شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2691 - قسمة شيءٍ مشترك حال عدم التراضي - عثمان الخميس
يعني إن لم يتراضيه عند هذا له رأيه هذا رأيه ما بيعه آمين فدعا أحدهما شريكا للبيع يعني قال نقتسم قال لا قال أنا أخذ الشمال أنت أخذ الجمال لا أنا أخذ الأول أنت أخذ الخلف لا تعانده
عناد أو المهم غير قناع المهم لم يتراضيه فقال أحدهما لصاحبه بيعني نصيبك قال ما أريد قال اشتر نصيبي قال لا أريد فهنا يجبر القاضي هنا يتدخل ويجبره على البيع أو على الشراء أو يبيع
الدار هذه ويعطي هذا يعني نصيبه قد يكون أحدهما له النصف والآخر له النصف أحدهما له الثلثان وآخر له الثلث حسب كل واحد كم له من ملك من هذه الأرض مثلا أخت وأخ مثلا ورثا بيتا هذا له
الثلثان وهي لها الثلث مثلا طيب فالقصد إذن أنه إن لم يتراضي فدعا أحدهما شريكا إلى البيع يعني تبيعني أو أبيعك أو إلى بيع البهيمة مثلا نبيعها وتأخذ نصيبك وأخذ نصيبي وغير المهم رفض طيب
أجبر إن امتنع أجبر خلاص لازم تبيع يا تبيع يا تشتري ما يسير تعلق هكذا طالما أنهم لم يتصافيا أو أحدهما يريد نصيبه يريد المال مثلا يريد أن يتصرف بها وكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1692- قسمة شيءٍ فيه رد عوض أو ضرر - عثمان الخميس
قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان لأن هذه أشياء صغيرة قسمتها متعبة جدا حمام مقصود بالحمام الحمامات العامة التنظيف وغيرها هذا تسمى الحمامات أما دار الخلاء فهذا تسمى دار الخلاء أو
تسمى الحش لكن الحمام إذا أطلق في كتب أهل العلم مقصود بها الحمامات العامة هذه تسمى الحمام قال ودور صغار يعني بيوت صغيرة أحيان بعض البيوت خاصة القديمة تكون صغيرة يعني البيت كله يمكن
عشرة في خمسة أو عشرة في عشرة أو أربعة في خمسة بيت كامل مقسم دور صغار وكذا
طيب فهذا فيه ضرر لما يتقسم يعني شي طلع اليانة يعني هو كله أربعة في خمسة يعني حجرة يعني البيت كله عبارة عن حجرة فيتضرر بالتقسيم طيب قال وشجر مفرد شجرة كيف تقسمها حيوان بعير كيف
تقسمه فهذا يكون فيه ضرر فإذا كان فيه الضرر إذا لابد يكون عن تراضن يتراضى الشركاء في القسمة وذلك يقول أهل العلم كل شيء يحتاج إلى زيادة عوض فقسمته قسمة تراضن يعني بحيث أنه أعوضه يعني
أرضيه أعوضه فهذه قسمة تراضن ضرر ولا عوض فهو قسمة إجبار كما سيأتي
تحميل الصوت
تم الاستماع
2693 - المهايأة أو قسمة المنافع - عثمان الخميس
ولا إجبارة في قسمة المنافع قسمة المنافع المنافع يعني تكون لنا مثلاً أرض مثل الآن الشاليهات مثلاً لو اشتركنا أنا وسعدون مثلاً في شراء شاليه مثلاً قلت له مثلاً أنا أخذه شهر وأنت
تأخذه شهراً لي شهر ولك شهر هاي اسمها قسمة منافع قسمة أنت تنتفع به شهراً وأنا أنتفع به شهراً أو لك سنة ولي سنة يعني زاد قل ما في أي مشكلة في هذا هذا يسمونها قسمة المنافع ويسمونها
أيضاً المهايئة عند أهل العلم مهايئة يعني كل واحد ينتفع بها فترة زمنية أو ينتفع بمكان معين وهذا ينتفع بمكان معين هذا له الجهة الشرقية وهذا له الجهة الغربي المهم أنها يسمونها قسمة
منافع كل واحد ينتفع فترة أو مكان معين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2694 - الرجوع عن قسمة المنافع - عثمان الخميس
فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع صح جائزا يعني غير لازم ولذا قال ولكل الرجوع يعني صح طالما فيه اتفاق اتفقت معه
مثلا سنة لك وسنة لي قال طيب صح لكن جائز ما معنى جائز جائز يعني لو بعد شهرين أنا قلت لك سنة بعد شهرين قلت له ها هو أنت خلص لهل يبون يطلعون الشالية وكذا وكثير سنة حي ميت بالله مثلنا
احنا ما استفدتان من الشالية خلاص لك شهر لي شهر قال لا احنا اتفقنا على سنة هذا الاتفاق لأي واحد أن يلغيه وذا قال صح جائزا وليس لازما البيع يصح لازم خلاص تم البيع ليس لأحد أن يتراجع
هذا لا طالما أن قسمة منافع لأي من الرجوع متى شاء وسير التعويضات ثلاثة أشهر لابد أن أستفيد منه ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك نقتسم بما نراه مناسب المهم أن قسمة المنافع التي تسمى المهايئة
تصح ولكن لأي واحد منا أن يفسخها في أي وقت مع تعويض الجانب الآخر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2695 - الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار - عثمان الخميس
قلنا النوع الأول قسمة تراضي وقلنا التراضي هي تراضياني على البيع أو على المنافع أو على أي شيء مهم تراضي لو ما صار تراضي صار النوع الثاني قسمة إجبار التراضي يكون في الدور الصغيرة في
الأشياء المفردة شجرة حيوان أشياء مفردة ما يمكن تقسيمها فلذلك تسمى قسمة تراضي النوع الثاني قسمة إجبار قال قسمة وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض قلنا إذن الإجبار هو الذي ليس فيه ضرر ولا
رد عوض التراضي اللي فيها ضرر وفيها عوض طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2696- قسمة الإجبار - عثمان الخميس
طيب قال وتتأتى في كل مكيل الآن قسمة الإجبار هذه وهي فرز حق كل شخص من الشركاء طيب ليس بضرر أن الشركاء اثنان ممكن يكون أكثر من شريكين لكن كمثال أن يكون شريكين فالمهم قال وتتأتى في كل
مكيل وموزون في كل مكيل وموزون المكيل هي الأشياء التي تباع بالكيل الآن تقريبا نادرة الأشياء تباع بالكيل أكثر الشيء الآن تباع بالوزن الآن لكن في السابق كان كثير من الأشياء تباع
بالكيل يعني بالصاع ملء الصاع مثلا صاع صاعين ثلاثة آصع وهكذا بالصاع يغرف له عندنا الآن بس البنك بالكيل البنك ما يعرفونه مثل النقل المهم نوع من المكسرات طيب تباع بالبيالة استكانة بعض
الآنية ملئها ويأخذ فالقصد أنه ما كان مكيلا أو موزونا أو حتى معدودا على الصحيح أنه يجوز أن يباع بالكيل أو يباع بالوزن لا يضر إن شاء الله تعالى حتى في كل ما يكون وفي دار كبيرة دار
كبيرة أن يجبر القاضي الشريكين أو أحدهم على القسمة دار كبيرة أو أرض كبيرة بيت مساحته خمسة آلاف متر ألف متر بيت قصر مساحته خمسة آلاف متر ورثاه أو اشترياه أو كذا تقاسم سهل تقسيمه سهل
تقسيمه خاصة إذا كان مثلا خلنا نقول بيتين نفس الشيء وكذا هذا له جهة هذا له جهة هذا يأخذ هذا البيت هذا يأخذ هذا انتهى قسمة سهلة أرض كبيرة مزرعة ألف مئة ألف متر مثلا خاص أنت لك خمسين
ألف أنت لك خمسين يعني تقسيمها لا يوقع ضررا على أحد هذا له مداخله ومخارجه هذا له مداخله ومخارجه المهم أنها ما فيها أي ضرر فهذه يسمونها قسمة إجبار لأنها ما فيها أي ضرر ولا فيها رده
عوض لأن الكل يستطيع أن يأخذ نصيبه دون أن يؤذي الآخر قالوا في دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر وتبعا يعني الأرض إذا قسمت هذه الأرض معها والشجر الذي في هذه الأرض معها يقول وهذا النوع
ليس بيعا ما يسمى بيعا هنا هذا فرز هنا فرز وليس بيعا ولذلك لا تأتيه شروط البيع وخيار المجلس والخيار الشارط ما تدخل هنا والرد بالعيب ما تدخل هنا أبدا لأن هذا فرز أشياء كبيرة يسمونها
قسمة إجبار وليست بيعا ولذلك هذه تجوز في المسجد بينما تلك لا تجوز في المسجد شبيهة بالبيع اللي هي التراضي فلا تصح بالمسجد أما هذه اللي هي قسمة الإجبار تصح في المسجد لأنها ليست بيعا
ولا تشبه البيع قال هنا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه المراد به القاضي قال ويجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع
أو الشركاء إذا قلنا أكثر من شريكين يقول لا أنا ما أريد أن أقسم الأرض هناك أي ضرر هناك في ضرر لما يقول يا أنا أخذ العبد أنت تأخذه يا أنا أخذ الشجر أنت تأخذه يا أنا أخذ البعير أنت
تأخذه إذا قسمنا الدار هي صغيرة أصلا نقسمها في ضرر فهناك في مجال للضرر هنا ما في أي مجال الأرض كبيرة جدا ما الذي يمنعك فلا يمنعه إلا أن يكون يعني إرادة الضرر بأخيه عندما يمتنع من
التقسيم فهنا يتدخل الحاكم اللي هو القاضي فيقسمها إجبارا وإذاك تسمى قسمة إجبار
تحميل الصوت
تم الاستماع
2697 - الخبرة في القسمة - عثمان الخميس
نعم قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما أو ينصب قاسما بينهما لأن حتى القسمة تبيلها أهل خبرة من الذي يستطيع أن يقسمها بالنصف مثلا ويقدر أن هذا المنافع خاصة إذا كان فيها جدول ماء أو فيها
مثلا بئر ماء أو فيها شجر أو فيها بناء أو كذا فهنا يأتي قاسم خبير يعرف يقول أنه نقسمها بهذه الطريقة حتى لا يتضرر أحد أو يقسمانها هما إذا تراضيا ما في أي مشكلة هم يقسمان إذا كان
يعرفان بحيث أن ما أحد فيهم يقع عليه الضرر ما في أي مشكلة سواء كان اثنين أو أكثر أو يأتيان بقاسم من طرف ثالث
تحميل الصوت
تم الاستماع
2698 - شروط القاسم - عثمان الخميس
قال ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما ويشترط أي في هذا القاسم إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة إسلامه لأن هذه قسمة إجبار فيشترطون إسلامه لألا يقع الظلم على أحد
منهما قالوا وعدالته لأن العدالة تابعة للإسلام قال العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة حتى لا يكون فاسقا فيظلم أحدا منهما وتكليفه لا بد أن يكون مكلفا وإلا المجنون والصغير لا يمكن أن
يكون قاسما هنا ومعرفته بالقسمة هو طولب لأنه يعرف كيف يقسم هذه الأرض
تحميل الصوت
تم الاستماع
2699 - أجرة القاسم - عثمان الخميس
قالوا أجرته بينهما على قدر أملاكهما يعني الأجرة أجرة القاسم هنا إما أن تكون على قدر أملاكهما أو يكون أحدهما يقول علي أجرة القاسم أو الحاكم يعني مثل الدولة عندها إدارة خاصة بهذه
الأمور وهي التي تدفع لهم الرواتب فهذا يكون على الدولة يعني إما أن يكون القاسم هذا هي الدولة يعني أو الحاكم الذي هو القاضي يعين هذا وهو الذي يعطيه من مال الدولة مثلا يكون أجرة
القاسم على أحدهما تبرعا يتبرع يقول علي أجرة القاسم أو إذا لم يكن هذا ولا هذا يبقى على قدر أملاكهما يعني أنت كم لك 50% وأنا لي 50% كم أجرة القاسم ألف دينار أنت تدفع 500 وأنا أدفع
500 كم تملك أنت من الأرض أنت تملك ثلاثة أرباع الأرض وأنا أملك ربع الأرض عليك 750 وعلي 250 بحسب أملاكهما بحسب أملاكهما طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2700 - شروط الحكم في قسمة الإجبار - عثمان الخميس
الحاكم اللي هو القاضي حتى يحكم بقسمة الإجبار لا بد من تنبه لأمور أولا أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء أن هذا له ملك وهذا له ملك إما بورقة وإما بشهود وإما باعترافهم فلا بد أن يتثبت
من الملاك هذا أول شيء أن يثبت عنده عدم الضرر لأن إذا كان فيه ضرر تصير قسمة تراظن هنا نقول يثبت عنده عدم الضرر
ثم يثبت عنده إمكان التقسيم إمكان التقسيم بحيث أن كل واحد منهما يأخذ حقه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2701 - القسمة بالقرعة - عثمان الخميس
وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر نعم القرعة هنا ليست على أطلاقها يعني ما يجوز مثلا إذا ما عندهما علب القسمة وقالوا نعم القرعة اللي يطلع
لأنت يطلع لك ثلثين أنا يطلع لي ثلث وهم متشاركان هذا قمار لا يجوز أما المقصود بالقرعة هي التساوي لكن أنت لك هذه الجهة أو لهذه الجهة لكن بالتساوي يعني بملكهما بقدر ما يملك أما القرعة
ممكن تملك أكثر مما لك تأخذ أكثر مما لك أو أخذ أكثر مما لي هذا قمار ولا يجوز قال وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة وهذه طبعا قضية القرعة هذه مشهورة في مذهب أحمد
أنه يقضون بالقرعة لأنها جاءت فيها نصوص في غير هذا الموضع منها أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلموا منه
في الأذان والصف الأول ثم لم يجر إلا أن يستهموا لا استهموا فالقرعة مشهورة جدا في مذهب أحمد ويأخذ فيها في كثير من الأمور ومنها هذه نعم وإن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية لزمت
بالتفرق نعم إن خير أحدهم الآخر بلا قرعة وتراضية صارت قسمة تراضي الآن إذا تراضي وقال أحدهم لصاحبي أنت اختر تريد هذه الجهة أو هذه الجهة قال أريد هذه الجهة تم تم خلاص ليس له أن يتراجع
بعد ذلك لأنه أخذها برضاه بل هذا الأول خيره إن أرادها أو أراد غيرها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2702 - التخيير بين الفسخ والإمساك - عثمان الخميس
وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش نعم إن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله يعني إذا كان جهله يصير مثل البيع البيع إذا كان فيه عيب ينظر هذا العيب هل فاحش أو
عيب قليل إذا كان العيب قليلاً يخير إما أن الفسخ أو الإمساك مع الأرش يعني مع التعويض يقول له خلاص الأرض لك هذه فيها عيب نعطيك تعويض أو نفل القسمة وتقسم من جديد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2703 - متى تبطل القسمة؟ - عثمان الخميس
وإن غبنا غبنا وإن غبنا غبنا فاحشا بطلت نعم إذا كان لا العيب كبير إذا كان العيب كبيرا ويغبن فيه غبنا كبيرا مثلا الأرض هذه مثلا سبخ يعني ما تنبت ولك الأرض الثانية طيبة وكذا هذا غب
كبير جدا فهنا تبطل القسمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالف ونقضت نعم يعني بعد أن تقاسم اختلف ويقول لا أنا اخترت هذه ويقول لا أنت
اخترت هذه اختلف نقضت أيضا خلص تحالف احلف احلف حلف حلف القاضي لا يعلم الغيب أحدهما كذب زين هذا عند الله سبحانه وتعالى يحاسبان لكن الشاهد هنا القاضي ما عنده شيء يثبت فلذلك تنقض كأنها
لم تقسم بينهما نعم وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت كذلك كذلك إذا صار أحدهما يعني ما عنده أرض سد ولا يستفيد منها ولا كذا تبطل أيضا إلا إذا كان راضيا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2704 - الدعوى والبيّنة - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله باب الدعاوى والبينات نعم الدعوة هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته هذه الدعوة يد دعي دعوة أن الذي في يد فلان لي أو لي في ذمة فلان كذا
مبلغ من المال فهذه دعوة البينة هي الدليل سواء كان من شهود أو ورقة مكتوبة أو ما شابه ذلك من الأمور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2705 - لا تصح الدعوى إلا من جائز تصرّف - عثمان الخميس
لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف نعم هذا الأصل أن الدعوة لا تصح إلا من جائز التصرف يعني عاقل بالغ راشد هذا جائز التصرف الصغير لا تصح منه الدعوة المجنون لا تصح منه الدعوة السفيه لا
تصح منه الدعوة لا بد يكون جائز التصرف حتى تصح وتقبل منه الدعوة إلا إذا قام ولي الصغير بالدعوة ولي المجنون بالدعوة فهذا جائز فالقض أنه ابتداء لا تصح إلا من إنسان مكلف
تحميل الصوت
تم الاستماع
2706 - ثلاثة أمور تحسم موضوع الدعاوى والبينات - عثمان الخميس
عندنا هنا أو المؤلف أحدها أن تكون لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة ثلاثة أمور هي التي تحسم موضوع الدعاء والبينات ثلاثة أمور ذكرها المؤلف هنا البينة الظاهر اليد البينة والظاهر
واليد البينة شهد هذه بينة أو كتاب مكتوب اعتراف أو توقيع أو شيء شذي يعني دين عليه مثلا أو كذا هذه بينة
إذن هذه البيناة أو اليد اليد يعني يده عليها مفتاح السيارة عندي الطير في بيتي الثوب علي الكتاب بيدي الساعة ألبسها هذه وضع اليد عليها أنها بيده النوع الثالث أو الأمر الثالث الظاهر
وسيتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى الظاهر اللي هي القرينة الظاهر قرينة تدل على أن هذا هو صاحب هذا الأمر هذا صاحب الأمر ثم القرينة الظاهر وسيتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى فالمهم
يقول هناك ثلاثة أشياء هي الحاسمة في هذه الأمور في قضية الدعاء والبينات البينة الظاهر اليد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2707 - إذا لم تكن بيد أحد ولا ثَمَّ ظاهر ولا بيّنة - عثمان الخميس
قال ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة إذن ها أرض موجودة هذا يقول هذه أرض ليس أحد منهم ساكن في هذه الأرض ليست يده عليها ولا أحد منهم عند بينة دليل من شهود أو ورقة مكتوبة أو سك
أو شيء طيب ولا أيضا ظاهر يظهر أن هذه الأرض لفلان أو هذه الأرض لفلان ما في أي قرينة تدل على ذلك طيب هذه الحالة الأولى
طيب احلف أن الأرض لك يقول والله العظيم الأرض لي احلف يا فلان احلف يا زيد أن الأرض قال والله العظيم الأرض لي احلف يا بكر أن الأرض قال والله العظيم الأرض لي بس ما عندنا شيء ماذا يفعل
القاضي هنا يقول الأرض لكم يقسمها نصفين بينهما كون أحدهما كذا هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن نحن نتكلم عن القاضي القاضي إذا لم تكن بينة ولم تكن هناك يد ظاهر فيحلفهما احلف كل واحد
يحلف أن الأرض له فهذا يحلف فهذا فإذا حلف أحدهما أخذها الثاني ما حلف خاص يأخذها الذي حلف إذا حلف جميعا يقسمها نصفين بينهما يتناصفانها يتناصفان هذه الأرض قال وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل
به إن كانت هناك قرينة لأحدهما عمل به
تحميل الصوت
تم الاستماع
2708 - قصة تخاصم الحضرمي والكندي على أرض - عثمان الخميس
حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا واءل بن حجر يقول لما تنازع الحضرمي والكندي على أرض عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض لي يعني أخذها
مني فالتفت النبي إلى الكندي قال ماذا تقول قال الأرض بيدي أنا ساكن فيها وأنا اللي أحرثها وأنا اللي قاعد أزرعها بيدي أرض بيدي فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحضرمي قال عليك
أبينة عندك بينا للأرض لك شهود صك قال لا قال إذن يحلف يحلف أن الأرض له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيينة على المدعو واليمين على من أنكر قال إذن يحلف قال يا رسول الله هذا رجل
فاجر يحلف لا يبالي يعني قال ليس لك إلا ذلك فاجر عند الله سبحانه وتعالى الله يحكم بينكما أنا كقاضي أنا علي الظاهر ما عندك بينه عند يده عليها الظاهر إنها له أرضه فحكم له النبي صلى
الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2709 - إذا تداعيا عيناً بيد أحدهما - عثمان الخميس
الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضية عليه بالنكول ولو أقام بينه نعم الثاني الحالة الثانية أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه يعني المدعي والمدعلي المدعي يقول هذه
الأرض لي أو هذا البيت لي أو هذه السيارة لي أو هذا البعير لي المهم يدعي شيئا ليس في يده يدعي شيئا بيد أخيه قلنا قبل قليل في تعريف الدعوة هي الدعاء ملك شيء في يد غيره طيب قال أن تكون
بيد أحدهما فهي له بيمينه كما قصة الحضرمي والكندي له بيمينه لأن بيده الأرض فإن لم يحلف أوضي عليه بالنكول رفض أن يحلف يعني هذا المدعي قال هذه الأرض لي التفتنا إلى المدعى عليه قال لا
الأرض لي وهي بيدي رجعنا إلى المدعي فقلنا له ألك بينة عندك بينة أن الأرض لك قال ما عندي بينة رجعنا إلى لأن إذا عنده بينة أخذها خلص فرجعنا إلى المدعى عليه قلنا أحلف أن الأرض لك قال
ما أحلف فرفض أن يحلف سمونا النكول النكول فإذا نكل عن الحلف يأخذها المدعي يأخذها المدعي إذا حلف فهنا إذا نكل رجعنا إلى المدعي قوله ولو أقام بينة هذه مسألة خلاف فيها والصحيح أنه إذا
قام بينة قبلت منه لأنهم يقول لا تقبل منه البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ليست على المدعى عليه المدعى عليه على اليمين لكن إذا كانت عنده بينة البينة أقوى شيء
أقوى من الحلف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2710 - إذا تداعيا عيناً بيديهما - عثمان الخميس
الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه فللثاني بيمينه وإن تنازع صانعان في
آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها فالعين له فإن كان لكل منهما بين وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له
بيمينه نعم الحالة الثالثة أن تكون بيديهما إذا الحالة الأولى ليست بيديهما الحالة الثانية بيد أحدهما الحالة الثالثة بيديهما كلاهما ممسك فيها طرف العمامة وهذا ماسك طرفها الثاني
بيديهما هذا ماسك الفرس من لجامه وهذا ماسك الفرس من ذيله يعني بيدهما كل واحد ماسك العين من جهة يقول أن تكون بيديهما طبعا بشرط هنا لا بينة إذا كانت هناك بينة انتهى الأمر كلام كله
فيما لو لم تكن بينة كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان احلف أن هذه الفرس لك قال والله العظيم الفرس لي الثاني احلف أن الفرس لك قال لا ما أحلف يأخذها الذي حلف لك بينة نعم لي بينة عندي شهود
أن هذه الفرس لي عندك بينة ليس عندي أخذها الذي له بينة طيب عندك بينة ليس عندي بينة احلف قال والله لي احلف قال والله لي أو كلاهما أتى ببينة هذا أتى ببينة هذا أتى ببينة وكلاهما ممسك
بها أو كلاهما حلف وكلاهما ممسك بها قال يتناصف عنه خلص النصف بالنصف هنا النصف بالنصف لماذا لأنه كلاهما حلف وكلاهما لا توجد عنده بينة وكلاهما ممسك بها يعني ما في لا عندنا ظاهر ولا
عندنا يد ولا عندنا بينة يتناصف عنها طيب فإن قويت يد أحدهما يعني واحد يده أقوى من الثاني قال كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه والآخر لابسه فالثاني بيمينه يعني أنا الآن ألبس هذا الثوب
فجاء أحد ومسك بكم الثوب هكذا وذهب إلى القاضي وهو يقول ثوبي وأنا أقول ثوبي طيب القاضي يأخذ قولي أو قوله يقول له عندك بينة أن هذا الثوب لك يقول له ما عندي بينة يقول لي عندك بينة أن
الثوب لك قل ما عندي بينة قال له احلف أن الثوب لك قال والله الثوب لي قال لي احلف أن الثوب لك قلت والله الثوب لي طيب بماذا يقضي الأصل اللي لابس له الثوب أقوى يده أقوى على الثوب من
الذي يمسك به مثلا هذا العقال مثلا الآن أنا هذا العقال بيدي مثلا ومن عندك عقال عطني عقالك طيب الآن هذا العقال بيدي وألبس عقاله وممسك هذا بيدي هو ممسكه هو يقول لي وأنا أقول لي فهنا
غالبا العقال لمن له لأنه غير لابس عقال وأنا عقال على رأسي فهنا بينته أو القرينة أن العقال له أقوى من القرينة العقال لي فهنا إذن يحكم للأقوى يحكم للأقوى أنا راكب على الدابة وهو ممسك
بلجامها أنا أقول لي وهو يقول لي اللي راكب أقوى أنه ملكه هذه الدابة وهكذا فينظر إلى من كانت يعني القرينة أقوى في حقه يعني الظاهر أقوى في حقه اختلفنا في آلة نجار مثلا واختلفنا في
منشار خشب الكهرباء يقول المنشار لي والنجار يقول المنشار لي نعطيه من؟
الغالب أنه للنجار هذه يسمونها قراءة هذه يسمونها القراءة أو الظاهر فيعطى بلاء على هذا الظاهر إذا قال وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها قال ومتى كان لأحدهما بينة
فالعين له يعني اللي عنده بينة خلاص بلا يمين عندك بينة قال لنا عندي بينة ما هي البينة؟
صك ما هي البينة؟
شهود أنا عندك بينة؟
لا ما عندي بينة يحكم له خلاص يحكم للذي عنده بينة قال ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له بلا يمين ما يحتاج يحلف لماذا؟
عنده بينة فإن كان لكل منهما بينة عنده شهود وعندي شهود بغض النظر لو شهود عشر وشهود اثنين هم اثنين يكفي فاثنان يكفون فالمهم له بينة شهود يشهدون أنه له وشهود يشهدون أنه لي نقول هنا
وتساوتا من كل وجه يعني عدول عدول رجال رجال يشهدون بأنه لي يشهدون بأنه لا تساوتا من كل وجه تعارضت وتساقطت تساوت بينة مع البينة خلاص اعتبر ما في بينة خلاص لأن البيناة واحدة ننظر إلى
أشياء أخرى غير البيناة وهي اليمين يعني نقول له احلف فحلف نقول له احلف حلفت طيب الحل؟
أو انها لي قال فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه والصحيح انهم يتناصفان كذلك في كل شيء يتناصفان في كل شيء قال فمن خررت له القرعة فهو له بيمينه الصحيح انه يتناصفان
نعم نعم هذه المسألة يسمونها يعني منفردات المذهب هذه منفردات المذهب عندنا الآن هنا يقول وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج يعني عندنا مدعي ومدعى عليه مدعي ومدعى عليه
الآن هذه النظارة هذه النظارة أنا ألبسها وهي في يدي إذن الأصل أنا داخل هنا داخل لأنها في يدي جاءني عمر وقال لي أو قال للقاضي هذه النظارة لي هو خارج أنا داخل لأنني بيدي ادعى البيت
اللي أنا ساكن فيه أنا داخل دائما المدعي خارج والمدعى عليه داخل المدعي هو الذي يدعي شيئا في يدي غيره فهذا هو الخارج جاء يطالب بشيء ليس عنده الداخل هو الذي بيده الشيء هو الذي بيده
الشيء المدعى عندنا داخل وعندنا خارج ماذا يقول المؤلف هنا يقول إن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل لأن الأصل هذا المدعى عليه والآخر خارج وهو المدعي يأتي من بره يطالب بما في يدك فهو
مدعي ماذا قال هنا قال بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل حنا قلنا قبل قليل أن ال يا بينة يا الظاهر اللي هي القرينة يا اليد طيب هذا بيده هذه قرينة قوية جدا والأصل إنه يؤخذ بها هنا
قال لا الخارج يعني بينته أقوى من بينة الداخل لماذا قالوا يعني لأمور منها أولا أن بينة الخارج بينة الخارج دعوة جديدة وهذا باني على الأصل فدائما المدعي وعنده بينة يكون أقوى يقولون
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي قال واليمين على المنكر ما ذكر بينة المنكر وإنما ذكر بينة المدعي هذا واحد الثاني قالوا الأصل هذا ناقل عن الأصل هذا المدعي الخارج
ناقل عن الأصل والجرح مقدم على التعديل قالوا إذن قالوا بينة الداخل اللي هو التي في يده ثم قالوا كذلك الذي في يده حتى لو أتى ببينة شهود مثلا ها النظارة هذه لمن قال النظارة لي أثمان
قال عمر لا هذه النظارة لي هو خارج أنا داخل لأنها بيدي طيب يقال للشهود كيف عرفتم أنها لا قال كل يوم شوفها علي وكل هذا عادت الشهود هؤلاء الشي المتكرر بينما الذين يأتون شهود من الخارج
قالوا له يعني كانت عنده معناها لأن هؤلاء يشهدون بشيء يرونه هؤلاء يشهدون بشيء لم يروه الآن فهم بانين على أصل فيقدمونه وهذه من المفردات المذهب والقول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور
قول المالك والشافعي وأبي حنيفة طيب وهو اختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أن بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج لأنه زادت على البينة كونها في يده كما قلنا في البداية بينة واليد
والظاهر فهذا عنده البينة وعنده الظاهر البينات تساقطت لأنها تساوت إذن رجعنا إلى اليد هذا في يده فالأصل أنها ملكه وهذه من المفردات المذهب حقيقة والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى
أنها لمن كانت في يده أي للداخل وليس للخارج إذن قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج قالوا وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل قلنا الصحيح أن
بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج وهذا قول في المذهب أيضا نعم يقول قرأت هذه نعم لكن لو أقام الخارج وبين أنها ملكه والداخل أنها ملكه والداخل بين أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لأنه
ناقل عن الأصل لأن هذا يقول هي ملكي أنا اشتريتها منه فهنا هذا شيء جديد جاء بشيء جديد يقول هو أنا ما أنكر أنها كانت ملكه ولكن أنا اشتريتها اشتريتها منه هذه البينة هذا الوصل هؤلاء
الشهود فتقدم بينة الداخل هنا لأنه اشتراها يقول لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بين أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا يعني الآن نرجع إلى النظارة
هذه وصار لها قيمة هذه النظارة طيب هذه النظارة الآن أنا وسعدون الآن أنا أقول هذه النظارة لي وسعدون يقول هذه النظارة لي فيقول ما هي بينتك قلت أنا اشتريتها من علي قبل سنة فيقال لسعدون
وأنت هي لك هذه يقول نعم لي أنا اشتريتها قبل ستة أشهر من سعدون أيضا من منه من علي طيب إذن كلانا يدعو يعني نشتراها من علي أنا قبل سنة وهو قبل ستة أشهر قدم الأسبق تاريخا يعني نشتراها
قبل سنة لماذا قال لأنه باعها علي ثم رجع وباعها مرة ثانية باع ما لا يملك لأنها مبيعة أصلا فارجع حاسب علي حاسب علي لأنه باعك ما لا يملك لأنه قد باعها في السابق إلى عثمان إن شاء الله
تكون وضحت الصورة إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2681-2700 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
المعروض حاليًا
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.