شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2170 - شروط صحَّة تعليق الطَّلاق - عثمان الخميس
إذا علق الطلاق قال أنت طالق إن قمتي إذا قامت تطلق طيب لكن لو قال أنت طالق فقال له قلها إن قمتي قال إن قمتي طلقت مباشرة قامت إلا ما قامت لأنه تلفظ به بدون تعليق ما علقه بشرط ما علقه
أطلقه لوحده أطلقه قال أنت طالق فلم ينوهي حين قوله وإنما قيل له قل إن قمتي إن أكلتي إن خرجتي إن لم تطيعيني هذا بعدين جاء فهو تلفظ بالطلاق بلفظ الطلاق الصريح قبل أن يعلق واضح؟
فهنا قال يقع الطلاق مباشرة أما إذا قال أنت طالق وبدأ مثل ما قلنا قبله قليل يكح يعطس أغمي عليه جت رجفه أي شيء من الأسئلة منعة من الكلام فلما أفاق أو انتهى عطاسه قال إن قمتي أو إن
أعطيتي فلانا كذا واضح ألا لا؟
فهنا يعتبر الكلام ماذا؟
متصيلا لكن وكيك لو قال لها أنت طالق يا فلانة بنت فلان يا اللي ما تطيعيني يا زانية يا فاسقة يا كذا يا كذا يا كذا إن لم تقومي طيب هذا الجمل معترض يا كذا يا كذا كله جمال كلام معترض
هذا هو الكلام نبي أنت طالق وإن قمتي واضح ألا لا؟
فهذا الكلام لا يضر يعني الشرط مقبول إن قمتي لكن إذا قال أنت طالق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن قمتي لا ما لها قيمة هنا لأنه قطعه بكلام غير يعني متصل بالكلام هذا ما لا دخل
في هذا الكلام واضح ألا لا؟
فهنا يقع الطلاق بدون قامت أو لم تقم فلس وقع الطلاق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2171 - قال لزوجته إن خرجتِ بغير إذني فأنتِ طالق - عثمان الخميس
قال إذا قال أي زوج زوجته إن خرجتي بغير إذني فأنت طالق فإنها تطلق إن قال إن خرجتي بغير إذني فأنت طالق وخرجت فإنها تطلق لأنه علق الطلاق على شرط فوقع الشرط طلقت زوجته قال فأذن لها ولم
تعلم إذا أذن لها ولم تعلم هنا هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق مثل خلافية بين أهل العلم يعني قال إن خرجتي بغير إذني فأنت طالق ثم جلس مع أهله مع والده مع عدتي مع إخوانه مع أصدقائه قال
لهم أذنت لها أن تخرج لكنها خرجت ولا تدري أنه أذن لها خرجت عناد خرجت مخالفة لأمره قالوا إنها خرجت ولم تدري أنه أذن لها بالخروج على المذهب تطلق قالوا تطلق لماذا؟
إنها قصدت تحنيثه يعني إقع الطلاق وابطال حلفه هي قصدت ذلك وهناك قول آخر إنها لا تطلق وذكر بعض أهل العلم أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى يعني تشبيهها وهي الوكالة لو أن رجلا وكل
رجلا قال مثلا وكلتك في بيع بيتي مثلا أو مزرعتي أو سيارتي أو أي شيء يملكه أو أرضي وكله في البيع قال طيب ثم بعد أيام جلس مع أصدقائه قال ألغيت الوكالة التي لفلان لكن فلان هذا الوكيل
لم يعلم بإلغاء الوكالة هل يصح أن يلغي الوكالة دون أن يعلم الوكيل؟
أو لا يصح؟
خاصة إذا كان هذا الوكيل تصرف بعد إلغاء الوكالة يعني نحن اليوم إيش؟
أربعة ليلة الخميس صحيح؟
نعم أنا وكلت مثلا سالما وكلته وقلت له وكلتك في بيع بيتي قال طيب
ثم يوم الجمعة ألغيت الوكالة قلت لكم هو غير حاضر الوكالة التي وكلته سالم في بيع بيتي ألغيتها عنه لكن سالم لم يعلم بعد يومين يوم الأحد مثلا أو الثلاثاء سالم باع البيت ولم يدري أن
الوكالة ألغيت فبيعه هل هو صحيح أو غير صحيح؟
من حيث أني وكلته نعم وكلته من حيث أني ألغيت الوكالة نعم ألغيت الوكالة هو لا يصح له أن يبيع البيت ألا أنه وكيل خاصة إذا ترتب على ذلك أن الذي اشترى البيت باعه أو تصرف فيه أو وهبه أو
أوقفه أو غير ذلك من الأمور أو كانت سيارة عمل فيها حادثا مثلا أو أضاف صلحها بأشياء مثلا غير لونها غير مراتبها المهم اشتغل بالسيارة من الذي يتحمل هذه الخسائر؟
هل يقال مثلا سالم ما كان لحق أن يبيع؟
لكن أنا غلطا أني ألغيت الوكالة دون أن أخبره هنا لكن إذا لم يترتب على ذلك حق للغير ألغيت الوكالة لكن ما ترتب لا باعها ولا شيء ولا كذا أهون لكن إذا تعلقت بهذا حقوق آخرين الأمر مشكل
فمن يقول من أهل العلم أن الوكيل ليس له أن يلغي الوكالة دون علمي أو الموكل ليس له أن يلغي الوكالة دون علم الوكالة الأصل فيه أنه عقد جائز لكن بإخبار ثاني يعني أنت وكلتني ثم قلت لي
خلاص اعتبر نفسك غير وكيل أو أنت وكلتنا نقول هاك أغراضك خذ أغراضك أنا لست وكيلا عنك يجوز لأنه عقد جائز يجوز لأي من الطرفين أن يرفع يده عنك لكن الإشكالية وهي ما يترتب على ذلك ما
يترتب على ذلك تقل حال على المذهب أنه ليس له أو تطلق المرأة إذا أذن لها ولم تعلم لأنها قصدت تحنيثة تعمدت فيه هي تدين نحالف عليها إن خرجت فأنت طالق قالت خير شرط طلعت وهو أصلا تنازل
عن هذا الشرط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2172 - قال لزوجته إن خرجتِ بغير إذني فأنتِ طالق ثم أذن لها - عثمان الخميس
فعلى كل حال على المذهب أنه ليس له أو تطلق المرأة إذا أذن لها ولم تعلم لأنها قصدت تحنيثه تعمدت فيه هي تدن حالف عليها إن خرجت فأنت طالق قالت خير شرط طلعت وهو أصلا تنازل عن هذا الشرط
نعم وإن خرجت من إذن فلانك وإن خرجت لا لا أسفل شوي أو علمت وخرجت يعني علمت أنه أذن لها وخرجت هذا لا تطلق لأن علمت أنه أذن لها انتهى الأمر في طلاقنا ثم خرجت ثانية بلا أذنه لأنه قال
كلما خرجت فأنت طالق أو إن خرجت بغير إذن فأنت طالق هو أذن لها في هذه المرة فخرجت ما تطلق لكن المرة الثانية لم يأذن لها فخرجت فنرجع إلى الأصل وهو قوله إن خرجت فأنت طالق إذا إذا خرجت
الأولى لا تطلق إذا أذن لها لكن إذا خرجت بعدها غدا مثلا خرجت فإنها تطلق بذلك قال ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت ما لم ينهي يلغي هذا الشرط يقول خلاص أذنت لك أن تخرجي كلما شئتي
هنا خلاص هنا متى خرجت لا يضر لماذا؟
لأنه أنهى ذلك الشرط وهو إن خرجت فأنت إن خرجت بغير إذن هنا أذن انتهى الأمر لكن هنا قضية هذا الطلاق المعلق هل له أن يلغيه؟
يلغي الطلاق المعلق أصلا مثلا يقول إن خرجتي بغير إذن فأنت طالق ثم قال خلاص ألغيت الشرط المذهب ليس له أن يلغي الشرط إذا خرجت بغير إذن تطلق إلا إذا قال أذنت لك أذنت لك أو قال لها مثلا
إذا أكلتي الساعة الواحدة ظهرا فأنت طالق ما فيه أكل ما فيه غدا إلا بعد العصر فيه رجال مجانين فأنت طالق أذن لها أن قال خلاص ألغيت هذا الشرط المذهب يقول لا يلغي الشرط طلاق المعلق يبقى
معلقا إذا وقع ما علق عليه طلقت زوجته طلقت زوجته واختار الشيخ سام تيمية إلى أنه لا يقع الطلق وله أن يلغيه لأنه هو الذي ألقاه أو قاله إذا له أن يلغيه وهذا اختيار الشيخ سام تيمية
فإذاك الإنسان يحرص أن لا يتصرف مع زوجته بهذه الطريقة حتى أنهم ذكروا من الطرائف أن رجلا تزوج امرأة فرآها تصعد على درج سلم فقال لها إن نزلتي أنت طالق وإن صعدتي أنت طالق ماذا سأفعل؟
يريد أن تنام على السلم تعيش على السلم قال إن صعدتي أنت طالق وإن نزلتي فأنت طالق فيقال أنه السئل الشافعي الإمام الشافعي عن هذا قال تقفز لا صعدت ولا نزلت لكن مثل هذه الأشياء الإشكال
يعني أهل العلم عندما يذكرون هذا مر عليهم هذه السؤالة يتمر عليهم سؤال في بعض الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام طيب إن قال هذا على سبيل التهديد ما يقصد الطلق لكن يريد أن يسكتها مثلا
طيب إن طلعتي أنت طالق فطلعت قال والله ما جبالي الطلق لكن بخوفها أبيها ما تطلع والله الطلق ما نويته ما نويته الطلق وإنما قصدت أن أخوفها حتى لا تخرج فقلت لها إن خرجت فأنت طالق ولم
يخطر في بالي أني أريد الطلق وإنما أردت تخويفها فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إن قال ذلك فإن هذا يقع موقع اليمين يقع موقع اليمين أنه لا يقع الطلق والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2173 - مسائل متفرِّقة في الطلاق - عثمان الخميس
فإنه لا يمكن استئذانه بعد ذلك قال هو يقول لها إن خرجت بغير إذن أبيكي فأنت طالق مات أبوها مات أبوها لا يمكن استئذانه الآن فالآن لو خرجت لا تطلق لماذا؟
لأنه مات ما يتوقف عليه شيء نعم طلقت قال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت للحمام تطلق؟
ما تطلق لأنه قال إن خرجت إلى غير الحمام فخرجت للحمام لا تطلق لكن لما خرجت للحمام قالت أخلى أمر رموي أذهب إلى السوق أذهب إلى أختي أذهب أشتري شيئا هنا صار خروجا لغير الحمام فتطلق عند
ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2174 - قال لزوجته أنتِ طالق إن شاء اللّه - عثمان الخميس
المشيء امر غيبي ايش دران ان شاء الله ولا ما شاء لان عند المشيء هذه هي الكونية القدرية فهذه لا يعلمها احد لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فقال زوجتي طالق ان شاء الله ان شاء الله
صارت للتبرك هذه ما لها اثر في الحكم فتطلق الزوجة مباشرة اذا قال زوجتي طالق ان شاء الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2175 - قال زوجتي طالق إلَّا أن يشاء فلان - عثمان الخميس
قال زوجتي طالق إلا أن يشاء يعني طالق إلا أن يمنع طيب فإن أبى قال لا أنا ما أمنع طلقت إذا مات طلقت لأنه لا يمكن استرجاع كلامه فهنا يقع الطلاق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2176 - قال لزوجته أنتِ طالق إن رأيتِ الهلال عياناً - عثمان الخميس
يعني قالها إن رأيت الهلال بعينك عياناً يعني بعينك فأنت طالق فرأته في أول ليلة من الشهر طلقت رأته في ثاني ليلة طلقت رأته في ثلاث ليلة طلقت رأته في رابع ليلة لم تطلق قال لماذا؟
قال لأنه لا يسمى القمر هلالاً إلا في أول ثلاث ليالي وآخر ثلاث ليالي يعني في لغة العرب هو أول ثلاث ليالي قال الهلال القمر طيب ففي الليلة الرابعة العرب لا تسميه هلال تسميه قمراً
تسميه قمراً حتى ليلة السابع والعشرين ليلة السابع والعشرين سموناه هلالاً يرجع هلال مرة ثانية طيب فقالوا إذن الآن هو ليس بهلال هي رأت قمراً ما رأت هلالاً إذا قالوا في الليلة الرابعة
لا تطلق لأنها ما رأت الهلال وإنها ما رأت القمر والصحيح أنه في هذا يرجع إلى نيتي ماذا قصد؟
وقمر كل واحد عنده يقع الطلاق أم إذا قال لا نقصدت الهلال لأن الهلال أول ثلاث ليالي أجربها أول ثلاث ليالي هنا لا يقع الطلاق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2177 - قال لزوجته أنتِ طالق إن فعلتِ كذا أو إن فعلتُ أنا كذا - عثمان الخميس
يعني إذا قال زوجته إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا يعني إن أكلتي أو إن أكلت إن خرجتي أو إن خرجت يعني إنها نسبة الفعل لنفسي أو الفعل لها طيب ففعلته أو فعله في حال الإكراه لا يقع طلاق
لماذا؟
لأنها لم ترد فعله أكرهت على فعله لا يقع الطلاق أكرهه على فعله لم يقع الطلاق أو فعله وهو نائم لا يقع الطلاق فعلته وهي نائمة لم يقع الطلاق ففعله جنون صرع أصابه صرع ففعله لا يقع
الطلاق فعله وهو مغمى عليه مثلاً طيب أيضاً لا يقع هذا الأمر لماذا؟
لأنه لاختيار له كل هذه الأمور لاختيار إذن إذا فعلت وهي أو قال لها مثلاً إن خرجتي من البيت فأنت طالق فجو أخوانها ما يبونها تعيش معاه امسكوها واستحبوها بره البيت أخرجوها خارج البيت
هنا خرجت من البيت لكن إيش؟
مكرهة قال لا يقع الطلاق إن خرجت من البيت وهي نائمة في ناس يمشون هم نايمين؟
ها؟
أنت كذلك؟
ها؟
ما تمشي؟
ما فيكم أحد يمشي هو نايم؟
ها؟
المهم لو فرضنا مشى وهو نايم وخرج خارج البيت لا يقع الطلاق لماذا؟
غير مجرك غير مجرك إن قال لها مثلاً إن شربتي هذا الماء فأنت طالق ثم جنت صرعت فغير وعي أخذت الماء هذا وشربته لم تطلق لماذا؟
ما في اختيار أي فعل بدون اختيار منه أو منها لا تطلق لكن إذا كان الفعل باختيار لكن يقول فعلته أنا ناسي فعلته أنا ناسي يقول يقع الطلاق لأنه فعله إيش؟
باختياره قال فعله هو جاهل يقول أنا كنت أظن يعني حتى لو فعلته ما تطلق لا تطلق هنا أو تقول هي أنا صحيح فعلته لكن أنا كنت أظن أن الطلاق في مثل هذه الحالات ما يقع بالتهديد ولا شيء لا
يقع واضح؟
فالمهم أنه إذا فعله حال جنون أو إغماء أو نوم أو إكراه فإنه لا يقع وكذلك هي وإن فعله حال نسيان أو جهل فإنه يقع وكذلك هي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2178 - الشكّ في الطلاق - عثمان الخميس
النكاح يقين عندنا قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزيله إلا يقين مثله لا يزول بالشك فعقد الزواج يقين ثم هو شكه هل طلقت أو ما طلقت نقول لا لم تطلق لأن
الزواج يقين والطلاق هو شاك طلقت أو ما طلقت فنقول ابني على اليقين شك أنا كني قلت لها إذا خرجت فأنت طالق بس ما نتأكد نقول له اليقين بقاء النكاح طالب منك شاك علقت أو ما علقت انسى
التعليق الأصل بقاء النكاح إذن الطلاق الشك بالطلاق أو الشك في التعليق كل هذا لا أثر له لأن النكاح يقين والطلاق أو الشك بالطلاق أو الشك في التعليق فإن هذا أمر غير يقين فلا عبرة به
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2179 - مسائل وأحكام تتعلّق بالشك في الطلاق - عثمان الخميس
لو قال لا أكل هذه التمرة وإن أكلتها فزوجتي طالق قال أكلت هذه التمرة فزوجتي طالق فطالع شوي التفت كذا جابوا تمر مثل هذه التمر وحطوا معها اختلطت التمرة مع باقي التمر الآن إذا أكل
التمر كله معناه أكلها أم لا أكلها فهنا إيش تطلق زوجته في احتمال أكل التمر اللي قصدها وفي احتمال إنما أكلها فصار إيش شك صار شكا فاليقين هو بقاء الزوج قال بل لو أكل كل التمر إلا
واحدة واحتمال هذه الواحدة هي التي علق عليها الطلاق لا يقع الطلاق لماذا لأنه يبقى شكا والأصل أن النكاحة يقين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2180 - من شكّ في عدد ما طلَّق - عثمان الخميس
من شك في العدد عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل لأن الأصل عدم الطلاق الأصل كل هذا شك كله شك يبني على اليقين طبعاً لكن الأصل إن الإنسان إذا طلق يكتب أو يشهد وإذاك الله تبارك
وتعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا دوي عدل منكم الأصل الإشهاد لكن لو قدر أنه ما أشهد ولا كتب ثم وقع الشك هل طلقها مرة أو طلقها مرتين وقع الشك
قال والله ما أدري أنا طلقتها مرة أو طلقتها مرتين نقول ما في مشكلة وين الشهود قال والله ما كان فيه شهود وين اللي كتبته قال والله ما كتبنا شيء وين زوجتك موجودة تعالي كم مرة طلقت قالت
والله ما أدري احتمال مرة احتمال مرتين فهنا هو شاك وهي شاكة وما فيه شهود وما فيه بيئة لا شهود ولا ورقة مكتوبة نبني على الأقل نبني على الأقل الأصل العدم الطلاق الأصل العدم الطلاق
واحد يقول إذا نيلعب لا إذا بيلعب موضوع ثاني يقدر يطلقها ويقول ما طلقت يكذب احنا ما نتكلم عن واحد يلعب نتكلم عن واحد يخاف الله واحد يطبق شرع الله سبحانه وتعالى لكنه وقع له الشك فهنا
نقول تبني على اليقين وهو ايش الأقل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2181 - من شكّ هل أوقع طلاقاً أو أوقع ظهاراً - عثمان الخميس
إذا شك هل أوقع طلاقا أو أوقع ظهارا يعني قال أنت عليك ظهر أمي مثلا أشك زين هل قالها أو لم يقلها لا عبرة به لماذا الأصل بقاء الزواج نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2182 - باب الرَّجعة - عثمان الخميس
الرجعة هو أن يعيد الرجل زوجته التي طلقها طلاقا غير باء إلى ذمته بغير عقد ولا رضاها بغير عقد جديد ولا رضاها بل ولا إعلامها بذلك يعني علمت أو لم تعلم رضيت أو لم ترضى إذن هذه الرجعة
طلاق رجعي طلاق رجعي يعني له أن يرجع فيه معنى طلاق رجعي أنه له أن يرجع فيه فالطلاق الرجعي أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى والطلقة الثانية ثم ويكون هذا الطلاق غير باء وسيأتينا
الطلاق الباء إن شاء الله تعالى واتكلمنا عنه لكن سنذكره الآن طيب أن يكون طلاق رجعيا يعني غير باء لم تبين منه و بدون عقد جديد ما يحتاج العقد جديد رضيت أو لم ترضى علمت أو لم تعلم
لماذا قلنا رضيت أو لم ترضى لأن هذا حقه هو كما قال الله تبارك وتعالى وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحه فهذا حق للزوج هذا حق للزوج علمت أو لم تعلم أيضا كذلك
إنه حق للزوج يعني ما يصير واحد مثلا طلق زوجته وطلق الرجعيا وقعت مشكلة وقع أي شيء بينه وبينها اتفق على الطلاق مثلا زين قالت له والله أنا مرتاحة معك قالك شو اللي تعملي قال اطلقني قال
يا بشري طالك هذا يسمونه طلاق رجعي هذا يسمونه طلاق رجعي ثم بدى له أو بدى لها مثلا أنهم أنهم يرجعان إلى بعض طيب فقالت لي يا فلان شو رأيك أنا تحسفت شو رأيك ترجعني إذا كانت في عدة يرجع
وانتهى الأمر كان شيئا لم يقع لكن تحسب إيش طلقة واحدة لكن يرجعان زوجين بدون عاقب بدون ما هل هيدرون بدون ما حد يدري ما في مشكلة طيب فهنا هذا طلاق رجعي أو قالت لي يا فلان طلقني قال يا
بشري روحي طالق طيب ثم بعد سبوع بعد سبوعين قبل أن تنقضي عدتها قال رجعتك جاءت لا أنا ما أني راضية مو بكيفة ما ترضين أنت ما لأن الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا تسمى زوجة معلقة هي ما خرجت
من دمتها أصلا هي أصلا لم تخرج من دمته لذلك قولها ما أريد أن أرجع ما تريد أن ترجعين لماذا ترجعين ترجعين إلى ماذا قالت ما أريد أن أرجع زوجتي أنت ما خرجت ما زلت زوجتي ما زلت زوجتي ولو
قدر أنه مات في خلال الطلاق الرجعي ترثه ولو ماتت هي يرثها لأن عقد الزوجية لم ينفصل ما زال زوجين ما زال زوجين فالطلاق الرجعي لا يفسد النكاح لا يبطل النكاح لا يفصل النكاح فصلا تاما
وإنما تكون زوجة معلقة زوجة معلقة إذن هذا بالنسبة للطلاق الرجعي طبعا طلاق الرجعي ثابت بالكتاب في قول الله تباركه أبو علة هنا حق برده هنا في ذلك ثابت في السنة النبي صلى الله عليه
وسلم قال له عمر إن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حاض قال مره فليراجعها مره فليراجعها لأنه مشروع أن يراجع الرجل زوجته أما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الطلاق
الرجعي جائز للزوج نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2183 - شروط الرُّجوع في الطَّلاق الرَّجعي - عثمان الخميس
شروط الطلاق الرجعي أن لا يكون بائناً إذا طلقها طلاقاً بائناً ليس له أن يراجعها مثل شنو الطلاق البائن؟
الطلاق البائن مثل أن يطلقها قبل الدخول يعني اليوم عقد عليها قبل أن يخلو بها قبل أن يدخل عليها حصلت مشكلة أو تراجع أو أي سبب من أسفل قال أنت طالق فجوها لكلموه وربع كلموه قال يا فلان
أتق الله وامدك بسم الله الرحمن الرحيم يومين قال لي كلمتها بالتلفون ورفعت صوتها علي هذا وولها ينعفت عليها طلقتها قال أذكر الله بنت زينة قال ها يلا رجعتها ما يملك ما يملك يرجعها لأنه
طلقها قبل الدخول فإذا طلقها قبل الدخول بانت بانت يعني انفصلت بان الشيء عن الشيء بان انفصل فقد بانت منه قال طيب أرجعها جديد ومهر جديد ورضاها ورضا أبوه نشون العقدة أول نفسها تماما
فإذا الطلاق قبل الدخول تبين منه بينونة صغرى وهنا الرجعة تكون بشرط أن لا تكون هناك بينونة سواء صغرى أو كبرى من البينونة الصغرى قد مر بنا إذا طلقها قبل الدخول وكذلك إذا لم يرجع حتى
انقضت عدتها ما رجعها انتظر طلق فلانا فلانا قال رجعها كذا قال لا أحتاج أفكر طيب فكر بعد شهر كلموه فلانا رجع فلانا والله ودي أرجعها بس والله أنا قاعد أدرس الموضوع وقاعد أستشير بعض
الأخوان وكذا والربع خير بعد ذلك خلاص خمرت برأس الفكرة بيرجعها قال خلاص برجعك انتهت عدتها انتهت فاتك خلاص الآن عقد جديد لأن العدة إيش أعطاك الله فرصة كما قال الله تبارك وتعالى إنه
ثلاثة قروء فإذا مضت هذه القروء ولم يراجعها فإنه ليس له أن يراجعها خلاص فاتت عليك فإذا كانت طبعا لا تحيض صغيرة أو كبيرة طيب لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر وإذا كانت حاملا فعدتها
بالوضع يعني طلق زوجته وهي حامل زين بشهر التاسع مثلا قال شون طلقها ويحاملها قال خلاص برجعك قال ولدت قال ما شاء الله بعدها هذا سبب لرجعك ما ترجع ما ترجع ليش بانت ولدت بانت منك تبيها
قال يو الله بيها عقد جديد مهار ورضى أبوها ورضاها وشهود نفس العقد الأول لماذا لأنها انقضت عدتها إذن إذا كانت هذه الطلقة قبل الدخول تبين إذا كانت بعد ان تقضى العدة تبين إذا كان خلعا
تبين منه إذا خالعته ردت للمهر أو بعض المهر حسب ما يتفقان عليه على عوض بمقابل وطلقها ليس له الحق أن يراجعها لأنها بينونة ولا شو استفادتها ولا واحدة تعطي زوجها مهر عطاها أربعة آلاف
فجدت قالت لي يا فلان طلقني قال لا دافع مهر وقالت هاك هذا مهرك بس طلقني حاولت تردين لي مهرك جدت شاء الله خير أخذ محطة طالق جزاك رجعتك ما ترجع لماذا ولا صار لعب هنا لا ترجع إليه
لماذا لأنه بمقابل طلاق بمقابل سمى خلع هذا يسمى الخلع فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد كذلك إذا كان فسخا إذا كان فسخا طلاق الفاسد عفوا النكاح الفاسد أو النكاح الباطل لا يستطيع أن
يراجعها العقد أصلا باطل أو فاسد ذكروا أن الباطل أيه مثلا المحرم بالإجمع هذا الباطل والفاسد المختلف فيه أعطونا أمثلة النكاح بدون ولي أيش فاسد نعم لماذا مختلف فيه بعد كويتية مسلمة
تزوجت كافرا فإن النكاح هذا أيش باطل باطل بعد محرمة قصدك أيه هذا أيش فاسد ولا باطل فاسد من المحارم هذا أيش باطل الخامسة شنو قلت شغار مساعة زين باطل بعد المتعة فاسد ما أودك تقولها
شكلك طيب إذا إذا كان النكاح فاسدا أو باطلا لا يراجعها في ذلك طيب كذلك إذا كانت الطلقة الثالثة لأن إذا طلقها الثالثة هذا يسمون بينونا أيش كبرى إذا طلقها الثالثة هذه بينونا كبرى وهذه
أيضا ليس له أن يراجعها بل تبين منه بينونا كبرى طيب هذا بالنسبة لي أو المؤلف إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من غير عقد نعم ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن شنو قلنا بينونا
صغرى أو بينونا كبرى أن تكون في العدة يعني لأن بعد انقضال العدة صار بائنا لأن بعد انقضال العدة صار بائنا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2184 - متى تصحّ رجعة المطلّقة طلاقاً رجعيَّاً ؟ - عثمان الخميس
قال وتصح الرجع بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل هذه المسألة فيها خلاف الجمهور الأكثر جعلوا الرجعة مرتبطة بالاغتسال يعني معلوم أنه المرأة تعتد ثلاثة قرؤ وقد تعتد بالولادة
الحامل وقد تعتد بالأشهر وهي التي لا تحيض الصغيرة أو الكبيرة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض أو التي هي حامل لا نتكلم عنها نتكلم عن التي تحيض قال التي تحيض عدة وثلاثة قرؤ طيب متى
تنتهي العدة يعني متى له أن يراجعها الأصل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قرؤ فبعض أهلهم قال ثلاثة قرؤ يعني إذا حاضت الثالثة إذا حاضت قال الحيض فبعضهم قال لا
إذا طهرت من الثالثة مو إذا حاضت إذا طهرت يعني زيادة كم سبعة أيام تقريبا أو ستة أيام مدة الحيض المذهب لا المذهب إذا اغتسلت بعد طهارتها من الثالثة وليس إذا طهرت يعني لو فرضنا طهرت
الفجر أو الضحى ساعة سبع الصبح مثلا طهرت قال اغتسل الظهر مرة واحدة حق صلاة الظهر أبي اغتسل لي صلاة الظهر وهي هذا يعني خلاص طلقة الحيضة الثالثة يعني وظنت أنها انتهت عدة من زوجها
وخلاص تشوف دربها ويشوف دربها ساعة تسعة الصبح وجيها الخبر رجعت قال رجعك إلى ذمتي قال لا حظت الثالثة وطهرت منها قال بس ما اغتسلت قالت لي ما اغتسلت خلاص لهو أن يرجعك وهذا يعني لم يثبت
فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يعني ما اقول خلاف ظاهر الآية ولكن الآية لا تنص عليه الآية لا تنص عليه ولكنها جاءت فيها فتاة وعن الصحابة عن عمر وعلي وزيد وغيرهم وقال
البعض أنه لا يعرف لهم مخالف فلذلك قالوا أنه لا تنقض أو لا يمنع من إرجاعها حتى تغتسل والقول الثاني هو قول بعض أهل العلم وهو رواي في مذهب أحمده لا بانقضاء الحيض ولو لم تغتسل ولو لم
تغتسل قالوا وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما على كل حال الأكثر على أنه مرتبط باغتسالها كذا قال وتصح قبل وضع ولد متأخر يعني لو واحدة حامل بتوأم حامل بتوأم قلنا الحامل
تنقض عدة أم متى بالوضع بالولادة فوضعت الأول وقبل أن تضع الثاني رجعها زوجها قالوا ترجع إليه طيب ولدت ولدت الأول ما ولدت الثاني حتى تنتهي من وضع جميع ما في بطنها بل حدث بعض المشايخ
قال تصل بأناس قالوا رجعها وهي تضع يعني ظهر في ناس يبونهم يرجعون حق بعض وكذا فوهي تولد المرأة عندها حريم ظهر فاتصلت فيه إحداهنة وشيء فقالت له ترى الجنين بدي يطلع طالع راسك قال
رجعتها يعني قبل أن تكتمل الولادة قبل أن تكتمل الولادة فرجعها قبل أن تكتمل الولادة فقالوا هنا تصح الرجعة لأنها لم تتم الولادة بعد لم تتم الولادة كاملة في هذه الحالة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2185 - كيفية إرجاع المطلَّقة طلاقاً رجعيّاً - عثمان الخميس
أي كلمة تدل على الرجعة نعم نكحتها نعم يعني الوطن دليل على الرجعة يعني لو واحد طلق زوجته وهي في العدة بعد شهر مثلا من الطلاق أو أقل ما زالت في العدة لأن الأصل فيها لا تخرج من بيتها
فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فهي قاعدة في بيت زوجها وإذا ما تغطى عنها تعيش حياتها طبيعية طيب إلى أن تنقضي العدة إلى أن تنقضي العدة لأن قلنا هي
زوجة معلقة ما زالت زوجة لكنها معلقة فلو أن زوجها جاء وقبلها أو ضمها لأن هذا ما يقع إلا من الزوجين أو جامعها قال كل هذه تدل على الرجعة تدل على الرجعة فترجع بتقبيله أو وطئه أو كذا
ترجع إليه بأي فعل من هذه الأفعال لكن لو كان هذا الزوج وهذا أيضا يقع جاء وجامعها وكذا ثم قال قال رجعتها قال لا والله ما رجعتها كيف ما رجعتها قال اشتهيتها قال يبسي مطلقة ما يجوز
تجيها قال استغفر الله واضح ما ترجع هنا لأنها صار زينة أو شبيها بالزينة طيب فهنا هذا يؤدب ويعاقب على هذا الفعل الخبيث لأنه ما نوى إرجاعها وجامعها في نفس الوقت والعياذ بالله فهنا لا
ترجع أنه لم ينوي الرجعة لكن يعاقب على جماعه له وهو لم ينوي إرجاعها إلى دمته فالقصد إذن أن الوطء الأصل فيه إذا وطأها يعني إيش راجعها إلا إذا قال لا أنا ما نويت أن أراجعها لكن لو قال
نكحتها تزوجتها قال لا هذه ما هي رجعة هي زوجتك أصل تقول تزوجتها شو تزوجتها لغو هذا كان ما له معنى هي زوجتك كلام طلاقة نبيك ترجعها مو تزوجها وبعض أهل العلم قال لا إذا كان يقصد أنه
إرجاع وهذا فلا بأس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2186 - هل تصح رجعة المطلقة الرجعية بمجرد الجماع في العدّة ؟ - عثمان الخميس
يعني الوطن دليل على الرجعة يعني لو واحد طلق زوجته وهي في العدة بعد شهر مثلا من الطلاق أو أقل ما زالت في العدة لأن الأصل فيها لا تخرج من بيتها يا أيها النبي إذا طلقتم من وسافة
طلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فهي قاعدة في بيت زوجها وإذاك ما تغطى عنا تعيش حياتها طبيعية طيب إلى أن تنقضي العدة إلى أن تنقضي العدة لأنها زوجة معلقة
ما زالت زوجة لكنها معلقة فلو أن زوجها جاء وقبلها أو ضمها لأن هذا ما يقع إلا من الزوجين أو جامعها قال كل هذه تدل على الرجعة تدل على الرجعة فترجع بتقبيله أو وطئه أو كذا ترجع إليه بأي
فعل من هذه الأفعال لكن لو كان هذا الزوج وهذا أيضا يقع جاء وجامعها وكذا ثم قال قال رجعت والله ما رجعتها كيف ما رجعتها قال لي اشتهيتها قال لي بس مطلقة ما يجوز تجيها قال لي استغفروا
الله واضح ما ترجع هنا لأنها صار زينة أو شبيها بالزينة طيب فهنا هذا يؤدب ويعاقب على هذا الفعل الخبيث لأنه ما نوى إرجاعها وجامعها في نفس الوقت والعياذ بالله فهنا لا ترجع أنه لم ينوى
الرجع لكن يعاقب على جماعه له وهو لم ينوي إرجاعها إلى دمته فالقصد إذن أن الوطأ الأصل فيه إذا وطأها يعني إيش راجعها إلا إذا قال لا أنا ما نويت أن أراجعها لكن لو قال نكحتها تزوجتها
قال لا هذه ما هي رجعة هي زوجتك أصلا هي زوجتك فتقول تزوجتها لغو هذا كان ما لها معنى هي زوجتك كلام طلاقة إذا بك ترجعها كان يقصد أنه إرجع وهذا فلا بأس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2187 - طلَّق زوجته الطلقة الأولى ولم يُرجعها حتى انقضت عدَّتها - عثمان الخميس
يقول له متى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها طهنت خلص لأنه علقه على الاغتسال قال ولم تحل له إلا بعقد جديد قال وتعود على ما بقي من طلاقها يعني الآن رجل جاء لزوجتي فقال لها طالق
طلق الأولى هنا نقول هذه طلقة رجعية صحيح تركها حتى انقضت عدتها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بانت منه أو طلقها بخلع بانت منه أو طلقها بفسخ عدم انتزامه بشرط بانت منه طيب تركها
حتى انقضت عدتها المهم أنها بانت منه ثم بعد ذلك رأى أن يراجعها قلنا له ما تراجعها قال عقد جديد أنا غيرت رأيي أنا أبيها قلنا عقد جديد قال عقد جديد ادفع مهر هذا مهر وابوها رضى وهي رضت
ترجع له بزواج عقد جديد عقد جديد طيب عقد جديد أو الآن ثلاثة طلقات أو لها واحدة أو لها ثنتين يعني هل محسوبة هذه اللي طلقها قبل أو الآن صفحة جديدة مثل ما يقولون ولها ثلاث طلقات من
جديد قال له لا محسوبة محسوبة عليه الأولى وقال له ايش أن يطلق مرتين ولو طلق مرتين لقلنا له بقيت ايش قال عقد جديد قلنا ولو فالطلاق الرجعي إذا لم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت منه وإذا
أعاد هذه الذمة فإنه لا يهدم بل يعود على ما بقي له من الطلاق بعكس الطلاق الثلاث كما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2188 - طلَّق زوجته ثلاثاً وأراد إرجاعها - عثمان الخميس
إذا طلق الحر ثلاثاً أو طلق العبث ثنتين تذكرون هذه مرت بنا وقلنا الصحيح والعلم عند الله أن الحر والعبث هذا سواء أنه له أن يطلق ثلاث مرات الثالثة تبين منه بينونة كبرى نعم قال لم
تحلوا حتى تنكح زوجاً غيره لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن طلقها قال طلقوا مرتان فإن ساكنوا من معروفة وتسريحوا بإحسان حتى بلق قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحلوا له من بعد تنكح
زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فإنها تحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى تبين منه بينونة كبرى فإذا أراد أن يعقد عليها من جديد لا يقبل منه
حتى تنكح زوجاً غيره وأيضاً بدون اتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له المحلل حرم هذا فإذا تزوجت غيره بنية الاستمرار ومات هذا الغير بعد الدخول أو طلقها بعد الدخول
لا مانع أن يعقد عليها زوجها الأول لا مانع أن يعقد عليها زوجها ويكون له من جديد ثلاث طلقات قال لها لأنها تزوجت غيره لأنها تزوجت غير خلاف التي بانت بينونة صغرى وعادها على ذمتها قال
لم تتزوج غيره بل حتى لو تزوجت غيره يقول لأنها لم تحرم عليها أصلاً هو الذي قصر في هذا فيقول ليس له إلا ما بقي من طلقات لما هذه فإنه يهدم وهذا بالاتفاق أن الطلق البائن بينونة كبرى
إذا تزوجت غيره ودخل عليها ثم طلقها أو مات ورجعت إلى زوجها الأول بنكاح جديد فإن له ثلاث من جديد أما إذا طلقها الأولى أو الثانية بانت منه بينونة صغرى وتزوجها غيره ثم طلقها أو مات
عنها وعاد الأول وتزوجها فإنه ليس له إلا ما بقي من الطلقات وقيل يهدم ولكن الأكثر عنه لا يهدم وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى طيب قال حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً حتى يخرج النكاح
الباطل والنكاح الفاسد لا بد أن يكون نكاح صحيح قال ويطأها في قبلها إذا جامعها في الدبر هذا لا عبرة به لأنه نكاح جماع محرم فإنه لابد أن يجامعها في قبلها قال مع الانتشار انتشار أي
انتصاب العضو حتى ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلتها ويدوق عسيلتها كما في حديث عبد الرحمن بن الزبير لما طلق زوجته نعم قال ولو مجنوناً ممكن يجامعه هذا طبيعي
جداً فطلقها أو مات عنها ترجع لزوجها الأول بعقد جديد أو نائماً يعني لأنه مثلاً هو نائم جاءت ولعبت بذكره مثلاً حتى انتصب وجامعها كذلك قالوا أنه ثم طلقها بعد ذلك يكون جامعها يكون
جامعها أو مغمى عليه كذلك نفس النائم طيب أو لم يبلغ عشراً أو لم ينزل لكن لم يبلغ عشراً لكنه يستطيع أن يجامع كذلك يكون زوجاً يعني اتزوجته مزينة زواجها كلنا نتكلم عن زواج طيب عمره تسع
سنين مثلاً وينتصب ذكره وجامعها وكذا كذلك لها أن ترجع قال وإن لم ينزل لأن العسيلة ليست هي الإنزال وإنما العسيلة هي لذة الجماع العسيلة هي لذة الجماع ويكفي تغييب الحشفة يعني رأس الذكر
أو قدرها من مجبوب أي مقطوع رأس الذكر ويحصل التحليل بذلك يعني تحليل زوجها الأول إذا أراد أن ينكحها ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرد إذا كان هذا
الزوج الثاني اللي هو اللي حللها الأول طبعاً بدون اتفاق كما قلنا الزوج الثاني جامعها وهي محرمة أو جامعها وهي حائم أو جامعها وهي صائمة أو جامعها وهي نفساء كل هذا الأمر يقول لا يضر كل
هذا الأمر لا يضر يعفن لا يحللها له لأن المذهب أن أي شيء محرم لا يترخص فيه مثل السفر عندهم إذا سافر الإنسان سفراً محرماً قال لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لأنها سفر محرم قالوا كذلك هنا
جماع الحائض أو النفساء أو الصائمة أو الصائمة الصيام فرض أو المحرمة هذا كله محرم أن يجامعها فذا قالوا لا يحللها لزوجها وصحيح أنه يحللها مع الإثم مع الإثم لكن اسمه جماع اسمه داق
عسيلتها وداقت عسيلته نعم نعم إذا طلقها الثاني اللي هو يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل لو حتى تنكح زوجها غيرها الزوجة الثانية اللي تزوجها بعد أسبوع أسبوعين طلقها قالت جامعني قال
هو ما جامعتها واضح تقول ذقت عسيلتها وداق عسيلتها يقول هو لا شو صار خلاف بينهما من يقبل قوله هل يقبل قوله هو أو قولها هي قالوا يقبل قوله في تنصيف المهر لأن إذا قال لا ما جامعتها ولا
كذا نقول خلاص تأخذ نصف المهر ويقبل قولها في الجماع فيقول له هلك أن ترجع إلى زوجك الأول يكون يعني يعني يقبل قولها في هذا ويقبل قوله في المال ويقبل قولها في الرجع إلى زوجها الأول
يعني تدين في هذا يقبل منها دينا ويدين هو أيضا في هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2189 - متى تحلُّ المطلَّقة ثلاثاً لزوجها الأول ؟ - عثمان الخميس
قال لم تحلوا حتى تنكح زوجاً غيره لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن طلقها قال طلقوا مرتان فإمساكوا من معروفة وتسريحوا بإحسان حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحلوا له من بعد
حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فإنها تحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى تبين منه بينونة كبرى فإذا أراد أن يعقد عليها من جديد لا
يقبل منه حتى تنكح زوجاً غيره وأيضاً بدون اتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وقال هو التيس المستعار يعني المحلل حرم هذا فإذا تزوجت غيره بنية الاستمرار ومات هذا
الغير بعد الدخول أو طلقها بعد الدخول لا مانع أن يعقد عليها زوجها الأول ويكون له من جدي ثلاث طلقات قال لماذا لأنها تزوجت غيرها لأنها تزوجت غير خلاف التي بانت بينونة صغرى وعادها على
ذمتي قال لم تتزوج غيرها بل حتى لو تزوجت غيرها يقول لأنها لم تحرم عليها أصلاً هو الذي قصر في هذا يقول ليس له إلا ما بقي من طلقات لما هذه فإنه يهدم وهذا بالاتفاق أن الطلاق البائن
بينونة كبرى إذا تزوجت غيره ودخل عليها ثم طلقها أو مات ورجعت إلى زوجها الأول بنكاح جديد فإن له ثلاث من جديد أما إذا طلقها الأولى أو الثانية وانتظر حتى بانت منه بينونة صغرى وتزوجها
غيره ثم طلقها أو مات عنها وعاد الأول وتزوجها فإنه ليس له إلا ما بقي من الطلقات وقيل يهدم ولكن الأكثر عن أنه لا يهدم وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى قال حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً
صحيحاً حتى يخرج لنكاح الباطل والنكاح الفاسد لا بد أن يكون نكاح صحيح قال ويطأها في قبلها يعني جماع إذا جامعها في الدبر هذا لا عبرة به إنه جماع محرم فإنه لا بد أن يجامعها في قبلها
قال مع الانتشار انتشار أي انتصاب العضو حتى ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها كما في حديثي عبد الرحمن بن الزبير لما طلق زوجته نعم قال ولو
مجنوناً المجنون ممكن يجامعه هذا طبيعي جداً فطلقها أو مات عنها ترجع لزوجها الأول بعقد جديد أو نائماً يعني لأنه مثلاً هو نائم جاءت ولعبت بذكره مثلاً حتى انتصب وجامعها كذلك قالوا أنه
ثم طلقها بعد ذلك يكون جامعها يكون جامعها أو مغمى عليه كذلك نفس النائم طيب أو لم يبلغ عشراً أو لم ينزل كذلك لم يبلغ عشراً لكنه يستطيع أن يجامع كذلك يكون زوجاً يعني اتزوجته مزنة
زواجها كل ما يتكلم عن زواجها طيب عمره تسع سنين مثلاً وينتصب ذكره وجامعها وكذا كذلك لها أن ترجع قال وإن لم ينزل لأن العسيلة ليست هي الإنزال وإنما العسيلة هي لذة الجماع العسيلة هي
لذة الجماع ويكفي تغييب الحشفة يعني رأس الذكر أو قدرها من مجبوب أي مقطوع رأس الذكر ويحصل التحليل بذلك يعني تحليل زوجها الأول إذا أراد أن ينكحها ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو
النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرد إذا كان هذا الزوج الثاني أول طبعاً بدون اتفاق كما قلنا الزوج الثاني جامعها وهي محرمة أو جامعها وهي حائض أو جامعها وهي صائمة أو جامعها وهي نفساء كل
هذا الأمر يقول لا يضر كل هذا الأمر لا يضر يعفن لا يحللها له لأن المذهب أن أي شيء محرم لا يترخص فيه مثل السفر عندهم إذا سافر الإنسان سفراً محرماً قال لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لأنها
سفر محرم قالوا كذلك هنا جماع الحائض أو النفاساء أو الصائمة أو الصيام فرض أو المحرمة هذا كله محرم أن يجامعها فذلك قالوا لا يحللها لزوجها والصحين يحللها مع الإثم مع الإثم لكن اسمه
جماع اسمه داقة عسيلتها وداقت عسيلته نعم نعم إذا طلقها الثاني اللي هو يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره الزوج الثاني اللي تزوجها بعد شبوع شبوعين طلقها قالت
جامعني قال هو ما جامعتها واضح تقول ذقت عسيلتها وداق عسيلتها يقول هو لا شو صار خلاف بينهما من يقبل قوله هل يقبل قوله قوله هو أو قولها هي قالوا يقبل قوله في تنصيف المهر لأن إذا قال
الله ما جامعتها ولا كذا نقول خلاص تأخذ نصف المهر ويقبل قولها في الجماع فيقول له لك أن ترجع إلى زوجك الأول يكون يعني يعني يقبل قولها في هذا ويقبل قوله في المال ويقبل قولها في الرجع
إلى زوجها أو يعني تدين في هذا يقبل منها دينا ويدين هو أيضا في هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2161-2180 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
المعروض حاليًا
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.