسم أهل العلم المحرمات في النكاح إلى قسمين محرمات في النسب محرمات في السبب ويقسمونها كذلك محرمات على التأبيد
ومحرمات على التأقيد محرمات مؤبداً يعني لا تفكر في يوم من الأيام أنك تزوجها هذه تسمونها محرمة مؤبداً على التأبيد لا تحل لك بأي وجه من الوجوه لا تحل لك بوجه من الوجوه هذه تسمونها
التحريم المؤبد التحريم المؤبد والمحرمات مؤبداً ينقسمنا إلى قسمين إما بسبب وإما بنسب إما بسبب وإما بنسب النسب هي أن تلتقي معك بالنسب وهن سبب ذكرهن الله تبارك الله في كتابه العزيز
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع من النساء محرمات عليك بالنسب بالقرابة محرمات بسبب القرابة التي بينك وبينهن أمك بنتك أختك طبعاً
أمك وأم أمك وأم أبيك وانت صعب جدات طيب ابنتك ابنتك ابنت ابنتك ابنة ابنك كلهن أختك أختك لأبيك أختك لأمك أختك شقيقة كلهن محرمات أخواتكم عماتكم عمتك عمة أبيك عمة أمك كلهن محرمات
خالاتك أيضاً خالتك خالة أبيك خالة أمك جميعاً
ثم بنت الأخ بنت أخيك بنت بنت أخيك بنت ابن أخيك طيب أنت عمها على كل حال وبنت أختك بنت أختك بنت بنت أختك بنت ابن أختك أنت خالها أنت خال الأم فهؤلاء السبع محرمات على التأبيد بسبب
النسب القرابة التي بينك وبينهن وأنت من محارمهن أنت محرم يسافرون معاك يردون معاك يكشفن لك لأنه من المحارم أمك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك بنتك هؤلاء محارمك فهؤلاء محرمات على
التأبيد بالنسب ثم السبب الأسباب أربعة تكرها أهل العلم الأسباب المحرمات على التأبيد بالسبب أربعة أنواع النوع الأول بالرضاء الثاني المصاهرة الثالث المحرمية الثاني الحرم عفواً الرابع
الملعنة أما السبب الأول هو الرضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم من الرضاء يحرمه بالنسب يحرم من الرضاء ما يحرمه بالنسب هنقلنا النسب كم سبع أمك بنتك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت
أختك نفسهم بالرضاء أمك بالرضاء بنتك بالرضاء أختك بالرضاء عمتك بالرضاء خالتك بالرضاء بنت أخوك بالرضاء بنت أختك بالرضاء يحرم من الرضاء ما يحرم بالنسب إذن سبع بسبع كم صار العدد أربعة
عشر طبعاً سبع بسبع يعني الجملة ولا الإخت ثلاث عدل ولا لا أخت شقيقة أخت لأب وأخت لأم حتى في الرضاء أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم كذلك الأم أم وجدة وجدة من أب وجدة من أم عمّة عمّة عمّة
أبوك عمّة أمك لكن هي كأصناف سبعة طيب إذن أول سبب الرضاء سبع قلنا عدل وهناك بالنسب سبع كم صار العدد أربعة عشر امرأة أربعة عشرة امرأة تحرم عليك ثم بالمصاهرة واللاة يحرم من عليك
المصاهرة أربع نسوة التي يحرم من عليك المصاهرة أربعة نسوة زوجة أبيك وزوجة ابنك مرتبوك تحرم عليك مؤبداً ليس تزوجها بيوم من الأيام أمك مرتبوك ومرت ولدك أنت من محارمها أيضاً ما تتغطى
عنك أبداً مرت ولدك
إذن مرت أبيك زوجة أبيك وزوجة ابنك ثم أم زوجتك وبنت زوجتك أم الزوجة كذلك إذا عقت على بنت زوجتها أمها تحرم عليك خلص صير أمها حرام عليك مرتبوك وزوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت
زوجتك بنت زوجتك طبعاً من غيرك لو تزوجت واحدة مطلقة أو أرملة عندها عيال عندها بنات أنت زوجة مرأة مطلقة أو أرملة عندها بنات بناتها يحرمنا عليك خلص ولي تغطون عنك أبداً أنت من محارمهن
أنت من محارمهن لكن اشترطة في بنت الزوجة شرط شرطان لكن هو شرط واحد الصحيح الثاني غير صحيح وهو قول الله يتبارك وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
بهن فلا جناح عليكم إذن شرط أنك دخلت بأمها لكن لو واحد عقد على الأم عقد على زوجها يعني عندها بنات بس مجرد عقد وبعدين اختلفوا بأي سبب من الأسباب قالها الوجه الوجه أبيض طالك قال جزاك
الله خير وأسأل الله يسر أمرك بنتها ما تحرم عليها لماذا ما دخلها لكن أمها تحرم عليها بالعقد مدينة وزوجتك قال قبلت حرمت أمها لكن بنتها لا تحرم إلا بالدخول فإذا دخل حرمت عليها إذن كم
واحدة الآن عندنا أربع وهناك أربع عشرة امرأة وزيادة أربع ستعيش ثماني عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك على التأبيد لا تفكر في يوم من الأيام لتزوجها حتى لو طلقت زوجتك أمها ما حرم لك ما
تغطى عنك حتى لو طلقت الأم مرتبوك لو طلقها أبوك ما تغطى عنك زوجة ولدك لو طلقها ولدك ما تغطى عنك ليش من المحارم حرمت عليك تحريما مؤبدا صرت أنت من محارمها يعني ولدك طلقها تغطى عن ولدك
وأنت تقعد كاشفة معاك وهذا بنتك بنتك أبدا واضح الصورة شهوة تعالى طيب إذن السبب قلنا إيش أول واحد السبب الرضاع الثاني المصاهرة للتنبيع للناس الثالث هو المحرمية أو الحرمة وهذا خاص
بأمهات المؤمنين قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزواجه أمهاتهم فأمهات المؤمنين لا يفكر أحد في يوم من الأيام لتزوجها طبعا حينها بالنسبة لنا توفينا لكن في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وجودهن ما يجوز لأحد أن يتقدم ويتزوج واحدة من أمهات أمه لكن ما تكشف له قال إيش محرمات بالحرمة لا بالمحرمية واضح الله تبارك وإذا سألتموهن متاعا
فسألوهن من ورائه حجاب معنى إيش أمه صحيح أمه أم المؤمنين لكن أم بالحرمة لا بالمحرمية أم بالحرمة لا بالمحرمة فلا يجوز له أن يتزوجها للتأبيد لكنها تغطى عنا واضح الفرق إن شاء الله نعم
كم صار الحين كم أمهات المؤمنين كم واحدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 أمرأة 18 11 29 خلصوا الحرم طيب هات 29 النوع الرابع من المحرمات بالسبب الملاعنة الذي لاعن زوجته ولاعنته
ولاعنها أو الملاعنة سمها ملاعنة ملاعنة سواء طيب إذا لاعن الزوج زوجته وذلك أدنه إذا اتهم الرجل زوجته بالزينة والعياذ بالله اتهمها بالزينة وما عنده شهود ماذا يفعل يذهب إلى القاضي
ويشهد أنها زنت فيناديها القاضي يقول إن زوجك يتهمك بالزينة هل وقع منك ذلك إذا قالت نعم وأنا آسفة وندمانة وكذا وهذا وقام عليها الحد وانتهى الأمر لكن إذا أنكرت قالت يا كذب ما زنيت هذا
ويدعي علي هذا كذبا وزورا فهنا القاضي يقول له ليس بينكم إلا الملاعنة فيقول لاعنها وهم صدقوا الله تبارك وتعالوا الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله إنه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيشهد أربع شهادات يقسم يقول والله العظيم إنها زنت والله العظيم إنها زنت
والله العظيم إنها أربع مرات ثم يقول زين ولعنة الله عليه إن كان كاذبا هاي يسمونها ملاعنة يسمونها ملاعنة من طرف الزوجة الزوجة بعد ذلك إذا أقرت انتهى الأمر إذا قالت لا يكذب قال اشهدي
مثل ما شهد ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتشهد الزوجة أربع شهادات تقول والله العظيم إنه كاذب والله
العظيم إنه كاذب أربع مرات ثم الخامسة تقول وغضب الله عليها إن كان صادقا هنا إذا قال وقالت قيل إيش تلاعنا تلاعنا يسمونها ملاعنة إذا تلاعن والله أعلم من الصادق فيهما هو لا شك أحدهما
كاذب طيب الله أعلم ما مهم عندنا حيننا كدرس فقه ما في جدامنا اثنين متلاعنين فالمهم أن القاضي إذا وصل لهذه المرحلة أنه شهد أربع شهادات والخامسة وشهدت أربع شهادات والخامسة يقول القاضي
فرقت بينكما بدون طلق خلاص انفسخ العقد ينفسخ العقد بينها خلاص روح شوف لك مرة وانت شوف لك مرة والشذاب فيكم يتحملها يوم القيامة والكاذب فيكم يتحملها يوم القيامة القاضي لا يعلم الغيب
لو مستقبلا ندم الزوج وقال أنا فعلا ظلمتها وكذا وانا ندمان وانا كنت زعلان عليها وعشان شدي شهدت أو كنت متوهم قل لي قل واضح ولا لا قال خلاص برجع لها قل لا ما ترجع لها حرمت عليك تحريما
مؤبدا حرمت عليك تحريما مؤبدا طالما أنك لا عندها فتحرم تحريما مؤبدا كذلك المرأة لو بعد ذلك قالت أنا فعلا وقع مني كذا وانا آسفة وانا كذا وانا حبك وقصت عليه وما قصت عليه صارت قلت لها
تابت صج طيب وقالت لها برجع لك قال أبركها ساعة القاضي قل لا مو كيفكم حرمت تحريما مؤبدا فإذا الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا فهؤلاء المحرم كم صاروا ثلاثين امرأة ثلاثين امرأة كل
هؤلاء يحرمنا عليك تحريما مؤبدا هالتحريما مؤبدا وعكسها بالرجال يعني لو كان النساء الآن تقول طيب أنا من يحرم علي من الرجال سبعة في النسب أبوها ابنها أخوها عمها خالوها أبن أخيها أبن
أختها صحيح ولا لا ومثلهم في الرضاع طيب وبالزواج من الذي يحرم عليها أبو زوجها ابن زوجها بعد وزوج بنتها وبعد وزوج أمها واضح فهؤلاء أيضا بالمصار الرضاع والمصاهرة والنسب سواء لكن أمهات
المؤمنين خاصة بالرجال صحيح ولا لا نعم وبالنسبة للملاعنة لاثنين واضح المرة خصومات نزلنا لهم الداعش إذا الرجال يحرم عليهم كم ثلاثون امرأة والرجال تسعة عشرة تسعة عشرة رجلا تسعة عشرة
رجلا الذين يحرمون على النساء هذا تحريم ايش مؤبد نهائي لا رجعة فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1876 - من أنواع المحرمات في النكاح على التأبيد - محرمات بالنسب - عثمان الخميس
النسب هي أن تلتقي معك بالنسب وهن سبع ذكرهن الله تبارك وفي كتابه العزيز حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع من النساء محرمات عليك
بالنسب بالقرابة محرمات بسبب القرابة التي بينك وبينهن أمك بنتك أختك طبعا أمك وأمه أمك وأم أبيك وأنت صعب جدات طيب ابنتك ابنتك ابنت ابنتك ابنت ابنك كلهن أختك سواء أختك لأبيك أختك لأمك
أختك شقيقة كلهن محرمات أخواتكم عماتكم عمتك عمت أبيك عمت أمك كلهن محرمات خالاتك أيضا خالتك خالة أبيك خالة أمك جميعا ثم بنت الأخ بنت أخيك بنت بنت أخيك بنت ابن أخيك طيب أنت عمها على
كل حال وبنت أختك بنت أختك بنت بنت أختك بنت ابن أختك أيضا أنت خالها أنت خال الأم فهؤلاء السبع محرمات على التأبيد بسبب النسب القرابة التي بينك وبينه و أنت من محارمهن أنت محرم يسافرون
معاك يردون معاك يكشفن لك لأنه من المحارم أمك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك بنتك هؤلاء محارمك فهؤلاء محرمات على التأبيد بالنسب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1877 - من أنواع المحرمات في النكاح على التأبيد - محرمات بالسبب - عثمان الخميس
ثم السبب الأسباب أربعة تكرها أهل العلم الأسباب المحرمات على التأبيد بالسبب أربعة أنواع النوع الأول بالرضاء الثاني المصاهرة الثالث المحرمية الثاني الحرم عفواً الرابع الملعنة أما
السبب الأول هو الرضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم من الرضاء أو تحرم الرضاء ما تحرمه بالنسب نحن قلنا النسب كم؟
سبع أمك بنتك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك نفسهم بالرضاء أمك بالرضاء بنتك بالرضاء أختك بالرضاء عمتك بالرضاء خالتك بالرضاء بنت أخوك بالرضاء بنت أختك بالرضاء يحرم من الرضاء ما
يحرم بالنسب إذن سبع بسبع كم صار العدد؟
أربعة عشر طبعاً سبع بسبع يعني الجملة أو الأخت ثلاثة لأم حتى في الرضاء أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم كذلك الأم أم وجدة وجدة من أب وجدة من أم عمّة عمّة عمّة أبوك عمّة أمك لكن هي كأصناف
سبعة طيب إذن أول سبب الرضاء سبع قلنا عدل وهناك بالنسب سبع كم صار العدد؟
أربعة عشر امرأة أربعة عشرة امرأة تحرم عليك ثم بالمصاهرة والتي يحرمني عليك المصاهرة أربعة نسوة زوجة أبيك وزوجة ابنك مرت أبوك تحرم عليك مؤبداً ليس تزوجها بيوم من الأيام أمك مرت أبوك
ومرت أولدك أنت من محارمها أيضاً ما تتغطى عنك أبداً مرت أولدك إذن مرت أبيك زوجة أبيك وزوجة ابنك
ثم أم زوجتك وبنت زوجتك أم الزوجة كذلك إذا عقت على بنت زوجتها أمها تحرم عليك خلص صير أمها حرام عليك إذن زوجة أبيك وزوجة ابنك أم زوجتك وبنت زوجتك بنت زوجتك طبعاً من غيرك لو تزوجت
واحدة مطلقة أو أرمل عندها عيال عندها بنات أنت زوجت مرأة مطلقة أو أرمل عندها بنات بناتها يحرمنا عليك خلص ولي تغطون عنك أبداً أنت من محارمهن أنت من محارمهن لكن اشترطة في بنت الزوجة
شرط شرطان لكن هو شرط واحد الصحيح الثاني غير صحيح وهو قول الله تبارك وتعالى إذاً شرط أنك دخلت بأمها لكن لو واحد عقد على الأم عقد على زوجها يعني عندها بنات بس مجرد عقد وبعدين اختلفوا
بأي سبب من الأسباب قالها الوجه الوجه أبيض طالك قال جزاك الله خير وأسأل الله يستر أمرك بنتها ما تحرم عليه لماذا ما دخل لكن أمها تحرم عليه بالعقل وذلك وزوجتك قال قبلت حرمت أمها لكن
بنتها لا تحرم إلا بالدخول فإذا دخل حرمت عليه إذن كم واحدة الآن عندنا أربع وهناك أربع عشرة امرأة وزيادة أربع ستعيش ثماني عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك على التأبيد لا تفكر في يوم من
الأيام تزوجها حتى لو طلقت زوجتك أمها ما حرم لك ما تغطى عنك بنتها ما حرم لك ما تغطى عنك لو طلقت الأم مرتبوك لو طلقها أبوك ما تغطى عنك زوجة ولدك لو طلقها ولدك ما تغطى عنك ليش من
المحارم حرمت عليك تحريما مؤبدا وصرت أنت من محارمها يعني ولدك طلقها تغطى عن ولدك وأنت تقعد كاشفة معاك وهذا بنتك بنتك أبدا واضح الصورة إن شاء الله تعالى طيب إذن السبب قلنا إيش أول
واحد سبب الرضاع الثاني المصاهرة الزواجات التي تنبئ الناس الثالث هو المحرمية أو الحرمة وهذا خاص بأمهات المؤمنين قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزواجه أمهاتهم
فأمهات المؤمنين لا يفكر أحد في يوم الآن أن يتزوج طبعا هنا بالنسبة لنا توفينا لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وجودهن ما يجوز لأحد أن يتقدم ويتزوج واحدة من أمهات أمه لكن
ما تكشف له وإذا قال إيش محرمات بالحرمة لا بالمحرمة واضح الله تبارك وإذا سألتم وهن متاعا فسألوهن من ورائه حجاب معنى إيش أمه صحيح أمه أم المؤمنين لكن أم بالحرمة لا بالمحرمية أم
بالحرمة لا بالمحرمة فلا يجوز له أن يتزوجها للتأبيد لكنها تغطى عنا واضح الفرق إن شاء الله نعم كم صار الحين كم أمهات المؤمنين كم واحدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 أمرأة 11 وكم
عندنا 18 18 و 11 19 خلصوا الحرم طيب 29 النوع الرابع من المحرمات بالسبب الملاعنة الذي لاعن زوجته لاعنته ولاعنها أو الملاعنة سمها ملاعنة ملاعنة سواء طيب إذا لاعن الزوج زوجته وذلك
أدنه إذا اتهم الرجل زوجته بالزينة والعياذ بالله اتهمها بالزينة وما عنده شهود ماذا يفعل يذهب إلى القاضي ويشهد أنها زنت فيناديها القاضي يقول إن زوجك يتهمك بالزينة هل وقع منك ذلك إذا
قالت نعم وأنا آسفة وندمانة وكذا وهذا وقام عليها الحد وانتهى الأمر لكن إذا أنكرت قالت يا كذب ما زنيت ولا هذا ويدعي علي هذا كذبا وزورا فهنا القاضي يقول له ليس بينكم إلا الملاعنة
فيقول لاعنها وهم صدقوا الله تبارك وتعالوا الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب أن
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيشهد أربع شهادات يقسم يقول والله العظيم إنها زنت والله العظيم إنها زنت والله العظيم إنها أربع مرات ثم يقول زين ولعنة الله عليه إن كان كاذبا هاي
سمونها ملاعنة سمونها ملاعنة من طرف الزوجة الزوجة بعد ذلك إذا أقرت انتهى الأمر إذا قالت لا يا كذب قال إيش تلاعنة تلاعنة هاي سمونها ملاعنة إذا تلاعن الزوجة والله أعلم من الصادق فيهما
ولا شك أحدهما كاذب طيب الله أعلم من مو مهم عندنا حيننا كدرج فقر من قضاة عندنا الحين ما في جدامنا اثنين متلاعنين فالمهم أن القاضي إذا وصل لهذه المرحلة أنه شهد أربع شهادات والخامسة
وشهدت أربع شهادات والخامسة يقول القاضي فرقت بينكما بدون طلق خلاص انفسخ العقد ينفسخ العقد بينهم خلاص روح شوف لك مرة وانت شوف لك مرة والشذاب فيكم يتحملها يوم القيامة والكاذب فيكم
يتحملها يوم القيامة القاضي لا يعلم الغيب لو مستقبلا ندم الزوج وقال انا فعلا ظلمتها وكذا وانا دمان وانا كنت زعلان عليها وعشان شدي شهدت أو كنت متوهم ايه اللي يقول واضح ولا لا قال
خلاص برجع لها قل لا ما ترجع لها حرمت عليك تحريما مؤبدا حرمت عليك تحريما مؤبدا طالما انك لاعنتها فتحرم تحريما مؤبدا كذلك المرأة لو بعد ذلك قالت انا فعلا وقع مني كذا وانا اسفة وانا
كذا وانا حبك وقصت عليه ومو قصت عليه صارت قال لنقل تابت صج طيب وقالت لا برجع لك قال ابركها ساعة القاضي قل لا مو كيفكم حرمت تحريما مؤبدا فاذا الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا
فهؤلاء المحرم كم صاروا ثلاثين امرأة ثلاثين امرأة كل هؤلاء يحرمن عليك تحريما مؤبدا هات تحريما مؤبدا واعكسها بالرجال يعني لو كان النساء الان تقول طيب انا من يحل لي من الرجال او من
يحرم علي من الرجال سبعة في النسب ابوها ابنها اخوها عمها خالها ابن اخيها ابن اختها صحي ولا لا ومثلهم في الرضاع طيب وبالزواج من الذي يحرم عليها ابو زوجها ابن زوجها بعد وزوج بنتها
وبعد وزوج امها واضح فهؤلاء ايضا المصاهرة اذا الرضاع والمصاهرة والنسب سواء لكن امهات المؤمنين خاصة بالرجال صحي ولا لا نعم وبالنسبة للملاعنة الاثنين واضح المرة خصومات نزلنا لهم
الداعش اذا الرجال اللي يحرم عليهم كم ثلاثون امرأة والرجال تسعة عشرة تسعة عشرة رجلا تسعة عشرة رجلا الذين يحرمون على النساء هذا تحريم ايش مؤبد نهائي لا رجعة فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1878 - من أنواع المحرمات في النكاح على التأبيد - محرمات بسبب الرضاع - عثمان الخميس
أما السبب الأول هو الرضاع النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم من الرضاع أو تحرم الرضاع ما تحرمه بالنسب يحرم من الرضاع ما يحرمه بالنسب حنا قلنا النسب كم؟
سبع أمك بنتك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك نفسهم بالرضاع أمك بالرضاع بنتك بالرضاع أختك بالرضاع عمتك بالرضاع خالتك بالرضاع بنت أخوك بالرضاع بنت أختك بالرضاع يحرم من الرضاع ما
يحرم بالنسب سبع بسبع كم صار العدد؟
أربعة عشر طبعا سبع بسبع يعني الجملة والله الأخت ثلاثة أخت شقيقة أخت لأب وأخت لأم حتى في الرضاع أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم كذلك الأم أم وجدة وجدة من أب وجدة من أم وعمة عمة وعمة أبوك
عمة أمك لكن هي كأصناف سبعة طيب إذن أول سبب الرضاع سبع قلنا عدل وهناك بالنسب سبع كم صار العدد؟
أربعة عشر امرأة تحرم عليك
تحميل الصوت
تم الاستماع
1879 - من أنواع المحرمات في النكاح على التأبيد - محرمات بسبب المصاهرة - عثمان الخميس
ثم أبي المصاهرة واللي يحرمني عليك المصاهرة أربع نسوة زوجة أبيك وزوجة ابنك مرتبوك تحرم عليك مؤبداً ليس تزوجها بيوم من الأيام أمك مرتبوك ومرت ولدك أنت من محارمها أيضاً ما تتغطى عنك
أبداً مرت ولدك إذا مرت أبيك زوجة أبيك وزوجة ابنك ثم أم زوجتك وبنت زوجتك أم الزوجة كذلك زوجتها أمها تحرم عليك خلاص صير أمها حرام عليك إذن زوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت زوجتك
بنت زوجتك طبعاً من غيرك لو تزوجت واحدة مطلقة أو أرملة عندها عيال عندها بنات أنت زوجت مرأة مطلقة أو أرملة وعندها بنات بناتها يحرمنا عليك خلاص ولي تغطون عنك أبداً أنت من محارمهنة أنت
من محارمهنة لكن اشترطة في بنت الزوجة شرط جزاك الله خير وعسى الله يسر أمرك بنتها ما تحرم عليه لماذا؟
ما دخل لكن أمها تحرم عليه بالعقد ودون يقول زوجتك قال قبلت حرمت أمها لكن بنتها لا تحرم إلا بالدخول فإذا دخل حرمت عليه إذن كم واحدة الآن عندنا؟
أربع وهناك أربع عشرة امرأة وزيادة أربع ستعيش ثماني عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك على التأبيد لا تفكر في يوم من الأيام حتى لو طلقت زوجتك أمها محرم لك ما تتغطى عنك بنتها محرم لك ما
تتغطى عنك حتى لو طلقت الأم مرتبوك لو طلقها أبوك ما تتغطى عنك زوجة ولدك لو طلقها ولدك ما تتغطى عنك ليش؟
من المحارم حرمت عليك تحريما مؤبدا صرت أنت من محارمها يعني ولدك طلقها تتغطى عن ولدك وأنت تقعد تكاشف معاك وهذا بنتك بنتك أبدا واضح الصورة شاء الله تتعيش أول واحد سبب الرضاع الثاني
المصاهرة الزواجات التي تنبئ الناس
تحميل الصوت
تم الاستماع
1880 - من أنواع المحرمات في النكاح على التأبيد - أمهات المؤمنين -عثمان الخميس
الثالث هو المحرمية أو الحرمة وهذا خاص بأمهات المؤمنين قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزواجه أمهاتهم فأمهات المؤمنين لا يفكر أحد في يوم من الآن أن يتزوجهم
طبعاً هنا بالنسبة لنا توفينا لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وجودهن ما يجوز لأحد أن يتقدم ويتزوج واحدة من أمهات أمه لكن ما تكشف له أمهات بالحرمة لا بالمحرمية واضح؟
الله تبارك وإذا سألتم وهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب معنى إيش؟
أمه صحيح؟
أمه أم المؤمنين لكن أم بالحرمة لا بالمحرمية أم بالحرمة لا بالمحرمة فلا يجوز له أن يتزوجها للتأبيد لكنها تغطى عنا واضح الفرق إن شاء الله نعم كم صار الآن؟
كم أمهات المؤمنين؟
كم واحدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟
11 أمرأة 11 وكم عندنا 18؟
19 خلصوا الحريم طيب هات 29
تحميل الصوت
تم الاستماع
1881 - من أنواع المحرمات في النكاح على التأبيد - محرمات بالملاعنة - عثمان الخميس
النوع الرابع من المحرمات بالسبب الملاعنة الذي لاعن زوجته ولاعنته ولاعنها أو الملاعنة سمها ملاعنة ملاعنة سواء طيب إذا لاعن الزوج زوجته وذلك أدنه إذا اتهم الرجل زوجته بالزينة والعياذ
بالله اتهمها بالزينة وما عنده شهود ماذا يفعل يذهب إلى القاضي ويشهد أنها زنت فيناديها القاضي يقول إن زوجك يتهمك بالزينة هل وقع منك ذلك إذا قالت نعم وأنا آسفة وندمانة وكذا وهذا وقام
عليها الحد وانتهى الأمر لكن إذا أنكرت قالت يا كذب ما زنيت هذا ويدعي علي هذا كذبا وزورا فهنا القاضي يقول له ليس بينكم إلا الملاعنة فيقول لاعنها وهم صدقوا الله تبارك وتعالى والذين
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيشهد أربع شهادات
يقسم يقول والله العظيم إنها زنت والله العظيم إنها زنت والله العظيم إنها أربع مرات ثم يقول زين ولعنة الله عليه إن كان كاذبا هاي سمونها ملاعنة سمونها ملاعنة من طرف الزوجة الزوجة بعد
ذلك إذا أقرت انتهى الأمر إذا قالت لا يكذب قال اشهدي مثل ما شهد ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتشهد الزوجة
أربع شهادات تقول والله العظيم إنه كاذب والله العظيم إنه كاذب والله العظيم إنه كاذب والله أربع مرات ثم الخامسة تقول وغضب الله عليها إن كان صادقا هنا إذا قال وقالت قيل إيش تلاعنة
تلاعنة هذي تسمونها ملاعنة إذا تلاعن والله أعلم من الصادق فيهما ولا شك أحدهما كاذب طيب ما مهم عندنا حين نحن كدرس فقر من قضاة حيننا الحين ما فيه جدامنا اثنين متلاعنين فالمهم أن
القاضي إذا وصل لهذه المرحلة أنه شهد أربع شهادات والخامسة وشهدت أربع شهادات والخامسة يقول القاضي فرقت بينكما بدون طلق خلاص انفسخ العقد ينفسخ العقد بينهم خلاص روح شوف لك مرة وانت شوف
لك مرة والشذاب فيكم يتحملها يوم القيامة والكاذب فيكما يتحملها يوم القيامة القاضي لا يعلم الغيب لو مستقبلا ندم الزوج وقال أنا فعلا ظلمتها وكذا وانا ندمان وانا كنت زعلان عليها وعشان
شهدت أو كنت متوهم واضح لا لا قال خلاص برجع لها قال لا لا ترجع لها حرمت عليك تحريما مؤبدا حرمت عليك تحريما مؤبدا طالما أنك لاعنتها فتحرم تحريما مؤبدا كذلك المرأة لو بعد ذلك قالت أنا
فعلا وقع مني كذا وأنا آسفة وأنا كذا وأنا أحبك وقصت عليه وما قصت عليه صار قلنا نقول تابت صيج طيب وقالت لها برجع لك قال أبركها ساعة القاضي قال لا مو كيفكم حرمت تحريما مؤبدا فإذن
الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا فهؤلاء المحرم كم صاروا ثلاثين امرأة ثلاثين امرأة كل هؤلاء يحرمن عليك تحريما مؤبدا هذا تحريما مؤبدا وعكسها بالرجال يعني لو كان النساء الآن تقول
طيب أنا من يحرمني من يحرم علي من الرجال سبعة في النسب أبوها ابنها أخوها عمها خالوها ابن أخيها ابن أختها صحيح ولا لا ومثلهم في الرضاع طيب وبالزواج من الذي يحرم عليها أبو زوجها ابن
زوجها بعد وزوج بنتها وبعد وزوج أمها واضح فهؤلاء أيضا بالمصاهرة إذن الرضاع والمصاهرة والنسب سواء لكن أمهات المؤمنين خاصة بالرجال صحيح ولا لا نعم وبالنسبة لملاعنة لا اثنين واضح المرة
خصومات نزلنا لهم الداعش إذا الرجال اللي يحرم عليهم كم ثلاثون امرأة والرجال تسعة عشرة تسعة عشرة رجلا تسعة عشرة رجلا الذين يحرمون على النساء هذا تحريم ايش مؤبد نهائي لا رجعة فيه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1882 - من أقسام المحرمات في النكاح - محرمات إلى أمد - عثمان الخميس
هناك تحريم الثاني تحريم مؤقت تحريم الحين حرام لكن ممكن جداً تصير حلال لكن الآن توجد أسباب تمنع ولذلك جميع المحرمات تحريماً مؤقتاً لست محرماً لهن واضح ولا لا ويتغطون عنك لكن لتحريم
المؤبد فقط أمهات المؤمنين والملاعنة هي اللي تغطى عنك لكن الباقية محارم ما يتغطون عنك أخت الزوجة أخت الزوجة خالة عيالك خالة عيالك أخت زوجتك هذه تحرم عليك تحريم مؤقت لأنك متزوج أختها
تحرم عليك لكن لو ماتت زوجتك يسير تزوجها عثمان تزوجها رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي تزوجها أختها أم كلثوم فإذا ماتت أو فارقها بطلاق لهن يتزوج أختها ولذلك تحرم عليك
تحريماً مؤقتاً طيب هذه أخت الزوجة كذلك عمة زوجتك تحرم عليك تحريماً إيش مؤقتاً وعكسها بنت أخوها لأن هي عمتها صح ولا لا إذا عمة زوجتك تحرم عليك وبنت أخوها اللي هي عمتها يعني لا يجمع
بين المرأة وعمتها فإذا زوجتك هي العمة يحرم إذا بنتها هي العمة واضح ولا لا إذا الثانية هي العمة المهم لا يجمع بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها واضح شاطع وهذا في الصحيحين عن النبي
صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين البنت وعمتها والبنت وخالتها كذلك يحرم عليك غير الكتابية مجوسية هندوسية بوذية ملحدة وثنية أي كافرة غير كتابية تحرم عليك لكن تحرم إيش مؤقت لو هذه
الهندوسية أسلمت يصير تزوجها يصير لو البوذية أسلمت يصير إذن متى كانت حرام عليك لما كانت بوذية لما أسلمت حلت لك فيقول تحرم إيش مؤقت الآن محرمة لكن مستقبلها ممكن تحل كذلك المحرمة
المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرها ما يجوز تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح طيب إذا وكذلك المحرمة كذلك المحرمة فما يصير تزوج واحدة محرمة متى تزوجها بعد
تحللها منها لو واحد عقد على محرمة ما يدري أو تتساهل أكثر أهل العلم ما يصح العقد ما يصح العقد بعضهم يقول يصح العقد مع الإثم لكن ما يجيها إلا عقب ما تتحلل من إحرامها وعلى المذهب لا
تحل لا تحل عقد جديد لازم عقد جديد عقد باطل عقد المحرمة عقد باطل كذلك الخامسة لمن كان عنده أربع نسوة لمن كان متزوج أربع ما يسير ياخذ خامسة ليش فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا
وثلاث واربع بعد الأربع ما يسير كل نساء الدنيا يحرمنا عليه متى يجوز له إذا طلق أو ماتت إحدى زوجاته فهنا يجوز له أن يأخذ غيرها فهذا أيضا تحريم مؤقت تحريم مؤقت الآن ما يجوز له يتزوج
لأنه أخذ أربعة لو طلق أو ماتت إحدى زوجاته جاز له فهذا تحريم من أيش مؤقت الحين محرمة كذلك الزانية كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
ينكحها إلا زان أو مشرك لا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية كذلك المعتدة لا يجوز لك أن يتزوج معتدة معتدة من وفاة معتدة من طلاق سواء كان طلاق رجعيا طلاقا بائنا لا يجوز لك أن يتزوج معتدة
أبدا فإذا كان طلاق رجعي هذه زوجة للغير لا تفكر أبدا إذا كان طلاق بائنا فكذلك لا يجوز لك أن تعقد عليها وهي في عدته حتى تنتهي عدتها كذلك المعتدة من وفاة لا يجوز للإنسان أن يعقد عليها
حتى تنتهي عدتها قول الله تبارك وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يجوز أن يعقد على معتدة كذلك زوجة الغير زوجة الغير لا يجوز لك أن تعقد عليها فلا يجوز له أن يعقد
عليها لأنها متزوجة أصلا زوجة الغير والرجل له أن يعدد لكن المرأة ليس لها أن تعدد ليس لها أن تعدد طيب ضحكت على العالم زوجة واحدة زوجة واحدة وراء ما يدون عنها مثلا العقدة الثانية باطل
زينة إذا دخل بها فالقصد أن زوجة الغير كذلك من المحرمات تحريما موقتا الأمة طيب لما نقول زوجة الغير تحريم موقت يعني لو طلقها سينت تزوجها إذا ما تزوجها سينت تزوجها وانتهت عدةها طيب
كذلك الأمة قبل قليل تكلمنا على الأمة أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة نقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
والله أعلم بإيمانكم بعضكم في البعض فانكحوهن بإذن أهلهن ثم قال آخر شيء وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم فالمسلم لا يجوز أن يتزوج الأمة العبد المملوكة إلا إذا عدم الحرة أو عدم
أمة يعني يشتري أمة مثلا طيب حيث أنه يأتيها بالحالة كما قال الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجٍ مُحَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجٍ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ هذا لا
يقدر يتزوج حرة ولا يملك أمة نقول له تزوج أمة ما في مشكلة فهذا عند الحاجة لكن إذا كانت الأمة كافرة لا يجوز حتى تسلم حتى لو كانت كتابية حتى لو كانت كتابية وإنما تحل لك الحرة الكتابية
أما الأمة الكتابية فلا تجوز كذلك مطلقتك ثلاثاً إذا واحد طلق زوجته طلق الأولى ورجعها طلق الثانية رجعها طلق الثالثة يقدر يرجعها ما يقدر يرجعها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجاً غير راجعة إن ظن أن يقيم حدود الله فهذا تحريم مؤقت فأنا إذا كانت عندي زوجة طلقتها ثلاثاً تحرم علي تحريماً مؤقتاً ليش مؤقت قال لأنها لو تزوجت غيري ودخل بها وطلقها أو مات عنها
يجوز لي أن أتزوجها لكن الآن لا يجوز إذن تحريم إيش مؤقت هذا تحريم مؤقت أما بالنسبة للنساء تعالوا نجربها على النساء الآن طيب يلا ذكرنا محرمات تحريم مؤقت عمت الزوجة أخت الزوجة أول شيء
أخت الزوجة محرمة طيب بعد عمت الزوجة خالت الزوجة هذه كلها محرمات على الرجال بعد زوجة أخوك زوجة أخوك إيه أنت محرمة عليك زوجة أخوك لأنها متزوجة ليس لأنها زوجة أخوك لأنها متزوجة إيه
طيب بعد المرتدة المعتدة نعم المعتدة ما في رجل معتد ولا في رجل معتد أكيد يقول فيه شيخ ما فيه يقولون هذا لغز لغز هو عدة الرجل يقولون متى يعتد الرجل هذا لغز يكتبونه في كتب الفقه يقول
متى يعتد الرجل يقولون هذا هو الذي عنده أربع نسوة عنده أربع نسوة وطلق إحداهن طلقة رجعية طلقها طلقة رجعية وراح يبتزوج بدالها يقول لا حتى تنقضي عدة الآن الحين تعتبر زوجة معلقة تعتبر
إيش زوجة معلقة قال يعني كثير أصبح قال متى أنت عدة قال أنا أعتد معها قال تعتد معها سميها ما شئت تبتسميها عدة الرجل متى تسميها لكنك تعتد فيسمونها عدة الرجل طيب المهم إذن هذا كله خاص
بالرجال ماش اللي تشترك الحريم مع الرجال المحرمة المحرم لو تقدم محرم المرأة لا يجد لها التحريم إيش مؤقت الكافر كتابي أو غير كتابي محرم عليها لو أسلم حل لها صح ولا لا العبد ها العبد
الكافر قطعا العبد الحر يصير يتزوج حرة العبد العبد الحر العبد المسلم ما تردون علي العبد المسلم يجوز تزوج حرة عدمك لكن ليس شرطا يجوز وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أذين لبريرة أن تبقى
مع مغيث وهو عبد وهي حرة فإذن يجوز لها أن تتزوج العبد المسلم لكن العبد الكافر طبعا كان غيره الكافر لا يجوز زواج به العبد المسلم يجوز له أن يتزوج الحرة نعم والزاني كذلك المرأة لا
يجوز أن تتزوج زانيا إذا كان الرجل زانيا فلا يجوز المرأة أن تقبل به ولا يجوز الأولياء أن يزوجوه وهنا نقطة مهمة جدا وهي أن بعض أولياء الزواج يعني الأب الأخ الإبن العام اللي يكون ولي
للزوجة يقصرون في السؤال عن الزوج للأسف يسألوا عن الولد فلا يكفي أن ولد فلان وعندنا مثل يقول النار ما ترث إلا الرماد فقضية أن ولد فلان هذه ما تكفي لأن هذه البنت مسؤوليتك هي ما تقدر
تسأل البنت ولا تقدر تعرف الرجال الرجل هو هذه مسؤولية الرجال لذلك يجب على ولي المرأة أن يتق الله تبارك وتعالى ويسأل عن الرجل الذي يتقدم لابنته أو أخته أو ابنت أخيه أو ابنت أختي حسب
يعني ابنت أخته ومو ولي لها لكن على كل حال من كان وليا لها
طيب لابد أن يسأل عن هذا الرجل الذي هو كف لها أو غير كف حين فيه نساء تتصل الآن أو ترسل رسائل أو كذا زوجها تبين لها أنه رعي مخدرات ورعي مخدرات قبل الزواج أو عنده شقة وزنة وبلاوي سود
وكذا وزوجوه هي ليش قصروا في السؤال قصروا في السؤال عنه هذا ما يجوز على أولياء المرأة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في مولياتهم طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1883 - مسائل وأحكام تتعلق في أقسام المحرمات في النكاح - عثمان الخميس
نقرأ بعض كلام المؤلف شرح كلامه قال تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زينة يعني لو واحد عنده بنت من الزينة والعياذ بالله زنى بامرأة بنته منها تحرم عليه وبنت وإن كانت لا
تنسب له لكنها تحرم عليها من ظهره وبنت الولد بنت الولد يعني بنت ابنك بنت بنتك الولد يراد به الذكر والأنثى والأخت من كل جهة وبنت ولدها يعني ابن الأخت وبنت الأخت بنت الأخت يعني وبنت
كل أخ بنت أخوك وبنت ولدها بنت ولد أخوك بنت ولد أختك وهكذا طيب والعمة والخالة ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه أم أخيك ما لك شغل فيها أنت أم أخيك من الرضاع ما لك أي علاقة
فيها هو أخوك من الرضاع أمه ما لك شغل فيها إلا إذا هي اللي رضعتك صارت أمك من الرضاع لكن هو رضعت أمك يصير أخوك من الرضاع أمه ما لك شغل فيها تصير تزوجها أنت واضح يعني تأخذ أم أخوك
يصير يصير أم أخوك من الرضاع ما لك شغل فيها أنت ما انطرف معها قال واخته ابنه من الرضاع فتحلوك بنت عمته وعمه ويحرم بالمصاهرة أربع ذكرنا قبل قليل زوجة الأب وإن علا وزوجة الإبن وإن سفل
وأم زوجته فإن وطأها تصير أيضا بنته وزوجته اللي هي الربيبة طيب قول المؤلف هنا ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه يعني ممكن الولد يكون يتزوج أم زوجة أبيه يعني الأبو يأخذ واحدة
عمرها عشرين أمه عمرها ربعين ولده يأخذها مثلا أو العكس الأبو يأخذ الأم والولد يأخذ البنت ما في بس إن شاء الله تعالى كل الولد ما يأخذ الأم والأب ما يأخذ البنت أو العكس ومن تزوج أختين
في عقد أو عقدين معا لم يصح وحد زوج أختين في عقد واحد هذا لعب هذا لا يجوز هذا يعني يعذر بهذا إن كان جاهلا وإلا هذا من الكفر لأن الله تعالى يقول وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
فإن جهلا فسخهما حاكم يعني متزوج أختين قال مني قبل قال والله ما أذكر لأنه إذا عرف مني قبل هل الأولى هي الزوجة والثانية ليست زوجة الثانية زوجها غلط الولد زوجها صح لكن إذا جهل من هي
قبل الثانية يفسخ العقد الحاكم هنا الحاكم إذا أطلق يراد به القاضي إذا أطلق الحاكم في كتب الفقه يراد به القاضي قال فسخهما حاكم والإحداهما نصف مهرها بقرعة يعني فسخهما وكل واحدة لها
نصف المهر كل واحدة لها نصف المهر لأن النصف ثاني للأخرى وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط ومن ملك أختين أو نحوهما صحه يعني واحد ملك يمين إماء أختان فما يجوز يطعهما ثنتيهما كلتيهما
يطع واحدة منهما فقط طيب من وطأ امرأة بشبهة أو زينة حرم في زمن عدة نكاح أختها إذا واحد وطأ امرأة بشبهة يعني ظنها تحل له ثم صارت لا تحله لا يجوز أن ينزوج أختها حتى تنتي عدة حتى ما
يكون اثنين يعني هذي حامل منه هذي حامل منه في وقت واحد وهنا أخوات
طيب وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطن لأنها تعتبر في ذمتها إلى الآن حتى تنتهي العدة اللي قلنا عدة الرجل وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين العبد كذلك لا
يجوز أن يتزوج أكثر من ثنتين على النصف من الحر الحر يتزوج أربع العبد يتزوج ثنتين ولما النصف هو حر فأكثر جمع ثلاث يعني مبعض يسمى مبعض نأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى المبعض
يعني إذا كان أكثر من النصف حر له يتزوج ثلاث نسوة وهذا تكلم عليه دليل حقيقي يعني وظهر أن العبد كالحر يتزوج أربع يعني كالحر ومن طلق واحدة في نهاية جمعه حرم نكاحه بدلا حتى تنقضي عدتها
وإن ماتت فلا وهذا اللي قلنا يسمى عدة الرجل يعني عند أربع طلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1884 - فصل في المحرمات إلى أمد لعارض يزول - عثمان الخميس
قال تحرم الزانية على الزاني وغيره قلنا قبل قليل أن الزانية محرمة حتى تتوب إذا تابت خلاص زال عنها اسم الزنا وصارت عفيفة وإن كانت زنت من قبل مثل الكافر إذا أسلم ما يقال لكافر يقال
ليش مسلم والفاسق إذا تاب لا يقال لفاسق وإن كان يقال ليش تائب طيب كذلك الزانية إذا زنت وتابت لا يقال لها زانية خلاص زال عنها اسم الزنا وصارت عفيفة قال حتى تنقضي عدتها حتى لا تكون
حامل من الزنا حتى نتأكد أنها ليست حاملة من الزنا وعدتها حيضة عدتها الممتحيض حيث يثبت أنها لم تحمل قال وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيرها ذكرناه كذلك والمحرمة حتى تحل من إحرامها
والمسلمة على الكافر أي كافر حتى لو كتابي والكافر غير الكتابية على المسلم كلها ذكرناه قال ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمه طول عدم الطول يعني ما يقدر ومن لم يستطع منكم طولا يعني لا
يستطيع أن يتزوج الحرة يجوز لو يتزوج الأمة والصبر أفضل وخاف العنة لمن خشي العنة منكم ذلك لمن خشي العنة منكم يعني خاف أن يقع في الزنا فهذا له أن يتزوج الأمة ولا يكون ولد الأمة حرا
إلا باشتراط الحرية والغرور يعني قد يكون ولد الأمة حرا بشرطين يعني بسببين يعني شلون يعني أنا جيت بتزوج أمة فأولادي منها شكلون ايش عبيداً لسيدها أولادي منها يكونوا عبيداً لسيدها فإذا
اشترطت على سيدها قلت أنا بتزوج الأمة أتوكل على الله قلت له بس بشرط قال شنو قلت أولادي أحرار ما يسلون العبيد لك أولادي أحرار إذا رضي خلاص صاروا أحراراً صار هنا يصيرون أيش أو بالغرور
بالغرور أظنها ابنته أظنها بنتا له طيب فلما تزوجته هذا بعد ليون اكتشفت أنها أمة قلت أنت مو بنتة قالت لا أنا أمة عنده قلت أنت عبدة قالت ايه قالت لا غشيتوني هذا غرور فلو قدر أنها حملت
الأولاد أحرار لماذا غش فيه غش غشوه ظنها حرة ظنها حرة لم يخبروها أنها أمة فيكون الأولاد أحرار وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح يعني أنا تزوجت واحدة أمة أمة تزوجت أمة
واضح ولا لا طيب الزواج يجوز يصح الزواج صح ولا لا تزوجت أمة ثم جاء سيدها سيد الأمة وقال سيد الأمة شيطاني خبيث تعالي قال لي وهبتها لك وهبتها لك يعني ملكتك إياها خاص هبه صارت أمة لك
قلت لح وهقتني الحين هي زوجة أم أمة الحين ملكتها أنا فمشكلة الحين هل هي زوجة أم أمة قال ينفسخ العقد لأن لازم تحدد هي زوجة أم أمة لذلك ما يجوز إنسان يتزوج أمة نفسه والنبي صلى الله
عليه وسلم قال لي صفية إن شئتي أعتقتك وجعلت عتاقك مهرك واضح ولا لا لماذا لأنه ما يصير أمة وزوجة ما يصير تخليها أمة وزوجة يا أمة يا زوجة فإذا ملك أحد الزوجين الآخر انفتخ النكاح لأنه
دخلت دخل الملك في الزواج لا بد أن ينفصل يا زوجة يا مملوكة وهي كذاك واضح نعم ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة يعني واحد تزود ثنتين بيوم واحد واحدة أخته من رضا واحدة بنت
عمة زواجة بنت عمة صحيح وزواجة من أخته بالرضا عيش ما يصح باطل واضح لأنه جمع في نكاح واحد بين محرمة وحلال فيصح في الحلال ولا يصح في المحرمة ومن حرم نكاحه حرم وطؤها بالملك كل واحدة
يحرم نكاحها بالسبب بالنسب كل هؤلاء لا يجوز وطؤها إذا كانت أمة طيب إلا الأمة الكتابية الأمة الكتابية يجوز وطؤها وإن كانت زوجة للغير إذا انقضت عدتها إذا انقضت عدتها نقف هنا والله
أعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1885 - باب الشروط في النكاح - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الشروط في النكاح وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق
بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم ثم ذكر بعد ذلك
القسم الثاني إذن الشروط في النكاح الشروط حق للزوج وحق للزوجة أن يضع كل واحد منهما شرطا أو أكثر عند إرادة الزواج ولذلك عند بداية العاقد مثلا يقول العاقد للزوجين يقول للزوجة هل لك
شروط أو يقول لوليها هل لكم شروط ويقول للزوج كذلك هل لك شروط فإن كانت لهم شروط فيضعونها وإلا فلا فإذا شرطت الزوجة أمورا وجب على الزوج أن يفي بها لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها
الذين آمنوا أوفوا بالعقد الوفاء بأصل العقود يلزم منه كذلك الوفاء بتوابعه وهو تفاصيل العقود وهي الشروط التي توضع فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد طالما أنك قبلت
هذا الشرط وما ألزمت به ولا أجبرت عليه وإنما وفقت عليه باختيارك إذن يجب عليك أن توفي به وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم خرجه البخاري تعليقا
وخرجه أبو داود وغيره بصدد صحيح المسلمون على شروطهم طالما أنك شرطت أو قبلت بهذا الشرط فيجب عليك أن توفي به وجاء في الحديث إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق
الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم
به الفروج وإنما الشروط المعتبرة التي لها قيمة ويلتزم بها وينبني عليها جواز الفسخ أو رجاع المهر أو غير ذلك الأمور كلها التي تكون قبل العقد أو أثناءه أما الشروط التي تكون بعد العقد
هذه لا أثر لها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1886 - من أقسام الشروط في النكاح - شروط صحيحة - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي قسمان صحيح لازم للزوج يعني يلتزم الزوج بهذه الشروق يجب أن يوفي بها قال فليس له فكه يعني يلتزم به يلتزم به ليس له الحق أن يمتنع من أداة هذه الحقوق
مثلا كزيادة مهر قالت مثلا كم مهري قال مهرك ستة آلاف قالت اكتب في العقد ستة آلاف لكن تزيدني ألفا بعد شهر يعني أبي زيادة على المهر لا يكفيني ستة آلاف أريد سبعة فقال تم يلتزم زيادة
مهر فيلتزم بهذا أو نقد معين تقول أريد مهري مثلا بالذهب عيار كذا أو أريد مهري فضة أو أريد مهري بالدولار أو أريد مهري بالجنيه أو أريد مهري بالريال والمهم أن تحدد الليرة المهم أن تحدد
نوع النقد يلتزم به المهر يلتزم بها طالما أنه وافق على هذا الشرط أو لا يخرجها من دارها أو بلدها تزوجها مثلا كويتي تزوج امرأة من البحرين مثلا قالت عندي شرط ما هو الشرط قالت أبقى في
البحرين ما أريد أذهب الكويت أنت أتيني كل شهر كل شهرين كل أسبوع هذا موضوع ثاني لكن أبقى في بيتي أبقى مع أهلي أتزوج لكن أبقى في بلدي لا تخرجني من بلدي تريد تؤجر لي في بلدي شرط وقبل
شرط معتبر شرط معتبر أو أن لا يتزوج عليها قالت شرطي أن لا تتزوج علي واختلف أهل العلم في هذا الشرط لأن الأصل في الشروط أنه المعتبر منها ما لم يخالف كتاب الله أو سنة رسوله فإذا خالف
الشرط كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا عبرة بهذا الشرط إلا شرطا أحلى حرامه أو حرم حلالا هذا غير معتبر فهل شرط عدم الزواج يخالف كتاب الله ويخالف سنة الرسول
من قال إن الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة كما قال الله تبارك وتفانكح وما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع قالوا هذا على الاستحباب وهذا حق أباحه الله للزوج فليس لها أن تشرط هذا
الشرط فقالوا هذا شرط باطل ولو شرط ولو وافق الزوج لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة ومن قال إن الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة هو من المباح ليس مستحبا
فانكحوا ما طاب لكم من النساء على سبيل الإباحة لا على سبيل الاستحباب قالوا فإذا كان الأمر كذلك إذا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة الرسول إذا قالت أشترط أن لا تتزوج علي لإنه أو
إباحة لك أنا أطلب أن تتنازل عنها مقابل موافقتي على الزواج أن تتنازل عن هذا الحق قالوا فهو حق تنازل عنه الزوج فقالوا الشرط معتبر فالمهم أنه على المذهب أن هذا الشرط معتبر طالما أن
الزوج وافق عليه أن لا يتزوج عليها والقول الثانية هو غير معتبر والأظهر والعلم عند الله أنه شرط معتبر طالما أنه رضي بذلك وافق عليه فإنه يلتزم طيب ماذا يترتب عليه شرط معتبر أو شرط غير
معتبر ماذا يترتب على هذا ترتب على هذا أنه لو تزوج عليها وسكتت خلاص رضيت أقنعها هي اقتنعت سكتت خلاص انتهى الأمر تنازلت عن شرطها تنازلت عن شرطها لكن إذا رفضت تزوج عليها ثم علمت أو
أخبرها فقالت لهم لا بيني وبينك شرط أن لا تتزوج علي فقالت صحيحة أنا خليت بالشرط مطلوب قالت المطلوب تطلقني وتعطيني كامل حقوقي ويكون هنا طلاق للضرر يكون هنا طلاق للضرر وتأخذ جميع
حقوقها هذا إذا قلنا أن هذا الشرط معتبر فيكون الإخلال بالشرط هنا من قبل الزوج ولذلك تأخذ الزوجة الطلاق بحكم القاضي وتأخذ جميع حقوقها أما إذا قلنا هذا الشرط غير معتبر لأجل هذا الأمر
فالقاضي يقول شرط غير معتبر وطلبك طلاق لا معنى له طيب وإن شئت الفراق خالعيه وردي للمهر وتسقط حقوقك في قضية طلاق بالضرر النفق أو غيرها بالعكس أنت تدفعين تدفعين له مهره الذي دفعه وهو
الخلع إذن يتحول الأمر من طلاق إلى خلع من طلاق إلى خلع لماذا؟
لأن الفراق صار من طرفها بين الزوجين إما أن يكون من طرف الزوج وإما أن يكون من طرف الزوجة من طرف الزوجة تأخذ حقوقها كان من طرف الزوج من طرف الزوجة ترد عليه مهره أو ما يتراضيان عليه
كما قال الله تبارك وإن امرأة خافة بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحة فترد عليه مهره أو بعض مهره وإذا كان الفراق أو التقصير من قبل الزوج هنا إذا طالبت الطلاق
فيكون طلاقا للضرر وتأخذ جميع حقوقها تأخذ جميع حقوقها لأجل هذا الطلاق الذي وقع منه لأنه هو الذي أخلى بالشر إذن المذهب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجوز للمرأة أو وليها طبعا في
العقل أن يشترط عدم الزواج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها قد يتزوج إنسان امرأة مطلقة أو أرمة لو عندها أولاد فيتزوج عليها فتقول لها عندي شرط أولادي معي أولادي من زوجي
سابق يكونون معي ما تخرجهم ما تقول ما بيعيالك أنا اتزوجتك أنت ولم أتزوج أولادك لا أولادي معي فشرطت ذلك وقبل يلتزم بهذا الشر أو يكون لا يفرق بينها وبين أبويها بعض الناس عندما يتزوج
يقول لا انسي أهلك خلاص انتزوجت ما يخليها تزور أهلها نهائي أو إذا مو نهائي بالسنة مرة أو ستة شهر مرة وكانت قد شرطت عليه ذلك ليس له أن يفرق بينها وبين أبويها أو أن ترضع ولدها كذلك لو
إنسان تزوج امرأة مطلقة أو أرمة وعندها رضيع فشرطت عليه قالت له بشرط قالت ولدي أرضعه وأنا من زوجتك أرضع ولدي ما تمنعني من وضع ولدي فليستأجر له مرضعة أو ترضع خالتة أو كذا لا أنا أرضع
ولدي هذا ما تمنعني من رضاع ولدي قال نعم فهذا شرط أيضا معتبر أو أن يطلق ضرتها واحد عنده زوجة وذهب يخطب زوجة ثانية وزوجة الأولى خلنا نقول ما شرطت عليه أن يتزوج عليها أو راضية أن
يتزوج عليها المهم جاء يتقدم لأمرأة هذه المرأة الثانية التي يريد أن يتزوجها قالت لا أنا عندي شرط قالت لا قالت ما أدخل ضرة ما أدخل زوجة ثانية إذن كيف تدخلين تقول وحدي ما قصدك تطلق
امرأتك إذا طلقتها تعال تقدم أو تضع الشرط قال زين عطيني فرصة قالت خلت لك شهر بعد شهر من زواجك تكون طلقت أو بعد خلال هذه السنة تكون طلقت زوجتك الأولى أنا ما أدخل ضرة أنا شرط أن أكون
وحدي فقبل على المذهب يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط أن تشترط أن يطلق ضرتها وذهب بعض أهل العلم أنه ليس لها أن تشترط ذلك قالوا هذا في البخاري المسلم أنه نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه
وسلم أن تطلب طلاقة أختها سمها أختا وليم سميها ضرة صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا إذن شرط يخالف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى أن تطلب المرأة طلاقة أختها لتكفأ ما
في صحفتها لكلها وحدها فقط فإذا هذا الشرط ذهب البعض لأنه لا يجوز لا يجوز هذا الشرط لأنه مخالف للسنة مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم والمذهب قالوا لا يخالف قالوا
لا يخالف لأنها لم تكن زوجة أصلا معه وما تزوجها بعد قالوا لا لم تطلب طلاقة ضرتها لأنها ليست ضرة لها ومن الشروط المعتبرة متى قبل العقد أو أثناء العقد فهي تقول هي ليست ضرة لي تبيني
تعالي لحالك ما تجيني معك مرة فالمذهب إذن أنه يجوز لها أن تشترط هذا الشرط هو أن يطلق الثاني الأولى الزوجة الأولى يعني تشترط عليه ذلك تقول ما بي مشاكل مثلا ما أبي أعيش مع ضرة ما بي
كذا ما بي كذا فتشترط عليه منذ البداية أنها تكون وحدها قالوا إذا قبلت هذا الشرط وتم العقد فيلتزم لو ما وفى طلق قال لا خلاص لكن تبقى قلت شيء بس تسكتين لكن ما رح أطلق هنا لها الحق أن
تطلب الطلاق للضرر وتأخذ أيضا حقها كاملا اللي هي النفقة والعدة وكل شيء ولا ترد له شيئا من المهر لماذا؟
لأنه لم يوفي بالشرط الذي عقده على نفسه هو وافق ما حد غصبه على قبل هذا الشرط فقال يلتزم بهذا الشرط وقلنا القول الثاني واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه غير ملتزم بهذا
الشرط لأنه شرط يخالف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلب المرأة طلاق أختها حتى تكفى ما في صحفتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا فإذن هذا الشرط باطل لا قيمة له وجوده
كعدمه وهذه ثم الشروط الفاسدة الشروط الفاسدة التي لا اعتبار لها في الشرع فالمسألة كما قلنا خلفنا لكن للشاهد أنه على المذهب أن هذا الشرط معتبر الله أعلم قوله فمتى لم يفي بما شرط كان
لها الفسخ على التراخي يعني خلاص ما وفى بالشرط ما التزم منعها من أبويها أخرجها من بلدها تزوج عليها لم يطلق ضرتها يعني لم يفي بهذه الشروط التي شرطتها عليه لم يعطيها المهر الذي طلبته
لم يعطيها النقد الذي طلبته المهم أنه لم يوفي بالشروط أو الشرط الذي وضعته كان لها الفسخ طيب متى يجوز لها الفسخ كان على التراخي تبي هو وعدها مثلا بعد شهر بعد شهر تماما ما وفى تقول له
طلق بعد سنة أجلته مثلا أخلى أعطيه فرصة يمكن الحين ما عنده يمكن باتشر يطلق يمكن غدا يغير راية في الزواج يمكن غدا يعيدني إلى بلدي المهم حسب الشرط الذي شرطته قال على التراخي لها الفسخ
على التراخي على أن تفسخ في الوقت الذي حدده لها قال بعد شهر أعطيك المال بعد شهر أطلق بعد شهر تعودين إلى بلدك وتستقرين فيه المهم أنه لم يوفي بما شرط لها فلها حق الفسخ أن تفسخ هذا
الزواج ولو على التراخي يعني إن أعطته فرصة فما يضر في ذلك قالت له خلاص أعطيك سنة أدبر أمورك أعطيك سنتين أدبر أمورك لكن لابد أن تلتزم بما شرط لها ذلك نعم قال ولا يسقط أي حقها إلا بما
يدل على رضاها من قول يعني قالت له أنا شرطي أنك ما تخرجني من بلدي قال أبشري بعد ما تزوجه قال إيش رايش هناك سكن أحسن وهناك الأمور وايد طيبة وعندي كذا وعندي كذا خاصة مثلا اللي يعملون
خارج البدل الماسيين مثلا أو المكاتب الصحية وكذا قال تزوجها قالت أتزوجها بس ما أروح معاك الديرة اللي أنت بها أبقى في بلد أنت جينا وكيفك ندبر أمورك هناك قال لا خير إن شاء الله بعد
فترة أقنعها قال الأمور طيبة هناك وجمعة وحلوة وممكن تكملين دراستك وممكن كذا وممكن كذا المهم أقنعها فقالت خلاص رضيت خلاص سقط الشر لأنها إيش تنازلت بالقول تنازلت بالقول فدل على رضاها
مثلا كان شرطها مثلا يحججها كل سنة مثلا شارطة علي شرط الزواج كل سنة توديني الحج قالها اتر حياة الله ما في مشكلة عندي هذا ودها سنتين بعدين ما قدر قالها بس ما قدر قالت لا أنا شارطة
عليك قال خير شارطة علي شرعش تنازلين هذه ألف دينار تنازلين هذه هدية فلانية أقنعها قالت خلاص تنازلت خلاص سقط إذا هذا تنازل بالقول هذا تنازل بالقول فإذا قالت ما يدل على تنازلها فقد
سقط هذا الشرط أو تمكين مع العلم التمكين مع العلم يعني علم بماذا العلم بأنه لم يفي بالشرط أو العلم بأن لها الحق الفسخ لها حق الفسخ قد تظن مثلا ليس لها حق الفسخ مثلا ما وفى بالشرط
وما كان يطلب الطلاق قد تصير محرم أطلب الطلاق بدون سبب قال له هذا سبب بأنه لم يفي بالشرط أو العلم بأنها لها الحق أن تطالب بتنفيذ الشرط أو فسخ العقد فهنا إذا مكنته من نفسها يعني جاء
وجامعها وكذا وكذا فهل هذا يدل على رضاها وتنازلها عن الشرط قد يدل وقد لا يدل لأنه قلنا قبل قليل إن المطالبة تكون على التراخي ممكن تمكنه من نفسها ويجامعها ويعيش مع حياة زوجية لكن
تقول ترى ما زال الحق قديم كل شهر تذكر مثلا وهي تمكنه فالقصد أنه إذا رضيت سواء بقول أو فعل تم ألغي الشرط أما إذا لم ترضى فإنه يبقى الشرط في ذمته ويبقى الحق لها متى ما طالبت به يلزمه
الوفاء بذلك الشرط الذي التزمه في البداية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1887 - إذا لم يفِ الزوج بما شرط - عثمان الخميس
قوله فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفثخ على التراخي يعني خلاص ما وفى بالشرط ما التزم منعها من أبوها أخرجها من بلدها تزوج عليها لم يطلق ضرتها يعني لم يوفي بهذه الشروط التي شرطتها
عليه لم يعطيها المهر الذي طلبته لم يعطيها النقد الذي طلبته المهم أنه لم يوفي بالشرط الذي وضعته كان لها الفثخ طيب متى يجوز لها الفثخ كان على التراخي تبي هو أعدها مثلا بعد شهر بعد
شهر تماما ما وفى تقول أطلق بعد سنة أجلته مثلا أخلى أعطيه فرصة يمكن الحين ما عنده يمكن باتر يطلق يمكن غدا يغير راية في الزواج يمكن غدا يعيدني إلى بلدي المهم حسب الشرط الذي شرطته قال
على التراخي لها الفثخ على التراخي على أن تفسخ في الوقت الذي حدده لها قال بعد شهر أعطيك المال بعد شهر أطلق بعد شهر تعودين إلى بلدك وتستقرين فيه المهم أنه لم يوفي بما شرط لها فلها حق
الفثخ أن تفسخ هذا الزواج ولو على التراخي يعني إن أعطته فرصة فما يضر في ذلك قالت لها خلاص أعطيك سنة أدبر أمورك أعطيك سنتين أدبر أمورك لكن لابد أن تلتزم بما شرط لها ذلك نعم قال ولا
يسقط أي حقها إلا بما يدل على رضاها من قولي يعني قالت لأ أنا شرطي أنك ما تخرجني من بلدي قال أبشر بعد ما تزوجها قال إيش رايش هناك سكن أحسن وهناك الأمور وايد طيبة وعندي كذا وعندي كذا
خاصة مثلا اللي يعملون خارج البلد الماسين مثلا المكاتب الصحية وكذا قال تزوجها قال أتزوجها بس ما أروح معاك الديرة اللي أنت بيها أبقى في بلد أنت جينا وكيفك ندبر أمورك هناك قال لا خير
إن شاء الله بعد فترة أقنعها قال الأمور طيبة هناك وجمعة وحلوة وممكن تكملين دراستك وممكن كذا المهم أقنعها فقالت خلاص رضيت خلاص سقط الشرط لأنها إيش تنازلت بالقول تنازلت بالقول فدل على
رضاها مثلا كان شرطها مثلا يحججها كل سنة مثلا شرطها عليه شرط الزواج كل سنة توديني لحج قالها هتب حياتي الله ما في مشكلة عندي هذا ودها سنة سنتين بعدين ما قدر قالها بس ما قدر قالت لا
أنا شرطها عليك قال خير شرطها عليك شرعش تنازلين هذه ألف دينار تنازل لي هذه هدية فلانية أقنعها قالت خلاص تنازلت خلاص سقط إذا هذا تنازل بالقول هذا تنازل بالقول فإذا قالت ما يدل على
تنازلها فقط سقط هذا الشرط أو تمكين مع العلم التمكين مع العلم يعني علم بماذا العلم بأنه لم يفي بالشرط أو العلم بأن لها الحق الفسخ لها حق الفسخ قد تظن مثلا أنها ليس لها حق الفسخ مثلا
ما وفى بالشرط وما كان يطلب الطلاق فهذا تصير محرم يطلب الطلاق بدون سبب قال له هذا سبب فهنا العلم إما يكون العلم بأنه لم يفي بالشرط أو العلم بأنها لها الحق تطالب بتنفيذ الشرط أو فسخ
العقد فهنا إذا مكنته من نفسها يعني جاء وجامعها وكذا وكذا فهل هذا يدل على رضاها وتنازلها عن الشرط قد يدل وقد لا يدل لأنه قلنا قبل قليل إن المطالبة تكون على التراخي ممكن تمكنه من
نفسها ويجامعها ويعيش معها حياة زوجية لكن تقول ترى ما زال الحق قده كل شهر الدكرة مثلا وهي تمكنه فالقصد أنه إذا رضيت سواء بقول أو فعل تم ألغي الشرط أما إذا لم ترضى فإنه يبقى الشرط في
ذمته ويبقى الحق لها متى ما طالبت به يلزمه الوفاء بذلك الشرط الذي التزمه في البداية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1888 - مسائل وأحكام تتعلق بالشروط الصحيحة في النكاح - عثمان الخميس
أو أن يطلق ضرتها واحد عنده زوجة وذهب يخطب زوجة ثانية وزوجة الأولى خلنا نقول ما شرطت علي أنه ما يتزوج عليها أو راضية أن يتزوج عليها المهم جاء يتقدم لامرأة هذه المرأة الثانية التي
يريد أن يتزوجها قالت لا أنا عندي شرط قالت لا قالت ما أدخل ضرة ما أدخل زوجة ثانية إذن كيف تدخلين تقول وحدي ما قصدك قالت طلق تطلق امرأتك إذا طلقتها تعال تقدم أو تضع الشرط قال زين
عطيني فرصة قالت خلت لك شهر بعد شهر من زواجك تكون طلقت أو بعد خلال هذه السنة تكون طلقت زوجتك الأولى أنا ما أدخل ضرة أنا شرطي أن أكون وحدي فقبل على المذهب يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط
أن تشترط أن يطلق ضرتها وذهب بعض أهل العلم أنه ليس لها أن تشترط ذلك قالوا لأن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى مرأة طلاقة أختها لتكفأ ما في صحفتها قالوا وهذا في
البخاري المسلم أنه نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم أن تطلب طلاقة أختها سمها أختا وليم سميها ضرة صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا
إذن شرط يخالف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى أن تطلب المرأة طلاقة أختها لتكفأ ما في صحفتها لكلها وحدها فقط
إذن هذا الشرط ذهب البعض لأنه لا يجوز لا يجوز هذا الشرط لأنه مخالف للسنة مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم والمذهب قالوا لا يخالف قالوا لا يخالف لأنها لم تكن زوجة
أصلا معه وما تزوجها بعد قالوا لا لم تطلب طلاقة ضرتي لأنها ليست ضرة لها لأن هذا الشرط وأن الشروط المعتبرة متى قبل العقد أو أثناء العقد تبني تعالي لحالك ما تجيني معك مرة فالمذهب إذن
أنه يجوز لها أن تشترط هذا الشرط هو أن يطلق الثانية الأولى الزوجة الأولى يعني تشترط عليه ذلك تقول ما بي مشاكل مثلا ما أبي أعيش مع ضرة ما بي كذا ما بي كذا فتشترط عليه منذ البداية
أنها تكون وحدها قالوا إذا قبل هذا الشرط وتم العقد فيلتزم لو ما وفى طلق قال لا خلاص أنت ما تقول شيء بس أنت سكتين لكن ما رح أطلق هنا لها الحق أن تطلب الطلاق للضرر وتأخذ أيضا حقها
كاملا للنفقة والعدة وكل شيء ولا ترد له شيئا من المهر لماذا؟
لأنه لم يوفي بالشرط الذي عقده على نفسه هو وافق ما حد غصبه على قبل هذا الشرط فقال يلتزم بهذا الشرط وقلنا القول الثاني واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى لأنه شرط يخالف الشرع
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلب المرأة طلاق أختها حتى تكفى ما في صحفتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا فإذن هذا الشرط باطل لا قيمة له وجوده كعدمه وهذه شروط الفاسدة
الشروط الفاسدة التي لا اعتبار لها في الشرع فالمسألة كما قلنا خلفنا لكن الشاهد أنه على المذهب أن هذا الشرط معتبر الله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1861-1880 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
المعروض حاليًا
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.