شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1809 - إذا اجتمعت كل النساء الوارثات ورث منهن خمس - عثمان الخميس
أما النساء إذا اجتمعت كل النساء الوارثات والنساء الوارثات سبع كما يقولون الوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي
الجهات كانت إذن هؤلاء الوارثات من النساء سبع إذا اجتمعنا كلهن موجودات واحد مات أمه موجودة وزوجته ويدته واخته وبنت ابنه واخته الشقيقة واخته نعم عيدهم رسالة زوجة وأم وجدة ومعتقة نعم
ومعتقة وبنت وبنت ابن وأخت طيب كل الوارثات من النساء موجودات سبع قال لا يرث إلا الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والأخت هؤلاء التي يرثنا ليش قال لأن الأم طالما أنها موجودة الجدة ماتت
واضح لا لا البنت ترث مع بنت الابن بنت الابن ترث مع وجود البنت فمن أسقطنا هنا بنت وبنت ابن وأم وزوجة وأخت شقيقة الأخت لأب الأخت لأب تخرج الأخت لأب تخرج ماترث لوجود الشقيقة وكذلك
البنت كذلك الأخت لأم لا ترث مع وجود البنت فهنا أسقطنا إيش أسقطنا الجدة والمعتقة أسقطنا الجدة والمعتقة هنا أو المعتق فإذا اجتمعت جميع الوارثات من النساء ترث هؤلاء الخمسة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1810 - إذا اجتمع كل الورثة من الرجال والنساء ورث منهم خمسة - عثمان الخميس
لو اجتمع كل الورثة رجال ونساء خمسة فقط هم الذين يرثون خمسة فقط لا يسقطون أبداً ويسقطون الجميع إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث أحد غيرهم الإبن والبنت والأم والأب وأحد الزوجين بس مات
رجل عن أم وأب وبنت وابن وزوجة بس ما حد يرث غير هؤلاء الخمسة ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت وابن ما حد يرث غير هؤلاء الخمسة أما بنت وابن ما يرث غير هؤلاء الخمسة فقط إذا اجتمع هؤلاء
الخمسة لا يرث غيرهم البنت والابن والزوجة والأم والأب أو البنت والابن والزوج والأم والأب هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا لا يرث غيرهم ما يسقطون هؤلاء الخمسة ويسقطون الجميع يسقط الجميع مع
وجود هؤلاء الخمسة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1811 - ومتى كان العاصب عمّاً أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته - عثمان الخميس
قَالَ رَبَّهُمْ رَبَّهَا كَانَ الْعَاصِبُ عَمًّا أَوْ إِنْ لَعَمِّنْ أَوْ إِنْ لَأَخِنْ إِنْ فَرَضَ بِالْإِنْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ نعم متى كان العاصب عمًا أو ابن عم أو ابن أخ انفرد
بإذن الله لأنه لا يعصب يعني الإبن يعصب البنت ابن الإبن يعصب بنت الإبن يعصبها خليها تهترث معها بالتعصيب و الأخ يعصب إخته سواء الأخ شقيق أو أخ لأب لكن العم ما يعصب العمه و ابن العم
لا يعصب بنت العم و ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ فهؤلاء لا يعصبون يعني ما يساعدها معاه لكن ابن الإبن يعصب ابن الإبن يعصب بنت الإبن و الإبن يعصب البنت لكن العم لا يعصب العمه يأخذ بروحه
لأن العمه لا تتعصب به و كذلك ابن العم لا يعصب بنت العم ما تهترث معه و كذلك ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ لا تهترث معه ابن الإبن يعصب بنت الإبن الأخ يعصب الإخت و هكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1812 - كيفية توزيع الميراث عند انعدام العصبات من النسب - عثمان الخميس
ورثة؟
نعم إذا ما في عصبة من النسب خلاص يدخل المعتق يدخل المعتق لو أنا كنت عبدا فجاءني وقال لي أنت حر لوجه الله هذا يكون معتق لي أنا معتق صرت حرا الآن تزوجت وتزوجت وجاءتني بنت ثم ميت من
يريثني؟
زوجتي تأخذ الثمن وابنتي تأخذ النصف المعتق يدخل يقول ها ما عندكم أحد يأخذ؟
يقول لا والله ما عندنا أحد يأخذ يا العطنية يأخذ الباقي بالتعصيم يأخذ الباقي بالتعصيم بالولاء هذا يسمى إيش؟
الولاء لكن لو عندي ابن بدل بنت الابن يرث بالتعصيم فزوجتي تأخذ الثمن وابني أخذ الباقي يقول حق المعتق ما في ولاء لماذا؟
أنا عصبة لأن المعتق إذا ما في عصبة يدخل إذا في ابن عم لي كذلك المعتق ما يدخل واضح؟
إذا في أخ شقيق أو لأب المعتق ما يدخل إذا متى يدخل المعتق؟
إذا ما في عصبة إذا ما في عصبة يدخل المعتق إذا في عصبة المعتق يفتعد واضح الصورة الشرطان إذا المعتق يرث إذا لم يكن لمن أعتقه عصبة فيدخل هو عصبة المعتق إذا في عصبة خلاص المعتق يخرج
نعم إذا لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام يعني إن لم يكن هناك عصبة ولا معتق طيب نعمل بالرد ما هو الرد؟
واحد مات عند زوجته وبنته بس زوجة وبنت الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف صحيح؟
طيب والباقي؟
فيه بقى فلوس صحيح؟
بقى فلوس وين تروح باجي الفلوس؟
نعطيها البنت مرة ثانية يسمونها الرد يسمونها الرد يرد على البنت الزوجين لا يرد عليهم ما في رد على الزوج ولا على الزوجة لما يرد على باقي الورثة فيرد على البنت يقال للبنت اخذي النصف
ويقال للزوجة اخذي الثمن طيب وباقي ما خلصت المسألة لما نقول السلس والثمن يعني المسألة من ثمانية النصف والثمن مسألة من ثمانية البنت خذت أربع من ثمانية النصف والزوجة خذت واحد من
ثمانية الثمن صحيح؟
بقى كم؟
ثلاثة من ثمانية من ياخذهم؟
رجح مع البنت سمونا رد سمونا إيش؟
رد ابن العم واضح ولا لا؟
ابن العم نقول لا ابن العم يأخذ الباقي التعصي هنا لكن نحن نقول هي ما في معصب ما في معصب ولا في معتق أحرارهم ما عندهم أحد معتقهم ولا شيء نرجع الزايد للورثة الرد سمونا طيب لو مات عند
زوجة وأم وبنت زوجة وأم وبنت أو زوج مثلا زوج وأم واحد مات عند زوجته أمه بس عفوا واحدة ماتت زوجها وأمها زوجها اش تاخذ؟
اش ياخذ؟
النصف والأم الثلث بقى شيء؟
بقى شيء مسألة من ستة الزوج خذ النصف ثلاثة من ستة والأم خذت الثلثة من ستة بقى واحد من ستة من ياخذ؟
رد على الأم يرد على الأم واضح ولا لا؟
هذا يسمى الرد هذا يسمى سيتي باب كامل في الرد لكن الشاهد من هذا أنه إذا زاد الميراث ولم يكن هناك عصبة عملنا بالرد ونجمع الورثة مرة ثانية نقول يا تعالوا رد عليكم في فائض في زيادة
خذيت نصيبي في زيادة خذ فوق نصيبك بعد فهذا يسمى الرد يسمى الرد يرد على الورثة يرد على الورثة أما يقول إذا لم يكن هناك رد زين ما في ورثة يرد عليهم واحدة ماتت ما عندها إلا زوج بس بس
زوجها زوجها وخالتها مثلا ممكن؟
ممكن؟
ايه ما عندها إلا زوج وخالة بس عندها أنت زوجتك ياخذ النص يبقى نص من حقه نقول يرد ما في ورثة أصلا يرد عليهم ما في ورثة لا فرض ولا تعصيد بس زوج زوج ما يرد نادي الخالة ذوي الأرحام
ينادينا ايش ذوي الأرحام عمتك خالتك جدة فاسدة جدة فاسدة يعني شو اسمها يعني غير وارثة يسمونها جدة فاسدة طيب أم بوتي يعني أم الأب زين تعالي نورثها تعالي نورث مثلا ابن ابن بنت مثلا
المهم واحد يصير لها بس مو وارث ولد خالتها ولد عمتها أي قريب لها غير وارث يسمونهم ذوي الأرحام يسمونهم ذوي الأرحام فنورثهم إذا في مال زائد وما في ورثة في مال زائد وما في ورثة فنعطي
ذوي الأرحام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1813 - باب الرد وذوي الأرحام - عثمان الخميس
قال رحمه الله دار الرد وذو الأرحام حيث لم تستمر في الخروج التركة والأعاصر رد الفاضل على كل ذي فرضك بقدره ما على الزوجين فلا يرد عليهم من حيث الزوجية نعم يعني الرد نحن بدأ بالرد وهو
أن في فائض في التركة بعد أن وزعناه ما في عاصم وفي فائض عندنا فيرد على الورثة الذين يرثون بالفرض ولكن لا يرد على الزوجين من حيث الزوجية شو ما يرد على الزوجين من حيث الزوجية يعني إذا
كان زوجها لا يرد عليه لأنه زوج لا يرد عليه لكن زوجها ولد عمها يلث بالتعصيب يلث هنا إيش أخذ كزوج ويأخذ إيش كولد عم إذا لم يأخذ مرة ثانية لأجنه زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوجها ولد
خالتها إذا لم يأخذ مرة ثانية لأجنه زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن
أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب
زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوج فثلثين وثلث بقي واحد سوي المسألة من ستة وعطي الأم الثلث وعطي البنتين
اللي هم شو اسمها ترجع لهم الخمسة سوي البنتين ياخذون الخمسة نعم يعني تخلي المسألة من خمسة بحيث ياخذون أربع أربع أربع أخماس والأم تاخذ ايش الخمس زدت الأم وزدت البنات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1814 - مسائل وأحكام تتعلق في باب الرد - عثمان الخميس
ولا تزين عليها لأنها زادت سلسة آخر واستغرقت الغروب نعم وإن كان هناك أحد الزوجين فأعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما قرر عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن فسن صح المسألة
الرد بمسألة الزوجية نعم يعني إذا صارت في زوج هنا في رد فتنصحكم بالأبعاء وحكمكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
1815 - باب ذوي الأرحام - عثمان الخميس
باب دو الأرحام ودو الأرحام هو كل قريب ليس له فرض ولا من العصبة كل قريب للميت ليس من أهل الفروض ولا من العصبات وقلنا إن أهل الفروض كالبنت مثلا أو الأخ لأم أو الجد أو الأب أو الزوج
أو الزوجة هؤلاء أهل الفروض أو العصبات كالابن والأخ الشخصي والأخ لأب والعم وابن العم هؤلاء أصحاب عصبة فكل قريب يمت إلى الميت بقرابة لكنه ليس من أهل الفروض ولا أيضا من أهل العصبات
كالخال والخالة وبنت البنت وابن البنت وكذلك العمة وهؤلاء قرابات للميت لكنهم ليسوا من أهل الفروض العصبة واختلف أهل العلم هل هؤلاء يرثون أو لا يرثون مذهب أحمد يرثون ومذهب أبي حنيفة
أنهم يرثون لقول الله تبارك وتأولوا الأرحام بعضهم أو لا ببعض في كتاب الله فقالوا يرثون هذا قول أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى أنهم يورثون هم يقولون طيب لو مات ميت ليس عنده
قرابة إلا هؤلاء ولا عنده عصبة يعني واحد مات ما عنده إلا خالة أو خال أو بنت خال أو بنت عمه أو عمه أو بنت بنت أو ابن بنت هؤلاء ليسوا ورثة طيب فيقول يعني أيهما أولى هذا المال يذهب
لبيت المال أو يذهب لهؤلاء القرابة فيقول لا يذهب لهؤلاء القرابة فهذا أولى من ذهابه لبيت المال والمذهب الثاني مذهب مالك والشافعي قالوا لا لا يرثون لأنه ليس في كتاب الله تبارك وتعالى
ذكر لهم أنهم يرثون ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ولا هم من العصبات ولا هم من الأرحام ومسائل الموارث موضحة مفصلة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم هؤلاء هم لا يرثون لا
يتعصبون بغيرهم فكيف يكون لوحدهم ورثة يعني العم لا يعصب العمه وابن العم لا يعصب بنت العم وابن الأخ لا يعصب بنت الأخ فإذا كانت لا تتعصب بغيره فكيف تكون عصبة لوحدها وترثوا لوحدها
فقالوا لا يرثون ثم قالوا هم لا يتحملون العاقب العاقلة أصلاً يعني العاقلة وهي لأن القاعدة عند أهل العلم تقول الغنم بالغرمي يعني هؤلاء الورثة خاصة الذين يرثون بالتعصيب كالابن والأب
والجد والأخ وابن العم والعم هؤلاء إذا قدر الله سبحانه وتعالى وقتل هذا الإنسان فابن عمه وأبوه وأخوه وابن أخيه يتحملون الدية دية القتل الخطأ ودية شبه العمد يتحملون الدية لكن الخال
والخالة والعمة لا يتحملون الدية فالغنم بالغرم اللي يتحمل الدية هو اللي يخذ الميراث فالمسألة كما قلنا يعني خلافية بين أهل العلم مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة يرثون ومذهب المالك والشافعي
لا يرثون ويردوا المال إلى بيت المال يعني مال الورث المورث عفواً قالوا يردوا إلى بيتي المال على كل حال نحن على مذهب أحمد الآن نقرأ أنهم يرثون يورثهم ثم ذكر أصنافهم فقال ولد البنات
لصلب أو لابن لصلب يعني ابن البنت وبنت البنت بنت بنتك وابن بنتك لا يرثون كما قيل أولادنا بنوا بنين وبنوا بناتنا أولاد الرجال الأباعلي فابنت ابن بنتك وابن بنتك هؤلاء أرحم لا يرثون
وهنا قلنا يعدون أو لابن يرثون قالوا وبنات الأخوة لأن ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ لا ترث يعني ولد أخوك يريثك عصبة لكن بنت أخوك لا تريثك ليست عصبة وإنها من الأرحم قالوا وبنات الأعمام
ابن عمك يريثك بنت عمك لا تريثك لأنها من الأرحم وولد ولد الأم يعني ولد أخوك من أمك ولد أخوك من أمك أنت عم من أمه أخو أبو من أمه أيضاً لا يرثك كذلك والعمة والعم لأم عم أمك عمك من أمك
أو عمك أخو أبوك من أمه هؤلاء لا يرثون عمك الذي يرثك هو أخو أبوك أخو أبيك الشقيق أو أخو أبيك لأب أما أخو أبيك لأمه لا يرثك كذلك وهو من الأرحم كذلك العمات عموم العمات كل عماتك عمتك
عمت أبوك عمت أمك كل عم ما ترث والأخوال أخوالك أخوال أبيك أخوال أمك لا يرثون والخالات كذلك خالتك خالة أبيك خالة أمك لا ترث وأبو الأم سامحونا بالعبارة يعبر عن أهل العلم يقول الجد
الفاسج يسمونه أبو الأم أبو الأم جد لا يرث الذي يرث أبو الأب أما أبو الأم فلا يرث جدك والد أمك لا يرثك فقال كل جدة أدلت بأب بين أمين وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أي جدة كل
الجدات يورثون طالما اسمها جدة ترث ومذهب أحمد لا الجدة الوارثة هي التي تدلي بأم أو تكون أم الأب يعني أم أم الأم أم أم الأم وأنت صاعد مثلا أو أم الأب طيب أم أبي الأب هذه ترث لكن إذا
دخل يعني رجل بين أمين يعني أم أبيك أم أبي أمك أنثيين هذا يسمونه الجد فاسد أو جدة فاسد عفوا لا ترث طيب قال ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به يعني عمتك أخت أبيك منين جاءتك من الأب
تأخذ ميراث الأب بنت عمك منين جدتك من أبيك تأخذ ميراث الأب وهكذا خالتك منين جدتك من أمك تأخذ ميراث الأم وهكذا يشوف من أين جاءك أين الصلة بينك وبينه فترث على هذا قال وإن أدل جماعة
منهم بوارث واستوت منزلتهم يعني كلهم نصيب مثل خال وخالة كلهم عن طريق الأم يعطون نصيب الأم يعطى لهم يعني عندك خالة مثل ثلاث خالات مثلا يعطونهم نصيب الأم ويقسم عليهم للذكر والأنت سواء
يساون بين الذكري والأنت لا يفرقون نعم قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثه يعني بيت المال لا يرث لكن اللي ماته ما عنده وارث ما عنده وارث سواء قلنا على قول من يقول إن أولي
الأرحام أو ذوي الأرحام لا يرثون أو على قول من يقول إن ذوي الأرحام يرثون لكن حتى ذوي الأرحام ما عنده مثل واحد مقطوع من الشجرة مثل ها من شمون مثلا اليوم أولاد الشؤون مثلا مثل كافر
أسلم ودخل بلاد المسلمين وعاش بينهم وليس له وارث لم يتزوج أو تزوج ولو يسا عنده أولاد تأخذ زوجته نصيبها وهو الربع والباقي يذهب لبيت المال لأن الزوجة لا يرد عليها قال فيذهب الباقي
لبيت المال فالقصد أن بيت المال هذه الأموال الزائدة ترجع إلى بيت المال اللي حيننا نسميه اليوم وزارة المالية
طيب فترجع جميع هذه الأموال لبيت المال وتصرف في مصالح عامة المسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1816 - أصناف ذوي الأرحام - عثمان الخميس
ولد البنات لصلب أو لابن لصلب يعني ابن البنت وبنت البنت بنت بنتك وابن بنتك لا يرثون كما قيل أولادنا بنوا بنينا وبنوا بناتنا أولاد الرجال الأباعلي فابنت ابن بنتك وابن بنتك هؤلاء أرحم
لا يرثون وهنا قلنا يعدون منها أو لابن اللي هم أولاد بنات الابن أولاد بنات قالوا ولد الأخوات ولد أختك ولد أختك كذلك اللي أنت خالة لا يرثوك قالوا وبنات الإخوة طبعا ولد الأخوات سواء
كان ذكر أو أنثى إذا قال ولد ولد تشمل الذكر أو الأنثى ابن الذكر بنت الأنثى قالوا ولد الأخوات يعني سواء ابن أختك أو بنت أختك لا يرثون قالوا وبنات الإخوة لأن ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ
لا ترث يعني ولد أخوك يرثك عصبة لكن بنت أخوك لا ترثك ليست عصبة وإنما من الأرحم قالوا وبنات الأعمام ابن عمك يرثك بنت عمك لا ترثك لأنها من الأرحم ولد ولد الأم يعني ولد أخوك من أمك ولد
أخوك من أمك أنت عم من أمه أخو أبو من أمه أيضا لا يرثك كذلك والعم والعم لأم عم أمك عمك من أمك أو عمك أخو أبوك من أمه هؤلاء لا يرثون عمك الذي يرثك هو أخو أبوك أخو أبيك الشقيق أو أخو
أبيك لأب أما أخو أبيك لأمه لا يرثك كذلك وهو من الأرحم كذلك العمات عموم العمات كل عماتك عمتك عمت أبوك عمت أمك كل عم ما ترث والأخوال أخوالك كلهم أخوالك أخوال أبيك أخوال أمك لا يرثون
والخالات كذلك خالتك خالتك وابيك خالتك أمك لا ترث وأبو الأم سامحونا بالعبارة يعبر عن أهل العم يقول الجد الفاسد يسمونه أبو الأم أبو الأم جد لا يرث الذي يرث أبو الأب أما أبو الأم فلا
يرث جدك والد أمك لا يرثك فقال كل جدة أدلت بأب بين أمين وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العم بعض أهل العم يورث أي جدة كل الجدات يورثون طالما اسمها جدة ترث أحمد لا الجدة الوارثة هي
التي تدلي بأم أو تكون أم الأب يعني أم أم الأم أم أم الأم وأنت صاعد مثلا أو أم الأب طيب أم أب الأب هذه ترث لكن إذا دخل رجل بين أمين يعني أم أبيك أم أبي أمك خلاص دخل رجل بين أنثيين
هذا يسمونه الجد فاسد أو جدة فاسد عفوا لا ترث
تحميل الصوت
تم الاستماع
1817 - متى يرث ذوو الأرحام ؟ - عثمان الخميس
طيب قال ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به يعني عمتك أخت أبيك منين جاءتك من الأب تأخذ ميراث الأب بنت عمك منين جدتك من أبيك تأخذ ميراث الأب وهكذا خالتك منين جدتك من أمك تأخذ ميراث
الأم وهكذا يشوف من أين جاءك أين الصلة بينك وبينه فترث على هذا الباب قال وإن أدل جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم كلهم منصوب الأم مثل خال وخالة كلهم عن طريق الأم يعطون نصيب الأم يعطى
لهم يعني عندك خالة مثل ثلاث خالات مثلا يعطونهم نصيب الأم ويقسم عليهم الذكر والأنت سواء يساون بين الذكري والأنت لا يفرقون نعم قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا يعني بيت
المال لا يرث لكن اللي ماته ما عنده وارث سواء قلنا على قول من يقول إن أولي الأرحام أو ذوي الأرحام لا يرثون أو على قول من يقول إن ذوي الأرحام يرثون لكن حتى ذوي الأرحام ما عنده مثل
واحد مقطوع من الشجرة مثل ها من يشمون مثلا اليوم أولاد الشؤون مثلا مثل كافر أسلم ودخل بلاد المسلمين وعاش بينهم وليس له وارث لم يتزوج أو تزوج ولو يسا عنده أولاد تأخذ زوجته نصيبها وهو
الربع والباقي يذهب لبيت المال لأن الزوجة لا يرد عليها قال فيذهب الباقي لبيت المال فالقصد أن بيت المال هذه الأموال الزائدة ترجع إلى بيت المال اللي حنا نسميه اليوم وزارة المالية طيب
فترجع جميع هذه الأموال لبيت المال وتصرف في مصالح عامة المسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1818 - من مات وليس له وارث - عثمان الخميس
قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا يعني بيت المال لا يرث لكن اللي ماته ما عنده وارث ما عنده وارث سواء قلنا على قول من يقول إن أولي الأرحام أو ذوي الأرحام لا يرثون أو
على قول من يقول إن ذوي الأرحام يرثون لكن حتى ذوي الأرحام ما عنده مثل واحد مقطوع من الشجرة مثل ها من يشمون مثلا اليوم أولاد الشؤون مثلا مثل كافر أسلم ودخل بلاد المسلمين وعاش بينهم
وليس له وارث لم يتزوج أو تزوج ولا يسا عنده أولاد تأخذ زوجته نصيبها وهو الربع والباقي يذهب لبيت المال لأن الزوجة لا يرد عليها قال فيذهب الباقي لبيت المال فالقصد أن بيت المال هذه
الأموال الزائدة ترجع إلى بيت المال اللي حيننا نسميه اليوم مزارة المالية طيب فترجع جميع هذه الأموال لبيت المال وتصرف في مصالح عامة المسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1819 - باب أصول المسائل - عثمان الخميس
نعم هذه أصول المسائل نحن قلنا في بداية أن تذكروا لما تكلمنا عن توزيع الميراث وكذا أنه لابد من توحيد المقام توحيد المقام حتى توزع الميراث مثلا ما تميت عن بنت وزوج بنت وزوج أو خلنا
نقول ابن وزوج مثلا ابن وزوج الزوج له الربع لوجود الفرع والابن له الباقي إذن الزوج له كم الربع إذن المسألة من أربعة تعطيه ربع وتعطي الابن ثلاثة أربع واضح فإذن لابد أول شيء توحد
المقام توحد المقام ما تميت عن بنت وأخت شقيقة مثلا طيب أو عن بنت أو بنتين وأم مثلا طيب فالبنتان تأخذان الثلثين فأخذ السدس لوجود الفرع الوارث إذن المسألة من ستة لأن الستة تقسم على
الثلاثة وتقسم على الستة طيب فتوحد المقام على الستة تعطي البنتين الثلثين وهي أربعة من ستة وتعطي الأم السدس وهي واحد من ستة ثم ترد على البنتين والأم فالمهم أول شيء يسمى إيش توحيد
المقام يقول كل مقامات الموارث هي اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربع وعشرين ما في مقامات غيرها هذه هي أصول المسأل هذه أصول المسأل نعم نعم في أحيانا شيء يسمونه العول شيء
يسمونه العول عكس الرد تذكرون لما يقول من الرد إن مال زائد يعني وزعنا على الوارثة نصيبهم
ثم زاد عندنا مال زوج وبنت ماتت امرأة عندها زوج وبنت قلنا الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث والبنت تأخذ النصف ربع ونصف في زائد ولا ما في زائد في زائد لأن المسألة من أربعة عطيناها
الربع وعطيناها النصف بقى الزيادة عندنا شنو عندنا ربع إذن أحيانا يكون المال أكثر من أنصبة الوارثة المال أحيانا يكون أكثر من أنصبة الوارثة فنشن سوي سمونا رد الرد لهم نرده الرد نوزع
مرة ثانية للوارثة ومعروف إن الزوج لا يرد عليه فيرد للبنت فيصير البنت تأخذ ثلاثة أربع نصف فرع وربع رد واضح والزوج يأخذ الربع هذا يسمونا الرد أخذناه الرد وهو إن المال أكثر من الوارثة
المال أكثر من يسمونا رد أحيانا يصير العكس الوارثة أكثر من المال يعني أسهم الوارثة تصير أكثر هناك أسهم الوارثة أقل من المال أحيانا يصير العكس أسهم الوارثة أكثر من المال يسمونا عول
لكن الصحيح الذي عليه الجماهير إن العول ثابت وهو أن تكون الأسهم أكثر من المال فيسمونها إعادة حسبة مرة ثانية يسمونها حسب جديد يحسبونها مرة ثانية نعم قال لي تتعول الستة وضعفها اللي هي
اثنى عشر وضعف ضعفها اللي هي أربعة وعشرين إذن ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين هذه تتعول معناها إيش أثنين وثلاثة وأربعة وثمانية لا تتعول أي مقام ثمانية ما فيه عول مقام أربعة ثلاثة اثنين
ما فيه عول العول وين العول يكون في الستة واثنى عشر وأربعة وعشرين فإذا كنت تبحث في مسألة وكان توحيد المقام ثمانية وعالت المسألة إيش معناته معناته أنت غلطان معناته أنت غلطان لا تعول
يعني تزيد الأسهم على المسألة إلا إذا كان المقام ستة أو اثنى عشر أو أربعة وعشرين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1820 - ولا يعول من أصول المسائل إلا الستة وضعفها و ضعف ضعفها - عثمان الخميس
نعم في أحيانا شيء يسمونه العول شيء يسمونه العول عكس الرد تذكرون لما قلنا الرد إنه مال زائد يعني وزعنا على الورثة نصيبهم ثم زاد عندنا مال زوج وبنت ماتت امرأة عندها زوج وبنت قلنا
الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الورث والبنت تأخذ النصف ربع ونصف في زائد ولا ما في زائد في زائد لأن مسألة من أربعة عطيناها الربع وعطيناها النصف عندنا ربع إذن أحيانا يكون المال أكثر من
أنصبة الورثة المال أحيانا يكون أكثر من أنصبة الورثة فماذا نفعل؟
يسمونه الرد الرد نرده الرد نوزع مرة ثانية للورثة ومعروف أن الزوج لا يرد عليه فيرد للبنت فيصير البنت تأخذ ثلاثة أربع نصف فرع وربع رد واضح؟
والزوج يأخذ الربع هذا يسمونه الرد أخذناه الرد وهو أن المال أكثر من الورثة المال أكثر من يسمونه الرد أحيانا يصير العكس الورثة أكثر من المال يعني أسهم الورثة تصير أكثر هناك أسهم
الورثة أقل من المال أحيانا يصير العكس أسهم الورثة أكثر من المال يسمونه عول يسمونه عول هناك من أهل العلم من يمنع العول لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن العول ثابت وهو أن تكون الأسهم
أكثر من المال يعادة حسبة مرة ثانية يسمونها حسبة جديدة يحسبونها مرة ثانية نعم قال لي تعول الستة وضعفها اللي هي 12 وضعف وضعفها اللي هي 24 إذن 6 و 12 و 24 هذه تعول معناها إيش؟
2 و 3 و 4 و 8 لا تعول أي مقام 8 ما فيه عول مقام 4 3 2 ما فيه عول العول وين؟
العول يكون في 6 و 12 و 24 فإذا كنت تبحث في مسألة تزيد المقام 8 وعالت المسألة شو معناته؟
معناته أنت غلطان معناته أنت غلطان لا تعول يعني تزيد الأسهم على المسألة إلا إذا كان المقام 6 أو 12 أو 24
تحميل الصوت
تم الاستماع
1821 - والستة تعول متوالية إلى عشرة - عثمان الخميس
مباهلة نعم هذه يعني ستة ممكن تصير يعني أصل أنت عندك ستة أسهم لكن المشكلة عندك الورثة أكثر فستة تحولها إلى سبعة وتصير أيضا ستة تحول إلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وذكر يعني هذه
المسألة يعني مثلا سبعة قال زوج وأخت لغير أم وجدة أخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب لأن أختك إما شقيقة أو أختك من أبوك أو أختك منك بدل ما يقول أخت شقيقة وأخت لأب قال أخت لغير أم يعني
ليس فقط لأم إذا ما تقول؟
إما شقيقة لأم وأب وإما لأب واضح؟
نعم قال وجدة خلونا ناخذها كمثال يعني زوج وما عنده فرع وارث الزوجة تاخذ الزوج نصف إذا ما في فرع وارث الزوج له النصف الأخت الشقيقة أو لأب كم تاخذ؟
أيضا النصف أخت شقيقة ما في فرع وارث تاخذ النصف كذلك الأخت لأب ما في فرع وارث تاخذ النصف إذن الزوج نصيبها نصف واحد من اثنين والأخت لغير أم نصيبها نصف إلى الآن المقام كم؟
اثنين المقام اثنين قال وجدة الجدة نصيبها سدس
إذن المقام كم؟
ستة واضح أم لا؟
ستة يقسم على اثنين أم لا؟
يقسم إذن توحيد المقام ستة دعونا نقسمها على ستة الآن الجدة لها السدس كم من ستة؟
ست ست ستة كم؟
واحد إذن الجدة نصيبها واحد من ستة كم بقى؟
خمسة من ستة الزوج نصف الستة كم؟
ثلاثة والأخت نصف الستة كم؟
ثلاثة ثلاثة واحد سبعة واضح؟
فقالت لا الآن المقام ستة بس الأسهم سبعة الأسهم سبعة الزوج يبي ثلاثة والأخت تبي ثلاثة والجدة تبي واحد شنو سوي؟
قال خلاص أنت عندك تركة تركة مثلا مليون مليون دينار التركة زين هذه المليون دينار تقول الزوج له نصف والأخت لها النصف والجدة لها السدس قالك يلا وزع قال خلاص المسألة من ستة عطي الزوج
ثلاثة من ستة عطي إذن قسم المليون على ستة زين ووزع الأسهم يلا وزع قال الزوج له النصف كم؟
خمسمائة ألف صح ولا؟
يلا سلم والأخت الشقيقة أو الأب كم لها أيضا؟
نصف كم عطها؟
خمسمائة ألف والجدة لها السدس عطها خلاص خلاص التركة أنت عطيت نصف مليون للزوج وعطيت نصف مليون للأخت سواء الشقيقة أو الأب فأنت الآن خلصت والجدة طلعتها فرة ومفروض الجدة إيش؟
وارثة واضح ولا لا؟
نزين خلنقدم الجدة عطي الجدة السدس قسم مليون على ستة وعطها نصيفة عطي البنت نصف الزوج ما يبقى له نصف واضح؟
فهنا إذن لازم تظلم واحد منهم قالك بدل ما تظلم واحد منهم المليون بدل ما تقسمه على ستة قسمه على سبعة واضح ولا لا؟
قسمه على سبعة وعطي الزوج إيش؟
ثلاثة من سبعة وعطي الأخت ثلاثة من سبعة وعطي الجدة واحد واضح الصورة إن شاء الله نعم طيب واحد يقول جين افرض بنت مو أخت لا هنا يتغير الحسبة تماما لو بنت الزوج ما يأخذ النص يأخذ الربع
فهنا ما تعول واضح ولا لا؟
واضح بالعكس هنا يصير فيها رد يصير فيها رد للأخت للبنت فإذن في هذه المسألة عالت من ستة إلى سبعة نفس الشيء المسألة اللي وراها زوج وأم وأخت لغير أم هناك الجدة كم لها؟
سدس صح ولا لا؟
ثلاثة وثلاثة وواحد صح ولا لا؟
الستة صارت سبعة الجدة صدق تاخذ ثلثة لكن الأم تاخذ ثلث صح ولا لا؟
فهنا أيضا الزوج له ثلاثة يعني من ستة والأخت الشقيقة أيضا له ثلاثة من ستة والأم لها إيش؟
ثلث اثنين من ستة واضح ولا لا؟
إذن ثلاثة وثلاثة واثنين ثمانة عالت إلى وهكذا واضح ولا لا؟
إذن العول أن تتغير المسألة المقام في الأصل كان ستة صارت أكثر من المقام فيسمونها إيش؟
عول عالت يعني غيرناها من جديد فتعول إذن الستة إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وتعول إلى تسعة وتعول إلى عشرة وذكر الأمثلة على ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1822 - والاثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر - عثمان الخميس
نعم الاثنى عشر ايضا تعول اثنى عشر ايضا تعول قلنا اثنين وثلاثة واربعة وثمانية ايش ما تعول اللي تعول ستة واثنى عشر واربعة وعشرين هذا التي تعول قال الاثنى عشر ايضا تعول مثل زوج وبنتين
وام زوج وبنتين وام اذا كان في بنات الزوج كم له لان زوج لان نصف اذا ما كان في فرع وارث اذا في فرع وارث ينتحول الى الربع اذا المقام اربعة لحد الان طالما الزوج له ربع لهم الثلثان
اثنين من ثلاثة شنو الرقم اللي يقسم على ثلاثة ويقسم على اربعة اثنى عشر اللي يقسم على ثلاثة ويقسم على اربعة ايش اثنى عشر طيب وام الام مع وجود البنات فان كان له ولد فلأمه السدس واضح
ولا لا فان كان له اخوة عفوا ولي ابوه لكل واحد منهما السدس اذا الام لها السدس اثنى عشر تقسم على ستة تقسم على ستة اذا تقسم على ستة وتقسم على اربعة وتقسم على ثلاثة توحيد المقام كم
عندنا ثنى عشر تعال وزع لاثنى عشر وزع لاثنى عشر الزوج كم له ربع ربع لاثنى عشر كم ثلاثة مين يحسبها لنا تحسبها لنا ثلاثة بس حسبتش دي الزوج كم له ثلاثة من اثنى عشر كم بقى تسعة البنات
لهما الثلثان ثلاثة لاثنى عشر كم ثمانية اربعة واربعة واربعة صح ولا لا ثلاثين لاثنى عشر كم ثمانية صح ولا لا ثمانية وثلاثة الام كم لها سدس سدس لاثنى عشر كم تقسم اثنى عشر على اثنين
اثنين على ستة عفوا تصير اثنين وشم بقين عندنا واحد عرش لون اذا البنات لهم ثمانية والزوج له ثلاثة والام لها اثنين كم صارت ثمانية واثنين وثلاثة ثلاثة عشر وكان المقام كم عندنا اثنى
عالت واضح ولا لا بدل اذا التركة عندنا خلنا فرض مليون دينار هذه المليون دينار كنا حاطينها خاصا تقسيم اثنى عشر على اثنى عشر سهم واضح ولا لا وشوف كل واحد كم له الان نقول لا قسمها على
ثلاثة عشر قسم المليون على ثلاثة عشر وعط الزوج ايش ثلاثة من ثلاثة عشر وعط البنات ثمانية من ثلاثة عشر وعط الام اثنين من ثلاثة عشر واضح ولا لا هاي سمونا ايش عول ما عند ما كانت اثنى
عشر صارت ثلاثة عشر وتصير خمسة عشر وتصير سبعة عشر كذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1823 - والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين - عثمان الخميس
كزوجة اذا الاربع وعشرين تعول ايش مرة واحدة تصير سبع وعشرين خلونا نشوفها زوجة كم لها زوجة وفي بنات ثم اذا الحين لحد لنا المقام كم عندنا ثمانية واضح ولا لا طيب بنتين كم لهم الثلثان
الثلثان يعني اثنين من ثلاثة شنو الرقم اللي يقسم على ثمانة يقسم على ثلاثة اربع وعشرين اربع وعشرين يقسم على ثلاثة يقسم على ثمانية ما في قبل الرقم ما في صح ولا لا ما في رقم اذا اربع
وعشرين زين ممتاز وابا وين ابا وين كل واحد لها الثلاث بدون في بنات واضح ولا لا اذا ستة وستة يعني تقسم عليها الاربع وعشرين اربع وعشرين تقسم ستة كم اربعة زين اذا كم المقام عندنا اربع
وعشرين اذا اربع وعشرين نقدر نعطي الزوجة حقها ونقدر نعطي البنتين حقهم ونقدر نعطي الابا وين حقهم اذا اربع وعشرين مقام متفق عليه ولا لا تعالوا خنوزعها زين عطي الزوجة ثمن من اربع
وعشرين يعني كم من اربع وعشرين ثمن ثمن الاربع وعشرين كم اربع وعشرين تقسم ثمانية بسرعة ثلاثة صح ولا لا سجلها عندك ثلاثة زين الان الزوجة خذ الثلاثة من اربع وعشرين البنتين ثلثان اربع
وعشرين تقسم ثلاثة بسرعة ستعش زين نصيب البنتين ستعش ثلاثة تسعتعش كم بقى عندنا خمسة زين الام سدس والاب سدس اربع وعشرين تقسم ستة اربعة اذا نعطي الاب اربعة والام ايضا اربعة ولا لا
والام اربعة صح ولا لا ثمانية وهناك كم عندنا تسعتعش ثمانية وتسعتعش هن المقام ما عندنا مقامنا سبعة وعشرين صارت سبعة وعشرين واضح ولا لا يسمونها ايش عالت من اربعة وعشرين الى سبعة
وعشرين واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا هذا يسمى العول اذا انت اذا عندك تركة اذا انت بتوزعها اول شيء تشوف كم سهم عندك وتقسم التركة كلها مليون دينار هذا زين مليون تقسيم سبعة
وعشرين خلصنا وبعدين تعطي البنات كم لهم من سبعة وعشرين ستة عشر سهم صح ولا لا ستة عشر من سبعة وعشرين والابوين كل واحد ايش اربعة من سبعة وعشرين والزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين تكمل
المسألة واضحة واضحة الصورة ان شاء الله تعالى هذه يسمونها العول هذه يسمونها العول يعني كان المقام لكن الاسهم صارت ايش اكثر من المقام اكثر من المقام فيه يسمونها ايش عول عالت تغيرت
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1824 - ميراث الحمل - عثمان الخميس
الآن ممكن واحد يموت وزوجته حامل ممكن ممتاز إذا اللي حامل هذا شو يصير هذا صح أم لا؟
سواء كان ذكر أو أنثى صح؟
أحد الورثة أم لا؟
إذا كان ابناً مراثها غير وإذا كانت بنتاً مراثها غير صح أم لا؟
وأيضاً الإبن قد يحجب البنت لا تحجب واضح أم لا؟
يعني مثلاً لو واحد عنده زوجة حامل بس زوجته حامل ومات زوجته حامل ومات زوجة قالت أبي نصيبي نقول نصيبك احتمال الثمن احتمال ربع ليش احتمال الثمن احتمال ربع؟
قال إذا كان الولد ولد حياً تأخذين الثمن إذا ولد ميتاً تأخذين الربع واضح أم لا؟
يا أخوان الميت قالوا هننا نبي نصيبنا مراث أخونا ما عنده ألا زوجة قال لا بطنه بطن زوجته إذا اللي بطن زوجته ذكر ما تريثون شيئاً يحجبكم حجب حرمان ما تريثون وإذا كان لبطن زوجته أنثى
تريثون واضح أم لا؟
يعني شو نسوي؟
انطروا لأنت ولد لأن احتمال تريثون احتمال ما تريثون واضح أم لا؟
الأب جاء أبو الميت زين؟
قال أنا نصيبي قلنا أيضاً صبر شوي إذا اللي بطن الزوجة هذه إذا طلع ميت أنت تأخذ الباقي الزوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي زين؟
وإذا كان اللي بطنها أنثى الأنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن وأنت تأخذ السدس ثم الباقي وإذا كان بطنها ذكر أنت تأخذ السدس وبس واضح أم لا؟
فانطر لأنت ولد واضح؟
إذن اللي ببطن يأثر أو ما يأثر؟
يأثر فلذلك إذا جاء أحد الورثة وقال عاطوني ميراثي ولدهم قال أبي ميراثي من أبوي قلنا صبر أمك حامل هذا أخوك ولا أختك قال مالش أبي نصيبي واضح أم لا؟
هذا وارث ما يسقط صح أم لا؟
نعم إذن إحنا عندنا إما أن نمنع جميع الورثة خاصة اللي يحجبون بالحرمان مثل الإخوة مثل العمام أبناء العام لأنه إذا ذكر ما يرثون واضح أم لا؟
ابن ابن طيب كل وارث يسقط بالحمل نقول له ولا تأخذ ولا فلس انطر لأنت ولد أما الذي لا يسقط ومستعيل ينسجن يبي فلوسه بيسافر بروح يدرس عليه ديون اللي يكون بيشتري سيارة المهم يبي فلوسه
الآن يعطى أقل ميراث له يعطى أقل ميراث له الأب مثلا الأب قال أبي نصيبي وأبو الميت قال أبي نصيبي قلنا صبر اللي ببطنه هذا ما ندري شنو قال الشاب يطلع عاطوني يلا الشاب يطلع قلنا احتمال
أنه يطلع أنثى قال شنو لي؟
قال شنو لي؟
قال شنو لي؟
قال شنو لي؟
قال شنو لي؟
قال شنو لي؟
احتمال دكر احتمال أنثى احتمال توأم صح ولا لا؟
فنحاسب على هذا الأساس لأنه إذا توأم خاصة بالبنات إذا توأم بنات غير تاخذ ثلثين واضح ولا لا؟
بدل نص تاخذ ايش؟
الثلثين إذا توأم بنات أول بنات يعني ما عنده غيرهم تاخذ ثلثين إذن دائما نحط للميت الاحتياط عفوا للحمل نحط للحمل ايش؟
الاحتياط فاللي يبي نصيبه مستعجل عليه ينظر فيه إذا كان احتمال يحجب ما يعطى ولا فلس انطر لي انت ولد واضح ولا لا؟
أما الاحتمال ما يحجب حجب حرمان وإنما يحجب حجب نقصان يعطى ايش؟
الأقل يعطى الأقل من باب الاحتياط هو مستعجل عطو عطو عطو السدس وبعدين ولدته لبنت قال لي العطوني الباقي واضح ولا لا؟
إن كان أبا مثلا إذن؟
إن كان مثلا أم أو زوجة هم ذو نفس الشيء يريثون يا السدس يا الأم مثلا الأم السدس طيب إذا كان ولد ميتا صار لها الثلث واضح ولا لا؟
إذن السدس تنزل عنا؟
ما عطها السدس قالت وإذا ولد ميت قال نكمل لك الثلث قالت يا الله يموت ايه فلوس فلوس عزيزة طيب فالقصد هنا القصد هنا ميت نصيب ذكرين أو أنثيين طيب ومن كان يحجب به حجب حرمان لا يعطى شيء
ومن كان يحجب به حجب نقصان فإنه يعطى الأقل حتى تلد المرأة نعم نعم يعني متى يؤثر هذا الحمل؟
إذا ولد حيا أما طلعه لميت خلاص ما يؤثر وجوده كعدمه على طول دخله بالشيشة ومات يعني تنفس شوي لكن تنفس مطبيعي ثم مات لا يؤثر لكن عاش ليومين ثلاثة ثم مات يؤثر هنا وصير بعدين فلوساً
لورثها تصير مراثاً لورثته هو واضح؟
إذن لا بد أن تظهر عليه ملامح الحياة تظهر عليه ملامح إذا خرج ميتاً من بطن أمه قلنا وجوده كعدمه خرج تنفس ومات كذلك وجوده كعدمه المهم أن يعيش حياة مستقرة ساعات أو يوم أو كذا بحيث أن
يكون حي بس الحين منتظرين إن شاء الله أموره طيبة واضح لها مو فيها الحين أولاد يولدون يحطونهم بالشيشة مثلاً وينتظرون عليهم أحياناً يعيشوا أحياناً يموت طيب فإذا عاش فترة في الشيشة طيب
بحيث أن له حياة قعد يوم يومين كذا مثلاً هنا اعتبر حيا ويرث ثم بعد ذلك إذا مات ورثه ورثته مثل أمه أبوه أو ما شابه ذلك من الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1825 - ميراث المفقود - عثمان الخميس
المفقود يوجد من حالتين إما أن يفقد بأمان يعني يظاهرها السلامة وإما أن يفقد يغلب على ظنه مات إذا واحد سقط الطائرة ولقوا بعض الجثث وبعض الجثث ما وجدوها خلنا نقول نجا بعض الناس فغالبا
هذا وينه؟
ميت غرقت سفينة وكم واحد طلعوهم وبعضهم ما طلعوا واللي طلعوهم أحياء بعضهم بعضهم أموت وما لقوه غالبا ايش؟
ميت واضح ولا؟
معركة مع الكفار قتال وما لقيناه احتمال كبير أنه ميت واحد سافر يدرس برا وما رجع لأهله غالبا تزوج وقعد هناك جازت له الحياة هناك واضح حبلة واحدة وتزوج وقعد ممكن؟
ممكن الغالب أن هذا اللي حصل أو طاح لب مخدرات أو طاح لب جماعة أو اللي يكون لكن ظاهر أمرا ايش؟
سلامة كان يدرس ويداوم وهذا فجأة انقطع ما قام يتصبه هلا ولا يعرفون وين راح وين راح ولا شيء ولا كده فقد حسه ما لحس ولا خبر فواحد يعني قال لهلا بروح لعمرة وسافر ما رجع واضح؟
إذن أول شيء ينظر في ظروف الغيبة الظروف التي تحيط بغيبته إذا كانت الظروف ظاهرها السلامة لكن ما ندري ما السبب حكم عليه أنه حي وإذا كانت الظروف ظاهرها أنه ميت لكن أيضا إذا حكمنا عليه
أنه ميت قال تنتظر أربع سنوات قبل تقسيم الميراث لماذا؟
قال ما عندك يقيم أنه ميت أنت يغلب على ظنك صح ولا لا؟
يغلب على ظنه ميت فتنتظر ينتظر أربع سنوات ينتظر أربع سنوات يذكرون حادثة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه أنه جاءت ومرأة فقالت زوجي سافر ولم يرجع أو خرج ولم يرجع فقال لها عمر انتظري أربع
سنوات بعد أربع سنوات جاءت إلى عمر قالت إلى الآن لم يرجع ولا نسمع عن أي خبر فقال لها عمر اعتدي عدة وفات فاعتدت عدة وفات ثم بعد ذلك جاءت قضيت العدة قالت تزوجي انشأتي تزوجي انشأتي
تزوجت بعدها رجع رجع دخل البيت وإلا واحد ثاني من هو هذا؟
قال هذا زوجي قال وانا؟
قالت لا شوف عمر عمر يدري في الموضوع فذهب إلى أمير المؤمن عمر فقال كذا كذا وقع فقال له عمر دعك من هذا أين كنت؟
ماشي خلها الموضوع أنت أين كنت؟
وينك؟
فقال خطفت خطفتني الجن متخافون أنتوا الواحد يطلع يتلفت الحين يبقون الجن أين؟
قال خطفتني الجن وكنت أسيرا عندهم هذه المدة طيب وبعدين؟
قال الجن واللي انتصرون طلعوني هدوني خلوني أطلع قال لا عمر المهم خلنا من هذه حيش تبي؟
قال زوجتي دشيت واللي عندها دخلت عليها وعندها زوج آخر قال أنا حكمت لها بذلك وأنت بين أمرين قال ما هما؟
قال نرد لك زوجتك وترد على الرجل مهرة ما هذا رجل دفع مهر؟
واضح لنا ما ينظلم ترد على الرجل مهرة وتاخذ زوجتك قال والثاني؟
قال نرد لك مهرك زوجتك ترد ترد لك مهرك وتشوف لك واحدة ثانية قال رد علي مهرك خلص تزوجت؟
خلص كيف؟
الله يحافظها رد علي مهرك فرد عليه مهرة ورجل فالشاهد من هذه القصة أن الغائب قد يرجع الغائب قد يرجع فهنا إذا إذا غاب الإنسان مذهب أحمد يقول إذا شيء مخوف واحتمال ميت كبير أربع سنوات
بعد ذلك تقسم التركة إذا لا الفقد طبيعي ومسافر ما رجع رايح العمرة رايح الحج مثلا كذا بس فقدنا ما ندير وين احتمال ميت احتمال حي يقول تنطر لين يكمل عمره تسعين سنة ليش تسعين سنة؟
قال يعني صحيح حديث النبي أعمار أمة بين الستين والسبعين لكن هنا الواقع اللي قاعد نشوفه فيه ناس يوصول إلى أمية فحنا نزلنا على الأمية لتسعين سنة احتمال حي لكن هذا القول بعض يرى أنه
كثير والصحيح أن هذه المسائل ترجع إلى الشهادة للحاكم القاضي وكل مسألة على حدة تدرس على حدة ظروف الواقع وكذا ويحكم فيها القاضي والله أعلم نعم أخذ أخذ نعم انقدم بعد القسم أخذ ما وجده
ورجع بالباقي يعني قسم وميراثه هذا المفقود وبعدين رجع أمه أعطيني فلوسي فأعطني فلوسي أخواني أعطوني فلوسي الفلوس الموجودة يأخذوها اللي مو موجودة تصدين عليهم اللي ورثوه لأنه ورثوه بغير
حق لأنه حج واضح أم لا؟
فاللي موجود يأخذه اللي مو موجود دين على اللي خذه اللي موجود ايش؟
لأفرض أن الحاكم قضى قال فلان نقضي عليه بأنه مات وزعوا ميراثه وزعوا ميراثه عقب ما وزعوا ميراثه بسنتين جاء وينك؟
قال والله صارت لي ظروف من سجن ابنك راقوة شو موديك نكراقوة؟
طيب قال والله رح تتمشي هناك وصارت لي مشكلة وتهوشت مع ضابط المهم مسجون نكراقوس وين يفكرون أن ولدهم ابنك راقوة؟
واضح أم لا؟
زيب؟
فالمهم مسجون هناك والحين طلعت الحين طلعت يلا خير إن شاء الله وين اللي ورثوك؟
يلا رجعوا لفلوسه واضح أم لا؟
فتعود لهم طبعا الآن الموضوع ليس كالسابق الآن يعني هو الاتصال الحكومات أو كذا يعني نوعا ما أسهل من قبل يعني في السابق ما في اتصالات بين الناس وكذا ممكن يوصلوا له الآن أسهل لكن لو
فرضنا أنه حصل هذا الأمر وما عثر عليه مو مسجون من نكراقوة بالمحكمة مو أخذتها مافية إحدى المافيات ممكن سارقين إحدى المافيات وهذا تيو قاعد عندهم سبع ثمان تسع سنين عادي زين؟
في ناس قاعدين سجنون عند هؤلاء وكذا المهم إن حكم عليه بالموت وقسمت تركته ثم رجع فإذا رجع رجعت له أمواله واضح؟
اللي صرفها يصير الدين عليه رجع له واللي ما صرفها يسلمه إياه مباشرة نعم يقول فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي الولد راح يدرس مرة ومات الأب
والحين يبون يوزعون ميراث الأب على الإخوة والعيال وكذا يبخونه انقطعت أخباره واضح أم لا؟
إما أن يعزل نصيبه حتى يتبين أمره واضح أم لا؟
الآن مو هو المورث هو إيش؟
هو الوارث الآن أيضا شفتوا الحمل؟
شو قلنا الحمل؟
يعزل نصيبه هذا كذلك يعزل نصيبه يعني مثلا مات شخص عن زوجة وابن زوجة وابن واضح أم لا؟
وإخوة شقاء ممكن؟
والابن هذا فقد ما ندري وين راح سافر وما رجع الآن مات نفس الحمل شو قلنا في الحمل؟
لما يجون الإخوة قالوا نبي ميراثنا نقول لا إذا ابن أنتم ما تهرثون واضح أم لا؟
والزوجة إذا الابن هذا موجود ما تاخدين الربع تاخدين الثمن صح أم لا؟
اصبروا لين يرجع فينتظر أيضا به نفس الكلمة اللي قلنا الحاكم ما يوزع الميراث إلا على اليقين مثل ما شنو؟
الزوجة الثمن لأن حتى إذا موجود تاخذ الثمن صح أم لا؟
عطها الثمن وباج المال يوقف ينتظر به الابن هذا حتى يرجع إلى متى ننتظر؟
قلنا اجتهاد الحاكم إذا مخوف غير مخوف واضح أم لا؟
انقاطعة أخبار يعطيهم أيضا الحاكم مدة معينة ثم بعدها الحاكم يحكم عليه بالموت ويقول ليش؟
اخذوا نصيبة لو رجع أيضا رد ياخذ نصيب ما يضيع لو رجع بعد ما خذوا النصيب يرجع ويطالبهم فيه يطالبهم به كالديون تصير نعم قال ومن أشكل نسبه فك المفقود واحد أشكل نسبه يعني هل هو ولد فلان
أو لم ولده؟
كذلك لا تقص الميراث حتى نتأكد ولده ولا مولده سواء بالدين ايه الآن أو بالقافة أو أي ثمن الأسباب لما نتأكد هذا ولده أو لم ولده يعني الآن مات واحد عنده بس أم وأب مثلا وبعد ما مات الأم
والأب قبل ما ينترك أولاهم واحد السلام عليكم بس هذا احتمال صادق واحتمال كاذب واضح ولا لا أو كاذب يوقف نصيبه أيضا واضح ولا لا فيعطى للأم والأب ايش؟
السدس السدس السدس للأم لأنه إذا وجود ابن سدس ما ينزل عن السدس لأم والأب يعطى للأب السدس يعطى لأب يقول أنا الباقي لي بعد والأم تقول لي ثلثة أنا مو سدس نقول لا هذا احتمال ولده هذا
كذاب من يقول؟
مو أنتوا اللي تحكموا أنه كذاب اللي حكم من؟
القاضي القاضي هو الذي يحكم كذاب أو غير كذاب يدرسها القاضي دراسة تامة ويتأكد من نسبه فإذا تأكد أنه ولده ورثه وإذا تأكد أنه ليس ولدا له مدعي رد المال على باقي الورثة واضح الصورة
الشهرة تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1826 - باب ميراث الخنثى - عثمان الخميس
الخنثى الذي هو يعني فيه صفات ذكر فيه صفات أنثى يسمى خنثى خنثى فيه صفات ذكر فيه صفات أنثى لذا قالوا ايش خنثى والخنثى ثلاثة أنواع يقول خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل خنثى ذكر وخنثى
أنثى وخنثى مشكل الخنثى الذكر اللي هو أكثر صفاته رجل لكن عنده بعض صفات الأنثى مايع زين ناعم صوت نسائي كذا فيقولون رجل متخنث يقولون طيب فهذا رجل فيه صفات أنثى فيه صفات أنثى زادت أو
قلت والعكس صحيح مرى لكن فيه صفات رجوله صوتها تصرفاتها قوتها واضح ولا لا كأنها رجل طيب فيسمى خنثى أنثى واضح ولا لا لأن الصفات الأنثى أكثر من صفات الذكورة وهذا يسمى مسترجلة هذا غير
يعني هي تبي تصير رجل أو هو يبي يصير أنثى ما نتكلم عنها نتكلم عن خلقة واحد مخلوق فيه صفات ذكورة فيه صفات أنثى طيب فإن كثرت صفات الذكورة فيسمى خنثى ذكر وإن كثرت صفات الأنثى قيل خنثى
إيش أنثى إذا لم يتساوت بعضهم والله أقرب ما لا مرى أقرب ما لا ذكر فاختلف فيه هذا الخنثى المشكل قد يكون هذا الإشكال في السابق نعم الآن مع تطور الطب الآن صعب يعني يظل خنثى مشكل يعني
الآن طب الحديث ممكن يعني يوصل إلى أن هذا صفات الذكورة أكثر أو صفات الأنثى أكثر
طيب ويحكم عليه بأنه ذكر أو أنثى هذا موضوع ثاني ذكر عند صفات أنثوية أنثى عند صفات ذكورية هذا موضوع ثاني لكن في النهاية حكمنا عليه ذكر أو أنثى ففي السابق كان يعني التفريق صعب جدا
بالنسبة للخنثى المشكل الآن تقريبا تقدر تقول ما في خنثى مع أنه يأصل حالات هذه حالات نادرة حالات هذه حالات نادرة وغالب الناس يا ذكر يا أنثى لكن قد يحدث أنه يشكل لكن الآن كما قلنا مع
الطب الحديث صعب جدا أن يشكل فإذا كان عندنا خنثى طيب فهذا إذا كان هو إلى الذكورة أقرب غرث ميراث ذكورة وإذا كان إلى الأنثى أقرب غرث ميراث أنثى إذا كان مشكلا كما قلنا كما قال قبل قليل
حتى مثلا الطب الحديث قال نحتاج فحوصات الفحوصات تأخذ وقت وكذا زين نقول صبر على ميراثه لما تأكد هل هو أنثى أو ذكر وصبر على ميراث الورثة الآخرين لأنه إذا كان ذكر يحجب الإخوة ويحجب
العمام واضح أو لا إذا كان أنثى ما يحجب واضح أو لا فينظر فيتمهل فيه وعندما يتبين هل هو ذكر أو أنثى وذكر يعني من صفات الذكورة مثلا لحية مثلا المني من الذكر إذا أنثى المني من الفرج
سدي يكبر عند الأنثى المهم أن يتأكدوا من الصفات هل هي صفات إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنثى أقرب نعم طبعا قال بالأخير إن مات أو بلغ بلا أمارة يعني ما عرفنا أنثى واختلف وارثه يعني نبي
ميراثنا نبي كذا واحد يقول ذكر واحد يقول أنثى نعطيه نصف ذكر ونصف أنثى لكن كما قلنا هذا في السابق الآن يمكن ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا
محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1827 - باب ميراث الغرقى ونحوهم - عثمان الخميس
وهذا باب ميراث الغرقى ونحوهم قال إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث يعني إذا مات معا الإبن وأبوه قال فلا إرث يعني لا يرث الإبن أباه ولا يرث الأب ابنه إذا مات معا وكذا إن جهل الأسبق
يعني علمنا أنه مات أحدهما قبل الآخر لكن لا ندري أيهما مات قبل جهل أو علم ثم نسي يعني صار كالمجهول كذلك وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة دعاوة دعاوة بلا بينة أهل هذا الميت يقولون
هذا مات قبل وأولئك يقولون هذا مات قبل وليس منهم أحد عنده بينة فالدعاوة هذه لا قيمة لها أو تعارضة وتحالفة يعني تعارضة هذا له بينة وهذا له بينة هذا جاب شهود وهذا جاب شهود تعارضة يعني
تساوتة أو تحالفة هذا حلف وهذا حلف هذا جاب وقال والله العظيم هذا مات قبل هذا جاب وقال والله العظيم ذاك مات قبل إذن المهم رجعنا إلى لا بينة لا بينة تفصل في هذا الموضوع لكن إن لم يدعي
ورثة كل سبق الآخر ما في أحد ادعى أن هذا مات قبل وهذا قبل قال ورثة كل ميت صاحبة ورثة وعلى الأحياء من ورثته يعني إذا لم يعلم ولم يدعي أحد أن هذا مات قبل ورثة كل ميت صاحبه يعني ادعى
شخص مات أخوان مع بعض مثلا أخوان مات مع بعض هذا له ورثة وهذا له ورثة هذا الأخ سالم أو زيد وعمر زيد عنده زوجة وأولاد وأم وأب وعمر عنده زوجة وأولاد وأم وأب ورثة زيد وورثة عمر هما الأم
والأب ولكن الزوجة وأولاد لزيد غير الزوجة الأولاد لعمر فورثة زيد غير ورثة عمر يعني بعض الورثة وقد تكون أم زيد غير أم عمر والأب واحد أو تكون أم واحدة والأب مختلف القصد أن كل واحد
منهما ورثته يختلف عن ورثة الآخر كل ميت صاحبه إذا كان أيضا زيد يرث عمر وعمر يرث زيدا زيد يرث عمرا وعمر يرث زيدا كان يكون مثلا زيد عنده زوجة وبنت وأبوه ميت أخوه يرثه وعمر عنده زوج
وابن مثلا أخوه لا يرثه لوجود الابن هنا وهو الذي يحجب فالقصد أنه نجعله كان مقضيتين وقضية لعمر ينظر من ورثة زيد فنورثه وإن كان من ضمن الورثة أخوه الذي مات معه أو أبوه الذي مات معه
وكذلك نورثه الآخر نعتبره مات الآن ونجعل هذا من ورثه كأنه ليس بميت فنورثه منه ثم الذي أخذه يورثه من لورثته واضحة؟
صورة شهر تعالى يعني زيد وعمر قد مات معا فنورث زيد من عمر طيب زيد أخذ المال وين نوديه؟
مات زيد أصلا ثم يعطى هذا المال لورثة زيد وعمر كذا كرث زيدا وهذا المال نوزعه على ورثة عمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1828 - إذا عُلم موت المتوارثين معاً - عثمان الخميس
قال إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث يعني إذا مات معا الإبن وأبوه قال فلا إرث يعني لا يرث الإبن أباه ولا يرث الأبو ابنه إذا مات معا وكذا إن جهل الأسبق يعني علمنا أنه مات أحدهما
قبل الآخر لكن لا ندري أيهما مات قبل جهل أو علم ثم نسي صار كلمة جهل كذلك تعارضة كل سبق الآخر ولا بينة دعاوة دعاوة بلا بينة أهل هذا الميت يقولون هذا مات قبل وأولئك يقولون هذا مات قبل
وليس منهم أحد عنده بينة فالدعاوة هذه لا قيمة لها أو تعارضة وتحالفة يعني تعارضة هذا له بينة وهذا له بين هذا جاب شهود وهذا جاب شهود تعارضة يعني تساوتة أو تحالفة هذا حلف وهذا حلف هذا
جاء وقال والله العظيم هذا مات قبل هذا جاء وقال والله العظيم ذاك مات قبل إذن المهم رجعنا إلى لا بينة لا بينة تفصل في هذا الموضوع
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1801-1820 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
المعروض حاليًا
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.