2225 - عدّة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها والحامل المطلَّقة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً المفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً سواء كانت صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة دخل بها أو لم يدخل بها هو صغير أو كبير حر أو عبد طالما أنه مات زوجها فتعتد خلص لا ينظر بعد ذلك إلى أحوالها هي ولا إلى أحواله لو كانت يهودية أو نصرانية تعتد هذا إذا فارقها في الوفاة يعني توفي الزوج إذا توفي الزوج فتعتد مطلقاً خلص تعتد يعني لا يمكن لا تكون لها عدة بل تعتد لوفاة الزوج لماذا؟ لأنها ترث ومثال ذلك لو عقد عليها ثم مات مباشرة قبل أن يراها تعتد وترث لو دخل بها تعتد وترث لو كانت كبيرة لا تحيط تعتد وترث هو صغير تعتد وترث وهكذا كل امرأة فارقها زوجها بالموت فإنها تعتد قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال وتدخل فيهن الحوامل عدة الوفاة لأن إما أن تكون هذه الحامل عدة وعدة وفاة وإما أن تكون عدة طلاق يعني إما أن يموت عنها زوجها وهي حامل وإما أن يطلقها أو يخالعها أو ينفسخ النكاح وهي حامل المهم الحامل عدتها بالوضع تعتد الحامل بوضع ما في بطنها كله يعني لو كانت تحمل توأم مثلاً خرج أحدهما لا تنقضي عدته آخر وهكذا فالمهم أن الحامل تعتد إلى أن تضع تعتد إلى أن تضيقه فإن كانت حامل عدة وعدة حتى تضع كل الحمل وسواء وضعت الحمل بعد وفاته بشهر أو بيوم أو بسبعة أشهر لأن الله ما تحملت منه يعفرض واحد مات وزوجته في الشهر الأول في الحمل عدة وثمانية أشهر إلى أن تضع واحد مات وزوجته في الشهر التاسع من الحمل عدتها أيام بس تلد انتهت انتهت عدتها بل لو مات وغداً ولدت تنقضي عدتها المهم أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كما قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن هناك قول آخر أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين وهو المشهور عن عباس رضي الله عنهما لكن الجمهور على خلافه أنها تعتد بأبعد الأجلين يعني إذا كانت حامل في الشهر الأول مثلاً تعتد إلى أن تضع الحمل وليس أربعة أشهر وعشرة أيام وإن ما تصل ثمانية أشهر وهذا موافق للقول الأول لكن الإشكال لو مات زوجه وحامل في الشهر الثامن على قول الجمهور أن بعد شهر تلد تنتهي عدتها على قول علي بن عباس رضي الله عنهما حتى لو ولدت بعد شهر تكمل عدتها إلى ثلاثة أشهر وعشرة أيام زائدة يقول أبعد الأجلين أبعد الأجلين سواء كان الأبعد هو الوضع أو الأبعد هو الأربعة أشهر وعشرة أيام لأن الله تعالى وعلا يقول أما إذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها نعم قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل