1048 - من شروط وجوب الزكاة ( ملك النصاب ) - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قراءة الموضوع الثالث ملك النصاب تقريبا من الأدمام وتحديدا من ريها نعم ملك النصاب كل مال له نصاب وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى والأموال الزكوية خمسة كما سيأتي على المذهب هي سائمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة والزروع والثماء وعروض التجارة والعسل سيأتينا الكلام عليها بالتفصيل جميعها واحدة من هذا أن المؤلف يقول بالنسبة للأثمان وغيرها لا تجب الزكاة حتى تبلغ نصابا يعني كل صنف من هذه الأموال له نصاب محدد الأموال مثلا سيأتينا أيضا تفصيل نصابها فالأموال مثلا في الذهب عشرون مثقالا في الفضة مئة درهم في مثلا سائمة الأنعام في الغنم حتى تبلغ أربعين في الإبل حتى تبلغ خمسا في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أو سيأتينا شاء تفاصيله ذلك المهم أن المؤلف يريد أن يقول لا تجب الزكاة حتى يبلغ المال نصابا ليس أي واحد عليه زكاة لا الذي يملك نصابا يعني مبلغا معين يعني عندي ثلاثين شات ما علي زكاة لأنها دون النصاب عندي أربع من الإبل ما علي زكاة دون النصاب عندي خمسة عشرة بقرة ما علي زكاة دون نصاب عندي عشرة مثاقيل من الذهب زكاة لأنها دون النصاب عندي مئة درهم من الفضة ما علي زكاة لأنها دون النصاب وهكذا المهم أن الزكاة لا تجب حتى يبلغ المال نصابا وسيأتي تفصيله نصاب كل مال إن شاء الله تعالى نعم