1065 - تزيين المسجد بالذهب أو الفضة - عثمان الخميس - دليل الطالب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طرف اسمه وتحلوا باكل الذكر لتنصر يسار الأفضل نعم تحلية المسجد بالذهب أو الفضة لا تجوز لأن الأصل في المساجد أنها تبنى ليصل الناس بها لا لتلفث أنظار الناس وهذا من باب تبذير الذهب والفضة في جعلها في المساجد وأصلناه لا يجوز هذا ولذلك نهى عمر بن الخطاب أن تحمر أو تصفر المساجد وإنما تبنى لتكن الناس من المطر ويجتمعون ويصلون بها