1051 - الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم تجب في مال الصغير والمجنون الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون قال لأن الزكاة حق المال هي واجبة على المال وليس على الشخص تجب على المال وليس على الشخص سواء كان صغيرا أو مجنون وأيضا لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت هذه روايات عن عائشة وعن علي رضي الله عنهما أنهما كان في حجريهما أيتان فكانوا يخرجون الزكاة عائشة كانت عندها أيتان كانت تخرج الزكاة عن مالهم وعليم المطالب يقول التجر بالمال في مال اليتيم لا تأكله الزكاة فدل على أن الزكاة تخرج من مال اليتيم فالزكاة حق المال فتخرج من المال ولو كان صاحب المال غير مكلف تخرج من المال ولو كان صاحب المال غير مكلف كالمجنون أو غير مكلف كالصغير لأن الزكاة حق الفقير في هذا المال نعم