2448 - كيفية القطع للسارق الذي اجتمعت عليه شروط القطع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا اجتمعت هذه الشروط الثمانية جاء القطع كما قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهنا نص المؤلف على أنها اليمنى وجاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهي قراءة ليست سبعية قراءة شاذة لكن هذا الذي عليه أهل العلم أن القطع يكون لليد اليمنى من المفصل الكف اليمنى من المفصل تقطع في حال السرقة وجوبا في زيت مغلي هو يقصد أنه حتى لا يموت لكن الآن مع الطب الحديث ليس لازم أنه في زيت مغلي المهم أن تحسم بحيث أنه لا ينزف دما حتى يموت وسنة تعليقها في عنقه ذات أيام إن رآه الإمام يعني هذا راجع إلى اجتهاد الإمام يقطعها ثم يعلقها في عنقه معلقة حتى يراها الناس فيهابون وينزجرون عن سخاصة إذا كثرت السرقة في البلاد فيجعله عبرا لغيره حتى يهاب الناس وذا قال إن رآه الإمام إن رآه الإمام وهو حاكم المسلمين إن رآه أنه ما في داعي لهذا بس اقطعوا يده ويذهب إلى بيت ما داعي تعلق في عنقه فهو راجع إلى تقدير الإمام المصلحة والمفسدة قال فإن عاد يعني قطعنا يده لكن السرقة في دمه كما يقال مدمن سرقة سرق مرة ثانية أيضا واجتمعت عليه شروط الثمانية قال تقطع رجله اليسرى لماذا قالوا قياسا على المفسدين في الأرض كما سيأتينا قالوا كذلك لأنه صار مفسدا في الأرض فتقطع رجله اليسرى والمقصود بقطع الرجل بحيث أنه لا يمتنع عن المشي فيقطع مشط الرجل فقط يبقى الكعب يعني ما تشوفونني ولا كيفكم هذا يقطع من هنا بحيث يبقى الكعب موجودا العقب يكون موجود حتى يمشي عليه لكن تقطع يقطع نصف الرجل هكذا من المفصل هنا هذا المفصل هنا تقطع من هنا ويبقى الكعب حتى يستطيع المشي على قدميه قال من مفصل كعبه بترك عقبه يعني يترك العقب اللي هو الكعب كما نسميه يترك حتى يستطيع المشي وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قياس وذكر ابن المنذر أو نقل ابن المنذر الإجماع على أن أهل العلم ذهبوا إلى قطع الرجل بعد اليد إن عاد إلى السرقة مرة ثانية يقول فإن عاد يعني أيضا بعد أن قطعنا قدمه أيضا راح وسرق مرة ثانية بعض أهل العلم قال تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى وأكثر أهل العلم قالوا لا يحبس يسجن حتى يتوب أو يموت في سجنه خلص ما فيه طب هذا قالوا يسجن حتى يقول يعلن التوبة أو يموت في سجنه إن رفض التوبة قال فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب قال ويجتمع القطع والضمان يعني واحد سرق من شخص مئة ألف دينار نصاب ها طيب سرق مئة ألف دينار واجتمعت فيه شروط القطع وقطعنا يده طيب تروح اليد بس عندي مئة ألف دينار ألعب لعب إنا لا أترجع واضح لا لا إذن القطع لا يمنع أن يعيد المسروق إلى مكانه إلى أهله يعني ليس فقط تقطع يده لا تقطع يده ويعيد المسروق إلى أهله قال فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز لو كان كسر الباب لهم بابا جديدا ويصلحه وهكذا أي شيء أفسده يعيده كما كان حتى ترجع الحقوق إلى أهلها قال وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت يعني هذا كله من باب يعني زجر هؤلاء قال حتى اللي يقطع اليد هذا كان يقطع اليد يقول بمقابل مثلا طبيب أو متخص في مثل هذه الأمور له أجرة هو يدفعها تكلفة العملية نفسها عليه وقيل من بيت المال قول الثاني هذا كله من بيت المال إذن السارق عليه القطع وعليه أن يعيد المسروق إلى أهله وعليه أجرة الذي يقطع وعليه أجرة المواد الزيت أو الضمادات أو غير ذلك كلها تكون على السارق