1049 - من شروط وجوب الزكاة ( الملك التام للمال ) - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال رحمه الله أفضل أن يكون الملك التام لا زكاة على السيد في دين كتابه ولا في حصة الفضاء قبل قسمه نعم الملك التام لا بد حتى نوجب الزكاة على الإنسان أن يكون له ملك تام على المال لأن
في ديون مثلا الديون الآن الديون هي ملك أنت لما تطالبني مبلغا من المال لك عندي مثلا عشرة آلاف لو ميت يأخذ من تركتي ما يسقط هذا الحق فهذا حق ثابت لك هل أنت تملكه نعم تملكه لكن ملكا
غير تام ما تستطيع تصرف فيه لأنك لا تستطيع أن تقبضه لأنني ما سلمتك إياه إلى الآن لكن لو ميت أنا مثلا تأمر ببيع بيتي بمصادرة ثروتي ممكن أحيانا أكون أنا مثلا جاحد لهذا المال ممكن
مماطل بعدين بعدين بعدين لكن هو أنت تملك هذا ما عندك وراقات تثبت أنك تطلبني عشرة آلاف إذن هذا ملك لكنه ملك غير تام لأنك لا تريد أن تتصرف فيه ما تقدر تستلمه فهذا يسمى الديون سواء كان
دي مكاتبة مثلا الذي بينك وبين العبد الذي تملكه اللي قلنا قبل قليل كاتبته على ألف دينار قال لك إن شاء الله أبشر عطاك عشر دنانير قال لك كل شهر أعطك عشرة كل شهر أعطك عشرين طيب هذه
الألف أنت الآن ستأتيك إن شاء الله تعالى لكن ما جاءت إلى الآن فهذا يسمى ملك لكن غير غير تام ستأتي وكذلك الديون التي على الناس هذه الديون هي ملك لكنه ملك غير تام لأنك لا تستطيع أن
تحصلها من أصحابها إلا إذا كان هذا الدين على مليء ومثل ما طلبته وأعطاك لكن أنت تستحي أن تطلبه منه هذا عليه الزكاة نفصل في الديون شوية الآن لك دين على شخص هذا الشخص لا يخلو من أربعة
أحوال إما أن يكون جاحلا معسرا وإما أن يكون مماطلا وإما أن يكون باذلا مالكا الجاحد أنت أقرضته عشرة ألاف دينار تجي تقول أعطني المال الذي عندك ثان أقرضته أو اشترى منك شيئا المهم لك
مال عنده بهذه أو بهذه لك مال عنده مهر الزوجة مثلا جاحد قال مالك مهر عندي مثلا مهرها كان مئة ألف سلمها عشرة ألاف وعليه تسعين ألف كل ما جئت قال مالك شي عندي روحي مالك شي عندي هذا
جاحد هذا جاحد هذا النوع الأول الذي يجحد يقول مالك شي عندي روحي اشترك مالك شي عندي أبدا جاحد النوع الثاني مماطل مماطل كل ما جئت يا فلان مالي إن شاء الله أبشر غدا غدا ولا مسافر رجع
مسافر فلان مالي بكرة بكرة ولا ما تلقاه تتصل ما يرد عليك هذا مماطل هذا مماطل ما يقولك مالك دين عندي يقول لك بس ما يعطيك يجننك هذا الثاني مماطل الثالث معسر تقول يا فلان فلوس اللي
أعطاك قال والله ما عندي ما عندي يا فلان أنا طالبك عشرة ألاف قال يدري وعلى عيني وراسي بس والله ما عندي لا أملك هذا معسر الرابع باذل أنت مستحي تاخذهم منه عنده وبيعطيك لكن أنت مستحي
هو ناسي هو لا مبالات مثلا لكن متى ما طلبت منه قال لك ايش تفضل خذ أنت تنتظر أنه هو يبادر هو ينتظر أنك أنت تسأل وتركت المسألة فهذا على زكاة الأخير الأخير على زكاة أنت تعتبر هذا
كالمال الذي أودعته أنت كأنك أودعت هذا المال عنده متى ما طلبته مثلا في أموالكم الآن التي توجد في البنوك وغيرها متى ما طلبتها تأخذها ما يمنعونك منها لكن أنت بخليها عندهم آمن لها هناك
أو يستثمرونها لك فأنت التي وضعتها هناك كذلك هذا المال عند شخص متى ما طلبته وأعطاك لكن أنت لا تطلبه فهذا المال يعتبر عندك فهذا الذي عليه الزكاة أما الأموال الثلاثة الأولى وهي التي
عند الجاحدي أو عند المماطلي أو عند المعسر فهذه لا زكاة فيها لماذا لعدم تمام الملك لأنك لا تستطيع أن تقبضها ويسمونها ملك غير تام ملك غير تام قال وكانك نصيب المضارب قبل القسمة
المضاربة نوع من الشركات المضاربة نوع من الشركات مضاربة بالمال مضاربة بالبدن مضاربة بالوجاهة حسب نوع المضاربة وهذه ستأتيها إن شاء الله في البيوع في أحكام البيوع إن شاء الله تعالى
فالمضاربة تأتي لشخص مثلا تضارب معه أنت تدفع مثلا عشرة آلاف وهو يدفع عشرة آلاف وتشغلون هذا المال مضاربة مال بمال أو هو عشرة آلاف وأنت خمسة آلاف وجهدك مال بمال وجهد وهكذا تسمى مضاربة
مثلا قبل قسمته المؤلف يقول ليس فيه الزكاة لأنه غير ثابت لأنه يؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية ويؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية وقد يخسر هذا المال يعني غير مستقر والقول الثاني في المذهب أنه تجب
الزكاة في مال المضاربة وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم