2434 - الفرق بين السرقة والنهبة والخطف والخائن في وديعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
07:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قلنا السرقة هي أخذ المال من حرز بخفاء حرز يعني مكان محفوظ فيه هذا الحرز يعني هذا الآن ليس فيه حرز حرز يعني حاطة بمكان مخفي أو مكان يحفظ به وسيأتي حرز كل شيء بحسبه حرز كل شيء بحسبه
يعني لو إنسان لو أن إنسان مثلا في الدوانية وباب الدوانية مفتوح على الشارع مثلا وعنده كيس فيه أموال وضعه بجانبه ثم دخل البيت وتركه يغسل ولا يجيب شيء دخل الإنسان أخذ المال وهرب هذا
ما أخذه من حرز لماذا؟
ما هكذا تحفظ الأموال ما هكذا تحفظ الأموال لكن لو كان مثلا السيارة عند الباب وجاء هذا وكسر النافذة واخذ السيارة وهرب بها هذا أخذها من حرز أين أحط السيارة؟
في الباب واضح؟
فهذا حرزها فكل شيء حرزه بحسبه كما سيأتي على كل حال المهم أن الثرقة قال فلا قطع لا منتهب ولا مختطف ولا خائن في وديعة ولكن يقطع جاحد العارية قلنا الثرقة هي أخذ مال من حرز بخفاء الغصب
الغصب هو أخذ المال بالقهر أخذ المال مع القهر يعني يأخذه رغما عنه يكون أقوى منه أو معه سلاح ما شاء به ذلك يأخذه أمام الثرقة يأخذه بخفاء الغصب يأخذه عينك عينك أمامه يأخذه ماله يقول
عطنيه يأخذه ويمشي فيه ما يقدر يقول له شيء النهبة تشبه الغصب أيضا الانتهاب أيضا أخذ المال أمام عينيه غصبا عنه الانتهاب قريب من الغصب وأخذ المال رغما عنه أمام عينيه لكن قال الفرق بين
النهبة والغصب أن النهبة تكون في الأموال والغصب يكون في الأموال وفي العقار مثلا يطرده من أرضه ليست نهبة هذا غصب يأخذ أرضه يأخذ بيته هذا تكون في العقار أيضا فالغصب يكون في الأموال
والعقار والنهبة تكون في الأموال دون العقار عندنا الاختلاس الاختلاس أيضا أخذ المال خفية طيب لكن لا يكون المال في حرز الفرق بينه وبين السرقة أن السرقة المال يكون في حرز يفتح الصندوق
ويأخذه يسرق المفتاح ويأخذ سيارة يأخذه في غفلة يعني واحد جالس ومثلا هذا خل هذا شنحط وقلم مثلا يلا قلم أنا وأضع قلمي هنا زين السرقة كيف السرقة السرقة يأخذ قلمي من جيبي هذا حرز هذا
مكان حرزه طيب يغفل يتري ويسحبه دون ما أدري زين أما الاختلاس القلم يكون هنا من غير حرز يقول لي شوف اللي هناك شوف هناك أخذ القلم ومشى واضح فهذا اختلاس هذا اختلاس أخذه من غير حرز أخذه
من غير حرز أما السرقة فيأخذه من حرزه يأخذه من حرزه عندنا الخيانة الخيانة هي نوع من الغدر واحد يعطيه فلوسة يقول خلي الفلوسة وصلها لفلان يأخذها له خيانة خانة الأمانة خيانة الأمانة
عندنا النهبة قلنا النهبة كالغصب عندنا الجحد الجحد هو الذي يعني يستعير من الناس فين ثم يقول ما لك شي عندي يقول له أعطني سيارتك أبا أروح أصل واحد بمكان وأجيبه لك راح وما أرد أخذها يا
معود سيارتي ما أخذ سيارتك هذه سيارتي مو سيارتك أبي ساعتك شوي عندي بس موعد وهذا واجتماع وهذا أبال بس ساعتك أخذها بس استعارها يعني أعطني ساعة ساعتي هذه مو ساعتك استعارها ثم جحدها هذا
الجحد هذا يسمى الجحد في شي بس هذا إن شاء الله ما هو موجود عندنا نفسه هو النباش أو اللي يسرق القبور يفتح القبر يسرق الكفن يسرق أعضاء يسرق كذا هذا يسمونه النباش هذا يسمى النباش
فالقصد أن كل هؤلاء حرامية كل هؤلاء سراق لكن الذي فيه الحد هو السرقة والجحد على الصحيح أما البقية طيب فهذه لا تعتبر سرقة وليس فيها قطع وإنما فيها يعني عقوبات أخرى اللي تدخل في
التعزير كما قلنا تدخل في التعزير طيب وإذا قال فلقط على منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية لماذا جاحد العارية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني مخزوم
تستعير ثم تجحد ذلك فأمر النبي قطع يدها فقال أهل العلم هذا نص في أن جاحد العارية يده جاحد العارية تقطع يده فهنا التي تستعير ثم تجحد غير الخائن الذي هو نقول الإخون الوديعة أنت تودع
عنده شيئا ثم يقول لك ما لك شي عندي طيب هذا خائن هذا لا تقطع يده وليس معنى لا تقطع يده أنه يقال لا عليك بالعافية لا ممكن يسجن يضرب طبعا تأخذ منه رغم أن كالغاصب مثلا الغاصب الأمر
الذي غصبه يأخذ منه ويعاقب يسجن يضرب لكن لا تقطع يده لأنه يتكلم عن قطع اليد قطع اليد لا يكون إلا في السرقة ويكون في جاحد العارية طيب وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع خرجوا الخمسة هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليس عليهم قطع وإنما القطع كما قلنا على السارق وحتى المستعير الجاحد فيه
خلاف وهذه منفردات مذهب أحمد مذهب الأخر تقول لا القطع في السرقة فقط نص الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما طيب والحديث المرأة قال هذه كانت تسرق وتجحد كانت تسرق وكانت تجحد أيضا
فقطع النبي للسرقة لا للجحد فهذا مسألة خلافية كما قلنا بين أهل العلم والظاهر والله العالم أنها قطعت يدها للجحدي لأن نص الحديث هكذا في الصحيح البخاري أو في الصحيحين أنه كان تجحد
العارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده وهي التي شفع فيها أسامة فغضب النبي وقال تشفع في حد من حدود الله وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قالوا شفتوا سرقت فهذه كانت سرقت
قال لا الجحد يأخذ حكم السرقة هنا لأن الحديث لفظه قول عائشة كانت امرأة تجحد تستعير ثم تجحد فأمر النبي بقطع يدها نعم