1066 - زكاة الذهب المستعمل والمعد للتجارة - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لا عفوا ولا زكاة نعم زكاة الحلي هذه من المسائل المختلفة بين أهل العلم هل تجب الزكاة في الحلي المعد للإستعمال أما الحلي المعد للتجارة أو للكنز أو للإعارة فهذا تجب الزكاة فيه قولا واحدا إذا كان إنسان عنده حلي ذكرا كان أو أنثى المحرم هو لبسه للرجال لكن تملكه يجوز للرجال يتملك الذهب فإذا كان إنسان عنده محل ذهب مثلا للبيع يبيع ذهب ويشتري ذهبا وكذا هذا معدل البيع والتجارة أو عنده مثلا ذهب ورثه من أبيه أو من جده أو عنده ذهب يشتري سبائك من الذهب ويحتفظ بها في البيت أو في البنك أو في غيرها من الأماكن أو عنده ذهب للإجارة أو عنده ذهب للإعارة فهذا تجب فيه الزكاة وأما إذا كان عنده ذهب للإستعمال وهذا يخص النساء لأن الرجل يحرم عليه استعمال الذهب وبالتالي حتى لو كان يستعمله تجب فيه الزكاة لأنه لا يجوز له أن يستعمله ولكن الكلام في النساء في الذهب الذي تستعمله النساء هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فجماهير أهل العلمي أن الذهب المعدل للاستعمال للنساء ليس فيه الزكاة ولو كثر طالما أن المرأة جعلته من لباسها فقالوا هذه من خصوصيات مثل سياراتك لو واحد عنده أكثر من سيارة لو واحد عنده أكثر من بيت لو واحد عنده أكثر من حذاء لو واحد عنده ملابس كثيرة وكذا قالوا كذا هذا من اللباس فلا تجيبه في الزكاة لأن هذا من خصوصيات مثل إنسان عنده خيل غير معدل للبيع مثلا فلا تجيب فيه الزكاة وهذا قول جماهير أهل العلم أكثر أهل العلم على أن الذهب المعدل للاستعمال لأن هذه من خصوصيات الإنسان وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجيب في الحلي المعدل للاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء بنت يزيد مع ابنتها وعليها مسكتاني من فضل فقال أتخرجي زكاة هذه قالت لا قال مسكتاني من النار ولكن هذا الحديث لا يثبت وكل الأحاديث التي فيها الأمر بالزكاة الفضة أو زكاة الذهب أو الفضة المعدل للاستعمال لا يثبت منها شيء وكذا الأحاديث المبيحة التي تقول ليس فيها زكاة لا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الإجاب ولا في عدمه وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم فبعضهم نقل عنه أنه يرى بإخراج الزكاة عن هذا الذهب المعدل للاستعمال وبعضهم يرى عدم إخراج الزكاة فالمسألة اجتهادية واختار جماهير أهل العلم وهو مذهب أحمد والشافع ومالك أنه لا زكاة في الذهب المعدل للاستعمال وإن كثر وذهب أبو حنيفة إلى أنه تجب فيه الزكاة وإن كان للاستعمال وإن كان للاستعمال إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة ويضم إلى المال لأنه أثمن الأثمان فيضم إلى المال والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قال للجمهور وإن كان هذا الذهب أحيانا قد تمر سنة أو سنتان لا تستعمله المهم أنه غير مكنوز تستعمله بين فترة وأخرى أو تستعمله ابنتها أو أختها طال أنهم للاستعمال فلا زكاة فيه أما إذا كان مكنوزا لأن بعض الذهب لا يستعمل أبدا يعني مثل بعض النساء مثل تشتري الحزام مثلا هذا هذا بيوم عرشها فقط ثم يترك تقول إذا احتجنا نبيعه هذا مكنوز فهذا فيه الزكاة أما الذهب الآخر الذي تستعمله بين فترة وأخرى وإن مرت سنة أو سنتان لم تستعمله لكن معدل الاستعمال فإنه لا زكاة فيه والعلم عند الله جل في علاه