1457 - مسائل لا يصح الصلح فيها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الصلح قال في أمور لا يصح فيها الصلح مثل الخيار بيع الخيار لا يصح فيها الصلح يعني أسقط خيارك على أن أعطيك كذا لا يصح الصلح فيها الشفعة قال لا يصح الصلح فيها لأن الشفعة حق باق
لصاحبها وهي أن الجار يأخذ بيت جاره بالشفعة يعني دون غيره أو الشريك في المزرعة أو في الأرض أو في غير ذلك وأحق من غيره بذلك قال هذه لا يصح فيها الصلح واختار شيخنا أنه يصح فيها الصلح
شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى اختار أنه يصح الصلح في الشفعة وفي الصلح عن الدار قال يصح فيها في الخيار بيع الخيار قال يصح فيها الصلح ما فيها شيء إن شاء الله تعالى نعم قال حد القذف
كذلك لا يصح فيه الصلح يعني واحد يقول قدف زوجته وقدف أخته أو قدفه هو طيب هنا لا يصح الصلح يعني يقول خلاص أعطني خمسين دينار وأسكت عنك أو ما يقام عليك الحد أو كذا ما يصح هذا الصلح
أبدا فهنا حدود القذف تسقط قبل رفعها إلى الإمام إذا رفعت إلى الإمام أو رفعت إلى القاضي خلاص ما يجوز لأحد أن يتدخل ما يجوز لأحد فلا يصح الصلح فيها ما يصح الصلح فيها القذف السريقة لا
يصح الصلح فيها يعني إذا ارتفع إلى الإمام ولذلك لما سرقت المخزومية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الأمر إلى النبي وهو القاضي والإمام صلوات ربي وسلامه عليه أرادوا أن يتنازلوا
وشفع أسامة في ذلك فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشع في حد من حدود الله وفي رؤية قال هل لا كان هذا قبل أن ترتفعوا إلي فإذا وصل إلى الإمام خلاص يقيم الحد سواء كان حد قذف أو
حد سرقة أو حد إلا القتل لأن القتل جاء فيه النص في القرآن الكريم فمنع فيه له من أخيه شيء أما باقي الحدود التي حقوق لله سبحانه وتعالى فإنها لا تسقط إذا ارتفعت إلى الإمام نعم