2449 - إذا عاد السارق إلى السرقة بعد القطع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال فإن عاد يعني قطعنا يده لكن السرقة في دمه كما يقال مدمن سرقة سرق مرة ثانية أيضا واجتمعت عليه شروط الثمانية قال تقطع رجله اليسرى قدم رجله اليسرى تقطع لماذا قالوا قياسا على المفسدين في الأرض كما سيأتينا وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال قالوا كذلك لأنه صار مفسدا في الأرض فتقطع رجله اليسرى والمقصود بقطع الرجل بحيث أنه لا يمتنع عن المشي فيقطع مشط الرجل فقط بحيث أنه يبقى الكعب يعني ما تشوفونني ولا كيفكم هذا يقطع من هنا بحيث يبقى الكعب موجودا العقب يكون موجود حتى يمشي عليه لكن تقطع يقطع نصف الرجل هكذا من المفصل هنا هذا المفصل هنا يقطع من هنا ويبقى الكعب حتى يستطيع المشي على قدميه قال من مفصل كعبه بترك عقبه يعني يترك العقب اللي هو الكعب كنا نسميه يترك حتى يستطيع المشي وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قياس وذكر ابن المنذر أو نقل ابن المنذر الإجماع على أن أهل العلم ذهبوا إلى قطع الرجل بعد اليد إن عاد إلى السرقة مرة ثانية يقول فإن عاد يعني أيضا بعد أن قطعنا قدمه أيضا راح وثرق مرة ثانية بعض أهل العلم قال تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله اليسرى وأكثر أهل العلم قالوا لا يحبس يسجن حتى يتوب أو يموت في سجنه خلص ما فيه طب هذا قالوا يسجن حتى يقول يعلن التوبة أو يموت في سجنه إن رفض التوبة قال فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب فأجتمع القطع والضمان يعني واحد سرق من شخص مئة ألف دينار نصاب ها طيب سرق مئة ألف دينار واجتمعت فيه شروط القطع فجئنا وقطعنا يده طيب تروح اليد بس عندي مئة ألف دينار ألعب لعب إن لا ترجع واضح لا لا إذن القطع لا يمنع أن يعيد المسروق إلى مكانه إلى أهله يعني ليس فقط تقطع يده لا تقطع يده ويعيد المسروق إلى أهله قال فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز لو كان كسر الباب يشتري لهم بابا جديدا ويصلحه وهكذا أي شيء أفسده يعيده كما كان حتى ترجع الحقوق إلى أهلها قالوا عليه أجرة القاطع وثمن الزيت أجر هؤلاء قال حتى اللي يقطع اليد هذا إذا كان يقطع اليد يقول بمقابل مثلا طبيب أو متخص في مثل هذه الأمور له أجرة هو يدفعها والزيت الذي تكلفة العملية نفسها عليه وقيل من بيت المال قول الثاني هذا كله من بيت المال إذن السارق عليه القطع وعليه أن يعيد المسروق إلى أهله وعليه أجرة الذي يقطع وعليه أجرة المواد الزيت أو الضمادات أو غير ذلك كلها تكون على السارق