1454 - مسائل وأحكام في الصلح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين يعني قال أعطيك ستة ما أعطيك سبعة أو بعض العين العين مثلا سبع سيارات أعطيك ست سيارات أعطيك خمس سيارات وهكذا طيب فهو هيبى يصح بلفظها يعني يقول أهل العين إن وفاه من جنسي حقه هذا يسمى وفاء يعني أعطيتها مال رجعها مال أعطيت سيارات رجعها سيارات أعطيتها أراضي أعطاني أراضي يعني الصلح من نفس الجنس هذا يسمى الوفاء هذا يسمى الوفاء من غير جنسه هذه معاوضة عوض عوضني من غير جنسي أعطيت كمبيوترات أعطاني سيارات أعطيت ملابس رجها لي أطعمة فهذا من غير جنسي هذا يسمى معاوضة يسمى معاوضة إن أبرأه أبرأته من الدين قلت يبا تدري خلاص أسقطت الدين عنك هذا إبراء هذا إبراء أسقاط الدين أما أقول له تدري هدية لك هذه هيبى فإذا إما أن تكون هيبى وإما أن تكون إبراء وإما أن تكون معاوضة طيب الإبراء هو الإسقاط وإما أن تكون معاوضة وإما أن تكون الوفاء يعني رديت نفس الدين الذي أخذت وكل هذه جائزة لا شيء فيها وإذا قال أو بعض العين فهو هيبى تصحوا بلفظها وإن صالحوا على العين غير المدعى كما قلنا معاوضة اللي هو بيع طيب وتثبت فيه أحكامه البيع فإن صالحوا عن الدين بعين واتفق في علة الربى اشترطا قبض العوض في المجلس يعني إذا كان الأساس يعني ذهب بذهب تمر بتمر قمح بقمح أو كذا هنا ننتبه يسمونها الأموال الربوية مرة بينا نتكلم عن الربى الأموال الربوية ستة عند أهل العلم وهي الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح يسمونها الأموال الربوية التي يجري فيها الربى فإذا كان من نفس الأموال الربوية فلا بد أن يتنبه إلى قضية القبض لأنه لا بد يعني إذا كان ذهب بذهب شرطان تذكرون ما هما التماثل والتقابض فضة بفضة نفس الشيء تمر بتمر نفس الشيء إذا اختلف ذهب بفضة تقابض دون تماثل تمر بقمح أيضا تقابض دون تماثل مع الثمنيات لكن إذا ثمني مع مطعومات ذهب بتمر لا تقابض ولا تماثل لا تقابض ولا تماثل نعم هذه كلها شيء واحد تعتبر نعم قال وإن صالح عن عيب في البيع صح فلو زال العيب سريعا ما قرأت هذا يلا سمع قلنا إذا هذه الأموال الربوية ما يجي فيها الربى لا بد أن يكون قبضه في المجلس نعم نعم إن صالحه عن عيب في المبيع صح يعني أنا اشتريت شيئا اشتريت سيارة ثم ظهر سيارة فيها عيب سيارة فيها عيب فأنا هنا إما أن أرد السيارة وإما أن يعوضني يسمونها الأرش تعويض طيب أنا أقول السيارة مثلا ما فيها تكييف السيارة ترجف السيارة بعد شنو ضربة شاصعة طيب زيد فهذا عيب في السيارة إما أن يكون العيب هذا يعني قوي جدا في السيارة فأعيدها وأخذ مالي كاملا وإما أن يكون هذا العيب يمكن إصلاحه يمكن إصلاحه فهنا يعوضني أقول لا أنا أبي السيارة لكن عوضني عن النقص الذي فيها لأنني سأصلحها بالمبلغ الفلاني فيعوضني هذا المبلغ يعوضني أقول لا تصليحها أو هذا النقص اللي فيها كم يكلف 500 دينار يعني 500 دينار من سعر السيارة مثلا فهذا صلح الذي يتم بيننا صلح إذا زال من نفسه إذا زال من نفسه مثلا النافذة ترتفع وتنزل علقت بعدها صارت تنزل وترتفع خلاص خلاص ذهب الإشكال زال التعويض فهذا حاجة للتعويض بعد ذلك نعم أقر أقر أقر نعم الصلح أيضا يصح على المعلوم وعلى المعدوم يعني غير المعلوم مثلا أنت تقول نعم أنت لك علي دين لكن ما أذكر كم وهو يقول كذلك أنا أذكر لي عليك دين لكن ما أذكر كم خاصة نحن نتكلم عن الديون القديمة مثلا أنت إنسان سلفت قبل 20 سنة أو بيعته شيء قبل 30 سنة أو كذا يعني مدة طويلة جدا وانت ما تذكر ولا هو يذكر لكن تذكر له حق عندك ويذكرنا لك حق عنده ما كتب والكل ما يدري كم فهنا يمكن الصلح يمكن الصلح تقول حللني وحللك خلاص أنا أعطيك ألف بس حللني إذا كان ناقص وهو يقول وأنت أباخذ منك الألف وحللني إذا كان زايد فهذا صلح هذا نوع من الصلح أن كل واحد من الطرفين يحلل صاحبه يقول أنا محللكنت حللني طيب لكن إذا قال أقر لي بيدين وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه هذا المشكلة هذه لكن الواحد ما يقر على نفسه بشيء إذا أقر على نفسه يضحك عليه قال أقر لي بالدين وأنا أعطيك منه كذا فأقر له بالدين قال ماني ما أعطيك الحين يلزمه الدين لأنه ماذا أقر أقر بالدين فإذلك الإنسان لا يقر إلا إذا تيقن أن عليه هذا الدين وإلا باب الصلح مفتوح إن شاء الله تعالى نعم