2440 - مسائل تتعلق في السرقة التي لا قطع فيها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
لا قطع في سرقة الماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار فلو أن إنسان سرق ماء لا قطع فيه نعم يعاقب لماذا سرقت الماء لكن لا قطع لا يقطع بسرقة
الماء لأن الناس شركاء في هذا الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء لأن الخمر قلنا مال غير محترم ليس بمال أصلا والماء الناس شركاء فيه يعني سرق الخمر وهو داخل الإناء فنقول إذا كان سرق الخمر
لأنه خمر هنا لا قطع عليه إذا سرق الإناء لوجود الماء الذي فيه يريد الماء لا يريد الإناء لا قطع عليه لكن إذا سرق يريد الإناء ما يريد الخمر ولا يريد الماء كأن سرق الإناء الذي فيه
الخمر وسكب الخمر وهرب إذا ما يريد الخمر يريد الإناء أو سكب الماء وهرب بالإناء إذا يريد الإناء لا يريد الماء هذا إذن تقطع يده لكن بشرط أن الإناء إيش يسوى 20 دينار فما فوق يبلغ نصابا
يبلغ نصابا الإناء هذا فإذا سرق الإناء ينظر هل أراد الإناء أو أراد الماء إذا لم يتبين لنا شيء الأصل أنه يريد ما في الإناء لا يريد الإناء هذا الأصل يريد الخمر أو يريد الماء فهنا لا
قطع عليه لكن إذا غلب على ظن أو اعترف أو كذا أنه أراد الإناء وكان الإناء يبلغ ثمنه نصابا فإنه تقطع يده لأجل ذلك قال وَلَا بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ قال لأن المصحف أصلا في المذهب لا يجوز
بيعه لا يجوز بيعه فلذلك قالوا سرقته لا قطع فيها طبعا يعاقب انتبهوا لهذا أكررها أن البعض يظن أنه خلاص يقول عليك بالعافية وكذا لا يعاقب لكن لا تقطع اليد نحن نتكلم عن قطع اليد لا تقطع
اليد لأنه سرق مصحفا لماذا؟
المصحف أصلا لا يجوز بيعه لا لأنه مال غير محترم ولكن لأنه لا يجوز بيعه فلذلك هذا تقطع يده لا يقال أنه سرق مالا لأنه لا يباع المصحف هذا قول المذهب هنا قول آخر أنه تقطع اليد بسرقة
المصحف قال وَلَا بِمَا عَلَيْهِ مِنْ حُلِيٍّ يعني بعض المصحف تلقي عليها مذهبة ولا شيء طيب أو مصحف في كيس من قماش غالي مثلا من حرير أو ما شابه ذلك و الكيس هذا يسوى مثلا النصاب يبلغ
النصاب أو الذهب الذي على المصحف مثلا أو الحلي بتاع المصحف على النقش بزمرد أو ما شابه على الغلاف مثلا وكذا يسوى ثمنا غاليا شوفوا أنت المصحف اللي تصير فيها إهداءات تهدس تلقي المصحف
يعني بصندوق غالي جدا وكذا وصندوق من ذهب وما شابه ذاك من الأمور قال كذلك هذا تبع للمصحف لأن المصحف هو الأصل فلا تقطع اليد في مثله هذا قال ولا بكتب بداع لأن الأصل في كتب البداع وكتب
الكفر وكتب السحر هذه تتلف فلا تقطع يد الإنسان الذي سرقها ولكن أيضا كما قلنا يعاقب لأن هذا افتئات على الإمام لأن هذا من واجب الإمام وليس من واجب الناس لكل واحد يروح ويبوق كتب السحر
وكتب هذا يسطو على بيوت الناس هذا موضوع آخر لا يجوز لكن القصد أنه لا تقطع يده يده بسرقة ولا الصور كالتماثيل وغيرها طيب لأن هذه أيضا لا قيمة لها في الشرع ويجب اتلافها قال ولا بآلة
لهو آلات اللهو بشكل عام المحرمة لا يجوز القطع في سرقتها لا تقطع اليد بسرقة آلات اللهو لأنها لا قيمة لها في الشرع قال ولا بصليب ولا صنم كذلك الصلبان والأصنام هذه لو إنسان سرقها لا
تقطع يده نعم قد يعاقب على افتئاته لكن لا تقطع يده المهم أن المسروق لا بد أن يكون مالا محترما أن يكون مالا محتر حتى تقطع به اليد