1461 - من أنواع الحجر - الحجر لمصلحة الغير- عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذا النوع الأول وهو يحجر عليه لحق غيره يحجر عليه لحق غيره أي هو ما في شي عقله كامل بالغ عاقل بالغ راشد ما عنده أي مشكلة لكنه الناس لهم حقوق عليه فيحجر عليه أي يمنع من التصرف في ماله يمنع من التصرف في ماله لحق الغير إذن هناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحته هو لمصلحته وهناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحت الغير إذن هناك من يمنع لمصلحته كالصغير مثلا والمجنون لمصلحته هو وهناك من يمنع لمصلحت الغير لأن لهم تعلق بهذا المال وذكر لهذا أمثلة فقال كالحجري على مفلس رجل مفلس يحجر على ماله حتى لا يضيع حقوق الناس وراهن الراهن كذلك يمنع من التصرف فيما رهنه من ماله مثل رهن سيارته رهن بيته لا يستطيع أن يبيع بيته لأنه مرهون لأنه رهنه لحق الراهن المرتهن وهو صاحب الدين قال ومريض المريض المقصود مريض مرض الموت المخوف أو المخوف الإنسان إذا وصل إلى مرحلة يعني مرض الموت أن يتصرف إلا بالثلث فقط فإذا لا يتصدق بكل ماله يمنع لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السعد ابن أبي وقاص وهو مريض وكان يرى أنه مرض الموت فقال يا رسول الله إني كما ترى ولا أترك إلا بنتا واحدة أفأتصدق بثلثي مالي يعني أبقي لها الثلث وأتصدق بالثلثين قال لا قال فبشطره قال لا قال فبثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فمنعه من التصرف إلا بالثلث فقط وقدر الله أن السعد ما مات من هذه وسعد هو آخر العشر موتا العشر المبشرين بالجنة هو أحدهم وآخرهم مفاتا ورزق خمس وثلاثين ولد بعد هذه الحادثة سبحان الله لكن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له هو كان يتصور أنه سيموت لكن عاش وعاش مدة طويلة بعد هذه خمسين سنة يمكن عاش ورزقه الله خمس وثلاثين ولدا ذكورا وإناثا فالشاهد من هذا منعه من التصرف إلا بالثلث لأنه كان مريضا مرض مرضا يخاف عليه من الموت فيه فهذا أيضا لا يمنع من التصرف في هذا المال قال وقن ومكاتب لحق السيد يعني القن اللي هو العبد الخالص والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده وهؤلاء أيضا لا يتصرفون في المال لحق السيد فيه لحق السيد فيه لو أنت جئت إلى عبد مملوك وأهديته مالا ملكه لكن ذهب إلى ملك سيده ليس له أن يتصرف فيه لأنه دخل سيده معه في الملك كذلك المكاتب المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فليس له كذلك أن يتصرف في هذا المال قال ومرتد المرتد كذلك يمنع من التصرف في ماله لأن ماله يكون فيئا لبيت المال يكون لبيت مال المسلمين لأن الأصل أن المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه وماله الذي يملكه يمنع من التصرف فيه وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين يكون فيئا لعامة المسلمين ومشتر بعد طلب الشفيع إذا اشترى الإنسان شقصا مشاعا يعني مثلا أرض أرض مشتركة بيني وبين عبد العزيز مثلا أو بيني وبين الشيخ بندر مثلا عندنا أرض نملكها هو دفع مثلا خمسين ألف وأنا دفعت خمسين ألف اشترينا أرضا فجاء مثلا أنا والشيخ بندر مثلا اشترينا هذه الأرض جاء عبد العزيز واشترى نصيبي اشترى نصيبي فيحجر على الأرض ولا يستطيع أن يتصرف فيها حتى يأذن بندر لماذا يمكن بندر أن يقول لا أنا أشتريها أنا أولى أنا شريك في شخص مشاع يعني أملك كل جزء من هذه الأرض فهذا الذي يكون الشفعة فيه يمنعه من التصرف يمنعه من التصرف في هذا المال لأنه له حق الشفعة نعم