شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2791- شروط قبول الشهادة على الشهادة - عثمان الخميس
شروط قبول الشهادة على الشهادة أول أن تكون في حقوق الآدميين الحقوق نوعان حقوق الآدميين أو حقوق الله تبارك وتعالى حقوق الآدميين اللي هي البيع والشراء والرهن والكفالة والوكالة هذه
حقوق آدميين والقرض وغير هذه كلها حقوق آدميين حقوق الله للحدود والقصاص والتعزيرات وما شابه ذلك من الأمور قال تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله تبارك
وتعالى الشرط الثاني تعذر شهد الأصل أنا عندي الأصل ليش أروح للفرق لماذا أذهب للشهادة على الشهادة أنا عندي الأصل فإذا الأصل كان موجودا وجاء الفرق مثلا جاء عند أنا القاضي مثلا جاءني
الشهود تشهدون بماذا نشهد على أن فلانا أشهدنا على أنه شهد وين يا طولها وين الذي أشهدكم أين الأصل الذي حضر القضية أو أشهد على القضية قالوا موجود يجي إذا متى ننتقل إلى الفرق إذا لم
يتمكن الأصل من الحضور لماذا لا يتمكن الحضور الذي قلنا قبل قليل كبر مرض سافر مات يخاف المؤمنة فيه سبب لعدم حضور الأصل أما إذا الأصل موجود القاضي لا يقبل شهادة الفرق أبدا دوام عدالة
الأصل والفرق إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم يعني أحد الشهود الأصل أو شهود الفرق من الأربعة شهود الأصل اثنان وشهود الفرق اثنان قد يكون أكثر ليس بالضرورة لكن اثنان أقل شيء أو يكون
رجل وامرأتان مثلا المهم أحد الشهود ثبت عدم عدالته يقول فمتى حدث من أحدهم قبله قبل الحكم يعني ما يمنعه ما يمنع قبل شهادته وقفه أي وقف الحكم ما نحكم خلاص لماذا لعدم العدالة قال
الرابع ثبت عدالة الجميع يعني في أموم المسألة هؤلاء شرطان في شرط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2792 - شهادة الفرع إذا وُجِدَ الشاهد الأصل - عثمان الخميس
الشرط الثاني تعذر شهد الأصل أنا عندي الأصل ليش أروح للفرق؟
لماذا أذهب للشهادة على الشهادة؟
أنا عندي الأصل فإذا الأصل كان موجودا وجاء الفرق مثلا أنا القاضي مثلا جاءني الشهود تشهدون بماذا؟
نشهد على أن فلانا أشهدنا على أنه شهد وين يا طولها؟
وين الذي أشهدكم؟
أين الأصل الذي حضر القضية أو أشهد على القضية؟
قالوا موجود يجي الأصل موجود إذا لا ننتقل إلى الفرق إذا متى ننتقل إلى الفرق؟
إذا لم يتمكن الأصل من الحضور لماذا لا يتمكن الحضور؟
الذي قلنا قبل قليل كبر مرض سافر مات يخاف المؤمنة فيه سبب لعدم حضور الأصل أما إذا الأصل موجود القاضي لا يقبل شهادة الفرق أبدا حتى يحضر الأصل إذا كان الأصل لا يستطيع الحضور أو مات أو
خاف أو أي سبب من الأسباب ليتمنعه من الحضور إذا قال تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم يعني حتى لو شهدوا الآن يعني قالوا أين الأصل؟
قالوا غير موجود يعني الآن يمكن عندنا واضحة جدا في المحاكم مثلا يقول تحجز للحكم مثلا ما يحكم مباشرة يقول يحتاج يدرسها مثلا القاضي يقول الحكم إن شاء الله سيكون بعد عشرة أيام انطلق
وخلاص قبل الشهادة وكذا بعد سبعة أيام قبل صدور الحكم بثلاثة أيام جاء الأصل لا يحكم القاضي من هذا الأصل إذن لابد أن يستمر غياب أو عذر الأصل إلى أن يصدر الحكم فمتى حضر الأصل قبل صدور
الحكم؟
القاضي يستدعي الأصل ويسمع منه ولا يكتفي بشهادة الفرع له الشهادة على الشهادة نعم يقول فمتى أمكنت شهادة الأصل؟
وقف الحكم على سماعها إلى أن تسمع يعني شهادة الأصل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2793 - ثُبُوت عدالة الشهود واستمرارها إلى وقت صدور الحكم - عثمان الخميس
العدالة يعني المؤلف جعلها نقطتين قال أول شيء عدالة الجميع عدالة الجميع الأصل والفرع عدالة الجميع الأصل والفرع متى ما كان الأصل أو الفرع غير عدل لا تقبل الشهادة لقول الله تبارك
وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم فإذا لا تقبل الشهادة إلا أن يكون الأصل معدلاً والفرع كذلك يكون معدلاً والثالث والشرط الثالث إلى أن يصدر الحكم يعني لو شهد الآن والحكم بعد عشرة أيام بعد
خمسة أيام ثبت فسق أحد الشهود طيب عند القاضي جاءه أحد أخبره أن رأاه سكران أو رأاه يزني أو أي عمل فسقي يعني يخرم عدالته فهنا القاضي ما يحكم أبداً لابد أن تستمر العدالة إلى وقت صدور
الحكم إذن لابد أن تكون العدالة موجودة في الأصل ثم تستمر هذه العدالة إلى أن يصدر حكم القاضي وإذا قال دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم يعني أحد الشهود الأصل
أو شهود الفرع اللي هم الأربعة شهود الأصل اثنان وشهود الفرع اثنان قد يكون أكثر ليس بالضرورة لكن اثنان أقل شيء أو يكون رجل وامرأتان مثلاً المهم أحد الشهود ثبت عدم عدالته يقول فمتى
حدث من أحدهم قبله قبل الحكم يعني ما يمنعه ما يمنع قبل شهادته وقفه أي وقف الحكم ما نحكم خلاص لماذا لعدم العدالة قال الرابع ثبت عدالة الجميع يعني في أموم المسألة هاي هما شرطان في شرط
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2794 - تزكية الشاهد الفرع للشاهد الأصل - عثمان الخميس
تبوت عدالة الجميع ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه نعم يقول ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه الفرع يعني جاء الفرع وشهدوا قالوا الذين يشهدون على
الشهادة جاء عند القاضي أو قال عند القاضي نشهد أن فلان وفلان أشهدان على أنهما شهدوا فلان أو الأمل فلان أو كذا يقول القاضي طيب فلان وفلان الذين الذان أشهداكما قال لا نشهد على
عدالتهما نشهد فالفرع الآن هو الذي زكى الأصل قالوا نشهد طالما أنهما مسلمان عن الفرع طيب تقبل تزكيتهما فيزكيان الأصل فيقبل القاضي منهما ذلك لكن أن يأتي الشاهدان سواء شاهداء الأصل أو
شاهداء الفرع يقول أحدهما أنا يعني هو مزكى مثلا قال وأزكي صاحب الذي يشهد معي لا ما يصير ما يصير زكي الذي يشهد معه صار كأن الشاهدة رجعت إلى واحد فلا يقبل منه أن يزكي الشاهدة معه لكن
يزكي الأصل لا بأس بذلك لكن لا يزكي الفرع الذي معه نعم لأنها رجعت إلى واحد في هذه القضية سم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2795 - إن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء - عثمان الخميس
نعم أحسن الله عليكم قال المؤلف رحمه الله أفن وإن قال الشهود عيثة مرة ثانية أحسن الله عليكم وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا الفريقان
اللي هم شهود الأصل وشهود الفرع الفريقان هم شهود الأصل وشهود الفرع إذا قال شهود الأصل بعد الحكم بعد الحكم بشهادة الفرع يعني الآن القاضي جاء قال أين الشهود قال الشهود مموجودين لكن
عندنا الشهود على الشهود اللي هم الفرع عندنا شهود على الشهود قال جيبوا الشهود على الشهود خلي يجون فجاء الشهود على الشهود فقال تشهدون بماذا قال نشهد بكيتة وكيتة وكيتة وين الأصل أين
شهود الأصل مسافرين أين شهود الأصل مرضى أين شهود الأصل ما يستطيعون الحضور أي سبب من الأسواق مهم ما حضر شهود الأصل اللي حضر شهود الفرع وحكم القاضي بناء على شهادة شهود الفرع
طيب وحكموا بالقضية بعد ما حكموا خلص بعد أسبوع بعد شهر جاء الأصل شهود الأصل قالوا ما أذننا لهم أن يشهدوا احنا ما قلنا لهم يشهدوا هذولي ملاقف أو الملاقف هذه كويتية يعني هؤلاء تكلّوا
من أنفسهم ما أذننا لهم بذلك أن يشهدوا قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء يعني ما أذننا لهم أن يشهدوا أو ما قلنا لهم ذلك وإنما شهدوا على علم سمعوا نعم لكن نحن ما
أشهدناهم لهم اشهدوا على شهادتنا ما أذننا لهم بذلك يقول المؤلف هنا لم يضمن الفريقان شيئاً لماذا؟
لأن شهود الأصل هنا صحيح قالوا ما أشهدناه لك ما قالوا ما صار هم ما أنكروا القضية ما قالوا كذب ما قالوا كذبوا كذبوا علينا ما قالوا القضية لم تحدث هكذا كل ما في القضية قل ما أشهدناهم
ما أذننا لهم لذلك ما تعمش القضية أذنت ما أذنت هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني لك الآن إذا القضية صارت فلانا يطلب فلانا ألف دينار خلاص انتهى الأمر أذنت لهم أو لم تأذن لهم هذا موضوع
آخر هذا موضوع آخر لكن إذن هم لم ينفوا الحدث لم ينفوا القضية لم ينفوا أن محمدا له عند عبد العزيز ألف دينار ما نفوا ذلك ما قالوا لا ليس له قالوا ما أذننا لهم بالشهادة فقط فهنا قال لم
يضمن الفريقان شيئاً لا الشهود الأصليين ولا الشهود الفرعيين ولا واحد فيهم يضمن شيئاً وإنما الذي يضمن عبد العزيز لمحمد لأن في شهود على أن لمحمد عند عبد العزيز ألف دينار فهنا تقبلوا
الشهادة وإن قالوا نحن لم نأذن لهم بذلك أو ما أشهدناهم بشيء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2796 - أحوال الشهادة على الشهادة - عثمان الخميس
طريقة الشهادة طريقة الشهادة إما أن يقول كما قلنا عبد العزيز الآن قال لي هو الشاهد عبد العزيز الآن أو عفوا هو صاحب القضية أشهد عمر قلنا قال اشهد علي بكذا وكذا وكذا الآن عمر شاهد
الأصل عمر شاهد الأصل شاهد الأصل هذا أشهد الفرق اللي مسعدون قلنا أشهده قال يا سعدون اشهد أني أشهد على عبد العزيز أنه كذا وكذا أو فعل كذا أو باع كذا أو اشترا كذا فإذا سعدون فرع شاهد
فرع وعمر شاهد أصل وصاحب القضية عبد العزيز إن شاء الله واضح الأمور طيب فهنا في ثلاث حالات يقول أهلا الحالة الأولى أن عمر يقول لسعدون اشهد أني أشهد فهنا ماذا فعل الأصل أذن للفرق أن
يشهد هذه الصورة الأولى الأصل أذن الفرق بل طلب من الفرع أن يشهد على شهادتي هذه متفق عليها واضحة جدا هذه أصل الموضوع قد تكون حالة ثانية وهي أن عمر شهد عند عبد العزيز مثلا يقول له
مثلا قال لما قال عبد العزيز كذا وكذا فعمر تكلم فيها قال أنا أشهد أن عبد العزيز فعل كيت وكيت أو باع كذا أو اشترا كذا أو كذا فيقول هذا سعدون سمعه سعدون سمعه وسمعه أيضا محمد محمد صاحب
الحق يعني عبد العزيز قال لعمر محمد له عندي ألف دينار له عندي ألف دينار الآن عمر يشهد بماذا تشهد يا عمر قال أشهد أن عبد العزيز قال لي أن لمحمد عندي ألف دينار واضح الصورة شرثها طيب
فعمر الآن شهد أصل فقال عمر لسعدون أشهد أن عبد العزيز ألف دينار هذه وأنا أشهد بذلك أشهد على عبد العزيز أن عليه لمحمد ألف دينار هذا قلنا أذن شاهد الأصلي لشاهد الفرعي أن يشهد واضح
الصورة طيب صورة ثانية أن عمر يقول أنا أشهد على عبد العزيز أن عليه ألف دينار لمحمد فسعدون جالس محمد قال لسعدون اشهد يا سعدون الآن محمد طرف ثالث قال اشهد يا سعدون أن عمر شهد الآن أن
لي ألف دينار على عبد العزيز عمر ما أذن له الشاهد الأصلي ما أذن لسعدون وإنما من الذي حثه الطرف الثاني الذي قال لي حق عنده اشهد على هذا الحق أنت سمعته الآن هذه الصورة الثانية وهذه
فيها خلاف بين أهل العلم لأنه قال ما أذن له أن يأذن كما قال هنا قال وإذا قال شهود الأصل بعد الحكم بشاهد ما أشهدنهم يعني يقول أنا ما أشهدته الذي أشهده محمد أنا ما أشهدته طيب فهنا هل
تقبل شهادة سعدون على عمر لأن عمر ما أذن له بذلك فيها خلاف والصحيح أنها تقبل ولكن يقول الصح يقول ما أشهدني وإني سمعته لكن هو ما أشهدني الثالثة قريبة من الثانية وهي أن عمر يقول
أخبرني عبد العزيز أن عليه ألف دينار لمحمد سعدون جالس في طرف المجلس لا هو سمع هذا الكلام ليس محمد الذي قال له اشهد لا هو سمع هكذا هل له أن يشهد يقول أنا سمعت عمر يقول إن لمحمد ألف
دينار على عبد العزيز دون أن يدعوه أحد إذن في الأولى دعاه الشاهد الأصلي في الثانية دعاه الطرف المخالف الصورة الثالثة ما دعاها أحد هو من نفسه جاء وشهده قال أنا سمعت نعم أنا كنت جالس
في المسجد وسمعت هذا الكلام بينهما وخلاف هل لجوز له أن يشهد والصحيح أنه له أن يشهد يقول طبعا المذهب لا إلا أن يشهده الشاهد يعني يطلب منه الشاهد الأصلي لكن الصحيح أنه له أن يشهد ولكن
يقول ما وقع ويبقى الأمر تقديره إلى القاضي القاضي هو الذي يقدر هل تقبل شاهدته أو لا تقبل تقدير القاضي لكن هو يقول ما سمع يقول هو ما أشهدني ولكني سمعته هو ما أشهدني ولكن أشهدني الخصم
اللي هو محمد لكن عمر ما أشهدني كل الذي وقع ويبقى تقدير الأمر إلى القاضي في هذه المسألة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2797 - هل لابُدَّ للشاهد أن يتلفّظ بشهدتُ أو أشهدُ؟ - عثمان الخميس
السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو أشهد بما وضعت به خطي نعم هذه الشروط أن لا بد يأتي بهذا اللفظ أشهد أو
شهدت أو كذا يقول الشيخ سنتيمي لا دليل على هذا اختيار هذا اللفظ لا بد بهذا اللفظ أنه لا بد أن يأتي به ما في دليل على اشتراط هذا اللفظ بذاته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2798 - إذا قال الشاهد الثاني أشهدُ بمثل ما قال الشاهد الأول - عثمان الخميس
لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صحة نعم لو شهد شاهدان مثلاً على القضية سواء كانوا أصولاً أو فروعاً فقام الأول قال أشهد أن فلاناً قال لفلان لك عندي ألف دينار هذا
الشاهد الأول الشاهد الثاني ماذا تقول قال مثل ما قال مثل ما قال خاص يقول مقبل كأنه تكلم بهذا كأنه تكلم بهذا إذا قال أنا أقول مثل ما قال تكفي مو لازم يعيد نفس الجملة إذا قال أنا أقول
مثل ما قال فإن هذا يكفي وذكر بعضها العلم أنها إذا كان الشهود حاضرين لا تكفي الكتابة لابد أن يتلفظوا بها لا بد أن يتلفظوا بها ولا تكفي الكتابة إلا إذا تلفظ بها وكتبها لكن الأصل أنه
لابد أن يتلفظ بأشهد هكذا أو بما يؤدي معناها والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2799 - إذا تراجع شهود المال أو العتق عن شهادتهم بعد الحكم - عثمان الخميس
إذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم قلنا المال أو العتق لأن هنا الشهادة على الشهادة لا تقبل في الحدود والقصاص والتعزيرات كما هو المذهب يعني طيب يقول إن رجع شهود المال أو
العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون يعني الشهود سنقول شهود الأصر وشهود الفرع جاءوا وشهدوا عند القاضي قال نشهد أن فلانا له عند فلان ألف دينار أليه ألف دينار لمحمد القاضي هنا يقول
لعبد العز أدفع ألف دينار لمحمد قال أنا بري أنا بري ما أنت بري هذا شهود أدفع فدفع ألف دينار طيب انتهت القضية خلص بعد أن انتهت القضية بمدة بشهر شهرين اللي يكون مدة جاء الشهود سوء سوء
كان شهود الأصر أو شهود الفرع وقالوا لا إحنا غلطانين ليس له عند عبد العز ألف دينار شهد نزور أو نسينة أو التبس علينا الأمر أي سبب المهم أنه أنكروا اعترفوا بأنهم أخطأوا بالشهادة يقول
وإذا رجع شهود المال أو العدق رجعوا يعني تراجعوا عن الشهادة بعد حكم الحاكم بعد أن قضى القاضي قضى القاضي انتهى الموضوع الآن جاءوا وقالوا نتراجع عن شهادتنا لم ينقض الحكم خلاص انتهى
يقول طيب وقبل أن يقولوا فلوسي هم يدفعوا لك فلوسك الذين شهدوا عليك هم يغرمان لعبد العزيز المبلغ لكن محمد ليس عليه شيء وقال بعض أهل العملة إذا شهد أنه قال أزورا ينقض الحكم وتعاد
القضية من جديد يعني يحكم فيها القاضي من جديد لكن على المذهب أنه لا لا ينقض الحكم لأن وقت الشهادة كانت كل الأمور واضحة كونهما تراجعين وإذا له محمد يقول لا وقت الشهادة كانت الأمور
طيبة الله علم ليش تراجع فلذلك لا ينقض الحكم وإنما طالما أنتم تقران لأن محمد ما أقر يقول لي حق وأخذ حقه فلا يعاد من محمد وإنما الشهود الذين اعترفوا بأنهم شهدوا زورا أو كذبا أو خطأا
اللي يكون طيب هما يغرمان لمن شهد عليه نعم السلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2800 - خطر شهادة الزور - عثمان الخميس
وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه كذبه يقيناً عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصاً وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه
يعني هذا خطر شاهد الزور ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن أكبر الكبار قال الشرك بالله وعقوق الوالدين ثم قال وكان متكئاً فجلس قال ألا وشهادة الزور وقول الزور كررها
ثلاثاً صلى الله عليه وسلم فالقضية خطيرة هذه من أكبر الكبار شهادة الزور من كبار العظيمة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2801 - إذا أقرَّ الشخص أنه شاهد زور أو ثبت ذلك عليه - عثمان الخميس
في ذلك لو ثبت عند القاضي كما يقال إذا علم الحاكم الحاكم القاضي في كتب الفقه يقول إذا علم الحاكم أي علماً يقينياً بشاهد زور بإقراره يعني جاء وأقر قال عن نفسه إنه شهد زوراً أو تبين
كذبه ثبت عند القاضي إنه كذاب إما التاريخ اللي عطاهم ثبت إنه لا يمكن أن يحدث هذا التاريخ يعني يقول أنا شهدت على فلان كذا ثم ثبت يقين أن فلان لم يكن في هذا المكان يعلمهم أنه تأكد
القاضي أن هذا كذاب الذي شهد شهد زور ولو تاب بما يراه أي بما يراه القاضي مناسب السجن ضرب غرامة بما يراه القاضي مناسباً ما لم يخالف نصاً ما لم يخالف نصاً يعني كأن يكون مثلاً شهد عليه
بالقذف أنه قذف فلاناً هذا قذف الآن إذا قذف فلاناً بالزينة مثلاً وجلد المقذوف ثم جاء وقال لا أنا اتهمته زوراً هو ليس زانياً لا يعزره لأن فيه نص فجلدهم ثمانية جلدة فيجلد حد القذف هنا
لأن فيه نص هنا وهو القذف طيب قال وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها يعني في بلده في قريته في سوقه المكان الذي يعرف فيه فيقال إنا وجدناه شاهد زور يعني لا تشهده فضيحة فضيحة كما قال
الله تبارك وليش شهد عذابه مطائفة من قطع اليد مقطوع يده يمشي بين ناس يعني هذه القضايا النفسية الشريعة حريص عليها حتى أن يفتضح هؤلاء المجرمون فلا يزيد إجرامهم وضررهم على الناس فيقول
هنا طيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه يعني لا تبايعون لا تقبلوا انشهاد تديروا بالكم أن هذا الرجل ما هو مضبوط إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2802 - إذا شهد أحدهم زوراً أن شخصاً قد زنا - عثمان الخميس
شهد عليه بالقذف أنه قذف فلاناً هذا قذف الآن إذا قذف فلاناً بالزينة مثلاً وجلد المقذوف ثم جاء وقال لا أنا اتهمته وزوراً هو ليس زانياً هنا لا يعزره لأن فيه نص وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُؤْمِنَّاتِ مَّمَّلَمِيَّةِ وَيَرْعَشَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِيَ جَلْدًا فيجلد حد القذف هنا لأن فيه نص هنا وهو القذف طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2803 - لماذا نحرص على فضح شاهد الزور - عثمان الخميس
قال قيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه يعني لا تبايعون لا تقبلوا انشهاد تدير بالكم أن هذا الرجل ما هو مضبوط
تحميل الصوت
تم الاستماع
2804 - اليمين في حقوق اللَّه سبحانه وتعالى - عثمان الخميس
يعني اليمين في حقوق الناس فقط اليمين في ما بين الناس في ما يتعاملون به بينهم هذا الذي يكون فيه اليمين أما في حقوق الله تبارك وتعالى ما يحتمل يعني واحد يقول احلف أنك ما زنيت احلف
أنك ما شربت الخمر احلف أنك ما قدفت فلانا احلف أنك صليت احلف أنك أخرجت الزكاة احلف أنك وفيت بندرك احلف أنك أديت الكفارة التي عليك كل هذا لا يقبل لا يقبل اليمين يطلب اليمين في حقوق
الناس فقط أما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فهذا يترك بينه وبين ربه جل وعلا يدين كما يقال في هذا بينك دين بينك وبين ربك سبحانه وتعالى قال والله دفعت الزكاة خلاص كيف دفعت الزكاة كيف
بينك وبين ربك سبحانه وتعالى قال والله صليت خلاص بينك وبين ربك من قال لا ما صليت احلف أنك صليت لا ما يحتاج ما يحتاج لأن هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
2805 - هل يُحلَّف الشاهد إذا أنكر أنه قد شهد؟ - عثمان الخميس
قول على شاهد أنكر شهادته يعني واحد شهد بعدين جاء وقال أنا تراجع عن شهادتي قل احلف أنك ما شهدت يمكن خاف تركت الشهادة لا يطلب منه الحلف لأن أصل الشهادة لا يحلف على ابتداء بها فلا
يحلف على نكرانها وحاكم أنكر حكمه يعني قاضن قضى بمسألة ثم قال أنا ما قضيت بهذا فقال له احلف أنك ما قضيت بهذا لا ما يطلب منه هذا السلام عليكم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2806 - الحلف على البت والحلف على النفي - عثمان الخميس
يقول الآن الحلف نوعان حلف على البت وحلف على النفي البت يعني الجزم الحلف على البت الجزم يعني يقول والله العظيم ما حصل والله العظيم حصل والله العظيم ما قلت والله العظيم قلت هذا بت
جزم الحلف على عدم البت يقول والله لا أعلم أن هذا صار ما سمعت بهذا والله ما سمعت فهذا غير فعلى البت يقول والله ما صار والله ما قلت لا أعلم أنه قال لا أعلم أنه قال فهذا يسمونه أيش
حلف ليس على البت ليس على الجزم فإذا هناك حلف على الجزم هناك حلف على غير الجزم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2807 - إذا حلف شخص على نفي فعل نفسه أو نفي دعوى على غيره - عثمان الخميس
يقول إن حلف على نفي فعل نفسه أو ديناً عليه هو حلف على البت والله العظيم لا يطلبني شيئاً والله العظيم لي حق عليه لأنه حلف على نفسه هو يأدرى بنفسه ويطلب منه الحلف على البت وقطعه أما
إن حلف على نفي دعو على غيره واحد جاء وقال له أبوه توفي مثلاً وقبل تقسيم الميراث جاء شخص وقال أنا لي دين على أبيكم عشرة ألاف دينار قال له ما لك شيء على أبينا عندك ورقة عندك شهود قال
ما عندي شيء فالقاضي ناديهم طبعاً رفع الأمر للقاضي فالقاضي يقول لهم تدرون أن أبوكم عليه دين يقولوا أحلفوا أن أباكم ليس عليه دين فهم ما يدرون ما عندهم يقين لكن أيضاً المدعي ما عنده
ما عنده بينة سواء من شهود أو ورقة مكتوبة فلا هذا عنده بينة فهنا إيش البيينة على المدعي واليمين على من أنكر طيب كيف ينكرون هل يستطيعون أن يقولوا الله العظيم أنه لا يطلب والدانا
شيئاً ما يعلمون الغيب يمكن يطلب والدانا فيحلفون على عدم العلم يقولوا والله لم نسمع أنه بينه وبين والدنا بيع وشراء والله لم يقل لنا والدنا أنه استدان من فلان فهذا على نفي العلم فليس
البت على نفسه لأنه متأكد يقيناً بينما على غيره يحلف بعدم العلم شاهداً بما ادعاه حلف معه على البت يعني يدعي شيئاً وهو يحلف على البت الشاهد كذلك يحلف على البت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2808 - مَنْ أقام شاهداً بما ادعاه - عثمان الخميس
وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا بِمَنْ دَعَاهُ حَلَفَ مَعَهُ عَلَى الْبَتِّ نعم من أقام شاهدًا بما دعاه حلف معه على البت يعني يدعي شيئًا وهو يحلف على البت الشاهد كذلك يحلف على البت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2809 - مَنْ توجَّه عليه حلف لجماعة - عثمان الخميس
ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة نعم يعني واحد مثلا باع أرضا مثل حين بيع المزارع عندنا في الكويت مثلا مزرعة مئة ألف قسمها عشرة آلاف وباع لكل واحد يعني
عشرة آلاف هم عشرة الآن باع لهم مثلا فجاءوا وقالوا وأنكر بعد ذلك قال ما بعتهم شيئا أو بعتهم ولم أستلمهم المهم أن بينه وبينهم محاكم الآن مع هؤلاء العشرة فهل يقسم يقول والله العظيم ما
بعتهم شيئا أو يقول والله ما استلمت منهم مالا على البت هنا طيب يجوز طيب لو قال لا أحلف حق الواحد أن هذا ما بعته هذا ما بعته هذا ما بعته عشر أيمان لأنهم عشرة أشخاص فإذا قبلوا يمينا
واحدا على الجميع ما في معنى إذا قل واحد منهم قال لا احلف لي أنا خاصة أنك ما بعتني أو ما استلمت مني مالا أو كذا يجوز يعني يجوز إذا قبلوا يمينا واحدا على الجميع ما في معنى إذا قل
واحد منهم قال لا أبي يمين لوحدي له الحق في ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2810 - متى ينبغي تغليظ اليمين؟ - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله فصل وللحاكم التغليظ اليمين فيما له خطر كجناية ولا توجب قودا لا توجب حسنا كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة نعم تغليظ اليمين فيما له خطر يعني
الأشياء الصعبة يعني ما يقول بس مجرد أحلف يعني واحد بينه وبينه عشر دنانير خمسين دينار مئة دينار يقول أحلف فلانا لا يطلبك مئة دينار يقول والله لا يطلبني مئة دينار لكن إذا كان المبلغ
كبير عشرة آلاف مثلا يقول لا تغليظ اليمين هنا عليه وسيأتينا ما هو تغليظ اليمين فيغلظ عليه اليمين فإذا أحيان يمين مجرد يمين والله العظيم أو والله أقسم بالله هذا يمين تغليظ اليمين
سيأتينا لها صفات في الهيئة في المكان في الزمان في اللفظ نفسه هاي سمونا تغليظ اليمين قال المؤلف هنا الحاكم القاضي دائما في كتب الفقه الحاكم القاضي والحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر
يعني شيء له وزن كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة نصاب الزكاة له ثلاثمانين جرام من الذهب اللي هو عشرون دينارا من الذهب عشرون مثقال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2781-2800 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
المعروض حاليًا
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.