1061 - زكاة الذهب والفضة ونصابهما - عثمان الخميس - دليل الطالب
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
07:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وصلنا إلى باب زكاة الأثمان من كتاب دليل الطالب للإمام مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والأثمان هي ما يشترى بها أو يباع الأثمان هي ما يشترى بها أو يباع قلنا الأثمان هي التي
يشترى بها ويباع وعادة يشترون ويبيعون بالذهب والفضة ولذلك جمعهما معا وقال زكاة الأثمان مبني على مسألة خلافية وهي هل الذهب والفضة شيء واحد أو هما شيئان مختلفان فمن قال إنهما ثمن
لشراء الأشياء وكذا قال هما شيء واحد ولذلك رتب عليه في آخر ما قرأنا ويضم الذهب إلى الفضة ومن قال إن الذهب صنف والفضة صنف آخر الفضة على كل حال الذهب والفضة بالإجماع تجب الزكاة فيهما
لقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فزكاة الذهب والفضة أمر مجمع عليه يجب على الإنسان أن يقول زكاة الذهب والفضة أما نصاب
الذهب ونصاب الفضة فنصاب الذهب عشرون مثقالا أو عشرون دينارا عشرون مثقالا والمثقال كما ذكر أهل العلم ما يعادل أربع جرام وربع أربع جرام وربع هذا هو المثقال فإذا جمعتها في عشرين مثقالا
خرج قريبا من خمسة وثمانين جرام من الذهب إذن الذي يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب تجب عليه الزكاة هذا هو النصاب من يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب وجبت عليه الزكاة
والنقدان الذهب والفضة والفلوس الآن دنانير ودولارات والجنيهات والريالات وغيرها من العملات بحسب ما تستخدم بين الناس الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها تقدر بما يساويها من الذهب
أو تساويه من الذهب ولذا تجب فيها الزكاة إذا كانت تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب اللي عنده خفرة الآن جرام من الذهب كم يسوى الآن
طيب إذا قلنا عشرة ونص عشرة ونص جرام من الذهب خمسة وثمانين إذا كم تساوي ثمانمية وخمسين والنص قريب من ألف دينار الآن قريب من ألف دينار من كان يملك ألف دينار الآن هو الذي ودار عليه
الحول النصاب إذا النصاب الغنم قلنا كم أربعون اللي عنده أقل من أربعين ليس عليه زكاة نصاب الإبل خمس اللي عنده أقل من خمس ليس عليه زكاة نصاب الذهب اليوم خمس وثمانين جرام ما يعادل ألف
دينار تقريبا فاللي عنده أقل من ألف دينار ليس عليه زكاة نقصد من عنده ألف دينار فما فوق ودار عليه حول كامل يعني اللي حسابه مثلا سبعمية سبعمية وخمسين ثمانمية يزيد ينقص ما يتعدى طيب
هذا ليس عليه زكاة ولو الثمانمية دار عليه حول لأنها لا تبلغ النصاب وهذا يختلف باختلاف قيمة الذهب لأن الذهب أحيانا أظن وصل خمسة عشر أو ثلاثة عشر وصل ثلاثة عشر وصل أي نعم يعني وصل
جرام الذهب ثلاثة عشر دينار وكان وصل ستة أظن بعد في فترة من فترات نزل إلى ستة اللي عنده خبرة وصل ثلاث دانير والله أكبر إذن هذه الفلوس اللي انت عامل بها الدنانير العبرة بقيمة الذهب
بقيمة الذهب الذي تشتريه هذه العملة الآن في زماننا هذا الذهب صار لمدة طويلة ما نزل عن عشرة ألف دينار ما يعادل قريب من ألف دينار هو الذي تجيب عليه الذهب إذا قدر أن الذهب نزل اللي وصل
إلى ثلاث دانير أو أربع دانير أو كذا تكون القيمة أنزل بكثير إلى خمسمائة دينار وقد تصل إلى أقل من خمسمائة دينار على كل حال إذن الذي نريد أن نقول أن الذهب تجيب فيه الذكات إذا بلغ خمسة
وثمانين جراما من الذهب أو ما يعادلها من الدنانير أو من الريالات أو من الدولارات أو من الجنيهات أو أو أو حسب العملة التي يتعامل بها الناس حسب البلد ما يعادل خمسة وثمانين جرام ما
يشترى بها خمسة وثمانين جرام من الذهب هي التي تجيب فيها الذكات وأما إذا كان الإنسان عنده ذهب خالص يملكه مثل الذين يشترون الذهب الصفائح الذهب أو غيرها أو كذا إذا بلغت خمسة وثمانين
جرام وجب فيها الذكاء أما الفضة الفضة قالوا ما يجب أن يكون ما يعادل خمسمائة وخمس وتسعين جرام من الفضة هذا الذي تجيب فيه الذكات وهي ما يعادل مئتا درهم من الفضة مئتا درهم من الفضة هذا
الذي تجيب فيه الذكاء بالنسبة لمن كان يملك الذهب أو الفضة بالنسبة للعملات الآن هل تعامل معاملة الذهب أو تعامل معاملة الفضة البعض قال أنها تعامل معاملة الفضة لأنهما نقدان الذهب
والفضة هم النقدان يعني الناس تشتري وتبيع بالذهب والفضة كما قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الورق له الفضة كانوا يشترون بالفضة والناس
يتعاملون يشترون بالذهب ويشترون بالفضة حاليا لا أحد يشتري بالفضة أم لا؟
الكل الآن يشتري بالذهب والفضة صار لا قيمة لها فهنا إذن هذه الدنانير تقدر بقيمتها من الذهب وليس من الفضة على الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى