1062- هل يضم الذهب إلى الفضة لإخراج الزكاة؟ - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وبالتالي هل يضم الذهب إلى الفضة يعني إذا كان عندي أنا مثلا 80 جرام من الذهب و600 جرام من الفضة هل أضم هذه على هذه فتجب علي زكاة أم أن نقول الفضة شيء والذهب شيء آخر من قال الفضة والذهب أثمان فقال هما شيء واحد وبالتالي تضم الفضة إلى الذهب ويخرج زكاة ومن قال الفضة صنف والذهب صنف آخر والذهب هو الأثمان وإنما الفضة ليست من الأثمان وإنما هي من الحلي فقال لا يضم الذهب إلى الفضة كما أنه لا يضم القمح إلى الشعير ولا يضم التمر إلى الزبيب ولا تضم الإبل إلى البقر فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة وهذا هو الأظهر والعلم عند الله أنه لا تضم الفضة إلى الذهب بل الفضة شيء والذهب شيء آخر والعلم عند الله جل في علاه