2441 - من شروط القطع في السرقة - كون المسروق نصاباً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

النصاب بالوغد النصاب ذكرنا قبل قليل النصاب ربع دينار ربع دينار ذهب وهما يعادل في عملتنا نحن في الكويت هنا عشرين دينارا وفي عملة الريال السعودي كم يساوي؟ 250 تقريبا تقريبا 250 ريال من السعودية هذا هو النصاب هذا هو النصاب الذي تقطع فيه اليد كم بالدولار؟ 60 دولار حوالي 60 دولار حوالي 60 دولار كم جنيه؟ يلا خلنا نأخذ عملات الناس كلها أعطونا بالياباني والصيني طيب لكن المهم ما يبلغ هذه القيمة ما يبلغ هذه القيمة هو الذي يكون فيه القطع قال وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار جاءت في بعض رواية ثلاثة دراهم تكمل الفضة الفضة الآن سعره نازل جدا فالصحيح أنها على الذهب الرواية في الصحيحين في الذهب في ربع دينار في زيادة أو ثلاثة دراهم لكنها لا تصح والصحيح اللي هي ربع دينار فالعبرة بالذهب وليس بالفضة أو ما يساوي أحدهم الصحيح ما يساوي الذهب العبرة بالذهب نعم قال وتعتبر القيمة حالة الإخراج يعني إخراجها من الحرز يعني سرقة وقت السرقة لأنه ممكن الآن شوفوا التليفونات الآن مثلا الهواتف الآن يعني بسرعة تغير أسعارها صحيح يعني الآن التليفون مثلا الآن الهاتف الآن قيمته مثلا 200 دينار مثلا في قط في قط 200 دينار طيب بعد سرقه الآن وقيمته 200 دينار أو خلو الغالي خلو قيمته 70 دينار مثلا 70 دينار في قط بعد سنتين التليفون اللي قيمته 70 صار قيمته 10 دانير مثلا فنأتي الآن مسكنا قلنا تعال سرقتها قال لي ما يسوى 10 دانير قال لا ويوم سرقتها كم كان سعرها العبرة بيوم السرقة وليس وقت القط أو وقت القبض عليه ينظر في سعره أو قيمته يوم السرقة وليس الآن والعكس صحيح يعني لو كان في يوم السرقة يسوى 10 دانير الآن يسوى 70 دينارا يعامل معاملة يوم السرقة وضحت الصورة إن شاء الله وإذا قال وتعتبر القيمة حال الإخراج أي يوم أخرجه من حرزه يوم أخرجه من حرزه تعتبر القيمة هناك في ذلك الوقت صوروا كل هذه الشروط الآن حتى تقطع اليد نعم فنتصور نقف هنا إن شاء الله تعالى عند الشرط الرابع لقطع اليد لمن سرق