2433 - باب القطع في السرقة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
القطع في السرقة السرقة كما هو معلوم من كبائر الذنوب لقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز حكيم فالكبائر كما قال أهل العلم كل
ما جاء فيه حد في الدنيا أو في الآخرة أو لعن هذا قال له أيش يعني ما جاء فيه حد أو وعيد أو لعن هذه هي الكبيرة كالسرقة شرب الخمر القتل كبائر أو جاء فيه لعن لعن الله من فعل كذا أو وعيد
بالآخرة ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان وغير ذلك أي شيء يجي فيه لعن أو حد أو وعيد فهذه كبيرة هذه قال لها كبيرة السرقة من الكبار لأن جاء فيها
الوعيد وجاء فيها الحد فهي من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين
يشربه وهو مؤمن نفع عنه الإيمان فدل على أن هذه جريمة كبيرة ومنها قول الله تبارك ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل فالقضي أن السرقة لا شك أنها من
كبائر الذنوب القطع في السرقة البعض كان يمنع يعني يقول ما تقطع اليد وهذا يعني حرام في إيذاء للناس يسجن يلا يجلد يعاقب يدفع لسرقه لكن ما تقطع يده وهذا أبدا قطع اليد حكمة من الله
تبارك وتعالى حتى يتأدب الناس ويمتنعوا من سرقة أموال أموالهم فالقصد أن القطع في السرقة هذه حكمة من الله تبارك حتى يمتنع الناس وإلا لو كان قضية السجن يلا ينسجن يومين وأطلع أو غير ذلك
من الأمور لكن إذا قال تقطع يده خاصة كما سيأتينا تقطع وتعلق ويبقى ثلاثة أيام الأمر خطير جدا فغير القطع هي فيها فضيحة وغير فيها رجع للآخرين فلذلك القطع هو حكمة من الله تبارك فهو
الحقيق الذي يجب أن يكون كما أمر الله جل وعلا طبعا هناك بعض الشعراء قال يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري يعني معروف أن تذكرون لما تكلمنا عن الديات اليد كم ديتها نصف
الدية واليدان دية كان كل شيء منه اثنان نصف الدية فالإنسان له يدان إذا قطعت يد ففيها نصف الدية إذا قطعت يدان فيها دية كاملة يقول يد بخمسمئين عسجد وديت للمعروف الدية ألف دينار
وخمسمئين يعني خمسمائة دينار عسجد يعني ذهب يعني خمس يقول يد ديتها خمسمائة دينار تقطع على ربع دينار كيف يعني يعترض على دين الله تعالى يعترض على حكم الله جل وعلا فأهل العلم قالوا ماذا
قالوا لما هذه اليد لما سرقت هانت لما سرقت هانت ولما كانت شريفة كانت يعني ثمينة فلما زال شرفها زال إكرامها فلذلك هذا حكم الله تبارك وتعالى لمن سرق أنها تقطع يده فالقض أنه في حال
الخيانة تهان هذه اليد إذا خانت الأمانة أهينت هذه اليد لأنه هو الذي أوردها هذا الأمر قال ويجب أي القطع بثمانية شروط أحدها السرقة حقيقة يعني أن السرقة كيف يقال يعني يقول بعضهم يقول
كيف يقال من شروط القطع في السرقة السرقة طيب فهي شروط القطع في السرقة فلا يقال إن السرقة من شروطها وإنما هذا تعريفها وإنما تقطع في السرقة لثمانية شروط غير هذا الذي هو السرقة وإنما
السرقة تعريف الله لكن على كل حال السرقة هي سبب للقطع وليست شرطا من شروطه وعندنا ألفاظ متقاربة عندنا السرقة عندنا الجحد عندنا النهبة عندنا الغصب عندنا الاختلاس هذه الخيانة كلها
ألفاظ سيأتينا إن شاء الله تعالى ما الذي يقطع فيها وما الذي لا يقطع من هذه الأفعال يعني السرقة غير الخيانة والخيانة غير النهبة والنهبة غير الاختلاس والاختلاس غير الغصب والغصب غير
الجحد في أيها يقطع الإنسان سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى